Indexed OCR Text
Pages 161-180
٣٦ - كتاب الرد على أبي حنيفة
مسألة: ٩٤ - ٩٥
٣٧٣٧٦ - حدثنا جرير عن منصور عن أبي ظَبْيان (عن) (١) عبدالله بن
عمرو قال: ((لا يُصلّى إلى القبر)).
٣٧٣٧٧ - حدثنا ابن فُضيل عن العلاء عن أبيه وخيثمة قالا: ((لا
يُصلى إلى حائط حمام ولا وسط مقبرة)).
٣٧٣٧٨ - حدثنا حفص عن الحجاج عن الحكم عن الحسن العرني (٢)
قال: ((الأرض كلها مساجد إلى ثلاثة: المقبرة والحمام والحُشرّ)) (٣).
٣٧٣٧٩ - حدثنا حفص وأبو معاوية عن عاصم عن ابن سيرين عن
أنس، أنه كره أن يُصلّى على الجنازة في المقبرة.
٣٧٣٨٠ - حدثنا غُندر عن شعبة عن المغيرة عن إبراهيم قال: ((كانوا
یکرهون أن يُصلوا بین القبور»./
٢٤١/١٤
وذُكر أن أبا حنيفة قال: ((إنْ صلى أجزأته صلاته)).
٩٥ - [مسألة هل في الخيل زكاة؟]
٣٧٣٨١ - حدثنا ابن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي
رواية(٤) قال: «قد تجاوزتُ (٥) لكم عن صدقة الخيل والرقيق)).
٣٧٣٨٢ - حدثنا ابن عيينة عن عبدالله بن دينار عن سليمان بن يسار
(١) سقطت من (ب).
(٢) في (ب) و(م): ((العرفي)) !.
(٣) تقدم شرحها مراراً. وهو : مكان قضاء الحاجة. والحمام: المستحم.
(٤) رواية: هي بمعنى مرفوعاً. وتقدم التنبيه عليه (وانظر فتح المغيث ١/ ١٤٤).
(٥) في (ط س) و(ب): ((جاوزت)).
١٦١
٣٦ - كتاب الرد على أبي حنيفة
مسألة: ٩٥
عن عراك بن مالك عن أبي هريرة يَبْلغ به النبي ﴿ قال: ((ليس على المسلم
في عبده ولا فرسه صدقة )».
٣٧٣٨٣ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عِراك قال: سمعتُ أبي
يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال النبي 8#: ((لا صدقة على المؤمن في عبده
ولا فرسه )».
٣٧٣٨٤ - حدثنا عبدالرحيم (١) عن ابن (أبي) (٢) خالد عن شُبَيْل (٣)
٢٤٢/١٤ ابن عوف/ - وكان قد أدرك الجاهلية - قال: ((أمر عمر بن الخطاب الناس
بالصدقة، فقال الناس: ((يا أمير المؤمنين (خيلنا) (٤) ورَقيقنا (٥)، افرض علينا
عشرة عشرةً))، (قال) (٦): ((أما أنا، فلستُ أفرض ذلك عليكم)).
٣٧٣٨٥ - حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال:
((ليس على الفرس الغازي في سبيل الله صدقة )).
(١) كذا في (ط س) من كتاب الزكاة (١٥٢/٣ ط السلفية). وكذلك في ((النكت
الطريفة)) (٩٥) وهو الصواب. وأما ما في (ج) و(ب) و(م): ((عبدالرحمن )) فهو
خطأ. قلت: ما أقربهما في الرسم والنطق؛ فلا يبعد الخطأ فيهما، وإنما جزمت بخطأ
ما في الأصول هنا لما سبق من القرائن ولأن المصنف من عادته أن يطلق اسم
عبدالرحيم بخلاف عبدالرحمن، فلابد أن يقيده، وعبدالرحيم ليس إلا ابن سليمان
وأما المحاربي وابن أبي الجون فنادر الرواية عنهما، ولعل ما في ((النكت)) مأخوذ
عن أصل مخالف لما عندنا .
(٢) سقطت من (ط س) و(ب) و(م).
(٣) في ((النكت الطريفة)): (شبل))، وكلاهما صواب.
(٤) سقطت من (ب) وفي (ج): ((خيل لنا )).
(٥) في (ج) تحتمل غير ذلك.
(٦) سقطت من (ج).
١٦٢
٣٦ - كتاب الرد على أبي حنيفة
مسالة: ٩٥ - ٩٦
٣٧٣٨٦ - حدثنا ابن عيينة عن عبدالله بن دينار قال: ((سُئل سعيد بن
الُسيّب: أفي البراذين (١) صدقة؟ قال: ((أو في الخيل صدقة!)).
٣٧٣٨٧ - حدثنا أبو أسامة عن أسامة عن نافع، أن عمر بن عبدالعزيز
قال: ((ليس في الخيل صدقة)).
٣٧٣٨٨ - حدثنا الثقفي عن بُرْد عن مكحول قال: ((ليس في الخيل
(والرقيق) (٢) صدقة إلا صدقة الفطر))./
٢٤٣/١٤
وذُكر أن أبا حنيفة قال: ((إنْ كانت خيل فيها ذكور، وإناث يُطلب نسلها؛
ففيها (٣) صدقة)).
