Indexed OCR Text

Pages 101-120

٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة
مسألة: ٢٤ - ٢٥
ثوبك، والبس غيره»، فقال: «إنما يُنْضَح من بول الذكر، ويُغسل من بول
الأنثى » .
٣٧١٢٣ - حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة، أن النبى وَلّ أُتي
بصبي، فبال عليه، فأتبعه الماء ولم يغسله.
٣٧١٢٤ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى [(عن عيسى عن عبدالرحمن
ابن أبي ليلى) (١) عن جده أبي ليلى](٢) قال: « كُنّا عند النبيِ وَِّ جلوساً،
فجاء الحسين بن علي يحبو حتى جلس على صدره، [فبال عليه] (٣)، قال:
فابتدرناه لنأخذه، فقال النبي ◌َّ: ابني، ابني»، ثم دعا بماء، فَصَبّه عليه.
وذُكر أن أبا حنيفة قال: « يُغسل»
:
[٢٥ - مسألة: هل يتزوج المتلاعنان بعد اللعان؟].
٣٧١٢٥ - حدثنا ابن عيينة عن الزُّهري سمع سَهْل بن سعد شهد
المتلاعِنَيْن على عهد النبيِ نَّهِ فَرّق بينهما، قال: « يا رسول الله،/ كَذبْتُ ١٧٢/١٤
عليها إِنْ أنا أمسكتها! » .
٣٧١٢٦ - حدثنا يزيد عن عَبّاد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس
قال: « فَرّق النبي ◌َّ بينهما».
ـ
(١) ما بين القوسين سقط من (ط س) و (م).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٣) سقط من (ج) و (ب) و(م)، وزادها في (ط س) من كتاب الطهارة (باب: ١٠٥،
الأثر الرابع)، و « الكنز»، ولابد منها.
١٠١
٠

٣٦ - کتاب الرد على أبى حنيفة
مسألة: ٢٥ - ٢٦
٣٧١٢٧ - حدثنا ابن تُمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن
عمر قال: «لاعن النبي ◌َّ بين رجل من الأنصار وامرأته، ففرق بينهما».
٣٧١٢٨ - حدثنا ابن تُمير عن عبدالملك عن سعيد بن جبير عن ابن
عمر، أن النبي ◌َِّ فَرّق بينهما.
٣٧١٢٩ - حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جُبير عن ابن
عمر، أن النبيِ وَّ فَرّق بين المُتلاعِنَيْن، فقال: « يا رسول الله، مالي؟»،
فقال: «لا مال لكَ؛ إنْ كنتَ صادقاً؛ فبما استحلَلتَ من فرجها، وإن كنت
١٧٣/١٤ كاذباً؛ فذاك أبعد لك منها! » ./
وذُكر أن أبا حنيفة قال: « يتزوجها إذا کَذّب نفسه»
[٢٦ - مسألة: هل يؤم الإمام وهو جالس؟]
٣٧١٣٠ - حدثنا ابن عيينة عن الزُّهري قال: سمعتُ أنس بن مالك
يقول: ((سقط النبيِ وَّ عن فرس فجُحِش (١) شِقّه الأيمن، فدخلنا عليه
نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعداً وصلينا وراءه قياماً، فلما قضى
الصلاة قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كَبّر فَكَبّروا، وإذا ركع فارکعوا،
وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده،
فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون ».
٣٧١٣١ - حدثنا عَبْدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: « اشتكى
النبي ◌َّة، فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فصلى النبي وَّ جالساً،
فصلوا بصلاته قياماً، فأشار إليهم أن اجلسوا، فجلسوا، فلما انصرف قال:
(١) أي: خدش بجروح، وتقدم.
١٠٢

٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة
مسألة: ٢٦ - ٢٧
((إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى
جالساً فصلوا جلوساً»./
١٤/ ١٧٤
٣٧١٣٢ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال:
« صُرِع رسول الله قال﴾ عن فرس له، فوقع على چِذع، فانفكّت قدمه، قال:
فدخلنا عليه نعوده وهو يصلي في مَشْرُبة (١) لعائشة جالساً، فصلينا بصلاته
ونحن قيام، فأومأ إلينا أن اجلسوا، فلما صلى قال: « إنّما جعل الإمام ليؤتم
به، فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً، ولا
تقوموا وهو جالس كما تفعل أهل فارس بعظمائها » .
٣٧١٣٣ - حدثنا أبو خالد عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن
أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي ◌ُّ: « إنما جُعل الإمام ليؤتم به،
فإذا كَبّر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال: ﴿غير المغضوب عليهم ولا
الضالين﴾ [الفاتحة: ٧] فقولوا: «اللهم ربنا ولك الحمد»، وإذا سجد
فاسجدوا، وإذا صلى (٢) جالساً فصلوا جلوساً» .
وذكر أن أبا حنيفة قال: «لا يؤم الإمام وهو جالس» .
[٢٧ - مسألة: الشهادة على الرضاعة]
٣٧١٣٤ - حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين
قال: حدثنا ابن أبي مُلْيكَة قال: حدثنا عقبة بن الحارث قال: « تزوجت
ابنة / أبي إهاب (٣) التميمي، فلما كانت صبيحة مِلْكها جاءت مولاة لأهل ١٧٥/١٤
(١) أي: غرفة، والراء بالفتح والضم (النهاية ٢/ ٤٥٥) وتقدم .
(٢) في (ب): « أوصلى .... ».
(٣) في (م): « ابن أبي إهاب » !.
١٠٣

٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة
مسألة: ٢٧ - ٢٩
مكة، فقالت: « إني قد أرضعتكما!» فركب عقبة إلى النبي ◌َّلل بالمدينة،
فَذُكر له ذلك، وقال: سألتُ أهل الجارية، فأنكروا، فقال: « وكيف وقد
قیل!» ففارقها ونگحت غيره.
٣٧١٣٥ - حدثنا مُعْتَمِر عن محمد بن عُثَيْم (١) عن محمد بن عبدالرحمن
ابن البَيْلَماني عن أبيه عن ابن عمر قال: سُئل النبي ◌ِّ: ما يجوز في الرَّضَاعة
من الشهود؟ قال: « رجل أو امرأة » .
وذُكر أن أبا حنيفة قال: « لا يجوز إلا أكثر» .
[٢٨ - مسألة: إذا أسلم المشرك هل يعيد النكاح ؟]
٣٧١٣٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود بن
حُصين عن عكرمة عن ابن عباس، أن النبي ◌َّ رَدّ ابنته زينب على أبي
العاص بعد سنتين بنكاحها (٢) الأول.
٣٧١٣٧ - حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن الشعبي، أن النبي ◌َِّل
١٧٦/١٤ رَدّها علیه بنکاحها الأول./
وذُكر أن أبا حنيفة قال: « يُستأنف النكاح»
[٢٩ - مسألة: الإخلال بترتيب أعمال يوم النحر في الحج ]
٣٧١٣٨ - حدثنا ابن عيينة عن الزُّهري عن عيسى بن طلحة عن عبدالله
ابن عمرو قال:« أتى النبيِ وَلَو رجل فقال: «حلقتُ قبل أن أذبح؟» قال:
(١) الضبط من « الإكمال» ١٣٨/٦.
(٢) في (م): « بنكاحه».
١٠٤

٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة
مسألة: ٢٩ - ٣٠
« فاذبح ولا حَرَج (١)» قال: ذبحتُ قبل أن أرميَ؟ قال: «ارمٍ ولا حرج» .
٣٧١٣٩ - حدثنا عبدالأعلى عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس، أن
سائلاً سأل النبي ◌َّهِ: «رميتُ بعد ما أمسيتُ؟» فقال: «لا حرج»، قال:
(وقال: « حلقتُ قبل أن أنحر؟» قال: « لا حرج)(٢)».
٣٧١٤٠ - حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن عبدالرحمن بن عَيّاش
عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي عن النبي وَّه:
أتاه رجل، فقال: « إني أَفَضْتُ قبل أن أحلق؟» فقال: « (احلق) (٣) أو
قَصّر ولا حرج ».
٣٧١٤١ - حدثنا أسباط بن محمد عن الشيباني عن زياد بن علاقة/ عن ١٤/ ١٧٧
أسامة بن شَريك، أن النبي ◌َل* سأله رجل، فقال: « حلقتُ قبل أن أذبح؟»
قال: « لا حرج» .
٣٧١٤٢ - حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر قال: قال
رجل: « يا رسول الله (حلقتُ)(٤) قبل أن أنحر؟» قال: «لا حرج» .
وذُكر (أن) (٥) أبا حنيفة قال: « عليه دم» .
[٣٠ - مسألة: تخليل الخمر]
٣٧١٤٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن السُّدِّي عن يحيى بن عَبّاد عن
(١) في ( ط س): « ولا جرم».
(٢) ما بين القوسين تكرر في (ب).
(٣) سقطت من (ب).
(٤) سقطت من (ب).
(٥) سقطت من ( ط س).
١٠٥

