Indexed OCR Text
Pages 261-280
مهذب السنن كتاب الطهارة شيء)(١) . (١) ١١١٢ - ابن وهب، أنا ابن أبي ذئب، عمن لا يتهم، عن / عبد الله بن عبد الرحمن العدوي، عن أبي سعيد مرفوعًا وفيه: ((إن الماء لا ينجسه شيء)). ١١١٣ - قيس بن الربيع، عن طريف، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: كنا مع رسول الله تمثّ فأتينا على غدير فيه جيفة، فتوضأ بعض القوم وأمسك بعض القوم حتى يجيء النبي ◌َّهِ، فجاء النبي ◌َّ في أخريات الناس فقال: توضئوا واشربوا، فإن الماء لا ينجسه شيء)» . ١١١٤ - شريك، عن طريف، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد بمعناه وفيه: ((إن الماء لا ينجسه شيء)). طريف أبو سفيان: ليس بالقوي. أخرجته شاهدًا. ١١١٥ - وجاء عن شريك، عن طريف، عن أبي نضرة، عن جابر (٢). ١١١٦ - إسماعيل بن أبي أويس، نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء ابن يسار، عن أبي سعيد ((أن رسول الله تَّ سئل عن الحياض التي بين المدينة ومكة - وقالوا: تردها السباع والكلاب والحمير- فقال: ما في بطونها لها، وما بقي فهو لنا طهور)). وروي عن ابن وهب، عن عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، عن عطاء فقال: عن أبي هريرة. عبد الرحمن: ضعيف. وجاء عن ابن عمر مرفوعًا وليس بمشهور. ١١١٧ - حاتم بن إسماعيل، ثنا محمد بن أبي يحيى، عن أمه قال: ((دخلت على سهل بن سعد في نسوة فقال: لو أني أسقيكم من بضاعة لكرهتم ذلك، وقد والله سقيت رسول الله بيدي منها» وهذا إسناد حسن. ١١١٨ - ابن عيينة، ثنا عمرو، عن عكرمة(٣) ((أن عمر ورد حوض مجنّة فقيل: يا أمير المؤمنين، إنما ولغ الكلب فيه آنفًا، فقال: إنما ولغ الكلب بلسانه، فشرب وتوضأ)). وروى أيوب عن عكرمة في هذه القصة قال: ((قد ذهبت بما ولغت - يعني الكلاب في بطونها)). (١) أخرجه النسائي (١/ ١٧٤ رقم ٣٢٧). (٢) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٧٣ رقم ٥٢٠). (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٢٦١ مهذب السنن كتاب الطهارة ١١١٩ - ابن عيينة، ثنا منبوذ، عن أمه قالت: ((كنا نسافر مع ميمونة، فتمر بالغدير فيه البعر والجعلان، فتشرب منه أو توضأ به)). قال سفيان: ((أو)) ليس لشك. ١١٢٠ - هشيم، عن داود سمعت سعيد بن المسيب يقول: «إن الماء طهور كله لا ينجسه شيء)). وزاد فيه ابن علية، عن داود: ((سألنا سعيدًا عن الحياض تلغ فيها الكلاب قال: أنزل: الماء [طهوراً] (١) لا ينجسه شيء)). ١١٢١ - الأوزاعي، حدثني الزهري في الغدير تقع فيه الدابة فتموت قال: ((الماء طهور ما لم يقل، فتنجسه الميتة ريحه أو طعمه)) . ١١٢٢ - رشدين بن سعد، ثنا معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة الباهلي، قال رسول الله عَّه: ((الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه طعمه أو ريحه))(٢) وفي بعض طرقه: / ((إذا كان الماء قلتين)) وهذا غريب. ١١٢٣ - عطية بن بقية، نا أبي، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة، عن النبي ◌َّه قال: ((إن الماء طاهر إلا أن يُغيّر ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه)). ١١٢٤ - وأبو أمية الطرسوسي، ثنا حفص بن عمر، ثنا ثور بن يزيد، ولفظه: ((الماء لا ينجس إلا ما غير ريحه أو طعمه)). رواه عيسى بن يونس، عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد(٣) عن النبي ثمّ مرسلاً ورواه أبو أسامة، عن الأحوص، عن راشد وأبي عون من قولهما . ولا نعلم خلافًا في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة. الشافعي قال: وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجسًا يروى عن النبي ثُمَّه من وجه لا يثبت ، وهو قول العامة، لا أعلم بينهم فيه خلافًا. (١) بالأصل: طهور. والمثبت من ((هـ)). (٢) أخرجه ابن ماجه (١٧٤/١ رقم ٥٢١). (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٢٦٢ مهذب السنن كتاب الطهارة طرق القلتين ١١٢٥ - ابن راهويه وجماعة، عن أبي أسامة، عن الولید بن کثیر، عن محمد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: ((سئل رسول الله تَّ عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب ، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخَبَث)). ١١٢٦ - الحميدي وابن كرامة وجماعة، نا أبو أسامة، نا الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي ، عن عبد الله بن عبد الله، عن أبيه أن رسول الله قال: ((إذا كان الماء قلتین لم يحمل خبثًا» . ١١٢٧ - الدارقطني (١)، ثنا أحمد بن محمد بن سعدان بواسط ، ثنا شعيب بن أيوب ، ثنا أبو أسامة، عن الوليد، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله، عن أبيه ((أن رسول الله سُئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)). ١١٢٨ - ثم قال شعيب(٢): ونا أبو أسامة ، عن الوليد، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله، عن أبيه، عن النبي ثُمّ مثله. ١١٢٩ - أخبرنا الحاكم، حدثني محمد بن علي الإسفراييني من أصل كتابه، ثنا علي بن عبد الله بن مبشر، ثنا شعيب بن أيوب ، ثنا أبو أسامة، نا الوليد