Indexed OCR Text

Pages 321-340

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٣١-٣٢
يقول أهل مكة: ((إذا فَجَرت الأَمَة ولم تكن تزوجت قبل ذلك؛ لا يُقام
عليها الحد)).
٢٨٧٥٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو عن مجاهد
عن ابن عباس قال: ((لیس على الأمة حدّ حتی تُحْصن بزوج)»./
٥١٧/٩
٣٢- في المُكَاتَب يُصيب الحَدّ
٢٨٧٥٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن
يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((حَدّ المُكاتَب حَدّ
المملوك)).
٢٨٧٥٩- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة قال: ((حَدّ
المكاتب حدّ المملوك)(١) ما بقي عليه شيء من مُكاتَبَته)).
٢٨٧٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة عن صالح بن حَيّ عن
الشعبي قال: ((حدّ المملوك ما بقي عليه شيء)).
٢٨٧٦١- حدثنا أبو بكر قالك حدثنا أبو خالد الأحمر عن صالح بن
حيّ عن الشعبي قال:)(١) ((يُضرب المُكاتَب حَدّ العبد حتى يُعتق)).
٢٨٧٦٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر(٢) عن
الزُّهري قال: ((حَدّه حَدّ العبد)).
٢٨٧٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن منصور عن
(١) ما بين القوسين سقط من (ط س).
(٢) في (ط س): ((عبدالأعلى عن محمد عن معمر))!
٣٢١

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٣٢ -٣٣
إبراهيم عن علي، في المكاتب إذا أصاب حداً، قال: ((يُضرب بحساب(١)
٥:١/٩ ما أدّى)»./
٣٣- في الامتحان في الحدود
٢٨٧٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم (وعبدالرحيم)(٢) عن
مُجَالِد عن عامر قال: ((لا امتحان في حَدّ».
٢٨٧٦٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمران بن حُدَير(٣) عن
أبي مِجْلَز قال: ((المحنة في الضِّنَّةِ(٤) أن يُوعِدَه ويُجْلِب عليه، وإن ضربته
سوطاً واحداً؛ فليس اعترافه بشيء)).
٢٨٧٦٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سعيد بن زيد عن
واصل مولى أبي عُيَيْنة عن أبي عُيَيْنة بن المُهَلّب قال: سمعتُ عمر بن
عبدالعزيز يقول: ((من أقَرّ بعد ما ضرب سوطاً واحداً؛ فهو كذاب)).
٢٨٧٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن
عامر والحَكَم قالا: ((المِحْنَة بدعة)).
(١) في (ط س): ((بحسب)).
(٢) سقطت من (ج) وجعل لها علامة الإلحاق، ولكنها غير واضحة في الهامش. وفي
(ط س): ((وعبدالرحمن)). والمثبت من (هـ) و (ك) وهو الصواب. وفي (ع) لم
يظهر هذا الموضع في التصوير.
(٣) في (ط س): ((بن حرير))، وهو خطأ.
(٤) في (ط س): ((الصفة)). وفي (هـ) تحتمل: ((الفتنة)). والأقرب المثبت من (ج) و
(ك)، ومعناها مشتق من الظن، ولكن الصواب حينئذ أن تكتب بأخت الطاء لا
الضاد، والله أعلم.
٣٢٢

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٣٣ -٣٤
٢٨٧٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن المسعودي عن
القاسم/ عن شُرَيح قال: ((القيد كُرْه، والسجن كُرْه، والوعید کُرْه)).
٥١٩/٩
٢٨٧٦٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن علي بن
حَنْظلة عن أبيه قال: قال عمر: ((ليس الرجل بأمين على نفسه إن أجعته أو
أخفته أو حبسته)».
٢٨٧٧٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال:
قال ابن شهاب في رجل اعترف بعد ما جلد، قال: ((لیس علیه حد)).
٢٨٧٧١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن قال:
قال عمر: ((رَوِّع(١) السارق، ولا تُرَاعِه)).
٢٨٧٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن
أبي ذئب عن الزُّهري عن طارق الشامي، أنه أُتي برجل أُخذ في سرقة،
فضربه، / فأقَرَّ، فبعث إلى ابن عمر يسأله عن ذلك؟ فقال له ابن عمر: ((لا ٥٢٠/٩
تقطعه؛ فإنه إنما أقر بعد ضربك إياه)).
٣٤- في الرجل يقول لامرأته: لم أجدكِ عذراء
٢٨٧٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبّاد بن العَوَّام عن حجاج عن
عطاء قال: سألتُه عن الرجل يقول لامرأته: لم أجدكِ عذراء؟ قال: ((ليس
عليه شيء؛ إنّ العُذْرة تَذهب من الوَثْبة والمَرَض وطول التَّعْنِيس)).
٢٨٧٧٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرزاق عن مَعْمَر عن الحَكَم ابن
أبان عن سالم قال: سألته عن الرجل يقول لامرأته: لم أجدكٍ عذراء؟
(١) في (هـ): ((ورع)).
٣٢٣

