Indexed OCR Text
Pages 341-360
٣٤١ ( كتاب الصلاة) أقوال الفقهاء فى أعضاء السجود وفى كشفها لكن جاء فى رواية للبخارى ما يفيد عموم الأمر له وللأمة عن ابن عباس عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بلفظ أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. وفى رواية البزّار والطحاوى أمر العبد أن يسجد على سبعة آراب . وما سيأتى للمصنف إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب أن أعضاء الجبهة واليدين والركبتين والرجلين كما صرّح بذلك فى الرواية الآتية ورواية للبخارى (وفى هذا دلالة) على وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة (وإليه ذهبت العترة) والشافعى فى أحد قوليه ورجحه النووى والحنابلة وقالوا يكفى وضع بعض كل واحد من هذه الأعضاء. واستدلوا بحديث الباب ونحوه بما فيه أمره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالسجود على هذه الاعضاء من غير فرق بينها (وذهب) أبو حنيفة والشافعى فى أحد قوليه والمالكية وأكثر الفقهاء إلى أن الواجب السجود على الجبهة. وقالوا إن السجود على بقية الأعضاء السبعة سنة (وقال المؤيد بالله) يجب السجود على الأعضاء السبعة إلا الرجلين فإنه لا يحب عليهما (وظاهر الحديث) أنه لا يجب كشف شىء من هذه الأعضاء لأن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها . ولم يختلف فى أن كشف الركبتين غير واجب لما يحذر فيه من كشف العورة. وكذا لم يختلف فى عدم وجوب كشف القدمين لأن الشارع وقت المسح على الخف بمدّة تقع فيها الصلاة بالخفّ فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخفّ المقتضى لنقض الطهارة فتبطل الصلاة (وأما كشف اليدين) ففيه خلاف. فذهب الجمهور إلى عدم وجوب كشفهما (ويدل لهم) مارواه أحمد وابن ماجه عن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وصلى بنا فى مسجد بنى الأشهل فرأيته واضعا يديه فى ثوبه إذا سجد (وما رواه) أحمد عن ابن عباس قال لقد رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فى يوم مطير وهو يتقى الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد . وهو وإن كان وضع الكساء بينه وبين الأرض للضرورة لكن بانضمامه للحديث الذى قبله يفيد المدّعى ولاسيما وأنه جاء موافقا للأصل من عدم وجوب الكشف (وعن الشافعى) فى أحد قوليه أنه يجب كشفهما (وقالت) الحنابلة بكراهة سترهما (والظاهر ماذهب) إليه الجمهور لما تقدم من الأدلة (واختلف أيضا) فى وجوب كشف الجبهة فقال داود والشافعية وأحمد فى رواية يجب كشفها وقالوا لا يجوز السجود على كور العمامة وهو قول على وابن عمر وعبادة بن الصامت وإبراهيم النخعى وابن سيرين وميمون بن مهران وعمر بن عبد العزيز وجعدة بن هبيرة (ويدّل) لهم ما أخرجه أبوداود عن صالح بن حيوان السبانى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يسجد إلى جنبه وقد اعتمّ على جبهته خسر عن جبهته (وما أخرجه) ابن أبى شيبة عن عياض بن عبد الله قال رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رجلا يسجد ٣٤٢ (كتاب الصلاة) بقية المذاهب فى أعضاء السجود وفى كف الشعر والثياب فى الصلاة على كور عمامته فأومأ بيده ارفع عمامتك (وقال) سعيد بن المسيب والحسن وبكر المزنى ومكحول والزهرى لا يجب كشف الجبهة. وهو قول مالك والحنفيه والأوزاعى وإسحاق وأحمد فىإحدى روايتيه وأكثر العلماء إلا أنهم قالوا بكراهة سترها (واستدلوا) بما رواه أبو نعيم فى الحلية عن ابن عباس والطبرانى عن بن أبى أوفى وابن عدى عن جابر من أنه صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يسجد على كور عمامته (لكن) هذا الحديث روى من طرق كلها ضعيفة حتى قال أبو حاتم هو حديث باطل وقال البيهقى لم يثبت منه شىء، وعلى تقدير ثبوته فیمکن الجمع بينه وبين الأحاديث الدالة على وجوب كشفها بأن هذا محمول على حالة العذر وما تقدم محمول على غير العذر ﴿قوله ولا يكف شتراولا ثوبا) أى وأمر نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يجمع شعره ولا ثوبه حال الصلاة بل يتر كهما يسجدان معه (والهى) عن ذلك للتنزيه عندالجمهور مطلقاسواء أتعمد المصلى ذلك للصلاة أم كان قبلها كذلك لشىء آخر وصادف الصلاة (قال) النووى فى شرح مسلم اتفق العلماء على النهى عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك وكل هذا منهىّ عنه باتفاق العلماء وهو كراهة تنزيه فلوصلى كذلك فقد أساءوصحت صلاته(وقال) الداودى يختص النهى بمن فعل ذلك للصلاة (وحكى) ابن المنذر وجوب الإعادة عن الحسن البصرى(والمختار) الصحيح الأول وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم ويدل عليه فعل ابن عباس المذكور هنا اس كلام النووى ببعض تصرّف (ويعنى) بفعل ابن عباس مارواه مسلم وتقدم للمصنف عن ابن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلى ورأسه معقوص من ورائه فقام وراءه نجعل يحله وأقرّله الآخر فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال مالك ورأسى فقال إنى سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذى يصلى وهو مكتوف (وحكمة) النهى عن ذلك أنه إذا رفع شعره وثوبه عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر ، وجاء أيضا فى حكمة النهى عن كفّ الشعر أن الشيطان يقعد فيه حال الصلاة كما تقدم للمصنف فى باب الرجل يصلى عاقصا شعره أن أبا رافع رأى الحسن بن على يصلى وقد غرز ضفيرة فى قفاه حلها أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضبا فقال أبو رافع أقبل على صلاتك ولا تغضب فإنى سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول ذلك كفل الشيطان يعنى مقعد الشيطان ﴿من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخاري ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه ﴿ص﴾َ حَدَّثَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَّاسِ عَنِ الِّّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلْمَ قَالَ أُمِرْتُ وَرُبَّمَا قَالَ أُمِرَ نِيُّهُمْ ٣٤٣ بيان أعضاء السجود وترجمة سيدنا العباس عمّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلَمَ أَنْ يَسْجَدَ عَلَى سَبْعَة آرَاب ٥٤٠٠٠٠ / ٠٠٠٠٠١٥ ﴿ش﴾ ﴿قوله وربما قال الخ﴾ أى وربما قال شعبة بن الحجاج أمر نبيكم بدل قوله أمرت ﴿قوله أن يسجد على سبعة آراب) أى أعضاء فالآراب بالمدّجمع إرب بكسر الهمزة وسكون الراء العضو. وتقدم بيانه. وقوله أن يسجد بالياء يناسب رواية أمر نبيكم أما على رواية أمرت فيناسبه أن أسجد بهمزة المتكلم ﴿من أخرج الحديث أيضا) أخرجه النسائي والترمذى وابن ماجه والبزّار والطحاوى وأبو يعلى الموصلى ﴿ص﴾ حَدَّثَنَقْتَةُ بْنُ سَعِيدِنَا بَكُرٌ يَعْنِى أَبْنَ مُضَرَ عَنِ أَبْنِ الهَادِ عَنْ مَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامٍِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْطَلِبِ أَنَّهُ سَمَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُتَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَمَعَهُ سَبْعَةُ آرَابِ وَجْهِهُ وَكَفَّاهُ وَرُ كْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ ﴿ش﴾ (رجال الحديث﴾ ﴿ ابن الهاد) هو يزيد تقدم فى الجزء الثالث صفحة ١٧٤ و﴿ محمد بن إبراهيم) التيمى فى الأول صفحة ١٧١. و﴿عامر بن سعد) فى الرابع صفحة ١٩٧ و ﴿العباس بن عبد المطلب) بن هاشم بن عبد مناف أبى الفضل القرشى الهاشمى عمّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ولد قبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بسنتين وضاع وهو صغير فنذرت أمه إن وجدته أن تكسو البيت حريرا فوجدته فكسته من الحرير وهى أول من كساه. وكان إليه فى الجاهلية السقاية فى الحج وعمارة المسجد الحرام وحضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يسلم وشهد بدرا مع المشركين مكرها فأسر وافتدى نفسه ورجع إلى مكة . قيل إنه أسلم وكتم إسلامه مخافة قومه وأراد القدوم إلى المدينة فأمره صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم بالمقام بمكة وقال له إن مقامك بمكة خير وكان يكتب إلى النبي صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم أخبار المشركين وهاجر قبل الفتح وشهد الفتح وثبت معه صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم حين فرّ المسلمون فى غزوة حنين وأخذ بلجام بغلته ولما نزلت السكينة عليهم ناداهم العباس بإذنه صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم وكان صيتا يسمع صوته من نحو ثمانية أميال. وأخرج الترمذى عن على قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من آذى عمى فقد آذانى وإنما عمّ الرجل صنو أبيه (( أى مثله، وأخرج الحاكم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ٣٤٤ (كتاب الصلاة) الكلام فى وضع اليدين فى السجود على المصلى يحلّ العباس إجلال الولد والده خاصة خصّ اللّه بها العباس من بين الناس. وروى أيضا من طريق محمد بن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه عن جده قال قال رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم لعمه العباس يا أبا الفضل لك من الله حتى ترضى . وروى الترمذى عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ياعمّ إذا كان غداة الاثنين فأتنى أنت وولدك حتى أدعو لك بدعوة ينفعك الله بها وولدك قال فغدا وغدونا معه فألبسنا كساء ثم قال اللهمّ اغفر للعباس مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا اللهم احفظه فى ولده ﴿معنى الحديث﴾ ﴿قوله سجد معه سبعة آراب الخ) خبر بمعنى الأمر أى فليسجد معه سبعة آراب كما يؤخذ من الحديث السابق. وقوله وجهه الخ بيان للسبعة . والمراد بالوجه الجبهة والأنف كما صرّح به فى رواية مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال أمرت أن أسجد على سبع ولاأ كفت الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف واليدين (الحديث)) ولأن المراد من السجود تعظيم الله تعالى. والسجود على غير الجبهة والأنف لم يعرف تعظيما فى الشاهد فلم يكن محلا للسجود بالإجماع ﴿ قوله وقدماه) المراد أطراف أصابعه لما رواه مسلم عن ابن عباس أنه صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ((إلى أن قال)) وأطراف القدمين ﴿من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد والنسائى والترمذى ومسلم وابن ماجه ﴿ص﴾ حَدَّثَا أَحَدُ بْنُ حَنْبَلِ نَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِ ابْنَ إِبْرَاهِمَ عَنْ أَيْوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عَ رَفَهُ قَالَ إِنَّ الْدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكٌ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا ﴿ش﴾ (أيوب) السختياني تقدم فى الجزء الأول صفحة ٢٥٧. و﴿إسماعيل) هو المعروف بابن علية فى الثانى صفحة ٢٦٤. و (نافع) هو مولى عبد الله بن عمر فى الأول صفحة ٦٦ (قوله إن اليدين تسجدان الخ) تعليل لقوله بعد فليضع يديه . والمراد باليدين الكفان ﴿قوله فإذا وضع) وفى بعض النسخ وإذا بالواو ﴿قوله فليضع يديه ) أى على ما يسجد عليه ( وهو دليل ) لمن قال بوجوب وضع اليدين فى السجود على المصلى (وأجاب) عنه الجمهور بأن الأمر فيه للندب لصحة صلاة المكتوف بالإجماع ﴿قوله وإذا رفعه فليرفعهما - الأمر فيه للوجوب عند الأكثرين لأن رفعهما فرض إذ لا يعتدل من السجود من لا يرفعهما عن الأرض (والاعتدال) فى الركوع والسجود والرفع منهما فرض عند الجمهور لأمره صلى اللّه تعالى عليه ٣٤٥ ( كتاب الصلاة) أقوال العلماء فى السجود على الأنف والجبهة وعلى آله وسلم بذلك وفعله (قال الباجى) إن حكم اليدين فى السجود فى الوضع والرفع حكم الوجه ولا يشاركهما فى الوضع والرفع سائر الأعضاء فمن كانت جبهته أو يداه بالأرض لمعنى من المعانى لم يجزه سجوده إلا بعد رفعهما ووضعهما للسجود ثم لابدّ من رفعهما عند كمال السجود بخلاف الركبتين والقدمين فإنهما يحتزئُّ فيهما بكونهما فى الأرض ولا يشترط وضعهما بالأرض للسجود ولارفعهما بعد السجود عن الأرض اهـ ﴿من أخرج الحديث أيضا) أخرجه النسائى مرفوعا وأخرجه مالك فى الموطأ موقوفا على ابن عمر أنه كان يقول من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذى يضع عليه جبهته ثم إذا