٣٦ - کتاب الرد على أبى حنيفة
مسألة: ٣٠ - ٣٢
أنس بن مالك، أن أيتاماً ورثوا خمراً، فسأل أبو طلحة النبي وَ لّو أن يجعله
خَلا؟ قال: « لا».
وذُکر أن أبا حنيفة قال: « لا بأس به »
[٣١- مسألة: حكم ناكح امرأة أبيه]
٣٧١٤٤ - حدثنا حفص عن أشعث عن عديٍّ بن ثابت عن البراء، أن
النبي ◌َّ أرسله إلى رجل تزوج امرأة أبيه، فأمره أن يأتيه برأسه.
١٧٨/١٤
٣٧١٤٥ - حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن السُّدّي عن عدي/ بن
ثابت عن البراء قال: « لقيتُ خالي ومع الراية فقلتُ: « أين تذهب؟» فقال:
« أرسلني النبي ◌َّة إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله، أو أضرب عنقه».
وذُكر أن أبا حنيفة قال: « ليس عليه إلا الحد».
[٣٢ - مسألة: ذكاة الجنين ]
٣٧١٤٦ - حدثنا حفص وعبدالرحيم بن سليمان عن المجالِد (١) عن
أبي الوَدَّاك جبر بن نَوْف (٢) عن أبي سعيد قال: قال رسول الله وَلّ: «ذكاة
الجنين ذكاة أُمُّه إذا أُشعر(٣)» .
وذُكر أن أبا حنيفة قال: « لا تكون ذکاته ذکاة أُمُّه »
(١) في (ب): « المجاهد ».
(٢) في (ب): « جبير بن نوف » وهو خطأ.
(٣) أي إذا أُدمي (النهاية ٤٧٩/٢) ولكن هذه الزيادة ضعيفة، فلم ترد في سائر
الروايات أو معظمها. والحديث في السنن: أبي داود (٢٨٢٨) والترمذي (١٤٧٦)
وابن ماجه (٣١٩٩) وغيرهم.
١٠٦

٣٦ - کتاب الرد على أبى حنيفة
مسألة: ٣٣ - ٣٤
[٣٣- مسألة: حكم لحوم الخيل]
٣٧١٤٧ - حدثنا وكيع وأبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن فاطمة
ابنة المنذر عن أسماء ابنة أبي بكر قالت: « نحرنا فرساً على عهد رسول الله
وَالر ، فأكلنا من لحمه أو أصبنا من لحمه» .
٣٧١٤٨ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال: « أطعمنا النبي
ي لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر» ./
١٧٩/١٤
٣٧١٤٩ - حدثنا أبو خالد عن ابن جُريج عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
« أكلنا لحوم الخيل يوم خيبر » .
وذُكر أن أبا حنيفة قال: « لا تُؤكل» .
[٣٤ - مسألة: الانتفاع بالمرهون ]
٣٧١٥٠ - حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر عن أبي هريرة قال: قال
النبيِ وَلَّ: ((الظَّهْر يُركب إذا كان مرهوناً، ولبن الدَّرِ (١) يُشرب إذا كان
مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته)) .
٣٧١٥١ - حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة
قال: « الرهن محلوب ومركوب » .
٣٧١٥٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن أبي
هريرة قال: « الرهن محلوب ومركوب » .
وذُكر أن أبا حنيفة قال: « لا يُنتفع به ولا يُركب »
(١) أي: ذوات اللبن (النهاية ١١٢/٢).
١٠٧

٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة
مسألة: ٣٥
[٣٥- مسألة: خيار المجلس ]
٣٧١٥٣ - حدثنا ابن عيينة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال: قال
رسول الله وَّل: «البَيِّعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا إلا أن يكون بيعهما
١٤/ ١٨٠ عن خیار »./
٣٧١٥٤ - حدثنا يزيد عن شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن
عبدالله بن الحارث عن حكيم بن حِزام، أن النبي ◌َّم قال: « البَيِّعان بالخيار
ما لم يتفرقا» .
٣٧١٥٥ - حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أيوب بن عتبة حدثنا أبو كثير
السُّخَيْمي (١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: «البَيِّعان بالخيار في
بيعهما ما لم يتفرقا أو يكن بيعهما عن خيار » .
٣٧١٥٦ - حدثنا الفَضْلِ بن دُكَيْن عن حماد (٢) بن زيد عن جَميل بن
مُرَّة عن أبي الوَضِيء (٣) عن أبي بَرْزة قال: قال النبي ◌َّ: «البَيِّعان بالخيار
ما لم يتفرقا » .
٣٧١٥٧ - حدثنا عَفّان حدثنا هَمّام عن قتادة عن الحسن عن سَمُرَة عن
النبي وَّرُ قال: «البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا».
وذُكر أن أبا حنيفة قال: « يجوز البيع وإن لم يتفرقا».
(١) في (ج): « النخعي» وفي (ب): « الهيمي» وفي (م): « الشجيمي»،
والصواب المثبت من ( ط س)، وانظر: تهذيب الكمال ٢٢١/٣٤.
(٢) في (ط س): « حمار » وهو خطأ مطبعي قبيح.
(٣) هو عباد بن تُسيب، مشهور بكنيته (ترجمته في تهذيب الكمال ١٦٩/١٤).
١٠٨

٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة
مسألة: ٣٦ - ٣٧
[٣٦- مسألة: إذا تكلم بعد السلام هل يسجد للسهو؟]
٣٧١٥٨ حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة/ عن ١٨١/١٤
عبدالله، أن النبي ◌ُّ سجد سجدتي السهو بعد الكلام.
٣٧١٥٩ - حدثنا أبو خالد عن هشام عن محمد عن أبي هريرة ، أن
النبي ◌َّ﴾ تكلم، ثم سجد سجدتي السهو.
٣٧١٦٠ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المُهَلَّب عن
عِمران بن حُصين، أن النبي ◌َّ صلى ثلاث ركعات ثم انصرف، فقام إليه
رجل، يقال له الخِرْباق، فقال: « يا رسول الله، أنقصت الصلاة؟» قال:
«وما ذاك؟» قال: « صليتَ ثلاث ركعات!»، فصلى ركعة ثم (سلم ثم) (١)
سجد سجدتي السهو، ثم سَلّم.
وذُكر أن أبا حنيفة قال: « إذا تكلم؛ فلا يسجدهما »
[٣٧ - مسألة أدنى ما يجوز من الصداق]
٣٧١٦١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن / عبد الله بن عامر بن ١٤/ ١٨٢
ربيعة عن أبيه، أن رجلاً تزوج على عهد النبي ◌َُّ على نعل (٢)، فأجاز
النبي ێ نكاحه.
(١) سقطت من ( ط س) و (ج).
(٢) في (م) و (ب): « بغل» وفي (ط س): « نعلين» من البيهقي (٢٣٩/٧)
وكتاب النكاح ١٨٧/٤ (ط السلفية). وفي (ج) بدون نقط، ولعل المثبت أصح.
١٠٩

٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة
مسألة: ٣٧
٣٧١٦٢ - حدثنا حسين بن على عن زائدة عن أبي حازم عن سَهْل بن
سعد، أن النبي ◌َّ قال: لرجل: «انطلقْ؛ فقد زَوّجْتُكها؛ فَعَلِّمها سورة من
القرآن » .
٣٧١٦٣ - حدثنا وكيع عن ابن أبي لَبيبة عن جده قال: قال رسول الله
وَله: « من استحلّ بدرهم؛ فقد استحّل».
٣٧١٦٤ - حدثنا حفص عن حجاج عن عبدالملك بن المغيرة الطائفي
عن عبدالرحمن ابن البيلماني قال: «خطب النبي ◌َّ فقال: ﴿أنكحوا
الأيامى منكم﴾ [النور: ٣٢]، فقام إليه رجل فقال: « يا رسول الله،
١٨٣/١٤ ما العلائق بينهم ؟». قال : « ما تراضى عليه أهلوهم»./
٣٧١٦٥ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن أنس قال:
«تزوّج عبدالرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب قُوِّمت ثلاثة دراهم
وثلثاً » .
٣٧١٦٦ - حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: « ما تراضى عليه
الزوج والمرأة فهو مهر » .
٣٧١٦٧ - حدثنا معتمر عن ابن عون قال: سألتُ الحسن: « ما أدنى
ما يتزوج عليه الرجل؟»، قال: « وزن نواة من ذهب» .
٣٧١٦٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن
المُسيّب قال: « لو رَضِيَتْ بسوط كان مهراً».
٣٧١٦٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عُمير الخَتعمي عن عبدالملك بن
المغيرة الطائفي عن ابن البَيْلَماني قال: قال النبي وَلّ: ﴿وآتوا النساء
١١٠

٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة
مسألة: ٣٨ - ٣٩
صدقاتهن نحلة﴾ [النساء: ٤] قال: قالوا: « يا رسول الله، فما العلائق (١)،
بينهم؟». قال:/ « ما تراضى عليه أهلوهم».
١٨٤/١٤
وذُكر أن أبا حنيفة قال: « لا يتزوجها على أقل من عشرة دراهم».
[٣٨ - مسألة: عتق الأمة يكون صداقاً]
٣٧١٧٠ - حدثنا هُشيم عن عبدالعزيز بن صُهيب عن أنس بن
مالك، أن النبي ◌َّ﴿ أَعتق صَفِيَّة وتزوجها، قال: فقيل له: ما أصدقها؟ قال:
«أصدقها نفسها؛ جعل عتقها صَدَاقها» .
٣٧١٧١ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال:
قال علي: «إن شاء أعتق الرجل (٢) أم ولده وجعل عتقها مهرها» .
٣٧١٧٢ - حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال: قال سعيد بن
الُسيّب: « من أعتق وَليدته أو أم ولده وجعل ذلك لها صداقاً؛ رأيتُ ذلك
جائزاً له» .
وذُكر أن أبا حنيفة قال: « لا يجوز إلا بمهر» /.
١٨٥/١٤
[٣٩ - مسألة: إذا صلى الفريضة ثم حضر جماعة في المسجد]
٣٧١٧٣ - حدثنا هُشيم أخبرنا يعلى بن عطاء قال: حدثني عامر (٣) بن
الأسود عن أبيه قال: « شهدتُ مع النبي ◌َّۇ حجته، قال: فصلیتُ معه صلاة
(١) في (ب): « في العلائق ... » .
(٢) في ( ط س): « الرجال».
(٣) كذا في (ب) و (ج): «عامر»، وغيّرها في (ط س) إلى « جابر» من « المسند»
وكتاب ((الصلاة)) من ((المصنف)) وهو الصواب، والمثبت من النسخ.
١١١

٣٦ - کتاب الرد على أبى حنيفة
مسألة: ٣٩ - ٤٠
الصبح في مسجد الخَيْف، فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في آخر
القوم لم يُصليا معه، فقال: « عَليّ بهما»، فأُتي بهما تَرْعد فرائصهما(١)،
فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» قالا: « يا رسول الله، كُنّا قد
صلينا في رحالنا»، قال: «فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما
مسجد جماعة؛ فصليا معهم فإنها لكما نافلة » .
٣٧١٧٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن بُسر أو بشر (٢)
ابن مِحْجَن الدؤلي عن أبيه عن النبي ◌َّ: بنحوه.
وذُكر أن أبا حنيفة قال: « لا تُعاد الفجر» .
[٤٠ - مسألة: تكرار الجماعة في المسجد ]
٣٧١٧٥ - حدثنا عَبَّدة عن ابن أبي عروبة عن سليمان الناجي عن أبي
المتوكل عن أبي سعيد قال: « جاء رجل وقد صلى النبي ◌َّ، قال: فقال
(له) (٣) النبي ◌ََّ: « أَيْكم يَتّجر على هذا؟» قال: فقام رجل من القوم
فصلى معه» .
(١) تقدم . وهي جمع فريصة، وهي اللحمة التي بين جنب الدابة وكتفها لا تزال ترعد،
وأراد هنا عصب الرقبة وعروقها لأنها هي التي تثور عند الغضب .. (النهاية
٤٣١/٣).
(٢) كذا في (ب) في الموضعين. وورد الخلاف فيه في ترجمته على هذين الوجهين
(التوضيح ٥٢٢/١). وفي (ج) لم ينقط إلا الشين في الثاني وفي (ط س): « يسر أو
بشر» . وفي (م): « بشر أو يشر».
(٣) سقطت من (ب).
١١٢

٣٦ - کتاب الرد على أبى حنيفة
مسألة: ٤١ - ٤٣
و(ذُكر أن أبا حنيفة قال: « لا تجمعوا (١) فيه» ./
١٨٦/١٤
[٤١ - مسألة: هل يُقتل السيد بعبده؟ ]
٣٧١٧٦ - حدثنا عبدالرحيم حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن
عن النبي ◌َّ قال:« من قتل عبده قتلناه، ومن جَدَع عبده جدعناه»)(٢).
وذُكر أن أبا حنيفة قال: « لا يُقتل به» .
[٤٢ - مسألة: طلوع الشمس أثناء الصلاة ]
٣٧١٧٧ - حدثنا علي بن مُسْهِر عن محمد بن عمرو عن أبي سَلَمة عن
أبي هريرة عن النبي ◌َّر قال: « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب
الشمس؛ فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك من صلاة الفجر ركعة قبل أن تطلع
الشمس؛ فقد أدرك الصلاة ».
وذُكر أن أبا حنيفة قال: « إذا صلى ركعة من الفجر، ثم طلعت
الشمس؛ لم يجزئه »
[٤٣- مسألة: كفارة الصوم هل يأكلها المكفر إذا كان محتاجاً؟ ]
٣٧١٧٨ - حدثنا ابن عيينة عن الزُّهري عن حُميد عن أبي هريرة قال:
«جاء رجل إلى النبيِ وَّ فقال: « هلكتُ»، قال: « وما أهلككَ؟»، قال:
« وقعتُ على امرأتي في رمضان»، قال: « أعتق رقبة»، قال: «لا أجد»،
قال: « صُمْ شهرين» ، قال: «لا أستطيع»، قال: «أطعم ستين مسكيناً »
(١) أي لا تصلى فيه الجماعة مرتين، وضبطها يحتمل بضم أوله، ثم فتح ثم ميم مشددة
بالكسر. ويحتمل غير ذلك، والله أعلم.
(٢) ما بين القوسين سقط من (م).
١١٣

٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة
مسألة: ٤٣ - ٤٥
قال: « لا أجد»، قال: « اجلس»، فجلس، فبينما هو كذلك إذا أتى
بَعَرَق(١) فيه تمر، قال له النبي وَلّ: « اذهب فتصدق به»، قال:
١٨٧/١٤ « والذي بعثك بالحق ما بين/ لابتي (٢) المدينة أهل بيت أفقر إليه منا»،
فضحك حتى بدت أنيابه ، ثم قال: « انطلق فأطعمه عيالك».
وذُكر أن أبا حنيفة قال: «لا يجوز أن يطعمه عیاله»
[٤٤- مسألة: إذا أُغمي هلال شوال، ثم علموا به آخر النهار ]
٣٧١٧٩ - حدثنا هُشيم عن أبي بشر عن أبي عُمير بن أنس قال:
حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب النبي ◌ِّلّ، قال: «أُغمي علينا
هلال شوال فأصبحنا صياماً، فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند النبي
وَالر أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي ◌َّ أن يُفطروا وأن يخرجوا إلى
عيدهم من الغد» .
وذُكر أن أبا حنيفة قال: «لا يخرجون من الغد (٣)»
[٤٥ - مسألة: بيع المُصَرّاة]
٣٧١٨٠ - حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي
هريرة قال النبي وَّ: «من اشترى مُصَرَّاة (٤)؛ فهو فيها بالخيار، إن شاء
رَدّها ورَدَّ معها صاعاً من تمر ».
(١) ضفيرة تنسج من خوص، وهو المكتل والزبيل، يقال: إنه يسع خمسة عشر صاعاً
(المصباح: ٤٠٥).
(٢) مثنى «لابة» ، وهي حرة بالمدينة.
(٣) في (ط س): « العيد »!
(٤) تقدم معنى التصرية، وهو حبس اللبن في الضرع تدليساً على المشتري.
١١٤

٣٦ - کتاب الرد على أبى حنيفة
مسألة: ٤٥ - ٤٦
٣٧١٨١ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبدالرحمن بن أبي
ليلى عن رجل من أصحاب النبي وَلَّ (قال: قال رسول الله وَلَآرٍ) (١):
((من اشترى مُصَرَّة؛ فهو / فيها بخير النَّظَرِين، إن رَدّها؛ رَدّ معها صاعاً من ١٨٨/١٤
طعام أو صاعاً من تمر» (٢).
وذُکر أن أبا حنيفة قال بخلافه
[٤٦- مسألة: حكم انتباذ الخليطين ]
٣٧١٨٢ - حدثنا حفص بن غياث عن ابن جُريج عن عطاء عن جابر
قال: «نهى النبي ◌َّو أن يُنبذ التمر والزبيب جميعاً، والبُسْر والتمر جميعاً».
٣٧١٨٣ - حدثنا ابن مُسْهر عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جُبير
عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله وَلفي أن يُخلط التمر والزبيب جميعاً،
وأن يُخلط البُسْر والزبيب جميعاً، وكتب بذلك إلى أهل (جُرَش)(٣)».
٣٧١٨٤ - حدثنا محمد بن بشر عن حجاج (٤) بن أبي عثمان
عن يحيى ابن أبي كثير عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي وَّه
قال: «لا تنبذوا (٥) التمر والزبيب جميعاً، ولا تنبذوا
(١) سقط من (ط س).
(٢) في (ج): « صاعاً من تمر أو صاعاً من طعام».
(٣) سقطت من (ب). وجرش بالضم ثم الفتح: من مخاليف اليمن من جهة مكة،
فتحت في عهد النبي ۵۵، وهي غیر جرش - بالتحريك - التي بالشام (معجم البلدان
١٢٦/٢).
(٤) في (ب) و(م): « حجاج عن .... » وهو خطأ، وانظر: الجرح ١٦٦/٣.
(٥) في ( ط س): « لا تنتبذوا».
١١٥

٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة
مسألة: ٤٦ - ٤٧
١٨٩/١٤ الزَّهو (١) والرطب، وانبذوا كل واحد منهما على حِدة»./
٣٧١٨٥ - حدثنا ابن تُمير عن الأعمش عن حَبيب بن أبي أرطأة عن
أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله وَّله عن الزَّهو والتمر، والزبيب
(والتمر)(٢)» .
وذُكر أن أبا حنيفة قال: « لا بأس به »
[٤٧ - مسألة: نكاح المحلل ]
٣٧١٨٦ - حدثنا الفضل بن دُكَيْن عن سفيان عن أبي قيس عن هُزيل
عن عبدالله قال: « لعن النبيِ نَّ الْمُحِلَّ (٣) والمُحلَل له».
٣٧١٨٧ - (حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيّب بن رافع عن
قبيصة بن جابر) (٤) قال: قال عمر: « لا أوتى بمحِلّ ولا مُحَلَّل له إلا
رجمتهما » .
٣٧١٨٨ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن خالد الحَذّاء عن أبي مَعْشر عن رجل
عن ابن عمر قال: « لعن الله المُحِلّ والمُحلَّل له».
(١) في (ط س): « الزهر» وفي (ج) بياض وفي (م): «المزهر» والمثبت من = =
(ب) و «النكت الطريفة» (٤٦)، وهو الصواب. والزهو: ما احمر أو اصفر من
التمر (النهاية ٣٢٣/٢).
(٢) سقطت من (ج).
(٣) في (ط س) و (م) : « المحلل» وكذا في كل ما سيأتي.
(٤) ما بين القوسين سقط من (ط س) وجعل مكانه سند أثر ابن نمير التالي لما بعده.
١١٦

٣٦ - کتاب الرد على أبى حنيفة
مسألة: ٤٧ - ٤٨
٣٧١٨٩ - حدثنا ابن تُمير عن مُجالِد (١) عن عامر عن جابر بن
عبدالله عن علي قال: قال رسول الله وَّر: « لعن الله المُحِل/ والمُحَلِّل له» .. ١٩٠/١٤
٣٧١٩٠ - (حدثنا عائذ بن حَبيب عن أشعث عن ابن سيرين قال:
«لعن الله المُحِلّ والمُحَلَّل له») (٢).
وذُكر أن أبا حنيفة قال: « إذا تزوجها ليحللها، فرغب فيها؛ فلا بأس
أن يُمسكها » .
[٤٨- مسألة: ضمان اللُّقَطَّة]
٣٧١٩١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن الرأي
عن يزيد مولى المُنْبَعث عن زيد بن خالد الجُهَني قال: « سئل رسول الله وَهل
عن اللُّقَطَة؟ » فقال: « عَرِّفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فاستنفقها» .
٣٧١٩٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سَلَمة بن كُهَيْل عن سُويَد بن
غفلة قال: «خرجتُ أنا وزید بن صُوْحان وسلمان بن ربيعة حتی إذا کنا
بالعُذَيب (٣) التقطتُ سوطاً، فقالا لي: « ألْقِهِ»، فأبيتُ، فلما أتينا المدينة
أتيتُ أُبيّ بن كعب، فسألته؟ فقال: « التقطتُ مائة دينار على (عهد) (٤) النبي
وَّ، فذكرتُ ذلك له؟ فقال: « عَرِّفها سنة» وفَعَرَّفتها سنة، فلم أجد أحداً
(١) في (ب): « مجاهد» وهو خطأ.
(٢) سقط من (م).
(٣) ما بين القادسية والمغيئة، وقيل: هو حد السواد، وقيل: هو منزل حاج الكوفة
(معجم البلدان ٤ / ٩٢).
(٤) سقطت من (ط س).
١١٧
٠

٣٦ - كتاب الرد على أبى حنيفة
مسألة: ٤٨ - ٤٩
١٤/ ١٩١ يعرفها،/ فأتيته، فقال: «عَرِّفها سنة، فإن وجدتَ صاحبها؛ فادفعها إليه،
وإلا فاعرف عددها و وعاءها و وکاءها، ثم تكون كسبيل مالك » .
وذُكر أن أبا حنيفة قال: « إن جاء صاحبها؛ غَرِم له»
[٤٩- مسألة: بيع الثمر قبل بدو صلاحه ]
٣٧١٩٣ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال:
« نهى النبي ◌َّر عن بيع الثمر حتى يبدو (صلاحه».
٣٧١٩٤ - حدثنا ابن عيينة عن ابن جُريج عن عطاء عن جابر قال:
< نهى النبي ◌َّله عن بيع الثمرة (١) حتى يبدو) (٢) صلاحها».
٣٧١٩٥ - حدثنا أبو الأحوص عن زید بن جُبیر (٣) قال: سأل رجل
ابن عمر عن شراء الثمر؟ فقال: « نهى النبي وُّل عن بيع الثمر حتى يبدو
صلاحها » .
(١) في (ط س) و (م): « الثمر».
(٢) ما بين القوسين سقط من (ج).
(٣) كذا في (ج)، وهو الصواب، وفي (ط س) و(م): « يزيد بن جبير». وفي (ب)
و « النكت الطريفة»: « يزيد بن خمير» (وانظر: الجرح ٥٥٨/٣ وتهذيب
الكمال ٣٢/١٠). أما يزيد بن خمير، فهما اثنان أحدهما يأتي في الأثر التالي ولیس
بهذا (الجرح ٢٥٨/٩). وأما يزيد بن جبير، فلا يروي عنه إلا إسحاق بن سعيد
وهو عن ابن الزبير (الجرح ٢٥٥/٩). وتقدم الحديث عند المصنف في البيوعٍ باب:
٢٢٨ (٥١٠/٦ ط السلفية) بهذا الإسناد، ولكن يظهر أن فيه سقطاً؛ فأبو
الأحوص لا يروي عن طبقة زيد، وإنما الذي يروي عنه شيوخه؛ لذا فقد أخرجه
أحمد ٤٦/٢ عن يزيد بن هارون عن شعبة عنه (أطراف المسند ٤١٢٢:٣٥٥/٣).
وراجع ترجمة أبي الأحوص وزيد من « تهذيب الكمال» ٢٨٢/١٢،٣٢/١٠.
١١٨

