Indexed OCR Text
Pages 181-200
١٩ - كتاب الدیات باب: ١٤٠ مَعْشر عن إبراهيم عن عبدالله قال: ((يُرفع عنه بقدر الجراحة)(١)، ويكون ضامناً لبقية الدية)). ٢٨١١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري قال: ((إذا مات الذي يُقتص منه، فالمقتص ضامن للدية)). ٢٨١١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن (حماد بن سَلَمة عن)(٢) حماد عن إبراهيم عن علقمة، في المُقْتَّص منه: ((أيهما مات؛ وُدِي))(٣). ٢٨١١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحَكَم قال: / (استأذنتُ زياد بن جُبير في الحج، فسألني عن رجل شَجّ رجلاً فاقتُص له منه، فمات المُقتصّ منه؟ فقلتُ: عليه الدية، ويُرفع عنه بقدر الشَّجَّة، ثم هِبْتُ(٤) ذلك، فجاء إبراهيم فسألته؟ فقال: ((عليه الدية)). ٣٣٩/٩ ٢٨١١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألتُ الحَكَم وحماداً عن ذلك؟ فقالا: ((عليه الدية))، وقال حماد: ((يُرفع عنه بقدر الشَّجّة)). ٢٨١١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شَرِيك عن مُغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا: ((عليه الدية، ويُرفع عنه بقدر الشَّجّة)). (١) سقط ما بين القوسين من (ج). (٢) سقط من (ط س). (٣) أي: دفعت عنه الدية. (٤) في (ط س): ((ثم نسيت)). والصواب المثبت. ١٨١ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٤٠ -١٤١ ٢٨١١٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن مَعْمَر عن ابن طاوس عن أبيه، وعن ابن جُرَيج عن عطاء قالا: ((عليه الدية ولا يُرفع عنه شيء»./ ٩/ ٣٤٠ ١٤١ - من قال: ليس له(١) دية إذا مات في قصاص ٢٨١١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم عن أشعث عن عامر، وعن حجاج عن عُمير بن سعيد(٢) عن قتادة عن خِلاس عن علي، أنه قال: ((من مات بقصاص بكتاب الله؛ فلا دية له)). ٢٨١١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم عن (سعيد عن قتادة عن سعيد عن)(٣) عمر: مثله. ٢٨١١٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن، في الرجل يُقتّص منه، فيموت: ((لا دية له؛ قتله كتاب الله)). ٢٨١٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن، في الرجل يموت في القصاص قال: ((لا دية له)). (١) في (ط س): ((ليس عليه)). (٢) في (ط س) غيّرها من ((مصنف عبدالرزاق)) (١٨٠٠٧): ((عمير بن سعد)). وهو خطأ فادح؛ فلا يوجد في الرجال إلا الصحابي، وليس هو قطعاً، وأما ما وقع في المطبوع من ((مصنف عبدالرزاق)) وتعليق الأعظمي؛ فأظنه خطأ طباعي لأنه قال: ((كذا في ((الصحيحين)). والذي في ((الصحيحين)) كما أثبته، وانظر ((تحفة الأشراف)» (٤٣٧/٧) (١٠٢٥٤). وانظر ترجمته من ((تهذيب الكمال)) (٣٧٦/٢٢). (٣) سقط من (ط س). ١٨٢ 1 ١٩ - كتاب الديات باب: ١٤١ ٢٨١٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن شيخ من أهل البصرة عن أبي نَضْرة عن أبي سعيد، أن أبا بكر وعمر قالا: ((من قتله/ حد؛ فلا عقل له)). ٣٤١/٩ ٢٨١٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد، في الرجل يُقام عليه الحد، فيموت قالا: ((لا دية له)). ٢٨١٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبّاد عن حجاج عن عُمير بن سعيد(١) قال: قال علي: ((إذا أُقيم على الرجل الحد في زناً (٢) أو سرقة أو قذف، فمات؛ فلا دیة له)). ٢٨١٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مِسْعر وسفيان عن أبي حَصين عن عُمير بن سعيد(١) النخعي قال: قال علي: ما كنتُ لأُقيم على رجل حداً، فيموت، فأجد في نفسي منه شيئاً إلا صاحب الخمر [لو مات](٣) وَدَيْتُه))، وزاد سفيان: ((وذلك