Indexed OCR Text

Pages 341-360

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٥١-٥٢
٢٨٨٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن
إبراهيم قال: ((يُضرب في الخمر في قليلها أو كثيرها».
٥٢- النَّبيْذ من رأى فيه حدّاً
٢٨٨٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّد بن العَوَّام عن حجاج عن
حُصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: ((حَدّ النبيذ ثمانون»./
٩/ ٥٤٣
٢٨٨٦٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مُسْهِر عن الشيباني عن حَسَّان
ابن مُخارق قال: ((بلغني أن رجلاً ساير عمر بن الخطاب في سفر وكان
صائماً، فلما أفطر أهوى إلى قِربة لعمر معلقة فيها نَبِيذ قد خَضْخَضَها
البعير، فشرب منها فَسَكر، فضربه عمر الحَدّ، فقال: ((إنما شربتُ من
قربتك))، فقال له عمر: ((إنما جلدناك لِسُكْرِك)).
٢٨٨٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن
الحسن في السكران من النبيذ، قال: ((يُضرب ثمانين)).
٢٨٨٧١ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضيل عن عُبيدةً(١) عن
إبراهيم قال: ((يُضرب الحَدّ في النبيذ)))(٢).
٢٨٨٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن عُبيدة عن أبي وائل
قال: «لیس فیہ حَدّ».
٢٨٨٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير عن حجاج عن أبي عون
عن عبدالله بن شَدّاد عن ابن عباس قال: ((في السُّكّر من النبيذ ثمانون)).
(١) في (ك) ضبطها بفتح العين، أي أنه يراه عبيدة السلماني، وهذا خطأ، فهو عُبيدة
-بالضم - بن معتب الضبي.
(٢) سقط من (ط س).
٣٤١

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٥٢- ٥٣
٥٤٤/٩
٢٨٨٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن أبيه عن شقيق/
الضبي(١) قال: ((فيه الحد؛ يضرب ثمانین)).
٢٨٨٧٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن مُجالِد
عن الشعبي قال: ((كان علي يرزق الناس الطّلاء(٢) في دِنان(٣) صِغار، فَسَكِر
منه رجل، فجلده علي ثمانين، قال: فشهدوا عنده أنه سَكِرٍ من الذي
رَزَقهم، قال: ((ولِمَ شَرِب منه حتى سَكِر؟)).
٥٣- في حد الخمر، كم هو؟ وكم يُضرب شاربه؟
٢٨٨٧٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن أبي عروبة عن
عبدالله الدَّاناج عن حُضَيْن(٤) أبي ساسان، أنه ركب أناس من أهل الكوفة
إلى عثمان، فأخبروه بما كان من أمر الوليد بن عقبة من شرب الخمر،
فَكَلَّمه في ذلك علي، فقال عثمان: ((دونك ابن عمك؛ فأقم عليه الحَدّ))
فقال علي: ((قم يا حسن، فاجلده))، فقال: «فيمَ أنتَ من هذا؟ ولِّ هذا
غيرك))، قال: ((بل ضعفتَ ووهنتَ وعجزتَ، قم يا عبدالله بن جعفر))،
فجعل يجلده ويعد عليّ حتى بلغ أربعين، فقال: ((كُفّ وأمسك؛ جلد رسول
اللهِ وَّ / أربعين، وأبو بكر أربعين، وكَمّلها عمر ثمانين، وكُلِّ سُنَّةٍ)).
٥٤٥/٩
(١) في (ط س): ((العبسي)).
(٢) نوع من الشراب.
(٣) ضرب من الآنية.
(٤) هذا هو الصواب بالمعجمة، كما في (ك) وحدها. وفي أكثر النسخ بالإهمال أو أن
النسخة مهملة كلها. وانظر: ((الإكمال)) (٤٨١/٢)، و((المقتنى)) (٢٤٥١)
وغيرهما.
٣٤٢

