Indexed OCR Text

Pages 541-560

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ٧٩ -٨٠
٣١٩٠٦- حدثنا عبدالرحيم بن عبدالرحمن المحاربيُّ قال: ثنا زائدة
ابن قدامة قال: ثنا أشعث بن أبي الشعثاء قال: أقرَّت امرأة من محارب
حليبة(١) بنسب أخ لها حليب(١) ، فورَّته عبدالرحمن(٢) بن عتبة من أخته.
٣١٩٠٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا الحكم بن عطية قال: سألت الحسن
عن الحميل يقيم البينة أنه أخوه؟ قال: ((يرثه في كتاب الله)) ﴿وَأُوْلُو
الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ الله﴾ [الأنفال: ٧٥].
٨٠- في المرتدِّ عن الإسلام (مَنْ يرثه؟)(٣)
٣١٩٠٨- حدثنا ابن فُضَيل عن الوليد بن جُمَيع عن القاسم بن
عبدالرحمن عن عبدالله قال: «إذا ارتد المرتدُ ورثه ولده))./
٣٥٤/١١
٣١٩٠٩ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي(٤) عمرو الشيبانيٌ عن
عليّ: أنه أُتي بمسرور (٥) العجليِّ وقد ارتدَّ، فعرض عليه الإسلام، فأبى،
فقتله، وجعل ميراثه بين ورثته من المسلمین.
٣١٩١٠- حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن علي في
میراث المرتدّ: لورثته من المسلمین. /
٣٥٥/١١
(١) كذا في (ك): ((حليبة ... حليب)) وهو كذلك في ((سنن الدارمي)) (٣٨٨/٢)، وفي (ج)
و(مر) بدون نقط، وفي (ط س): ((جليبة ... جليب)) وبحثت عنه في بعض كتب غريب
الحديث والأثر فلم أجده. ولعل الصواب: ((صليبة)) والمعنى أنه من أنفسهم.
(٢) في (ط س) جعلها: ((عبدالله))! من الدارمي.
(٣) سقطت من (ط س).
(٤) في (مر): ((ابن عمرو السيباني)) خطأ.
(٥) في (ط س) جعلها: ((بمستورد)) وهو الصواب، لكن المثبت هو الذي في النسخ.
٥٤١

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ٨٠
٣١٩١١- حدثنا ابن مهدي عن جرير بن حازم قال: كتب عمر بن
عبدالعزيز في ميراث المرتد: أنه لورثته من المسلمين، وليس لأهل
( ........ )(١) شيء.
٣١٩١٢- حدثنا عليٌّ بن مُسْهر عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال:
((يقتل، وميراثه لورثته من المسلمين)).
٣١٩١٣- حدثنا حفص عن عمر (٢) عن الحسن قال: جعل ميراث
المرتد لورثته.
٣٥٦/١١
٣١٩١٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن موسى بن أبي كثير/ قال:
سألت سعيد بن المسيّب عن ميراث المرتد هل يوصل؟ قال: وما يوصل؟
قلت: يرثه بنوه؟ قال: «نرثهم ولا يرثوننا)).
٣١٩١٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا مِسْعر عن أبي الصباح موسى بن أبي
كثير قال: سمعت سعيد بن المسيّب يقول: ((المرتدون نرثهم ولا يرثوننا)).
٣١٩١٦ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبيّ
والحكم قالا: ((يقسم ميراثه بين امرأته وبين ورثته من المسلمين)).
٣٥٧/١١
٣١٩١٧- حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: ((إذا لحق(٣) / بدار
الحرب، ثم رجع قبل أن يقسم ميراثه أو يعتق الحاكم أمهات أولاده
ومُدَبَّرته فهو أحقُّ بهم».
(١) بياض في جميع النسخ قدر كلمة أو كلمتين.
(٢) كذا في جميع الأصول! والظاهر أن الصواب: ((عمرو)) وهو: ابن عبيد. والله أعلم.
(٣) في (ج) و(مر): ((إذا ألحق)).
٥٤٢

