Indexed OCR Text
Pages 321-340
٢٠ - كتاب الحدود باب : ٣١-٣٢ يقول أهل مكة: ((إذا فَجَرت الأَمَة ولم تكن تزوجت قبل ذلك؛ لا يُقام عليها الحد)). ٢٨٧٥٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال: ((لیس على الأمة حدّ حتی تُحْصن بزوج)»./ ٥١٧/٩ ٣٢- في المُكَاتَب يُصيب الحَدّ ٢٨٧٥٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((حَدّ المُكاتَب حَدّ المملوك)). ٢٨٧٥٩- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة قال: ((حَدّ المكاتب حدّ المملوك)(١) ما بقي عليه شيء من مُكاتَبَته)). ٢٨٧٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة عن صالح بن حَيّ عن الشعبي قال: ((حدّ المملوك ما بقي عليه شيء)). ٢٨٧٦١- حدثنا أبو بكر قالك حدثنا أبو خالد الأحمر عن صالح بن حيّ عن الشعبي قال:)(١) ((يُضرب المُكاتَب حَدّ العبد حتى يُعتق)). ٢٨٧٦٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر(٢) عن الزُّهري قال: ((حَدّه حَدّ العبد)). ٢٨٧٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن منصور عن (١) ما بين القوسين سقط من (ط س). (٢) في (ط س): ((عبدالأعلى عن محمد عن معمر))! ٣٢١ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٣٢ -٣٣ إبراهيم عن علي، في المكاتب إذا أصاب حداً، قال: ((يُضرب بحساب(١) ٥:١/٩ ما أدّى)»./ ٣٣- في الامتحان في الحدود ٢٨٧٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم (وعبدالرحيم)(٢) عن مُجَالِد عن عامر قال: ((لا امتحان في حَدّ». ٢٨٧٦٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمران بن حُدَير(٣) عن أبي مِجْلَز قال: ((المحنة في الضِّنَّةِ(٤) أن يُوعِدَه ويُجْلِب عليه، وإن ضربته سوطاً واحداً؛ فليس اعترافه بشيء)). ٢٨٧٦٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سعيد بن زيد عن واصل مولى أبي عُيَيْنة عن أبي عُيَيْنة بن المُهَلّب قال: سمعتُ عمر بن عبدالعزيز يقول: ((من أقَرّ بعد ما ضرب سوطاً واحداً؛ فهو كذاب)). ٢٨٧٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر والحَكَم قالا: ((المِحْنَة بدعة)). (١) في (ط س): ((بحسب)). (٢) سقطت من (ج) وجعل لها علامة الإلحاق، ولكنها غير واضحة في الهامش. وفي (ط س): ((وعبدالرحمن)). والمثبت من (هـ) و (ك) وهو الصواب. وفي (ع) لم يظهر هذا الموضع في التصوير. (٣) في (ط س): ((بن حرير))، وهو خطأ. (٤) في (ط س): ((الصفة)). وفي (هـ) تحتمل: ((الفتنة)). والأقرب المثبت من (ج) و (ك)، ومعناها مشتق من الظن، ولكن الصواب حينئذ أن تكتب بأخت الطاء لا الضاد، والله أعلم. ٣٢٢ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٣٣ -٣٤ ٢٨٧٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم/ عن شُرَيح قال: ((القيد كُرْه، والسجن كُرْه، والوعید کُرْه)). ٥١٩/٩ ٢٨٧٦٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن علي بن حَنْظلة عن أبيه قال: قال عمر: ((ليس الرجل بأمين على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته)». ٢٨٧٧٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: قال ابن شهاب في رجل اعترف بعد ما جلد، قال: ((لیس علیه حد)). ٢٨٧٧١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن قال: قال عمر: ((رَوِّع(١) السارق، ولا تُرَاعِه)). ٢٨٧٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزُّهري عن طارق الشامي، أنه أُتي برجل أُخذ في سرقة، فضربه، / فأقَرَّ، فبعث إلى ابن عمر يسأله عن ذلك؟ فقال له ابن عمر: ((لا ٥٢٠/٩ تقطعه؛ فإنه إنما أقر بعد ضربك إياه)). ٣٤- في الرجل يقول لامرأته: لم أجدكِ عذراء ٢٨٧٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبّاد بن العَوَّام عن حجاج عن عطاء قال: سألتُه عن الرجل يقول لامرأته: لم أجدكِ عذراء؟ قال: ((ليس عليه شيء؛ إنّ العُذْرة تَذهب من الوَثْبة والمَرَض وطول التَّعْنِيس)). ٢٨٧٧٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرزاق عن مَعْمَر عن الحَكَم ابن أبان عن سالم قال: سألته عن الرجل يقول لامرأته: لم أجدكٍ عذراء؟ (١) في (هـ): ((ورع)). ٣٢٣ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٣٤ قال: ((لا بأس، العُذْرة تُذهبها الوثبة والشيء)). ٢٨٧٧٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي/ ٥٢١/٩ في الرجل يتزوج البكر، ثم يقول: لم أجدكِ عذراء؟ قال: ((ليس بشيء)). ٢٨٧٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن قال: (کان لا یری ذلك قذفاً). ٢٨٧٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام عن مُغيرة عن إبراهيم، في الرجل يتزوج المرأة، فيقول: لم أجدها عذراء؟ قال: ((لا حَدّ عليه)). ٢٨٧٧٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحَكّم عن إبراهیم قال: ((لیس بقذف». ٢٨٧٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن قتادة عن سليمان بن يسار وعطاء والحسن، في الرجل يقول لامرأته: لم أجدكِ عذراء، قالوا: ((إنّ العُذْرة تُذهبا النيطة(١) والليطة))(١). / ٩/ ٥٢٢ ٢٨٧٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن أبي حنيفة عن الهيثم عَمّن أخبره، أن عائشة قالت: ((ليس عليه شيء؛ إنّ العُذرة تَذهب من الوَتْبة والحَيْضة والوضوء)). (١) كذا في جميع الأصول، وهذا النقط من (ط س) و (ك) و(م) و (ع). ولم يضبطها في (ك) على عادته إذا شك في معناها. ولم أقف لهما على معنى يناسب السياق. إلا أن تكون ((النيطة)) من النط وهو الوثب - كما في الدارج عندنا - وفي (القاموس)) ص ٨٩١ ما يؤيده. وقوله: ((الليطة)) - كذا - ولعل الصواب: ((اللبطة)) - بالموحدة - من اللبط وهو السقوط ((القاموس ص٨٨٤). والأثر أخرجه عبدالرزاق (١٢٤٠٢) بسنده عن قتادة عن الحسن وحده به بلفظ: (( .. الحيضة والوثبة)). والله أعلم. ٣٢٤ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٣٥-٣٦ ٣٥- من قال: عليه الحَدّ ٢٨٧٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب، في الرجل يقول لامرأته: لم أجدكٍ عذراء؟ قال سعيد: ((حَدّ ولا مُلاعنة)). ٢٨٧٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحُباب عن ابن لهيعة عن عبدالله بن هُبيرة عن رجل قد سماه، أن زيد بن ثابت وابن عمر سُئلا عن رجل قال لامرأته: لم أجدكِ عذراء، قالا: ((إن تَبَرَّأ؛ جُلِد الحَدّ، وكانت امرأته، وإنْ لم يتبرأ؛ لاعنها، وفُرِّق بينهما)). ٢٨٧٨٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزُّهري قال: ((إذا دخل الرجل بالمرأة، ثم قال: لم أجدها عذراء))، قال: ((يُضرب الحد ولا يُلاعن؛ لأنه لم يقل: إني رأيتك تزنين)). ٣٦- في القاذف تُنزع عنه ثيابه أو يضرب فيها؟ ٢٨٧٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن ابن شُبْرُمة قال: ((كنتُ عند الشعبي، فأُتي برجل قد أُخذ في حَدّ أو قذف، فضربه الحَدّ وعليه/ قميص، ما أدري ما تحته!)). ٩/ ٥٢٣ ٢٨٧٨٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن ليث عن مجاهد، وعن المُغيرة عن إبراهيم قالا: ((يُضرب القاذف وعليه ثيابه)). ٢٨٧٨٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن إسماعيل بن أُمية عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: ((إني لأذكر مَسْك(١) شاة أمرت بها (١) أي: جلد. ((القاموس)) (ص١٢٣٠) وذكر