Indexed OCR Text
Pages 141-160
١٩ - كتاب الديات باب: ١٠٨- ١٠٩ ٢٧٩٠٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: ((كان الناس يقضون في الزمان الأول في دية المجوسي بثمانمائة. ويقضون في دية اليهودي والنصراني بالذي كانوا يتعاقلون به فيما بينهم، ثم رَجَعَت الدیة الی ستة آلاف درهم». ٢٧٩٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير عن عبدالملك عن عطاء قال: ((دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة»./ ٢٨٩/٩ ٢٧٩٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن نافع وعمرو بن دينار، أنهما كانا يقولان: ((دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف)». ٢٧٩٠٨ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن صدقة بن يُسار عن سعيد بن المُسيّب، أن عثمان قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف [درهم] (١))(٢). ١٠٩- من قال: إذا قتل الذِّمَّيَّ المسلمُ قُتل به ٢٧٩٠٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن حجاج عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن (عن عبدالرحمن)(٣) بن البَيْلماني قال: ((قَتَل (١) من (ط س). (٢) هذا الأثر أورده في (ط س) قبل هذا الموضع مع اختلاف يسير؛ نقله من ((نصب الراية» وقد سقط من نسخته! وكان الأولى به أن يجعله في الحاشية ما دام لم یثبت في أصوله. (٣) سقط من (ط س). ١٤١ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٠٩ رسول الله ﴿ ﴿ رجلاً من أهل القبلة قتل رجلاً من أهل الذِّمَّة، وقال: ((أنا أحقّ من وفَّى بذمته))(١). ٢٧٩١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن الحَكَم عن علي وعبدالله أنهما قالا: ((إذا قتل يهودياً أو نصرانياً؛ قُتل به)). ٢٩٠/٩ ٢٧٩١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر عن حُميد عن ميمون بن مهران، أنه أخبره قال: ((مر رجل من المسلمين برجل من اليهود، فأعجبته/ امرأته، فقتله، وغلبه عليها، فَكُتِب الى عمر بن عبدالعزيز؟ فَكَتب عمر أن ((ادفعوه إلى وليه)) قال: ((فدفعناه إلى أُمّه(٢)، فشدخت رأسه بصخرة أو بصَلاية(٣)، لا أدري قامت عليه بينة أو اعترف)). ٢٧٩١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مُسْهِر عن الشيبانيِّ عن عبدالملك بن مَيْسرة عن النَّزَّال بن سَبْرة قال: ((قتل رجل من فرسان أهل الكوفة عِبادِيًّا(٤) من أهل الحيرة، فكتب عمر: أن أَقيدوا(٥) أخاه منه، فدفعوا الرجل الى أخي العبادي، فقتله، ثم جاء كتاب عمر: أن لا تقتلوه. وقد قتله)) !. (١) في (ط س): ((بالذمة)). (٢) أي: أم اليهودي؛ لأنها ولية دمه. (٣) في (ط س) و(ع): ((صلابة)). وهو محتمل. والمثبت من (ك) ومعناه: مدق الطيب. ((القاموس)) (ص١٦٨١)، وتقدم شرحها كذلك. (٤) قال في ((القاموس)) (ص٣٧٩): ((العباد ... قبائل شتى اجتمعوا على النصرانية، في الحيرة)»ا.هـ. (٥) في (ط س): ((قيدوا))! ١٤٢ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٠٩ ٢٧٩١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: (يُقتل المسلم بالمعاهد)). ٢٧٩١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم، في المسلم يقتل الذمي عمداً، قال: ((يُقتل به)). ٢٧٩١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو الأشهب/ ٩ ٢٩١ عن أبي نَضْرة قال: حدثنا أن عمر بن الخطاب أقاد رجلاً من المسلمين برجل من أهل الذمة. ٢٧٩١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم، أن عمر بن الخطاب أقاد رجلاً من المسلمين برجل من أهل الحيرة. ٢٧٩١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن المُساور(١) قال: سمعتُ(٢) يقول: ((من اعترض ذمة محمد (٣) بقتلهم؛ فاقتلوه)). ٢٧٩١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مَعْن عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبدالرحمن، أن رجلاً من النَّبَط(٤) عدا عليه رجل من أهل المدينة، فقتله قتل غيلة(٥)، فأُتي به أبان بن عثمان وهو إذْ ذاك على المدينة، فأمر بالمسلم الذي قتل الذمي أن يُقتل. (١) الأقرب أنه مساور الوراق -والله أعلم- وانظر ترجمته في ((الجرح)) (٣٥١/٨). (٢) كذا في جميع الأصول!