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ٨٠-٨١
٣١٩١٨- حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن عمرو عن الحسن قال: ((كان
المسلمون يطيبون لأهل المرتد ميراثه)) -يعني: إذا قتل.
٨١- في القاتل لا يرث شيئاً
٣١٩١٩- حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب:
أن أبا قتادة رجلاً من بني مدلج قتل ابنه، فأخذ به عمر بن الخطاب مائة من
الإبل: ثلاثين حُقَّة، وثلاثين جذعة، وأربعين خَلفِة، وقال لأبي المقتول:
سمعت رسول الله وَ* يقول: ((ليس لقاتل ميراث)).
٣١٩٢٠- حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد/ ٣٥٨/١١
قال: قال عمر: ((لا يرث القاتل)).
٣١٩٢١- حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُطَرِّف عن الشعبيِّ قال: قال
عمر: ((لا يرث القاتل عمداً ولا خطأ)).
٣١٩٢٢- حدثنا عَبَّاد عن حجاج عن حبيب عن سعيد بن جُبير عن
ابن عباس أن رجلاً قتل أخاه خطأ، فسُئِل عن ذلك ابن عباس؟ فلم يورثه
وقال: ((لا يرث قاتل شيئاً)).
٣١٩٢٣- حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهريِّ عن سعيد بن
المُسّب قال: قضى النبيُّ وَّة: ((لا يرث قاتل من قتل(١) قريبه شيئاً من الدية
عمداً أو خطأ)، وقال الزهريُّ: ((القاتل لا يرث من دية من قتل شيئاً وإن
كان ولداً أو والداً؛ ولكن يرث من ماله لأن الله قد علم أن الناس يقتل
بعضهم بعضاً، ولا ينبغي لأحد أن يقطع المواريث التي فرضها».
(١) في (ط س): ((من قاتل)).
٥٤٣

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ٨١
٣١٩٢٤- حدثنا وكيع عن حسن (عن أبيه)(١) عن أبي عمرو (٢) العبديِّ
عن عليّ قال: ((لا يرث القاتل)).
٣١٩٢٥ - حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء قال: «لا يرث
القاتل من (دية من قتل شيئاً)).
٣١٩٢٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ((لا
يرث القاتل من)(٣) الدية ولا من المال شيئاً).
٣١٩٢٧- حدثنا إبراهيم بن صدقة عن يونس عن الحسن: أنه كان لا
یُوَرِّث القاتل، ویری أنه یحجب. /
٣٦٠/١١
٣١٩٢٨- حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن أبي ذئب قال: سألتُ ابن
شهاب عن القاتل يرث شيئاً؟ فقال: قال سعيد بن المسيّب: ((مضت السنة
أن القاتل لا يرث شيئاً».
٣١٩٢٩- حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن أبي ذئب عن عبدالواحد بن
أبي عون قال: قال محمد بن جُبير: ((القاتل عمداً لا يرث من الدية ولا من
غيرها شيئاً، والقاتل خطأ لا يرث من الدية شيئاً ويرث من غيرها إن كان)).
٣١٩٣٠ - حدثنا عبد الوهاب الثقفيُّ عن يحيى بن سعيد عن عروة
قال: ((لا يرث القاتل)).
٣١٩٣١ - حدثنا حاتم عن هشام عن أبيه قال: ((لا يرث قاتل شيئاً)).
(١) سقطت من (ج) و(مر)، وفي (ط س) جعلها: ((عن ليث)) من الدارمي!
(٢) في (مر): ((أبي عمر العبدي)) والأثر أخرجه الدارمي في ((السنن)) (٣٨٥/٢) من
طريق ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي.
(٣) سقط من (ج) و(ط س) و(مر).
٥٤٤

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ٨١
٣١٩٣٢- حدثنا ابن أبي غَنيَّة(١) عن أبيه عن الحكم قال: ((إذا قتل/ ٣٦١/١١
الرجل ابنه أو أخاه لم يرثه، وورثه أقرب الناس بعده)).
٣١٩٣٣- حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((إن
قتله خطأ ورثه (٢) من ماله، ولم يرث من ديته، وإن قتله عمداً لم يرث من
ماله ولا من دیته)).
٣١٩٣٤ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزهريِّ قال: ((إذا قتل وليه
خطأ ورث من ماله، ولم يرث من ديته، وإن قتله عمداً لم يرث من ماله ولا
من دیته)).
٣١٩٣٥- حدثنا وكيع قال: ثنا عليُّ بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير
عن عليٌّ في رجل قتل أُمَّه فقال: ((إن كان خطأ ورث، وإن كان عمداً لم
یرث))، قال وکیع: «لا یرث قاتل عمد ولا خطأ من الدیة ولا من المال»./
٣٦٢/١١
٣١٩٣٦ - حدثنا يحيى بن يعلى عن منصور عن إبراهيم قال: ((لا يرث
القاتل».
٣١٩٣٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ((لا
يرث القاتل شيئاً من ديته ولا من ماله)).
٣١٩٣٨ - حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن رجل عن القاسم قال:
((لا يرث القاتل)).
٣١٩٣٩- حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ليث عن طاوس قال:
((لا يرث القاتل)).
(١) في (ط س): ((ابن أبي عتيبة)) خطأ.
(٢) في (ك): ((ورث)).
٥٤٥

