Indexed OCR Text

Pages 261-280

٣٠ - کتاب السير
باب : ١٣-١٤
٣٣١٦١ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن هاشم بن هاشم(١) قال:
سمعت سعيد بن المُسيّب يقول: ((كان سعد بن مالك أشد المسلمين بأساً
یوم أُحد)).
١٤- ما قالوا في الخيل ترسل فيجلب عليها
٣٣١٦٢- حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سَلَمة عن حميد عن
الحسن/ عن عمران بن حُصَين قال: قال رسول الله وَلَّ: ((لا جَلَب ولا ٢٣٤/١٢
جنب))(٢).
٣٣١٦٣ - حدثنا سَهْل(٣) بن يوسف عن حميد عن الحسن عن عمران
ابن حُصَین: بمثله. ولم يرفعه.
٣٣١٦٤- حدثنا وكيع قال: حدثنا معقل بن عبيدالله العبسي عن عطاء
قال: قال رسول الله وَله: ((لا جَلَب ولا جَنَب في الإسلام)).
٣٣١٦٥ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله وَليّ: ((لا جَلَب(٤)
ولا جَنَب)).
(١) في (ط س): ((هشام بن هاشم))، وهو خطأ.
(٢) الجَنَب في السباق أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب
تحول إلى المجنوب. ((النهاية)) (٣٠٣/١).
(٣) في (ج) و(ط س) و(م) و(مر): ((شبل بن يوسف)). والمثبت من (ي)، وهو
الصواب.
(٤) الجلب: يكون في السباق وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه حثّاً له
على الجري. (النهاية ١/ ٢٨١).
٢٦١

٣٠ - کتاب السير
باب : ١٥-١٦
١٥- ما قالوا في الجُبْن (و)(١) ما يذكر فيه
٣٣١٦٦- حدثنا وكيع قال: حدثنا همام(٢) عن أبي عمران الجَوْني
قال: قال رسول الله وَله: ((للجبان أجران)).
٣٣١٦٧ - (حدثنا محمد(٣) عن ابن جريج عن عبدالكريم قال: قالت
عائشة: ((إذا أحسّ أحدكم من نفسه جُبناً؛ فلا يغزون)))(٤).
٣٣١٦٨ - حدثنا محمد بن مصعب عن أبي بكر عن الفُضَيل بن فضالة
٢٣٥/١٢ قال: قال أبو الدرداء: ((لا نامت عيون الجبناء»./
١٦ - ما قالوا في سبي الجاهلية والقرابة
٣٣١٦٩- حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن زكريا بن أبي زائدة عن
جابر عن عامر قال: ((قضى رسول اللّه وَلّ في سبي الجاهلية في الغلام
ثمانياً من الإبل، وفي المرأة عشراً من الإبل، أو غرة عبد أو أَمَة)).
٣٣١٧٠- حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن أبي حَصِين عن الشعبيِّ قال:
قال عمر: ((ليس على عربيّ ملك، ولسنا بنازعي (عين)(٥) من أحد سبياً(٦)
أسلم عليه، ولكنا نقومهم للمسلمين: خمس من الإبل خمس من الإبل)).
(١) سقطت من (ي).
(٢) في (ط س): ((هشام))، وهو خطأ. وهمام، هو ابن يحيى.
(٣) هو ابن بكر البرساني.
(٤) سقط ما بين القوسين من (ط س).
(٥) سقطت من (ط س) و(ي).
(٦) في (ط س): ((شيئاً))!
٢٦٢

٣٠ - کتاب السير
باب : ١٦ - ١٧
٣٣١٧١- حدثنا ابن فُضَيل عن صدقة عن رياح بن الحارث/ قال: ٢٣٦/١٢
(كان عمر يقضي فيما سبت العرب بعضها على (١) بعض قبل الإسلام وقبل
أن يبعث النبي وَليّ أن من عرف (أحداً)(٢) من أهل بيته مملوكاً من حيٌّ من
أحياء العرب ففداءُ العبد بالعبدين والأمة بالأمتين)».
١٧- ما قالوا في وضع الجزية والقتال عليها
٣٣١٧٢- حدثنا محمد بن فُضَّيل عن عطاء بن السائب عن أبي
البختري قال: لما غزا سلمان المشركين من أهل فارس قال: كفوا حتى
أدعوهم كما كنت أسمع رسول الله وقليل يدعوهم، فأتاهم فقال: ((إني رجل
منكم (و)(٣) قد تدرون منزلي من هؤلاء القوم، وإنا ندعوكم إلى الإسلام،
فإذا أسلمتم فلكم مثل ما لنا وعليكم مثل الذي علينا، وإن أبيتم فأعطوا
الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وإن أبيتم قاتلناكم)) فأبوا عليه، فقال للناس:
«انهدوا(٤) إليهم)).
٣٣١٧٣ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن/ ٢٣٧/١٢
سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله وَ ليل إذا بعث أميراً على سرية
أو جيش أوصاه فقال: ((إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى
ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكُفَّ عنهم:
ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فكُفَّ عنهم واقبل منهم، ثم ادعهم إلى
(١) كذا في النسخ، وعدَّلها في (ط س) إلى: ((من)) وقال: ((من الكنز)).
(٢) سقطت من (ي).
(٣) من (ي).
(٤) في (مر): ((ابدوا ... )).
٢٦٣

