Indexed OCR Text
Pages 201-220
مهذب السنن كتاب الطهارة استحباب أن لا ينقص في الطهارتين المد والصاع ٨٦٣ - ابن علية (م)(١)، عن أبي ريحانة، عن سفينة: ((كان رسول الله ثُّ يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد)» . ٨٦٤ - بشر بن المفضل (م)(١)، ثنا أبو ريحانة، عن سفينة: ((كان رسول الله يوضئه المد ویغسله الصاع)) . ٨٦٥ - أبان، عن قتادة، حدثتني صفية أن عائشة قالت: ((كان رسول الله يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع))(٢). ٨٦٦ - العطاردي، نا ابن فضيل، عن حصين ويزيد بن أبي زياد، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر، قال رسول الله: ((يجزئ من الوضوء المد، ومن الجنابة الصاع)). رواه أبو عوانة، عن يزيد، ولفظه: ((كان رسول الله تڅ﴾ يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع)) . ٨٦٧ - زهير بن معاوية (خ)(٣)، ثنا أبو إسحاق، ثنا أبو جعفر ((أنه كان عند جابر، وعنده قوم، فسألوه عن الغسل من الجنابة، فقال: يكفيك صاع. فقال رجل منهم: والله ما يكفيني ذلك ولا إليه (٤). فقال: قد كان يكفي أوفى منك شعراً - أو خيرًاً منك)). ٨٦٨ - شعبة (خ م)(٥)، عن أبي بكر بن حقص، عن أبي سلمة، عن عائشة قال: ((سألها (١) مسلم (٢٥٨/١ رقم ٣٢٦) [٥٣]. وأخرجه أيضا الترمذي (٨٣/١ رقم ٥٦)، وابن ماجه (٩٩/١ رقم ٢٦٧)، وقال الترمذي: حديث سفینة حديث حسن صحيح. (٢) علقه أبو داود (١/ ٢٣ رقم ٩٢)، ورواه هو والنسائي (١/ ١٧٩ رقم ٣٤٦)، وابن ماجه (٩٩/١ رقم ٢٦٨) من طرق أخرى عن قتادة. (٣) البخاري (٤٣٥/١ رقم ٢٥٢). (٤) في ((هـ): ((لا إليه ولا إليه)). (٥) البخاري (٤٣٤/١ رقم ٢٥١)، ومسلم (٢٥٦/١ رقم ٣٢٠). وأخرجه أيضا النسائي (١ / ١٢٧ رقم ٢٢٧). ٢٠١ مهذب السنن كتاب الطهارة أخوها من الرضاعة عن غسل رسول الله تمثّ من الجنابة، فدعت بماء قدر الصاع، واغتسلت وصبت على رأسها ثلاثًا)). و(م)(١) زاد: ((وبيننا وبينها ستر)). جواز نقص ذلك ٨٦٩ - شبابة (م)(٢)، نا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك، عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر - وكانت تحت المنذر بن الزبير - أن عائشة أخبرتها ((أنها كانت تغتسل هي والنبي ◌َّ من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبًا من ذلك)). ٨٧٠ - إبراهيم بن طهمان، ثنا أبو الزبير، عن عبيد/ بن عمير قال: ((بلغ عائشة أن عبد الله ابن عَمرو يفتي أن المرأة تنقض رأسها عند غسل الجنابة، فقالت: لقد كلف النساء تعبًا، ولقد رأيتني أغتسل ورسول الله تَّ من هذا - وإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه - فأفيض على رأسي ثلاث مرار جميعًا))(٣). قلت : إسناده جيد. ٨٧١ - شعبة (د)(٤) ، عن حبيب الأنصاري، سمعت عباد بن تميم، عن جدتي - وهي أم عمارة -: ((أن النبي ◌ّ﴾﴾ توضأ، فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المدّ). كذا رواه غندر عنه، وقواه أبو زرعة، وخولف غندر. يحيى بن أبي زائدة، ثنا شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد: «أن النبي ثمّ أتي بثلثي مد من ماء، فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه)). ٨٧٢ - وقال أبو قلابة الرقاشي: ثنا سليمان بن داود، ثنا أبو خالد الأحمر، عن حبيب بن زيد، عن عباد بن تميم، عن ابن زيد الأنصاري ((أن النبي ◌َّهُ توضأ بنحو من ثلثي مدٍّ). وكذا رواه معاذ، عن شعبة . (١) نفس السابق. (٢) مسلم (١/ ٢٥٦ رقم ٣٢١) [٤٤]. (٣) أخرجه النسائي (٢٠٣/١ رقم ٤١٦). (٤) أبو داود (٢٣/١ رقم ٩٤)، وأخرجه أيضًا النسائي (١ /٥٨ رقم ٧٤). ٢٠٢ مهذب السنن كتاب الطهارة ٨٧٣ - سريج بن يونس، ثنا علي بن ثابت، عن الصلت بن يسار، عن شهر، عن أبي أمامة ((أن النبي - عليه السلام - توضأ بنصف مد)). الصلت: متروك. ورواه مرة فقال: ((بقسط من ماء)». وقال محمد بن عمرو بن أبي مذعور: ثنا علي بن ثابت، وقال: ((بأقل من مد)). النهي عن الإسراف في الماء ٨٧٤ - التبوذكي - قلت: وعفان - (دق)(١) نا حماد بن سلمة، أنا الجريري، عن أبي نعامة ((أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني، سل الله الجنة، وتعوذ به من النار؛ فإني سمعت رسول الله عَظّه يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء)). ٨٧٥ - خارجة بن مصعب، ثنا يونس، عن الحسن، عن عُتَيّ السعدي، عن أبي، عن النبي ◌َّ أنه قال: ((إن للوضوء شيطانًا يقال له: الولهان، فاحذروه - أو قال: فاتقوه))(٢). رواه عدة عن الطيالسي عنه، وبعضهم قال: ((واتقوا وسواس الماء))، وله علة. رواه الثوري، عن بیان، عن الحسن ببعضه قوله، وبعضه من قول یونس. ٨٧٦ - الثوري في الجامع، عن بيان، عن الحسن قال: ((شيطان الوضوء يدعى الولهان، يضحك بالناس في الوضوء)». ٨٧٧ - وعن الثوري، عن يونس قال: ((كان يقال: إن للماء وسواسًا؛ فاتقوا وسواس الماء)). ٨٧٨ - وعن سفيان، عن حصين، عن هلال بن يساف قال: ((كان يقال: فى كل شىء إسراف حتی في الطھور، وإن کان على شاطئ النهر». خارجة: ليس بالقوي، وروي بسند ضعيف . ٨٧٩ - ابن ناجية، ثنا محمد بن حصين الأصبحي، ثنا يحيى بن كثير، عن سليمان (١) أبو داود (٢٤/١ رقم ٩٦)، وابن ماجه (١٢٧١/٢ رقم ٣٨٦٤). (٢) أخرجه الترمذي (٨٤/١ رقم ٥٧)، وابن ماجه (١٤٦/١ رقم ٤٢١)، وقال الترمذي: حديث أبي بن کعب حديث غريب، وليس إسناده بالقوي والصحيح عند أهل الحديث؛ لأنا لا نعلم أحدًا أخرجه غير خارجة . ٢٠٣ مهذب السنن كتاب الطهارة التيمي، عن أبي العلاء بن الشخير، عن عمران مرفوعًا: «اتقوا وسواس الماء؛ فإن للماء وسواسًا/ وشيطانًا)). قلت : یحیی متروك. السترفي الغسل ٨٨٠ - سفيان (خ)(١)، عن الأعمش، عن سالم، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة قالت: ((سترت النبي ثمّ وهو يغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيديه على الحائط أو الأرض، ثم توضأً(٢) غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه)). تابعه أبو عوانة (م)(٣) وزائدة وابن فضیل في الستر، و(م)(٣) من حديث زائدة، وزاد: ((وسترته حتى اغتسل)). ٨٨١ - مالك (خ م) (٤)، عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ أخبره، أنه سمع أم هانئ تقول: «ذهبت إلى رسول الله څ يوم الفتح فوجدته یغتسل وفاطمة بنته تستره بثوب)). ٨٨٢ - الوليد بن كثير (م)(٥)، عن سعيد بن أبي هند، أن أبا مرة حدثه أن أم هانئ حدثته ((أن عليّا أخاها دخل عليها وهم مع النبي ◌َ ◌ّ في غزوة الفتح بمكة ... )) الحديث وفيه: ((ثم سکب له فاغتسل، وسترته ابنته فاطمة بثوبه، فلما اغتسل أخذه فالتحف به، ثم قام فصلى ثمان سجدات، وذلك ضحی». (١) البخاري (١ / ٤٦١ رقم ٢٨١). (٢) زاد في ((هـ)): وضوءه للصلاة. (٣) مسلم (٢٦٦/١ رقم ٣٣٧). (٤) البخاري (١/ ٤٦١، ٥٥٩ برقم ٢٨٠، ٣٥٧)، (٣١٥/٦ رقم ٣١٧١)، (٥٦٦/١٠ رقم ٦١٥٨)، ومسلم (٢٦٥/١ رقم ٣٣٦)، (٤٩٨/١ رقم ٣٣٦) [٨٢]. وأخرجه أيضاً الترمذي (٧٣/٥ رقم ٢٧٣٤)، والنسائي (١٢٦/١ رقم ٢٢٥) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٥) مسلم (٢٦٦/١ رقم ٣٣٦) [٧٢]. ٢٠٤ مهذب السنن كتاب الطهارة ٨٨٣ - زهير (د)(١)، عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عن عطاء(٢)، عن يعلى ((أن رسول الله ثَّه رأى رجلا يغتسل بالبراز، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله - جل ثناؤه - حيي ستّير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر)). ورواه (د)(٣) أبو بكر بن عياش، عن عبد الملك فقال: عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، عن النبي ◌َّهُ بهذا. قال (د): والأول أتم. التعري في الخلوة ٨٨٤ - همام (خ م)(٤)، عن أبي هريرة، قال رسول الله تَّهُ: ((بينما أيوب - عليه السلام - يغتسل عریانًا خرَّ علیه جراد من ذهب، فجعل أیوب یحتثي في ثوبه، فناداه ربه : يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك)). ٨٨٥ - (خ م)(٥) وكانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى يغتسل وحده فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر (٦)، فذهب مرة يغتسل، فوضع ثوبه على الحجر، ففر الحجر بثوبه، قال: فجمح موسى في إثره: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى، فقالوا: والله ما بموسى من بأس. قال: فقام الحجر بعدما نظروا إليه فأخذ ثوبه وطَفقَ بالحجر ضربًا، فقال أبو هريرة: والله إنه ندبًا(٧) بالحجر ستة أو سبعة ضرْبُ موسى بالحجر)). (١) أبو داود (٣٩/٤ رقم ٤٠١٢). وأخرجه أيضا النسائي (١ / ٢٠٠ رقم ٤٠٦). (٢) ضبب المصنف هنا؛ دلالة على الانقطاع كما سيشير المصنف. (٣) أبو داود (٤/ ٤٠ رقم ٤٠١٣). وأخرجه أيضاً النسائي (١ / ٢٠٠ رقم ٤٠٧). (٤) هكذا رقم المصنف فوق همام رمز (خ م)، ولم يعزه أحد لمسلم، والظاهر أنه وهم من المصنف - رحمه الله تعالى-؛ إذ إن البيهقي روى هذا المتن والذي بعده في قصة اغتسال موسى - عليه السلام-، ثم قال: رواهما البخاري ... وأخرج مسلم الحديث الثاني ... )) والله تعالى أعلم، البخاري (١/ ٤٦٠ رقم ٢٧٩). (٥) البخاري (٤٥٨/١ رقم ٢٧٨)، ومسلم (٢٦٧/١ رقم ٣٣٩). (٦) الأُدْرَة وزان غرفة: انتفاخ الخصية (المصباح المنير). (٧) كذا ((بالأصل، م)). وفي ((هـ): ((ندب بالحجر)) وفي الحاشية: وفي نسخة: ((إن بالحجر ندبًا)) وفي البخاري ((إنه لندب)) . ٢٠٥ مهذب السنن كتاب الطهارة / فضيلة الستر مطلقاً ٨٨٦ - ابن عُلية وغيره، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده أنه قال: ((يا نبي الله؛ عوراتنا، ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: أرأيت إذا كان القوم بعضهم من بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحدٌ فلا يراها. قلت: أرأيت إذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: الله أحقُّ أن يستحيا من الناس))(١). ٨٨٧ - (خ)(٢) قال: وقال بهز: عن أبيه، عن جده، عن النبي ◌ُّه: ((الله أحق أن یستحیا منه من الناس)). ٨٨٨ - وقال (د)(٣) في المراسيل: ناقتيبة، نا الليث، عن عقيل، عن الزهري(٤) قال رسول الله بعملية: ((لا تغتسلوا في الصحراء إلا أن لا تجدوا متوارى، فإن لم تجدوا متوارى فليخط أحدكم خطّا كالدارة ثم يسمي الله ويغتسل فيها)). ٨٨٩ - وبالسند(٥) قال رسول الله تَّه: ((لا يغتسلن أحدكم إلا وقربه إنسان لا ينظر، وهو قریب منه یکلمه)». الجنب يؤخر الغسل وينام بعد أن يتوضأ ٨٩٠ - ابن عُلَية (د) (٦)، ثنابُرْد بن سنان، عن عُبادة بن نُسَي، عن غُضَيف بن الحارث (١) أخرجه أبو داود (٤/ ٤٠ رقم ٤٠١٧)، والترمذي (١٠٣/٥ رقم ٢٧٦٩)، والنسائي في الكبرى (٣١٣/٥ رقم ٨٩٧٢)، وابن ماجه (٦١٨/١ رقم ١٩٢٠) من طرق عن بهز. (٢) البخاري تعليقًا في ترجمة باب: من اغتسل عريانًا ... (١/ ٤٥٨ قُبيل رقم ٢٧٨). (٣) مراسيل أبي داود (١٥٣ رقم ٥٠٣). (٤) ضبب المصنف هنا للإرسال. (٥) مراسيل أبي داود (١٥٣ رقم ٥٠٢). (٦) أبو داود (٥٨/١ رقم ٢٢٦). وأخرجه أيضًا ابن ماجه (١ / ٤٣٠ رقم ١٣٥٤). ٢٠٦ مهذب السنن كتاب الطهارة ((قلت لعائشة: أرأيت رسول الله تَّ كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أم في آخره؟ قالت: ربما اغتسل في أول الليل، وربما اغتسل في آخره. قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة)). ٨٩١ - مالك (خ م)(١)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: ((ذكر عمر لرسول الله مح خ أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له: توضأ واغسل ذكرك، ثم نم)). ورواه شعبة والثوري عن عبد الله وفيه: ((اغسل ذكرك وتوضأ)). ٨٩٢ - عبيد الله (خم)(٢)، عن نافع، عن ابن عمر ((أن رجلا قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ)). وفي بعض طرقه: ((أن عمر قال)). ٨٩٣ - الليث (م)(٣) ويونس(٤)، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة: ((كان رسول الله ◌َيُّه إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام)). وللبخاري(٥) نحوه من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، وفي رواية عروة، عن عائشة: ((كان رسول الله ثمّة إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصلاة (١) البخاري (٤٦٨/١ رقم ٢٩٠)، ومسلم (٢٤٩/١ رقم ٣٠٦) [٢٥]. وأخرجه أيضاً أبو داود (١/ ٥٧ رقم ٢٢١) والنسائي (١ /١٤٠ رقم ٢٦٠). (٢) كذا رقم المصنف وليس هو في البخاري من طريق عبيد الله. والبيهقي إنما قال عقب تخريجه: مخرج في الصحيحين مع تسمية عمر بن الخطاب في السؤال اهـ. فكأنه يعني أصل الحديث عن نافع والله أعلم. والحديث في البخاري (١ / ٤٦٨ رقم ٢٨٩)، (٤٦٧/١ ورقم ٢٨٧) من طريقي جويرية والليث كلاهما عن نافع، ومسلم (٢٤٨/١ رقم ٣٠٦). وأخرجه عن عبيد الله أيضًا: النسائي (١٣٩/١ رقم ٢٥٩) وابن ماجه (١٩٣/١ رقم ٥٨٥). (٣) مسلم (٢٤٨/١ رقم ٣٠٥). وأخرجه أيضاً أبو داود (١٥٩/١ رقم ٥٨٤)، والنسائي (١٣٩/١ رقم ٢٥٨)، وابن ماجه (١٩٣/١ رقم ٥٨٤). (٤) لم يرقم المصنف على رواية يونس، وقد أخرجها أبو داود (٥٧/١ رقم ٢٢٣)، والنسائي (١٣٩/١ رقم ٢٥٦، ٢٥٧)، وابن ماجه (١٩٥/١ رقم ٥٩٣). (٥) البخاري (٤٦٦/١ رقم ٢٨٦). ٢٠٧ مهذب السنن كتاب الطهارة (١) ثم نام)) (١) . ٨٩٤ - عثام بن علي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: ((كان رسول الله إذا أجنب فأراد أن ینام توضأ أو تیمم)). ٨٩٥ - الليث (م)(٢)، عن معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس قال: ((سألت عائشة عن وتر رسول الله ممّ كيف كان يوتر من أول الليل أو آخره؟ قالت: كل ذلك كان يفعل. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت: كيف كانت قراءته من الليل أكان يسر؟ قالت: ربما أسر وربما جهر. قلت: الحمد لله الذي جعل في / الأمر سعة. قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة)). أخرج (م) منه الفصل الأخير ، ورواه بطوله الحارث بن أبي أسامة، ثنا أبو النضر، ثنا الليث. ويتوضأ بعض وضوئه وينام ٨٩٦ - مالك، عن نافع ((أن ابن عمر كان إذا أراد أن يطعم أو ينام وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام)) . ٨٩٧ - ابن جريج (م)(٣)، أخبرني نافع، عن ابن عمر ((أن عمر استفتى النبي عَ ◌ّه فقال: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: نعم ليتوضأ ثم لينم حتى إذا شاء. وكان ابن عمر إذا أراد أن ينام وهو جنب صبب على يديه ماء، ثم غسل فرجه، ثم غسل يده التي غسل بها فرجه، ثم (١) رواية عروة لم يرقم عليها المصنف، وقد أخرجها البخاري (٤٦٨/١ رقم ٢٨٨)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٣٠ رقمي ٩٠٤٤١ - ٩٠٤٢). (٢) مسلم (٢٤٩/١ رقم ٣٠٧). وأخرجه أيضاً أبو داود (٦٦/٢ رقم ١٤٣٧)، والترمذي (٣١١/٢ رقم ٤٤٩)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب . (٣) مسلم (٢٤٩/١ رقم ٣٠٦) [٢٤]. ٢٠٨ مهذب السنن كتاب الطهارة تمضمض واستنشق، ونضح في عينيه، وغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه ثم نام، وإذا أراد أن يطعم شيئًا وهو جنب فعل ذلك)). أخرج (م) المرفوع منه .... قول عائشة: ((توضأ (وضوءه)(١) للصلاة)) يشمل غسل الرجلين. كراهية تركه الوضوء ٨٩٨ - يعقوب الحضرمي ثنا شعبة (دس ق)(٢)، عن علي بن مدرك، عن أبي زرعة، عن عبد الله بن نُجي، عن أبيه سمعت عليًا يقول: قال رسول الله عملية: ((لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا جنب ولا كلب)). الخبر الذي فيه لا يمس ماء ٨٩٩ - الطيالسي(٣)، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة ((أن النبي نَّه کان ینام وهو جنب ولا يمس ماء)). ٩٠٠ - زهير (م) (٤)، عن أبي إسحاق قال: ((سألت الأسود بن يزيد- وكان لي جاراً وصديقًا - عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله عَّه قال: كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له إلى أهله حاجة قضى حاجته، ثم ينام قبل أن يمس ماء - وأسقط منه (م) هذه الكلمة، فإذا كان عند النداء الأول وثب وأخذ الماء- ولا والله ما قالت: اغتسل - وأنا أعلم (بما يريد)(٥) وإن لم يكن له حاجة توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين)). (١) ((بالأصل، م)) ((وضو)) بدون هاء ولا همز. فأثبت اللفظ من ((هـ). (٢) أبو داود (٥٨/١ رقم ٢٢٧)، والنسائي (١٤١/١ رقم ٢٦١)، (١٨٥/٧ رقم ٤٢٨١)، وابن ماجه (٢/ ١٢٠٣ رقم ٣٦٥٠). (٣) مسند الطيالسي (١٩٩ رقم ١٣٩٧). (٤) مسلم (١/ ٥١٠ رقم ٧٣٩). وأخرجه النسائي (٢١٨/٣ رقم ١٦٤٠). (٥) في ((هـ)): ((ما تريد)). ٢٠٩ مهذب السنن كتاب الطهارة وإنما ترك (م) ((يمس الماء)) لأن الحفاظ طعنوا في هذه اللفظة وتوهموها مأخوذة عن غير الأسود، وأن أبا إسحاق ربما دلس فرواها من تدليساته، واحتجوا على ذلك برواية إبراهيم/ وعبد الرحمن بن الأسود بخلاف ذلك. ٩٠١ - شعبة (م)(١)، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: ((كان رسول الله ◌َ ◌ّه إذا كان جنبًا فأراد أن ينام أو يأكل توضأ)). ٩٠٢ - العطاردي، ثنا ابن فضيل، عن ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه: (( سألت عائشة: كيف كان النبي ◌َّهِ يفعل إذا أراد أن ينام وهو جنب؟ قالت: يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ینام» . فحديث أبي إسحاق قوي من حيث السند؛ لأن أبا إسحاق وإن كان مدلسًا فقد بين فيه السماع ، ويمكن الجمع فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سألت أبا الوليد الفقيه فقلت: أيها الأستاذ، قد صح عندنا حديث الثوري، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة ((أن النبي څ﴾ کان ینام وهو جنب ولا يمس ماء» وصح حديث نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر ((أن عمر قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ)). فقال: سألت أبا العباس (بن سُريج)(٢) عنهما، فقال: الحكم لهما جميعًا، أما حديث عائشة، فإنما أرادت لا يمس ماء للغسل، وأما حديث ابن عمر فمفسر، فيه ذكر الوضوء، وبه نأخذ. (١) مسلم (١ / ٢٤٨ رقم ٣٠٥) [٢٢]. وأخرجه أيضا أبو داود (٥٧/١ رقم ٢٢٤)، والنسائي (١٣٨/١ رقم ٢٥٥،) وابن ماجه (١٩٤/١ رقم ٥٩١). (٢) في ((هـ): ((ابن شريح)) وهو تصحيف. ٢١٠ مهذب السنن كتاب الطهارة الجنب يريد أن يأكل ٩٠٣ - فيه حديث إبراهيم (م)(١)، عن الأسود، عن عائشة: ((كان رسول اللهُ لّه إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ». ٩٠٤ - ثنا محمد بن الصباح (د)(١)، نا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة ((أن النبي ◌َّ كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه). قال (د)(٢): ورواه ابن وهب، عن يونس فوقفه(٣) . ٩٠٥ - ورفعه يزيد بن موهب ، نا الليث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة ((أن رسول الله عَ ◌ّه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. قالت عائشة: وإذا أراد أن يأكل أو يشرب يغسل يديه)). ٩٠٦ - الطيالسي، ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر (٤) ، عن عمار ابن ياسر قال: «قدمت على أهلي من سفر فضمخوني بالزعفران، فلما أصبحت أتيت رسول الله تَّ فسلمت عليه فلم يرحب ولم يبش بي، وقال: اذهب فاغسل هذا عنك. فغسلته عني فجئته، وقد بقي علي منه شيء، فسلمت عليه فلم يرحب بي ولم يبش بي، وقال: اذهب فاغسل هذا عنك. فغسلته ثم أتيت