Indexed OCR Text
Pages 161-180
مهذب السنن كتاب الصلاة قال الشافعي: قول ابن عباس: ((إلى غير جدار)) أي إلى غير سترة. قال المؤلف: هذه اللفظة ذكرها مالك في المناسك وأسقطها في كتاب الصلاة. ٣٠٨٢ - أبو معاوية، عن حجاج بن أرطاة، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن ابن عباس أن رسول الله تَّ صلى في فضاء ليس بين يديه شيء)). ولهذا شاهد سيأتي. قلت : شاهده أوهی منه. ٣٠٨٣ - ابن عيينة، عن كثير بن كثير المطلب، عن بعض أهله أنه سمع جده المطلب بن أبي وداعة يقول: «رأيت النبي ټ﴾ يصلي مما يلي باب بني سھم والناس يمرون بین یدیہ لیس بينه وبين الطّوّاف سترة)». قال ابن المديني في هذا قال سفيان سمعت ابن جريج يقول: أخبرني كثير بن كثير، عن أبيه، عن جده، فذهبت إلى كثير فسألته فقال: لم أسمعه من أبي، حدثني بعض أهلي، عن جدي قال: عليّ: قوله لم أسمعه من أبي شدید علی ابن جريج، يعني ما حفظه. من قال يقطع الصلاة المرأة والحمار/ والكلب الأسود إذا لم يكن بين يديه سترة ٣٠٨٤ - حميد بن هلال (م)(١)، سمعت عبد الله بن الصامت، سمعت أبا ذر، سمعت رسول الله تَّ يقول: ((يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الأسود من الأبيض من الأحمر؟ قال: يا ابن أخي سألت النبي ◌َّ كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان)). رواه مسلم من حديث شعبة ويونس وسليمان بن المغيرة وجرير بن حازم وسلم بن أبي الذيال وعاصم الأحول عن حميد بلفظ يونس فقط . ٣٠٨٥ - شيبان، نا سليمان، نا حميد، عن عبد الله، عن أبي ذر قال: ((يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت: ما بال الأسود؟ قال: سألت رسول الله كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان)) وهكذا رواه عاصم عن حميد فوقفه. وأعرض (خ) عن الاحتجاج بابن الصامت، وقد أشار الشافعي إلى تضعيف الحديث، وخلافه ما هو أثبت منه، فإما أن يكون غير محفوظ، أو يكون المراد به أنه یلھو ببعض ما يمر (١) مسلم (١ / ٣٦٥ رقم ٥١٠) [٢٦٥]. وأخرجه أبو داود (١/ ١٨٧ رقم ٧٠٢)، والنسائي (٢/ ٦٣ رقم ٧٥٠)، والترمذي (٢ / ١٦١ رقم ٣٣٨)، وابن ماجه (١ / ٣٠٦ رقم ٩٥٢) كلهم من طريق حميد به. وقال الترمذي: حديث أبي ذر حديث حسن صحيح. ٧١٢ مهذب السنن كتاب الصلاة فتقطعه عن الاشتغال بها، لا أنه يفسدها، وهذا أولى لأنا نحتج بمثل إسناد هذا الحديث قلت : إِن احتججت به فهو نص في قطع الصلاة وفسادها. ٣٠٨٦ - عبد الواحد بن زياد (م)(١)، عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، نا يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، عن رسول الله تَّه قال: ((يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل)). ويروى عن قتادة، عن زرارة، عن أبي هريرة. وقيل: عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن أبي هريرة. ٣٠٨٧ - (د) وعن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي ◌ُّ مختصراً. قلت: أخرجه (ق)(٢) من طريق ابن أبي عروبة: عن قتادة، عن الحسن وإِسناده قوي. ٣٠٨٨ - ومن طريق هشام الدستوائي (ق)(٣)، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن أبي هريرة. وإسناد أيضًا جيد. ٣٠٨٩ - يحيى القطان، نا شعبة، عن قتادة، سمعت أبا الشعثاء، عن ابن عباس، عن النبي ◌َّ ((يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب)) (٤). قال القطان : لم يرفعه سوى شعبة، وأنا أفرقه. قال: ورواه ابن أبي عروبة، عن هشام، عن قتادة فلم يرفعه. قال القطان: وبلغني أن همامًا يدخل بين قتادة وجابر بن زيد أبا الخليل / قال ابن المديني: ولم يرفع همام الحديث. قال المؤلف: الثابت عن ابن عباس أن شيئًا من ذلك لا يفسد الصلاة ولكن يكره، وذلك يدل من قوله مع قوله: ((يقطع)) على أن المراد بالقطع غير الإفساد. ٣٠٩٠ - معاذ بن هشام (د)(٥)، حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس - قال: أحسبه أسند ذلك إلى النبي ◌َّ - قال: ((يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة الحائض واليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير)). وعند (د) أحسبه عن رسول الله ولم يذكر النصراني والحائض بل قال: ((والمرأة) قال: ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر. ٣٠٩١ - سعيد بن عبد العزيز (د)(٦)، عن مولى ليزيد بن نمران، عن يزيد بن نمران قال: (١) مسلم (١/ ٣٦٥ رقم ٥١١) [٢٦٦]. (٢) ابن ماجه (١ / ٣٠٦ رقم ٩٥١). (٣) ابن ماجه (١/ ٣٠٥ رقم ٩٥٠). (٤) أخرجه أبو داود (١٨٧/١ رقم ٧٠٣)، والنسائي (٦٤/٢ رقم ٧٥١)، وابن ماجه (١ /٣٠٥ رقم ٩٤٩) من حديث شعبة به . (٥) أبو داود (١ / ١٨٧ رقم ٧٠٤). (٦) أبو داود (١ / ١٨٨ رقم ٧٠٥). ٧١٣ مهذب السنن كتاب الصلاة ((رأيت رجلاً مقعدًا بتبوك فقال: مررت بين يدي النبي تعمُّ وأنا على حمار وهو يصلي فقال: اللهم اقطع أثره فما مشیت بعد». (د)(١) وفي لفظ فقال: ((قطع صلاتنا قطع الله أثره)). ثم قال (د)(١): ورواه أبو مسهر، عن سعيد ((قطع صلاتنا)). ٣٠٩٢ - معاوية بن صالح (د)(٢)، عن سعيد بن غزوان، عن أبيه ((أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا رجل مقعد فسألته عن أمره فقال: سأحدثك حديثاً فلا تحدث به ما سمعت أني حيّ، إن رسول الله عَّ نزل بتبوك إلى نخلة فقال: هذه قبلتنا ثم صلى إليها، قال: فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها. فقال: قطع صلاتنا قطع الله أثره. قال: فما قمت عليها إلى يومي هذا)). قلت : رواه أبو مسهر عن سعيد فقال: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن يزيد بن نغران، عن المقعد، وهذا أقوی طرقه. الدليل على أن مرور المرأة لا يفسد الصلاة ٣٠٩٣ - حديث الزهري (خ م)(٣)، عن عروة، عن عائشة: ((كان رسول الله ◌ُ له يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة)) . ٣٠٩٤ - أبو بكر بن حفص (م)(٤)، سمعت عروة، عن عائشة قالت: ((ما تقولون فيما يقطع الصلاة؟ قيل: المرأة والحمار. قالت: إن المرأة لدابة سوء! لقد رأيتني معترضة بين يدي رسول الله کاعتراض الجنازة وهو يصلي)). ٣٠٩٥ - شعبة، عن سعد بن إبراهيم، سمعت عروة عن عائشة بنحوه. ٣٠٩٦ - مالك (خ م)(٥)، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: ((كنت أنام ا بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته / فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما ... )) الحديث. (١) أبو داود (١ / ١٨٨ رقم ٧٠٦). (٢) أبو داود (١/ ١٨٨ رقم ٧٠٧). (٣) البخاري (١/ ٥٨٧ رقم ٣٨٣)، ومسلم (١ / ٣٦٦ رقم ٥١٢) [٢٦٧]. وأخرجه ابن ماجه (١ / ٣٠٧ رقم ٩٥٦) من طريق الزهري به . (٤) مسلم (١/ ٣٦٦ رقم ٥١٢) [٢٦٩]. (٥) تقدم. ٧١٤ مهذب السنن كتاب الصلاة ٣٠٩٧ - الدراوردي (د)(١)، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عائشة أنها قالت: «كنت معترضة في قبلة رسول الله فيصلي وأنا أمامه، إذا أراد أن يوتر قال: تنحي)). وقال عروة عن عائشة: ((فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت)) وذلك أصح. ٣٠٩٨ - حفص بن غياث (خ م)(٢)، نا الأعمش، حدثني إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. وحدثني مسلم، عن مسروق، عن عائشة ((وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت: قد شبهتمونا (بالحمر)(٣) والكلاب! والله لقد رأيت رسول الله عَ ل﴾. يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس وأوذي رسول الله، فأنسل من عند رجلیه)) . ٠٠ ٣٠٩٩ - أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ((وقيل لها: إن ناسًا يقولون الصلاة يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت: ألا أراهم قد عدلونا بالكلاب والحمير! ربما رأيت رسول الله عَ ه يصلي بالليل وأنا على السرير بينه وبين القبلة فتكون لي الحاجة فأنسل من قبل رجلي السرير كراهية أن أستقبله بوجهي)) ٣١٠٠ - منصور (خ م) (٤) عن إبراهيم بمعناه. الدليل على أن مرور الحمار لا يفسد الصلاة ٣١٠١ - الزهري (م)(٥)، عن عبيد الله، أنه سمع ابن عباس يقول: ((جئت أنا والفضل يوم عرفة ورسوله الله يصلي بالناس ونحن على أتان لنا فمررنا ببعض الصف فنزلنا عنها وتركناها ترتع، ولم يقل لنا رسول الله عَمُ شيئًا)). ٣١٠٢ - وفي لفظ مالك (خم)(٥)، عن الزهري ((أقبلت على أتان ورسول الله يصلي بهم بمنىٌ فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد)). وفي لفظ ليحيى بن يحيى، عن مالك وقال: ((بين يدي الصف)). رواه يونس، عن ابن شهاب فقال: ((في حجة الوداع». (١) أبو داود (١/ ١٩٠ رقم ٧١٤). (٢) البخاري (٧٠٠/١ رقم ٥١٤) ومسلم (١/ ٣٦٦ رقم ٥١٢) [٢٧٠]. (٣) كذا بالأصل، وصحيح البخاري، وفي ((هـ)) وصحيح مسلم: ((بالحمير)). (٤) البخاري (١/ ٦٩٢ رقم ٥٠٨) ومسلم (٣٦٧/١ رقم ٥١٢) [٢٧١]. وأخرجه النسائي (٢/ ٦٥ رقم ٧٥٥) من طريق منصور به، ورواية النسائي مختصرة. (٥) تقدم. ٧١٥ : مهذب السنن كتاب الصلاة ورواه معمر عنه فقال: ((في حجة الوداع أو قال يوم الفتح». ولمالك في المناسك أنه قال في هذا الحديث: ((إلى غير جدار)). قال الشافعي: يعني إلى غير سترة، وذلك يدل على خطأ من زعم أنه صلى إلى سترة وأن سترة الإمام سترة المأموم، فلذلك لم يقطع مرور/ الحمار بين أيديهم صلاتهم، ففي رواية . مالك دليل على أنه صلى إلى غير سترة، والله أعلم. ٣١٠٣ - منصور (دس)(١)، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن أبي الصبهاء قال: ·(كنا عند ابن عباس فذكروا عنده ما يقطع الصلاة فقال: الكلب والمرأة والحمار. فقال ابن عباس: جئت أنا وغلام من بني هاشم - أو من بني عبد المطلب - مرتدفين على حمار، ورسول الله عليه يصلي بالناس في خلاء، فنزلنا عن الحمار وتركناه بين أيديهم فما بالاه. قال: وجاءت جاريتان من بني هاشم تشتدان ورسول الله يصلي بالناس [فاقتتلتا] (٢) فأخذهما فنزع إحداهما من الأخرى فما بالاه» لفظ جرير عنه. ٣١٠٤ - الطيالسي نا شعبة (دس)(٣)، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن صهيب- قلت: من صهيب؟ قال: بصري - عن ابن عباس ((أنه كان على حمار هو وغلام من بني هاشم فمر بين يدي النبي ◌َّ وهو يصلي، فلم ينصرف لذلك، وجاءته جاريتان من بني عبد المطلب فأخذتا بركبتي رسول الله ففرغ بينهما - يعني فرق بينهما - ولم ينصرف لذلك)). ٣١٠٥ - سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني، عن ابن عباس قال: ((جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله عَّ في الصلاة، فأرسلنا الحمار ودخلنا في الصلاة، وجاء جاريتان من بني عبد المطلب تستبقان ففرج النبي ◌ُّه بينهما ولم يقطع ، وسقط جدي بین یدیه من کوة فلم یقطع علیه صلاته)). رواه الثوري عنه . قلت : أخرج ابن ماجه(٤) من طريق حماد بن زيد، عن يحيى بن ميمون، عن الحسن العرني بنحو منه. (١) أبو داود (١ / ١٩٠ رقم ٧١٦) والنسائي (٢/ ٦٥ رقم ٧٥٤)، لكن رواية النسائي من طريق شعبة، عن الحكم . وانظر: تحفة الأشراف (٤ /٤٧٢ - ٤٧٣ رقم ٥٦٨٧). (٢) في ((الأصل)) وإحدى نسخ ((هـ): أقبلتا. والمثبت من ((هـ) وسنن أبي داود. (٣) ليس الحديث في سنن أبي داود من طريق شعبة عن الحكم، وإنما هو كذلك في سنن النسائي وهو الحديث السابق. (٤) ابن ماجه (١/ ٣٠٦ رقم ٩٥٣). ٧١٦ مهذب السنن كتاب الصلاة ٣١٠٦ - إدريس بن يحيى الخولاني، عن بكر بن مضر، عن صخر بن عبد الله بن حرملة أنه سمع عمر بن عبد العزیز یقول عن أنس ((أن رسول الله ټ صلی بالناس فمر بین أیدیھم حمار، فقال عياش بن أبي ربيعة: سبحان الله سبحان الله! فلما سلم رسول الله عَ ◌ّ قال: من المسبح آنفًا؟ قال: أنا يا رسول الله، إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة. قال: لا يقطع الصلاة شيء)). قلت: صخر اتهم بالوضع، وهذا خبر منكر جدًّا. ٣١٠٧ - أخبرنا الحاكم، أنا أبو العباس، نا أحمد بن شيبان، نا سفيان، عن الزهري، عن سالم قال: قيل لابن عمر: ((إن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة يقول: يقطع الصلاة الكلب والحمار. فقال ابن عمر: لا يقطع الصلاة شيء)). الدليل على أن مرور الكلب لا يفسدها ٣١٠٨-/ ابن جريج، أخبرني محمد بن عمر بن علي (دس)(١)، عن عباس بن عبيد الله بن عباس، عن الفضل بن عباس قال: ((زار النبي ◌َ ◌ّ عباسًا في بادية لنا، ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى رسول الله العصر وهما بين يديه لم تؤخرا ولم تزجرا». ٣١٠٩ - يحيى بن أيوب (د)(٢)، عن محمد بن عمر بن علي، عن عباس بن عبيد الله، عن الفضل («أتانا رسول الله ونحن في بادية فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا و کلیبة تعبثان بین یدیه فما بالی ذلك)). ٣١١٠ - مجالد (د)(٣)، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد، عن النبي ثمّ قال: ((لا يقطع الصلاة شيء، وادرأ ما استطعت فإنه شيطان)). ٣١١١ - عبد الواحد بن زياد (د)(٤)، نا مجالد، نا أبو الوداك قال: «مر شاب بين يدي أبي سعيد وهو يصلي فدفعه، ثم عاد فدفعه، ثم عاد فدفعه، فلما انصرف قال: إن الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن قال رسول الله ثمظلة: ادرءوا ما استطعتم فإنه شيطان)). قلت : مجالد ضعف. (١) أبو داود (١/ ١٩١ رقم ٧١٨)، والنسائي (٢/ ٦٥ رقم ٧٥٣). (٢) أبو داود (١/ ١٩١ رقم ٧١٨). (٣) أبو داود (١/ ١٩١ رقم ٧١٩). (٤) أبو داود (١ / ١٩١ رقم ٧٢٠). ٧١٧ مهذب السنن كتاب الصلاة ٣١١٢ - شعبة وهشام قالا: نا قتادة، عن سعيد أن عثمان وعليّا قالا: ((لا يقطع صلاة المسلم شيء، وادرءوهم ما استطعتم)). ٣١١٣ - مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه ((لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي)). ويروى عن ابن عمر مرفوعًا ولم يصح. ٣١١٤ - الثوري، عن سماك، عن عكرمة ((سئل ابن عباس وقيل له: أيقطع الكلب والمرأة والحمار الصلاة؟ فقال: ﴿إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه﴾(١) فما یقطع هذا ولكنه یکره)». من كره الصلاة إلى نائم أو متحدث ٣١١٥ - عبد الملك بن محمد بن أيمن (د)(٢)، عن عبد الله بن يعقوب، عمن حدثه، عن محمد بن كعب، حدثني ابن عباس أن النبي ◌َّ قال: ((لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث)). هذا مرسل. قلت: یرید بإرساله کون عبد الله ما سمی من حدثه. قال: ورواه هشام بن زياد - وهو متروك - عن محمد بن كعب. ٣١١٦ - الثوري، عن أبي إسحاق، عن معدي كرب الهمداني قال ابن مسعود: ((لا تصفوا بين الأساطين، ولا تصل وبين يديك قوم يمترون أو يلغون)). فأما الصلاة إلى النائم فقالت عائشة (خ م) (٣): ((كان النبي ◌َّ يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت)). / خشوع الصلاة قال تعالى: ﴿قد أفلح المؤمنون، الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾ (٤). ٣١١٧ - ابن المبارك، أنا المسعودي، أخبرني أبو سنان، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي: ((﴿الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾(٥) قال: الخشوع في القلب، وأن تلين كتفك (١) فاطر: ١٠ . (٢) أبو داود (١/ ١٨٥ رقم ٦٩٤). وأخرجه ابن ماجه (١/ ٣٠٨ رقم ٩٥٩) من طریق محمد بن کعب به . (٣) البخاري (١/ ٦٩٩ رقم ٥١٢)، ومسلم (١/ ٣٦٦ رقم ٥١٢) [٢٦٨]. (٤) المؤمنون: ١ - ٢. (٥) المؤمنون: ٢. ٧١٨ مهذب السنن كتاب الصلاة للمرء المسلم، وأن لا تلتفت في صلاتك)) ٣١١٨ - ابن مهدي (م)(١)، نا معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، عن عقبة. قال معاوية: وحدثنيه أبو عثمان، عن جبير بن نفير، عن عقبة بن عامر قال: ((كانت علينا رعاية الإبل فحانت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله عَمْثُ قائمًا يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. فقلت: ما أجود هذه