، ولعل بعدها سقط اسم صاحب القول! (٣) في (ط س): ((من أعرض محمد)). (٤) جيل ينزلون بين العراقين. ((القاموس)) (ص ٨٩٠). (٥) أي: خدعه. ((القاموس)) (ص١٣٤٤). - ١٤٣ 1 ١٩ - كتاب الديات باب: ١٠٩-١١٠ ٩/ ٢٩٢ ٢٧٩١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن قيس الأسدي عن عبدالملك بن مَيْسرة عن النَّزَال بن سَبْرة، أن رجلاً من/ المسلمين قتل رجلاً من أهل الحيرة، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر أن اقتلوه به، فقيل لأخيه حُنين: اقتله، قال: ((حتى يجيء الغضب)!(١)، قال: فبلغ عمر أنه من فرسان المسلمين، قال: فكتب عمر أن لا تُقيدوه به، قال: فجاءه الكتاب وقد قُتْل)). ١١٠- من قال: لا يقتل مسلم بكافر ٢٧٩٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن مُطَرِّف عن الشعبيِ [عن أبي جُحَيفَة](٢) قال: قلنا لعلي: هل عندكم من رسول الله وُ لّ شيء سوى القرآن؟ فقال: ((لا والذي فَلَق الحبة، وَبَرأ النَّسْمة إلا أن يُعطي الله رجلاً فَهْماً في كتاب الله، وما في هذه الصحيفة))، قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: ((العَقْل، وفَكَاك الأسير، ولا يُقتل/ مسلم بكافر)). ٢٩٣/٩ ٢٧٩٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي إسحاق(٣) عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبيِّ وَ لّه قال: ((لا يُقتل مؤمن بكافر)). ٢٧٩٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مَعْقل عن عطاء قال: قال رسول الله وَ ي: ((لا يُقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده)). (١) في (ك): ((العصب)) وهو محتمل أيضاً. (٢) زادها في (ط س) من البيهقي وعبدالرزاق. ولم ترد في جميع المخطوطات التي بأيدينا، وكنت حذفت هذه الزيادة لاحتمال رواية الشعبي عن علي (تهذيب الكمال (١٤/ ٣٠)، ولكن نصّ الدار قطني في ((العلل)) ٤/ ٩٧ على أنه لم يرو عن علي غير حديث رجم المحصنة، وفند سائر الروايات عن الشعبي عن علي (٤٤٩، ٤٥٠، ٤٧١). لذا جزمت بهذه الزيادة، ولعلها سقط عن علي (٤٤٩، ٤٥٠، ٤٧١). لذا جزمت بهذه الزيادة، ولعلها سقط قديم؛ لاسيما أن الحديث مشهور بهذه الرواية في البخاري وغيره. والله أعلم. (٣) كذا!، ولعله: عيسى بن يونس بن أبي إسحاق. ١٤٤ ١٩ - كتاب الديات باب: ١١٠-١١١ ٢٧٩٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مُسْهِر عن ابن أبي عروبة(١) عن قتادة عن أبي المَليح، أن رجلاً من قومه رمى رجلاً يهودياً بسهم فقتله، فَرُفع إلى عمر بن الخطاب، فأغرمه أربعة آلاف، ولم يُقِد منه. ٢٧٩٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: سئل عَمّن(٢) يقتل يهودياً أو نصرانياً؟ قال: ((لا يُقتل / مسلم بكافر وإن قتله عمداً)). ٢٩٤/٩ ٢٧٩٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير عن عبدالملك عن عطاء قال: ((لا يُقتل الرجل المسلم باليهودي ولا بالنصراني، ولكن يَغرم الدية)». ٢٧٩٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قال علي: ((من السنة أن لا يُقتل مؤمن بكافر (٣)، ولا حر بعید»(٤). ١١١- في الرجل يقتل المرأة عمداً ٢٧٩٢٧ - حدثنا أبو عبدالرحمن بَقي بن مَخْلد قال: حدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة العبسي قال: حدثنا علي بن مُسْهِر عن سعيد عن قتادة عن أنس، أن يهودياً رَضَخ رأس امرأة بحجر، فرضخ النبي وَّل رأسه بین حجرین. / ٢٩٥/٩ (١) في (ط س): ((ابن أبي عروة)) وهو خطأ. (٢) في (ط س): (سئل عثمان)) ثم زاد لاستقامة العبارة: ((عن رجل))! (٣) في (ط س): ((مسلم بقاتل)). وهو خطأ. (٤) في هامش (هـ): ((هنا انتهى الجزء الثاني من الديات)). ١٤٥ ١٩ - كتاب الديات باب: ١١١- ١١٢ ٢٧٩٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام الدَّستوائي عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب، أن عمر قتل ثلاثة نَفَر من أهل صنعاء بامرأة. ٢٧٩٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مُغيرة عن إبراهيم، وعن جابر عن الشعبيِّ قالا: ((يُقتل(١) الرجل بالمرأة إذا قتلها عمداً)). ٢٧٩٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن ليث عن الحَكَم عن علي وعبدالله قالا: ((إذا قتل الرجل المرأة متعمداً؛ فهو بها قَوَد)». ٢٧٩٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((يُقتل، وليس بينهما فضل)). ١١٢- من قال: لا يقتل حتى يؤدوا نصف الدية ٢٩٦/٩ ٢٧٩٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن سِماك عن/ الشعبيّ قال: ((رُفع الى علي رجل قتل امرأة، فقال علي لأوليائها: ((إنْ شِئتم فأدّوا نصف الدیة، واقتلوه)). ٢٧٩٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن عوف عن الحسن قال: ((لا يُقتل الذكر بالأنثى حتى يؤدوا نصف الدية إلى أهله)». ٢٧٩٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يَعلى عن عبدالملك عن عطاء، في الرجل يقتل المرأة، قال: ((إنْ قتلوه؛ أدّوا نصف الدية، وإن شاؤوا قبلوا الدية)). (١) في (ط س): ((لا يقتل)) وهو خطأ. ١٤٦ ١٩ - كتاب الديات باب: ١١٣ ١١٣ - القصاص بين الرجال والنساء ٢٧٩٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جعفر ابن بُرقان(١) عن عمر بن عبدالعزيز قال: ((القصاص فيما بين الرجل / ٢٩٧/٩ والمرأة في العمد فيما بينه وبين النفس)». ٢٧٩٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مُغيرة عن إبراهيم، وعن جابر عن الشعبيِّ قالا: ((القصاص فيما بين الرجل والمرأة في العمد في كل شيء)). ٢٧٩٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيبانيٌ عن حماد(٢)، أنه كان لا يرى بين الرجال والنساء(٣) قصاصاً فيما دون النفس، وقال الحَكَم: ((ما سمعنا فيهما بشيء، وإن القصاص بينهما لحسن)). ٢٧٩٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى عن الأوزاعي عن الزُّهري قال: ((مضت السنة في الرجل يضرب امرأته، فيجرحها؛ أن لا تُقَصّ منه، ويَعْقل لها)). ٢٧٩٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن الزُّهري قال(٤): ((لا يقص للمرأة(٥) من زوجها)). (١) في (هـ): ((جابر بن برقان)) وهو خطأ. (٢) في (هـ): ((عن حماد عن إبراهيم)) ثم ضبب عليها، وفي (ج) سواد ولكن لا مكان للزيادة، فالظاهر ما أثبتناه من (ط س) و(ك) و(ع) و(م). (٣) في (ط س) و(م): ((الرجل والمرأة)). والمثبت من الأصول الأخرى، وفي (هـ) كما في الأصول ولكن عاد فضرب عليها وجعلها مثل (ط س)! (٤) في (هـ): ((قالا))! (٥) في (ط س): ((لا تقص المرأة)). ١٤٧ ١٩ - كتاب الديات باب: ١١٣-١١٤ ٢٧٩٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: نا)(١) سفيان عن عيسى بن أبي عَزَّة عن الشعبيِّ، في رجل ابترك (٢) امرأته أن يجامعها، فَدَقّ سِنّها(٣)، قال: ((يضمن)). ٢٧٩٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حماد قال: «ليس بين الرجل والمرأة