أن رسول الله وَّرِ لم يَسُنَّه))(٤)./ ٩ / ٣٤٢ ٢٨١٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد (٥) عن (١) في (ط س): ((سعد)). وانظر التعليق السابق. (٢) في (ط س) و(هـ): ((الزنا)). (٣) زادها في (ط س) من عبدالرزاق (١٨٠٠٧)، و((المحلى)) (٢٢/١١)، قلت: وهي كذلك في ((الصحيحين)) و((سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه. انظر ((تحفة الأشراف)) (١٠٢٥٤). ولا بد من هذه الزيادة. (٤) يعني: أنه إنما سنّ أربعين جلدة فحسب، وأما الثمانين فمن سنة عمر. (٥) كذا في (ط س)، وكأنها كذلك في (هـ) و(م)، وهو الصواب، وفي (ج) و(ك) و(ع): ((معبد)). قلت: سعيد، هو ابن أبي عروبة. انظر ((تهذيب الكمال)) (٥٢١/٢٤)، (٥٢/٢٨)، ولم أقف على من يسمى معبداً ويحتمله هنا إلا أن يكون معبد بن خالد الجدلي ((الجرح)) (٨/ ٢٨٠) وفيه ما فيه. وقد أخرجه البيهقي (٦٨/٨) بسنده عن أبي همام عن سعيد به. ١٨٣ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٤١- ١٤٢ مَطَر عن عطاء عن عُبيد بن عمير، أن عمر وعلياً قالا: ((من قتله قصاص؛ فلا دية له)). ١٤٢- من قال: العمد بالحدید ٢٨١٢٦ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن ابن جُرَيج عن عبدالكريم عن علي وعبدالله قالا: (العمد السلاح)))(١). ٢٨١٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن ابن جُرَيج عن عطاء: مثله. ٢٨١٢٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن ابن جُرَيجِ عَمّن حَدّثه عن سعيد بن المُسيّب قال: ((العمد بالإبرة فما فوقها)). ٢٨١٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبّاد عن أشعث عن الشعبيِّ عن مسروق قال: «العمد بالحدیدة»./ ٩ /٣٤٣ ٢٨١٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن الشعبيِّ قال: ((كل شيء بحدیدة؛ فهو عمد)). ٢٨١٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ((لا يُقاد من ضارب إلا أن يضرب بحديدة)). ٢٨١٣٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله وَلهو: ((كل شيء خطأ (١) سقط من (ج). ١٨٤ ١٩ - كتاب الدیات باب: ١٤٢ - ١٤٣ إلا السيف، ولكل خطأ [أرش]))(١). ٢٨١٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((العمد بالسلاح)). ١٤٣ - إذا ضربه بصخرة فأعاد عليه ٢٨١٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن زياد ابن عِلاقة عن رجل، أن رجلاً رمى رجلاً بجُلْمود(٢)، فقتله، فأقاده رسول 一.醬 al ٣٤٤/٩ ٢٨١٣٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((الضرب بالصخرة عمد، وفيها القَوَد)). ٢٨١٣٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن ابن جُرَيج عن أبي الزبير عن عُبيد بن عُمير قال: ((يعمد الرجل الأَيِّد - يعني: الشديد- إلى الصخرة، أو إلى الخشبة، فَيَشْدَخ بها رأس الرجل، وأي(٣) عمد أعمد من هذا؟!». ٢٨١٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن زيد بن جُبير(٤) (عن (١) زادها في (ط س). وهي زيادة صحيحة، فقد سقطت من جميع الأصول الخطية. وقد أخرج المؤلف هذا الحديث آنفاً في باب (٥) من كتاب ((الديات)) بهذا اللفظ. وأخرجه غيره كذلك، وانظر الحاشية هناك، ولا بد من هذه الزيادة؛ لاستقامة العبارة. (٢) أي: صخرة. (٣) في (هـ): ((وأنى)). (٤) له ترجمة في ((الجرح)) (٥٥٨/٣). ١٨٥ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٤٣ جَرْوَةٍ)(١) ابن حُمَيْل(٢) عن أبيه قال: قال عمر: ((يعمد أحدكم إلى أخيه، فيضربه بمثل آكلة اللحم، لا أُوتى برجل فعل ذلك، فقتل؛ إلا/ أَقَدْتُه منه)). ٩/ ٣٤٥ ٢٨١٣٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري قال: ((أيضربه بالعصا عمداً؟ إذا(٣) قَتَلتْ صاحبها؛ قُتل الضارب)). ٢٨١٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضَمْرة عن علي قال: ((شبه العمد بالعصا والحجر العظيم)). ٢٨١٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن قيس عن الشعبي قال: ((إذا ضرب بالعصا فأعاد(٤) وأبدأ؛ قُتل)). ٢٨١٤١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة قال: سألتُ الحَكَم وحماداً عن الرجل يضرب الرجل بالعصا، فَيَقْتْل، قال الحَكَمِ: (ليس عليه قَوَد))، وقال حماد: ((يُقتل)). ٢٨١٤٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر/ عن عامر قال: ((إذا أعلى بالعصا؛ فهو قَوَد)). ٣٤٦/٩ ٢٨١٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس، أن يهودياً رَضَخ رأس امرأة بحجر، فَرَضَخ النبيِ وَلّ رأسه بين حجرین. (١) سقطت من (هـ). (٢) الضبط من ((توضيح المشتبه)) (٤٤٤/٢). (٣) في (ك): ((إذا)). ثم ترك الأفعال بدون ضبط، ولعل ما ضبطته به هو الصواب إن شاء الله. (٤) في (هـ): ((فعاد)). وقوله بعدها: ((وأبدأ)) قد تخفف، فحقها أن تكتب على الألف المقصورة، وانظر ((القاموس)) (ص٤٢). ١٨٦ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٤٤ ١٤٤ - الرجل يقتله النَّفَر ٢٨١٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن نُمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المُسيّب، أن إنساناً قُتل بصنعاء، وأن عمر قَتَل به سبعة نَفَر وقال: «لو تمالأ عليه أهل صنعاء؛ لقتلتهم به جميعاً!». ٢٨١٤٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب قال: قال عمر: ((لو اشترك فيه أهل صنعاء؛ لقتلتهم)). ٢٨١٤٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا العُمَري عن نافع عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب قَتَل سبعة من أهل صنعاء برجل/ وقال: ((لو اشترك فيه أهل صنعاء؛ لقتلتهم)). ٣٤٧/٩ ٢٨١٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال: ((خرج رجال سَفْر، فصحبهم رجل، فقدموا وليس معهم، قال: فاتهمهم أهله، فقال شُرَيح: ((شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم، وإلا حلفوا بالله ما قتلوه))، فأتوا بهم علياً وأنا عنده، فَفَرّق بينهم، فاعترفوا، فسمعتُ علياً يقول: ((أنا أبو حسن القوم))(١)، فأمر بهم فَقُتلوا)). ٢٨١٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: سمعتُ سليمان بن موسى قال: ((في القوم يُدلون جميعاً في الرجل؛ يقتلهم جمیعاً به)). (١) في (ط س): ((أبو الحسن القرم)) ولا معنى له يناسب علياً رضي الله عنه، والمثبت من النسخ، وما في (ط س) من البيهقي (٤١/٨)، ولعله خطأ طباعي. ١٨٧ ! ١٩ - كتاب الدیات باب: ١٤٤-١٤٦ ٢٨١٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: قلتُ لعطاء: رجل قتل رجلين حُرّين عمداً؟ قال: ((هو بينهما قَوَد)). ٢٨١٥٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن مُجالِد عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة، أنه قتل سبعة برجل. / ٩/ ٣٤٨ ١٤٥ - من كان لا يقتل منهم إلا واحداً ٢٨١٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن إسماعيل ابن أبي خالد عن حَبيب بن أبي ثابت قال: ((لا يُقتل رجلان برجل)). ٢٨١٥٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن عمرو بن دينار قال: ((كان عبدالملك وابن الزبير لا يقتلان منهم إلا واحداً)). ٢٨١٥٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال: ((لا يقتل منهم إلا واحداً)). ٢٨١٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدالله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك عن ذُهْل(١) بن كعب، أن معاذاً قال لعمر: ((ليس لك أن تقتل نفسین بنفس)). ١٤٦ - الرجل يصيب نفسه بالجُرح ٢٨١٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن ليث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو قال: ((كان رجل يسوق حماراً، (١) الضبط من (ك)، وصدره من ((التوضيح)) (٨٠/٤). وانظر ترجمته في ((الجرح)) (٤٥٢/٣). ١٨٨ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٤٦ -١٤٨ وكان راكباً عليه، فضربه بعصاً معه، فطارت منها شَظِيَّة (١)، فأصابت عينه، ففقأتها(٢)، فَرُفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال: ((هي يد من أيدي/ المسلمين، لم يُصبها اعتداء على أحد)»، فجعل دية عينه على عاقلته)). ٣٤٩/٩ ٢٢٨١٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: قلتُ لعطاء: ((الرجل يُصيب نفسه بالجرح خطأ، عليه بَيّنة؟)) قال: ((تعقله عاقلته)). ١٤٧ - الإمام يخطيء في الحد ٢٨١٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حَرَمي بن عِمارة عن شعبة قال: سألتُ الحَكَم وحماداً عن رجلين شهدا على رجل، فَقُطعت يده، فنظروا فإذا أحد الشاهدين عبد، قالا: ((يضمن الإمام)). ١٤٨ - الرجل يقتل ابنه خطأ ٢٨١٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن أشعث عن ابن سيرين قال: ((حمل رجل ابنه على فرس (ليسوره)(٣)، فَنَخَس به، وصَوَّت به، فقتله(٤)، فجعل ديته على عاقلته ولم يُوَرّث الأب شيئاً)). (١) أي: قطعة. (٢) في (ط س): ((ففقاها)). (٣) سقطت من (هـ)، وفي (ك): ((ليشوره)) بالمعجمة، ولا معنى له يناسب السياق. انظر ((القاموس)) (ص٥٣٩ - ٥٤٠). والمثبت من سائر النسخ هو الصواب إن شاء الله، جاء في ((القاموس)) (ص٥٢٧): ((الأسوار - بالفتح والضم -: (( ... والثابت على ظهر الفرس)) أ.هـ. فالمعنى: أن الأب حمل ابنه على الفرس ليدربه على الثبات على ظهره. والأثر يأتي - أيضاً- في باب (١٨٠) الأثر الأخير منه. (٤) في (ط س): ((فنخس به وضربه فقتله)). ١٨٩ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٤٨ - ١٤٩ ٢٨١٥٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال:/ قلتُ لعطاء: ((الرجل يقتل ابنه خطأ؟)) قال: ((تعقله عاقلته)). ٣٥٠/٩ ٢٨١٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: أخبرني عمرو بن دينار، أن عبدالملك بن مروان جاءه رجل قتل أباه أو أخاه فقال: ((في مالك خاصة)). ١٤٩ - القوم يَشُجّ بعضهم بعضاً ٢٨١٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عبدالرحمن بن القعقاع قال: ((دعوتُ إلى بيتي قوماً، فَطَعِموا وشربوا، فَسَكِروا(١)، وقاموا إلى سكاكين في البيت، فاضطربوا بها، فجرح(٢) بعضهم بعضاً، وهم أربعة، فمات اثنان وبقي اثنان، فجعل علي الدية على الأربعة جميعاً، وقَصّ للمجروحين ما أصابهم من جراحاتهما))(٣). ٢٨١٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر، أن الحسن بن علي أُتي برجلين قتلا ثلاثة وقد جُرح الرجلان، فقال الحسن/ ابن علي: ((على الرجلين دية الثلاثة، ويُرفع عنهما جراحة الرجلين)). ٣٥١/٩ ٢٨١٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن عطاء وابن أبي مُلَيْكة قالا: ((إن رجلاً قَتَل رجلاً، وجَرح المقتول القاتل جرحاً (٤)؛ قُتِل القاتل ووَدَى أهل المقتول جرح القاتل)). (١) في (ط س) و(ج): ((فأسكروا)). (٢) في (ط س): ((فخرج)). (٣) في (ك) و(ج) و(هـ): ((جراحتهما)). والمثبت من (ط س) و(ع) وهو الصواب. (٤) في (ط س): ((جروحاً)). ١٩٠ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٤٩ - ١٥٠ ٢٨١٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((وُجد