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٣٤
قال: ((لا بأس، العُذْرة تُذهبها الوثبة والشيء)).
٢٨٧٧٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي/
٥٢١/٩
في الرجل يتزوج البكر، ثم يقول: لم أجدكِ عذراء؟ قال: ((ليس بشيء)).
٢٨٧٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن
قال: (کان لا یری ذلك قذفاً).
٢٨٧٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام عن مُغيرة عن إبراهيم،
في الرجل يتزوج المرأة، فيقول: لم أجدها عذراء؟ قال: ((لا حَدّ عليه)).
٢٨٧٧٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحَكّم عن
إبراهیم قال: ((لیس بقذف».
٢٨٧٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن
قتادة عن سليمان بن يسار وعطاء والحسن، في الرجل يقول لامرأته: لم
أجدكِ عذراء، قالوا: ((إنّ العُذْرة تُذهبا النيطة(١) والليطة))(١). /
٩/ ٥٢٢
٢٨٧٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن أبي حنيفة عن
الهيثم عَمّن أخبره، أن عائشة قالت: ((ليس عليه شيء؛ إنّ العُذرة تَذهب من
الوَتْبة والحَيْضة والوضوء)).
(١) كذا في جميع الأصول، وهذا النقط من (ط س) و (ك) و(م) و (ع). ولم يضبطها
في (ك) على عادته إذا شك في معناها. ولم أقف لهما على معنى يناسب السياق.
إلا أن تكون ((النيطة)) من النط وهو الوثب - كما في الدارج عندنا - وفي
(القاموس)) ص ٨٩١ ما يؤيده. وقوله: ((الليطة)) - كذا - ولعل الصواب: ((اللبطة))
- بالموحدة - من اللبط وهو السقوط ((القاموس ص٨٨٤). والأثر أخرجه
عبدالرزاق (١٢٤٠٢) بسنده عن قتادة عن الحسن وحده به بلفظ: (( .. الحيضة
والوثبة)). والله أعلم.
٣٢٤

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٣٥-٣٦
٣٥- من قال: عليه الحَدّ
٢٨٧٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة بن سليمان عن سعيد عن
قتادة عن سعيد بن المُسيّب، في الرجل يقول لامرأته: لم أجدكٍ عذراء؟
قال سعيد: ((حَدّ ولا مُلاعنة)).
٢٨٧٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحُباب عن ابن لهيعة عن
عبدالله بن هُبيرة عن رجل قد سماه، أن زيد بن ثابت وابن عمر سُئلا عن
رجل قال لامرأته: لم أجدكِ عذراء، قالا: ((إن تَبَرَّأ؛ جُلِد الحَدّ، وكانت
امرأته، وإنْ لم يتبرأ؛ لاعنها، وفُرِّق بينهما)).
٢٨٧٨٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب
عن الزُّهري قال: ((إذا دخل الرجل بالمرأة، ثم قال: لم أجدها عذراء))،
قال: ((يُضرب الحد ولا يُلاعن؛ لأنه لم يقل: إني رأيتك تزنين)).
٣٦- في القاذف تُنزع عنه ثيابه أو يضرب فيها؟
٢٨٧٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن ابن شُبْرُمة قال:
((كنتُ عند الشعبي، فأُتي برجل قد أُخذ في حَدّ أو قذف، فضربه الحَدّ
وعليه/ قميص، ما أدري ما تحته!)).
٩/ ٥٢٣
٢٨٧٨٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن ليث عن مجاهد، وعن
المُغيرة عن إبراهيم قالا: ((يُضرب القاذف وعليه ثيابه)).
٢٨٧٨٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن إسماعيل بن أُمية
عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: ((إني لأذكر مَسْك(١) شاة أمرت بها
(١) أي: جلد. ((القاموس)) (ص١٢٣٠) وذكر صاحب ((القاموس)) بعض فوائده الطبية.
٣٢٥