٩٦ - [مسألة الجهر بالتأمين]
٣٧٣٨٩ - حدثنا ابن عيينة عن الزُّهري عن سعيد عن أبي هريرة رَفَعه
قال: ((إذا أَمَّن القارىء؛ فَأَمِّنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة؛ غُفِر له ما
تقدم من ذنبه».
٣٧٣٩٠ - حدثنا أبو بكر بن عَيَّاش عن أبي إسحاق عن عبدالجبار بن
وائل عن أبيه قال: ((صليتُ مع النبي ﴿، فلما قال: ﴿غير المغضوب عليهم
ولا الضالين﴾ [الفاتحة: ٧] قال: آمين)).
٣٧٣٩١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سَلَمة بن [كُهَيْل عن] (٤) حُجْر
(١) جمع برذون، تقدم شرحها. وهي الخيل والبغال غير العراب، توصف بالقوة وعظم
الخلقة (المعجم الوجيز: ٤٤).
(٢) سقطت من (ط س) و(ب) و(م).
(٣) في (ج): ((فعلها صدقة )).
(٤) سقطت من (ج) و(ب) و(م) واستدركها في (ط س) من كتاب الصلاة ٤٢٥/٢، =
١٦٣
٣٦ - كتاب الرد على أبي حنيفة
مسألة: ٩٧
ابن عَنْبس عن وائل بن حُجْر قال: ((سمعتُ النبيِ لَ﴾ قرأ ﴿ولا الضالين﴾
٢٤٤/١٤
فقال: آمین - يمدّ بها صوته)).
وذُكر أن أبا حنيفة قال: «لا يرفع الإمام صوته بآمين، ويقولها من
خلفه)».
٩٧ - [مسألة صلاة الليل مثنى مثنى أو وصلها]
٣٧٣٩٢ - حدثنا هُشيم أخبرنا خالد عن عبدالله بن شقيق عن ابن
عمر، أن النبي 8# قال: ((صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر واحدة، وسجدتان
قبل طلوع الفجر )).
٣٧٣٩٣ - حدثنا ابن عيينة عن الزُّهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي
* قال: ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيتَ الصبح؛ فأوتر بركعة)).
٣٧٣٩٤ - حدثنا ابن عيينة عن عبدالله بن دينار عن سالم عن ابن عمر
عن النبي # قال: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيتَ الصبح؛ فأوتر بركعة
توتر لك ما مضى من صلاتك )).
٣٧٣٩٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبدالرحمن مولى آل طلحة
٢٤٥/١٤ عن أبي سَلَمة قال: ((كان النبي ◌َ﴾ يُسَلِّم في كل / ركعتين من صلاة الليل)).
٣٧٣٩٦ - حدثنا يزيد عن ابن عوف عن رجل(١) عن قبيصة بن ذُؤيب
= و((المسند)) ٣١٦/٤. قلت: سقوط هذه العبارة لا يضر السياق ولكن يجب أن
يكون: سلمة عن حجر كما وقع في ((النكت الطريفة)) (٩٦) أو كما هو مثبت من
(ط س) وكتاب الصلاة، وفيه زيادة علم.
(١) في (ط س): ((عن رجاء)).
١٦٤
٣٦ - كتاب الرد على أبي حنيفة
مسألة: ٩٧ - ٩٨
قال: ((مَرّ عليّ أبو هريرة وأنا أُصلي، فقال: ((افصلْ))، فلم أدرِ ما قال: فلما
انصرفتُ قلت: ((ما أفصل؟))، قال: ((افصل بين صلاة الليل وصلاة النهار)).
٣٧٣٩٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حَبيب بن أبي عمرة عن سعيد
ابن جُبير(١) قال: ((في كل ركعتين فصل)).
٣٧٣٩٨ - حدثنا وكيع عن عمر بن الوليد عن عكرمة قال: ((بين كل
ركعتين تسليمة)).
٣٧٣٩٩ - حدثنا أبو أسامة (عن) (٢) خالد بن دينار عن سالم، أنه قال:
«صلاة الليل مثنى مثنی )).
٣٧٤٠٠ - حدثنا محمد بن أبي عدّي عن ابن عون عن محمد قال:
«صلاة الليل مثنى مثنی، والوتر رکعة من آخر الليل )»./
٢٤٦/١٤
وذُكر أن أبا حنيفة قال: ((إنْ شئتَ صليتَ ركعتين، وإنْ شئتَ أربعاً، وإن
شئتَ ستّاً، لا تفصل بينهن )).
٩٨ - [مسألة الوتر بركعة]
٣٧٤٠١ - حدثنا هُشيم عن خالد عن عبدالله بن شَقيق عن ابن عمر،
أن النبيِ وَ﴾ قال: ((الوتر (٣) واحدة)).
(١) في (ج) و(ب) و(م): و((النكت الطريفة)) (٩٧): ((حبيب بن جبير)) وهو خطأ
ظاهر! وعدلها في (ط س) إلى ((سعيد بن جبير)) من كتاب الصلاة ٢٧٣/٢. وهو
الصواب، وما في النسخ سبق نظر.
(٢) سقطت من (ب).
(٣) في (ج): ((والوتر)).
١٦٥
٣٦ - كتاب الرد على أبي حنيفة
مسألة: ٩٨
٣٧٤٠٢ - حدثنا ابن عيينة عن الزُّهري عن سالم عن أبيه عن النبي ◌ِ*
قال: ((إذا خشيت الصبح؛ فأوتر بركه )).