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ٨٢
٨٢- في ولد الزنا يَدَّعيه الرجل يقول: هو أبي
هل يرثه؟
٣١٩٤٠- حدثنا روح بن عبادة عن محمد بن أبي حفصة قال: حدثني
٣٦٣/١١ ابن شهاب عن عليٍّ بن حسين: أنه كان لا يورث ولد الزنا/ وإن ادعاه
الرجل.
٣١٩٤١ - حدثنا الضَّحَّاك بن مَخْلد عن ابن جُرَيج عن ابن طاوس
قال: قلت له: ما كان أبوك يقول في ولد الزنا يعتقه مواليه أو سادته،
فيستلحقه أبوه وقد علم (مواليه)(١) أنه ابنه؟ قال: كان يقول: لا يرث.
٣١٩٤٢- حدثنا الضَّحَّاك عن ابن جُرَيج عن عطاء أنه قال: ((يرثه إذا
عرف مواليه أنه ابنه، وإن أنکر موالیه وخاصموه لم يرث)).
٣١٩٤٣- حدثنا الضَّحَّاك بن مَخْلد عن ابن جُرَيج عن عمرو بن
شُعَيب قال: قال رسول الله وَّ: ((مَنْ عهر (٢) بامرأة حرة أو أمة (قوم)(٣)
فإنه(٤) لا یرٹ ولا یورث)).
٣١٩٤٤ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن محمد في ابن
( )(٥) تولَّد(٦) من الزنا، قال: ((لا يلحق (به))(١). /
٣٦٤/١١
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (ط س): ((غهر))! وعهر: أي زنى بها.
(٣) بياض في (ك).
(٤) في (ط س) زاد من عبدالرزاق وعدلها: ((فالولد ولد زنا لا يرث ... ))!
(٥) بياض في جميع النسخ قدر كلمة.
(٦) في (ج): ((مولد)).
٥٤٦

٠,
٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ٨٢-٨٣
٣١٩٤٥- حدثنا هُشيم عن مُغيرة عن شِبَاك(١) عن إبراهيم قال: ((لا
يرث ولد الزنا، ولا يرث من لا يقام على أبيه الحد وتملّك أمه(٢) بنكاح أو
شراء)).
٣١٩٤٦ - حدثنا يحيى بن آدم عن زُهَير عن الحسن بن الحُرِّ عن
الحکم قال: حدثني أن ولد الزنا لا يرثه الذي يدعيه ولا يرثه المولود.
٨٣- في المجوس كيف يرثون مجوسياً مات وترك ابنته؟
٣١٩٤٧ - حدثنا ابن مبارك عن مَعْمَر عن الزهريِّ قال: ((يرث بأدنى النسبين)).
٣١٩٤٨- حدثنا ابن مبارك عن سعيد عن قتادة عن الحسن في رجل
ترك ابنته (وهي)(٣) أخته (٤) قال: «ترث بأدنى قرابتها؛ قال: / وقال قتادة: ٣٦٥/١١
«لها المال كله)).
٣١٩٤٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مَعْمَر عن الزهريِّ قال: ((لا يرث
المجوسيُّ إلا بوجه واحد)».
٣١٩٥٠- حدثنا وكيع عن سفيان عَمَّن سمع الشعبيَّ عن عليّ
وعبدالله: أنهما كانا يُوَرِّثان المجوسيَّ من الوجهين.
..
:
(١) في (ط س): ((سماك)) ورسمها في (م) هكذا: ((ساك)) لكن دون نقط: فلعلها
اشكلت على محقق (ط س) والمثبت هو الذي في النسخ. وعلى كلٍ فمغيرة
وهو: ابن مقسم يروي عن الاثنين. وهما يرويان -أيضاً- عن إبراهيم وهو:
النخعي.
(٢) في (ط س) عبث بهذا النص من ((سنن الدارمي)) بدون حاجة!
(٣) في (ط س): (أو)).
(٤) زاد في (ط س) من البيهقي: ((أخته [امرأة له] ... )) !.
٥٤٧