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٣٦
(أُمي)(١) فَذُبحت حين ضَرَب عمرُ أبا بَكْرة، فجعل مَسْكها على ظهره من
شدة الضرب)).
٢٨٧٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن مُطَرِّف عن
الشعبي قال: ((يُضرب القاذف وعليه ثيابه إلا أن يكون عليه فَرْو أو قَباء (٢)
محشو؛ حتی یجد مَسّ الضرب»./
٥٢٤/٩
٢٨٧٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الوليد
ابن(٣) أبي مالك، أن أبا عُبيدة بن الجراح أُتي برجل في حد، فذهب الرجل
يَنزع قميصه وقال: ((ما ينبغي لجسدي هذا المُذنب أن يُضرب وعليه
القميص))، قال: فقال أبو عبيدة: ((لا تدعوه ینزع قميصه))، فضربه علیه.
٢٨٧٨٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن حماد قال:
(يُضرب القاذف وعليه ثيابه)).
٢٨٧٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم عن إسماعيل عن
الحسن قال: ((إذا قَذَف الرجل في الشتاء؛ لم يَلبس ثياب الصيف، ولكن
يُضرب في ثيابه التي قَذَف فيها، وإذا قَذَف في الصيف؛ لم يلبس ثياب
الشتاء؛ یضرب فیما قذف فیه)).
٥٢٥/٩
٢٨٧٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن سعد بن/ إبراهيم
عن أبيه عن أُمّه قالت: ((إني لأذكر مَسْك شاة))، ثم ذكر نحواً من حديث
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (هـ): ((قعاء)) وفي (ج) غير واضحة. والمثبت من باقي الأصول وهو الصواب،
وهو نوع من الثياب. ((القاموس)) (ص١٧٠٥). والضبط منه.
(٣) في (ط س): ((عن أبي مالك)).
٣٢٦

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٣٦-٣٨
ابن عُلَيَّةٍ(١).
٣٧- في الرجل يقول (للرجل)(٢): يا فاعل بأُمِّه
٢٨٧٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن سَلَمة بن المجنون(٣)
قال: ((قلتُ لرجل: يا فاعل بأُمّه))، قال: ((فقدّموني إلى أبي هريرة،
فضربني))، قال: ((وما أوجعني إلا سوط وقع على سوط)).
٣٨- في الزانية والزاني تُخلع عنها ثيابهما
أو يضربان فيها؟
٢٨٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق
عن الحي(٤)، أن امرأة من الصُّيْريين(٥) زنت، فألبسها أهلها درعاً من
حرير(٦) فرفعت إلى علي، فضربها وهو عليها. /
٥٢٦/٩
(١) هو الأثر الثالث في هذا الباب.
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) في (ك) و (ج) و (ع): ((سلمة بن المحبق)). والمثبت من (ط سٍ) و (م) و (هـ)،
وهو الصواب؛ لأن ابن المحبق: صحابي، ولم يدرك شريك أحداً منهم. وقد نصّ
في ((الجرح)) (٤/ ١٧٢) على رواية شريك عن ابن المجنون، وأخرج الأثر البيهقي
(٨/ ٢٥١) من طريق شريك والثوري بهذا اللفظ، ومن طريق شعبة بلفظ: ((أبي
عيثمة))، وفي طريق يعقوب بن سفيان عن أبي نعيم عن الثوري كناه يعقوب: ((أبا
میمونة)). والله أعلم.
(٤) في (ط س): ((عن الحسن)) وهو خطأ، وقصد أبي إسحاق بالحي: أشياخه، كما قد
يصرح بذلك أكثر الأحيان، وانظر تخريج الأثر في التعليق الآتي بعده.
(٥) كذا في (ع) و(م) وفي (ك) ((الصييبريين)) والضبط منه. وفي (ط س):
((الضبيريين)). وفي (هـ) و (ج) بدون نقط. والأثر أخرجه عبدالرزاق (١٣٥٣١)
والشافعي في ((الأم)) (٧/ ١٨٠) ولم يذكرا هؤلاء القوم.
(٦) في (ط س): ((من حديد)).
٣٢٧