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٥٣
٢٨٨٧٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن
الحسن، أن عمر ضرب في الخمر ثمانين.
٢٨٨٧٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن عطاء بن السائب
عن أبي عبدالرحمن عن علي قال: ((شرب قوم من أهل الشام الخمر
وعليهم يزيد بن أبي سفيان، وقالوا: هي لنا حلال، وتأولوا هذه الآية:
﴿َلَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ﴾ الآية،
[المائدة: ٩٣]، قال: وكتب فيهم إلى عمر، فكتب ((أن ابعث بهم إليَّ قبل
أن يُفسدوا مَن قِبَلَكَ»، فلما قدموا على عمر، استشار فيهم الناس، فقالوا:
(يا أمير المؤمنين، نرى أنهم قد كذبوا على الله وشَرَعوا في دينهم ما لم
يأذن به الله؛ فاضرب رقابهم))، وعلي ساكت، فقال: ((ما تقول يا أبا الحسن
فيهم؟)) قال: ((أرى أن تَسْتَتيبهم، فإن تابوا؛ جلدتَهم ثمانين لشرب الخمر،
وإن لم يتوبوا؛ ضربتَ رِقابهم(١)؛ فإنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في
دينهم ما لم يأذن به الله))، فاستتابهم فتابوا، فضربهم ثمانين ثمانين.
٢٨٨٧٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا محمد
ابن عمرو قال: حدثنا أبو أسامة ومحمد بن إبراهيم والزُّهري عن
عبدالرحمن/ بن الأزهر قال: أُتي النبي وَله بشارب يوم حُنين، فقال رسول
الله ◌َّ للناس: ((قوموا إليه))، (فقام إليه الناس)(٢)، فضربوه بنعالهم.
٥٤٦/٩
٢٨٨٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال:
أخبرنا المسعودي عن زيد العَمِّي عن أبي نَضْرة عن أبي سعيد الخدري، أن
(١) في (هـ) و (ك) و (ع): ((أعناقهم)). وفي (ج) سواد. والمثبت من (ط س) و (م).
(٢) سقطت من (ط س).
٣٤٣

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٥٣-٥٤
رسول الله وَ﴿ل ضَرَب في الخمر بنعلين أربعين، فجعل عمر مكان كل
نعل سوطاً.
٢٨٨٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا عمران
ابن حُدير عن السُّمَيْط بن عُمير قال: ((دخل رجل يوم الجمعة المسجد،
فصلى أربعاً، فقال رجل لصاحبه: رأيتَ ما رأيتُ؟ قال: نعم، فأخذاه، فأتيا
به أبا موسى الأشعري، فقالا: ((إنّ هذا دخل المسجد فصلى أربعاً!))، فقال:
((هل غَيَّر؟(١)) فقالا: لا، قال: ((إن هذه ◌َريبة!))، قال: ((ما حَمَلك على ما
٥٤٧/٩ صنعت؟)) قال: «ما شربتها قبل الیوم)»، فجلده ثمانین. /
٢٨٨٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مِسْعَر عن زيد العَمِّي
عن أبي الصِّدِّيق الناجي عن أبي سعيد عن النبي يَّ، أنه ضرب في الخمر
أربعين.
٥٤- ما يوجب (٢) على الرجل أن يُقام عليه الحد؟
٢٨٨٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن مَعْمَر قال: حدثني
عبدالحكيم بن فلان(٣) بن يعلى عن أبيه، أن يَعلى بن أمية قال لعمر بن
الخطاب، أو كتب إليه: إنّا نُؤتى بقوم قد شربوا الشراب، فعلى من نُقيم
الحَدّ؟ فقال: ((استقرئه القرآن، وألقٍ رداءه بين أردية، فإن لم يقرأ القرآن
ولم يعرف رداءه؛ فأقم علیه الحد)).
(١) كذا في جميع النسخ، والضبط مني، ولعله الصواب، وفي (ع): ((هل غيرك)) !.
(٢) في (ط س) و (م) و (هـ): ((ما يجب)).
(٣) في (ط س): ((عبدالحليم بن قلاب)). وفي (هـ): ((عبدالكريم بن فلان))، والصواب
المثبت من (ك) و (ج) و (ع). وانظر: ((الجرح)) (٦/ ٣٤).
٣٤٤

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٥٤-٥٥
٢٨٨٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر عن مِسْعر قال:
حدثنا أبو بكر بن عمرو بن عُتبة (١) قال: أُراه ذكره عن عمر، أنه قال: ((لا
حَدّ إلا فيما خَلَس العقل)»./
٥٤٨/٩
٢٨٨٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مِسْعر عن أبي بكر بن
عمرو بن عتبة عن عبدالله بن عتبة قال: أُراه عن عمر قال: ((لا حَدّ إلا فيما
خَلَس العقل)).
٥٥- في المسلم يسرق من الذِّمِّ الخمر
يُقطع أم لا؟
٢٨٨٨٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن سعيد بن سعيد عن
عطاء قال: ((إذا سرق المسلم من الذّمّي خمراً؛ قُطع، وإذا سرقها من مسلم؛
لم يُقطع)).
٢٨٨٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن مُجالِد عن عامر، أن
شُرَيحاً ضَمَّن مسلماً خمراً اهراقها لذمّي.
٢٨٨٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مَخْلَد عن أشعث عن
الحسن قال: ((من سرق من يهودي أو نصراني، أو أخذ من أهل الذمة،
قطع)).
(٨٦٤).
(١) في (ع): ((عتيبة))، وهو خطأ، وانظر: ((الجرح)) (٣٤١/٩)، و ((المقتنی))
٣٤٥