٣٠ - کتاب السير
باب : ١٧
التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن
لهم ما للمهاجرين، وأن عليهم ما على المهاجرين(١)، وإن أبوا واختاروا
دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله
الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا
أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أبوا
فاقبل منهم وكُفَّ عنهم، وإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم.
٣٣١٧٤ - حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال: قاتل
رسول الله ﴿ أهل هذه الجزيرة من العرب على الإسلام لم يقبل منهم
غيره، وكان أفضل الجهاد، وكان بعده جهاد آخر على هذه الطغمة في أهل
الكتاب: ﴿قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالله وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ إلى آخر الآية
٢٣٨/١٢ [التوبة: ٢٩]، قال الحسن: ما سواهما بدعة وضلالة. /
٣٣١٧٥ - حدثنا وكيع قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن، قال:
كتب رسول الله وَاليه إلى أهل اليمن: ((من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل
ذبيحتنا فذلكم المسلم، له ذمة الله وذمة رسوله (٢) وَل، ومن أبى فعليه
الجزية)).
٣٣١٧٦- حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل وإبراهيم
قالا: بعث رسول الله وَله معاذاً إلى اليمن، وأمره أن يأخذ الجزية من كل
حالم، ديناراً أو عدله معافر.
(١) في (ج) و(مر): ((ما للمهاجرين))!
(٢) في (ط س): (( ... رسول الله ... )).
٢٦٤

٣٠ - کتاب السير
باب : ١٧
٣٣١٧٧- حدثنا عَبْدَة بن سليمان عن عبيدالله عن نافع عن أسلم
-مولى عمر - قال: كتب عمر إلى أمراء الجزية: ((لا تضعوا الجزية إلا على
من جرت عليه الموسى، ولا تضعوا الجزية على النساء ولا على الصبيان))
قال: وكان عمر يختم أهل الجزية في أعناقهم.
٣٣١٧٨- حدثنا وكيع قال: حدثنا فُضَيل بن عياض عن ليث عن/ ٢٣٩/١٢
مجاهد قال: ((يقاتل أهل الأوثان(١) على الإسلام، ويقاتل أهل الكتاب على
الجزية)).
٣٣١٧٩- حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال:
((لما بعث رسول الله وسلّ معاذاً إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً
أو عدله معافر».
٣٣١٨٠- حدثنا أبو أسامة عن سعيد(٢) عن قتادة عن أبي مجلز: أن
عمر جعل على كل رأس في السنة أربعاً وعشرين، وعَطَّل النساء والصبيان.
٣٣١٨١- حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن عبيدالله بن عمر عن نافع
عن أسلم -مولى عمر -: أن عمر كتب إلى عماله: ((لا تضربوا الجزية على
النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه الموسى؛ ويختم في
أعناقهم، ويجعل جزيتهم على رؤوسهم: على أهل الوَرِق أربعین درهماً، /
ومع ذلك أرزاق المسلمين، وعلى أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل
الشام منهم مُدّي حنطة وثلاثة أقساط زيتاً، وعلى أهل مصر إردبَّ حنطة
٢٤٠/١٢
(١) في (ط س) و(ي): ((الأديان)). والمثبت من (ج) و(م).
(٢) في (ط س): ((سعد)) خطأ. وهو ابن أبي عروبة.
٢٦٥