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٣٨-٣٩
٢٨٧٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبّاد بن العَوَّام عن أشعث بن
السَّوَّار عن أبيه قال: ((شهدتُ أبا بَرْزَة يضرب أَمَة له، فَحُدَّت(١) وعليها
مِلْحفة)).
٢٨٧٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن حماد قال:
((أما الزاني، فتُخلع عنه ثيابه))، وتلا: ﴿وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ﴾
[النور: ٢] قلت: هذا في الحكم؟ قال: ((هذا في الحكم والجلد)).
٢٨٧٩٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن الوليد
بن أبي مالك(٢) قال: أُتي أبو عبيدة برجل قد زنا، فقال: ((إن هذا الجسد
المُذنب لأهل أن يضرب))، قال: فنزع عنه قَباءه، فأبى(٣) أن يُضرب ورَدَّ
عليه قَباءه(٤).
٣٩- في الرجل يوجد مع امرأة في ثوب
٩ /٥٢٧
٢٨٧٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن/
القاسم عن أبيه قال: أُتي عبدالله برجل وُجد مع امرأة في ثوب، قال:
فضربهما أربعين أربعين، قال فخرجوا إلى عمر فاسْتَعْدوا(٥) عليه، فلقي
عمرُ عبدَالله فقال: ((قوم اسْتَعْدَوا عليكَ في كذا وكذا))، قال: فأخبره
(١) في (ط س): ((فجرت)).
(٢) في (ط س): ((الوليد عن أبي مالك))، وهو خطأ، وتقدم الأثر قريباً. عند المصنف
(باب: ٣٥، الأثر الخامس).
(٣) أي: أبو عبيدة.
(٤) نوع من الثياب، وتقدم.
(٥) في (هـ): ((فاستعدا».
٣٢٨

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٣٩-٤٠
بالقصة، فقال لعبدالله: كذلك (ترى؟)(١) قال: نعم، قالوا: «جئنا نستعدیه؛
فإذا هو یستفتیه!)).
٢٨٧٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم عن جعفر عن أبيه عن علي
قال: ((إذا وُجد الرجل مع المرأة، جُلِد كل واحد منهما مائة)).
٢٨٧٩٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن سَلَمة عن
الحسن العَرني عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، أن رجلاً كان له عَسيف،
فوجده مع امرأته في لحاف، فضربه عمر أربعين (٢).
٥٢٨/٩
٢٨٨٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن سُوَيد بن
نَجيح/ عن ظَبْيان بن عُمارة قال: ((أتي علي برجل وامرأة، فقال رجل: إنّا
وجدناهما في لِحاف واحد، وعندهما خَمْر ورَيْحان، (قال:)(١) فقال علي:
((مُرِيْبان(٣) خبيثان!، فجلدهما، ولم یذکر حَدّاً)».
٢٨٨٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن جرير بن حازم
عن الحسن قال: ((تُجَزّ رؤوسهما، ويجلدان))، فذكر جلداً لا أحفظه.
٤٠- في امرأة تشبّهت بأمة رجل فوقع عليها
٢٨٨٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن أبي بشر(٤) عن أبي
رَوْح، أن امرأة تشبّهت بأَمَة لرجل، وذلك ليلاً، فواقَعَها وهو يرى أنها أَمَته،
(١) سقط من (ط س).
(٢) في (ط س): ((فوجد مع امرأته رجلاً في لحاف فضربه أربعين)). وفيه اختلاف
وزيادة وسقط !.
(٣) في (ط س): ((مرئیان)).
(٤) في (ط س) و(هـ): ((ابن أبي بشر)). وفي (ج) غير واضحة. والمثبت من (ك) و(ع)
وهو الصواب. وأبو بشر، هو جعفر بن أبي وحشية.
٣٢٩