٣٧٤٠٣ - حدثنا هُشيم أخبرنا حجاج عن عطاء، أن معاوية أوتر بركعة
فُأنكر ذلك عليه، فَسُئل عنه ابن عباس؟ فقال: ((أصاب السنة)).
٣٧٤٠٤ - حدثنا هُشيم عن حُصين عن مصعب بن سعد عن أبيه، أنه
كان يوتر بركعة، فقيل له؟ فقال: ((إنما استقصرتها بها (١)).
٣٧٤٠٥ - حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم قال: سألتُ عطاء: أُوتر
٢٤٧/١٤ برکعة؟ قال: «نعم، إن شئت»./
٣٧٤٠٦ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن ابن سيرين قال: ((سَمَر ابن
مسعود وحُذيفة عند الوليد بن عُقبة، ثم خرجا، فتقاوما (٢)، فلما أصبحا
رکع کل واحد منهما ركعة)).
٣٧٤٠٧ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاوس عن ابن عمر قال:
قال رسول الله 38: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيتَ الصبح؛ فأوتر
بركعة (٣)).
(١) كذا في (ج) ولكن بدون نقط، و ((النكت الطريفة)) (٩٨). وفي (ب): ((استنصر بها
لها)). وفي (م): ((استنقص تمامها)). وفي (ط س): ((استنفض تمامها)). ولعل المثبت
هو الأقرب للصواب. وقد أخرج الأثر عبدالرزاق (٤٦٤٧) والبيهقي ٢٥/٣
ومحمد بن نصر في ((الوتر)) - كما في مختصره: ١٢٦ - عن إسماعيل بن محمد بن
سعد عن عمه مصعب به بغير هذا اللفظ وأطول .
(٢) تقدم شرحها في كتاب الصلاة (٢/ ٢٩٢ ط السلفية) .
(٣) في (ج): ((بواحدة)).
١٦٦
٣٦ - كتاب الرد على أبي حنيفة
مسألة: ٩٨ - ٩٩
٣٧٤٠٨ - حدثنا ابن إدريس عن ليث، أن أبا بكر كان يوتر بركعة،
ويتكلم فيما بين الركعتين والركعة .
٣٧٤٠٩ - حدثنا ابن (أبي) (١) عدي عن ابن عون عن محمد قال:
((الوتر بركعة من آخر الليل)).
٣٧٤١٠ - حدثنا مرحوم عن عِسْل بن سفيان عن عطاء عن ابن
عباس، أنه أوتر بركعة .
٣٧٤١١ - حدثنا عبدالأعلى عن داود عن الشعبي قال: ((كان آل سعد
وآل عبدالله يُسَلّمون في ركعتي الوتر، ويوترون بركعة )).
٣٧٤١٢ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن سعيد ونافع/ ٢٤٨/١٤
قالا: «رأینا معاذاً القارىء يُسلّم في رکعتي الوتر)».
٣٧٤١٣ - حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال: ((كان الحسن يُسلّم في
رکعتي الوتر )).
وذُكر أن أبا حنيفة قال: «لا يجوز أن يوتر بركعة».
٩٩ - [مسألة افتراش جلود السباغ]
٣٧٤١٤ - حدثنا عبدالله بن مبارك ويزيد بن هارون عن سعيد بن أبي
عَروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال: ((نهى النبي 8# عن جلوع
السباع)) - قال يزيد: ((أن تُفْتَرش)) -.
٣٧٤١٥ - حدثنا ابن مبارك عن أشعث عن ابن سيرين، أن ابن مسعود
(١) سقطت من (ط س).
١٦٧
٣٦ - كتاب الرد على أبي حنيفة
مسألة: ٩٩ - ١٠٠
استعار دابة، فأُتي بها عليها صفة نمور، فنزعها، ثم ركب.
٣٧٤١٦ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن علي بن الحكم قال: سألتُ الحكم عن
جلود النمور؟ فقال: ((تكره جلود السباع)).
٣٧٤١٧ - حدثنا ابن تُمير عن حجاج عن الحكم، أن عمر كتب إلى
٢٤٩/١٤ أهل الشام ينهاهم أن يركبوا على جلود السباع./
٣٧٤١٨ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يزيد الرِّشْك عن أبي المليح قال: ((نهى
النبي # عن جلود السباع أن تفترش )».
٣٧٤١٩ - حدثنا هُشيم عن منصور عن الحسن عن علي، أنه كره
الصلاة في جلود الثعالب.
وذُكر أن أبا حنيفة قال: ((لا بأس بالجلوس عليها)).
١٠٠ - [مسألة كلام الخطيب لأحد أثناء الخطبة]
٣٧٤٢٠ - حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: ((كان النبي ◌َّ
يخطب، فقال للناس: ((اجلسوا))، فسمعه عبدالله بن مسعود وهو على
الباب، فجلس فقال: ((يا عبدالله، ادخل)).
٣٧٤٢١ - حدثنا عيسى بن يونس عن إسماعيل عن قيس قال: ((جاء
أبي والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فقام بين يديه في الشمس، فأمر به،
فَحُوِّل إلى الظل)).