٣٠ - کتاب السير
باب : ١٧
وكسوة وعسل - لا يحفظ نافع كم ذلك- وعلى أهل العراق خمسة عشر
صاعاً حنطة، قال: قال عبيدالله(١): وذكر كسوة (لا)(٢) أحفظها.
٣٣١٨٢- حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن ابن طاوس عن أبيه أن
إبراهيم بن سعد سأل ابن عباس: ما يؤخذ من أموال أهل الذمة؟ قال:
((العفو)).
٣٣١٨٣- حدثنا و کیع قال: حدثنا سفيان بن سنان أبو سنان عن عنترة
أبي وكيع أن علياً كان يأخذ العروض في الجزية، من أهل الإبر الإبر، ومن
أهل المسالِ المسالَّ، ومن أهل الحبال الحبالَ.
٣٣١٨٤ - حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن الشيباني عن أبي عون محمد بن
عبيدالله الثقفيٌّ قال: وضع عمر بن الخطاب - (يعني) (٢) في الجزية- على
رؤوس الرجال: على الغني ثمانية وأربعين، وعلى الوسط أربعة وعشرين،
٢٤١/١٢ / وعلى الفقير اثني عشر درهماً.
٣٣١٨٥- حدثنا محمد بن عبدالله الأسدي عن مَعْقِل قال: كتب عمر
ابن عبدالعزيز: ((لا يؤخذ من أهل الكتاب إلا صلب(٣) الجزية؛ ولا يؤخذ
من فارٌ، ولا من ميت، ولا يؤخذ أهل الأرض بالغارِ))(٤).
(١) في (ط س): ((عبد الله)) خطأ.
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) في (ط س): ((ثلث الجزية))!
(٤) في (ط س): ((بالعار))!، وبالغارِّ: أي غفلة.
٢٦٦

٣٠ - كتاب السير
باب : ١٨
١٨ - ما قالوا في المجوس تكون عليهم جزية؟
٣٣١٨٦- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن
الحسن بن محمد بن عليّ قال: كتب رسول الله وَلّ إلى مجوس هَجَر
يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قُبُل منه، ومن أبى ضُربْت عليه الجزية،
على أن لا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح لهم امرأة.
٣٣١٨٧- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن خَصِيف عن عكرمة: أن
النبيَّ مَّ أخذ الجزية من مجوس البحرين.
٣٣١٨٨ - حدثنا وكيع قال: حدثنا مالك بن أنس عن الزُّهري أن النبيَّ
وال أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأخذها عمر/ من مجوس أهل
فارس، وأخذها عثمان من مجوس بربر.
٢٤٢/١٢
٣٣١٨٩- حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو عن بجالة قال: لم(١) يكن عمر
يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله
لر أخذها من مجوس هجر.
٣٣١٩٠- حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن أشعث بن سَوّار عن
الزُّهري قال: ((أخذ رسول الله رَّر الجزية من مجوس أهل هجر، ومن يهود
اليمن ونصاراهم من كل حالم ديناراً، وأخذ عمر الجزية من مجوس
السواد، وأخذ عثمان من مجوس مِصْر البربر(٢) الجزية)).
(١) في (ط س): ((کم یکون ... )).
(٢) المقصود: ناحية في البربر، والله أعلم.
٢٦٧

٣٠ - کتاب السير
باب : ١٨ -١٩
٣٣١٩١- حدثنا ابن إدريس عن جعفر عن أبيه أن عمر بن الخطاب
سأل عن جزية المجوس؟ فقال عبدالرحمن بن عوف: سمعت رسول الله
وَل﴿ يقول: ((سُنّوا بهم سنة أهل الكتاب)).
٢٤٣/١٢
٣٣١٩٢- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان ومالك بن أنس عن جعفر/
عن أبيه أن عمر بن الخطاب استشار الناس في المجوس في الجزية فقال
عبدالرحمن بن عوف: سمعت رسول الله وَلهيقول: ((سُنّوا بهم سُنَّة أهل
الکتاب)».
١٩ - ما قالوا في المجوس أيُفرَّق بينهم
وبين المحرم منهم
٣٣١٩٣ - حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة يُحَدِّث
عمرو بن أوس وأبا الشعثاء قال: كنت كاتباً(١) لجَزْء بن معاوية، فأتانا كتاب
عمر: ((أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وفرقوا بين كل ذي محرم من
المجوس، وانههم عن الزمزمة(٢))) فقتلنا ثلاث سواحر، وجعلنا نفرق بين
المرء وبین حریمه في کتاب الله.
٣٣١٩٤- حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن داود بن أبي هند عن
بشير(٣) بن عمرو عن بجالة بن عَبْدَة العنتري(٤) قال: وكان كاتباً لجزء بن
(١) في (ي): ((كتبت لجزء بن معاوية)).
(٢) الزمزمة: كلام يقولونه عند أكلهم بصوت خفي. ((النهاية)) (٣١٣/٢).
(٣) في (ط س): ((قشير)) وهو الصواب. انظر ((الجرح)) (١٤٨/٧)، و((التهذيب)).
(٤) كذا في (ط س) و(م) و(ج)، وفي (ي): ((بجالة بن عبيدة العنبري))، وفي (ك):
( ... عبدة العنبري)). وانظر ((الجرح)) (٢/ ٤٣٧)، ففيه: بجالة بن عبد.
٢٦٨