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٤٠-٤١
قال: فَرُفع ذلك إلى عمر، قال: فأرسل إلى علي فقال: ((اضرب الرجل حَدّاً
في السر، واضرب المرأة في العلانية)).
٤١- في اللوطي حَدّ كحد الزاني
٢٨٨٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غسان بن مُضَر عن سعيد بن يزيد
عن أبي نَضْرة قال: سئل ابن عباس: ما حد اللوطي؟ قال: ((يُنظر (إلى)(١)
أعلى بناء في القرية، فيُرمی منه(٢) مُنگَّساً، ثم يُتْبَع بالحجارة)»./
٥٢٩/٩
٢٨٨٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال:
أخبرني ابن خُثّيْم(٣) عن مجاهد وسعيد بن جُبير، أنهما سمعا ابن عباس
يقول في الرجل يوجد - أو يؤخذ- على اللوطية: ((إنه يُرجم)).
٢٨٨٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن
القاسم ابن الوليد عن يزيد بن قيس، أن علياً رجم لوطياً».
٢٨٨٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج عن
عطاء في الرجل يأتي الرجل قال: ((سُنّته سُنّة المرأة)).
٢٨٨٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن
عامر قال: (ُرجم ◌ُحصن أو لم يُحصن)).
٢٨٨٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد عن
إبراهيم قال: ((حَدّ اللوطي حد الزاني، إنْ كان مُحْصناً؛ فالرجم، وإن كان /
بكراً؛ فالجلد)».
٥٢٨/٩
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (هـ) و (ط س): ((فیرمی به)).
(٣) في (ط س): ((خيثم))، وهو خطأ. وهو عبدالله بن عثمان.
٣٣٠

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٤١
٢٨٨٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن
الحسن قال: ((اللوطي بمنزلة الزاني)).
٢٨٨١٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد قال: أخبرني سعيد عن قتادة
عن الحسن، وعن أبي مَعْشر عن إبراهيم قالا: ((اللوطي بمنزلة الزاني)).
٢٨٨١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد(١) قال: أخبرنا حماد بن
سَلَمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم، في اللوطي قال: ((لو كان أحد
یُرجم مرتین؛ رُجم هذا».
٢٨٨١٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مَعْن بن عيسى عن ابن أبي ذئب
عن الزُّهري قال: ((يُرجم اللوطي إذا كان مُحْصناً، وإن كان بكراً؛ جُلِد
مائة)).
٢٨٨١٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن
إبراهيم، وعن سفيان عن الشيباني عن الحَكَم في اللوطي: ((يُضرب دون
الحدّ»./
٥٣١/٩
٢٨٨١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة
عن عبيدالله بن عبدالله بن مَعْمَر(٢) قال: ((عليه الرجم؛ قِتْلَة عمل قوم لوط)).
٢٨٨١٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة
عن جابر بن زيد قال: ((حُرمة الدّبر أعظم من حرمة كذا))، قال قتادة: «نحن
نحمله علی الرجم)».
(١) في (هـ): ((زيد))، والمثبت من سائر الأصول.
(٢) كذا، ولم أقف عليه. ولعل صوابه : ... بن عتبة، أو : ... بن عمر، والله أعلم.
٣٣١

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٤١- ٤٢
٢٨٨١٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا و کیع قال: حدثنا محمد بن قيس
عن أبي حَصين، أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار فقال: ((أما علمتم
أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربعة: رجل عَمِل عَمَل قوم لوط)).
٤٢- في الرجل يقول للرجل: ((يا لوطي))
من قال: لا يُحَدّ
٢٨٨١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غسان بن مُضَر عن سعيد بن يزيد
عن سنان بن سَلَمة، أنه قال له: ((نعم الرجل(١) إن كان لوطياً!)).
٢٨٨١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن طاوس،
٥٣٢/٩ أنه/ كان يقول: (((ليس)(٢) عليه حد إلا أن يقول: (إنك)(٢) تعمل بعمل قوم
لوط)».
٢٨٨١٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن واضح عن عُبيد بن
سليمان عن الضّحّاك بنحو من قول طاوس.
٢٨٨٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحُباب عن شعبة عن أبي
خالد الواسطي عن الشعبي قال: ((لا أعلم عليه حَدّا)).
٢٨٨٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب عن سعيد بن أبي
عَروبة عن فَرْقَد السََّخِي، أن رجلاً قال لرجل: يا لوطي، فسأل الحسن
(١) أي الرجل قيل له: يا لوطي، وقصده أن هذا اللفظ غير صريح في القذف؛ فإن
نسبته للوط مدح وليست مسبة، وانظر ((مصنف عبدالرزاق)) (١٣٧٤٦).
(٢) سقطت من (ط س).
٣٣٢