رسول الله مي، فسلمت عليه فرد عليّ السلام ورحب بي فقال: إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير، ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنب. ورخص للجنب / إذا أراد أن يأكل أو ينام أن يتوضأ))(٥). (١) سبق تخريجه قريبًا . (٢) عقب تخريجه (٥٧/١ رقم ٢٢٣). (٣) في ((هـ)): ورواه ابن وهب عن يونس، فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصوراً. قال الشيخ : وكذلك رواه الليث بن سعد عن الزهري. (٤) ضبب المصنف هنا للانقطاع المشار إليه بعد الحديث. (٥) هو عند الطيالسي (٩٠ رقم ٦٤٦)، وقد أخرجه أبو داود (٥٧/١ رقم ٢٢٥)، والترمذي (٥١١/٢ رقم ٦١٣) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ٢١١ مهذب السنن كتاب الطهارة قال (د): ثنا موسى، نا حماد فذكر منه رخص للجنب ... إلى آخره. وقال (د): بين يحيى وعمار رجل(١)، قال: وقال علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو: ((الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ». الجنب يجامع ٩٠٧ - عاصم الأحول (م)(٢)، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عُ له: (إذا أتى أحدكم أهله من الليل ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءًا)). وقال مسلم: ثنا شعبة عن عاصم بمعناه وزاد: ((فإنه أنشط للعود)). وروينا عن عمر أنه أمر بالوضوء. ٩٠٨ - مسكين بن بكير (م)(٣)، عن شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس ((أن النبي كان يطوف على نسائه بغسل واحد)). صلىاللّه ٩٠٩ - ابن علية، عن حميد، عن أنس ((أن النبي ◌َّه طاف على نسائه في ليلة بغسل ٥ واحد))(٤) . ورواه قتادة عن أنس. ٩١٠ - حماد بن سلمة (د)(٥) ، عن عبد الرحمن بن أبي رافع، عن عمته سلمى، عن أبي رافع ((أن النبي ◌ُّه طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله غسلاً واحداً. قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر)). قال (د): حديث أنس أصح(٦) . (١) أخرج أبو داود هذا الطريق (٤ / ٨٠ رقم ٤١٧٧). (٢) مسلم (٢٤٩/١ رقم ٣٠٨). وأخرجه أيضاً أبو داود (٥٦/١ رقم ٢٢٠)، والترمذي (١/ ٢٦١ رقم ١٤١)، والنسائي (١٤٢/١ رقم ٢٦٢)، وابن ماجه (١/ ١٩٣ رقم ٥٨٧) وقال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. (٣) مسلم (٢٤٩/١ رقم ٣٠٩). (٤) أخرجه أبو داود (٥٦/١ رقم ٢١٨)، والنسائي (١/ ١٤٣ رقم ٢٦٣). (٥) أبو داود (٥٥/١ رقم ٢١٩). وأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى (٣٢٩/٥ رقم ٩٠٣٥)، وابن ماجه (١٩٤/١ رقم ٥٩٠). (٦) في حاشية الأصل: ((بلغ، قراءه علي بن عبد المؤمن)). ٢١٢ مهذب السنن كتاب الطهارة التيمم سبب التيمم ٩١١ - مالك (خ م)(١) ، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: ((خرجنا مع رسول الله تَّ في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله تَّم على التماسه وأقام الناس معه، وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر قالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله لم ◌ّه وبالناس معه وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله والناس، وليسوا غلى ماء وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده على خاصرتي فما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله تَّ على فخذي، فنام رسول الله حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أُسيد بن حُضَير: ما هي بأول / بركتكم يا آل أبي بكر. قالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته)). كيف التيمم ٩١٢ - الليث، (خ وم)(٢) حدثني جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول: ((أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة، حتى دخلنا على أبي (١) البخاري (٥١٤/١ رقم ٣٣٤)، ومسلم (٢٧٩/١ رقم ٣٦٧). وأخرجه أيضا النسائي (١/ ١٦٣ رقم ٣١٠). (٢) هكذا رقم المصنف وفصل بواو العطف بين البخاري ومسلم، وذلك لأنه في صحيح مسلم معلقًا كما نبه عليه البيهقي . وهذا من تفنن الذهبي - رحمه الله- في الدقة في الرمز. أخرجه البخاري (١/ ٥٢٥ رقم ٣٣٧)، ومسلم تعليقًا (١/ ٢٨١ رقم ٣٦٩). وأخرجه أيضاً أبو داود (٨٩/١ رقم ٣٢٩)، والنسائي (١/ ١٦٥ رقم ٣١١). ٢١٣ مهذب السنن كتاب الطهارة جهيم بن الحارث ابن الصمة فقال: أقبل رسول الله عَ ◌ّ﴾ [من](١) نحو بئر جَمَل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد علیه حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام)). علقه (م) فقال: وقال الليث. أبو صالح، حدثني الليث فذكره إلا أنه قال: ((فمسح بوجهه وذراعیه». ٩١٣ - الشافعي، ثنا إبراهيم بن محمد، عن أبي الحويرث، عن الأعرج(٢) عن ابن الصمة قال: مررت على النبي تَّه وهو يبول، فسلمت عليه فلم يرد