قصاص فیما دون النفس في العمد»./ ٢٩٨/٩ ٢٧٩٤٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن الحسن، في رجل لَطَم امرأته، فأتت تطلب القصاص، فجعل النبي وَل بينهما القصاص، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلٍ إَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُّهُ﴾ [طه: ١١٤] ونزلت: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النساء: ٣٤]. ٢٧٩٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا القاسم بن الفَضْلِ الحُدَّاني(٤) عن محمد بن زياد قال: ((كانت جدتي أم ولد لعثمان بن مَظْعون، فلما مات عثمان جرحها ابن عثمان جرحاً، فَذَكَرتْ ذلك لعمر بن الخطاب فقال له عمر: ((أعطها أرشاً مما صنعت بها)). ١١٤ - في جراحات الرجال والنساء ٢٧٩٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبدالله قال: ((تستوي جراحات الرجال والنساء في السن والمُوْضِحة))./ ٢٩٩/٩ (١) سقطت من (ط س). (٢) في (ط س): (أبرك))، وكلاهما بمعنى، وهو أن يُبركها بأن يسعى ليلقيها على الأرض. (٣) في (ط س): ((فكسر ثنيتها)» من عبدالرزاق. (٤) في (ط س) و(هـ): ((الحراني))، وهو خطأ. وانظر ((الجرح)) (١١٦/٧). ١٤٨ ١٩ - كتاب الديات باب: ١١٤ ٢٧٩٤٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم عن شُرَيح قال: ((أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والمُوْضِحة، وما فوق ذلك؛ فدية المرأة على النصف من دية الرجل)). ٢٧٩٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مُسْهر عن الشيباني عن(١) الشعبيِّ عن شُرَيح، أن هشام بن هُبيرة كتب إليه يسأله؟ فكتب إليه: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل (إلا في السن والمُوْضِحة)). ٢٧٩٤٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: نا زكريا وابن أبي ليلى عن الشعبي قال: كان علي يقول: ((دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل)(٢) فيما دَقّ وجَلّ))، وكان ابن مسعود يقول: ((دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل، إلا السن والمُوْضِحة؛ فهما فيه سواء)»، وكان زيد بن ثابت يقول: ((دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل، حتى تبلغ ثلث الدية؛ فما زاد؛ فهي على النصف)). ٢٧٩٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن خالد عن أبي قِلابة عن زيد بن ثابت، أنه قال: ((یستوون إلى الثلث)»./ ٢٧٩٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر عن ابن عون عن الحسن قال: ((تستوي جراحات الرجال والنساء على النصف، فإذا بلغت النصف؛ فھي على النصف». ٩/ ٣٠٠ (١) في (ط س): ((علي بن مسهر عن هشام)) ففيه سقط وخطأ! (٢) سقط من (ط س). أ ١٤٩ ١٩ - كتاب الديات باب: ١١٤ ٢٧٩٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المُسيّب قال: ((تُعاقِل(١) المرأة الرجل إلى الثلث؛ إِصْبعها كإصْبعه، وسِنّها كَسِنّه، ومُوْضِحَتها كمُوضِحَته، ومُنَقِّلتها كَمُنَقلَته)). ٢٧٩٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيبانيِّ وإسماعيل عن الشعبيِّ عن علي قال: ((تستوي جراحات النساء والرجال في كل شيء)). ٢٧٩٥٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبدالله بن ذكوان أبي الزناد عن عمر بن عبدالعزيز قال: ((في موضحة المرأة ومُنَقّلتها وسنها مثل الرجل في الدية)). ٢٧٩٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: نا)(٢) سفيان عن (رجل عن)(٢) عروة بن الزبير قال: / ((مُنَقِّلتها (ومُوْضِحتها)(٢) وسنها مثل الرجل في الدية)). ٣٠١/٩ ٢٧٩٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ربيعة ابن أبي عبدالرحمن قال: قلتُ لسعيد بن المُسيّب: كم في هذه من المرأة الخُنْصر؟ فقال: ((عشر من الإبل))، قال: قلتُ: في هذين؟ -يعني: الخُنْصر والتي تليها- فقال: ((عشرون))، قال: قلتُ: ففي هؤلاء؟ -يعني: الثلاثة- قال: ((ثلاثون))، قال: قلتُ: ففي هؤلاء؟ - وأومأ إلى الأربع- قال: ((عشرون))، قال: قلتُ: حين آلَمت جراحها، وعَظُمت مصيبتها؛ كان الأقل (١) أي: تستوي معه بالعقل، وهو الدية. (٢) سقط من (ط س). ١٥٠ ١٩ - كتاب الدیات باب: ١١٤ -١١٥ لأَرْشها؟!)). قال: ((أعراقي أنتَ؟)) قال: قلتُ: ((عالم مُتثبت، أو جاهل متعلم))، قال: ((يا ابن أخي، السُّنَّة)). ٢٧٩٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن الحَكَم بن عُتَيْبة قال: ((كتب شُرَيح إلى هشام بن هبيرة أن دية المرأة على / النصف من دية الرجل إلا السن والمُوْضِحة)). ٣٠٢/٩ ٢٧٩٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن محمد بن إسحاق عن الزُّهري عن سعيد بن المُسيّب، وعن مكحول عن عمر بن عبدالعزيز أنهما قالا (١): ((يُعاقل(٢) الرجل المرأة في ثلث ديتها، ثم يختلفان». ١١٥ - الرجل يقتل عبده ٢٧٩٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة بن جُندب قال: سمعتُ رسول الله وَّه يقول: ((من قَتَل عبده؛ قتلناه، ومن جَدع عبده؛ جدعناه). ٢٧٩٥٨ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن أبي هاشم عن إبراهيم قال: ((إذا قتل عبده عمداً؛ قُتْل به)))(٣). ٢٧٩٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((يُقتل به)). (١) في (ط س): ((قال))! (٢) أي: يستوي معها في العقل، وهو الدية. (٣) سقط من (ط س). ١٥١ ١٩ - كتاب الديات باب: ١١٥-١١٦ ٢٧٩٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألتُ/ ٩/ ٣٠٣ الحَكَم عن الرجل يقتل عبده عمداً؟ قال: ((أُراه يُقتل به)). ١١٦- الرجل يقتل عبده، من قال: لا يُقتل به ٢٧٩٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن إسحاق ابن أبي فروة عن إبراهيم بن عبدالله بن حُنين عن أبيه عن علي قال: ((أُتي النبي ◌َّليه برجل قتل عبده متعمداً، فجلده رسول الله وَل﴾ مائة(١)، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمین. ولم يُقِدْه منه)). ٢٧٩٦٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن إسحاق ابن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ◌َّ: مثله. ٢٧٩٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن مُغيرة عن عامر قال: ((إذا قتل الرجل عبده عمداً؛ لم يُقتل به))./ ٣٠٤/٩ ٢٧٩٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب عن ابن لَهيعة عن خالد بن أبي عمران قال: سألتُ سالماً والقاسم عن رجل قتل عبده، قالا: ((عقوبته أن يُقتل، ولكن لا يُقتل به!)). ٢٧٩٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن عمرو بن شعيب، أن أبا بكر وعمر كانا يقولان: ((لا يُقتل المولى بعبده، ولكن یُضرب، ويُطال حبسه، ويُحرم سهمه)). (١) في (ط س): ((مائة جلدة)) ولم ترد في الأصول. ١٥٢ ١٩ - كتاب الديات باب: ١١٧ ١١٧ - الحر يقتل عبد غيره ٢٧٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّد بن العَوَّام(١) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد. ٣٠٥/٩ ٢٧٩٦٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحیم بن سليمان عن لیث/ عن الحَكَم عن علي وعبدالله، أنهما قالا: ((إذا قَتّل الحر العبد؛ فهو به قَوَد)). ٢٧٩٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((يُقتل العبد بالحر، والحر بالعبد)). ٢٧٩٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبيدة بن حُميد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن المُسيّب قال: سألته عن رجل حر قَتل مملوكاً؟ قال: (يُقتل به))، ثم رجعت إليه، فقال: ((يُقتل به)) ثم قال: ((والله لو اجتمع عليه أهل اليمن؛ لقتلتهم به)). ٢٧٩٧٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سُهيل بن أبي صالح قال: سألتُ سعيد بن المُسيّب عن الحريقتل العبد عمداً؟ قال: ((اقتله به ولو اجتمع عليه أهل اليمن))!(٢). ٢٧٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا علي بن صالح عن أبي الوَضِين قال: سألتُ الشعبي عن الحر يَقتل العبد عمداً؟ قال: ((اقتله به صاغراً لئيماً)). - (١) في (ط س) زاد من البيهقي: ((عن حجاج))! (٢) في (ط س): ((اقتله به صاغراً لتيماً). ولعله زاغ بصره لما بعده. ١٥٣ أ ١٩ - كتاب الدیات باب: ١١٧-١١٨ ٢٧٩٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن/ عمر بن عبدالعزيز قال: ((لا يُقاد الحر من العبد)). ٩/ ٣٠٦ ٢٧٩٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعتُ سفيان يقول: ((يُقتل الرجل بعبد غيره، ولا يُقتل بعبده؛ كما لو قتل ابنه لم يقتل به)). ٢٧٩٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: وسمعتُ سفيان يقول: ((لا يُقتل الرجل بعبده ويُعَزَّر)). ١١٨ - الجنين إذا سقط حياً، ثم مات أو تحرك أو اختلج(١) ٢٧٩٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبّاد عن حجاج عن مكحول عن زيد في السِّقْط يقع، فيتحرك؟ قال: ((كَمُلت ديته، استهل أو لم يستهلّ(٣))). ٢٧٩٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن هشام بن عروة عن أبيه قال في الجنين: ((إذا سقط حياً؛ ففيه الدية، وإنْ سقط ميتاً؛ ففيه غُرّة)). ٢٧٩٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن سالم عن الشعبيِّ قال: ((إذا ضرب الرجل بطن الحامل، فأسقطت ميتاً، ففيه غُرّة عبد أو أَمَة في ماله، وإن كان حياً فالدیة)). ٢٧٩٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مَعْن بن عیسی عن ابن أبي ذئب/ عن الزُّهري قال: ((إذا استهلّ الجنين، ثم مات؛ ففيه الدية)). ٣٠٧/٩ (١) بمعنى: اضطرب وتحرك. ((القاموس)) (ص٢٣٩). (٢) يعني: صاح أو لم يصح. ١٥٤ ١٩ - كتاب الدیات باب: ١١٨-١١٩ ٢٧٩٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: ((وَلدت امرأة ولداً، فشهد نسوة أنه اختلج ووُلد حياً، ولم يشهدن على الاستهلال، قال شُرَيح: ((الحي يرث الميت))، ثم أبطل ميراثه لأنه لم یشهدن علی استهلاله)). ١١٩- الصبي الصغير تُصاب سِنّه ٢٧٩٨٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن حجاج عن جُندب القاصّ(١) عن أسلم مولى عمر عن عمر، أنه قضى في سن الصبي إذا سقطت قبل أن يَثْغر (٢) بيعير (٣). ٢٧٩٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن جابر عن عامر قال: ((ليس في سن الصبي إذا لم يَثْغر إلا الألم!)). ٢٧٩٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم(٤) عن ابن سالم/ عن ٣٠٨/٩ الشعبيِّ قال: ((إذا أصاب سِنّه ولم يَثْغر؛ ففيه حكم)). (١) في (ط س): ((القاضي)). والمثبت من سائر الأصول إلا (ج) فغير واضح فيها. ولم أقف له على ترجمة، إلا أن يكون الذي ذكره ابن حبان في ((الثقات)) (١٤٩/٦) في أتباع التابعين؛ فإنه محتمل. ولم أقف عليه في ((الأنساب)) (٤٢٨/٤- ٤٣٠) على كثرة من ذكرهم من القصاص. وكذلك ابن الجوزي في ((القصاص والمذكرون)). ولا في ((الجرح)) (٥١٠/٢-٥١٢) فيمن يسمى جندباً. وكذلك في شيوخ حجاج بن أرطأة، وأصحاب أسلم. والأثر أخرجه عبدالرزاق (١٧٥٣٥)، وابن حزم في ((المحلى)) (٤١٧/١٠-٤١٨) عن الحجاج عن الوليد ابن أبي مالك عن عمر أو عن أخيه عن عمر؛ فهذه طريق أخرى. (٢) أي: قبل