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٤٢-٤٣
ومحمداً؟ فقالا: ((ليس عليه حدّ))، وقال الحسن: ((إلا أن يقول: إنك تعمل
بعمل قوم لوط)».
٢٨٨٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن
قتادة قال: ((ليس عليه شيء))، وقال أبو هاشم: ((إذا قال: إنك تنكح فلاناً في
دُبُره))، قال: ((اجلده الحد)).
٢٨٨٢٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة قال:
قال رجل لأبي الأسود: يا لوطي، فقال: ((يرحم الله لوطاً، ولم يره شيئاً»./
٥٣٣/٩
٢٨٨٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن عن منصور عن
إبراهیم قال: «یجلد من فعله ومن رمی به)).
٤٣- من قال: عليه الحد إذا قال له: يا لوطي
٢٨٨٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن مُغيرة عن حماد عن
إبراهيم قال: ((من قَذَف به إنساناً؛ جُلِد، ويُبتغى فيه من الشهود كما يُبتغى
في شهود الزنا)».
٢٨٨٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري
قال: ((إذا قَذَف الرجل الرجل بعمل قوم لوط، أو بالبهيمة؛ جُلِد)).
٢٨٨٢٧- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُندر عن شعبة عن عبدالخالق
عن حماد قال: ((عليه الحد)))(١).
٢٨٨٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سعيد بن حَسّان عن
(١) ما ين القوسين سقط من (ط س).
٣٢٣

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٤٣-٤٤
عبدالحميد بن جُبير(١)، أن رجلاً قال لرجل: يا لوطي، فَرُفع إلى عمر بن
عبدالعزيز، فجعل يقول: يا لوطي يا محمدي، قال: ((فضربه بضعة عشر
سوطاً، ثم أخرجه من الغد فأكمل له الحد»./
٥٣٤/٩
٢٨٨٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي هلال عن الحسن
وعكرمة، قال الحسن: ((ليس عليه حد))، وقال عكرمة: ((عليه الحد)).
٤٤- في الرجل يقذف الرجل فيقيم عليه الحد
ثم يقذفه أيضاً
٢٨٨٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة عن سعيد عن قتادة عن
الحسن قال: ((إذا قَذَف الرجل الرجل؛ أُقيم عليه الحَدّ، فإن أعاد عليه
القذف؛ فلا حَدّ عليه إلا أن يُحدث له قذفاً آخر)).
٢٨٨٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن عُيَيْنة بن
عبدالرحمن عن أبيه، أن عمر لما أمر بأبي بَكْرة وأصحابه فَجُلدوا، فعاد أبو
بكرة فقال: «زنا المُغيرة))، فأراد عمر أن يجلده، فقال علي: («علامَ تجلده؟
وهل قال: إلا ما قد قال؟)) فتركه.
٢٨٨٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَفَّان قال: حدثنا حماد بن سَلَمة
عن حجاج عن فُضَيل عن إبراهيم، في رجل قَذَف رجلاً، فَجُلد، ثم قَذَفه
(أیضاً، فقال: ((لا يُجلد)))(٢)./
٥٣٥/٩
(١) في (ج): ((جبر))، وهو خطأ.
(٢) سقط من (ط س).
٣٣٤

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٤٥-٤٦
٤٥- في الرجل يَقذف الرجل، يكون عليه يمين؟
٢٨٨٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن بعض أصحابه عن
الشعبي قال: ((ليس على قاذف یمین)).
٢٨٨٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي
ذئب، أن عمر بن عبدالعزيز أحلف رجلاً قَذَف.
٤٦- في الرجل يُعَرِّض للرجل بالفِرى، ما في ذلك؟
٢٨٨٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة عن محمد بن إسحاق قال:
سُئل القاسم عن رجل يقول للرجل: يا ابن الخيّاط، أو يا ابن الحَجّام، أو یا
ابن الجَزّار، وليس أبوه كذلك؟ فقال القاسم: «قد أدركنا وما تقام الحدود
إلا في القذف(١) البَيِّن، أو في النفي البَيِّن)).
٢٨٨٣٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك وعبدالرزاق عن مَعْمَر
عن عبدالكريم عن سعيد بن المُسيّب قال: ((لا حَدّ إلا على من نصب الحد
نصباً)).
٥٣٦/٩
٢٨٨٣٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن إسماعيل بن سالم،
أن/ رجلين كان بينهما لِحاء (٢)، فقال أحدهما (للآخر)(٣): ((ما وُلِد بالكوفة
ولد زنا؛ إلا في الآخر شَبَه منه!))، وقال الآخر: ((لو كُشف ما عند الآخر (ما
بَقِيَتْ)(٣) فاجرة إلا عَرَفَتْه!»، فسئل عن ذلك الشعبي فقال: ((ليس على
واحد منهما حَدّ)).
(١) في (هـ): ((في العفو))!
(٢) أي: مشاتمة. ((القاموس)) (ص٧١٤).
(٣) سقطت من (ط س).
٣٣٥