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٥٦
٥٦- باب في المُستكرهة
٢٨٨٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعَمَّر(١) بن سليمان الزُّرَقي(٢)
عن/ حجاج عن عبدالجبار بن وائل عن أبيه قال: استكرهت امرأة على
٥٤٩/٩
عهد رسول الله وَلّهِ، فَدَرأ عنها الحَدّ.
٢٨٨٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عبيدالله عن نافع عن
ابن عمر، أن عمر أُتي بإماء من إماء الإمارة استكْرَهَهُنّ غِلمان من غِلمان
الإمارة، فضرب الغِلمان ولم يضرب الإماء.
٢٨٨٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير عن عبيدالله عن نافع، أن
رجلاً أضاف أهل بيت، فاستكره منهم امرأة، فَرُفع ذلك إلى أبي بكر،
فضربه ونفاه، ولم يضرب المرأة.
٢٨٨٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعَمَّر (١) بن سليمان الزُّرَقي(٣) عن
حجاج، أن حبشياً استكره امرأة منهم، فأقام عليه عمر بن عبدالعزيز الحَدّ
وأمكنها من رقبته.
٢٨٨٩٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الزُّهري
٥٥٠/٩ والشعبي والحسن قالوا: «ليس علی مُستکرھة حدّ»./
٢٨٨٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير عن أشعث عن الحسن
والزُّهري قالا: ((ليس على مُستكرهة حَدّ).
(١) في (ط س): ((معتمر)) وهو خطأ.
(٢) كذا في جميع الأصول، وهو خطأ، صوابه: الرَّقي. ولم أجد هذه النسبة في
ترجمته. والضبط المثبت من (ك)!
(٣) انظر التعليق السابق.
٣٤٦

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٥٦-٥٨
٢٨٨٩٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن أبي حُرّة عن الحسن
قال: ((استكره عبد امرأة فوطئها، فاختصما إلى الحسن وهو قاضٍ يومئذ،
فضربه الحَدّ وقضى بالعبد للمرأة)).
٢٨٨٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَبابة بن سَوّار عن شعبة قال:
سألتُ الحَكَم وحماداً عن مملوك افترع(١) جارية؟ فقالا: ((عليه الحد،
وليس عليه الصداق)).
٥٧- ما جاء في السكران يَقْتُل
٢٨٨٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن
ومحمد قالا: ((إذا قَتَل السكران؛ قُتِل)).
٢٨٨٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري
قال: ((يُقتل))./
٥٥١/٩
٢٨٨٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن حماد بن سَلَمة عن
يحيى بن سعيد، أن سكرانين قتل أحدهما صاحبه، قال: ((فقتله معاوية)).
٥٨- باب في السكران يَسرق، يُقطع أم لا؟
٢٨٩٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب عن بُرْد عن مكحول
والزُّهري قالا: ((يجوز طلاق السكران، ويُقطع إن سرق)).
٢٨٩٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير عن حنظلة بن أبي سفيان
عن القاسم سئل عن السكران يسرق؟ فقال: ((إن كان يُعرف بالسرقة قبل
ذلك؛ فاقطعه وإلا فلا)).
(١) في (ط س): (انتزع)). وافترع: افتض بكارتها. ((القاموس)) (ص٩٦٤).
٣٤٧