٣٧٤٢٢ - حدثنا شَريك عن جابر عن عامر قال: ((إنْ كانوا ليسلمون
٢٥٠/١٤ على الإمام وهو على المنبر، فَيَرُدّ»./
١٦٨
٣٦ - كتاب الرد على أبي حنيفة
مسألة: ١٠٠ - ١٠١
٣٧٤٢٣ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن خالد عن ابن سيرين قال:
((كانوا يستأذنون الإمام وهو على المنبر، فلما كان زياد وكثر ذلك قال: من
وضع يده على أنفه(١)؛ فهو إذنه )).
٣٧٤٢٤ - حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال:
((جاء سُلَيْك الغَطَفاني والنبي # يخطب يوم الجمعة، فقال له: ((صليتَ؟))
قال: لا، قال: ((صَلِّ ركعتين؛ تَجَوَّز فيهما)).
وذُكر أن أبا حنيفة قال: ((لا يُكَلِّم الإمام أحداً (٢) في خُطبته)).
١٠١ - [مسألة صلاة الاستسقاء]
٣٧٤٢٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن إسحاق (٣) بن عبدالله
ابن كنانة عن أبيه قال: ((أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن
الاستسقاء، فقال ابن عباس: ((ما منعه أن يسألني! خَرَج النبيِ ﴿ مُتَواضعاً،
مُتَبَدّلاً مُتَخَشْعاً مُتَضَرِّعاً مُتَرَسِّلاً، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد ولم
يخطب خطبتكم(٤) هذه !»./
٢٥١/١٤
٣٧٤٢٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق قال: ((خرجنا مع
عبدالله بن يزيد الأنصاري نستسقي، فصلى ركعتين وخلفه زيد بن أرقم)).
٣٧٤٢٧ - حدثنا مَعْن بن عيسى عن محمد بن هلال، أنه شهد عمر بن
عبدالعزيز في الاستسقاء بدأ بالصلاة قبل الخطبة، قال: ((واستسقى فَحَوَّل رداءه)).
(١) لعله يشير - والله أعلم - إلى التورية بالرعاف.
(٢) في (ج): ((أحد)) بالرفع. وهو خطأ. ونصوص الباب تدل على المراد.
(٣) في (ب) و(م) و((النكت الطريفة)) (١٠١): ((عن)) وهو خطأ. والمثبت من (ج)
و(ط س) وتقدم في كتاب الصلاة على الصواب (٢/ ٤٧٣).
(٤) في (ب) و(م) و(ط س): ((خطبكم)).
١٦٩
٣٦ - كتاب الرد على أبي حنيفة
مسألة: ١٠١ - ١٠٢
٣٧٤٢٨ - حدثنا شَّابة بن سَوَّار عن ابن أبي ذِئب عن الزُّهري عن
عَبّاد بن تَميم عن عبدالله بن زيد - وكان من أصحاب النبي 18 - أنه رأى
النبي # يوم خرج يستقي، فَحَوّل إلى الناس ظهره يدعو، واستقبل القبلة، ثم
حوَّل رداءه، ثم صلى ركعتين وقرأ فيهما، وجهر.
وذُكر أن أبا حنيفة قال: ((لا تُصلى صلاة الاستسقاء في جماعة ولا
یخطب فيها»./
١٤/ ٢٥٢
١٠٢ - [مسألة آخر وقت العشاء]
٣٧٤٢٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبدالرحمن بن الحارث بن عيّاش
ابن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم عن عَبّاد بن حُنَيْف (١) عن نافع بن جُبير بن
مُطْعِم عن ابن عباس قال: قال رسول الله (8#1: ((أَمَّني جبريل عند البيت مرتين،
فصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي من الغد العشاء ثلث الليل
الأول، وقال: «هذا الوقت؛ وقت النبیین قبلك، الوقت بين هذين الوقتين)).
٣٧٤٣٠ - حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان سمعه(٢) من أبي بكر بن أبي
موسى عن أبيه أن سائلاً أتى النبي ﴾، فسأله عن مواقيت الصلاة؟ فلم يَرُدّ
عليه شيئاً، ثم أمر بلالاً، فأقام العشاء الآخرة عند سقوط الشفق، ثم صلى
من الغد العشاء ثلث الليل، ثم قال: ((أين السائل عن الوقت؟ ما بين هذين
الوقت وقت)).
(١) في (ج) و(ب) و(م): ((حنيفة)) وهو خطأ، وفي (ط س) صّوبها من سنن البيهقي
١/ ٣٧٢. قلت: بل أخرجه المصنف في الصلاة ٣١٧/١ على الصواب؛
فالتصويب منه، ولولا ذلك لأثبتنا ما في الأصول .
(٢) في (م): ((وكيع عن زيد سمعه .. )) !.
١٧٠
٣٦ - كتاب الرد على أبي حنيفة
مسألة: ١٠٢
٣٧٤٣١ - حدثنا زيد بن الحُباب عن خارجة بن عبدالله بن سليمان بن
زيد بن ثابت قال: حدثني حسين بن بشير بن سلمان (١) عن أبيه قال: دخلتُ
أنا ومحمد بن علي على جابر بن عبدالله، فقلنا له: «حَدِّثنا كيف كانت/ ٢٥٣/١٤
الصلاة مع النبي 18؟))، فقال: ((صلى بنا النبي ﴿ العشاء حين غاب الشفق،
ثم صلى بنا من الغد العشاء حين ذهب ثلث (٢) الليل)).