٣٠ - کتاب السير
باب : ١٩ - ٢٠
معاوية/ وكان على طائفة الأهواز؛ فحدّث أن أبا موسى وهو أمير البصرة ١٢/ ٢٤٤
كتب إلينا أن عمر بن الخطاب كتب إليه يأمره بقتل الزمازمة حتى يتكلموا،
وأن تنزع كل(١) امرأة من حريمها، وأن يقتل كل ساحر، فكتب بهذا أبو
موسى إلى جَزْء بن معاوية، فدعا الزمازمة فتكلموا؛ قال: وكنا إذا كانت
المرأة شابة نزعناها من حريمها وأنكحناها آخر، وإذا كانت عجوزاً نهينا
عنها وزجرنا عنها.
٣٣١٩٥ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن عوف قال: حدثني عباد عن بجالة بن
عَبْدَة قال: كتب عمر إلى أبي موسى: أن اعرضوا على من قبلكم من
المجوس أن يدعوا نكاح أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم، ويأكلوا جميعاً كيما
يلحقوا بأهل الكتاب، واقتلوا كل ساحر وكاهن.
٢٠- ما قالوا في المجوسية تُسبى وتوطأ
٣٣١٩٦- حدثنا جرير بن عبدالحميد عن موسى بن أبي عائشة قال:
سألت مُرَّة عن الرجل يشتري أو يسبي المجوسية ثم يقع عليها قبل أن تَعَلَّم
الإسلام؟ قال: لا يصلح، قال: وسألت سعيد بن جُبَير؟ فقال: ((ما هو بخير
منها إذا فعل ذلك»./
٢٤٥/١٢
٣٣١٩٧ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة
قال: سألت مُرَّة بن شراحيل الهمداني وسعيد بن جُبير عن الأمة المجوسية
يصيبها الرجل، أيطؤها؟ قال: ((لا يجامعها حتى تسلم)) وقال سعيد بن
جُبَير: ((إن عاد إليها فهو شَرٌّ منها)).
(١) في (ج): ((كبل))! بلا نقط.
٢٦٩

٣٠ - کتاب السير
باب : ٢٠
٣٣١٩٨- حدثنا عبدالأعلى عن بُرْد عن مكحول قال: ((إذا كانت وليدة
مجوسية فإنه لا ینکحها حتی تسلم)).
٣٣١٩٩ - حدثنا عيسى بن يونس عن (الأوزاعي عن)(١) الزُّهري
سمعه يقول: ((لا نقرب المجوسية حتى تقول: لا إله إلا الله، فإذا قالت
ذلك فهو منها إسلام».
٣٣٢٠٠- حدثنا وكيع قال: حدثنا شَرِيك عن سِمَاك عن أبي سَلَمة بن
عبدالرحمن قال: (((لا)(١) يطأها حتى تسلم)).
٣٣٢٠١ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن
الحسن بن محمد قال: كتب رسول الله وَ ل﴿ إلى مجوس هَجَر يعرض
عليهم الإسلام فمن أسلم قُبل منه، ومن أبى ضُربْت عليه الجزية، غير أن
لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح منهم امرأة.
٢٤٦/١٢
٣٣٢٠٢- حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن في/
المجوسية تكون عند الرجل، قال: ((لا يطؤها))(٢).
٣٣٢٠٣- حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد عن إبراهيم قال:
((إذا سبيت المجوسيات وعَبْدَة الأوثان عرض عليهن الإسلام وجبرن
عليه، فإن أسلمن وطئن واستخدمن، وإن أبين أن يسلمن استخدمن ولم
یوطأن».
(١) سقطت من (ط س).
(٢) كذا في (ط س) و(م)، وفي (ج) و(مر): ((لا يبطها))، وفي (ي): ((لا يبعلها» وكلها
بمعنى الوطأ.
٢٧٠