عليّ، حتى قام إلى جدار فحته بعصا کانت معه، ثم وضع یدیه علی الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد عليّ)) فيه انقطاع، وإبراهيم: هو ابن أبي يحيى، وأبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية متكلم فيهما. لكن لذكر الذراعين شاهد. ٩١٤ - مسلم بن إبراهيم، ثنا محمد بن ثابت العبدي، ثنا نافع، قال: ((انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس، فلما أن قضى حاجته كان من حديثه يومئذ أن قال: بينما النبي ◌َّ في سکة من سكك المدينة، وقد خرج النبي تُګ من غائط أو بول، فسلم علیه رجل فلم يرد عليه، ثم إن النبي ◌َّ ضرب بكفيه فمسح بوجهه مسحة، ثم ضرب بكفيه الثانية فمسح ذراعيه إلى المرفقين وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني لم أكن على وضوء- أو على طهارة)). قد أنكر بعض الحفاظ رفعه على محمد، فقد رواه جماعة عن نافع من فعل ابن عمر في التيمم فقط، فأما هذه القصة فمشهورة برواية أبي الجهيم وغيره. ٩١٥ - وثبت عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر «أن رجلا مر ورسول الله يبول فسلم فلم يرد عليه))(٣) إلا أنه قصّر. ٩١٦ - وقال (د)(٤): ثنا جعفر بن مسافر، نا عبد الله بن يحيى البُرلسي، أنا حيوة، عن ابن الهاد، أن نافعًا حدثه، عن ابن عمر قال: ((أقبل رسول الله ◌َّه من الغائط فلقیه رجل عند (١) سقطت من ((الأصل، م)) وهي في ((هـ)) وباقي روايات الأحاديث، وقال الحافظ ابن حجر (١/ ٤٤٢): ((أي من جهة الموضع الذي يعرف بذاك وهو معروف بالمدينة. وهو بفتح الجيم والميم)). (٢) ضيب المصنف هنا للإرسال. (٣) هو عند مسلم والأربعة وسبق تخريجه . (٤) أبو داود (٩٠/١ رقم ٣٣١). ٢١٤ مهذب السنن كتاب الطهارة بئر جمل، فسلم عليه فلم يرد حتى أقبل على الحائط، فوضع يده على الحائط، ثم مسح وجهه ويديه، ثم رد رسول الله على الرجل السلام)). قال عثمان الدارمي(١): سألت ابن معين قلت: محمد بن ثابت العبدي ؟ قال: ليس به بأس . قلت: / وصح عن ابن معين تضعيفه. قال المؤلف: وهو في هذا الحديث غير مستحق للنكير. وقد رواه عنه يحيى بن يحيى، ومعلی بن منصور، وسعید بن منصور . ٩١٧ - مالك، عن نافع ((أنه أقبل هو وابن عمر من الجرف، حتى إذا كانوا بالمربد نزل ابن عمر، فتيمم صعيدًا طيبًا، فمسح بوجهه ويديه إلى المر فقين ثم صلى)). وعن نافع ((أن ابن عمر كان يتيمم إلى المرفقين)) . ٩١٨ - عبيدالله وغيره، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: ((التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة للكفين إلى المرفقين)). رواه علي بن ظبيان عن عبيد الله فرفعه فأخطأ. ورواه سليمان بن أبي داود الحراني، عن سالم ونافع، عن ابن عمر، عن النبي ثُّه، ورواه سليمان ابن أرقم، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ◌َّه والسليمانان ضعيفان. ورواه معمر وغيره عن الزهري موقوفًا . ٩١٩ - أبو نعيم، ثنا عزرة بن ثابت، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ((جاء رجل فقال: أصابتني جنابة، وإني تمعکت في التراب فقال: اضرب، فضرب بیدیه الأرض فمسح وجهه، ثم ضرب بیدیه فمسح بهما یدیه إلى المرفقین)) . إسناده صحيح ولم یبین رفعه . ٩٢٠ - حرمي بن عمارة، عن عزرة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي عَّه قال: ((التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين)). ٩٢١ - آدم بن أبي إياس، ثنا الربيع بن بدر، عن أبيه، عن جده، عن أسلع قال: ((كنت أخدم النبي ◌َّ فأتاه جبريل بآية الصعيد، فأراني رسول الله عَّه كيف المسح للتيمم، فضربت بیدي الأرض ضربة واحدة فمسحت بهما وجهي، ثم ضربت بهما الأرض فمسحت یدي إلى المرفقين)). الربيع: ضعيف، وروينا هذا عن سالم بن عبد الله والحسن والشعبي والنخعي (١) تاريخ الدارمي عن ابن معين (رقم ٨٠٩). ٢١٥ مهذب السنن كتاب الطهارة باب كيف التيمم - عن عمار ٩٢٢ - الزهري(١)، عن عبيد الله بن عبد الله(٢)، عن عمار بن ياسر قال: ((هلك عقد لعائشة من جزع ظفار في سفر من أسفار رسول الله تمثّة وعائشة معه، فالتمست عقدها حتى انبهر (٣) الليل، فجاء أبو بكر فتغيظ عليها وقال: حبست الناس بمكان ليس فيه ماء ، قال: (فأنزلت)(٤) آية الصعيد، فجاء أبو بكر فقال: أنت والله يا بنية ما علمت مباركة. قال عبيد الله (٢): ((وكان عمار يحدث أن الناس طفقوا يومئذ يمسحون الأرض، فيمسحون وجوههم ثم يعودون فيضربون الأرض ضربة أخرى فيمسحون بها أيديهم إلى المناكب والآباط ثم يصلون)) . رواه الطيالسي(٥) في مسنده ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري بهذا. وكذلك رواه/ معمر ویونس واللیث وابن أخي الزهري و جعفر بن برقان، عن الزهري، وحفظ فیه معمر ویونس ضربتین کما قال ابن أبي ذئب. ٩٢٣ - وقال عبد الله بن محمد بن أسماء ، ثنا جويرية، عن مالك، عن الزهري، عن عبيد الله أنه أخبره، عن أبيه، عن عمار قال: ((تمسحنا مع رسول الله بالتراب، فمسحنا وجوهنا وأيدينا إلى المناكب))(٦). تابعه أبو أويس، عن الزهري. ورواه ابن عيينة فشك في ذكر أبيه فيه . ٩٢٤ - وقال أحمد في مسنده(٧): ثنا يعقوب بن إبراهيم، نا أبي، عن صالح، عن (١) أخرجه أبوداود (٨٦/١ رقم ٣١٨)، وابن ماجه (١٨٧/١، ١٨٩ رقم ٥٦٥، ٥٧١). (٢) ضبب المصنف هنا للانقطاع بينهما. (٣) كذا واضحة ((بالأصل، م)) وتصحفت في ((هـ): ((انتهى)). وبُهْرة كل شيء: وسطه، وقيل: عامته، والمراد هنا ذهب عامة الليل وأكثره، وبقي نحو من ثلثه؛ لأن في الروايات الأخرى: ((حتى أضاء الفجر)). والله تعالى أعلم. (٤) كذا ((بالأصل، م)). وفي ((هـ): ((فأنزل الله تعالى)). (٥) مسند الطيالسي (٨٨ رقم ٦٣٧). (٦) أخرجه النسائي (١٦٨/١ رقم ٣١٥). (٧) مسند أحمد (٢٦٣/٤). ٢١٦ مهذب السنن كتاب الطهارة الزهري، حدثني عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن عمار ((أن رسول الله عليه عرس بأولات الجيش ومعه عائشة زوجته، فانقطع عقد لها من جزع ظفار، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر، وليس مع الناس ماء، فأنزل الله رخصة التطهر بالصعيد الطيب فقام المسلمون مع رسول الله ثمّه فضربوا بأيديهم الأرض، ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئًا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط)» قال ابن شهاب: ولا يعتبر بهذا الناس. قال: وبلغنا أن أبا بكر قال لعائشة: والله ما علمت إنك المباركة. رواه ابن إسحاق، عن الزهري قال فيه: ابن عباس، وذكر ضربتين . قال الشافعي: إن كان تيممهم إلى المناكب بأمر الرسول فهو منسوخ، لأن عمارًا أخبر أن هذا أول تيمم كان، فكل تيمم كان للنبي ثَّه بعده فخالفه فهو له ناسخ. قال الشافعي: وروي عن عمار أن النبي ګ أمره أن ییمم وجهه وكفيه . ٩٢٥ - شعبة (خ م)(١) ، ثنا الحكم، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى [عن أبيه](٢) قال: ((جاء رجل إلى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال عمَّار لعمر: أما تذكر أنا كنا في سفر فأجنبت أنا وأنت فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت، فأتيت النبي ◌َّ ◌ُّ فذكرت ذلك له فقال النبي ◌ُّ: إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي تمثّ بكفيه الأرض، فنفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه)). وقد سمعه أيضًا الحكم من سعيد. وقال عبد الرحمن ابن زياد: أبنا شعبة، حدثني الحكم، عن ذر، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه قال الحكم: ثم سمعته من ابن عبد الرحمن بخراسان قال: ((جاء رجل إلى عمر فقال: إنه أجنب فلم يجد الماء. فقال له عمار: أما تذكر أنا كنا في سرية على عهد رسول الله عمله (١) البخاري (٥٢٨/١ رقم ٣٣٨ إلى ٣٤٣)، ومسلم (٢٨٠/١ رقم ٣٦٨) [١١٢]. وأخرجه أيضًا أبو داود (٨٩/١ رقم ٣٢٦)، والنسائي (١٦٩/١ رقم ٣١٧، ٣١٨)، (١٧٠/١ رقم ٣١٩)، وابن ماجه (١٨٨/١ رقم ٥٦٩). (٢) سقط من ((الأصل، م)) ذكر أبيه، والصواب إثباتها كما في ((هـ)) والصحيحين وغيرهما وكما سيأتي هنا بالمهذب . ٢١٧ مهذب السنن كتاب الطهارة فأجنبت أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب ثم صليت، فأتيت النبي ◌َّ فذكرت ذلك له، فقال/: إنما كان يكفيك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض، ثم نفخ فيهما ومسح وجهه و کفیه، ثم لم يجاوز الكوع». ورواه سلمة بن كهيل، وفيه اضطراب منه. ٩٢٦ - عمرو بن مرزوق، أنا شعبة، عن سلمة، عن ذر، عن ابن عبد الرحمن ، عن أبيه ((أن رجلاً أتى عمر فقال: إني كنت في سفر فأجنبت فلم أجد الماء فقال له عمر: لا تصل، فقال عمار: يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نصب الماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب، فأتينا رسول الله څ﴾ فذكرنا ذلك له، فقال: يا عمار، إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب يديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما فمسح وجهه ويديه - قال سلمة: لا أدري أبلغ الذراعين أم لا - فقال عمر: اتق الله. فقال عمار: إن شئت يا أمير المؤمنين لما جعل الله لك عليَّ من الحق أن لا أحدث به. فقال له عمر: بل نوليك من ذلك ما توليت)). ٩٢٧ - الطيالسي(١): ثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل قال: سمعت ذرًا يحدث عن ابن عبد الرحمن ، وفيه شك سلمة فلم يدر إلى الكفين أو إلى المرفقين. رواه غندر، عن شعبة هكذا، فشك فيه سلمة . ٩٢٨ - (د)(٢) ثنا علي بن سهل، ثنا حجاج، حدثني شعبة بهذا وفيه: ((ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه إلى المرفقين - أو الذراعين)). قال شعبة: كان سلمة