٣٧٤٣٢ - حدثنا أبو أسامة عن عبيدالله (٣) عن نافع عن صفية ابنة أبي
عُبيد، أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد يُوَقّت لهم الصلاة (٤)، قال:
((صَلُّوا صلاة العشاء إذا غاب الشفق، فإن شُغِلْتُم فما بينكم وبين أن يذهب
ثلث الليل ولا تشاغلوا عن الصلاة، فمن رقد بعد ذلكم فلا أرقد الله عينه ))
- يقولها ثلاث مِرار ۔۔
٣٧٤٣٣ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((وقت العشاء إلى
ربع الليل (الأول) (٥) )).
وذُكر أن أبا حنيفة قال: ((وقت العشاء إلى نصف الليل».
(١) كذا في (ج) وهو الصواب. وفي سائر النسخ: ((سليمان)). وفي (م): ((حسين بن
سيرين بن سليمان)) !!.
(٢) في (ط س): ((ثلثاً)). وفي (م) غير واضحة. والمثبت من (ج) و(ب)، وتقدم في
الصلاة ٣١٩/١ كما هنا.
(٣) في (ط س): ((عبد الله))، ولعله خطأ؛ فإن المزي لم يذكره في شيوخ أبي أسامة، وإنما
هو أخوه عبيدالله، وهو الموافق للنسخ الخطية.
(٤) في (ب) و(م): ((الصلوات)).
(٥) من (ج).
١٧١
٣٦ - كتاب الرد على أبي حنيفة
مسألة: ١٠٣
١٠٣ - [مسألة القَسَامة]
٣٧٤٣٤ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري عن سعيد، أن
القَسَامة كانت في الجاهلية، فأقرّها النبي ﴾ في قتيل من الأنصار وُجد في
جُبّ(١) اليهود. قال: فبدأ النبي ﴿ باليهود، فكلّفهم قَسَامة خمسين، فقالت
اليهود: ((لن نحلف))، فقال النبي 8 للأنصار: ((أفتحلفون؟))، قالت الأنصار:
((لن نحلف))، فأغرم النبي ﴿/ اليهود ديته؛ لأنه قُتل بين أظهرهم)).
٢٥٤/١٤
٣٧٤٣٥ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري قال: ((دعاني عمر
ابن عبدالعزيز، فسألني عن القَسَامة، فقال: ((إنه قد بدا (لي) (٢) أن أَرُدّها؛ إنّ
الأعرابي يشهد، والرجل الغائب يجيء فيشهد ))، فقلتُ: يا أمير المؤمنين،
إنك لن تستطيع رَدّها، قضى بها النبي ﴿ والخلفاء بعده )).
٣٧٤٣٦ - حدثنا الفَضْلِ بن دُكَيْن عن سعيد بن عُبيد الطائي عن بُشير
ابن يسار(٣)، أن رجلاً من الأنصار يقال له سَهْل بن أبي حَثْمة أخبره أن نفراً
(١) في (ب): ((حب))! والمثبت من سائر النسخ، وتقدم عند المصنف في الديات (باب:
١٦٦، أثر: ١) بلفظ: ((جب لليهود))، وهو أصوب، وكذلك عزاه الزيلعي في
(نصب الراية)) ٣٩١/٤ للمصنف وعبدالرزاق. قلت: وهو عنده في المطبوع
(١٨٢٥٢) كما هنا: «جب اليهود))! وهذا يوحي أنه مكان معروف، وليس كذلك!
إذ لم أقف عليه، والله أعلم.
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) في (ج): ((بشير بن جسار)) بدون نقط. وفي (م): ((بشير بن حسان)). وفي (ب):
(بشير بن ... )) بياض وفي ((النكت الطريفة)): ((بشير بن نهيك)). والتصحيح من
(ط س)، وكتاب الديات (٣٨٣/٩ ط السلفية). وأخرجه البخاري عن أبي نعيم
بمثله سواء (٦٨٩٨).
١٧٢
٣٦ - كتاب الرد على أبي حنيفة
مسألة: ١٠٣
من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلاً، فقالوا للذين
وجدوه عندهم: ((قتلتم صاحبنا))، قالوا: ((ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً))، قال:
فانطلقوا إلى نبي الله، فقالوا: ((يا نبي الله، انطلقنا إلى خيبر، فوجدنا أحدنا
قتيلاً))، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ((الكُبْرَ الكُبْرَ))(١)، فقال لهم: ((تأتون
بالبينة على من قتل))، قالوا: ما لنا بَيْنة، قال: ((فيحلفون لكم))، قالوا: ((لا
نرضى بأيمان اليهود))، فكره نبي الله﴿ أن يُبْطل دمه، فَوَداه بمائة من إبل
الصدقة.
١٤/ ٢٥٥
٣٧٤٣٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب/
عن أبيه عن جده، أن حُوَيِّصة ومُحَيِّصة (٢) ابني مسعود وعبدالله وعبدالرحمن
ابني فلان خرجوا يمتارون (٣) بخيبر، فَعُدي على عبدالله، فَقُتل، قال: فذكروا
ذلك للنبي 8#، قال: فقال رسول الله (﴿: ((تُقسمون بخمسين وتستحقون))،
فقالوا: (يا رسول الله، كيف تُقسم ولم نشهد؟))، قال: ((فَتُبَرِّتكم يهود؟))،
قالوا: ((يا رسول الله، إذاً تقتلنا اليهود))، قال: فوداه رسول الله {8# من عنده.