٣٠ - کتاب السير
باب : ٢٠-٢١
٣٣٢٠٤ - حدثنا الثقفيُّ عن مثنى(١) عن عمرو بن شعيب عن سعيد
ابن المُسيّب قال: ((لا بأس أن يشتري الرجل الجارية المجوسية
فیتسراها)).
٢١- ما قالوا في اليهودیات والنصرانیات إذا سُبئن
٣٣٢٠٥- حدثنا جَرير عن مُغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: ((إذا
سُبيتْ اليهوديات والنصرانيات عُرِض عليهن الإسلام وجبرن(٢) عليه، فإن
أسلمن أو لم يسلمن وطئن واستخدمن))(٣).
٣٣٢٠٦- حدثنا محمد بن فُضَيل عن ليث عن مجاهد قال: ((إذا
أصاب الرجل الجارية المشركة فليقررها بشهادة أن لا إله إلا الله، فإن أبت
أن تقر لم يمنعه ذلك أن يقع عليها)»./
٢٤٧/١٢
٣٣٢٠٧- حدثنا عبدالأعلى عن برد عن مكحول: في الرجل إذا كانت
له أمة (يهودية أو نصرانية، فإنه يبطها(٤).
٣٣٢٠٨- حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري قال: ((إذا كانت
له أمة)(٥) من أهل الكتاب فله أن يغشاها إن شاء ويكرهها على الغسل.
(١) في (ج): ((عيسى))، وفي (ك) غير واضحة. والمثبت هو الصواب، وهو: مثنى بن
الصَّاح.
(٢) غيّرها في (ط س) إلى: ((أجبرن)) من ((السنن)). لسعيد بن منصور.
(٣) هنا ابتدأت قطعة (ث) الأولى من السير، وسنقابل عليها حتى تنتهي، ثم نعود
للقطعة الثانية وهلم جرا.
(٤) في (ط س): ((يطأها)) ونسبه أيضاً إلى (م) وسبق أن ذكرت أنهما بمعنى واحد.
(٥) ما بين القوسين سقط من (ي).
٢٧١

٣٠ - کتاب السير
باب : ٢١-٢٣
٣٣٢٠٩- حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: ((اليهودية
والنصرانية ببطهما))(١).
٢٢ - مَنْ كره وطئ المشركة حتى تسلم
٣٣٢١٠- حدثنا عَبْدَة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن معاوية بن
قُرَّة قال: ((كان عبدالله يكره أمة مشركة)».
٣٣٢١١ - حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو هلال عن معاوية بن قُرَّة عن ابن
مسعود قال: ((أکره أن أطأ امرأة(٢) مشرکة حتی تسلم)).
٢٤٨/١٢
٣٣٢١٢- حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هَرِم/ قال:
سُئِل جابر بن زيد عن الرجل يشتري جارية من السبي فيقع عليها؟ قال: لا،
حتى يعلمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة.
٣٣٢١٣- حدثنا شاذان قال: حدثنا شَرِيك عن أبي إسحاق عن بكر بن
ماعز عن ربيع بن خُثَيم قال: ((إذا أصبت (٣) الأمة مشركة(٤) فلا تأتها حتى
تسلم وتغتسل)).
٢٣- ما قالوا في طعام المجوس وفواكههم
٣٣٢١٤ - حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أن امرأة سألت عائشة
فقالت: إن لنا آظاراً (٥) من المجوس وإنهم يكون لهم العيد فيهدون لنا؟
فقالت: ((أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا، ولكن كلوا من أشجارهم)).
(١) في (ط س): ((يطأها)) ونسبه أيضاً إلى (م) وسبق أن ذكرت أنهما بمعنى واحد.
(٢) في (ي) و(ث): ((أمة مشركة)).
(٣) في (ك): ((أصيبت)) وكأنها كذلك في (ج).
(٤) في (ط س) و(م): ((المشركة)).
(٥) كذا!، وفي (ي): ((أظيار))، وفي (ط س): ((اظاراً)) وآضاراً: جمع ظئر وهي: المرضع.
٢٧٢

٣٠ - کتاب السير
باب : ٢٣
٣٣٢١٥ - حدثنا وكيع قال: حدثنا الحسن بن حكيم عن أُمِّه عن أبي
برزة الأسلمي أنه كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له في النيروز
والمهرجان، فيقول لأهله: «ما کان من فاکهة فاقبلوه، وما كان سوى ذلك
فردوه)).
٣٣٢١٦ - حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن عن أبي برزة قال: ((كنا
في غزاة لنا، فلقينا أناساً من المشركين، فأجهضناهم عن مَلَّة(١) لهم، /
فوقعنا فيها، فجعلنا نأكل منها وكنا نسمع في الجاهلية أنه من أكل الخبز
سمن، قال: فلما أكلنا الخبزة جعل أحدنا ينظر في عطفيه هل سمن.
٢٤٩/١٢
٣٣٢١٧ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن أبي وائل وإبراهيم قالا: ((لما قدم
المسلمون أصابوا من أطعمة المجوس، من جبنهم، وخبزهم. فأكلوا ولم
يسألوا عن شيء من ذلك)).
٣٣٢١٨ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: كان يكره أن يأكل
مما طبخ المجوس في قدورهم، ولم يكن يرى بأساً أن يؤكل من طعامهم مما
سوی ذلك: سمن، أو خبز (٢)، أو كامخ، أو سرار (٣)، أو لبن))(٤).
٣٣٢١٩- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن هشام عن الحسن قال:
((لا بأس بخلهم وكامخهم وألبانهم».
(١) مَلَّة: المَلَّة هي الرماد الحار، والجَمْر. ((القاموس)) (١٣٦٧).
(٢) في (ج) و(مر): ((جبن))
(٣) في (ج) و(ث): ((شيراز))، وفي (مر): ((شراز). والصواب المثبت. وسبق شرحه.
(٤) في (ي) و(ث) ورد ما سبق بالنصب.
٢٧٣