في بيت قتلى وشجاج، فجعل بعضهم ببعض)). ٢٨١٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال: ((خرج قوم من زُرَارَةُ(١) فاقتتلوا، فقتل بعضهم بعضاً فَضَمَّن علي دية المقتول، ورفع عن(٢) المجروحين بقدر جراحتهم)). ١٥٠ - الكلب يعْقِر الرجل ٢٨١٦٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فُضَيل عن حُصين(٣) عن الشعبي قال: ((إذا كان الكلب في الدار، فأذن أهل الدار للرجل، فدخل فَعَقَره؛ ضَمِنوا، فإن دخل بغير إذن، فعقره؛ لم يَضْمنوا)). ٢٨١٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر قال: «إنْ عَقَر کلبهم خارجاً من دارهم شبراً فما فوقه؛ ضمنوا))./ ٣٥٢/٩ ٢٨١٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن قيس سمعه من الشعبيِّ قال: «إذا أدخل الرجلُ الرجلَ داره؛ فهو ضامن له حتى یُخرجه کما أدخله)». (١) في (ط س) و(م): ((ذرارة))، وهو خطأ. وهي محلة في الكوفة. ((القاموس)) (ص٥١٢). (٢) في (هـ): ((على)). (٣) في (ط س) زاد: (([أبي] حصين)). ولا وجه له، فإنه حصين بن عبدالرحمن، - كما في النسخ - وليس أبي حَصين عثمان بن عاصم، ولم يذكر مستنده في التغيير -على عادته- وإن كان الاثنان يرويان عن الشعبي. ((تهذيب الكمال)) (٣٢/١٤ - ٣٣). ١٩١ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٥٠ -١٥١ ٢٨١٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة بن سليمان عن سعيد عن أبي مَعْشر عن إبراهيم قال: ((إذا دخل بإذنهم، فَعَقَره؛ ضَمِنوه، وإن دخل بغير إذنهم، فَعَقره؛ لم يضمنوا)). ٢٨١٧٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن طارق بن عبدالرحمن قال: ((كنتُ عند شُرَيح: فجاءه سائل قد خُرق جرابه وخُمشت ساقه، فقال: إني دخلتُ دار قوم، فعقرني كلبهم؟ فقال شُرَيح: ((إنْ كان أذنوا لك؛ فهم ضامنون، وإلا فلا ضمان عليهم)). ٢٨١٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدالله عن شعبة عن الحَكَم، في الكلب العقور قال: «لا يَضْمن». ٢٨١٧٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن حُصين عن عامر قال: كان يقول في الكلاب: ((إذا غَشِيها الرجلُ وهي مع الغنم، فعَقَرته؛ فليس عليه ضمان، وإذا تعرضت للناس في الطريق، فأصابت أحداً؛ فعليه الضمان)»./ ٩/ ٣٥٣ ١٥١ - من قال: لا قَوَد إلا بالسيف ٢٨١٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن أشعث وعمرو عن الحسن قال: قال رسول الله وَلّ: ((لا قَوَد إلا بالسيف)). ٢٨١٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم، في الرجل يقتل الرجل بالحصى أو يُمَثِّل به؟ قال: ((إنما القَوَد بالسيف؛ لم يكن من أمرهم المُثْلة)». ١٩٢ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٥١ - ١٥٣ ٢٨١٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن الشعبيِّ قال: ((لا قَوَد إلا بحديدة)). ٢٨١٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة بن سليمان عن ابن أبي عَروبة عن أبي مَعْشر عن إبراهيم قال: ((لا قَوَد إلا بحدیدة»./ ٣٥٤/٩ ٢٨١٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة عن سعيد عن قتادة عن الحسن: مثله. ١٥٢- العبد یجني الجنايات ٢٨١٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن، في العبد يجني الجنايات، قال: ((يُدفع إليهم، فيقتسمونه على قدر الجنايات)». ٢٨١٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عبدالملك عن الشعبي، في عبد شَجّ رجلاً، ثم شَجّ آخر، ثم شَجّ آخر؛ فقضی به للآخر. ٢٨١٨٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن حماد و ربيعة قالا: ((یقتسمونه بالحصص)). ١٥٣ - من قال: ليس لقاتل المؤمن توبة ٢٨١٨١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن ابن أبي نَجيح عن كَرْدَم(١)، أن رجلاً سأل ابن عباس وأبا هريرة وابن عمر عن رجل قتل/ ٩ / ٣٥٥ (١) الضبط من (ك) و((التوضيح)) (٣٣١/٥). ١٩٣ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٥٣ مؤمناً، فهل له من توبة؟ فكلهم قال: ((يستطيع أن يُحييه؟ يستطيع أن يبتغي نفقاً في الأرض أو سُلّماً في السماء؟ يستطيع أن لا يموت؟!)). ٢٨١٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن أبي نصر(١) ويحيى الجابر(٢) عن سالم بن أبي الجَعْد عن ابن عباس قال: ((أتاه رجل فقال: يا أبا عباس، أرأيتَ رجلاً قَتَل(٣) متعمداً ما جزاؤه؟)). قال: ﴿جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ الله عَلَيْهِ﴾ الآية [النساء: ٩٣]، قال: ((أرأيتَ إن تاب، وآمن وعمل صالحاً، ثم اهتدى؟)). فقال: ((وأنّى له التوبة ثكلتك أُمك؛ إنه يجيء يوم القيامة آخذاً برأسه، تَشْخُب أوداجه(٤) حتى يقف به عند العرش، فيقول: يا رب!، سَلْ هذا: فيمَ(*) قتلني!)). ٢٨١٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مُطَرِّف عن أبي السَّفَر عن ناجية عن ابن عباس قال: ((هما المُبْهَمَتان: الشرك والقتل)»./ ٢٨١٨٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن السائب عن الحسن قال: قال رسول الله وَ﴾: ((ما نازلتُ ربي في شيء ما نازلته في قاتل المؤمن فلم يُجبني!». ٣٥٦/٩ (١) هو عبدالله بن عبدالرحمن الضبي. (٢) هو يحيى بن عبدالله بن الحارث الجابر. (٣) في (ط س) زاد من عنده: «قتل [مؤمناً] متعمداً)). قال: ولا بد منه، قلت: بل یستقیم السیاق بدونها. (٤) تشخب: أي: تسيل. والأوداج، المقصود بها العرقان الغليظان اللذان يكتنفان ثغرة النحر يميناً وشمالاً. (٥) في (ط س) و(م) و(هـ) و(ع): ((فيما»، وهو خطأ. ١٩٤ ١٩ - كتاب الدیات باب: ١٥٣ ٢٨١٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن هارون بن سعد عن أبي الضُّحى قال: «كنتُ مع ابن عمر في فُسطاطه، فسأله رجل عن رجل قَتَل مؤمناً متعمداً؟ قال: فقرأ عليه ابن عمر: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا﴾ إلى آخر الآية، [النساء: ٩٢] فانظر من قتلتَ!)). ٢٨١٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سَلَمة بن نُبَيْط عن الضحاك قال: ((ليس لقاتل المؤمن توبة)). ٢٨١٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن قال: قال أبو موسى: ((ما من خصم يوم القيامة أبغض إليّ من رجل قَتَلْتُه تَشْخُب أو داجُه دماً، فيقول: يا رب! سَلْ هذا علامَ(١) قتلني!». ٢٨١٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سَلَمة بن نُيْط عن الضحاك بن مُزاحِم قال: ((لأن أتوب من الشرك أحب إليّ من أن أتوب من قتل مؤمن»./ ٣٥٧/٩ ٢٨١٨٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سَلَمة بن نُبَيْط عن الضحاك: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا﴾ [النساء: ٩٢] قال: ((ما نسخها شيء منذ نزلت)). ٢٨١٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل عن عبدالرحمن(٢) بن عائذ عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله وَله: (١) في (ط س) و(م) و(هـ): ((على ما قتلني))! (٢) في (ك) و(ع) و(ج): ((إسماعيل بن عبدالرحمن ... ))، وهو خطأ، وإسماعيل، هو ابن أبي خالد. وعبدالرحمن بن عائذ: تابعي ثقة. ٠ ١٩٥ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٥٣ ((من لقي الله لا يُشرك به شيئاً لم يَنْدَ (١) بدم حرام؛ دخل الجنة)). ٢٨١٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبدالله: ((لا يزال الرجل في فُسحة من دينه ما نَقِيَتْ كفه من الدم، فإذا غَمَس يده في دم حرام؛ نَزَع حياه))(٢). ٢٨١٩٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شِمْر عن شَهْر بن حَوْشب عن أبي الدرداء قال: ((يجيء المقتول يوم القيامة فيجلس على الجادة(٣) فإذا مر به القاتل؛ قام إليه، فأخذ بتَكبيبه (٤)، فيقول: (يا رب / سَلْ هذا (فيم قتلني؟)