بن کثیر، عن محمد بن جعفر ابن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله، عن أبيه بهذا. وقد اختلف فيه على القولين ، عن عثمان بن أبي شيبة، وعن أحمد بن عبد الحميد الحارثي فقال إسماعيل بن قتيبة: نا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، ثنا أبو أسامة، نا الوليد، عن محمد بن جعفر بن الزبير. ثنا عثمان بن أبي شيبة (د)(٣) فقال: محمد بن عباد بن جعفر . ١١٣٠ - زائدة وإبراهيم بن سعد وجرير وغيرهم، عن ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر (١) سنن الدار قطني (١٨/١ رقم ١٠). (٢) سنن الدار قطني (١٨/١ رقم ١١). (٣) أبو داود (١ / ١٧ رقم ٦٣). ٢٦٣ مهذب السنن كتاب الطهارة ابن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه ... فذكره مرفوعًا، وفيه: ((إذا كان الماء قدر قلتين لم يحمل الخبث)) . ورواه حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق بسنده/ والمتن: ((سئل عن الماء يكون بالفلاة وترده السباع والكلاب، قال: إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث)) كذا فيه الكلاب والسباع . وهو غريب. ورواه إسماعيل بن عياش، عن ابن إسحاق فاضطرب فيه وليس بحجة. ١١٣١ - (د)(١) ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أنا عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، حدثني أبي أن رسول الله قال: ((إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس)). وكذا رواه بشر بن السري، ويعقوب الحضرمي وعفان، والعلاء بن عبد الجبار وأبو داود الطيالسي وغيرهم ، عن حماد. ١١٣٢ - وقال إبراهيم بن الحجاج وهدبة: ثنا حماد، عن عاصم بن المنذر قال: ((دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بستانًا فيه مقْرى(٢) ماء فيه جلد بعير ميت فتوضأ منه، فقلت : أتتوضأ منه وفيه هذا؟! فحدثني عن أبيه، عن النبي ◌َّه قال: إذا بلغ الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجسه شيء)). کذا فيه ((أو ثلاث)) وكذا رواه يزيد بن هارون وكامل بن طلحة ، عن حماد. ومن لم يشك فروايته أولی .. ١١٣٣ - زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: ((إذا كان الماء قلتين لا ينجسه شيء)). رواه عبد الله بن الحسين المصيصي، عن محمد بن كثير، عن زائدة فرفعه، والصواب الموقوف. ١١٣٤ - حجاج بن محمد، قال ابن جريج: أخبرني لوط، عن أبي إسحاق، عن مجاهد أن ابن عباس قال: ((إذا كان الماء قلتين فصاعدًا لم ينجسه شيء)). ورواه أبو بكر بن عياش، عن أبان، عن أبي يحيى، عن ابن عباس قوله . فأما حديث الأربعين قلة : ١١٣٥ - سويد بن سعيد، ثنا القاسم بن عبد الله بن عمر، عن ابن المنكدر، عن جابر، قال رسول الله: ((إذا بلغ الماء أربعين قلة لا يحمل الخبث)). فالقاسم مجمع على ضعفه، وصوابه (١) أبو داود (١/ ١٧٠ رقم ٦٥). (٢) المقرى والمقراة: الحوض الذي يجتمع فيه الماء. النهاية (٥٦/٤). ٢٦٤ مهذب السنن كتاب الطهارة حديث الثوري ومعمر، من رواية عبد الرزاق عنهما، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ((إذا كان الماء أربعين قلة لم ينجسه شيء)). وكذا رواه روح بن القاسم، عن ابن المنكدر. وقد رواه أيوب السختياني، عن ابن المنكدر، قوله. ١١٣٦ - قال الدار قطني(١): وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي هريرة، عن أبيه قال: ((إذا كان الماء قدر أربعين قلة لم يحمل خبثًا)). وخالفه غير واحد، فرووه عن أبي هريرة: ((أربعين غربًا)) ومنهم من قال: ((أربعون دلوا)). ١١٣٧ - قال المؤلف: ورواه محمد بن يحيى الذهلي، ثنا عمرو بن خالد، عن ابن لهيعة فقال: عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن حريث، عن أبي هريرة قال: ((أربعون دلوا من ماء لا ینجس، وإن اغتسل فيه الجنب)). وابن لهيعة ليس بحجة. / مقدار القلتين ١١٣٨ - الشافعي، أنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني أن رسول الله نَ ◌ّه قال: ((إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثًا)). وقال في الحديث: ((بقلال هجر)) ثم قال ابن جريج: وقد رأيت قلال هجر، فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئًا. وكان مسلم بن خالد يذهب إلى ذلك أقل من نصف القربة أو نصف القربة فيقول: خمس قرب هو أكثر ما يسع قلتين، وقد تكون القلتان أقل من خمس قرب. قال الشافعي: فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفًا، فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسًا، في جر كان أو غيره، إلا أن يظهر في الماء منه ريح أو طعم أو لون. قال: وقرَب الحجاز كبار، فلا يكون الماء الذي لا يحمل النجاسة إلا بقرب کبار. ١١٣٩ - حجاج بن محمد، قال ابن جريج: أخبرني محمد، أن يحيى بن عقيل أخبره، أن يحيى ابن يعمر أخبره(٣) أن النبي ◌َّ قال: ((إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسًا ولا بأسًا)). قال: فقلت ليحيى بن عقيل: قلال هجر؟ قال: قلال هجر. قال: فأظن أن كل قلة تأخذ (١) سنن الدار قطني (٢٧/١ رقم ٤٠). (٢) كذا بالأصل، و((م)). وفي ((هـ)): إلى أن ذلك. (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٢٦٥ مهذب السنن كتاب الطهارة فرقين، والفرق ستة عشر رطلا . ١١٤٠ - أخبرناه أحمد بن علي الرازي الحافظ، أنا زاهر بن أحمد، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أبو حميد المصيصي، ثنا حجاج ... فذكره. أخرجه الدار قطني(١) عن النيسابوري فلم يقل فيه: ((والفرق ستة عشر رطلا)). ١١٤١ - وقال أبو قرة موسى بن طارق، عن ابن جريج، أخبرني محمد ... فذكره. قال محمد : قلت ليحيى بن عقيل : أي قلال ؟ قال: قلال هجر. قال محمد: فرأيت قلال هجر، فأظن كل قلة تأخذ قربتين. كذا في كتاب شيخي: قربتين. وهذا أقرب. قال أبو أحمد الحاكم: ومحمد هذا هو ابن يحيى، يحدث أيضًا عن يحيى بن أبي كثير. ١١٤٢ - شريك، عن أبي إسحاق، عن مجاهد: ((إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. قلت: ما القلتين؟ قال: الجرتين)). ١٤٤٣٠ - عبد العزيز بن أبي رزمة، عن حماد بن زيد، عن عاصم بن المنذر قال: القلال: الجوابي(*) العظام. ١١٤٤ - عبد الرحيم بن سليمان، سألت ابن إسحاق عن القلتين فقال: هذه الجرار التي يستقى فيها الماء والدواريق. وقال هشيم: القلتين: الجرتين الكبار. وقال وكيع - يعني بالقلة: الجرة. و کذا قال یحیی بن آدم. ١١٤٥ - ابن أبي عروبة (خ م)(٢)، عن قتادة، عن أنس، عن مالك بن صعصعة، عن النبي ◌َّ في حديث المعراج: ((ثم رفعت لي سدرة المنتهى. فحدث نبي الله عَّ أن ورقها مثل آذان الفيلة، وأن نبقها مثل قلال هجر)). / صفة بئر بضاعة قال الشافعي: أما حديث بئر بضاعة، فإن بئر بضاعة كثيرة الماء واسعة، كان يطرح فيها من الأنجاس ما لا يغير لها لونًا ولا طعمًا، ولا يظهر له فيها ريح. فقيل للنبي ◌َّهِ: ((توضأ من (١) سنن الدار قطني (٢٤/١ رقم ٢٨). (٢) البخاري (٣٤٩/٦ رقم ٣٢٠٧)، ومسلم (١٤٩/١ رقم ١٦٤). وأخرجه أيضًا الترمذي (٤١٢/٥ رقم ٣٣٤٦)، والنسائي في الكبرى (١٣٨/١ رقم ١/٣١٣) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. (*) كذا بالأصل، ((هـ)) ولم أجدها بالخاء. والأقرب أنها جوابي. والجوب: الدلو الضمة. اللسان (٢٨٧/١) . ٢٦٦ مهذب السنن كتاب الطهارة بئر بضاعة وهي يطرح فيها كذا وكذا؟! فقال النبي ◌َّ - والله أعلم مجيبًا -: ((الماء لا ينجسه شيء)) وبين أنه في الماء مثلها؛ إذ كان مجيبًا عليها. وقال (د)(١) في سننه : قال قتيبة: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها . فقلت: أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال: إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: فقدرت بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته، فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ فقال: لا . ورأيت فيها ماء متغير اللون. ما جاء في نزح زمزم ١١٤٦ -هشام، عن ابن سیرین((أن زنجيًا وقع في زمزم-یعني فمات-فأمر به ابن عباس فأخرج وأمر بها أن تنزح. قال: فغلبتهم عين جاءتهم من الركن، فأمر بها فدست بالقباطي والمطارف حتى نزحوها، فلما نزحوها انفجرت عليهم)) . رواه ابن أبي عروبة، عن قتادة ((أن زنجيًا وقع في زمزم فأمرهم ابن عباس بنزحه». فيه انقطاع لم يسمعا من ابن عباس. ورواه جابر الجعفي وليس بعمدة عن أبي الطفيل، عن ابن عباس. ومرة عن أبي الطفيل نفسه أن غلامًا وقع في زمزم فنزحت. وروى ابن لهيعة، عن عمرو بن دينار. قال الشافعي: لا نعرفه عن ابن عباس، وزمزم عندنا ما سمعنا بهذا. أبو قدامة السرخسي: سمعت ابن عيينة يقول: أنا بمكة منذ سبعين سنة لم أر صغيرًا ولا كبيرًا يعرف حديث الزنجي الذي قالوا أنه وقع في زمزم، ما سمعت أحداً يقول: نُزح زمزم. قال أبو عبيد: جاءت الأخبار في نعتها لا تنزح ولا تذم. وقال الشافعي لمخالفيه: قد رويتم عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن رسول الله عَ ◌ّ: أنه قال: ((الماء لا ينجسه شيء)). أفتری ابن عباس یروي هذا عن النبي څ﴾ ویترکه إن كانت هذه روايته؟! وتروون عنه أنه توضأ من غدير يدافع جيفة، وتروون عنه ((الماء لا ينجس)) / (فإن)(٢) كان شيء من هذا صحيحاً فهو يدل على أن زمزم لم تنزح للنجاسة، ولكن للتنظيف - إن كان فعل - وزمزم (١) أبوداود (١ / ١٧ رقم ٦٧). (٢) تكررت بالأصل. ٢٦٧ مهذب السنن كتاب الطهارة للشرب، وقد يكون الدم ظهر في الماء. ١١٤٧ - عبد الرزاق، ثنا سفيان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي عَّم. توضأ بماء فقيل له: استحمت به فلانة الآن - يعني امرأة من نسائه - قال: إن الماء لا ينجسه شيء)). ١١٤٨ - أبو الأحوص(٢)، ثنا سماك، عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((اغتسل بعض أزواج النبي ◌َّه في جفنة، فجاء النبي ◌َّ ليتوضأ أو يغتسل فقالت: يا رسول الله، إني كنت جنبًا. فقال رسول الله: إن الماء لا يجنب)). ١١٤٩ - وكيع، عن الأعمش، عن يحيى بن عبيد: ((سألت ابن عباس عن ماء الحمام فقال: الماء لا يجنب)). ١١٥٠ - ابن عيينة، عن زكريا، عن الشعبي، عن ابن عباس قال: ((أربع لا تنجس: الإنسان، والماء، والثوب، والأرض)). رواه أبو يحيى الحماني، عن زكريا وقال: ((أربع لا يجنبن)). ١١٥١ - شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة أنها قالت: ((ليست