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ٨٣-٨٥
٣١٩٥١- حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سَلَمة قال: سألتُ حماداً
عن ميراث المجوسيّ؟ قال: ((يرثون من الوجه الذي يحل)).
٨٤- في رجل تزوج ابنته فأولدها
٣٦٦/١١
٣١٩٥ - حدثنا وكيع عن سفيان: في مجوسيٌ تَزَوَّج ابنته/ فأصاب
منها ابنتين، ثم ماتت إحداهما بعد موت الأب، قال: ((لأختها لأبيها ولأمها
النصف، ولأختها لأبيها وهي أمها السدس تكملة الثلثين، حجبت نفسها
بنفسها)».
٨٥- في الرجل يعتق الرجل سائبة، لمن يكون ميراثه؟
٣١٩٥٣- حدثنا هُشَيم عن أبي بشر عن عطاء أن رجلاً أعتق غلاماً له
سائبة، فمات وترك مالاً، فسُئِل ابن مسعود؟ فقال: ((إن أهل الإسلام لا یسیبون،
إنما كان يسيب أهل الجاهلية، أنت مولاه وولي نعمته وأولى الناس بميراثه (وإن
تحرجت من شيءٍ (١) فهاهنا (٢) ورثةٌ [كثير] (٣) يعني: ثلث(٤) المال)»(٥).
٣١٩٥٤ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن الشعبيِّ قال: أتي ابن
٣٦٧/١١ مسعود بمال (أناس)(٦) أعتقوه سائبة(٧)، فقال لمواليه(٨): هذا مال مولاكم/
(١) زادها فى (ط س) من نسخة (الأصل) عنده. ولم ترد في سائر النسخ.
(٢) في (ج): ((وأناحها))، وفي (م): ((وإن حهاهنا)). والمثبت من (ط س).
(٣) سقطت من (م).
(٤) في (ط س): ((بيت المال))، والله أعلم.
(٥) ما بين القوسين بياض في (ك).
(٦) بياض في (ك).
(٧) سائبة: العبد الذي يعتق سائبة، ولا يكون ولاؤه لمعتقه ولا وارث له (النهاية ٤٣١/٢).
(٨) في (ك): ((لواليه)).
٥٤٨

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ٨٥
قالوا: لا حاجة لنا به، إنا كنا أعتقناه سائبة، فقال ابن مسعود: ((إن في أموال
المسلمین له موضعاً».
٣١٩٥٥- حدثنا ابن عُلَيَّة عن التيميٌ عن أبي عثمان قال: قال عمر:
((السائبة والصدقة ليومهما)).
٣١٩٥٦ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن التيميِّ عن بكر بن عبدالله المزنيِّ أن
ابن عمر أُتي بثلاثين ألفاً، قال: أحسبه، قال: ((أعتقه سائبة)) فأمر أن يشترى
به رقاب.
٣١٩٥٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا زكريا عن عامر في رجل أعتق غلاماً له
سائبة، قال: ((الميراث لمولاه)).
٣١٩٥٨ - حدثنا حاتم بن وردان عن يونس قال: سُئِل/ الحسن عن ٣٦٨/١١
ميراث السائبة؟ فقال: ((كل عتق(١) سائبة)).
٣١٩٥٩- حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن محمد قال: لا أعلم ميراث
.] (٢) .
السائبة إلا لمواليه إلا أن [
٣١٩٦٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا شعبة عن سَلَمة بن كُهَيل عن أبي عمرو
الشيبانيٌ قال: قال عبدالله: «السائبة یضع ماله حیث شاء)).
٣١٩٦١ - حدثنا وكيع قال: ثنا بسْطَام بن مسلم عن عطاء بن أبي رباح
أن طارق بن الربيع(٣) أعتق غلاماً له لله، فمات وترك مالاً، فعُرض على
(١) في (ط س): ((عتيق)).
(٢) بياض في جميع النسخ قدر ثلاث كلمات.
(٣) في (ط س): ((المرقع)) من البيهقي وسنن سعيد. وهو الصواب. انظر ((الإصابة))
(٢١٦/٥) [٤٢٢٤].
٥٤٩

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ٨٥-٨,٦
مولاه طارق، فقال: شيء جعلته لله، فلست بعائد فيه، فكتب في ذلك إلى
عمر، فكتب عمر: أن أعرضوا المال على طارق، فإن قبله وإلا فاشتروا به
٣٦٩/١١ رقيقاً فأعتقوهم، قال: فبلغ خمسة عشر رأساً./
٣١٩٦٢- حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن محمد أن امرأة من الأنصار
أعتقت سالماً سائبة؛ ثم قالت له: وال من شئت، فوالى أبا حُذيفة بن عتبة،
فأصیب یوم اليمامة، فرفع(١) ماله إلى التي أعتقته.
٨٦- مَنْ قال: لا يرث المسلم الكافر
٣١٩٦٣ - حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن الزهريِّ عن عليٍّ بن حُسين عن
عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله وقال: ((لا يتوارث
الملتان المختلفتان».
٣١٩٦٤- حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان وشعبة عن قيس بن مسلم عن
٣٧٠/١١ طارق بن شهاب: أن الأشعث بن قيس ماتت عَمَّةٌ له مشركة يهودية، / فلم
يورثه عمر منها (٢)، وقال: ((يرثها أهل دينها)).
٣١٩٦٥- حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبدالله بن
مَعْقل أن عَمَّة للأشعث بن قيس ماتت وهي يهودية، فلم يورثه عمر (٣) منها
شیئاً وقال: «یرثها أهل دینها)).
٣١٩٦٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن
(١) في (ط س): ((فدفع)).
(٢) في (ك): ((فلم يورثه عمومتها)).
(٣) في (ج): ((فلم يورثه عمومتها)) ولا بد أن أحد الموضعين كذلك، والله أعلم.
٥٥٠