٣٠ - کتاب السير
باب : ٢٣ -٢٤
٣٣٢٢٠- حدثنا وكيع قال: حدثنا شَرِيك عن ليث عن مجاهد قال:
((لا تأكل من طعام المجوسي إلا الفاكهة)).
٣٣٢٢١- حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا (١) هشام عن الحسن
ومحمد قالا: ((كان المشركون يجيئون بالسمن في ظروفهم، فيشتريه(٢)
أصحاب رسول الله پێ﴾ والمسلمون، فیأکلونه، ونحن نأكله)»./
٢٥٠/١٢
٣٣٢٢٢- حدثنا حفص عن عاصم عن أبي عثمان قال: ((كنا نأكل
السمن ولا نأكل الوَدَك، ولا نسأل عن الظروف».
٣٣٢٢٣- حدثنا جرير عن منصور قال: سألت إبراهيم عن السمن
الجبلي؟ فقال: ((العربي أحبُّ إليَّ منه، وإني لآكل من الجبلي)).
٢٤ - ما قالوا في آنية المجوسيِّ والمشرك
٣٣٢٢٤ - حدثنا حفص عن حجاج عن مكحول عن أبي إدريس عن
أبي ثعلبة الخُشَني قال: قلت: يا رسول الله، إنا نغزو أرض العدو فنحتاج
إلى آنيتهم، فقال: ((استغنوا عنها ما استطعتم، فإن لم تجدوا غيرها
فاغسلوها وکلوا فیها واشربوا)).
٣٣٢٢٥ - حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن بُرْد عن عطاء عن جابر قال:
٢٥١/١٢ (كنا نغزو مع النبيِّ ◌َّر أرض المشركين، فلا نمتنع / أن نأكل في آنيتهم
ونشرب في أسقیتهم)).
(١) في (ط س): ((أخبرنا)).
(٢) في (ط س) تحرفت إلى: ((فيشربه))!
٢٧٤

٣٠ - کتاب السير
باب : ٢٤
٣٣٢٢٦ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عبدالله بن
يحيى(١) الحضرمي: أن حذيفة استسقى، فأتاه دهقان بباطية فيها خمر،
فغسلها حذيفة، ثم شرب فيها.
٣٣٢٢٧ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عروة عن (٢) عبدالله بن
قُشَير (٣) أبي المهل عن ابن سيرين قال: ((كان أصحاب رسول الله وَلّ
يظهرون على المشركين، فيأكلون من أوعيتهم، ويشربون في أسقيتهم)).
٣٣٢٢٨- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن برد عن عطاء عن جابر
قال: ((كنا نأكل من أوعيتهم، ونشرب في أسقيتهم)).
٣٣٢٢٩- حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عون عن ابن سيرين قال: ((كانوا
يكرهون آنية الكفار، فإن لم يجدوا منها بُدَّاً غسلوها وطبخوا فيها)).
٣٣٢٣٠ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ((إذا احتجتم/ ٢٥٢/١٢
إلى قدور المشركين (وآنيتهم)(٤) فاغسلوها واطبخوا فيها)).
(١) كذا. وفي (ي): ((عبدالله بن زحر الحضرمي))، وفي (ث): (( ... بن حر ... ))، وفي
(ك) غير واضحة ولم أجده، على أن المزي ذكر في تهذيبه في ترجمة جابر بن
يزيد الجعفي: عبدالله بن يحيى في شيوخه، والله أعلم.
(٢) كذا في النسخ: ((عروة عن عبدالله ... )) والصواب: ((عروة بن عبدالله ... )) وعدَّلها
إلى ذلك في (ط س) لكنَّه لم يشر إلى مصدر التعديل، ولا خطأ النسخ! انظر
((الجرح)) (٦/ ٣٩٧)، وانظر كذلك ((الكنى)) لمسلم، باب الميم، باب كنى شتى.
(٣) في (ي): ((عبدالله بن بسر))، وفي (ث): (( ... بشير)) والصواب المثبت، وقد أثبتُه من
(مر) وكذلك أثبته في (ط س) من ((الكنى)) للدولابي (٢/ ١٣٥)، وهو أيضاً في
کنی مسلم باب المیم، کنی شتی.
(٤) سقطت من (ي).
٢٧٥