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٥٨-٥٩
٢٨٩٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن محمد
ابن سالم عن الشعبي في النشوان: ((يُقطع إنْ سرق، ويؤخذ لجناياته(١)
کلها)).
٢٨٩٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي/
عن الزُّهري في السكران: ((إذا أَعتق أو طَلّق؛ جاز عليه، وأُقيم عليه الحدّ)).
٩/ ٥٥٢
٢٨٩٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري
قال: ((إنْ سرق؛ قُطع، وإِنْ قَتَل؛ قُتِل)).
٢٨٩٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام عن مُغيرة عن إبراهيم
قال: ((ما تكلم به السكران من شيء؛ أُقيم عليه)).
٢٨٩٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن
ومحمد قالا: ((إن سرق؛ قُطع)).
٥٩- من قال: الحدود إلى الإمام
٥٥٣/٩
٢٨٩٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة عن عاصم عن الحسن/
قال: ((أربعة إلى السلطان: الزكاة والصلاة والحدود والقضاء)).
٢٨٩٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن
جَبَلة بن عطية عن ابن مُحَيْريز قال: ((الجمعة والحدود والزكاة والفيء؛ إلى
السلطان)».
(١) في (ط س): ((لجنايته)). والمثبت من (ك) و (ع) و(ج). وفي (هـ) تحتمل
الأمرین.
٣٤٨

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٥٩- ٦٠
٢٨٩٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن أيوب عن مُغيرة بن زياد
عن عطاء الخراساني قال: ((إلى السلطان: الزكاة والجمعة والحدود)).
٢٨٩١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو
عن عمر بن(١) عبدالعزيز قال: ((السلطان ولي من حارب الدين وإن قتل أخا
امرئ أو أباه».
٦٠- في الرجل يقول للرجل: يا شارب خمر
٢٨٩١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مُغيرة عن
إبراهیم، في رجل قال لرجل: یا شارب خمر؟ قال: «لیس علیہ حد»./
٥٥٤/٩
٢٨٩١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث (عن
الحسن)(٢) في الرجل يقول للرجل: يا شارب خمر، يا سكران؟ قال: ((كان
لا یری علیه حداً».
٢٨٩١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مَخْلَد عن ابن جُرَيج
عن عطاء، في الرجل يقول للرجل: يا شارب (خمر)(٣)، يا سارق، قال:
((لیس علیه حَدّ، ولكن سياط)).
٢٨٩١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مَخْلد عن ابن جُرَيج عن
سليمان بن موسى قال: ((سألنا عمر بن عبدالعزيز عن رجل قال الرجل: يا
شارب خمر، أو يا مشرك، أو يا سكران، قلنا: يُحَدّ؟)) قال: ((سبحان الله!
(١) في (ط س): ((محمد بن عمر بن عبدالعزيز))!
(٢) سقط من (ط س).
(٣) سقطت من (ج).
٣٤٩

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٦٠- ٦١
ما يُحدّ إلا من قذف مُسلماً).
٢٨٩١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن يَمان عن سفيان عن جابر عن
٥٥٥/٩ عامر في الرجل يقول للرجل: یا شارب خمر، قال: ((لا يُضرب»./
٦١ - في الرجل يُلاعن امرأته، ثم يُكْذِب نفسه
٢٨٩١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن منصور عن إبراهيم، في
رجل لاعن امرأته، فَفُرِّق بينهما، ثم أكذب نفسه، قال: ((يُجلد، ويُلزق به
الولد)).
٢٨٩١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن
المُسيّب، في الملاعِن يُكذب نفسه، قال: ((يُضرب، وهو خاطب)).
٢٨٩١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُطَرِّف
قال: ((إذا قذف الرجل امرأته؛ لاعنها، فإن أكذب نفسه بعد ذلك؛ جُلِد،
ویُلزق به الولد، ورُدَّت إلیه امرأته)).
٢٨٩١٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبوبكر عن مُغيرة عن إبراهيم، في
٥٥٦/٩ الملاعن یُكذب نفسه قال: ((يجلد الحدّ»./
٢٨٩٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن الحَكَم قال:
سألته عن الرجل يُلاعن امرأته، ثم أقر بالولد، قال: ((يُضرب الحد، ويُلزق
به الولد)».
٢٨٩٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جُرَيج عن
عطاء، في الرجل يقذف امرأته، أو ينتفي من ولد امرأته، ثم يُكذب نفسه،
قال: ((يُحَدّ)).
٣٥٠