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ٨٦
عمر قال: ((يرثها أهل دينها، كل ملة تتبع ملتها)).
٣١٩٦٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا جعفر بن بُرْقان عن ميمون بن مهران
قال: أرسل إليَّ (المعرس)(١) بن قيس الكنديُّ فسألني عن أخوين نصرانيين
أسلم أحدهما ومات الآخر وترك مالاً؟ فقلت: كان معاوية يقول: (((لو كان
نصرانياً ورثه)(٢) فلم يزده الإسلام إلا شدة))، قال (المعرس) (١) / بن قيس: ٣٧١/١١
أبى ذلك علينا عمر بن الخطاب في عمة الأشعث بن قيس ماتت وهي
يهودية، فلم يُوَرِّته عمر منها شيئاً(٣).
٣١٩٦٨- حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليّ
قال: ((لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر)).
٣١٩٦٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث
عن عليّ: مثله، وزاد فيه: ((إلا أن يكون عبداً له فيرثه)).
٣١٩٧٠ - حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن
عمر في يهودية ماتت، قال: ((يرثها أهل دينها)).
٣١٩٧١ - حدثنا محمد بن فُضَيل عن بَسَّام عن فُضَّيل عن إبراهيم
"
قال: ((لا يرث النصرانيُّ المسلم ولا المسلم النصرانيَّ)»، فهذا قول علي
وزید، / وأما عبدالله بن مسعود فإنه کان یقضي أنهم يحجبون ولا یورثون. ١١/ ٣٧٢
(١) بياض في (ك)، وفي (ط س): ((العرس)) نقلاً عن عبدالرزاق. والمثبت من باقي
النسخ. وليس في الرواة المعرس وفيهم: العرس بن عميرة الكندي. ((الجرح))
(٣٩/٧)، و((الثقات)) لابن حبان (٣١١/٣).
(٢) بياض في (ك).
(٣) في (ط س): ((إنا ذلك علمنا وعمر ... منهما شيئاً)) .!
٥٥١

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ٨٦-٨٧
٣١٩٧٢- حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن جُبير قال: قال عمر:
«لا یرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر)).
٣١٩٧٣ - حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن الشيبانيِّ عن سعيد بن جُبير قال:
قال عمر: مثله.
٣١٩٧٤ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن بُرْقان عن الزهريِّ قال:
((لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم على عهد رسول الله وَالخل ولا
عهد أبي بكر ولا عهد عمر، فلما ولي معاوية وُرَّث المسلم من الكافر ولم
يُؤَرِّث الكافر من المسلم، قال: فأخذ بذلك الخلفاء حتى قام عمر بن
عبدالعزيز، فراجع السنة الأولى ثم أخذ بذلك يزيد بن عبد الملك، فلما قام
هشام بن عبد الملك أخذ بسنة الخلفاء.
٣١٩٧٥- حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر
قال: ((لا یرٹ الرجل غیر أهل ملته إلا أن یکون عبد رجل أو أمته))./
٣٧٣/١١
٨٧- مَنْ كان يُوَرِّث المسلم الكافر
٣١٩٧٦- حدثنا غُنْدر عن شعبة عن عمرو بن حكيم عن عبدالله بن
بُرَيدة عن يحيى بن يَعْمَر عن أبي الأسود الدئلي قال: كان معاذ باليمن
فارتفعوا إليه في يهوديِّ مات وترك أخاه مسلماً، فقال معاذ: إني سمعت
رسول الله * يقول: ((إن الإسلام يزيد ولا ينقص)) فورثه.
٣١٩٧٧ - حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل عن الشعبيِّ عن عبدالله بن
مَعْقِل قال: ((ما رأيت قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله وَلو أحسن من
قضاء قضى به معاوية في أهل الكتاب))، قال: ((نرثهم ولا يرثوننا كما يحل
٣٧٤/١١ لنا النكاح فیھم ولا يحل لهم النكاح فینا»./
٥٥٢