يقول: الكفين والوجه والذراعين. فقال له منصور ذات يوم: انظر ما تقول، فإنه لا يذكر الذراعين غيرك. ٩٢٩ - محمد بن كثير، أنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي مالك، عن عبد الرحمن ابن أبزى قال: ((كنت عند عمر ... )) وفيه: ((إنما يكفيك أن تقول هكذا. فضرب بيديه إلى الأرض ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع))(٣). أبو مالك هو حبيب بن (١) مسند الطيالسي (٨٩ رقم ٦٣٩). (٢) أبو داود (٨٩/١ رقم ٣٢٥). (٣) أخرجه أبو داود (٨٨/١ رقم ٣٢٢). ٢١٨ مهذب السنن كتاب الطهارة صهبان الكاهلي. ورواه حصين، عن أبي مالك قال: سمعت عمارًا يخطب فذكر التيمم، فضرب بكفيه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه)). ورواه إبراهيم بن طهمان، عن حصين فرفعه. ورواه الأعمش مرة عن سلمة بن كهيل(١) ، عن عبد الرحمن بن أبزى وقال مرة: عن سلمة، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن أبيه. وقال مرة في متنه: ((ولم يبلغ المرفق)). ٩٣٠ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن عبد الرحمن ، عن أبيه، عن عمار قال: ((سألت النبي تُّ عن التيمم، فأمرني بالوجه والكفين ضربة واحدة))(٢). وكان قتادة یفتي به. هکذا رواه جماعة عنه، وقال عیسی بن یونس عنه بدون ذکر عزرة. ٩٣١ -/ ثناموسى (د)(٣)، ثنا أبان العطار قال: سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال: حدثني محدث، عن الشعبي، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن عمار أن رسول الله عَ لّه قال: ((إلى المرفقين)). الدار قطني(٤) من حديث موسى أيضًا، ثنا أبان قال: ((سئل قتادة عن التيمم في السفر. فقال: كان ابن عمر يقول: إلى المرفقين. وكان الحسن وإبراهيم يقولان ذلك، وحدثني محدث عن الشعبي عن ابن أبزى عن عمار، أن رسول الله قال: إلى المرفقين)). قال البيهقي: حديث الحكم أصح ؛ لأنه فقيه حافظ ويوافقه حديث قتادة، عن عزرة وحديث حصين، عن أبي مالك. فأما حديث قتادة عن محدث: فعن مجهول. ٩٣٢ - يعلى بن عبيد وجماعة عن الأعمش (خ م)(٥)، عن شقيق: «كنت جالسًا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، الرجل يجنب فلا يجد الماء، (١) ضبب المصنف هنا دلالة على الانقطاع. (٢) أخرجه أبو داود (٨٩/١ رقم ٣٢٧)، والترمذي (٢٦٨/١ رقم ١٤٤)، والنسائي في الكبرى (١/ ١٣٥ رقم ٣٠٦)، وقال الترمذي: حديث عمار حديث حسن صحيح. (٣) أبو داود (١ / ٨٧ رقم ٣٢٨). (٤) سنن الدار قطني (١ /١٨٢ رقم ٢٤). (٥) البخاري (٥٤٢/١ رقم ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٤٧)، ومسلم (٢٨٠/١ رقم ٣٦٨). وأخرجه أيضاً أبوداود (١ / ٨٧ رقم ٣٢١)، والنسائي (١ /١٧٠ رقم ٣٢٠). ٢١٩ مهذب السنن كتاب الطهارة يصلي؟ قال: لا. قال: ألم تسمع قول عمار لعمر: ((إن رسول الله عَّه بعثني أنا وأنت فأجنبت ، فتمعكت بالصعيد، فأتينا رسول الله تَّهُ فأخبرناه، فقال: إنما يكفيك هكذا. ومسح وجهه وكفيه واحدة. فقال: إني لم أر عمر قنع بذلك، قلت: فكيف تصنعون بهذه الآية: ﴿فتيمموا صعيدًا طيبًا﴾ (١)؟ قال: إنا لو رخصنا لهم في هذا كان أحدهم إذا وجد الماء البارد تمسح بالصعيد. قال الأعمش: فقلت لشقيق: فما كرهه إلا لهذا)). قال الشافعي في حديث عمار: لا يجوز على عمار إذا كان تيمم مع النبي ◌ُّه عند نزول الآية إلى المناكب عن أمر رسول الله ◌َفيه إلا أن ذلك منسوخ، إذ روى أنه عليه السلام أمر بالتيمم على الوجه والكفين، أو يكون لم يرو عنه إلا تيممًا واحدًا، فاختلفت الرواية عنه، فتكون رواية ابن الصمة التي لم تختلف أثبت وأولى، ولأنها أوفق للقرآن من الروايتين اللتين رويتا مختلفتين، أو يكون إنما سمعوا آية التيمم عند حضور صلاة فتيمموا ، فاحتاطوا فأتوا على غاية ما يقع عليه اسم اليد؛ لأن ذلك لا يضرهم كما لا يضرهم لو فعلوه في الوضوء، فلما صاروا إلى سؤال النبي ◌َّه أخبرهم بالمجزئ ، وهذا أولى المعاني عندي برواية ابن شهاب من حديث عمار، بما وصفت من الدلائل. قال الشافعي: وإنما منعنا أن نأخذ برواية عمار في أنه للوجه وللكفين بثبوت الخبر عن رسول الله تَّ أنه مسح وجهه وذراعيه/ فهو أشبه بالقرآن وبالقياس؛ إذ البدل من الشيء إنما یکون مثله، فهذا ما رواه عنه الربيع . وأما رواية الزعفراني عنه، فذكر أن ابن عمر تيمم ضربة للوجه، وضربة إلى المرفقين، ثم قال: بهذا رأيت أصحابنا يأخذون. وقد روي فيه شيء عن النبي تَّ لو علمته ثابتًا لم أعْدُه ولم أشك فيه، وقد قال عمار: ((تيممنا مع النبي إلى المناكب))، وروي عنه الوجه والكفين، فكان قوله: ((تيممنا مع النبي ◌َّه إلى المناكب)) لم يكن عن أمر الرسول، فإن ثبت عن عمار عن النبي ◌َّهُ: ((الوجه والكفين)) ولم يثبت عنه ((إلى المرفقين)) فالثابت أولى، وبهذا كان يفتي سعید بن سالم . (١) المائدة، آية: ٦. ٢٢٠