فإذا قائل بين يدي يقول الذي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر بن الخطاب قال: إني قد رأيتك جئت آنفًا قال: ما منكم من أحد يتوضأ ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء)). ومر حديث (م)(٢) عثمان في الوضوء مرفوعًا: «من توضأ ثم قام فرک رکعتین لا یحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه)). ٣١١٩ - الأعمش (م)(٣)، عن المسيب بن رافع، عن تميم بن طرفة، عن جابر بن سمرة: ((رآنا رسول الله ونحن رافعو أيدينا في الصلاة. فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟! اسكنوا في الصلاة)) . ٣١٢٠ - منصور، عن مجاهد قال: ((كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود)». وحدث أن أبا بكر - رضي الله عنه - كان كذلك، وكان يقال: ذاك الخشوع في الصلاة. وروينا عن ابن مسعود أنه قال: ((قارّوا في الصلاة - يعني اسكنوا)). رواه مسروق عنه. ٣١٢١ - منصور، عن مجاهد: ((﴿في صلاتهم خاشعون﴾(٤) قال: السكون فيها)) .. ٣١٢٢ - قتادة، عن الحسن: ﴿خاشعون﴾: قال خائفون. وقال قتادة: الخشوع في القلب والباد البصر في الصلاة)). (١) مسلم (١/ ٢٠٩ رقم ٢٣٤) [١٧]. وأخرجه أبو داود (١/ ٤٣ رقم ١٦٩)، والنسائي (١ / ٩٥ رقم ١٥١) كلاهما من طريق معاوية بن صالح به. (٢) تقدم. (٣) مسلم (١ / ٣٢١ رقم ٤٢٨) [١١٧]. وأخرجه أبو داود (٢٠٤/١ رقم ٩١٢)، والنسائي (٣/ ٤ رقم ١١٨٤) كلاهما من طريق الأعمش به. (٤) المؤمنون: ٢. ٧١٩ مهذب السنن كتاب الصلاة ٣١٢٣ -ابن عجلان (دس)(١)، عن المقبري، عن عمر بن الحكم، عن عبد الله بن عنمة: ((أن عمار بن ياسر دخل المسجد فصلى صلاة فأخفها، قلت: يا أبا اليقظان، إنك خففت! فقال: هل رأيتني أنقصت من حدودها شيئًا؟ إني بادرت بها سهوة/ الشيطان، إني سمعت رسول الله ◌َّه يقول: إن الرجل ليصلي الصلاة ما له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها)). رواه عبيد الله بن عمر (س)(٢)، عن سعيد المقبري فقال: عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه: ((أن عمارًا صلى ... )). ورواه ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن أبي لاس الخزاعي قال: ((صلى. عمار ... )) فذكره. ورواه عمرو بن الحارث (س)(٣)، عن سعيد بن أبي هلال، عن عمر بن الحكم، عن أبي اليسر أن رسول الله عَمّى قال: ((منكم من يصلي الصلاة كاملة، ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع-حتى بلغ العشر)). ورواه خالد بن يزيد (س)(٤)، عن سعيد بن أبي هلال، عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: ((إن العبد ليصلي فما يكتب له عشر صلاته ... )) الحديث حتى قال: ((وتكتب له تامة)). ٣١٢٤ - قتادة، عن الحسن، عن سمرة: ((نهى رسول الله ◌َّ أن يستوفز الرجل في صلاته)). كراهية الالتفات في الصلاة ٣١٢٥ - أشعث بن سليم (خ)(٥)، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة: ((سألت رسول الله ثمّة عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد)). رواه جماعة عنه هكذا، ورواه مسعر عنه فقال: عن أبي وائل، عن مسروق. ٣١٢٦ - يونس (د س)(٦)، عن ابن شهاب، سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس (١) أبو داود (١ / ٢١١ رقم ٧٩٦)، والنسائي في الكبرى (١/ ٢١١ رقم ٦١٢). (٢) النسائي في الكبرى (٢١١/١ رقم ٦١١). (٣) النسائي في الكبرى (١/ ٢١٢ رقم ٦١٣). (٤) في الكبرى (١/ ٩٢ رقم ٦١٤). (٥) البخاري (٢/ ٢٧٣ رقم ٧٥١). وأخرجه أبو داود (١/ ٢٣٩ رقم ٩١٠)، والنسائي (٣/ ٨ رقم ١١٩٦) والترمذي (٢/ ٤٨٤ رقم ٥٩٠) كلهم من طريق أشعث به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. (٦) أبو داود (١/ ٢٣٩ رقم ٩٠٩)، والنسائي (٢/ ٨ رقم١١٩٥). ٧٢٠ مهذب السنن كتاب الصلاة سعيد بن المسيب قال: قال أبو ذر: قال رسول الله عَالى: ((لا يزال الله مقبلا على العبد، وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه)). قلت: ما أبو الأحوص هذا بعوف صاحب ابن مسعود، ذا مدني. ٣١٢٧ - معاوية بن سلام حدثني أخي زيد (ت س)(١)، أنه سمع جده أبا سلام يقول: حدثني الحارث الأشعري قال: قال رسول الله عمّ: ((إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا، فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمركم بالصلاة، وإن العبد إذا قام يصلي استقبله الله بوجهه، فلا یصرف وجهه عنه حتی یکون العبد هو الذي یصرف وجهه عنه)). رواه (س) يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، وقال: ((فإذا قمتم إلى الصلاة، فلا تلتفتوا)). كراهية النظر فيها إلى ما يلهي ٣١٢٨ - عروة (خ م)(٢)، عن عائشة: ((أن رسول الله عَمّ صلى في خميصة لها أعلام/ فقال: شغلتني أعلام هذه الخميصة، اذهبوا بها إلى أبي جهم وائتوني بأنبجانيته)). وفي (م) لفظ: ((فأعطاها أباجهم، وأخذ منه أنبجانية، فقالوا: يا رسول الله، إن الخميصة خير من الأنبجانية! قال: إني كنت أنظر إلى علمها في الصلاة)). كراهية رفع البصر إلى السماء في الصلاة ٣١٢٩ - سعيد (خ)(٣)، عن قتادة، عن أنس أن النبي ◌َّه قال: ((ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم . فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك، أو لتخطفن أبصارهم)» . ٣١٣٠ - جعفر بن ربيعة (م)(٤)، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله عمله قال: ((لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم)). (١) الترمذي (٥/ ١٣٦ رقم ٢٨٦٣)، والنسائي في الكبرى (٢٧٢/٥ رقم ٨٨٦٦). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٢) البخاري (٢/ ٢٧٣ رقم ٧٥٢)، ومسلم ١/ ٣٩١ رقم ٥٥٦) [٦١]. وأخرجه أبو داود (١/ ٢٤٠ رقم ٩١٤)، والنسائي (٢ / ٧٢ رقم ٧٧١)، وابن ماجه (٢ / ١١٧٦ رقم ٣٥٥٠) کلهم من طريق عروة به . (٣) البخاري (٢/ ٢٧٣ رقم ٧٥٠). وأخرجه أبو داود (١/ ٢٤٠ رقم ٩١٣)، والنسائي (٣/ ٧ رقم ١١٩٤) وابن ماجه (١/ ٣٣٢ رقم ١٠٤٤) كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة به . (٤) مسلم (١/ ٣٢١ رقم ٤٢٩) [١١٨]. وأخرجه النسائي (٣/ ٣٩ رقم١٢٧٦) من طريق جعفر به. ٧٢١ مهذب السنن كتاب الصلاة ٣١٣١ - الأعمش (م)(١)، عن المسيب بن رافع، عن تميم بن طرفة، عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله تَّ: ((لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا یرجع إليهم)). قلت: هذه الأحاديث نص في التحريم. لا يجاوز بصره موضع سجوده ٣١٣٢ - ابن عون، عن ابن سيرين(٢): ((كان رسول الله ◌َّ إذا صلى رفع رأسه إلى السماء تدور عيناه ينظر هاهنا وهاهنا، فأنزل الله: ﴿قد أفلح المؤمنون، الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾(٣) فطأطأ ابن عون رأسه ونكس في الأرض)) هذا مرسل. ٣١٣٣ - الكديمي، نا أبو زيد الأنصاري، عن ابن عون، عن محمد، عن أبي هريرة ... )) فذكره، لكنه قال: ((كان يلتفت في الصلاة حتى نزلت: ﴿قد أفلح﴾(٤) فنكس رأسه، ووصف لنا أبو زيد)) . قلت: الكديمي هالك. ٣١٣٤ - ابن علية، عن أيوب، عن محمد قال: ((نبئت أن رسول الله كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت آية أظنها: ﴿الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾(٥) فكان ابن سيرين يحب أن لا يجاوز بصره مصلاه)). رواه أبو شعيب الحراني، عن أبيه، عن ابن علية موصولا . قلت : فغلط في وصله .. رواه سعيد في سننه، عن ابن علية مرسلا، وحماد بن زيد، عن أيوب مرسلا. ٣١٣٥ - الوليد بن مسلم، عن صدقة بن عبد الله، عن سليمان بن داود الخولاني، سمعت أبا قلابة الجرمي يقول: ((حدثني عشرة من أصحاب رسول الله ◌َّ عن صلاته / في قيامه وركوعه وسجوده بنحو من صلاة أمير المؤمنين - يعني: عمر بن عبد العزيز - قال سلیمان: فرمقت عمر في صلاته، فكان بصره إلى موضع سجوده)) . قلت: الخولاني ضعف، وقد قال أبو حاتم: لا بأس به. (١) مسلم (١/ ٣٢١ رقم ٤٢٨) [١١٧]. وأخرجه ابن ماجه (١ / ٣٣٢ رقم ١٠٤٥) من طريق الأعمش به. (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) المؤمنون: ١- ٢. (٤) المؤمنون: ١ (٥) المؤمنون: ٢. ٧٢٢ مهذب السنن كتاب الصلاة وصدقة ضعفه البخاري. ٣١٣٦ - عليلة(١) بن بدر، نا عنطوانة(٢)، عن الحسن، عن أنس: ((قال لي رسول اللهعَثّه: يا أنس، اجعل بصرك حيث تسجد)). عليلة واه. كراهية مسح الحصى وتسويته في الصلاة ٣١٣٧ - سفيان (د ت س ق)(٣)، عن الزهري، سمع أبا الأحوص، عن أبي ذر قال رسول الله ◌َّة: ((إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه؛ فلا يمسح الحصى. فقال سعد بن إبراهيم للزهري: من أبو الأحوص؟ قال: أما رأيت الشيخ الذي يصلي في الروضة. فجعل الزهري ینعته وسعد لا يعرفه)). ٣١٣٨ - يحيى بن أبي كثير (خ م)(٤)، عن أبي سلمة حدثني معيقيب ((أن النبي ثم ◌ّ قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة)). وفي لفظ (م) أن النبي قال: ((لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى)). ٣١٣٩ - حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن أبي بصرة الغفاري، عن أبي ذر قال: ((مسح الحصى واحدة وأن لا أفعلها أحب إلي من مائة ناقة سود الحدق)). قلت : إِسناده صالح. قال: رواه مجاهد(٥) عن أبي ذر مرفوعًا، وقيل: عن مجاهد، عن أبي وائل، عن أبي ذر. وعن عثمان: ((أنه سوى الحصى بنعله قبل الدخول في الصلاة)). ٣١٤٠ - مالك، عن أبي جعفر القاري: ((رأيت ابن عمر إذا (أهوى)(٦) يسجد يمسح (١) عليلة لقب واسمه الربيع بن بدر من رجال التهذيب. (٢) كذا في ((الأصل)): عنطوانة - بالطاء المهملة - وكذا في كل المصادر التي ترجمت له، لكن جاء في تهذيب ... الكمال: عنظوانة - بالظاء المعجمة - وعلق عليها المزي في حاشية التهذيب بقوله: العنظوان نبت، وقد فسرها ابن منظور کذلك في اللسان (٤٤٨/٧). (٣) أبو داود (١/ ٢٤٩ رقم ٩٤٥)، والترمذي (٢/ ٢١٩ رقم ٣٧٩)، والنسائي (٣/ ٦ رقم ١١٩١)، وابن ماجه (١/ ٣٢٨ رقم ١٠٢٧). وقال الترمذي : حديث أبي ذر حديث حسن . (٤) البخاري (٣/ ٩٥ رقم ١٢٠٧)، ومسلم (١/ ٣٨٧ رقم ٥٤٦) [٤٧]. وأخرجه أبو داود (١/ ٢٤٩ رقم ٩٤٦)، والنسائي (٣/ ٧ رقم ١١٩٢)، والترمذي (٢/ ٢٢٠ رقم ٣٨٠)، وابن ماجه (١/ ٣٢٧ رقم ١٠٢٦) كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٦) في ((ك، هـ)»: هوى. ٧٢٣ مهذب السنن كتاب الصلاة الحصباء لموضع جبهته مسحًا خفيفًا)». قال المؤلف: هذا القدر المرخص فيه إنما الكراهة في العبث به فليسوه قبل الإحرام بها. وروينا عن ابن المسيب: ((أنه رأى رجلا يعبث بالحصى، فقال: لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه)). لا يمسح وجهه من التراب حتى يسلم ٣١٤١ - يزيد بن الهاد (خ)(١)، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد: «کان رسول الله یعتکف العشر الوسط من رمضان، واعتكف عامًا حتی إذا کان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي / يخرج من صبيحتها من اعتكافه، فقال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني في صبحتها أسجد في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد: فأمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله عزَ ﴾ انصرف علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين)). قال البخاري: كان الحميدي يحتج بهذا الحديث في أن الجبهة لا تمسح في الصلاة. قلت : لا يدل؛ لأن مكان سجوده مبلول، ولو كان يمسحه عن جبهته لأراد مسحه مرات ثم يصيبه الماء والطين ◌َّه بل يدل على أن السجود على الأرض أفضل منه على حصیر ومندیل. ٣١٤٢ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن بريدة، عن ابن مسعود أنه كان يقول: ((أربع من الجفاء: أن يبول الرجل قائمًا، وصلاة الرجل والناس يمرون بين يديه وليس بين يديه ستره، ومسح التراب على وجهه وهو في صلاته، وأن يسمع المؤذن فلا يجيبه في قوله)). تابعه الجريري، عن ابن بريدة. ورواه سعيد بن عبيد الله بن زياد بن جبير بن حية، عن ابن بريدة فقال: عن أبيه، عن النبي ◌َّه إلا أنه قال: ((والنفخ في الصلاة)) بدل: ((المرور)). قال البخاري: هذا حديث منكر يضطربون فيه. (١) البخاري (٤/ ٣٠١ رقم ٢٠١٦). وأخرجه مسلم (٢/ ٨٢٤ رقم ١١٦٧) [٢١٣] وأبو داود (٢/ ٥٢ رقم ١٣٨٢)، والنسائي (٧٩/٣ رقم ١٣٥٦) كلهم من طريق يزيد بن الهاد به. وأخرجه ابن ماجه (١ / ٥٦٤ رقم ١٧٧٥) من طريق عمارة بن غزية، قال: سمعت محمد بن إبراهيم .. فذكره. ٧٢٤ مهذب السنن كتاب الصلاة ٣١٤٣ - ابن أبي فديك (ق)(١)، حدثني هارون بن هارون التيمي، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله عَّه قال: ((أربع من الجفاء: يبول الرجل قائمًا، ويكثر مسح جبهته قبل أن يسلم، أو يسمع المؤذن فلا يقول مثله، أو يصلي بسبيل من يقطع صلاته)). قال ابن عدي: هارون أحاديثه عن الأعرج مما لا يتابعه الثقات عليه. قلت : ضعفوه. قال : وقد روي فيه من أو جه ضعيفة. وروي عن ابن عباس أنه قال: ((لا يمسح وجهه من التراب في الصلاة)). ٣١٤٤ - شعبة، عن ثابت، عن عبيد بن عمير قال: ((لا تزال الملائكة تصلي على الإنسان ما دام أثر السجود في وجهه)) وعن سعيد بن جبير: ((أنه عده من الجفاء)) وعن الحسن ((أنه لم ير به بأسًا)). ٣١٤٥ - وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ((في قوله: ﴿سيماهم في وجوههم من أثر السجود﴾(٢) قال: السمت الحسن). ٣١٤٦ - أبو نعيم، نا العمري، عن سالم أبي النضر قال: ((جاء رجل إلى ابن عمر فسلم عليه، فقال: من أنت؟ قال: أنا خاصتك فلان/ ورأى بين عينيه سجدة سوداء، فقال: ما هذا الأثر بين عينيك؟ فقد صحبت رسول الله ثمي وأبا بكر وعمر وعثمان، فهل ترى هاهنا من شيء؟)). ٣١٤٧ - أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن ابن عمر: ((أنه رأى أثرًا، فقال: يا عبد الله، إن صورة الرجل وجهه فلا تشن صورتك)). ٣١٤٨ - ثور بن يزيد، عن أبي عون(٣): ((رأى أبو الدرداء امرأة بوجهها أثر مثل ثفنة العیر، فقال: لو لم یکن هذا بوجهك كان خيراً لك)). ٣١٤٩ - الفضل السيناني، عن حميد بن عبد الرحمن قال: ((كنا عند السائب بن يزيد إذ جاءه الزبير بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، فقال: قد أفسد وجهه! والله ما هي سيما، والله لقد صليت على وجهي مذ كذا وكذا ما أثَّر السجود في وجهي شيئًا)). ٣١٥٠ - جرير، عن منصور: ((قلت لمجاهد: ﴿سيماهم في وجوههم﴾(٢) قال: إن أحدكم يكون بين عينيه مثل ركبة العير، وهو كما شاء الله- يعني: من الشر - ولكنه الخشوع)). (١) ابن ماجه (١/ ٣٠٩ رقم ٩٦٤). (٢) الفتح: ٢٩. (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٧٢٥ مهذب السنن كتاب الصلاة ٣١٥١ - جرير، عن ثعلبة، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير قال: ((ندى الطهور وثرى الأرض». كراهية التخصر في الصلاة ٣١٥٢ - أيوب (خ)(١)، عن محمد، عن أبي هريرة قال: ((نهى عن التخصر في الصلاة)). ولفظ (خ) ((الخصر)) بدل ((التخصر))(٢). رواه الطيالسي، عن حماد بن زيد وقال :. ((نهى رسول الله عَّه عن التخصر في الصلاة)). ٣١٥٣ - هشام بن حسان (خ م)(٣)، عن محمد، عن أبي هريرة: ((نهى رسول الله أن يصلي الرجل مختصرً)). وقال يزيد بن هارون: ((قلنا لهشام: ما الاختصار؟ قال: يضع يده على خصره وهو يصلي)). وروى سلمة بن علقمة، عن محمد، عن أبي هريرة معنى هذا التفسير. ٣١٥٤ - ابن خزيمة، نا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة، نا أبو صالح الحراني، نا عيسى بن يونس، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة أن النبي ◌َّه قال: ((الاختصار في الصلاة راحة أهل النار)). قلت : هذا منکر . قد رواه جماعة حفاظ عن هشام كما تقدم. ٣١٥٥ - يحيى القطان عن سعيد بن زياد (د س)(٤)، حدثني زياد بن صبيح قال: ((صليت إلى جنب ابن عمر، وأنا لا أعرفه، فوضعت يدي علي خاصرتي فنحَّى يدي، فلما قضيت الصلاة قلت: ما أردت إليَّ؟ قال: أنت هو، أنت هو! إن رسول الله تَّه كان ينهى عن الصلب في الصلاة))(٣). رواه مكي بن / إبراهيم، عن سعيد وقال: ((التخصر)) بدل ((الصلب)). وعن عائشة وابن عباس أنهما كرها ذلك. كراهية تقديم إحدى الرجلين عند النهوض في الصلاة روینا عن ابن عباس أنه کره ذلك. ٣١٥٦ - بقية، نا بحير، عن خالد بن معدان(6) عن معاذ، عن النبي ◌ُّ قال: ((خطوتان (١) البخاري (٣/ ١٠٦ رقم ١٢١٩). (٢) كتب بحاشية ((الأصل)): وهو وضع اليد على الخصر. (٣) البخاري (٣/ ١٠٦ رقم ١٢٢٠)، ومسلم (١/ ٣٨٧ رقم ٥٤٥) [٤٦]. وأخرجه أبو داود (٢٤٩/١ رقم ٩٤٧)، والترمذي (٢/ ٢٢٢ رقم ٢٨٣)، والنسائي (٢/ ١٢٧ رقم ٨٩١) من غير طريق هشام به. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. (٤) أبو داود (١/ ٢٣٥ رقم ٩٠٣)، والنسائي (٢/ ١٢٧ رقم ٨٩١). (٥) ضبب فوقها المصنف للانقطاع. ٧٢٦ مهذب السنن كتاب الصلاة إحداهما أحب الخطا إلى الله والأخرى أبغض الخطا إلى الله ، فأما الخطوة التي يحبها الله فرجل نظر إلى خلل في الصف فسده، وأما التي يبغض الله فإذا أراد الرجل أن يقوم مد رجله. اليمنى ووضع يده عليها وأثبت اليسرى ثم قام)). قلت : هذا منقطع. من كره أن يصف بين قدميه وهو في الصلاة ٣١٥٧ - شعبة، عن ميسرة، عن المنهال، عن أبي عبيدة(١) عن عبد الله: ((أنه رأى رجلا يصف بين قدميه - يعني: في الصلاة - فقال: أخطأ السنة، أما إنه لو راوح كان أحب إليّ))(٢). وروينا عن ابن الزبير: ((أته صف قدميه وضمهما في الصلاة)) ومر عنه قال: ((صف القدمين، ووضع اليد على اليد من السنة)) وحديثه موصول، وحديث ابن مسعود مرسل. الرخصة في الاعتماد على عصا لمن ضعف ٣١٥٨ - شيبان (د)(٣)، عن حصين، عن هلال بن يساف قال: ((قدمت الرقة، فقال لي بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب النبي عَّهِ ؟ قال: قلت: غنيمة. فدفعنا إلى وابصة ابن معبد، فقلت لصاحبي: نبدأ فننظر إلى دلِّه. فإذا عليه قلنسوة لاطية ذات أذنين وبرنس خز أغبر وإذا هو معتمد على عصا في صلاته ، فقلنا له بعد أن سلمنا، فقال: حدثتني أم قيس بنت محصن أن رسول الله تَّة لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه)). قلت : رواه عبيد الله بن موسى (د) وعبد السلام الوابصي، عن أبيه عبد الرحمن معًا، عن شيبان، وهذا على شرط (خ م) . ٣١٥٩ - أبو معاوية، عن حجاج بن أرطاة، عن عطاء قال: ((كان أصحاب رسول الله عَ لَه يتوكئون على العصي في الصلاة)) . كراهية التشبيك في الصلاة ٣١٦٠ -/ عبد الوارث (د)(٤)، عن إسماعيل بن أمية: ((سألت نافعًا عن الرجل وهو يصلي مشبكًا يده، قال: قال ابن عمر: تلك صلاة المغضوب عليهم)). وحديث كعب بن (١) ضبب فوقها المصنف للانقطاع. (٢) أخرجه النسائي (٢/ ١٢٨ رقم ٨٩٣) من طريق شعبة به . (٣) أبو داود (١ / ٢٤٩ رقم ٩٤٨). (٤) أبو داود (١ / ٢٦١ رقم ٩٩٣). ٧٢٧ مهذب السنن كتاب الصلاة عجرة في النهي عن التشبيك بين الأصابع بعدما يتوضأ أو بعدما يدخل الصلاة، هو في كتاب الجمعة . كراهية تفقيع الأصابع في الصلاة روينا عن ابن عباس النهي عنه. ٣١٦١ - الليث، عن زبان بن فائد أن سهل بن معاذ حدثه، عن أبيه أن رسول الله مع الله قال: ((الضاحك في الصلاة، والملتفت، والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة)). زبان غير قوي. كراهية التثاؤب في الصلاة وغيرها وكظمه ٣١٦٢ - ابن أبي ذئب (خ دت)(١)، عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي تمّ. قال: ((إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقًّا على كل مسلم يسمعه أن يقول: يرحمك الله . وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرد ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال: هاه ضحك الشيطان منه)). ٣١٦٣ - العلاء بن عبد الرحمن (م)(٢)، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله مَ له قال: ((التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع)) . ٣١٦٤ - سهيل بن أبي صالح (م)(٣)، عن ابن أبي سعيد، عن أبيه، عن النبي ◌ُّ قال: ((إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل)). ولمعمر، عن سهيل (م)(٤) فيه: ((فليضع يده على فيه)). ولم يذكر الصلاة. (١) البخاري (١٠/ ٦٢٢ رقم ٦٢٢٣)، وأبو داود (٤ / ٣٠٨ رقم ٥٠٢٨)، والترمذي (٥/ ٨١ رقم ٢٧٤٧). وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقد أخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٦٢ رقم ١٠٠٤٣) (٣٠٩/١٠ رقم ١٤٣٢٢) من طريق ابن أبي ذئب به . (٢) مسلم (٤/ ٢٢٩٣ رقم ٢٩٩٤) [٥٦]. وأخرجه الترمذي (٢ / ٢٠٦ رقم ٣٧٠)، وقال: حديث حسن صحيح. (٣) مسلم (٤/ ٢٢٩٣ رقم ٢٩٩٥) [٥٩]. (٤) مسلم (٤ / ٢٢٩٣ رقم ٢٩٩٥). ٧٢٨ مهذب السنن كتاب الصلاة كراهية شدة الصوت بالعطاس ٣١٦٥ - ابن عجلان (دت)(١)، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: ((كان رسول الله :َّة إذا عطس غض صوته وخمر وجهه)). ولفظ القطان عنه: ((إذا عطس أمسك يده أو ثوبه على فيه، وخفض بها صوته)) . قلت : صححه (ت). ٣١٦٦ - إبراهيم بن سعيد الجوهري، نا يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن أبيه، عن داود بن فراهيج، عن أبي هريرة: ((أن رسول الله عَّه كان يكره العطسة الشديدة في المسجد)). يحيى ضعيف كأبيه .. تحسين الصلاة وفضله ٣١٦٧ - / إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص (م)(٢)، حدثني أبي، عن أبيه قال: ((كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال: سمعت رسول الله ◌َ ◌ّ يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت کبیرة، وذلك الدهر کله)). ٣١٦٨ - الوليد بن كثير (م)(٣)، حدثني المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: ((صلى رسول الله ◌َّ يومًا ثم انصرف فقال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك، ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه، إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي)) . ٣١٦٩ - زائدة، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي عم ليه قال: ((من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو فتلك استهانة يستهين بها ربه)). (١) أبو داود (٤/ ٣٠٧ رقم ٥٠٢٩)، والترمذي (٥/ ٨١ رقم ٢٧٤٥). وقال: هذا حديث حسن صحيح. (٢) مسلم (١/ ٢٠٦ رقم ٢٢٨) [٧]. (٣) مسلم (١/ ٣١٩ رقم ٤٣٢) [١٠٨]. وأخرجه النسائي (١١٨/٢، ١١٩ رقم ٨٧٢) من طريق الوليد بن كثير به . ٧٢٩ مهذب السنن كتاب الصلاة قلت : الهجري ضعيف. ٣١٧٠ - أبو خالد الأحمر، عن سعد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن جابر قال: ((خرج النبي ◌َّ فقال: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر،. يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته جاهدًا لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر)). قلت : إسناده حسن. ٣١٧١٠ - الثوري، نا أبو نصر، عن سالم بن أبي الجعد(١)، عن سلمان الفارسي قال: ((الصلاة مكيال فمن وفي أوفى، ومن نقص فقد علمتم ما قيل في المطففين)). أبو نصر هو عبد الله بن عبد الرحمن. قلت : منقطع. البزاق البزاق في المسجد خطيئة ٣١٧٢ - شعبة (خ م)(٢)، عن قتادة سمعت أنسًا يقول: قال رسول الله عَمُّه: البزاق في المسجد خطيئة و کفارتها دفنها)). ٣١٧٣ - أبو عوانة (م)(٣)، عن قتادة بهذا. ٣١٧٤ - مهدي بن ميمون (م)(٤)، ثنا واصل مولى أبي عيينة، عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود، عن أبي ذر قال رسول الله تٍَّ: ((عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن)). (١) ضبب فوقها المصنف للانقطاع. (٢) البخاري (١/ ٦٠٩ رقم ٤١٥)، ومسلم (١/ ٣٩٠ رقم ٥٥٢) [٥٦]. وأخرجه أبو داود (١٢٨/١ رقم ٤٧٤) من طريق شعبة وهشام وأبان، عن قتادة به . (٣) مسلم (١/ ٣٩٠ رقم ٥٥٢) [٥٥]. وأخرجه أبو داود (١/ ١٢٨ رقم ٤٧٥)، والنسائي (٢/ ٥٠ رقم ٧٢٣)، والترمذي (٢/ ٤٦١ رقم ٥٧٢) من طريق أبي عوانة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٤) مسلم (١/ ٣٩٠ رقم ٥٥٣) [٥٧]. وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٢١٤ رقم ٣٦٨٣) من طريق هشام، عن واصل به. ٧٣٠ مهذب السنن كتاب الصلاة ٣١٧٥ -نا القعنبي (د)(١)، نا أبو مودود، عن عبد الرحمن بن أبي حدرد الأسلمي سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله: ((من دخل المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر فلیدفنه، فإن لم يفعل فلیزق في ثوبه ثم ليخرج به)). من بزق وهو يصلي كيف يعمل ٣١٧٦ - / شعبة (م)(٢) سمعت القاسم بن مهران، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّة: ((أنه رأى نخامة أو بزاقًا في القبلة فقمت فحتتها، فقال رسول الله : أيحب أحدكم أن يأتيه رجل وهو يصلي فيبزق أو يتنخع في وجهه إذا صلى أحدكم فلا يبزق بين يديه ولا عن یمینه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه وإلا بزق في ثوبه فدلکه)). ٣١٧٧ - هشيم (م)(٣)، عن القاسم بهذا ولفظه: ((إذا صلى أحدكم فلا يبزقن أمامه؛ فإنه مستقبل ربه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، فإن لم يقدر فليبزق في ثوبه ثم يرد ثوبه بعضه على بعضه - قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى رسول الله تَ ه يرد ثوبه بعضه على بعض)). ٣١٧٨ - إسماعيل بن جعفر (خ)(٤) واللفظ له وابن بكر قالا: نا حميد، عن أنس: ((أن النبي څ رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رئي في وجهه فقام فحکها بيده، وقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه - أو إن ربه بينه وبين القبلة - فلا يبصقن أحدكم في قبلته، ولکن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ بطرف ردائه فبصق فیه ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هکذا)). ٣١٧٩ - شعبة (خ م)(٥)، نا قتادة، سمعت أنسًا قال رسول الله: ((إن المؤمن إذا كان في صلاته فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه)). (١) أبو داود (١/ ١٢٩ رقم ٤٧٧). (٢) مسلم (١ / ٣٨٩ رقم ٥٥٠) [٥٣]. وأخرجه النسائي (١/ ١٦٣ رقم ٣٠٩) من طريق شعبة به. وأخرجه مسلم (١/ ٣٨٩ رقم ٥٥٠) [٥٣]، وابن ماجه (١/ ٣٢٦ رقم ١٠٢٢) كلاهما من طريق إسماعيل ابن علية عن القاسم به . (٣) مسلم (١/ ٣٨٩ رقم ٥٥٠) [٥٣]. (٤) البخاري (١ / ٦٠٥ رقم ٤٠٥). (٥) البخاري (١ /٦٠٩ رقم ٤١٣)، ومسلم (٢/ ٣٩٠ رقم ٥٥١) [٥٤]. ٧٣١