٣٠ - كتاب السير
باب : ٢٤ -٢٥
٣٣٢٣١ - حدثنا وكيع قال: حدثنا عمر بن الوليد الشَّنِّي قال:
سألت سعيد بن جُبير عن قدور المجوس؟ فقال: ((اغسلها، واطبخ فيها،
وائتدم)).
٣٣٢٣٢ - (حدثنا وكيع حدثنا الربيع عن الحسن أنه قال في بُرَمهم
وصحافهم: ((اغسلها، واطبخ فيها، وائتدم)))(١).
٢٥- ما قالوا في طعام اليهودي والنصراني
٣٣٢٣٣- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سِمَاك بن حرب عن
قبيصة بن هُلْب عن أبيه قال: سألت رسول الله وَلّر عن طعام النصارى؟
فقال: ((لا يختلجنَّ في صدرك طعام ضارعت فيه نصرانية)).
٣٣٢٣٤- حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر:
أنه لم ير بطعامهم بأساً.
٣٣٢٣٥ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن قيس بن
سكن الأسدي قال: قال عبدالله: ((إنكم نزلتم بين فارس والنبط فإذا
٢٥٣/١٢ اشتريتم لحماً، فإن كان ذبيحة يهودي أو نصرانيٌّ فكلوه، / وإن ذبحه
مجوسيٌّ فلا تأكلوه)).
٣٣٢٣٦- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد، وعن
مُغيرة عن إبراهيم: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾ [المائدة: ٥]
قالا: «الذبائح)».
(١) سقط من (ج) و(ط س) و(م) و(مر) وثبت في (ث) و(ك).
٢٧٦

٣٠ - کتاب السير
باب : ٢٥-٢٦
٣٣٢٣٧ - حدثنا وكيع قال: حدثنا عمرو بن الضريس الأسدي قال:
سألت الشعبيَّ، قال: قلت: إنا نغزو أرض أرمينية(١) -أرض نصرانية- فما
ترى في ذبائحهم وطعامهم؟ قال: ((كنا إذا غزونا أرضاً سألنا عن أهلها؟
فإذا قالوا: يهود أو نصارى، أكلنا من ذبائحهم (وطعامهم) (٢)، وطبخنا في
آنیتھم».
٢٦ - ما قالوا في الكنز يوجد في أرض العدو
٣٣٢٣٨ - حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الحسن قال: ((إذا وجد
الكنز في أرض العدو ففيه الخُمس، وإذا وجد في أرض العرب ففيه
الزكاة».
٣٣٢٣٩ - حدثنا هُشَيم عن خُصَين عمن شهد القادسية، قال: بينا رجل
يغتسل إذ فحص له الماء التراب عن لبنة من ذهب، فأتى سعد بن أبي
وقاص، فأخبره، فقال: ((اجعلها في غنائم المسلمين)).
٣٣٢٤٠ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن أبي قيس عبدالرحمن بن
ثروان عن هُزيل(٣) قال: جاء رجل إلى عبدالله فقال: إني وجدت / مائتي ١٢/ ٢٥٤
(١) أرمينية: اسم الصقع عظيم واسع في جهة الشمال. ((معجم البلدان)) (١٥٩/١ -
١٦٠).
(٢) من اي) و(ث). وسقطت من (ج) و(ط س).
(٣) في (ي) و(مر): ((هذيل))، خطأ، وفي (ث) مثلها بدون نقط وهو: هزيل بن
شرحبيل الأودي.
٢٧٧

٣٠ - كتاب السير
باب : ٢٦
درهم، فقال عبدالله: ((إني لا أرى(١) المسلمين بلغت(٢) أموالهم، هذا أراه
زكاة مال عادي(٣)، فأدّ خمسه في بيت المال ولك ما بقي)).
٣٣٢٤١- حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا هشام بن سعد قال:
حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّه عن النبيِّ وَّر قال: ((في الركاز
الخُمس)».
٣٣٢٤٢- حدثنا عبدالرحيم عن إسماعيل بن أبي خالد وزكريا عن
الشعبيّ أن النبي ◌َّ قال: ((في الركاز الخمس)».
٣٣٢٤٣ - حدثنا عبدالرحيم عن أشعث عن ابن سيرين عن أبي هريرة
عن النبيِّ ◌َّ: مثله.
٣٣٢٤٤ - حدثنا الثقفيُّ عن أيوب، ووكيع عن ابن عون كلاهما عن
ابن سيرين عن أبي هريرة: بمثله. ولم یرفعه.
٣٣٢٤٥ - حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبيِّ أن غلاماً من العرب
وجد سَتّوقة فيها عشرة آلاف درهم، فأتى بها عمر فأخذ منها خمسها؛
ألفين، وأعطاه ثمانية آلاف.
٣٣٢٤٦ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبيّ أن رجلاً وجد في/
٢٥٥/١٢
خربة ألفاً وخمسمائة درهم، فأتى علياً، فقال: ((أَدِّ خمسها، ولك ثلاثة
أخماسها، وسنطيب لك الخمس الباقي)).
(١) في جميع النسخ: ((لأرى)). والصواب المثبت.
(٢) في (ط س): ((تلفت)).
(٣) في (ط س): ((غازي))!
٢٧٨