(٥)؟)) قال: فيقول: أَمرني ( .... )(٦) قال: ((فيؤخذ القاتل والآمر فُيُلقيان في النار)). ٣٥٨/٩ ٢٨١٩٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو الأشهب قال: سمعتُ مزاحماً الضَّبِي يُحَدّث الحسن عن ابن عباس قال: ((بينما (١) أي: لم يُصب منه شيئاً، ولم ينله منه شيء، كأنه نال نداوة الدم وبله، ((حاشية السندي على سنن ابن ماجة)) (٦١٨ - ط شيحا). (٢) في (ط س): ((حياؤه))، وهذا يصح إذا بني الفعل للمجهول، ولكن المثبت من جميع النسخ الخطية. (٣) في (ط س): ((فيجلسه على الجلدة)). (٤) في (هـ): ((بتلبيبيه)) بالمثنى، وهو خطأ. والتلبيب: الأخذ من الثياب التي تقع على اللبة، وهي النحر. انظر ((المصباح)) (ص ٥٤٧). (٥) سقطت من (ط س). (٦) كذا بيّض لها في (ك) قدر كلمة، وهو الصواب، ولعل مكانه: ((فلان))، ولم يرد هذا البياض في سائر النسخ. وبالتأمل يُعرف صواب ما قلت. ثم وقفت على الأثر في ((الدر المنثور)) (٢/ ٦٣٠) (ط دار الفكر) معزواً للبيهقي مختصراً بنحوه، وفيه هذه الكلمة، فالحمد لله على توفيقه. ١٩٦ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٥٣ رجل قد سقى في حوض له ينتظر ذَوْداً(١) تَردُ عليه؛ إذ جاءه رجل راكب ظمآن مطمئن، قال: أَردُ؟ قال: لا، قال: فَتَنَحّى، فَعَقَل راحلته، فلما رأت الماء دَنَت من الحوض، فَفَجرت الحوض، قال: فقام صاحب الحوض، فأخذ سیفاً من عنقه، ثم ضربه به حتى قتله، قال: فخرج يستفتي، فسأل رجالاً من أصحاب محمد لستُ أُسميهم، فكلهم يُؤَيّسه حتى أتى رجلاً منهم، فقال: ((هل تستطيع أن (تُصْدِرَه كما أوردته؟)) قال: لا. قال: ((فهل تستطيع أن)(٢) تبتغي نَفَقاً في الأرض أو سُلّماً في السماء؟)) فقال: لا، قال: فقام الرجل، فذهب غير بعيد، فدعاه فَرَدّه فقال: ((هل لك من والدين؟)) فقال: نعم، أمي حية، قال: ((احملها وبَرَّها(٣)، فإن دخل الآخِر النار (٤)؛ فأبعد الله من أبعده)). ٢٨١٩٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا یحیی بن آدم قال: حدثنا سلام/ بن مسكين قال: حدثنا سليمان بن علي عن أبي سعيد (الخدري)(٢) قال: قيل له في هذه الآية: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً﴾ [المائدة: ٣٢]: أهي (لنا)(٢) كما كانت لبني إسرائيل؟ قال: فقال: ((إي والذي لا إله إلا هو)). ٣٥٩/٩ (١) أي: إبلاً تأتي إليه. (٢) سقط من (ط س). (٣) الضبط من (ك). (٤) في (ط س): ((فإن أدخل الله النار ... )). والمثبت من النسخ الخطية، والضبط لكلمة ((الآخر)) من (ك). والمعنى غير ظاهر لي! إلا أن يكون الصواب فتح الخاء من ((الآخر))، أو يكون: فإن (لم) يدخل ... ، ولم أقف على الأثر، وما عزاه صاحب (ط س) إلى ((الدر المنثور)) غير صحيح من وجوه! ١٩٧ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٥٤ ١٥٤ - من قال: للقاتل توبة (١) ٢٨١٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد قال: ((لقاتل المؤمن توبة)). ٢٨١٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال: كان يقال: ((توبة القاتل إذا ندم)). ٢٨١٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي حَصين عن سعيد بن جُبير قال: ((لا أعلم لقاتل المؤمن(٢) توبة إلا الاستغفار»./ ٣٦٠/٩ ٢٨١٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل عن الصَّاح (٣) بن ثابت عن عكرمة قال: ((للقاتل توبة)). ٢٨١٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن أبي إسحاق قال: جاء رجل إلى عمر فقال: ((إني قتلتُ فهل لي من توبة؟)) قال: ((نعم، فلا تيأس))، فقرأ عليه من حم المؤمن: ﴿غَافِرِ الذُّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدٍ الْعِقَابِ﴾ [غافر: ٣]. ٢٨٢٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن سعيد(٤) عن التّيْمي عن أبي مِجْلَز: ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنْمُ﴾ [النساء: ٩٢] قال: ((هي جزاؤه، فإن شاء أن یتجاوز عن جزائه؛ فعل)). (١) في (ج) و(ع): ((من قال: لقاتل المؤمن توبة)). (٢) في (ك) و(هـ): ((مؤمن)). (٣) له ترجمة في ((الجرح)) (٤٤٢/٤)، والضبط من (التبصير)) (٣٩٧/٥)، حيث ذكر الجادة، ثم ذکر المستثنی، ولم یذکر صاحبنا فيه. (٤) لعله: يحيى القطان. ١٩٨ ١٩ - كتاب الدیات باب: ١٥٤ ٢٨٢٠١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمرو بن محمد عن شعبة عن سَيَّار(١) عن أبي صالح: نحوه. ٢٨٢٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عبدالكريم عن زياد ابن أبي مريم عن ابن مَعْقِل قال له: أسمعتَ أباك يقول: سمعتُ عبدالله يقول: سمعتُ النبي وَليل يقول: ((الندم توبة))؟(٢) قال: نعم. / ٣٦١/٩ ٢٨٢٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان الثوري عن عبدالكريم عن زياد بن أبي مريم عن عبدالله بن مَعْقِل، أن أباه معقل بن مُقَرِّن المُزَني قال لابن مسعود: أسمعتَ النبي ◌َّ يقول: ((التوبة ندم))؟ قال: ((نعم)). ٢٨٢٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن سعد بن عُبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: لمن قتل مؤمناً توبة؟ قال: ((لا، إلا النار))، فلما ذهب قال له جلساؤه: ما هكذا كنتَ تُفتينا!، كنتَ تُفتينا أن لمن قتل مؤمناً توبة مقبولة، فما بال هذا اليوم؟ قال: ((إني أَحْسِبه رجلاً مُغضباً يريد أن يقتل مؤمناً!))، قال: فبعثوا في آثَرِه فوجدوه کذلك. (١) في (ط س) غيّرها من الطبري: ((يسار))، وهو خطأ، فسيار، هو إما ابن سلامة أبو المنهال، أو أبو الحكم العنزي؛ فكلاهما من شيوخ شعبة، وليس فيهم من اسمه يسار. انظر ((تهذيب الكمال)) (١٢/ ٤٨٢). (٢) في (ط س): ((التوبة ندم)). ١٩٩ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٥٥ ١٥٥ - في تعظيم دم المؤمن ٢٨٢٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة بن سليمان عن مُجالِد عن الشعبي عن ابن عباس، أنه نظر إلى الكعبة، فقال: ((ما أعظم حُرمتك، وما أعظم حقك، ولَلَمسلم أعظم حرمة منك! حرم الله ماله، وحرم دمه وحرم/ عِرضه وأذاه، وأن يُظَنّ به ظن سوء)). ٩ /٣٦٢ ٢٨٢٠٦ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبدالله بن عمرو قال: ((قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا)))(١). ٢٨٢٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن خُصيف عن مجاهد عن ابن عباس: ﴿فَكَأَنْمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً﴾ [المائدة: ٣٢] قال: ((من أوبقها ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً﴾ قال: ((من كَفّ عن قتلها». ٢٨٢٠٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا﴾ قال: ((من أنجاها من غرق أو حرق؛ فقد أحياها)). ٢٨٢٠٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا العلاء بن عبدالكريم قال: سمعتُ مجاهداً يقول: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً﴾ قال: ((من كَفّ عن قتلها؛ فقد أحياها)). (١) سقط من (ط س). ٢٠٠