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٤٦-٤٧
٢٨٨٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن زَمْعة عن ابن طاوس
عن أبيه، أنه كان لا يرى في التَّعْريض حداً.
٢٨٨٣٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن منصور عن الحسن
قال: ((ليس عليه حَدّ حتى يقول: يا زان، أو يا ابن الزانية)).
٢٨٨٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن حماد، في
الرجل يقول للرجل: إنّ في ظهرك حَدّ الزنا، قال: ((إنْ شاء)) قال: إنما
قلتُ: إن في ظهرك لموضع؟ قال: «لیس علیه حد)).
٢٨٨٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن عوف عن الحسن، أنه
قال: ((لا يُجلد (١) الحد إلا في القذف المُصَرِّح)).
٤٧- من كان يرى في التعريض عقوبة
٢٨٨٤٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم
(عن)(٢) ابن عامر عن سعيد بن المُسيّب، أن رجلاً قال لرجل: يا ابن
كراثة(٣) / قال: ((يُضرب الحد)).
٥٣٧/٩
٢٨٨٤٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد
عن أبي الرِّجَال عن أُمِّه عَمْرة قالت: ((استبَّ رجلان، فقال أحدهما: ما أمي
(١) في (ط س): ((لا يحد)).
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) كذا في (ك) و (ع) و (م) بهذا النقط. وفي (هـ) و(ج) كذلك إلا أنها مهملة. وفي
(ط س) غيّرها من ((مصنف عبدالرزاق)) (١٣٧٠٩) قلت: ولعله اسم أو لقب لهذا
الذي قذف به.
٣٣٦

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٤٧
بزانية وما أبي بزان، فشاور عمر القوم فقالوا: مدح أباه وأمه، فقال: ((لقد
كان لهما من المدح غیر هذا!)» فضربه.
٢٨٨٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن الجَلْد بن أيوب(١)
عن معاوية بن قُرّة، أن رجلاً قال لرجل: يا ابن شَامَّة (٢) الوَذْر، فاستعدی
عليه عثمان بن عفان، فقال: ((إنما عَنيتُ كذا وكذا))، فأمر به عثمان فَجُلِد
الحَدّ.
٢٨٨٤٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة (٣) عن إبراهيم
قال: ((في التعريض عقوبة»./
٥٣٨/٩
٢٨٨٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن حماد بن سَلَمة عن
هشام عن أبيه قال: «فیه الحد)).
٢٨٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن
ابن سيرين، أن سَمُرة قال: «من عَرَّض؛ عَرّضنا له)).
٢٨٨٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ عن عوف عن أبي رجاء، أن
عمر وعثمان كانا يعاقبان في الهجاء.
(١) في (ط س): ((الخالد بن أيوب)) وهو خطأ.
(٢) كذا في (ط س)، وهو الصواب، ولم يذكر أنه غيّرها من نفسه أو من مصدر آخر.
وفي (ك): ((شاقة)). وفي (م): ((شافة)). وفي (هـ) برسمهما. وفي (ج) غير واضحة.
وفي (ع) سقطت هذه الورقة. والتصحيح من ((القاموس)) (ص٦٣٣) وقال: ((ويا
ابن شامة الوذر: قذف، وهي كناية عن المذاكير والكمر)) اهــ. وانظر: ((المحلى))
(١١/ ٢٧٧).
(٣) في (ط س): ((وكيع قال: حدثنا هشام عن مغيرة))!
٣٣٧