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٦١-٦٢
٢٨٩٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن شُبْرُمة
عن الحارث، وعن سفيان عن ابن جُرَيج عن عطاء، وعن سفيان عن جابر
عن الشعبي، في الملاعن يُكذب نفسه، قالوا: ((يُضرب)).
٦٢- في الرجل يُلاعن وتأبى المرأة
٢٨٩٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن محمد بن
الزبير عن مكحول قال: ((إذا لاعن الرجل وأبت المرأة أن تلاعن؛ رُجمت)).
٢٨٩٢٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن
الحسن قال: ((تُحبس)).
:
٢٨٩٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحمن المحاربي عن
جُوَيْبِر / عن الضحاك، في الرجل يَقذف امرأته، فتأبى أن تُلاعنه، قال:
(تُجلد مائة، وتُرجم)).
٥٥٧/٩
٢٨٩٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر(١) عن عيسى الحَنَّاط(٢) عن
الشعبي قال: ((من وقع عليه اللعان، فأبى أن يحلف؛ أُقيم عليه الحد))، وقال
عيسى: سمعت (غير) (٣) الشعبي يقول: ((يُجبران على اللعان، ويحبسان
حتی یتلاعنا)).
(١) في (ط س): ((معتمر)). وفي (م): ((معمر)). والمثبت من باقي الأصول، وهو
الصواب، وعمر، هو ابن أيوب الموصلي.
(٢) كذا في (ك) و (ث). وفي (ط س) و(ع) و (م): ((الخياط)). وفي (هـ) و (ج) بدون
نقط. وكلاهما صواب. وهو عيسى بن أبي عيسى ميسرة الخياط الحناط الخباط
قال: (( ... كُلاًّ قد عالجت)) ((تهذيب الكمال)) (١٧/٢٣).
(٣) سقطت من (ع). وفي (ط س) و (م) و (ث): ((عند)). وفي (ج) سواد. وفي (ك)
بيّض لها. ويظهر أن الصواب المثبت من (هـ) والله أعلم.
٣٥١

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٦٢-٦٤
٢٨٩٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يَمان عن سفيان عن
مُطَرِّف وجابر عن الشعبي، وعن سفيان عن ليث عن مجاهد وعطاء قالوا:
((إذا دُرئ في اللعان؛ أُلْزِق به الولد)».
٦٣ - في الرجل يُلاعن امرأته، ثم يقذفها
٢٨٩٢٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام عن مُغيرة عن إبراهيم،
في الرجل يُلاعن امرأته، ثم يقذفها، قال: ((يُضرب))، وقال عامر: ((لا
يضرب)).
٢٨٩٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَبّابة بن سَوَّار عن شعبة قال:
سألتُ الحکم وحماداً عن الرجل يُلاعن امرأته، ثم تَلِد، فيقول: ليس هذا/
مني؟ قالا: (يُضرب)).
٥٥٨/٩
٢٨٩٣٠ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جُريج عن
عطاء قال: ((إن لاعَنته، ثم قَذَفها؛ لم يُحدّ. قال: قلت: وكيف)(١) وقد أكذب
نفسه؟ قال: ((لا يُحَدّ؛ قد باء بلعنة الله(٢)؛ كتاب الله)).
٦٤- في المحدود يقذف امرأته
٢٨٩٣١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحَكَم عن
إبراهيم قال: ((إذا قذف المجلود امرأته؛ جُلِد، ولا لِعان بينهما)»، قال:
وسألت الحسن وعامراً؟ فقالا: ((يُلاعِن)).
(١) ما بين القوسين سقط من (ط س).
(٢) في (ك) و (ع) بيّض هنا قدر كلمة.
٣٥٢

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٦٤ -٦٦
٢٨٩٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن
منصور وحماد عن إبراهيم قال: ((إذا قذف الرجل امرأته وقد كان جُلد
الحَدّ؛ جُلِد ولا يُلاعِن؛ لأنه(١) لا تجوز شهادته)).
٦٥- في الملاعِنُ يُكْذِب نفسه قبل المُلاعَنة
٢٨٩٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبّاد بن العَوَّام عن عمر بن عامر
عن حماد عن إبراهيم قال: ((إذا أكذب الرجل نفسه (٢)؛ ما بقي من/
ملاعنتها شيء؛ جُلِد وهي امرأته)).
٥٥٩/٩
٢٨٩٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد عن سعيد عن أبي مَعْشَر
عن إبراهيم: مثله.
٢٨٩٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن
قال: ((إذا أكذب نفسه قبل أن تنقضي المُلاعنة؛ جُلِد وهي امرأته، وإن
أكذب نفسه بعد المُلاعنة؛ فلا شيء)).
٦٦- في قاذف المُلاعَنة أو ابنها
٢٨٩٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن بيان عن الشعبي قال:
((من قذف ابن المُلاعنة أو قذف أُمَّه؛ ضرب))(٣).
(١) في (ط س) و (م): ((لأنها)).
(٢) في (ط س) زاد: ((نفسه قبل ... )).
(٣) في (ط س) و (م) جاء بعد هذا الأثر ما يلي: ((حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك
عن مُغيرة عن إبراهيم، وعن ليث عن مجاهد وطاوس، في الرجل يقول لابن
الملاعنة: [يا ابن الزانية] أو قذف أمه؛ ضرب)). قلت: ولم يرد هذا النص في =
٣٥٣