رفع فليرفعهما فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه باب السجود على الأنف والجبهة أى فى بيان حكم السجود على الأنف والجبهة ﴿ص) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَى ◌َصَفْوَانُ بْنُ عِيسَىَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ يَخَ بِنْ أَبِ كَثٍِ عَنْ أَبِى سَلَةَ عَنْ أَبِ سَعِدِ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُتَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَمَ رُوِىَ وَعَلَى جَبْهَتْه وَعَلَى أَرْنَبَتَه أَثْرُ طين مِنْ صَلَة صَلَّهَا بالنَّس (ش) (ابن المثنى) محمد تقدّم فى الجزء الأول صفحة ٦٨. وكذا (صفوان بن عيسى) صفحة ٥١ وكذا (معمر) بن راشد صفحة ١٠٧. وكذا (أبو سلمة) صفحة ٢٣ (قوله رؤى وعلى جبهته الخ) بالبناء للمجهول وقد صرّح فى رواية للبخارى بأن أباسعيد الخدرى هو الذى قال رأيت على جبهته أثر الطين. والأرنبة طرف الأنف. وقوله من صلاة صلاها بالناس أى من سجود صلاة صلاها بالناس فالكلام على حذف مضاف وهى صلاة الصبح صبيحة إحدى وعشرين من رمضان فسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فى الطين والماء فبقي أثره على جبهته وأرنبته صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم (وفى هذا دلالة) على مشروعية السجود على الجبهة والأنف معا (وقد) اختلف فى ذلك (فذهب) أحمد والأوزاعى وإسحاق ومحمد وأبو يوسف وسعيد بن جبير والنخعى وابن حبيب من المالكية إلى وجوب الجمع بين الجبهة والأنف فى السجود فلو سجد على أحدهما لم يجزه (واستدلوا) بحديث الباب. وبما رواه الترمذى عن أبى حميد أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض (وبمارواه) ابن أبى شيبة عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس أنه صلى الله (م ٤٤ - المنهل العذب المورود - ج ٥) ٣٤٦ ( كتاب الصلاة) بقية المذاهب فى السجود على الأنف والجبهة تعالى عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يصلى لا يصيب أنفه الأرض فقال لاصلاة لمن لا يصيب أنفه الأرض. ورواه الدار قطنى عن ابن عباس أيضا بلفظ لاصلاة لمن لا يصيب أنفه الأرض ما يصيب الجبين (قال) الدار قطنى الصواب أنه مرسل عن عكرمة (وقالت) الحنفية إن اقتصر على أحدهما جاز مع الكراهة (واستدلوا) بما رواه البخارى عن ابن عباس مرفوعا أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بيده إلى أنفه الخ جعلهما كعضو واحد يجوز الاقتصار على بعضه (واستدلوا) أيضا على جواز الاقتصار على الأنف بأن السجود يتحقق بوضع بعض الوجه لأن وضع جميعه غير ممكن فإن الأنف والجبهة عظمان ناتتان يمنعان وضع الوجه كله. وإذا تعذّر وضع الكل كان المأمور به وضع البعض إلا أن الذقن والخدّخرجا بالإجماع إذ التعظيم لم يشرع بوضعهما فبقى الأنف والجبهة . وهى تصلح محلالسجود فكذلك الأنف (وقالوا) أيضا إن الأنف لا يخلو إما أن يكون محلا للفرض أولا ولا سبيل إلى الثانى لأن الفرض ينتقل إليه عند العذر بالاتفاق ولو لم يكن محلا للفرض لم ينتقل إليه كالذقن بل ينتقل إلى الإيماء كما لو كان بهما عذر فتعين أنه محل للفرض ويجوز الاقتصار عليه كالجبهة والمذكور فيما روى من الخبر فى سنن الأربعة عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه الخ فتكون الجبهة والأنف داخلين على السواء (وقال محمد وأبو يوسف) لا يجوز الاقتصار على الأنف وحده إلا من عذر (وذهبت) المالكية والشافعية إلى أن الواجب فى السجود وضع الجبهة وهو قول طاوس وعطاء وعكرمة والحسن وابن سيرين والثورى وأبى ثور والقاسم وسالم والزهرى أما السجود على الأنف فهو سنة ويعيد فى الوقت إن ترك السجود عليه عند المالكية (واستدلوا) بما رواه ابن أبى شيبة عن جابر قال رأيت رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم يسجد فى أعلى جبهته على قصاص الشعر (قالوا) وإذا سجد على أعلى الجبهة لم يسجد على الأنف (ورواه) الدار قطنى من طريق عبد العزيز بن عبيد اللّه عن وهب وقال تفرّدبه عبد العزيز عن وهب وليس بالقوى (واستدلوا) أيضا بما رواه الدار قطنى عن ابن عمر أنه صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقرنقرا (قال) النووى غريب ضعيف (والراجح) ماذهب إليه الأولون من وجوب السجود على لجبهة والأنف معا ((وماقاله الحنفية، من جواز الاقتصار على أحدهما ((غير مسلم، لأن المقصود من السجود التذلل والخضوع ولا يقوم الأنف مقام الجبهة فى ذلك ولم يثبت عن النبي صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم الاقتصار على الأنف صريحا لا بفعل ولا بقول (ونقل) ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف فقط (وإشارته) صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى أنفه وإن أفادت أن الأنف لا بدّ منه ٣٤٧ (كتاب الصلاة ) صفة سجود النبى صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم فى السجود مع الجبهة فلا تستلزم أن يكونا عضوا واحدا حقيقة بحيث يكتفى بأحدهما كما يكتفى بوضع جزء من العضو الحقيقى (وما استدل) به الجمهور من الأحاديث قد علمت أنها ضعيفة وعلى تقدير صحتها فهى غير منافية للأحاديث المصرّحة بالأنف مع الجبهة لأنهازيادة من ثقة فتقبل ﴿ من أخرج الحديث أيضا) أخرج أحمد نحوه وكذا البخارى عن أبى سلمة قال انطلقت إلى أبى سعيد الخدرى فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدّث خرج قال قلت حدثنى ما سمعت من النبى صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم فى ليلة القدر قال اعتكف رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذى تطلب أمامك فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنامعه فأتاه جبريل فقال إن الذى تطلب أمامك فقام النبى صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم خطيبا صبيحة عشرين من رمضان فقال من كان اعتكف مع النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فليرجع فإنى أريت ليلة القدر وإنى نسيتها وإنها فى العشر الأواخر فى وتر وإنى رأيت كأنى أسجد فى طين وماء وكان سقف المسجد جريد النخل ومانرى فى السماء شيئا فجاءت فزعة فأمطرنا فصلى بنا النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأرنته تصديقرؤياه ﴿ص﴾ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحِيَ نَاعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ نَحْوَهُ (ش) وفی بعض النسخ عن معمر عن یحی نحوه أی روی معمر بن راشد عن یحی بن أبى كثير نحو الحديث المتقدم. ولم نقف على من أخرج هذه الرواية باب صفة السجود وفى بعض النسخ (« باب کیف السجود )) ﴿ص﴾ حَدَّثَنَا الرِّيعُ بْنُ نَافِعِ أَبُو تَوْبَ نَا شَرِيكُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَلَ وَصَفَ لَناً الْبَرَاءُبْنُ عَزِبٍ فَوَضَعَ يَدَيْهِ وَأَعْتَمَدَ عَلَى رُكَّهِ وَرَفَعَ عَجِزَتَهُ وَقَالَ هُكَّذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَم يَسْجُدُ ﴿ش﴾ ﴿شريك) بن عبد الله النخعى تقدم فى الجزء الأول صفحة ١٦٤. و( أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعى (قوله وصف لنا البراء بن عازب الخ) أى وصف السجود كمادرّح به فى رواية النسائى فوضع كفيه على الأرض واعتمد على ركبتيه أى اتكأ عليهما حال السجود ٣٤٨ مشروعية الاعتدال فى السجود والنهى عن افتراش الذراعين فيه على الأرض ورفع عجيزته أى مؤخره والعجيزة المؤخر وهى خاصة بالمرأة فاستعيرت هنا للرجل ﴿ قوله وقال هكذا الخ﴾ أى قال البراء كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلىآله وسلم يسجد مثل سجودى هذا (وأتى به) دليلا على ما فعله ليكون أدعى للقبول وفى رواية النسائى هكذا رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يفعل ﴿ والحديث) أخرجه النسائي وابن أبى شيبة ﴿ص) حَدََّا مُسْلِمُبْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَدَةَ عَنْ أَنَسِ أَنَّ الَّيِّ صَلّىاللهُتَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَمَ قَالَ أَعْتَدِلُوا فِى السُّجُودِ وَلَ يَفْتَرِشْ أَحَدُّكُمْ ذِرَاعَيْهِ أَقْرَاشَ الْكَلْبِ (ش) (شعبة) بن الحجاج تقدم فى الجزء الأول صفحة ٣٢. وكذا (قتادة) بن دعامة صفحة ٣٤ (قوله اعتدلوا فى السجود الخ) المراد توسطوا بين الافتراش والقبض ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عنها وعن الجنبين والبطن عن الفخذ ولا يفترش أى لا يبسط أحدكم ذراعيه على الأرض حال السجود كافتراش الكلب (وشبهه) بالكلب للتنفير من هذا الفعل (والنهى) فيه محمول على الكراهة فلوافترش ذراعيه صحت صلاته وأساء (قال) القرطبى لا شك فى كراهة هذه الهيئات ولا فى استحباب نقيضها اهـ (والحكمة) فى النهى عن ذلك أن رفع ذراعيه عن الأرض أقرب إلى التواضع وأبلغ فى تمكين الجبهة والأنف من الأرض فى السجود وأبعد عن هيئات الكسالى فإن الباسط يشعر حاله بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها ﴿من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والنسائى والترمذى وابن ماجه ﴿ص) حَدَّثَا قُنَةُ بْنُ سَعِيدِ نَا سُفْيَنُ عَنْ عُبْدِ اللهِبْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَنِّ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمّ عَنْ مَيْمُونَ أَنَّ النَِّيَّ صَلَّى اللهُ تَعَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّ كَانَ إِذَا سَجَدَ جَى بَيْنَ يَدَيْهِ حَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أُرَادَتْ أَنْ تَمَرَ تَحْتَ يديه مرت ٥٠٠ (ش﴾ ﴿رجال الحديث) ﴿سفيان) بن عيينة. و﴿عبيد الله بن عبد اللّه) بن الأصم العامرى . روى عن عمه يزيد . وعنه مروان بن معاوية وابن عيينة وعبد الواحد بن زياد. ذكره ابن حبان فى الثقات وقال فى التقريب مقبول من السادسة. روى له مسلم والنسائى وأبو داودوابن ماجه ﴿معنى الحديث﴾ ﴿قوله حتى لو أن بهمة الخ) مبالغة فى تباعد يديه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن الأرض . والبهمة بفتح الموحدة وسكون الهاء ولد الضأن وتقدم بيانها ٣٤٩ (كتاب الصلاة ) صفة سجود النبى صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم ﴿ من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم من طريق سفيان ومن طريق مروان الفزارى وأخرجه النسائى وابن ماجه والحاكم والطبرانى ﴿َصِ﴾ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ محَدَ النَّفَيْلِىّنَاَ زُهَيْرٌ نَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الَِّىِّالَّى يُحَدِّثُ بالتَّفْسِيرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ أَيْتُ الَّيِّ صَلّى اللهُتَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَمَ مِنْ خَلْفِهِ فَرَأيْتُ بَاضَ إبطيه وهو مجخْ قَد فرج بين يديه ٠٠٠ ٥٠ رش﴾ (رجال الحديث) (زهير) بن معاوية. و﴿التميمى) هو أربدة بسكون الراء بعدها موحدة مكسورة ويقال أربد بدون ها .. روى عن ابن عباس. وعنه أبو إسحاق السبيعى. قال العجلى تابعى ثقة وقال فى التقريب صدوق من الثالثة وقال ابن البرقى مجهول ﴿معنى الحديث﴾ ﴿قوله فرأيت بياض إبطيه) تثنية إبط بسكون الموحدة وقد تكسر (واستدل) بعضهم بهذا الحديث ونحوه على أن بياض إبطى النبى صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم كان حقيقيا كبقية الجسم ولم ينبت فيه شعر وهو من خصائصه صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم (ونازعهم) العراقى بأن ذلك لم يثبت ولم يرد فيه شىء معتمد والخصائص لا تثبت بالاحتمال . وبأن الإبط إذا نتف شعره بقى مكان الشعر أبيض وإن بقى فيه أثر الشعر اهـ ويؤيده ما أخرجه الترمذى وحسنه عن عبد الله الأقرع الخزاعى وفيه قال فكنت أنظر إلى عفرتى إبطيه إذا سجد أرى بياضه ((والعفرة بياض ليس بالناصع كلون عفرة الأرض أى وجهها، وهو يدلّ على أن أثر الشعر هو الذى جعل المحل أعفر إذ لوخلا عنه جملة لم يكن أعفر، نعم الذى ينبغى أن يعتقد أنه صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يكن لإ بطيه رائحة كريهة وهذا مع وجود الشعرأبلغ فى الكرامة كما هو ظاهر. ولعله صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم لم يكن عليه رداء أو كان صغيرا فانكشفت إبطاه (قوله وهو مجخّ قد فرج بين يديه﴾﴾ وفى نسخة وهو مجمخ قد فرّج يديه أى وهو مفرّج عضديه عن جنبيه وهو اسم فاعل من جخى بالألف إذا فتح عضديه عن جنبيه وجافاهما ﴿من أخرج الحديث أيضاً) أخرجه البزّار ﴿صَ حَدَّثَنَا مُسْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَاعَاهُ بْنُ رَاشِدِ نَا الْحَسَنُ نَا أَحْمَرُ بْنُ جَزْءٍ صَاحِبُ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه ◌َوَسَلَ كَانَ إِذَا ◌َ جَى عَصُدَيْهِ عَنْ جَنَّهِ حَّ ◌َأْوِىَلَهُ ٣٥٠ النهى عن افتراش الذراعين فى السجود على الأرض ومشروعية ضمّ الفخذين فيه ﴿ش﴾ (رجال الحديث) ﴿عباد بن راشد) البصرى البزار التميمى مولاهم. روى عن الحسن البصرى وثابت البنانى وقتادة وداود بن أبى هند. وعنه ابن المبارك وابن مهدى ووكيع وآخرون . قال أحمد ثقة صادق ووثقه العجلى وأبو بكر البزّار وقال الساجى صدوق وقالالنسائى ليس بالقوى وضعفه ابن معين وأبوداود وقال ابن حبان كان ممن يأتى بالمنا كير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد فبطل الاحتجاج به. روى له البخارى وأبوداود والنسائى وابن ماجه. و (أحمر بن جزء﴾ ويقال ابن شهاب بن جزء بن ثعلبة بن زيد بن مالك بن سنان . روى عنه الحسن البصرى . وجزء بفتح الجيم وسكون الزاى بعدها همزة . وضبطه بعضهم بفتح الجيم وكسر الزاى بعدها مثناة تحتية . روى له أبوداود وابن ماجه ﴿معنى الحديث﴾ ﴿قوله حتى نأوى له) أى نرقّ له ونترحم عليه بما يحصل له من المشقة حال سجوده من أجل مبالغته فى التجافى حال السجود صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم ﴿من أخرج الحديث أيضا) أخرجه ابن ماجه وأحمد والترمذى والطحاوى وكذا أخرجه أبو بكر بن أبى شيبة عن وكيع عن عباد بن راشد عن الحسن عن أحمر صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إن كنا لنأوى لرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مما جافی نفذیه عن جنبیه إذا سجد ﴿ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ الَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الَِّ ◌َا ابْنُ وَهْبِ ذَا الَّيْثُ عَنْ دَرَّاجٍ عَنِ آْنِ حُجََّةَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الَّيِّ صَلَّ الله تَعَلَى عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَجَدَ أَحَدُ كُمْ فَلَا يَفْتَرَشْ يَدَيْهِ اقْتَرَاشَ الْكَلْبِ وَلْيَضْمِ نَذَيه ﴿ش﴾ (رجال الحديث) (ابن هب) عبد اللّه تقدم فى الجزء الأول صفحة ٣٢٥. و( درّاج) بتشديد الراء آخره جيم هو ابن سمعان أبو السمح القرشى المصرى السهمى. روى عن عبد الرحمن بن حجيرة وعيسى بن هلال وعبدالله بن الحارث وآخرين. وعنه عمرو بن الحارث والليث بن سعد وسالم بن غيلان وحيوة بن شريح وجماعة . قال أحمد والنسائى منكر الحديث وقال ابن عدى عامة الأحاديث التى أمليتها عن درّاج مما لا يتابع عليها وضعفه الدار قطنى وأبو حاتم . توفى سنة ست وعشرين ومائة روى له أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه والبخارى فى الأدب. و﴿ابن حجيرة) بالتصغير الأكبر هو عبد الرحمن الخولانى المصرى أبو عبد الله. روى عن أبى هريرة وأبى ذرّ وابن مسعود وعقبة بن عامر. وعنه ابنه عبد الله وعبد الله بن ثعلبة وزهرة بن معبد والحارث ابن يزيد. وثقه النسائى والدار قطنى والعجلى وقال فى التقريب ثقة من الثالثة . توفى سنة ثلاث ٣٥١ (كتاب الصلاة) جواز وضع المرفقين على الركب فى السجود للمشقة وثمانين. روى له مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه والترمذى ﴿معنى الحديث﴾ ﴿قوله وليضمّ خذيه) هو محمول على الندب لما تقدم فى بعض روايات حديث أبى حميد فى صفة صلاته صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم وفيها وإذا سجد فرّج بين نفذيه وهو لبيان الجواز فلا تنافى بينهما . وماذكر من ضمّ الفخذين يستوى فيه الرجل والمرأة بخلاف التجافى فى السجود فإنه فى حق الرجل وأما المرأة فتضمّ بعضها إلى بعض لما رواه أبو داود فى المراسيل عن يزيد بن أبى حبيب أنه صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم مرّ على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة فى ذلك ليست كالرجل ﴿من أخرج الحديث أيضا) أخرجه ابن خزيمة باب الرخصة فى ذلك أى فى عدم تفريج اليدين عن الجنبين حال السجود . وفى نسخة باب الرخصة فى ذلك للضرورة ﴿(ص) حََّقتَةُ بْنُ سَعِيدِ نَ الَيْثُ عَنِ ابْنِ عَنَ عَنْ سَيِّ عَنْ أَبِ صَالِحٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ أَشْتَكَ أَعْخَبُ الِّّ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَمْ إِلَى الَِّّ صَلَى اللهُ تَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَمَ مَشَقَةَ السُّجُودِ عَلَيهِمْ إِذَا أَنْفَرَجُوا فَقَالَ أَسْتَعِنُوا بِلُّكَبِ ﴿ش﴾ ﴿سمى) مولى أبى بكر بن عبد الرحمن ﴿ قوله اشتكى أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ﴾ أى اشتكوا تعب السجود عليهم إذا باعدوا أيديهم عن جنوبهم ورفعوا بطونهم عن أنفاذهم فقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم استعينوا إذا طال السجود عليكم بوضع مرافقكم على ركبكم (قال الحاكم) فى روايته قال ابن جلان وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعياه اهـ (وقال النووى) قال صاحب التتمة إذا طوّل السجود ولحقه المشقة بالاعتماد على كفيه وضع ساعديه على ركبتيه لحديث سمى اه فإذا وضع المصلى مرفقيه على ركبتيه لم يكن مجافيا كثيرا بين اليدين عن الجنبين ولا بين البطن والفخذين (وفى هذا دلالة) على جواز ترك التجافى حال السجود للضرورة فيكون قرينة صارفة للأحاديث المتقدمة فى تفريجه صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم من الوجوب إلى الندب. وكذا هو صارف لحديث مسلم عن البراء عنه صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك ﴿من أخرج الحديث أيضاً) أخرجه الحاكم والبيهقى وابن خزيمة والترمذى وقال هذا حديث لا نعرفه من حديث أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلا من ٣٥٢ (كتاب الصلاة) مذاهب الفقهاء فى حكم التخصر فى الصلاة هذا الوجه من حديث الليث عن