أن تسقط أسنانه الرواضع. ((القاموس)) (ص٤٥٨). (٣) في (ك) و(ع): ((بعيراً)) وكلاهما صواب. (٤) في (ط س): ((وكيع عن عبدالرحيم .. ))! ١٥٥ ١٩ - كتاب الديات باب: ١١٩- ١٢٠ ٢٧٩٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: قال ابن شهاب في غلام صغير لم يَثْغر كُسر من غلام آخر(١)، قال: ((عليه الغُرم بقدر ما يرى الحَكَم» ٢٧٩٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سَهْل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: في سن الصبي إذا لم يَثْغر، قال: ((يَنظر فيه ذوا عدل، وإن نَبَتَت؛ جُعل له شيء، وإنْ لم تَنْبت كان كسن الرجل)). ١٢٠ - المجنون يجني الجناية ٢٧٩٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبيِ قال: ((ما أصاب المجنون في حال جنونه؛ فعلى عاقِلته، وما أصاب في حال إفاقته؛ أُقید منه)). ٣٠٩/٩ ٢٧٩٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن/ أنه قال في المجنون والمغلوب على عقله والمعتوه والذي يصيبه في الشهر المرة والمرتين قال: ((إذا ذهب ذلك عنه، فصام وصلى وعَقِل، وأصاب شیئاً؛ فهو علیه)). ٢٧٩٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن حماد ابن سَلَمة عن يحيى بن سعيد عن عمر بن عبدالعزيز، أنه جعل جناية المجنون على العاقلة. (١) في (ك) و(هـ): ((كسر سن غلام آخر)). والمثبت من (ع) و(م) و(ط س) هو الأوفق للسياق، وكلاهما محتمل، وفي (ج) غير واضحة. والأثر أخرجه عبدالرزاق (١٧٥٤٠) بهذا اللفظ أيضاً. ١٥٦ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٢٠- ١٢٢ ٢٧٩٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَفّان قال: حدثنا صخر بن جُوَيْرية عن نافع، أن رجلاً مجنوناً في عهد ابن الزبير كان يُفيق أحياناً فلا يُرى به بأس، ويعود(١) به وَجَعَه، فبينما هو نائم مع ابن عمه؛ إذ دخل البيت بخنجر (٢)، فطعن ابن عمه فقتله، فقضى عبدالله بن الزبير أن يُخلع من ماله ويُدفع إلى أهل المقتول. ١٢١ - المسلم يقتل الذمي خطأ ٢٧٩٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن قال: ((إذا قتل المسلم الذمي؛ فلیس علیه کفارة»./ ٣١٠/٩ ٢٧٩٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن قيس بن مسلم عن الشعبيِّ، في المسلم يقتل الذمي خطأ قال: ((كفارتهما سواء)). ٢٧٩٩١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ((كفارتهما سواء)). ١٢٢ - الرجل يُقتل، فتعفو امرأته ٢٧٩٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن نُمير عن حجاج عن يزيد الجُعفي(٣) عن الشعبيِّ، في الرجل يقتل، فتعفو المرأة؟ قال: ((يؤدي القاتل سَبعة(٤) أثمان الدية)). (١) في (ط س): ((ويعدو)). (٢) في (ط س): ((بحجر))، وفي (ع): ((يحتجر)) والصواب المثبت. (٣) في (ط س): ((الحنفي)). (٤) في (ط س) و(هـ): ((سبع)) والصواب المثبت. ١٥٧ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٢٢-١٢٣ ٢٧٩٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء، أن امرأة عَفَت عن دم زوجها، قال: ((صارت دية، ويُرفع عنه الثُّمُن)». ٢٧٩٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن صالح(١) عن ليث عن طاوس، في امرأة قُتل زوجها، فَعَفت، قال: ((عفوها جائز، ويرفع نُصيبها من الدیة)). ٢٧٩٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيبانيِّ عن إبراهيم قال: «لكل ذي سهم عفو)). ٢٧٩٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَبَابة عن شعبة عن الحَكَم وحماد، / أنهما قالا في الرجل يقتل الرجل، فتعفو المرأة، قالا: ((من عفا من رجل أو امرأة؛ فإنه يُدرأ عنه العَقْل)). ٣١١/٩ ١٢٣- من قال: لا عفو لها ٢٧٩٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبيِّ عن عمر قال: ((الزوج والمرأة لا عفو لهما)). ٢٧٩٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم عن إسماعيل عن أبي مَعْشر عن إبراهيم قال: ((ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم، إنما العفو إلى أولياء المقتول». ٢٧٩٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم عن إسماعيل عن الحسن قال: «ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم، وإن عفا أحد من الوَرَثة؛ جاز عفوه، وصارت الدية)). (١) في (ط س): ((أبي صالح)) وهو خطأ. وابن صالح، هو الحسن. 1 ١٥٨ - ١٩ - كتاب الديات باب: ١٢٣-١٢٤ ٢٨٠٠٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة بن سليمان عن صاعد بن مسلم عن الشعبيِّ، في رجل قُتل وترك ابنته وأخته وامرأتیه، فَعَفَت إحدى المرأتين؟ قال الشعبيّ: ((ليس للمرأة عفو إلا امرأة لها رحم ماسّة(١) وسهم/ في الميراث)). ٣١٢/٩ ١٢٤- المرأة ترٹ من دم زوجها ٢٨٠٠١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن الزُّهري عن سعيد، أن عمر كان يقول: ((الدية على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً))، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي: أن رسول الله وَ لَهُ وَرَّث امرأة أَشْيم الضبابي من دية زوجها. ٢٨٠٠٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن الزُّهري عن سعيد بن المُسيّب قال: ((قام عمر بمنى، فسأل الناس: ((مَن عنده علم من ميراث المرأة من عقل زوجها))؟ فقام الضحاك بن سفيان الكِلابي فقال: ((ادخل قُبَّتك حتى أُخبرك))، (فدخل)(٢)، فأتاه فقال: ((كتب إليّ رسول الله وَله: أن أُوَرِّث امرأةٌ أَشْيَم الضِّبابي من عَقْل زوجها)). ٢٨٠٠٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم، في الرجل يَقتل عمداً، فيعفو بعض الورثة؟ قال: ((لا مرأته ميراثها من الدية)). (١) في (ع): ((ماشية))! (٢) سقطت من (ط س). ١٥٩ ١٩ - كتاب الديات باب: ١٢٤ -١٢٥ ٣١٣/٩ ٢٨٠٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن هشام عن/ الحسن قال: ((ترث المرأة من دم زوجها)). ٢٨٠٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مَعْن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزُّهري قال: ((إذا قُبُل العَقْل في العمد؛ كان ميراثاً تَرِثه الزوجة وغيرها)». ٢٨٠٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن محمد ابن سالم عن الشعبي عن عمر، أنه قال: ((يرث من الدية كل وارث والزوج والمرأة في الخطأ والعمد». ١٢٥ - من قال: تُقسم الدية على من يُقسم (١) الميراث ٢٨٠٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن أبي عمرو العَبْدي عن علي قال: ((تُقسم الدية لمن أحرز الميراث)). ٢٨٠٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال رسول الله وَله: ((الدية للميراث، والعَقْل على العَصَبة)»./ ٣١٤/٩ ٢٨٠٠٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة، أنه كان يتحدث أن الدية سبيلها سبيل الميراث. ٢٨٠١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبيِّ، وجُهَيم(٢) عن إبراهيم قالا: ((الدية للميراث)). (١) كذا في النسخ، والضبط من (ك). ولعلها: ((من يغنم)). أو ((على من يقسم عليه)). والله أعلم. (٢) كذا في النسخ. والضبط من (ك)، ولم أقف عليه. والأثر أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (١٠/ ٤٧٥)، عن ابن أبي شيبة، ثم علقه عن الشعبي فحسب، وقد كان أسند كل ما نقله عن ابن أبي شيبة قبل ذلك. وساق قبل ذلك الأثر المقدم عن إبراهيم في الباب الذي قبل هذا، وهو الثالث فيه، وعدل عن هذا الأثر ١٦٠