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٦٦
٢٨٩٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن مُغيرة عن إبراهيم،/
٥٦٠/٩
وعن ليث عن مجاهد، وعن جابر وابن سالم عن عامر قالوا: ((من قذف
ابن الملاعنة؛ جُلِد».
٢٨٩٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام عن ليث عن مجاهد
وطاوس، في الرجل يقول لابن الملاعَنة: ((يا ابن الزانية، قالا: ((يُجلد
ثمانین)».
٢٨٩٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن موسى بن
عُبيدة عن نافع عن ابن عمر قال: ((من قذف ابن الملاعَنة؛ جُلِد)).
٢٨٩٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن عمران عن
عِكرمة قال: ((من قال لابن الملاعَنة: يا ابن الهَنَةِ(١)، جُلِد (الحَدّ)(٢)).
٢٨٩٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن مُطَرِّف عن
عامر قال: ((إذا قيل لابن الملاعَنة، لستَ بابن فلان الذي لاعن أُمّك، قال:
يُجلد الذي يقول له ذلك)).
٢٨٩٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عَبّاد بن منصور عن
عكرمة عن ابن عباس قال: «من رمی ابن الملاعنة أو أُمّه؛ جُلِد»./
٩/ ٥٦١
= الأصول الخطية (هـ) و (ج) و (ك) و (ع) و (ث)، وإنما هو سبق نظر وخلط عند
ناسخ (م) اعتمده صاحب (ط س) وزاد عليه ما بين المعقوفتين لتستقيم العبارة،
وكله خلط محض !.
(١) قال في ((المصباح)) (ص ٦٤١): ((الهَنُ: خفيف النون، كناية عن كل اسم جنس،
والأنثى: (هَنَّة) .. وكُني بهذا الاسم عن الفرج ... )) اهـ.
(٢) سقطت من (ج).
٣٥٤

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٦٦-٦٧
٢٨٩٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الفَضْل بن دَلْهم عن
الحسن قال: ((يُضرب قاذف ابن الملاعنة)).
٢٨٩٤٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال:
((إنْ قذفها إنسان؛ جُلد قاذفها)).
٦٧- في العبد تكون تحته الحُرَّة، أو الحر
تکون تحته الأمة
٢٨٩٤٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحَكَم
وحماد عن إبراهيم، في الأَمَة تكون تحت الحر، فيقذفها، قال: ((لا (يُضرب
الحَدّ ولا یُلاعِن)».
٢٨٩٤٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام عن مُطَرِّف عن عامر،
في الأَمَة تكون تحت الحر، فيقذفها قال: لا)(١) حَدّ عليهما (٢) ولا لِعان)).
٢٨٩٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر عن ليث عن طاوس
ومجاهد، والحَكَم عن إبراهيم والشعبي، في الرجل تكون تحته الأَمَة،
فيقذفها، قالوا: «لیس بنیهما تلاعن، ولیس علی قاذفها حدّ»./
٩ / ٥٦٢
٢٨٩٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن الحَكَم
وحماد، في العبد تكون تحته الحُرّة فيقذفها، قالا: ((ليس بينهما مُلاعنة،
ويُجلد)).
(١) ما بين القوسين سقط من (ك) و (ع).
(٢) في (ط س): ((عليها)).
٣٥٥