٣٧٤٣٨ - حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد عن قتادة، أن سليمان بن
يسار قال: «القَسَامة حقّ؛ قضی بها رسول الله څ، بينما الأنصار عند رسول
الله﴿ إِذْ خرج رجل منهم، ثم خرجوا من عند النبي ﴿، فإذا هم بصاحبهم
(١) أي: ليتكلم الكبير منکم، وسبق في ((الدیات)).
(٢) كذا ضبطه الحافظ في (الفتح)) ١٢/ ٢٤٢ قال: ((وحكي التخفيف في الاسمين معاً
ورجحه طائفة)) اهـ.
(٣) من الميرة، وهي الطعام، أي: يريدون الميرة.
١٧٣
٣٦ - كتاب الرد على أبي حنيفة
٥
مسالة: ١٠٣ - ١٠٤
٢٥٦/١٤
يَتَشَحّط في دمه، فرجعوا إلى النبيِ ﴿، فقالوا: ((قَتَلَنا اليهود)) ! - وسموا رجلاً
منهم، ولم تكن لهم بينة، فقال لهم النبي 18: ((شاهدان من غيركم حتى أدفعه
إليكم برُمّته))، فلم تكن لهم (بينة)(١) فقال: ((استحقوا بخمسين قَسَامة (٢) أدفعه
إليكم برُمّته))، فقالوا: ((يا رسول الله)) إنا نكره أن نحلف على غيب،/ فأراد
رسول الله# أن يأخذ قَسَامة اليهود بخمسين منهم، فقالت الأنصار: ((يا
رسول الله، إنّ اليهود لا يبالون الحَلِف (٣)، متى (ما) (٤) نقبل (٥) هذا منهم
يأتوا على آخرنا!)»، فوداه النبي 18 من عنده .
وذُكروا أن أبا حنيفة قال: ((لا تُقبل أيمان الذين يدّعون الدم)».
١٠٤ - [مسألة ركعتي الطواف وقت النهي] :
٣٧٤٣٩ - حدثنا ابن عيينة عن أبي الزبير عن عبدالله بن باباه عن جُبير
ابن مُطْعم عن النبي 8#، أنه قال: ((يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحداً طاف بهذا
البيت، (و) (٦) صلى أي ساعة من ليل أو نهار.
٣٧٤٤٠ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عطاء قال: ((رأيتُ
ابن عمر طاف بالبيت بعد الفجر وصلى الركعتين (٧) قبل طلوع الشمس)).
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (ط س): ((تهامة)) ولعلها خطأ مطبعي.
(٣) في (ط س): ((الخلف )) وهو خطأ.
(٤) سقطت من (ب).
(٥) في (ط س): ((نقيل)) !.
(٦) سقطت من (ج).
(٧) في (ط س): ((ركعتين)).
١٧٤
٣٦ - كتاب الرد على أبي حنيفة
مسالة: ١٠٤ - ١٠٥
٣٧٤٤١ - حدثنا أبو الأحوص عن ليث عن عطاء قال: (((رأيتُ) (١)
ابن عمر وابن عباس طافا بعد العصر وصّلیا )».
٣٧٤٤٢ - حدثنا ابن فُضيل عن ليث عن أبي سعيد (٢)، أنه رأى الحسن
والحسین قدما مكة، فطافا بالبيت بعد العصر وصليا.
٣٧٤٤٣ - حدثنا ابن فُضيل عن الوليد بن جُمَيع عن أبي الطُّفَيل، أنه
كان يطوف بعد العصر، ويصلي حتى تَصْفارّ الشمس./
٢٥٧/١٤
٣٧٤٤٤ - حدثنا يَعلى (٣) عن الأجلح عن عطاء قال: ((رأيتُ ابن عمر
وابن الزبير طافا بالبيت قبل صلاة الفجر، ثم صَلّيا ركعتين قبل طلوع
الشمس )).
وذُكر أن أبا حنيفة قال: (((لا) (٤) يُصلّى حتى تغيب أو تطلع وتُمْكِن الصلاة)).
١٠٥ - [مسألة شراء الشيء المُحلّى بجنس ما حُلّ به]
٣٧٤٤٥ - حدثنا عبدالله بن المبارك عن سعيد بن يزيد قال: سمعتُ
خالد بن أبي عمران يُحَدّث عن حَنَش عن فَضَالة بن عُبيد قال: ((أُتي
(النبي)(٤) * يوم خيبر بقلادة فيها خَرَز مُعَلّقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة
دنانير، أو بتسعة دنانير، فأتى النبي ﴿، فذكر ذلك له؟ فقال: ((لا، حتى تُمَيِّز
ما بينهما))، قال: ((إنما أردتُ الحجارة؟))، قال: ((لا حتى تُمَيِّز ما بينهما))،
(١) سقطت من (ب).
(٢) غير واضحة في (ج).
(٣) هو ابن عبيد الطنافسي.
(٤) سقطت من (ط س).
١٧٥
٣٦ - كتاب الرد على أبي حنيفة
مسالة: ١٠٥ - ١٠٦
قال: ((فَرَدّه حتى ميّز (١)).