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٤٧-٤٩
٢٨٨٤٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن ابن جُرَيج عن
عطاء، أنه كان يرى الضرب في التعريض.
٢٨٨٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عصام(١) عن الأوزاعي عن
الزهري، أنه کان یجلد الحد في التعريض./
٥٣٩/٩
٤٨- في الآمَة والعبد يزنيان
٢٨٨٥١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة بن سليمان عن يحيى بن
سعيد عن سليمان بن يَسار عن ابن أبي ربيعة قال: دعانا عمر في فِتيان من
فتيان قريش في إماء زَنَيْن من رقيق الإمارة، فضربناهنّ خمسين خمسين.
٢٨٨٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم عن هَمَّام عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء مَعْقِل المُزَني إلى عبدالله
فقال: ((إن جارتيي زَنَت؟)) قال: ((اجلدها خمسين)).
٢٨٨٥٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن وَرْدان عن يونس عن
الحسن قال: ((إذا اعترف العبد بالزنا؛ جَلَده سیده خمسين سوطاً»./
٩/ ٥٤٠
٤٩- في العبد يشرب الخمر، كم يضرب؟
٢٨٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن وَرْدان عن يونس عن ،
الحسن قال: ((إذا اعترف العبد بشرب الخمر؛ جَلَده سيده أربعين سوطاً».
(١) في (ط س) و (م): ((أبو عاصم)). والمثبت من (ك) و (هـ). وفي (ج) سواد. وفي
(ع) سقطت الورقة. وأبو عصام، هو روّاد بن الجراح. وأبو عاصم، هو الضحاك
ابن مخلد. وكلاهما من شيوخ المصنف، وتلاميذ الأوزاعي. ((تهذيب الكمال)»
(٣٠٨/١٧). ولكن نسختي (ك) و (هـ) أوثق من (م) بلا تردد.
٣٣٨

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٤٩ -٥٠
٢٨٨٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القَطّان عن مالك
ابن أنس عن الزُّهري قال: بلغني عن عمر وعثمان وابن عمر أنهم كانوا
يضربون العبد في الخمر ثمانين.
٥٠- في الرجل يسرق الصبي والمملوك
٢٨٨٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن مبارك عن سعيد بن
أبي أيوب عن معروف بن سُوَيْد أن قوماً كانوا يسرقون رقيق الناس
بإفريقية، فقال علي بن رباح: ((ليس عليهم قَطْع، قد كان هذا على عهد عمر
ابن الخطاب فلم يَرَ عليهم قطعاً))، وقال: ((هؤلاء خلّيون))(١).
٩ / ٥٤١
٢٨٨٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو عن/
الحسن قال: ((من سرق صغيراً (٢)؛ قُطِع)).
٢٨٨٥٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مَعْن بن عيسى عن ابن أبي ذئب
عن الزُّهري، في الذي يسرق الصبيان والأعاجم: ((تقطع يده)).
٢٨٨٥٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال:
(أخبرني مَعْن أو مَعْمَر عن ابن شهاب قال: سألتُه عن رجل سرق عبداً
أعجمياً قال: «تُقطع یده».
٢٨٨٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُريج
قال:)(٣) ((أُخبرتُ أن عمر بن الخطاب قَطَع رجلاً في غلام سُرق)).
(١) أي: خدّعوان، وانظر ((النهاية)) (٥٨/٢-٥٩).
(٢) في (ط س) و (م): ((صبياً)).
(٣) ما بين القوسين سقط من (ط س).
٣٣٩

٢٠ - كتاب الحدود
باب : ٥١
٥١- في قليل الخمر، فيه حَدّ أم لا؟
٢٨٨٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن
حُصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: ((في قليل الخمر وكثيره
ثمانون)».
٥٤٢/٩
٢٨٨٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سَهْل بن يوسف عن عمرو عن /
الحسن: ((في الخمر قليله وكثيره، وإنْ حُسْوةٍ (١) فيها الحد)).
٢٨٨٦٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن محمد
ابن سالم عن الشعبي قال: ((من شرب الخمر قليلاً أو كثيراً؛ ضُرب (٢)
حداً)).
٢٨٨٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال:
قال عطاء: ((إن شرب رجل من المُسْكِر (٣) ما بلغ أن يُسكر؛ فقد وجب عليه
الحد)».
٢٨٨٦٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن
حُصين بن عبدالرحمن يرفعه إلى عمر قال: ((من شرب من الخمر قليلاً أو
كثيراً؛ ضُرِب الحَدّ».
٢٨٨٦٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جُرَيج
عن عطاء قال: ((ليس في شيء من الشَّرَاب حَدّ حتى يُسكر إلا في الخمر)).
(١) ملء الفم مما يُحسى. ((المصباح)) (ص١٣٦).
(٢) في (ك) و (ج): ((قليلاً أو كثيراً؛ حُدّ)).
(٣) في (ط س): ((السكر)).
٣٤٠