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ٨٨ -٩٠
٨٨- في النصرانيِّ يرث اليهوديّ، واليهوديُّ
يرث النصراني
٣١٩٧٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن رجل عن الحسن قال: ((لا
يرث اليهوديُّ النصرانيَّ، ولا يرث النصرانيُّ اليهوديّ».
٣١٩٧٩- حدثنا وكيع قال: قال سفيان: ((الإسلام ملة والشرك ملة)).
٣١٩٨٠- حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن الحكم وحماد قالا:
((الإسلام ملة والشرك ملة)).
٨٩- في الرجل يعتق العبد ثم يموت، مَنْ يرثه؟
٣١٩٨١- حدثنا الثقفيُّ عن خالد عن محمد بن سيرين في رجل أعتق
عبداً له نصرانياً ثم مات، قال: ((لا یرثه)).
٣١٩٨٢- حدثنا يعلى عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي / ٣٧٥/١١
حكيم: أن عمر بن عبدالعزيز أعتق عبداً له نصرانياً، فمات، فجعل
[ميراثه](١) في بيت المال.
٩٠- الصبيُّ يموت وأحد أبويه مسلم
لمن ميراثه منهما؟
٣١٩٨٣- حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: ((إذا
مات الصبيُّ وأحد أبويه مسلم؛ قال: يرثه المسلم منهما دون الكافر
منهما)).
-
(١) زادها في (ط س) من عبدالرزاق، وفي (ك): بياض. ولم ترد في (ج) البتة.
-
٥٥٣

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ٩٠
٣١٩٨٤- حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم عن(١) حجاج عن عطاء:
٣٧٦/١١ مثل ذلك./
٣١٩٨٥- حدثنا غندر عن شعبة قال: سألتُ الحكم وحماداً عن
الصبيِّ يكون (٢) (أحد أبويه)(٣) مسلماً؟ قالا: ((هو مع المسلم، يرث
المسلم ويرثه المسلم)».
٣١٩٨٦- حدثنا ابن عُلَيَّة عن عثمان البتيِّ عن عبد الحميد بن سَلَمة
عن أبيه عن جَدِّه أن أبويه اختصما فيه إلى النبيِّ وَّ رَ أحدهما مسلم والآخر
كافر، فخيَّره، (فمال)(٤) إلى الكافر، فقال: ((اللهم اهده))، فتوجه إلى
المسلم، فقضی له به)).
٣١٩٨٧- حدثنا أبو معاوية عن أشعث عن الحسن عن عمر قال:
((الولد مع الوالد المسلم)).
٣١٩٨٨- حدثنا أبو معاوية عن أشعث عن الشعبيِّ عن شُرَيح: مثله.
٣١٩٨٩ - حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبيِّ عن شُرَيح قال:
((هو للوالد(٥) المسلم)).
(١) كذا في النسخ: ((عن إبراهيم عن حجاج عن عطاء ... )) وعدَّلها في (ط س) إلى:
((عن إبراهيم وعن حجاج عن عطاء ... )) ولم يشر إلى مصدر لذلك، لكن ما أثبته
هو الصواب، والله أعلم.
(٢) في (ط س): ((يموت)).
(٣) بیاض في (ط س).
(٤) بياض في (ك) و(ج) و(مر).
(٥) في (ك) و(ج): ((للولد))!
٥٥٤

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ٩٠ -٩١
٣١٩٩٠- حدثنا أبو خالد(١) عن حجاج عن عطاء والحسن في
اليهوديِّ والنصرانيِ یسلم: «الولد مع المسلم)»./
١١ / ٢٧٧
٣١٩٩١- حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن أنه قال: ((إذا ماتت
امرأة يهودية أو نصرانية تحت مسلم له منها أولاد صغار، فإن الولد مع
أبيهم المسلم، فإن ماتوا وهم صغار فميراثهم لأبيهم المسلم، ليس لأمهم
من الميراث شيء ما داموا صغاراً)).
٩١- الرجلان يقعان على المرأة في طُهْر واحد
ويَدَّعیان جميعاً ولداً، مَنْ يرثه؟
٣١٩٩٢- حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن حنش قال:
وقع رجل على وليدة، ثم باعها من آخر، فوقعا عليها، فاجتمعا عليها في
طُهْر واحد، فولدت غلاماً، فأتوا علياً؟ فقال عليٌّ: ((يرثكما(٢) وليس لأمه،
وهو للباقي منكما بمنزلة ◌ُمِّه)).
٣١٩٩٣ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن الشعبيِّ قال: قضى عليٌّ في
رجلین وطئا امرأة في طُهْر واحد، فولدت، فقضى أن جعله بينهما، يرثهما
ویرثانه، وهو لأطولهما حياة(٣) ..
٣١٩٩٤ - حدثنا جَرير عن مُغيرة عن الشعبيِّ قال: قضى عمر فيه/ ٣٧٨/١١
بقول القافة)).
(١) في (ط س): ((ابن خالد)) خطأ.
(٢) في (ج) و(ط س): ((تركتما)).
(٣) في (ط س): ((لآخرهما حياة)).
٥٥٥