صاحب ((القاموس)) بعض فوائده الطبية. ٣٢٥ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٣٦ (أُمي)(١) فَذُبحت حين ضَرَب عمرُ أبا بَكْرة، فجعل مَسْكها على ظهره من شدة الضرب)). ٢٨٧٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن مُطَرِّف عن الشعبي قال: ((يُضرب القاذف وعليه ثيابه إلا أن يكون عليه فَرْو أو قَباء (٢) محشو؛ حتی یجد مَسّ الضرب»./ ٥٢٤/٩ ٢٨٧٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الوليد ابن(٣) أبي مالك، أن أبا عُبيدة بن الجراح أُتي برجل في حد، فذهب الرجل يَنزع قميصه وقال: ((ما ينبغي لجسدي هذا المُذنب أن يُضرب وعليه القميص))، قال: فقال أبو عبيدة: ((لا تدعوه ینزع قميصه))، فضربه علیه. ٢٨٧٨٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن حماد قال: (يُضرب القاذف وعليه ثيابه)). ٢٨٧٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم عن إسماعيل عن الحسن قال: ((إذا قَذَف الرجل في الشتاء؛ لم يَلبس ثياب الصيف، ولكن يُضرب في ثيابه التي قَذَف فيها، وإذا قَذَف في الصيف؛ لم يلبس ثياب الشتاء؛ یضرب فیما قذف فیه)). ٥٢٥/٩ ٢٨٧٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن سعد بن/ إبراهيم عن أبيه عن أُمّه قالت: ((إني لأذكر مَسْك شاة))، ثم ذكر نحواً من حديث (١) سقطت من (ط س). (٢) في (هـ): ((قعاء)) وفي (ج) غير واضحة. والمثبت من باقي الأصول وهو الصواب، وهو نوع من الثياب. ((القاموس)) (ص١٧٠٥). والضبط منه. (٣) في (ط س): ((عن أبي مالك)). ٣٢٦ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٣٦-٣٨ ابن عُلَيَّةٍ(١). ٣٧- في الرجل يقول (للرجل)(٢): يا فاعل بأُمِّه ٢٨٧٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن سَلَمة بن المجنون(٣) قال: ((قلتُ لرجل: يا فاعل بأُمّه))، قال: ((فقدّموني إلى أبي هريرة، فضربني))، قال: ((وما أوجعني إلا سوط وقع على سوط)). ٣٨- في الزانية والزاني تُخلع عنها ثيابهما أو يضربان فيها؟ ٢٨٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحي(٤)، أن امرأة من الصُّيْريين(٥) زنت، فألبسها أهلها درعاً من حرير(٦) فرفعت إلى علي، فضربها وهو عليها. / ٥٢٦/٩ (١) هو الأثر الثالث في هذا الباب. (٢) سقطت من (ط س). (٣) في (ك) و (ج) و (ع): ((سلمة بن المحبق)). والمثبت من (ط سٍ) و (م) و (هـ)، وهو الصواب؛ لأن ابن المحبق: صحابي، ولم يدرك شريك أحداً منهم. وقد نصّ في ((الجرح)) (٤/ ١٧٢) على رواية شريك عن ابن المجنون، وأخرج الأثر البيهقي (٨/ ٢٥١) من طريق شريك والثوري بهذا اللفظ، ومن طريق شعبة بلفظ: ((أبي عيثمة))، وفي طريق يعقوب بن سفيان عن أبي نعيم عن الثوري كناه يعقوب: ((أبا میمونة)). والله أعلم. (٤) في (ط س): ((عن الحسن)) وهو خطأ، وقصد أبي إسحاق بالحي: أشياخه، كما قد يصرح بذلك أكثر الأحيان، وانظر تخريج الأثر في التعليق الآتي بعده. (٥) كذا في (ع) و(م) وفي (ك) ((الصييبريين)) والضبط منه. وفي (ط س): ((الضبيريين)). وفي (هـ) و (ج) بدون نقط. والأثر أخرجه عبدالرزاق (١٣٥٣١) والشافعي في ((الأم)) (٧/ ١٨٠) ولم يذكرا هؤلاء القوم. (٦) في (ط س): ((من حديد)). ٣٢٧ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٣٨-٣٩ ٢٨٧٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبّاد بن العَوَّام عن أشعث بن السَّوَّار عن أبيه قال: ((شهدتُ أبا بَرْزَة يضرب أَمَة له، فَحُدَّت(١) وعليها مِلْحفة)). ٢٨٧٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن حماد قال: ((أما الزاني، فتُخلع عنه ثيابه))، وتلا: ﴿وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ﴾ [النور: ٢] قلت: هذا في الحكم؟ قال: ((هذا في الحكم والجلد)). ٢٨٧٩٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن الوليد بن أبي مالك(٢) قال: أُتي أبو عبيدة برجل قد زنا، فقال: ((إن هذا الجسد المُذنب لأهل أن يضرب))، قال: فنزع عنه قَباءه، فأبى(٣) أن يُضرب ورَدَّ عليه قَباءه(٤). ٣٩- في الرجل يوجد مع امرأة في ثوب ٩ /٥٢٧ ٢٨٧٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن/ القاسم عن أبيه قال: أُتي عبدالله برجل وُجد مع امرأة في ثوب، قال: فضربهما أربعين أربعين، قال فخرجوا إلى عمر فاسْتَعْدوا(٥) عليه، فلقي عمرُ عبدَالله فقال: ((قوم اسْتَعْدَوا عليكَ في كذا وكذا))، قال: فأخبره (١) في (ط س): ((فجرت)). (٢) في (ط س): ((الوليد عن أبي مالك))، وهو خطأ، وتقدم الأثر قريباً. عند المصنف (باب: ٣٥، الأثر الخامس). (٣) أي: أبو عبيدة. (٤) نوع من الثياب، وتقدم. (٥) في (هـ): ((فاستعدا». ٣٢٨ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٣٩-٤٠ بالقصة، فقال لعبدالله: كذلك (ترى؟)(١) قال: نعم، قالوا: «جئنا نستعدیه؛ فإذا هو یستفتیه!)). ٢٨٧٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم عن جعفر عن أبيه عن علي قال: ((إذا وُجد الرجل مع المرأة، جُلِد كل واحد منهما مائة)). ٢٨٧٩٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن سَلَمة عن الحسن العَرني عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، أن رجلاً كان له عَسيف، فوجده مع امرأته في لحاف، فضربه عمر أربعين (٢). ٥٢٨/٩ ٢٨٨٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن سُوَيد بن نَجيح/ عن ظَبْيان بن عُمارة قال: ((أتي علي برجل وامرأة، فقال رجل: إنّا وجدناهما في لِحاف واحد، وعندهما خَمْر ورَيْحان، (قال:)(١) فقال علي: ((مُرِيْبان(٣) خبيثان!، فجلدهما، ولم یذکر حَدّاً)». ٢٨٨٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن جرير بن حازم عن الحسن قال: ((تُجَزّ رؤوسهما، ويجلدان))، فذكر جلداً لا أحفظه. ٤٠- في امرأة تشبّهت بأمة رجل فوقع عليها ٢٨٨٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن أبي بشر(٤) عن أبي رَوْح، أن امرأة تشبّهت بأَمَة لرجل، وذلك ليلاً، فواقَعَها وهو يرى أنها أَمَته، (١) سقط من (ط س). (٢) في (ط س): ((فوجد مع امرأته رجلاً في لحاف فضربه أربعين)). وفيه اختلاف وزيادة وسقط !. (٣) في (ط س): ((مرئیان)). (٤) في (ط س) و(هـ): ((ابن أبي بشر)). وفي (ج) غير واضحة. والمثبت من (ك) و(ع) وهو الصواب. وأبو بشر، هو جعفر بن أبي وحشية. ٣٢٩ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٤٠-٤١ قال: فَرُفع ذلك إلى عمر، قال: فأرسل إلى علي فقال: ((اضرب الرجل حَدّاً في السر، واضرب المرأة في العلانية)). ٤١- في اللوطي حَدّ كحد الزاني ٢٨٨٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غسان بن مُضَر عن سعيد بن يزيد عن أبي نَضْرة قال: سئل ابن عباس: ما حد اللوطي؟ قال: ((يُنظر (إلى)(١) أعلى بناء في القرية، فيُرمی منه(٢) مُنگَّساً، ثم يُتْبَع بالحجارة)»./ ٥٢٩/٩ ٢٨٨٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: أخبرني ابن خُثّيْم(٣) عن مجاهد وسعيد بن جُبير، أنهما سمعا ابن عباس يقول في الرجل يوجد - أو يؤخذ- على اللوطية: ((إنه يُرجم)). ٢٨٨٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن القاسم ابن الوليد عن يزيد بن قيس، أن علياً رجم لوطياً». ٢٨٨٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج عن عطاء في الرجل يأتي الرجل قال: ((سُنّته سُنّة المرأة)). ٢٨٨٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: (ُرجم ◌ُحصن أو لم يُحصن)). ٢٨٨٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: ((حَدّ اللوطي حد الزاني، إنْ كان مُحْصناً؛ فالرجم، وإن كان / بكراً؛ فالجلد)». ٥٢٨/٩ (١) سقطت من (ط س). (٢) في (هـ) و (ط س): ((فیرمی به)). (٣) في (ط س): ((خيثم))، وهو خطأ. وهو عبدالله بن عثمان. ٣٣٠ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٤١ ٢٨٨٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: ((اللوطي بمنزلة الزاني)). ٢٨٨١٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد قال: أخبرني سعيد عن قتادة عن الحسن، وعن أبي مَعْشر عن إبراهيم قالا: ((اللوطي بمنزلة الزاني)). ٢٨٨١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد(١) قال: أخبرنا حماد بن سَلَمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم، في اللوطي قال: ((لو كان أحد یُرجم مرتین؛ رُجم هذا». ٢٨٨١٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مَعْن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزُّهري قال: ((يُرجم اللوطي إذا كان مُحْصناً، وإن كان بكراً؛ جُلِد مائة)). ٢٨٨١٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم، وعن سفيان عن الشيباني عن الحَكَم في اللوطي: ((يُضرب دون الحدّ»./ ٥٣١/٩ ٢٨٨١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن عبيدالله بن عبدالله بن مَعْمَر(٢) قال: ((عليه الرجم؛ قِتْلَة عمل قوم لوط)). ٢٨٨١٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد قال: ((حُرمة الدّبر أعظم من حرمة كذا))، قال قتادة: «نحن نحمله علی الرجم)». (١) في (هـ): ((زيد))، والمثبت من سائر الأصول. (٢) كذا، ولم أقف عليه. ولعل صوابه : ... بن عتبة، أو : ... بن عمر، والله أعلم. ٣٣١ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٤١- ٤٢ ٢٨٨١٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا و کیع قال: حدثنا محمد بن قيس عن أبي حَصين، أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار فقال: ((أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربعة: رجل عَمِل عَمَل قوم لوط)). ٤٢- في الرجل يقول للرجل: ((يا لوطي)) من قال: لا يُحَدّ ٢٨٨١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غسان بن مُضَر عن سعيد بن يزيد عن سنان بن سَلَمة، أنه قال له: ((نعم الرجل(١) إن كان لوطياً!)). ٢٨٨١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن طاوس، ٥٣٢/٩ أنه/ كان يقول: (((ليس)(٢) عليه حد إلا أن يقول: (إنك)(٢) تعمل بعمل قوم لوط)». ٢٨٨١٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن واضح عن عُبيد بن سليمان عن الضّحّاك بنحو من قول طاوس. ٢٨٨٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحُباب عن شعبة عن أبي خالد الواسطي عن الشعبي قال: ((لا أعلم عليه حَدّا)). ٢٨٨٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب عن سعيد بن أبي عَروبة عن فَرْقَد السََّخِي، أن رجلاً قال لرجل: يا لوطي، فسأل الحسن (١) أي الرجل قيل له: يا لوطي، وقصده أن هذا اللفظ غير صريح في القذف؛ فإن نسبته للوط مدح وليست مسبة، وانظر ((مصنف عبدالرزاق)) (١٣٧٤٦). (٢) سقطت من (ط س). ٣٣٢ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٤٢-٤٣ ومحمداً؟ فقالا: ((ليس عليه حدّ))، وقال الحسن: ((إلا أن يقول: إنك تعمل بعمل قوم لوط)». ٢٨٨٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة قال: ((ليس عليه شيء))، وقال أبو هاشم: ((إذا قال: إنك تنكح فلاناً في دُبُره))، قال: ((اجلده الحد)). ٢٨٨٢٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة قال: قال رجل لأبي الأسود: يا لوطي، فقال: ((يرحم الله لوطاً، ولم يره شيئاً»./ ٥٣٣/٩ ٢٨٨٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن عن منصور عن إبراهیم قال: «یجلد من فعله ومن رمی به)). ٤٣- من قال: عليه الحد إذا قال له: يا لوطي ٢٨٨٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن مُغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: ((من قَذَف به إنساناً؛ جُلِد، ويُبتغى فيه من الشهود كما يُبتغى في شهود الزنا)». ٢٨٨٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري قال: ((إذا قَذَف الرجل الرجل بعمل قوم لوط، أو بالبهيمة؛ جُلِد)). ٢٨٨٢٧- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُندر عن شعبة عن عبدالخالق عن حماد قال: ((عليه الحد)))(١). ٢٨٨٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سعيد بن حَسّان عن (١) ما ين القوسين سقط من (ط س). ٣٢٣ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٤٣-٤٤ عبدالحميد بن جُبير(١)، أن رجلاً قال لرجل: يا لوطي، فَرُفع إلى عمر بن عبدالعزيز، فجعل يقول: يا لوطي يا محمدي، قال: ((فضربه بضعة عشر سوطاً، ثم أخرجه من الغد فأكمل له الحد»./ ٥٣٤/٩ ٢٨٨٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي هلال عن الحسن وعكرمة، قال الحسن: ((ليس عليه حد))، وقال عكرمة: ((عليه الحد)). ٤٤- في الرجل يقذف الرجل فيقيم عليه الحد ثم يقذفه أيضاً ٢٨٨٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: ((إذا قَذَف الرجل الرجل؛ أُقيم عليه الحَدّ، فإن أعاد عليه القذف؛ فلا حَدّ عليه إلا أن يُحدث له قذفاً آخر)). ٢٨٨٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن عُيَيْنة بن عبدالرحمن عن أبيه، أن عمر لما أمر بأبي بَكْرة وأصحابه فَجُلدوا، فعاد أبو بكرة فقال: «زنا المُغيرة))، فأراد عمر أن يجلده، فقال علي: («علامَ تجلده؟ وهل قال: إلا ما قد قال؟)) فتركه. ٢٨٨٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَفَّان قال: حدثنا حماد بن سَلَمة عن حجاج عن فُضَيل عن إبراهيم، في رجل قَذَف رجلاً، فَجُلد، ثم قَذَفه (أیضاً، فقال: ((لا يُجلد)))(٢)./ ٥٣٥/٩ (١) في (ج): ((جبر))، وهو خطأ. (٢) سقط من (ط س). ٣٣٤ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٤٥-٤٦ ٤٥- في الرجل يَقذف الرجل، يكون عليه يمين؟ ٢٨٨٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن بعض أصحابه عن الشعبي قال: ((ليس على قاذف یمین)). ٢٨٨٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب، أن عمر بن عبدالعزيز أحلف رجلاً قَذَف. ٤٦- في الرجل يُعَرِّض للرجل بالفِرى، ما في ذلك؟ ٢٨٨٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة عن محمد بن إسحاق قال: سُئل القاسم عن رجل يقول للرجل: يا ابن الخيّاط، أو يا ابن الحَجّام، أو یا ابن الجَزّار، وليس أبوه كذلك؟ فقال القاسم: «قد أدركنا وما تقام الحدود إلا في القذف(١) البَيِّن، أو في النفي البَيِّن)). ٢٨٨٣٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك وعبدالرزاق عن مَعْمَر عن عبدالكريم عن سعيد بن المُسيّب قال: ((لا حَدّ إلا على من نصب الحد نصباً)). ٥٣٦/٩ ٢٨٨٣٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن إسماعيل بن سالم، أن/ رجلين كان بينهما لِحاء (٢)، فقال أحدهما (للآخر)(٣): ((ما وُلِد بالكوفة ولد زنا؛ إلا في الآخر شَبَه منه!))، وقال الآخر: ((لو كُشف ما عند الآخر (ما بَقِيَتْ)(٣) فاجرة إلا عَرَفَتْه!»