٣٠ - کتاب السير
باب : ٢٦-٢٧
٣٣٢٤٧- حدثنا عَبَّاد عن هشام عن الحسن قال: ((الركاز الكنز
العادي، فيه الخمس)).
٣٣٢٤٨- حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن عمر الضبيِّ قال: بينما رجال
عندي بسابور(١) يليون(٢) أو يثيرون الأرض إذ أصابوا كنزاً وعليها محمد بن
جابر الراسبي، فكتب فيه إلى عديٍّ، فكتب عديٌّ إلى عمر بن عبدالعزيز،
فكتب عمر: أن خذ منهم الخُمس.
٣٣٢٤٩- حدثنا ابن عُيَيْنة عن الزُّهري عن سعيد عن أبي هريرة عن
النبيِّ ◌َّلال قال: ((في الركاز الخمس)).
٣٣٢٥٠- حدثنا خالد بن مخلد عن کثیر بن عبدالله عن أبيه عن جَدِّه
عن النبيِّ ◌َّ قال: ((في الركاز الخمس)».
٠ ٢٥٦/١٢
٣٣٢٥١- حدثنا الفضل بن دُكَيْن عن إسرائيل عن سِمَاك عن عكرمة
عن ابن عباس قال: قضى رسول الله وَ ل18 في الركاز الخمس./
٣٣٢٥٢- حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي
سَلَمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَّ: ((في الركاز الخمس)).
٢٧- ما قالوا في الخمس والخراج کیف یوضع؟
٣٣٢٥٣- حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحَكّم عن عمرو بن
ميمون: أن عمر جعل على أهل السواد على كل جَرِيب: قَفيزاً، ودرهماً.
(١) سابور: كورة مشهورة بأرض فارس. ((معجم البلدان)) (١٦٧/٣).
(٢) في (ط س): (( ... رجال يسابون ويلتون أو ... ))، وفي (مر): ((يكبتون))، وفي (ك)
غير واضحة. والصواب: ((ييثون)) كما تقدم في كتاب الزكاة، باب: في الركاز يجده
القوم فيه زكاة ومعنى يبثون: أي يكشفون (النهاية ٩٥/١).
٢٧٩

٣٠ - کتاب السیر
باب : ٢٧
٣٣٢٥٤ - حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن أبي عون محمد بن
عبيدالله الثقفيِّ قال: وضع عمر على أهل السواد على كل جَرِيب عامر أو
غامر قفيزاً (قفيزاً)(١) ودرهماً، وعلى جَرِيب الرطبة خمسة دراهم وخمسة
أقفزة، وعلى جَرِيب الشجر عشرة دراهم وعشرة أقفزة، وعلى جَرِيب الكَرْم
عشرة دراهم وعشرة أقفزة، ولم يذكر النخل.
٣٣٢٥٥ - حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن الشيبانيِّ عن أبي عون محمد بن
٢٥٧/١٢ عبيدالله الثقفيِّ قال: ((وضع عمر بن الخطاب على السواد علی کل جَرِیب/
أرض يبلغه الماء عامر أو غامر درهماً وقفيزاً من طعام، وعلى البساتين
على كل جريب عشرة دراهم وعشرة أقفزة من طعام، وعلى الرطاب على
كل جريب أرض خمسة دراهم وخمسة أقفزة من طعام وعلى الكروم على
كل جريب أرض عشرة دراهم وعشرة أقفزة، ولم يضع على النخل شيئاً
جعله تبعاً للأرض»
٣٣٢٥٦ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن أبي مِجْلز قال:
بعث عمر عثمان بن حُنَيف على مساحة الأرض، قال: فوضع عثمان على
الجَرِيب من الكَرْم عشرة دراهم، وعلى جَرِيب النخل ثمانية دراهم، (وعلى
جريب القصب ستة دراهم يعني: الرطبة) (٢) وعلى جريب البر أربعة دراهم،
وعلی جَرِیب الشعیر درهمین.
٣٣٢٥٧- حدثنا حفص عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز: أن
عمر جعل على جَرِيب النخل ثمانية دراهم.
(١) من (ج) و(مر) وليراجع في الزكاة.
(٢) تكررت هذه العبارة في (ج) و(مر) في آخر الأثر.
٢٨٠