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٦٧-٦٨
٢٨٩٤٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبيد عن عبدالملك عن
عطاء، في اليهودية تُلاعن المسلم؟ قال: ((لا، ولا العبدُ الحُرَّة، ولكن يُجلد
العبد)).
٢٨٩٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن
عن مُطَرِّف عن الحَكَم وعامر، في المملوك تكون له امرأة حرة، فتجيء
بولد فينتفي منه، قال(١): ((يُضرب ولا لِعان بينهما، ويُلزق به الولد))، وقال
عامر والحكم في الحر تحته الأمة، فجاءت بولد فانتفی منه، قال(١): ((لیس
بینهما لِعان، ويُلزق به الولد».
٢٨٩٥١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن
الزُّهري، في العبد إذا كانت تحته الحرة: ((أنه إذا قذفها؛ جُلِد، ولا يُلاعِن،
وإذا كان حُرّ تحته أَمَة، فقذفها؛ فإنه لا يُجلد ولا يُلاعِن، وإذا كان عبد تحته
أَمَة، فقذفها؛ فإنه لا يُجلد(٢) ولا يُلاعِن)»./
٩/ ٥٦٣
٦٨ - في رجل طلق امرأته، فوُ جد يغشاها
وشُهد عليه، وأنكر أن يكون طَلَقَّها
٢٨٩٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سَهْل بن يوسف عن عمرو عن
الحسن، في أربعة شهدوا على رجل أنه طلق امرأته ثلاثاً، فأنكر وأقر
بغِشْيان المرأة، فقال: ((لا حَدّ عليه؛ لأنه مُخاصِم)).
٢٨٩٥٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن
(١) كذا في جميع الأصول، وحقها أن تكون بالتثنية في الموضعين!
(٢) في (ط س): ((فإنه يحد)).
٣٥٦

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٦٨
جابر بن زيد -وهو قول قتادة- أنهما قالا: ((يُفرق بينهما بشهادة اثنين
وثلاثة، ويُرجم بشهادة أربعة)).
٢٨٩٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن سعيد قال: نَبّؤوا
عن حَبيب بن أبي ذئب(١) عن عمر قال: ((يُفرق بينهما بشهادة أربعة
فأكثر (٢)، فإن عاد؛ رُجم)).
٢٨٩٥٥- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن سعيد قال: نَّؤوا
عن إبراهيم قال: ((يُفَرّق بينهما بشهادة أربع، وأكثر من ذلك رَجْم)))(٣).
٩ / ٥٦٤
٢٨٩٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن محمد بن سالم عن/
الشعبي، أنه سُئل عن رجل شَهد عليه شهود، أنه طَلّق امرأته ثلاثاً، فَجَحَد
ذلك، وإنْ كان يغشاها، قال: فقال: ((يُدْرأ عنه الحَدّ؛ لإنكاره)).
٢٨٩٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مَخْلَد عن ابن جُرَيج
عن عطاء، في رجل طَلَق امرأته، فأشهد شاهدين، ثم قدم القرية التي بها
المرأة، فَغَشِيها وأقر(٤) بأن قد أصابها، وأنكر أن يكون طَلّقها(٥)، فقال عطاء:
((تجوز شهادتهما، ويُفرق بينهما، ولا يُحَدّ)).
(١) في (ط س): ((سعيد بن أبي ذئب)) والمثبت من باقي الأصول، ولم أقف
عليهما.
(٢) في (ط س) و(م) أقحم هذه العبارة ضمن الأثر: (( ... بشهادة (اثنين أو ثلاثة،
ويرجم بشهادة) أربعة وأكثر ... ))، ولم ترد في سائر الأصول، وظاهر أنها سبق نظر
للأثر قبله.
(٣) ما بين القوسين سقط من (ط س).
(٤) في (هـ): ((وأقرت)) وكلاهما صحيح.
(٥) في (ط س): ((قد طلقها)).
٣٥٧

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٦٨ -٦٩
٢٨٩٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة عن سعيد عن قتادة، أن
رجلاً طَلّق امرأته ثلاثاً، ثم جعل يغشاها بعد ذلك، فسئل عن ذلك عمار؟
فقال: ((لئن قدرتُ على هذا؛ لأرجمنّه)).
٢٨٩٥٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن سَوَاء عن سعيد عن
قتادة عن خِلاس عن عمار: بنحوه.
٢٨٩٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد وعبدالرحمن(١) عن جَرِير
ابن حازم عن عيسى بن عاصم قال: ((خرج قوم في سفر، فمروا برجل،
فنزلوا به، فَطَلَّق امرأته ثلاثاً، فمضى القوم في سفرهم، ثم عادوا، فوجدوه
معها، فَقَدّموه إلى شُرَيح، فقالوا: إن هذا طَلّق امرأته ثلاثاً ووجدناه معها؟
فأنكر، فقال: تشهدون أنه زان، فأعادوا عليه (القول كما قالوا، فقال:
(«تشهدون أنه زان؟)) فأعادوا عليه)(٢) فَفَرَّق بينهما، ولم يَحُدّهما؛ وأجاز/
شهادتهما)»(٣).
٩ / ٥٦٥
٦٩- في الرجل يقول للرجل: زعم فلان أنك زان
٢٨٩٦١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري عن
أشعث عن الحسن، في الرجل يقول للرجل: أخبرني فلان أنك زَنيتَ؟
قال: ((ليس عليه حَدّ؛ لأنه أضافه إلى غيره)).
(١) كذا في جميع الأصول، وحميد، هو ابن عبدالرحمن، وعبدالرحمن، هو ابن
مهدي، ويحتمل أن تكون: حميد بن عبدالرحمن، والله أعلم.
(٢) سقط من (ط س).
(٣) كذا في الأصول. وفي (ط س) غيّرها: ((شهادتهم))، وهو المناسب للسياق، ولكن
المثبت هكذا جاء في الأصول.
٣٥٨