٣٧٤٤٦ - حدثنا وكيع عن محمد بن عبدالله عن أبي قلابة عن أنس
قال: ((أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس: ألا تبيعوا السيوف فيها حَلَقة
فضة بدرهم».
٣٧٤٤٧ - حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: سُئل شُريح عن طَوْق
٢٥٨/١٤ من ذهب فيه فصوص؟ قال: ((تُنزع الفصوص، ثم يباع الذهب وزناً/ بوزن)).
٣٧٤٤٨ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن محمد: كان يكره شراء السيف
المُحَلّى إلا بِعَرَض.
٣٧٤٤٩ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري، أنه کان یکره شراء
السيف المحلى بفضة، ويقول: ((اشتره بذهب يداً بيد)).
وذُكر أن أبا حنيفة قال: ((لا بأس أن يشتريه بالدراهم)) (٢).
١٠٦ - [مسألة قضاء الأربع بعد الظهر]
٣٧٤٥٠ - حدثنا شَريك عن هلال الوَزَّان عن عبدالرحمن بن أبي ليلى
قال: ((كان النبي ﴿ إذا فاتته أربع قبل الظهر، صَلاّها بعدها).
٣٧٤٥١ - (حدثنا جرير عن منصور عن أبي جعفر عن إبراهيم قال:
((إذا فاتته أربع قبل الظهر؛ صلاها بعد (٣)) (٤).
(١) العبارة في (ج) غير واضحة.
(٢) في (ج): ((بالدرهم)».
(٣) في (ب): ((بعدها )).
(٤) سقط هذا الأثر من (ج).
١٧٦
٣٦ - كتاب الرد على أبي حنيفة
مسالة: ١٠٦ - ١٠٨
٣٧٤٥٢ - حدثنا وكيع عن مِسْعَر عن رجل من بني أود عن عمرو بن
مَیمون قال: (( من فاتته أربع قبل الظهر؛ فليصلها بعد الركعتين)»./
٢٥٩/١٤
وذكروا(١) أن أبا حنيفة قال: ((لا يصليها ولا يقضيها)).
١٠٧ - [مسألة الصلاة على الشهيد]
٣٧٤٥٣ - حدثنا شَبابة بن سَوّار عن ليث بن سعد عن ابن شهاب عن
عبدالرحمن بن كعب بن مالك، أن جابر بن عبدالله أخبره أن النبي 8# كان
يجمع بين الرجلين من قتلى أُحد في قبر واحد وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يُصلّ
عليهم ولم يُغَسّلوا.
٣٧٤٥٤ - حدثنا عبيدالله بن موسى عن أسامة بن زيد (عن الزُّهري)(٢)
عن أنس قال: ((لما كان يوم أحد مَرّ النبي﴿ بحمزة وقد جُدِعٍ وُمِّثْل
به، فقال: ((لولا أن تجد صفية لتركته حتى يحشره الله من بطون
السباع والطير))، ولم يُصَلِّ على أحد من الشهداء وقال: ((أنا شهيد عليكم
الیوم)).
وذكروا أن أبا حنيفة قال: ((يُصلى على الشهيد)).
١٠٨ - [مسألة تخليل اللحية]
٣٧٤٥٥ - حدثنا ابن عيينة عن عبدالكريم عن حَسّان بن بلال قال:
رأيتُ عمار بن ياسر توضأ وخَلّل لحيته، فقلت له؟ فقال: ((رأيتُ النبي $*
فعله)»./
٢٦٠/١٤
(١) في (م): ((وذكر)).
(٢) سقطت من (ب).
١٧٧
٣٦ - كتاب الرد على أبي حنيفة
مسالة: ١٠٨
٣٧٤٥٦ - حدثنا ابن تُمير عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي
وائل قال: رأيتُ عثمان توضأ فَخَلَّل لحيته ثلاثاً، ثم (قال) (١): ((رأيتُ النبي
* يفعله)».
٣٧٤٥٧ - حدثنا ابن فُضيل عن ليث عن نافع عن ابن عمر، أنه كان
يُخلّلِ لحيته.
٣٧٤٥٨ _ (حدثنا هُشيم (٢) عن أبي حَمْزة قال: ((رأيتُ ابن عباس
یُخَلِّل لحیته)).
٣٧٤٥٩ - حدثنا مُعتمر بن أبي عون (٣) قال: ((رأيتُ أنساً يُخَلّل لحيته)).
٣٧٤٦٠ - حدثنا ابن نمير عن عبيدالله (٤) عن نافع عن ابن عمر، أنه
كان يخلل لحيته (٥) ).
٣٧٤٦١ - حدثنا زيد بن حُباب عن عمر بن سُلَيم (٦) الباهلي عن أبي
غالب قال: ((رأيتُ أبا أُمامة توضأ ثلاثاً ثلاثاً، وخَلّل لحيته، وقال: ((رأيتُ
٢٦١/١٤ رسول الله ﴾ فعله)»./
٣٧٤٦٢ - حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حسن بن صالح عن موسى بن
(١) سقطت من (ب).
(٢) في (ب): ((ابن هشيم)) وهو خطأ.
(٣) كذا في (ط س) و(ب) و(م) وسقط: الأثر من (ج)، وتقدم عند المصنف (١٠١) بذات
الإسناد وفيه: ((أبي معن)) وهو الصواب. (انظر ترجمته في تهذيب الكمال ٣١٢/٣٤).