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ٩١- ٩٢
٣١٩٩٥ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: دعا عمر أمة
فسألها من أيهما هو؟ فقالت: ما أدري وقعا عليَّ في طُهْر! فجعله عمر
بینھما.
٣١٩٩٦ - حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن الأجلح عن الشعبيِّ عن عبدالله بن
الخليل(١) الحضرمي عن زيد بن أرقم قال: بينا نحن عند رسول الله وَ له إذا
أتاه رجل من اليمن وعليٌّ بها فجعل يُحَدِّث النبيَّ ◌َله ويخبره قال: يا
رسول الله، أتى علياً ثلاثة نفر، فاختصموا في ولد، كلهم زعم أنه ابنه وقعوا
على امرأة في طُهْر واحد، فقال عليٍّ: إنكم شركاء متشاكسون، وإني مقرع
بينكم، فمن قرع فله الولد وعليه ثلثا الدية لصاحبه، قال: فأقرع بينهم فقرع
أحدهم فدفع إليه الولد وجعل عليه ثلثي الدية، فضحك رسول الله وَله
حتی بدت نواجذه أو أضراسه.
٣٧٩/١١ ٣١٩٩٧ - حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن / يحيى بن
عبدالرحمن بن حاطب عن أبيه أن عمر قضى في رجلين ادعيا رجلاً لا
يدرى أيهما أبوه، فقال عمر للرجل: ((اتبع أيهما شئت)».
٩٢- في الرجل يأسره العدو فیموت له الميت
أيرث منه شيئاً؟
٣١٩٩٨- حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبيِّ عن شُرَيح
قال: «أحوج ما یکون إلى ميراثه وهو أسير)).
٣١٩٩٩- حدثنا ابن مهدي عن هشام عن قتادة عن سعيد قال: ((يرث)).
(١) زادها في (ط س) من البيهقي، وفي (ج) و(ك) و(مر): بياض.
٥٥٦

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ٩٢ -٩٣
٣٢٠٠٠- حدثنا ابن مهدي عن هشام عن قتادة عن الحسن في ميراث
الأسير قال: «إنه لمحتاج الی میراثه)).
٣٢٠٠١- حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهريِّ
قال: ((یرث الأسیر))./
٣٨٠/١١
٣٢٠٠٢- حدثنا ابن مهدي عن سفيان عَمَّن سمع إبراهيم يقول: ((لا
یرث الأسیر)).
٣٢٠٠٣- حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن
المُسيّب في الأسير في أيدي العدو قال: ((لا يرث)).
٣٢٠٠٤- حدثنا عَفَّان قال: ثنا وهيب عن داود عن سعيد بن المُسيّب:
أنه کان لا یُوَرِّث الأسیر.
٣٢٠٠٥- حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهريِّ قال:
((يورث (مال)(١) الأسير وامرأته)).
٩٣- في المولود یموت وقد مات له بعض مَنْ يرثه
٣٢٠٠٦- حدثنا عبدالله بن إدريس عن هشام عن الحسن / وابن ٣٨١/١١
سيرين قالا: ((لا يُوَرّث المولود حتى يستهلّ».
٣٢٠٠٧- حدثنا ابن عُيَيْنة عن عبدالله بن شَرِيك عن بشر بن غالب
قال: سأل ابن الزبير الحسين بن علي عن المولود؟ فقال: ((إذا استهل
وجب عطاؤه ورزقه)).
(١) في (ط س): ((خال))!، وفي (ج) تحتمل الأمرين.
٥٥٧

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ٩٣
٣٢٠٠٨- حدثنا أبو الأحوص عن عبدالله بن شَرِيك عن بشر بن
غالب قال: لقي ابن الزبير الحسين بن عليٌّ فقال: يا أبا عبدالله، أفتنا في
المولود يولد في الإسلام؟ قال: ((وجب عطاؤه ورزقه)).
٣٢٠٠٩- حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر
قال: ((إذا استهلَّ الصبيُّ صُلِّي عليه وورث، وإذا لم يستهل لم يورث ولم
١١/ ٣٨٢ یُصَلَّ علیە))./
٣٢٠١٠ - حدثنا أسباط عن مُطَرِّف عن الشعبيِّ قال: ((إذا استهل
الصبيُّ صُلِّي عليه وورث، وإذا لم يستهل لم يُصَلَّ عليه ولم يورث)).
٣٢٠١١- حدثنا وكيع عن سفيان عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا
استهلّ تم عقله ومیراثه)».
٣٢٠١٢ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزهريِّ أنه قال في
المولود: ((لا يصلى عليه، ولا يورث، ولا تكمل فيه الدية حتى يستهل)).
٣٢٠١٣ - حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في المرأة
تلد(١) ولم يستهلَّ قال: ((إذا تحرك فعلم أن حركته من حياة وليست من
اختلاج ورث؛ وإن كان إنما حركته من اختلاج وليست من حياة لم
یورث)).
٣٢٠١٤ - حدثنا ابن فُضَيل عن العلاء بن المُسيّب عن أبيه قال: ((لا
٣٨٣/١١ يصلى على السّقْط ولا یورث))./
٣٢٠١٥- حدثنا وكيع قال: ثنا شَرِيك عن أبي إسحاق عن عطاء
(١) في (ط س): ((في المولود يولد))
٥٥٨