على الماء جنابة)). قال الزعفراني: قال الشافعي: ونحن نروي عن زيد بن ثابت قولنا. ويروى عن القاسم بن محمد أنه أمر رجلاً يغتسل في بئر من جنابة، ويروى عن عمر قريبًا من ذلك . ١١٥٢ - الربيع قال الشافعي حكاية عن خالد الواسطي، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري(١) عن علي ((في الفأرة تقع في البئر فتموت قال: ينزح حتى تغلبهم)). فهذا منقطع. ١١٥٣ - الزعفراني قال الشافعي: روى ابن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (٢) أن عليًا قال: ((إذا وقعت الفأرة في البئر فماتت نزح منها دلو أو دلوان - يعني فإن تفسخت نزح منها خمسة أو سبعة)). والآخر منقطع. قال الشافعي - يعني لأهل الرأي - : قلت: فتخالف ما جاء عن رسول الله عَّه إلى قول غيره؟ قال: لا. قلت: فقد خالفت مع ذلك عليًا وابن عباس، زعمت أن عليًا قال: إذا وقعت الفأرة في البئر نزح منها سبعة أو خمسة أدلاء. (١) رمز المصنف في الحاشية رمز الأربعة. وقد أخرجه من طريق أبي الأحوص. أبو داود (١٨/١ رقم ٦٨)، والترمذي (٩٤/١ رقم ٦٥)، وابن ماجه (١٣٢/١ رقم ٣٧٠). وسبق تخريجه، وأما النسائي (١/ ١٧٣ رقم ٣٢٥) فإنما أخرجه من طريق عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري، عن سماك، بنحوه. (٢) ضبب عليها المصنف . ٢٦٨ مهذب السنن كتاب الطهارة وزعمت أنها لا تطهر إلا بعشرين أو ثلاثين. وزعمت أن ابن عباس نزح زمزم من زنجي. وأنت تقول: يكفي من ذلك أربعون أو ستون دلوًا. وهذا عن علي وابن عباس لم يثبت. طهارة الماء (يتتن) (١) بلا حرام خالطه ١١٥٤ - ابن لهيعة، ثنا أبو الأسود، عن عروة في قصة أحد وما أصاب النبي ثمّه في وجهه قال: ((وسعى علي إلى المهراس فأتى بماء في مجنّة، فأراد رسول الله أن يشرب منه فوجد له ريحًا، فقال رسول الله: هذا ماء آجن. فمتضمض منه، وغسلت فاطمة عن أبيها الدم)). ١١٥٥ - ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم، عن عبيد الله بن كعب بن مالك قال: «فلما انتهى رسول الله/ عَّه إلي فم الشعب خرج علي حتى ملأ درقته من المهراس، ثم جاء به إلى رسول الله لیشرب منه، فوجد له ریحًا فعافه فلم یشرب منه، وغسل عن وجهه الدم، وصب على رأسه وهو يقول: اشتد غضب الله على من دمّی وجه نبيه ێ )). هكذا رواه يونس بن بكير عنه. ورواه وهب بن جرير، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد الله ابن الزبير، عن عبد الله بن الزبير، عن أبيه . المسح على الخفين ١١٥٦ - عمرو بن الحارث (خ)(٢)، عن أبي النضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن عمر، عن سعد، عن رسول الله تَّفي ((أنه مسح على الخفين. وأن ابن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك سعد عن رسول الله ثمّة شيئًا فلا تسأل غيره)). ١١٥٧ - عبد العزيز بن المختار، عن موسى بن عقبة، أخبرني أبو النضر، عن أبي سلمة، عن سعد ابن أبي وقاص حديثًا يرفعه إلى النبي ◌َّه في الوضوء على الخفين أنه لا بأس بالوضوء على الخفين)). وحدث أبو سلمة أن ابن عمر حدثه بذلك عن سعد، وأن عمر قال لعبد الله - كأنه يلومه -: ((حدثك سعد بن أبي وقاص حديثًا ولم تأخذ به؟! إذا حدثك سعد (١) كذا بالأصل، و((م)) مضبوطة. وفي ((هـ)) وفهارسه: ((بنتن)). (٢) البخاري (٣٦٥/١ رقم ٢٠٢). وأخرجه أيضاً النسائي (١ / ٨٢ رقم ١٢١). ٢٦٩ مهذب السنن كتاب الطهارة عن رسول الله فلا تبغ وراء حديثه حديثًا)). علق (خ)(١) إسناده. ١١٥٨ - أبو معاوية (م)(٢) وغيره عن الأعمش (خ)(٣)، عن إبراهيم، عن همام قال: ((بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه. فقيل: تفعل هذا! قال: نعم، رأيت رسول الله وح ثه بال ثم توضأ ومسح على خفيه)). قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة . ١١٥٩ - رواه عن آدم (خ)(٣)، عن شعبة، عن سليمان. بكير بن عامر، عن أبي زرعة ((أن جريرًا بال ثم توضأ ومسح على الخفين وقال: وما يمنعني أن أمسح، وقد رأيت رسول الله تَّ مسح؟ قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة. قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة)) (٤) قلت : بكير مجروح. ١١٦٠ - نا آدم (خ)(٥)، نا شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة قال: ((مشى رسول الله إلى سباطة قوم فبال قائمًا، ثم دعا بماء، فجئته بماء فتوضأ ومسح على خفيه)) وأخرجه (م)(٥) من حديث الأعمش. ١١٦١ - الليث (خ م)(٦)، عن يحيى بن سعيد، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع بن جبير، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، عن رسول الله تَّ أنه خرج لحاجته، فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء/ فصب عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين)). (١) البخاري تعليقًا (٣٦٥/١ رقم ٢٠٢). (٢) مسلم (١/ ٢٢٧ رقم ٢٧٢) وسبق تخريجه. (٣) البخاري (٥٨٩/١ رقم ٣٨٧). وأخرجه النسائي أيضًا (١/ ٨١ رقم ١١٨)، (٧٣/٢ رقم ٧٧٤)، وابن ماجه (١ / ١٨٠ رقم ٥٤٣). (٤) أخرجه أبو داود (١ / ٣٩ رقم ١٥٤). (٥) سبق تخريجه. (٦) البخاري (٣٦٧/١ رقم ٢٠٣)، ومسلم (٢٢٨/١ رقم ٢٧٤). وأخرجه أيضا النسائي (١/ ٨٢ رقم ١٢٤)، وابن ماجه (١ / ١٨١ رقم ٥٤٥). ٢٧٠ مهذب السنن كتاب الطهارة ١١٦٢ - الأوزاعي (خ)(١)، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه: ((رأيت رسول الله مسح على عمامته وخفيه)). وكذا رواه شيبان(٢) وحرب بن شداد(٣) وأبان، عن يحيى في مسح الخف. ١١٦٣ - عبد الرزاق، أبنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة (٤) عن عمرو بن أمية: ((رأيت النبي ◌َّهُ يمسح على خفيه)) وذكر (خ)(٥) هذه الروايات إشارة. ١١٦٤ - الأعمش (م)(٦)، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، حدثني بلال، عن رسول الله ◌َّه قال: ((رأيت النبي ◌َّه توضأ ومسح على الخفين والخمار) وفي بعض طرقه ((العمامة)) بدل ((الخمار)). رواه عدة عن الأعمش هكذا. ورواه الثوري، عن الأعمش فأسقط کعبًا. ورواه شعبة عن الحكم مرسلا. ورواه زائدة وعمار بن رزيق، عن الأعمش(٧) وفيه: البراء بدل: کعب. ١١٦٥ - علي بن قادم، ثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه: ((رأيت رسول الله ◌َّة توضأ مرة مرة، ومسح على الخفين، وصلى الصلوات كلها بوضوء واحد. فقال له عمر: صنعت شيئًا ما كنت تصنعه. فقال: عمدًا فعلته يا عمر)). رواه يحيى القطان (م)(٨)، عن سفيان فذكر أن ذلك يوم الفتح. ١١٦٦ - بكير بن عامر، عن عبد الرحمن بن أبي نُعم، حدثني المغيرة بن شعبة ((أنه سافر (١) البخاري (٣٦٩/١ رقم ٢٠٥). وأخرجه أيضاً ابن ماجه (١/ ١٨٦ رقم ٥٦٢). (٢) أخرجه البخاري (٣٦٨/١ رقم ٢٠٤). (٣) أخرجه النسائي (١/ ٨١ رقم ١١٩). (٤) ضبب عليها المصنف. ٨ (٥) عقب (رقم ٢٠٥). (٦) مسلم (١/ ٢٣١ رقم ٢٧٥). وأخرجه أيضًا الترمذي (٣٦٦/١ رقم ١٩١)، والنسائي (٧٥/١ رقم ١٠٤)، وابن ماجه (١٨٦/١ رقم ٥٦١)، وقال الترمذي: حديث صحيح. (٧) أخرجه النسائي (١ / ٧٥ رقم ١٠٥). (٨) سبق تخريجه . ٢٧١ مهذب السنن كتاب الطهارة مع رسول الله فدخل واديًا فقضى حاجته، ثم خرج فتوضأ ومسح على خفيه. فقلت: يا رسول الله، نسيت، لم تخلع الخفين. قال: كلا، بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي))(١) .. قلت : بکیر ضعف ، رواه عنه محمد بن عبید. وروينا جواز المسح عن عمر وعلي، وسعد وابن مسعود، وابن عباس وحذيفة، وأبي أيوب وأبي موسى ، وعمار وجابر، وعمرو بن العاص وأنس ، وسهل بن سعد وأبي مسعود، والمغيرة والبراء ، وأبي سعيد وجابر بن سمرة، وأبي أمامة وعبد الله بن الحارث ابن جزء، وأبي زيد الأنصاري - رضي الله عنهم. قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين عندنا خلاف، وإن الرجل ليسألني عن المسح فأرتاب به أن یکون صاحب هوى. قال المؤلف: إنما بلغنا كراهته عن علي وعائشة وابن عباس . فأما علي ففي إسناده مقال وهو قوله: ((سبق الكتاب المسح على الخفين)) وأما عائشة فإنها ثبت عنها أنها أحالت الأمر على علي في علم ذلك، وعلي [أخبر](٢) بالرخصة فيه عن النبي تمثٍّ . ١١٦٧ - قال الأعمش (م)(٣)، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ: ((سألت عائشة عن المسح على الخفين. فقالت: ائت عليًا، فإنه أعلم بذلك مني / فسألته فقال: كان رسول الله عَّه يأمرنا أن يمسح المقيم يومًا وليلة والمسافر ثلاثًا)). وقال زيد بن أبي أنيسة: ثنا الحكم ... (٤) فذكره. وقالت: ((ما لي بهذا علم)). ١١٦٨ - شريك، عن المقدام بن شريح، عن أبيه: ((سألت عائشة عن المسح على الخفين. فقالت: انت عليًا فإنه كان يسافر مع النبي فأتيته فسألته فقال: كنا إذا سافرنا مع رسول الله يأمرنا بالمسح على خفافنا)). وأما ابن عباس فكرهه، إذ لم يثبت له مسح النبي بعد نزول (١) أخرجه أبو داود (١/ ٤٠ رقم ١٥٦). (٢) في ((الأصل، م): فأخبر، والمثبت من ((هـ)). (٣) مسلم (٢٣٢/١ رقم ٢٧٦). وأخرجه أيضًا النسائي (١ / ٨٤ رقم ١٢٩). (٤) أخرجه مسلم (١/ ٢٣٢ رقم ٢٧٦). ٢٧٢ مهذب السنن كتاب الطهارة المائدة، فلما ثبت له رجع إليه)) ابن جريج. ١١٦٩ - أخبرني خصيف، أن مقسمًا مولى عبد الله بن الحارث، أخبره أن ابن عباس أخبره قال: (([كنت](١) أنا عند عمر حين سأله سعد وابن عمر عن المسح على الخفين فقضى لسعد، فقلت لسعد: قد علمنا أن رسول الله مسح على خفيه ، ولكن أقبل المائدة أم بعدها؟ لا يخبرك أحد أنه مسح بعد المائدة. فسكت عمر)) (٢). ١١٧٠ - عبد الرزاق، أنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: ((كنا عند عمر حين اختصم إليه سعد وابن عمر في المسح على الخفين ، فقضى لسعد. فقلت: لو قلتم بهذا في السفر البعيد والبرد الشديد)) فهذا تجويز منه للمسح في السفر البعيد والبرد الشديد بعد إنكاره مطلقًا، وقد جاء عنه المسح مطلقًا . ١١٧١ - سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن قتادة، سمعت موسى بن سلمة: ((سألت ابن عباس عن المسح على الخفين فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة)) وهذا إسناد صحيح. ١١٧٢ - ابن فضيل وغيره، عن فطر بن خليفة قلت لعطاء: ((إن عكرمة كان يقول: كان ابن عباس يقول: سبق الكتاب الخفين . قال: كذب عكرمة، كان ابن عباس يقول: امسح على الخفين، وإن خرجت من الخلاء)) فيحتمل أن يكون ابن عباس قال ذلك ثم ثبت عنه المسح مطلقًا على ما روى