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٦٩ - ٧٠
٢٨٩٦٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن بعض أصحابه عن
الشعبي، أن رجلاً قال لرجل: زعم فلان أنك زان؟ قال: ((إنْ جاء بالبيئة
وإلا ضُرِب الحَدّ».
٧٠- في دَرْء الحدود بالشبهات
٢٨٩٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن منصور عن الحارث
عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: ((لأن (١) أُعَطّل الحدود بالشبهات؛
أحبّ إليّ من أن أُقيمها في الشبهات)».
٩ /٥٦٦
٢٨٩٦٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام عن إسحاق بن / أبي
فَروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه، أن معاذاً وعبدالله بن مسعود وعقبة بن
عامر قالوا: ((إذا اشتبه عليك الحد؛ فادراه)).
٢٨٩٦٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن قيس
بن مسلم عن طارق بن شهاب، أن امرأة زَنَت، فقال عمر: ((أُراها كانت
تصلي من الليل، فخشعت، فركعت، فسجدت(٢)، فأتاها غاو من الغُواة،
فَجَثَمها)»(٣)، فأرسل عمر إليها، فقالت كما قال عمر، فَخَلّى سبيلها.
٢٨٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن الأعمش عن
إبراهيم قال: «كانوا يقولون، ادرؤوا الحدود عن عباد الله ما استطعتم)).
(١) في (ط س): ((لئن)).
(٢) في (هـ): ((فركعت متحدرة)».
(٣) في (ط س): ((فتحتمها)). وفي (ث): ((فتجثمها)). وفي (هـ) و (ج) بدون نقط،
فتحتمل كل ذلك. والمثبت من (ك) و (ع).
٣٥٩

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٧٠
٢٨٩٦٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن بُرْد عن الزُّهري
قال: ((ادفعوا الحدود لكل(١) شبهة)).
٢٨٩٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن
أبي وائل عن عبدالله قال: ((ادرؤوا القتل والجلد(٢) عن المسلمين ما
استطعتم)»./
٥٦٧/٩
٢٨٩٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن
إبراهيم قال: قال [ ... ](٣): ((اطردوا المُعترفین)).
٢٨٩٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كُلَيْب
عن أبيه قال: قال أبو موسى: «أُتيت وأنا باليمن بامرأة حُبلى، فسألتها؟
فقالت: ((ما تسأل عن امرأة حُبلى ثَّب من غير بَعْل؛ أما والله ما خاللتُ
خليلاً ولا خادنتُ خِدْناً منذ أسلمتُ، ولكن بينا أنا نائمة بفناء بيتي - والله-
ما أيقظني إلا رجل رفصني(٤)، وألقى في بطني مثل الشِّهاب، ثم نظرتُ إليه
مُقَفّياً (٥) ما أدري من هو من خلق الله!)) فكتبتُ فيها إلى عمر، فكتب عمر:
(١) في (ط س): ((بكل)).
(٢) في (هـ): ((والحد)).
(٣) كذا في جميع الأصول، وهذا البياض بين المعقوفتين ملأه في (ط س) من
((البيهقي)) (٢٧٦/٨): ((عمر))؛ حيث علقه عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن
عمر به. قلت: لا يلزم أن تتفق الروايتان في نسبة القول لعمر، وإن كانت النفس
تميل إليه، لهذه القرائن التي سبقت، ولكن الجزم بذلك لا يكون بهذا. وفي
(المنتخب من الكنز)) (٤٥٧/٢) عزا هذا الأثر للبيهقي فحسب عن عمر. ولو عزاه
للمصنف؛ لانحلّ أکثر الإشکال، والله أعلم.
(٤) كذا في (ك) و (ع) و (ج) و (ث). وفي (ط س) و (هـ): ((رفعني)).
(٥) في (ط س) و (هـ) و (ث): ((مُقْفي)).
٣٦٠