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ٩٣ -٩٤
عن ابن عباس قال: ((إذا استهلَّ الصبيُّ وَرِث وورث وصُلِّي عليه)).
٣٢٠١٦- حدثنا ابن مهدي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد
عن القاسم قال: ((لا يورث المولود حتى يستهل)).
٣٢٠١٧ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: ولدت امرأة ولداً
فشهدنَ نسوة: (أنه)(١) اختلج(٢) وولد حياً، ولم يشهدوا على استهلاله، فقال
شُرَيح: ((الحيُّ يرث الميت)) ثم أبطل ميراثه لأنهن لم يشهدن على استهلاله.
٩٤- في الاستهلال الذي يورث به، ما هو؟
٣٢٠١٨- حدثنا ابن مهدي عن زائدة عن مُغيرة عن إبراهيم قال:
((الاستهلال: الصياح)).
٣٢٠١٩- حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن
ابن عباس قال: ((استهلال الصبيِّ صياحه)»./
٣٨٤/١١
٣٢٠٢٠ - حدثنا ابن مهدي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد
قال القاسم بن محمد: ((الاستهلال: النداء والعطاس)).
٣٢٠٢١- حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهريِّ قال:
((أرى العطاس (من)(٣) الاستهلال)).
٣٢٠٢٢- حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَرَ عن الزهريِّ عن سعيد بن
(١) من (ك).
(٢) أصل الاختلاج: الحركة والاضطراب (النهاية ٢/ ٦٠). والمعنى أن هذا المولود
تحرك لكنه لم يصدر صوتاً وصياحاً.
(٣) لم ترد في (ك) و(ج) و(مر).
٥٥٩

٢٨ - كتاب الفرائض
باب : ٩٤ -٩٥
المُسيّب عن أبي هريرة: أن رسول الله مض ﴾ قال: ((ما من مولود ولد(١) إلا
نخسه الشيطان فيستهلَّ صارخاً من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأُمَّه)).
٣
٩٥- في بعض الورثة يُقِرُّ بأخ أو بأخت ما لَه؟
٣٢٠٢٣ - حدثنا المحاربيُّ عن الأعمش عن إبراهيم في الأخوة يَدَّعي
٣٨٥/١١ أحدهم الأخ وينكره الآخرون، قال: ((يدخل معهم بمنزلة العبد يكون/ بين
الأخوة؛ فيعتق أحدهم نصيبه، قال: وكان عامر والحكم وأصحابهما
يقولون: ((لا يدخل إلا في نصيب الذي اعترف به)).
٣٢٠٢٤ - حدثنا ابن بكر (٢) عن ابن جُرَيج قال: أخبرني بعض أهل
صنعاء أن طاوساً قضى في بني أب(٣) أربعة شهد أحدهم أن أباه استلحق
عبداً كان بينهم، فلم يجز طاوس إلحاقه بالنسب، ولكنه أعطى العبد
خمس الميراث في مال الذي شهد أن أباه استلحقه، وأعتق العبد في مال
الذي شهد.
٣٢٠٢٥ - حدثنا يحيى بن آدم عن شَرِيك عن خالد عن ابن سیرین عن
شُرَيح في رجل أقر بأخ، قال: ((بينته أنه أخوه)).
٣٢٠٢٦ - حدثنا ( ...... ) قال: ثنا(٤) أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم
في الرجل يَدَّعي أخاً أو أختاً قال: ((ليس بشيء حتى يقروا جميعاً».
(١) في (ط س): ((يولد)).
(٢) في (ط س) و(ج) و(مر): ((أبو بكر)) وهو خطأ. والمثبت من (ك)؛ ابن بكر، هو
محمد البرساني.
(٣) كذا في (ك) و(ج) وهو الأصوب، وفي (ط س): ((في ميراث أربعة)).
(٤) كذا في جميع الأصول، وسقط شيخ المؤلف.
٥٦٠