٣٦ - کتاب الرد على أبى حنيفة
مسألة: ٤٩
٣٧١٩٦ - حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن يزيد بن خُمير (١) عن مولى
لقريش قال: «سمعتُ أبا هريرة يُحدث معاوية، أن النبي ◌ُّ نهى عن بيع
الثمرة حتى تُحْرَز من كل عارض » .
٣٧١٩٧ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية عن / أبي ١٩٢/١٤
سعيد قال: « نهى النبي ◌َّه عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها»، قالوا:
وما بُدُو صلاحها؟ قال: « تذهب عاهاتها، ويخلص طيّيها».
٣٧١٩٨ - حدثنا غُندر عن شعبة عن عمرو بن مُرَّة عن أبي البَخْتريّ
قال: سألتُ ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال: « نهى النبي ◌َُّ عن بيع
النخل حتی یأکل منه أو يُؤكل منه وحتى يوزن » ، قلت: وما يوزن ؟ فقال
رجل عنده: « حتى يُحرز » .
٣٧١٩٩ - حدثنا سَهْل بن يوسف عن حُميد عن أنس قال: « نھی
النبي ◌َّه عن بيع ثمر النخل حتى يَزْهو»، فقيل لأنس: « ما زَهْوه؟ قال:
« يَحْمَرُّ أو يَصْفَرّ».
٣٧٢٠٠ - حدثنا أبو أسامة عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قال:
« حدثنا القاسم ومكحول عن أبي أمامة، أن النبي ◌َّ- نهى عن بيع الثمرة
حتی یبدو صلاحها.
٣٧٢٠١ - حدثنا يَعلي بن عُبيد حدثنا فُضيل بن غزوان عن ابن أبي
نُعم (٢) عن أبي هريرة، أن رسول الله وَلّ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو
(١) في (ج): « زيد بن جبير» وفي (م): « يزيد بن جبير» والمثبت من (ط س)
و(ب) و « النكت » وهو الصواب.
(٢) في (ط س): « ابن أبي نعيم» وهو خطأ. وهو عبدالرحمن البجلي.
١١٩

٣٦ - کتاب الرد على أبى حنيفة
مسألة: ٤٩ - ٥١
صلاحها./
١٤/ ١٩٣
وذُكر أن أبا حنيفة قال: «لا بأس بيعه بَلَحاً»، وهو خلاف الأثر.
[٥٠ - مسألة: حد البلوغ ]
٣٧٢٠٢ - حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر قال: ((عُرِضتُ على النبي وَله يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة،
فاستصغرني (١)، وعُرِضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني،
قال: نافع: « فحدّثتُ به عمر بن عبدالعزيز، قال: فقال: « هذا حَدّ بين
الصغير والكبير»، قال: فكتب إلى عماله أن يَفْرضوا لابن خمس عشرة في
المُقاتِلة ولابن أربع عشرة في الدُّرّية».
وذُكر أن أبا حنيفة قال: « ليس على الجارية شيء حتى تبلغ ثمان
عشرة أو سبع عشرة » .
[٥١- مسألة: خرص النخل والعنب ]
٣٧٢٠٣ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن عبدالرحمن بن إسحاق عن الزُّهري عن
سعيد بن المسيّب، أن النبي وَ ﴿ أمر عَّاب بن أَسيد أن يَخْرِص العنب كما
يُخرص النخل، فتؤدى (٢) زكاته زبيباً كما تؤتى زكاة النخل تمراً، فتلك سُنّة
١٩٤/١٤ النبي وَيقر في النخل والعنب./
٣٧٢٠٤ - حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي، أن النبي ◌ُّو بعث
عبدالله بن رَوَاحة إلى أهل اليمن، فخرص عليهم النخل.
(١) في (ب): « فاستصغر لي» والصواب المثبت.
(٢) في (ط س): « فيؤدي » وفي (ج) غير منقط.
١٢٠