ابن عجلان وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمىّ عن النعمان بن أبى عياش عن النبى صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم نحو هذا وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث باب التخصر والإقعاء وفى بعض النسخ باب فى التخصر والإقعاء أى فى بيان حكم التخصر. وهو وضع اليد على الخاصرة. والمناسب حذف لفظ الإقعاء من الترجمة لأنه لم يذكر فى الحديث. وتقدم بيانه ﴿ص) حَدَّثَنَا مَنَّادُ بْنُ الَّرِئِّ عَنْ وَكِعٍ عَنْ سَعِدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ صُيْحٍ الْخَفِّ قَالَ صَلَيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبْنِ عُمَرَ فَوَضَعْتُ بَدَى عَلَى خَاصِرَىَّ فَلَمَّا صَلَّ قَالَ هُذَا الصَّلْبُ فِى الصَّلَاةِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَم يَنْهَى عَنْهُ ﴿ش﴾ (رجال الحديث) (وكيع) بن الجرّاح تقدم فى الجزء الأول صفحة ٣٢ و (سعيد بن زياد) الشيبانى المكى، روى عن زياد بن صبيح. وعنه خالد بن الحارث وسفيان ابن حبیب وو کیع ویزید بن هارون . وثقه ابن معین والعجلی وقال النسائى ليس به بأس وقال الدار قطنى يعتبر به ولا يحتج به لا أعرف له إلا حديث التصليب وقال فى التقريب مقبول من الثالثة. و ﴿زياد بن صبيح) بالتصغير (الحنفى) المكى. روى عن ابن عمر وابن عباس والنعمان بن بشير. وعنه منصور بن المعتمر والأعمش والمغيرة وسعيد بن زياد. وثقه النسائى والعجلى وإسحاق بن راهويه وقال فى التقريب مقبول من الرابعة .(معنى الحديث) (قوله فوضعت يدىّ على خاصر تي") بالثنية وقوله خاصر تى تثنية خاصرة. وهى من الإنسان وسطه المستدقّ فوق الوركين (قوله هذا الصلب فى الصلاة الخ) يعنى وضع اليدين على الخاصرتين فى الصلاة حالة القيام شبيه بالمصلوب فإن المصلوب يمدّ يديه على الجذع وكان رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم ينهى عن التخصر الشبيه بالصلب (وفيه دلالة) على منع وضع اليدين على الخاصرتين فى الصلاة (واختلف) فى حكمه فذهب أهل الظاهر إلى تحريمه حملا للنهى على حقيقته (وذهب) ابن عباس وعائشة ومجاهد وإبراهيم النخعى ومالك والشافعى والحنفية والحنابلة وغيرهم إلى الكراهة (قال فى النيل) والظاهر ماذهب إليه أهل الظاهر لعدم قيام قرينة تصرف النهى عن التحريم الذى هو معناه الحقيقى اهـ وقال الترمذى وكره بعضهم أن يمشى الرجل مختصرا . ويروى أن إبليس إذا مشى مشى مختصرا اهـ ٣٥٣ مذاهب العلماء فى البكاء فى الصلاة ( كتاب الصلاة) وفى بعض النسخ (« باب فى البكاء فى الصلاة)) .0 ـّ باب البكاء فى الصلاة ﴿ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّمِ نَايَزِيدُ يَعْنِ ابْنَ هَارُونَ نَاحماد يَعْنى أبْنَ سَلَةَ عَنْ ثَابِتِ عَنْ مُطَرِّفِ عَنْ أَبِهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ تَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَ يُصَلّ وَفِ صَدْرِهِ أَزِيْ كَذِيِ الرَّحَى مِنَ الْكَاءِ ﴿ش﴾ (رجال الحديث) (عبد الرحمن بن محمد بن سلام) بتشديد اللام ابن ناصح أبو القاسم البغدادى مولى بنى هاشم. روى عن أبى داود الطيالسى وزيد بن الحباب وإسحاق الأزرق وعبد الصمد بن عبد الوارث وآخرين. وعنه أبو داود والنسائى وأبو حاتم وحرب بن إسماعيل وجماعة . وثقه الدار قطنى والنسائى وقال فى التقريب لا بأس به من الحادية عشرة و﴿ ثابت) البنانى تقدم فى الجزء الثانى صفحة ٢٤٥ (قوله عن أبيه) هو عبد الله بن الشخير ﴿معنى الحديث) (قوله وفى صدره أزيزالخ) وفى نسخة ورواية أحمد والنسائى وفى صدره أزيز كأزيز المرجل. والأ زيز بفتح الهمزة الصوت. والمرجل القدر ﴿قوله من البكاء) بيان لسبب الأزيز والبكاء بالمدّ خروج الدمع مع الصوت (وفيه دلالة) على جواز البكاء فى الصلاة وأنه لا يبطلها . ويؤيده مارواه ابن حبان بسنده إلى على بن أبى طالب قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود ولقد رأيتنا ومافينا قائم إلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تحت شجرة يصلى ويبكى حتى أصبح. وبوّب عليه ذكر الإباحة للمرء أن يبكى من خشية الله (وقد) اختلف فيه (فذهبت) الحنفية إلى أن البكاء غير مبطل للصلاة إذا كان من خشية الله تعالى أولذكر الجنة والنار قالوا لأنه يدلّ على زيادة الخشوع وهو المقصود فى الصلاة فكان بمعنى التسبيح والدعاء (واستدلوا) بحديث الباب. فإن كان البكاء لغير ذلك كأن كان لوجع أو مصيبة بطلت الصلاة لأن فيه إظهار الأسف والجزع فكأنه قال أعينونى فإنى متوجع. والأنين والتأوّه كالبكاء عندهم (وعن أبى يوسف) أن هذا التفصيل إذا كان البكاء على أكثر من حرفين أو حرفين أصليين أما إذا كان على حرفين من حروف الزيادة أو أحدهما من حروف الزيادة والآخر أصلىّ فلا تفسد (وذهبت) المالكية إلى أن البكاء لخوف الله والدار الآخرة غير مبطل للصلاة ولو بصوت وإن كان لغير ذلك فإن كان بلاصوت فيغتفر وإن كان بصوت فكالكلام فإن كان عمدا أبطل قليله وكثيره وإن كان سهوا أبطل كثيره دون يسيره (وقالوا) فى التنهد إن كان غلبة فهو مغتفر (م ٤٥ - المنهل العذب المورود - ج ٥) ٣٥٤ (كتاب الصلاة) كراهية الوسوسة وحديث النفس فى الصلاة وإن كان عمدا أوجهلا فمبطل وإن كان سهوا يسجد غير المأموم (وقالوا) فى الأنين إن كان لوجع لا يبطل الصلاة ولوبصوت ملحق بالكلام لأنه لضرورة (وذهبت) الشافعية إلى أنه إن ظهر من البكاء حرفان فبطل مطلقاسواء أ كان لخشية الله تعالى أم لا (وقالت) الحنابلة إن كان لخشية اللّه تعالى فغير مبطل ظهر منه حرفان أم لا وإن كان لغيره فإن ظهر منه حرفان أبطل مالم يكن غلبة وإلا فلا ﴿ والحديث) أخرجه أحمد والنسائى والترمذى -" 98" باب كراهية الوسوسة وحديث النفس فى الصلاة ﴿ص) حَدَّثَا أَحَدُ بْنُ مُحَدِ بْنِ خَل ◌َعْدُ الْمِكِ بْن عَمْرِوِنَا هِقَامُ يَعْنِى أَبْنَ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسَمَ عَنْ عَاءِبْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِ الْهَِّأَنَّ النَّيَّ صَى لَهُنَعَلَى عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَم قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ صَلَى رَكْمَيْنِ لَا يَسْهُو فِيهِمَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْه ﴿ش) (قوله من توضأ فأحسن وضوءه الخ) يعنى أتى به مستجمعالشروط والأركان والسنن والآداب كما تقدم. وقوله لا يسهو فيهما أى لا يغفل عن شىء من أعمال الصلاة لاشتغال قلبه بأمور الدنيا بل يكون مقبلا على مناجاة ربه منقطعا عن جميع ماسواه فى صلاته كلها فإذا فعل ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه (قيل) ماخلا الكبائر وحقوق العباد ((ولا يقال)) إن الوساوس وأحاديث النفس غير اختيارية فكيف يتعلق بها الحكم «لأن وقوعها، فى القلب غير اختيارى ولكن إبقاء سلسلتها وقطعها اختيارى وكذلك شغله فى الصلاة وإقباله عليها اختيارى وهو يمنع وقوع الوساوس وحدوثها وتقدم بيانه فى «باب صفة وضوء النبي صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم ﴿ص﴾ حَدَّثَنَا ◌ْمَانُ بْنُ أَبِغَيَِّ نَازَيْدُ بْنُ الْخَبِ نَامُعَاوِيَةُ بْنُ صَالٍ عَنْ رَبِعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِ إِيسَ الْخَوْلَئِ عَنْ حُبَيْرِ بْنِ تُغْرِ الْخَضْرِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمِ الْعِىِّ أَنَّ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَقَالَ مَامِنْ أَحَدِ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ٣٥٥ ( كتاب الصلاة) الترغيب فى إحسان الوضوء والإخلاص فى الصلاة وَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنْ يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْههُ عَلَيْهِمَا إِلَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ﴿ش﴾ (أبو إدريس الخولاني) تقدم فى الجزء الثانى صفحة ١٥٩، وكذا (جبير بن نفير) بالتصغير فيهما صفحة ١٥٥ (قوله يقبل بقلبه ووجهه عليهما﴾ أى لا يشتغل قلبه بغيرها من الخواطر والوساوس ولا يلتفت بوجهه إلى غير جهة الصلاة (قوله إلا وجبت له الجنة) أى ثبتت له (وهذا وعد) من اللّه تعالى ووعده لا يتخلف بشرط أن لا يوجد من العبد ما ينافيه وتقدّم شرحه فى « باب ما يقول الرجل إذا توضأ ، ®° تمّ الجزء الخامس من المنهل العذب المورود « شرح سنن الإمام أبى داود ويليه الجزء السادس وأوّله باب الفتح على الإمام فى الصلاة ٣٥٦ مفتاح الجزء الخامس من المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبى داود تسهيلا للمراجعة، وإنماما للفائدة، قد وضعنا هذا المفتاح مشتملا على: (١) فهرس عامّ لمباحث الكتاب (ب) فهرس خاصّ بتراجم الرجال على ترتيب الحروف ١ - الفهرس العام لمباحث الجزء الخامس ﴿من المنهل العذب المورود) الصفحة الموضوع ﴿باب الإمام يتطوّع فى مكانه) ٢ الحكمة فى ذلك ومذاهب العلماء فيه ﴿باب الإمام يحدث بعد مايرفع رأسه ٣ من آخر الركعة) ٤ مذاهب الفقهاء فى فرضية السلام من الصلاة ﴿باب فى تحريم الصلاة وتحليلها ) ٥ ﴿باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام) ١٠ ٦ ﴿باب ماجاء فى التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله) الخلاف فى تحويل صورة من سبق ١١ الإمام وفیحکم صلاته. ودواء منیرید مسابقة الإمام ﴿ باب فيمن ينصرف قبل الإمام﴾ ﴿ باب جماع أبواب مايصلى فيه) ١٣ جواز الصلاة فى ثوب واحد الصفحة الموضوع ١٤ كلام العلماء فى الصلاة فى ثوب واحد وحكمة النهى عن ذلك مذاهب العلماء فى جعل طرفى الثوب ١٥ الواحد على العاتقين فى الصلاة باب الرجل يعقد الثوب فى قفاه ١٧ ثم يصلى) ( باب الرجل يصلى فى ثوب بعضه ١٨ على غيره ) ﴿ باب الرجل يصلى فى قيص واحد ) الكلام فى صلاة الا مام بغير رداء ٢٠ ﴿باب إذا كان ثوبا ضيقا) ﴿باب الإسبال فى الصلاة) ٢٢ الترهيب من إرخاء الإزار فى الصلاة ٢٤ خيلاء وكلام الفقهاء فى ذلك ٢٥ ( باب من قال یتزر به إذا كان ضيقا) الترغيب فى الصلاة فی ثوبین والنهى عن التشبه بالكافرين ٣٥٧ مفتاح الجزء الخامس من المنهل العذب المورود الموضوع الصفحة ٢٦ النهى عن الصلاة فيما يحدّد العورة كالبدل الإفرنجية ٢٧ ﴿باب فى كم تصلى المرأة) ٢٩ مذاهب العلماء فيما يجب على المرأة ستره من بدنها حال الصلاة ٣٠ ﴿باب المرأة تصلى بغير خمار) أقوال الأئمة فى الفرق بين عورة الحرّة والأمة ﴿رباب السدل فى الصلاة) ٣٢ مذاهب العلماء فى ذلك ٣٣ ٣٤ ﴿ باب الصلاة فى شعر النساء) ﴿ باب الرجل يصلى عاقصا شعره) ٣٥ أقوال الأئمة فى ذلك ٣٦ ﴿ باب الصلاة فى النعل) ٣٧ استحباب وضع المصلی نعلیه عن يساره ٣٨ إذا لم يكن فيه أحد ومشروعية تطويل القراءة فى صلاة الفجر الخلاف فى الاقتصار على بعض السورة ٤٠ فى الصلاة ٤١ مذاهب العلماء فيمن علم بالنجاسة وهو فى الصلاة ٤٢ الترغيب فى مخالفة اليهود وإباحة الصلاة فى النعلين إذا كانتا طاهر تين ٤٣ الكلام فى صفة تطهير النعل إذا أصابته نجاسة ٤٤ (باب المصلى إذا خلع نعليه أين يضعهما) (باب الصلاة على الخمرة) ٤٦ ﴿باب الصلاة على الحصير ) استحباب الصلاة على الفروة المدبوغة ٤٨ الموضوع الصفحة ٤٩ مذاهب العلماء فى السجود على غير الأرض ﴿رباب الرجل يسجد على ثوبه) ٥٠ أقوال الفقهاء فى ذلك ﴿ باب تسوية الصفوف) ٥٢ الترهيب من اعوجاج الصفوف ومذاهب الأثمة فى حكم تسويتها ﴿ باب الصفوف بين السوارى) ٦١ ٦٢ أقوال الفقهاء فى الصلاة بين السوارى ﴿ باب من يستحب أن يلى الإمام فى ٦٣ الصف وكراهة التأخر) ٦٤ استحباب قرب أهل الفضل والمعرفة من الإمام فى الصلاة ونحوها ٦٦ الترغيب فى الصلاة فى ميمنة الصف (باب مقام الصبيان من الصف) مذاهب العلماء فى موقف الصبى من الصف ٦٨ ﴿باب صف النساء وكراهة التأخر عن ٦٩ الصف الأول) ٧٠ ماورد فى الترغيب فى المبادرة إلى الصف الأول والتنفير من التأخر عنه ﴿باب مقام الإمام من الصف) ٧٢ ﴿باب الرجل يصلى وحده خلف الصف) مذاهب الفقهاء فى حكم صلاته ٧٣ ﴿رباب الرجل يركع دون الصف ) ٧٤ الخلاف فيما يغتفر للمصلى من الخطوات ٧٦ ﴿باب ما يستر المصلى) الخلاف فى مقدار السترة ٧٧ مشروعية اتخاذالمصلى سترة حضراوسفرا ٧٨ ٣٥٨ مفتاح الجزء الخامس من المنهل العذب المورود الصفحة الموضوع ٧٩ (باب الخط إذا لم يجد عصا) ٨٠ مذاهب الفقهاء فى جعل الخط سترة للمصلى إذا لم يجد غيره ٨٣ (باب الصلاة إلى الراحلة) أقوال العلماء فى