(٤) في (ب): ((عبد الله)) وهو خطأ؛ فقد تقدم عند المصنف (١٠٠) وفيه: ((عبيدالله )).
(٥) ما بين القوسين سقط من (ج).
(٦) في (ط س): ((عمر بن سليمان)) وهو خطأ. وتقدم عند المصنف (١١٢).
١٧٨
٣٦ - كتاب الرد على أبي حنيفة
مسألة: ١٠٨ - ١٠٩
أبي عائشة عن رجل عن يزيد الرَّقاشي عن أنس، أن النبي # خَلّل لحيته.
٣٧٤٦٣ - حدثنا وكيع حدثنا الهيثم (١) بن جَمّاز (٢) عن يزيد بن أبان عن
أنس أن النبي ﴿ قال: «أتاني جبريل، فقال: ((إذا توضأتَ؛ فَخَلّل لحيتك(٣).
وذكر أن أبا حنيفة كان لا يرى تخليل اللحية.
١٠٩ - [مسألة تخصيص الوتر بقراءة]
٣٧٤٦٤ - حدثنا ابن فُضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن
عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه قال: ((كان رسول الله 8#: يقرأ في الوتر بـ﴿سبح
اسم ربك الأعلى﴾، و ﴿قل یا أيها الكافرون﴾، و ﴿قل هو الله أحد﴾./
٢٦٢/١٤
٣٧٤٦٥ - حدثنا محمد بن أبي عبيدة حدثنا أبي (عن) (٤) الأعمش،
وطلحة (٥) عن ذَرّ عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن (أبيه عن) (٦) أُبيّ
(١) في (ب): ((هشيم بن حماد)) وهو خطأ. وتقدم عند المصنف برقم (١١٤).
(٢) في (ط س) و(م): ((حماد)) وهو خطأ. وفي (ج) و(ب) غير منقطة. والمثبت هو
الصحيح. وتقدم عند المصنف (١١٤).
(٣) في (ب): ((لحيته )).
(٤) سقطت من (ب).
(٥) في (ط س): ((الأعمش عن طلحة))، اعتماداً على ((السنن)) لابن ماجه وكتاب
الصلاة ٢/ ٣٠٠، مع مخالفة ما في الأصول عنده. والذي يظهر أن الصواب ما أثبته
في (ط س)؛ لأن أبا عبيدة - هو عبدالملك بن معن المسعودي - لا يروي عن طلحة
ابن مصرف. ولكن الأعمش يروي عن ذر وطلحة معاً، فيحتمل أنه يرويه على
الوجهين والله أعلم.
(٦) سقطت من (م) و(ب). وفي (ط س) استدركها من كتاب الصلاة ٢/ ٣٠٠، وسنن
ابن ماجه. قلت: وقعت هذه الجملة في (ج) على طرف السطر وزال أكثرها وبقي
بعضها؛ لذا أثبتها، واعتماداً على ما مضى في الصلاة.
١٧٩
٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة
مسألة: ١٠٩ - ١١٠
ابن كعب، أن النبي ﴿ كان يوتر بـ ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾، و﴿قل یا
أيها الكافرون﴾، ﴿وقل هو الله أحد﴾.
٣٧٤٦٦ - حدثنا شبابة عن يونس عن أبي إسحاق عن سعيد بن جُبير
عن ابن عباس، أن النبي 8# كان يوتر بثلاث يقرأ فيهن: بـ ﴿سبح اسم ربك
الأعلى﴾، و﴿قل يا أيها الكافرون﴾، و﴿قل هو الله أحد﴾.
٣٧٤٦٧ - حدثنا شبابة عن شعبة عن قتاة عن زرارة بن أوفى عن
٢٦٣/١٤ عمران بن حُصين، أن النبي # أوتر بـ (سبح اسم ربك الأعلى﴾./
وذُكر أن أبا حنيفة كره أن تُخصّ سورة يُقرأ بها في الوتر.
١١٠ - مسألة [تخصيص الجمعة والعيدين بسورة]
٣٧٤٦٨ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن عبيدالله (١)
ابن أبي رافع قال: ((استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة،
فصلى بنا أبو هريرة الجمعة، فقرأ بسورة الجمعة السجدة الأولى، وفي الآخرة
﴿إذا جاءك المنافقون﴾ قال عبيدالله: فأدركتُ أبا هريرة حين انصرف
فقلتُ: إنك قرأتَ بسورتين كان علي - رحمه الله - يقرأ بهما في الكوفة؟ فقال
أبو هريرة: ((إني سمعتُ رسول الله / يقرأ بهما )).
٣٧٤٦٩ - حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن أُناس من أهل المدينة
- أُرى (٢) فيهم أبا جعفر - قال: ((كان رسول الله 8* يقرأ في الجمعة بسورة
(١) في (م): ((عبدالله)) وهو خطأ. وانظر: تهذيب الكمال ٣٤/١٩. وأما ما وقع في
(الجرح)) ٥٣/٥: ((عبدالله بن أبي رافع))، وتفريقه بينه وعبيدالله؛ فالظاهر أنه
وهم، والله أعلم. ثم إنه سيأتي في الموضع على الصواب في (م) أيضاً.
(٢) أي: أظن.
١٨٠