، فسئل عن ذلك الشعبي فقال: ((ليس على واحد منهما حَدّ)). (١) في (هـ): ((في العفو))! (٢) أي: مشاتمة. ((القاموس)) (ص٧١٤). (٣) سقطت من (ط س). ٣٣٥ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٤٦-٤٧ ٢٨٨٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن زَمْعة عن ابن طاوس عن أبيه، أنه كان لا يرى في التَّعْريض حداً. ٢٨٨٣٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن منصور عن الحسن قال: ((ليس عليه حَدّ حتى يقول: يا زان، أو يا ابن الزانية)). ٢٨٨٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن حماد، في الرجل يقول للرجل: إنّ في ظهرك حَدّ الزنا، قال: ((إنْ شاء)) قال: إنما قلتُ: إن في ظهرك لموضع؟ قال: «لیس علیه حد)). ٢٨٨٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن عوف عن الحسن، أنه قال: ((لا يُجلد (١) الحد إلا في القذف المُصَرِّح)). ٤٧- من كان يرى في التعريض عقوبة ٢٨٨٤٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم (عن)(٢) ابن عامر عن سعيد بن المُسيّب، أن رجلاً قال لرجل: يا ابن كراثة(٣) / قال: ((يُضرب الحد)). ٥٣٧/٩ ٢٨٨٤٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن أبي الرِّجَال عن أُمِّه عَمْرة قالت: ((استبَّ رجلان، فقال أحدهما: ما أمي (١) في (ط س): ((لا يحد)). (٢) سقطت من (ط س). (٣) كذا في (ك) و (ع) و (م) بهذا النقط. وفي (هـ) و(ج) كذلك إلا أنها مهملة. وفي (ط س) غيّرها من ((مصنف عبدالرزاق)) (١٣٧٠٩) قلت: ولعله اسم أو لقب لهذا الذي قذف به. ٣٣٦ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٤٧ بزانية وما أبي بزان، فشاور عمر القوم فقالوا: مدح أباه وأمه، فقال: ((لقد كان لهما من المدح غیر هذا!)» فضربه. ٢٨٨٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن الجَلْد بن أيوب(١) عن معاوية بن قُرّة، أن رجلاً قال لرجل: يا ابن شَامَّة (٢) الوَذْر، فاستعدی عليه عثمان بن عفان، فقال: ((إنما عَنيتُ كذا وكذا))، فأمر به عثمان فَجُلِد الحَدّ. ٢٨٨٤٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة (٣) عن إبراهيم قال: ((في التعريض عقوبة»./ ٥٣٨/٩ ٢٨٨٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن حماد بن سَلَمة عن هشام عن أبيه قال: «فیه الحد)). ٢٨٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين، أن سَمُرة قال: «من عَرَّض؛ عَرّضنا له)). ٢٨٨٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ عن عوف عن أبي رجاء، أن عمر وعثمان كانا يعاقبان في الهجاء. (١) في (ط س): ((الخالد بن أيوب)) وهو خطأ. (٢) كذا في (ط س)، وهو الصواب، ولم يذكر أنه غيّرها من نفسه أو من مصدر آخر. وفي (ك): ((شاقة)). وفي (م): ((شافة)). وفي (هـ) برسمهما. وفي (ج) غير واضحة. وفي (ع) سقطت هذه الورقة. والتصحيح من ((القاموس)) (ص٦٣٣) وقال: ((ويا ابن شامة الوذر: قذف، وهي كناية عن المذاكير والكمر)) اهــ. وانظر: ((المحلى)) (١١/ ٢٧٧). (٣) في (ط س): ((وكيع قال: حدثنا هشام عن مغيرة))! ٣٣٧ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٤٧-٤٩ ٢٨٨٤٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن ابن جُرَيج عن عطاء، أنه كان يرى الضرب في التعريض. ٢٨٨٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عصام(١) عن الأوزاعي عن الزهري، أنه کان یجلد الحد في التعريض./ ٥٣٩/٩ ٤٨- في الآمَة والعبد يزنيان ٢٨٨٥١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يَسار عن ابن أبي ربيعة قال: دعانا عمر في فِتيان من فتيان قريش في إماء زَنَيْن من رقيق الإمارة، فضربناهنّ خمسين خمسين. ٢٨٨٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن هَمَّام عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء مَعْقِل المُزَني إلى عبدالله فقال: ((إن جارتيي زَنَت؟)) قال: ((اجلدها خمسين)). ٢٨٨٥٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن وَرْدان عن يونس عن الحسن قال: ((إذا اعترف العبد بالزنا؛ جَلَده سیده خمسين سوطاً»./ ٩/ ٥٤٠ ٤٩- في العبد يشرب الخمر، كم يضرب؟ ٢٨٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن وَرْدان عن يونس عن ، الحسن قال: ((إذا اعترف العبد بشرب الخمر؛ جَلَده سيده أربعين سوطاً». (١) في (ط س) و (م): ((أبو عاصم)). والمثبت من (ك) و (هـ). وفي (ج) سواد. وفي (ع) سقطت الورقة. وأبو عصام، هو روّاد بن الجراح. وأبو عاصم، هو الضحاك ابن مخلد. وكلاهما من شيوخ المصنف، وتلاميذ الأوزاعي. ((تهذيب الكمال)» (٣٠٨/١٧). ولكن نسختي (ك) و (هـ) أوثق من (م) بلا تردد. ٣٣٨ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٤٩ -٥٠ ٢٨٨٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القَطّان عن مالك ابن أنس عن الزُّهري قال: بلغني عن عمر وعثمان وابن عمر أنهم كانوا يضربون العبد في الخمر ثمانين. ٥٠- في الرجل يسرق الصبي والمملوك ٢٨٨٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن مبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن معروف بن سُوَيْد أن قوماً كانوا يسرقون رقيق الناس بإفريقية، فقال علي بن رباح: ((ليس عليهم قَطْع، قد كان هذا على عهد عمر ابن الخطاب فلم يَرَ عليهم قطعاً))، وقال: ((هؤلاء خلّيون))(١). ٩ / ٥٤١ ٢٨٨٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو عن/ الحسن قال: ((من سرق صغيراً (٢)؛ قُطِع)). ٢٨٨٥٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مَعْن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزُّهري، في الذي يسرق الصبيان والأعاجم: ((تقطع يده)). ٢٨٨٥٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: (أخبرني مَعْن أو مَعْمَر عن ابن شهاب قال: سألتُه عن رجل سرق عبداً أعجمياً قال: «تُقطع یده». ٢٨٨٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُريج قال:)(٣) ((أُخبرتُ أن عمر بن الخطاب قَطَع رجلاً في غلام سُرق)). (١) أي: خدّعوان، وانظر ((النهاية)) (٥٨/٢-٥٩). (٢) في (ط س) و (م): ((صبياً)). (٣) ما بين القوسين سقط من (ط س). ٣٣٩ ٢٠ - كتاب الحدود باب : ٥١ ٥١- في قليل الخمر، فيه حَدّ أم لا؟ ٢٨٨٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن حُصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: ((في قليل الخمر وكثيره ثمانون)». ٥٤٢/٩ ٢٨٨٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سَهْل بن يوسف عن عمرو عن / الحسن: ((في الخمر قليله وكثيره، وإنْ حُسْوةٍ (١) فيها الحد)). ٢٨٨٦٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن محمد ابن سالم عن الشعبي قال: ((من شرب الخمر قليلاً أو كثيراً؛ ضُرب (٢) حداً)). ٢٨٨٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: قال عطاء: ((إن شرب رجل من المُسْكِر (٣) ما بلغ أن يُسكر؛ فقد وجب عليه الحد)». ٢٨٨٦٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن حُصين بن عبدالرحمن يرفعه إلى عمر قال: ((من شرب من الخمر قليلاً أو كثيراً؛ ضُرِب الحَدّ». ٢٨٨٦٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((ليس في شيء من الشَّرَاب حَدّ حتى يُسكر إلا في الخمر)). (١) ملء الفم مما يُحسى. ((المصباح)) (ص١٣٦). (٢) في (ك) و (ج): ((قليلاً أو كثيراً؛ حُدّ)). (٣) في (ط س): ((السكر)). ٣٤٠