عطاء. ١١٧٣ - ابن عيينة (م)(٣)، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام ((أن جريرًا توضأ من مطهرة ومسح على خفيه. قالوا: تمسح على خفيك! قال: إني رأيت رسول الله عمّه يمسح على الخفين. وكان هذا الحديث يعجب أصحاب عبد الله ويقولون: إنما كان إسلام جرير بعد نزول المائدة» . : ١١٧٤ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، ثنا أبو عثمان البصري، ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، أنا إبراهيم بن عيسى ، أنا بقية، حدثني إبراهيم بن أدهم، حدثني مقاتل بن حيان قال: ((نزلت بشهر بن حوشب فتوضأ ومسح على خفيه. فقلت له: تمسح على خفيك! (١) أخرجه أبو داود كما في تحفة الأشراف (رقم ٦٤٨٨). (٢) سبق تخريجه. .... ٢٧٣ مهذب السنن كتاب الطهارة قال: نزل بي جرير بن عبد الله فتوضأ ومسح على خفيه، فقلت له: / تمسح على خفيك! قال: نعم، رأيت رسول الله عَّه يمسح على خفيه. قال: قلت: بعد نزول المائدة؟ قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة)). قال أبو يُحْمد: قال إبراهيم: ما سمعت في المسح على الخفين بحدیث أحسن من هذا. ١١٧٥ - أبو أمية الطرسوسي، ثنا حيوة بن شريح، ثنا بقية بهذا. ١١٧٦ - ابن جريج (م)(١)، حدثني ابن شهاب، عن عباد بن زياد، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه قال: ((كنا مع رسول الله في سفر، فلما كان ببعض الطريق تخلف وتخلفت معه بالإداوة فتبرز، ثم أتاني، فسكبت على يديه، فتوضأ وذلك عن صلاة الصبح، فلما غسل وجهه وأراد غسل ذراعيه ضاق كمّا جبته - وعليه جبة شامية - فأخرج يده من تحت الجبة ، فغسل ذراعيه، ثم توضأ فمسح على خفيه. ١١٧٧ - عبد العزيز بن أبي سلمة (خ)(٢) وغيره عن سعد بن إبراهيم (م)(٣)، عن نافع بن جبير، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه بنحوه. ويمسح في الحضر ١١٧٨ - الأعمش (خ م) (٤)، عن شقيق، عن حذيفة قال: ((كنت مع النبي ◌َّه فأتى سباطة قوم فبال قائمًا ، ثم توضأ فمسح علی خفیه)). ١١٧٩ -عبد الله بن نافع، ثنا داود بن قیس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أسامة قال: ((دخل رسول الله الأسواف، فذهب لحاجته ثم خرج. قال أسامة: فسألت بلالاً ما صنع؟ قال: ذهب النبي ◌ُّ لحاجته، ثم توضأ فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين))(٥). الأسواف: حائط بالمدينة. قال الشافعي: فيه دليل على المسح في الحضر. (١) مسلم (١/ ٣١٧ رقم ٢٧٤). وأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى (١/ ١٠١ رقم ١٦٦). (٢) البخاري (٨/ ٧٣١ رقم ٤٤٢١). (٣) مسلم (٢٢٨/١ رقم ٢٧٤). وأخرجه أيضًا البخاري (١/ ٣٤٢، ٣٦٧ رقم ١٨٢، ٢٠٣)، والنسائي (١ /٨٢ رقم ١٢٤)، وابن ماجه (١٨١/١ رقم ٥٤٥). (٤) سبق تخريجه . (٥) أخرجه النسائي (١/ ٨١ رقم ١٢٠). ٢٧٤ مهذب السنن كتاب الطهارة قال المؤلف: حديث علي وغيره في التوقيت دليل على جواز المسح في الحضر. ١١٨٠ - ابن عيينة، عن أبي يعفور العبدي ((أنه رأى أنسًا في دار عمرو بن حريث دعا بماء فتوضأ ومسح علی خفیه)). وروینا فيه عن عمر وسعد وابن عمر. توقيت المسح ١١٨١ - الثوري (م)(١)، عن عمرو بن قيس الملائي، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ قال: ((أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بعلي فإنه كان يسافر مع رسول الله، فأتيت عليًا فسألته فقال: أمرنا رسول الله أن نمسح ثلاثًا إذا سافرنا ويومًا وليلة إذا أقمنا)). في لفظ (م): ((جعل رسول الله ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم)). : ١١٨٢ - ورواه الأعمش (م)(٢)، عن الحكم وفيه: ((قالت: سل عليًا، فإنه كان يغزو مع رسول الله عَّة فسألته فقال: كنا نمسح على عهد رسول الله ... )) الحديث. وأخرجه أيضاً من حديث زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم. ١١٨٣ - هشيم، عن داود بن عَمرو، عن بُسْر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، ثنا عوف ابن مالك ((أن رسول الله تَ ◌ّه أمرنا بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة/ للمقيم))(٢). قال (ت)(٣): سألت محمداً- يعني البخاري - عن هذا فقال : هو حديث حسن . قلت: ما أخرجه أحد من الستة، وداود دمشقي صالح الحدیث، خرج له أبو داود في سننه. ١١٨٤ - زيد بن الحباب، حدثني عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة، عن أبيه ((أن رسول الله ثمّ سئل عن المسح على الخفين فقال: للمسافر ثلاثة (١) مسلم (١/ ٢٣٢ رقم ٢٧٦). وأخرجه أيضا النسائي (١ / ٨٤ رقم ١٢٨). (٢) سبق تخريجه. (٣) العلل الكبير للترمذي (٥٥ رقم ٦٨). ٢٧٥ مهذب السنن كتاب الطهارة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. وكان أبي ينزع خفيه ويغسل رجليه)). هذا رواه جماعة عن عبد الوهاب الثقفي، عن المهاجر أبي مخلد، عن عبد الرحمن، وسيأتي(١) . ١١٨٥ - ابن عيينة، عن عاصم، عن زر بن حبيش قال: «أتيت صفوان بن عسال فقال: ما جاء بك؟ فقلت: أبتغي العلم. فقال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب. قلت: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت أمراً من أصحاب رسول الله تَّة، فأتيتك أسألك: هل سمعت منه في ذلك شيئًا؟ قال: نعم، كان رسول الله يأمرنا إذا كنا سَفرًا - أو مسافرين - أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من الجنابة، ولكن من غائط وبول ونوم))(٢). رواه معمر، عن عاصم فزاد (مسح)(٣) فيه مسح المقيم)) (٤) قال (د)(٥) : سألت محمدًا: أي حديث أصح عندك في التوقيت؟ قال: حديث صفوان بن عسال، وحديث أبي بكرة حسن . قال المؤلف: حديث شريح عن علي أصح، هو عند مسلم. ١١٨٦ - أبو أسامة، عن أبي روق عطية بن الحارث، ثنا أبو الغَريف، عن صفوان بن عسال قال: ((بعثنا رسول الله سرية ... )) (٦) الحديث. وفيه قال: ((وليمسح أحدكم على خفيه إذا كان مسافرًا ثلاثة أيام ولياليهن، وإذا كان مقيمًا فيوم وليلة)). ١١٨٧ - أبو عوانة، عن سعيد بن مسروق، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت: قال رسول الله في المسح على الخفين: ((للمسافر ثلاث ، وللمقیم یوم)). (١) سيأتي تخريجه. (٢) أخرجه الترمذي (٥٠٩/٥ رقم ٣٥٣٥)، والنسائي (٨٣/١ رقم ١٢٦)، وابن ماجه (١/ ١٦١ رقم ٤٧٨) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. (٣) كذا بالأصل، و((م)). وليست في ((هـ). (٤) أخرجه ابن ماجه (١ / ٨٢ رقم ٢٢٦) مختصرًاً. (٥) علل الترمذي الكبير (٥٤ . ٥٥ رقم ٦٦، ٦٧). (٦) أخرجه النسائي في الكبرى (٢٦٠/٥ رقم ٨٨٣٧)، وابن ماجه (٢/ ٩٥٣ رقم ٢٨٥٧) - ولم يذكرا المسح. ٢٧٦ مهذب السنن كتاب الطهارة ١١٨٨ - شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن نباته، عن عمر قال: ((المسح للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن))(١). ١١٨٩ - سفيان في الجامع، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن عمر قال: ((يمسح الرجل على خفيه إلى ساعتها من يومها وليلتها)) . ١١٩٠ - وحدثني سلمة بن كهيل، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد قال: قال ابن مسعود: (ثلاثة أيام للمسافر، ويوم للمقيم)) قال الحارث: فما أنزع خفي حتى آتي فراشي . ١١٩١ - أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عمرو بن الحارث بن المصطلق: ((خرجت مع ابن مسعود إلى المدينة فلم ينزع الخف ثلاثًا، يمسح عليه)) . ١١٩٢ - زياد بن خيثمة، عن أبي إسحاق، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ: ((سألت عليًا/ عن المسح فقال: يوم للمقيم، وثلاثة للمسافر)). ٠ ١١٩٣ - موسى بن خلف العمي، عن قتادة، عن موسى بن سلمة الهذلي قال: ((سألت ابن عباس عن المسح على الخفين قال: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم)). ترك التوقيت ١١٩٤ - أبو بدر، حدثني زائدة، سمعت منصوراً يقول: ((كنا في حجرة إبراهيم النخعي، ومعنا إبراهيم التيمي، فذكرنا المسح على الخفين، فقال إبراهيم التيمي: ثنا عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت قال: ((جعل لنا رسول الله ◌َّ ثلاثًا ولو استزدته لزادنا - يعني المسح على الخفين للمسافر)». ١١٩٥ - الثوري، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بهذا ولفظه: «أمرنا رسول الله أن يمسح على الخفين يومًا وليلة إذا أقمنا ، وثلاثًا إذا سافرنا، وايم الله لو مضى السائل في مسألته لجعلها خمسًا)). ١١٩٦ - فضيل بن سليمان، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو ، (١) أخرجه الترمذي (١٥٨/١ رقم ٩٥) وقال: هذا حديث حسن. ٢٧٧ مهذب السنن كتاب الطهارة عن الجدلي، عن خزيمة ((أن أعرابيًا سأل رسول الله عن المسح على الخفين فقال: ثلاثة أيام ولياليهن. فرأينا أنه لو استزاده لزاده)). تابعه عبد الواحد بن زياد، عن الحسن. ١١٩٧ - غندر، ثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل: سمعت إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة بن ثابت، أن رسول الله قال: ((يمسح المسافر ثلاثة أيام)) قال شعبة: أحسبه قال: ((ولياليهن))(١) . ١١٩٨ - ابن مهدي، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث ابن سويد، عن عبد الله قال: ((يمسح المسافر ثلاثًا)). ١١٩٩ - جرير بن عبد الحميد، عن يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث ابن سويد، عن عمر قال: ((يمسح المسافر على الخفين ثلاثًا)). ١٢٠٠ - أبو داود، ثنا شعبة، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم (٢)، عن أبي عبد الله الجَدلي، عن خُزَيمة، عن النبي ◌َِّ بنحوه. ورواه الحارث العكلي وأبو معشر، عن إبراهيم النخعي. قال: (ت)(٣): سألت محمدًاً عنه فقال: لا يصح عندي حديث خزيمة؛ لأنه لا يعرف لأبي عبد الله (سمع) (٤) من خزيمة، وكان شعبة يقول: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبدالله الجَدَلي حديث المسح. قال المؤلف: قصة زائدة عن منصور تدل على صحة قول شعبة . ١٢٠١ - ابن المديني، ثنا شهاب بن عباد، ثنا ذَوّاد بن عُلْبة - وهو واه - عن مطرف، عن الشعبي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة، عن النبي ثم ◌ّ قال: ((يمسح المسافر ثلاثة أيام. ولو استزدناه لزادنا)) . ١٢٠٢ - سعيد بن عفير، ثنا يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد ابن يزيد بن أبي زياد، عن أيوب بن (مطر)(٥) عن عبادة، عن أبي بن / عمارة ((أن (١) أخرجه ابن ماجه (١٨٤/١ رقم ٥٥٤). (٢) ضبب عليها المصنف. (٣) العلل الكبير للترمذي (٥٣ رقم ٦٤). (٤) كذا بالأصل، و((م)). وفي ((هـ)) والعلل: سماع. (٥) كذا بالأصل، و((م)). وفي ((هـ)) وابن ماجه (١٨٤/١ رقم ٥٥٧) من طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب . = ٢٧٨ مهذب السنن كتاب الطهارة رسول الله محمد صلى في بيته فقلت: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قلت: يومًا؟ قال: ويومين. فقلت: ويومين؟ قال: وثلاثة . قلت: وثلاثة يا رسول الله؟ قال: نعم وما بدا لك)». ١٢٠٣ - (د)(١) ثنا ابن معين، ثنا عمرو بن الربيع، عن يحيى بن أيوب ولفظه: ((قال: نعم وماشئت)) قال يحيى بن أيوب في حديثه: ((وكان أبي قد صلى القبلتين مع النبي (عَّهِ)). ١٢٠٤ - سعيد بن أبي مريم ، عن يحيى بن أيوب فأسقط منه أيوب بن [مطر](٢) وفيه: ((نعم. حتى عد سبعًا . قال: نعم ما بدا لك)). قال أبو داود: قد اختلف في سنده، وليس بالقوي. قال الدار قطني: عبد الرحمن ومحمد وأيوب بن قطن: مجهولون كلهم. ١٢٠٥ - عبد الغفار بن داود، ثنا حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت، عن أنس أن رسول الله عَ ◌ّه قال: ((إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما، وليمسح عليهما، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة)). ١٢٠٦ - أسد بن موسى، ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد، عن زُيِّد (٣) بن الصلْت، سمعت عمر يقول: ((إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما، وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء، إلا من جنابة)). ١٢٠٧ - وثنا حماد، عن عبد الله بن أبي بكر وثابت ، عن أنس عن النبي ◌ُّ مثله. ١٢٠٨ - موسى بن علي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر قال: ((خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة، فدخلت على عمر فقال لي: متى أولجت خفيك؟ قلت: يوم الجمعة. قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لا . قال: أصبت السنة)). ١٢٠٩ - أنا ابن لهيعة(٤) وعمرو بن الحارث، والليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن = والميزان (١ /٢٩٢) ترجمة أيوب بن قطن تعليقًا لطريق سعيد بن عفير. وغيرها من المصادر مثل سنن الدار قطني (١٩٨/١) وتحفة الأشراف (١٠/١). وأيوب بن مطر هو الفلسطيني من رجال التهذيب وكتب في هامش الأصل: لعله قطن. وفوقها صح)). (١) أبو داود (٤٠/١ رقم ١٥٨). (٢) كذا بالأصل، و((م)). وراجع التعليق قبل السابق. (٣) كذا واضح النقط بالأصل. وهو الصواب وتصحف في ((هـ)) وغيرهما من المصادر. وهو مترجم بالتعجيل (٥٦٢/١) فقال: زيد- بياء معجمة باثنتين من تحتها مكررة - بالتصغير. وهو في أفراد ووحدان تاريخ البخاري والجرح. (٤) كتب في الأصل، و((م)) ابن لهيعة نا ابن لهيعة وضرب عليهما في الأصل؟ وفي ((هـ)) وما قبله: قرئ. على ابن وهب : أخبرك ابن لهيعة وعمرو بن الحارث والليث بن سعد، عن يزيد ... )). ٢٧٩ مهذب السنن كتاب الطهارة عبد الله بن الحكم البلوي، أنه سمع علي بن رباح يخبر أن عقبة بن عامر قال: قدمت على عمر بفتح الشام وعلي خفان لي. جرمقانيان غليظان، فنظر إليهما عمر فقال : كم لك منذ لم تنزعهما؟ قلت: لبستهما يوم الجمعة واليوم يوم الجمعة، ثمان. قال: أصبت)). رواه يحيى بن بكير، ثنا مفضل بن فضالة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحكم البلوي، عن علي بن رباح وفيه: ((أصبت السُّنة)). وقد روينا عن عمر التوقيت، فإما أن یکون رجع لما بلغه التوقيت، أو له قول آخر . ١٢١٠ - الحارث بن أبي أسامة في مسنده، ثناروح، ثنا هشام بن حسان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ((أنه كان لا يوقت في المسح على الخفين وقتًا)). وبمعناه رواه عبد الله بن رجاء المكي، عن عبيد الله بن عمر. وقد روينا عن عمر وعلي، وابن مسعود/ وابن عباس التوقيت، وقولهم بموافقة السُّنة التي هي أشهر، والأصل وجوب الغسل. قال الزعفراني: رجع أبو عبد الله الشافعي إلى التوقيت في المسح ببغداد قبل أن يخرج منها(١) وشرط المسح لبس الخفين على وضوء ١٢١١ - زكريا بن أبي زائدة (خ م)(٢)، عن عامر، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه قال: (كنت مع النبي ◌ُّ في سفر فقال: معك ماء؟ قلت: نعم فنزل عن راحلته ، ثم مشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل يديه ووجهه، وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها، حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما)). رواه عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي مختصرًا. ١٢١٢ - موسى بن أعين، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن عروة بن المغيرة ، عن أبيه بمعناه. وفيه: ((فقلت: ألا أنزع خفيك؟ قال: إني قد أدخلتهما طاهرتين لم أحتف بعد)) . (١) في حاشية ((الأصل)): ((بلغ، قراءه علي بن عبد المؤمن)). (٢) البخاري (٣٧٠/١ رقم ٢٠٦)، ومسلم (٢٣٠/١ رقم ٢٧٤) [٧٩]. ٢٨٠