جعل سترة المصلى حيوانا آدميا كان أو غيره ٨٤ (باب إذا صلى إلى سارية (( أى عمود)) أو نحوها أين يجعلها منه) استحباب جعل السترة يمينا أو شمالا وكراهية جعلها تلقاء وجهه ﴿باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام ) ٨٥ مذاهب الفقهاء فى ذلك ٨٦ ﴿باب الدنوّمن السترة) ٨٩ (باب ما يؤمر المصلى أن يدرأ عن الممرّ بین یدیه) ٩٠ أقوال العلماء فى حكم دفع المارّ أمام المصلى وفى مقاتلته ﴿باب ماينهى عنه من المرور بين يدى المصلى ٩٤ الترهيب من المرور بين يديه ٩٥ ﴿باب ما يقطع الصلاة) ٩٦ مذاهب العلماء فىصلاة من صلى إلىغير ٩٧ سترة وقدمرّبين يديه نحو المرأة والكلب ١٠٢ جواز الدعاء على من مر بين المصلى وسترته ﴿ باب سترة الإمام سترة لمن خلفه ) ١٠٤ الخلاف فى ذلك ١٠٥ (باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة) الصفحة الموضوع ١٠٧ أقوال الفقها. فى ذلك ١١٠ ﴿باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة) ١١١ الخلاف فى ذلك ١١٤ (باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة) الكلام فى اتخاذ المصلى السترة عند أمن المرور ١١٥ ﴿باب من قال لا يقطع الصلاة شىء) ١١٧ حاصل القول فى المرور بين يدى المصلى ١١٨ ( أبواب تفريع استفتاح الصلاة) ﴿ باب رفع اليدين) مذاهب الفقهاء فیحکم وصفة رفع الیدین عندافتاح الصلاة وعند الركوع والرفع منه وذ کر الحكمة فى ذلك ١٢٦ مذاهب الفقهاء فى مقارنة رفع اليدين لتكبيرة الإحرام ١٣١ (باب افتتاح الصلاة) صفة صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ١٣٥ الخلاف فى صلاة من انحرفت أصابعه عن القبلة ١٣٧ مشروعية تعمير القيام من الركعتين بالتكبير والردّ على من قال لا یکبرحتى يستقلّ قائما ١٤٥ الخلاف فى رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى ١٤٩ (باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من اثنتين) ٣٥٩ مفتاح الجزء الخامس من المنهل العذب المورود الصفحة الموضوع ١٥٢ نسخ تطبيق اليدين بين الركبتين حال حال الركوع ١٥٣ ﴿باب من لم يذكر الرفع عندالركوع) دليل عدم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه والقيام من الر کعتين وبيان حاله ١٥٨ (باب وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة) ١٥٩ مذاهب الفقهاء فى ذلك ١٦٧ (باب ما تستفتح به الصلاة من الدعاء) ١٦٩ مذهب السلف والخلف فى المتشابهات ١٧١ مذاهب الفقهاء فى دعاء الاستفتاح ١٨٢ مادل عليهحديث ابنعباس من استحباب تقديم الثناء على الله تعالى على الدعاء وغير ذلك من الفوائد ١٨٣ استحباب الحمد لمن عطس وهو فى الصلاة ١٨٦ (باب من رأى الاستفتاح بسبحانك) ١٨٧ أقوال العلماء فى الاستعاذة للقراءة فى الصلاة ١٩٠ (باب السكتة عند الافتاح) ١٩٢ مذاهب الأئمة فى السكتات فى الصلاة قبل القراءة وبعدها ١٩٥ مذاهب الأئمة فى اختيار ما تستفتح به الصلاة ١٩٦ (باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم) مذاهب العلماء فى البسملة أول الفاتحة فى الصلاة ٢٠٠ مادل عليه حديث عائشة من استحباب الصفحة الموضوع الافتراش فى جلسات الصلاة وكراهة الا قعاء وافتراش الذراعين حال السجود وغير ذلك من المسائل ٢٠١ سبب نزول سورة الكوثر ٢٠٣ قصة الإفك ﴿باب من جهر بها) أى بالبسملة ٢٠٦ مادل عليه حديث ابن عباس من مزيد اهتمام سيدنا عثمان والصحابة رضى الله تعالى عنهم بجمع القرآن فى المصحف وغير ذلك من الفوائد ٢٠٧ استحباب بدء الرسائل بالبسملة وتقديم اسم المرسل على المرسل إليه ٢٠٩ (باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث) ٢١٠ كراهية انتظار الإمام فى ركوعه من يريد الصلاة معه ﴿باب ماجاء فى نقصان الصلاة) ٢١١ مذاهب العلماء فى الخشوع فى الصلاة وماورد فی الترغيب فيه ٢١٢ باب تخفيف الصلاة) قصه تطويل معاذ رضى الله تعالى عنه الصلاة بقومه وإنكار النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عليه ذلك ٢١٤ طلب مراعاة الإمام حال المأمومين مع تتميم الأركان ٢١٦ الترغيب فى طلب الجنة والاستعاذة بالله عزّ وجلّ من النار فى الصلاة. ٢١٩ (باب القراءة فى الظهر) ٣٦٠ مفتاح الجزء الخامس من المنهل العذب المورود الموضوع الصفحة ٢١٩ مذاهب العلماء فيما يجهر ويسرّ فيه من الصلوات ٢٢٠ جواز الجهر بآية فى الصلاة السرّية ومذاهب العلماء فى تطويل الركعة الأولى عن الثانية وفى القراءة بعد الفاتحة فى الأخير تين من الرباعية وثالثة المغرب ٢٢٥ ( باب تخفيف الأخريين) ٢٢٦ بطلان ما افتراه أهل الكوفة على سيدنا سعد بن أبى وقاص وبيان أنه مجاب الدعوة ٢٢٨ (باب قدر القراءة فى صلاة الظهر والعصر) ٢٣٣ (باب قدر القراءة فى المغرب) ٢٣٥ جواز قراءة سورة الأعراف فيها ومذاهب العلماء فى أول وآخر طوال المفصل وأوسطه وقصاره ٢٣٧ (باب من رأى التخفيف فيها﴾ أى فى صلاة المغرب « مشروعية القراءة فيها بنحوسورة والعاديات ٢٣٨ جواز القراءة بطوال وقصار المفصل فى الصلاة المكتوبة ٢٣٩ ( باب الرجل يعيد سورة واحدة فى الركعتين) ٢٤٠ الخلاف فى ذلك ﴿باب القراءة فى الفجر) ٢٤٢ (باب من ترك القراءة فى صلاته) مذاهب الفقهاء فى قراءة ما تيسر بعد الفاتحة فى الصلاة الموضوع الصفحة ٢٤٤ كلام الحنفية فى أن الفاتحة ليست من أركان الصلاة والردّعليهم ٢٤٥ الخلاف فى قراءة الفاتحة فی کل ركعة ٢٤٩ تفسير سورة الفاتحة ٢٥١ دليل وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة ٢٥٢ مذاهب الأئمة فى قراءة المأموم خلف الإمام ٢٥٤ رجحان وجوب قراءة المأموم فى الصلاة مطلقا ٢٥٥ الخلاف فى محلّ قراءة المأموم الفاتحة ٢٥٨ (باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام) ٢٦١ (باب من رأى القراءة إذا لم يجهر) ٢٦٣ (باب ما يجزئُّ الأمىّ والأعجمىّ من القراءة) ٢٦٤ الترغيب فى قراءة القرآن الله تعالى والترهيب من جعله وسيلة إلىطلبالدنيا ٢٦٩ مذاهب العلماء فيما يجزئُّ العاجز عن القراءة فى الصلاة وفى ترجمة القرآن بغير العربية ٢٧٠ ﴿باب تمام التكبير) ٢٧٢ أقوال الأئمة فى التكبير فى الصلاة عند کل خفض ورفع ٢٧٥ ( باب فی وضع ر کیتیة قبل یدیە) مذاهب العلماء فى ذلك وتحقيق جليل فى هذا المقام لصاحب الهدى ٢٨٠ كراهة البروك فى الصلاة كبروك البعير