Indexed OCR Text

Pages 701-720

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٣٤ -٤٣٥
٢٣٢٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع قال: قلت
للحسن: يا أبا سعيد، يجتمع عندي الدراهم البخاس، فأبيعها، وأُبينها؟ قال:
((لا بأس)).
٢٣٢٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان
عن جابر بن زيد أنه کان إذا وقع في يده درهم (زيف)(١) کسره، وقال: ((ما
يَحِلُّ أن يُغَرَّ به مسلم)).
٢٣٢٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبيد عن يعقوب بن
قيس أن سعيد بن جبير كان في يده درهم، فقلت له: أَرنيه(٣)؟ فأعطانيه،
وقال: «لو كان ردیاً لم أعطکە)).
٤٣٥- في رجل یر کبه الدّیْن
٢٣٢٤٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مَعْمر
عن الزهريِّ: أن معاذ بن جبل دار عليه دين، فأخرجه النبيُّ وَّر من ماله
لغرمائه. /
٢١٨/٧
٢٣٢٤٦- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن بن صالح
عن منصور عن شريح قال: كان يبيع ما فوق الإزار.
٢٣٢٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عبيدالله بن عمر
عن عمر بن عبدالله(٣) بن دلاف عن أبيه عن عَمِّ أبيه بلال بن الحارث قال:
(١) سقط من (ط س) و(أ) و(م).
(٢) في (ط س): ((أزينه) وفي (أ) لم ينقط.
(٣) كذا في جميع النسخ: ((عمر بن عبدالله بن دلاف))، وفي (ط س) غيرها من
((المحلى)) والبيهقي: ((عمر بن عبدالرحمن))، وهو الصواب. انظر ((الجرح)»
(٦/ ١٢١)، لكن أثبتُ الموجود في نسخ المصنف حسب المنهج الذي التزمناه.
٧٠١

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٣٥ -٤٣٦
كان رجل يغالي بالرواحل، ويسبق الحاج، حتى أفلس، قال: فخطب عمر
ابن الخطاب فقال: أما بعد، فإن الأسيفع أُسيفع جهينة رضي من أمانته
ودينه أن يقال: سبق الحاج، فأدّان معرضاً، فأصبح(١) قد دين به، فمن كان
له عليه شيء فليأتنا حتى نقسم ماله بينهم.
٢٣٢٤٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي
ذئب: أن عمر بن عبدالعزیز کان لا يبيع خادم الرجل ولا مسكنه في الدّْن.
٢٣٢٤٩ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
عمرو بن میمون عن عمر بن عبدالعزیز: أنه فلس رجلاً وآجره)(٢). /
٢١٩/١
٢٣٢٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن رجل عن
ابن سيرين عن شريح: أنه كان إذا فلس رجلاً جعل(٣) ما بقي بين غرمائه.
٤٣٦- (في السَّلَم في الحرير، مَنْ رَخَّص فيه) (٤)
٢٣٢٥١ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: نا شريك عن
الأعمش عن إبراهيم قال: ((لا بأس به)))(٥).
٢٣٢٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شَرِيك عن جابر
عن سالم والقاسم وطاوس ومجاهد ومحمد بن عليٍّ وعطاء قالوا: ((لا
(١) في (أ): «فافتح دین ... )).
(٢) ما بين القوسين سقط من (ج) و(ع). وقوله: فَلَّس: أي حكم عليه بالإفلاس،
وقوله: آجره: أي اجعله أجيراً ليحصل مالاً، يعطي منه الناس الواجب عليه.
(٣) في (ط س): ((قسم)).
(٤) سقط هذا العنوان من (أ).
(٥) سقط من (ط س).
٧٠٢

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٣٦-٤٣٧
بأس بالسَّلَم في الحریر».
٢٣٢٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: قال(١) وكيع: ((نرجو أن لا يكون به
بأس)».
٢٣٢٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الفَزَع(٢)
ابن عَفِيق قال: قلت لابن عمر: ما تقول في السَّرَق؟ قال: وما السَّرَق قال:
الحرير أو شقق الحرير قال: يا أهل العراق، إنكم تسمون (أسماء منكرة،
أولا تقول: شقق الحرير؟ قلت: فإن له في السوق سعراً/ نشتريه بسعر،
ونبيعه إلى العطاء بأكثر من ذلك، قال: ((إذا اشتريته وقبضته فبعه کیف
شئت)).
٢٢٠/٧
٤٣٧- مَنْ كره السَّلَم في الحرير
٢٣٢٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عبدالله بن
الوليد المزني عن رجل عن ابن مَعْقل(٣): أنه كره السَّلَم في الحرير.
٢٣٢٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِرعن أبيه قال: سُئل طاوس
عن السَّلَم في العرض -أو قال: العروض(٤)؟ قال: لا بأس، وسُئل عن
السَّلَم في الحرير؟ فقال: ((لا أدري ما الحرير))؟!
(١) في (ط س) و(أ): ((قال: حدثنا ... )).
(٢) في (ط س): ((السرع بن عقيق))، وفي (ع): ((الفرع بن عقيق)) خطأ. انظر ترجمته
في ((التاريخ الكبير)) (١٣٦/١/٤)، ((الثقات)) (٢٩٨/٥) والضبط من تبصير
المنتبه ص ١٠٧٨، والإكمال ((حاشية)) ٢٢٦/٦.
(٣) في (ط س): ((أبي معقل))، وفي (ج): ((ابن مغفل)) والمثبت من (أ) و(ع) وهو الصواب.
(٤) في (ج): ((الفروض)).
٧٠٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٣٧-٤٣٨
٢٣٢٥٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا و کیع قال: حدثنا إسرائيل وشَرِيك
عن أبي إسحاق عن مسروق: أنه كره السَّلَم في الحرير.
٢٣٢٥٨ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن
جابر عن عامر، أنه [كره](١) السلم في الحرير)(٢).
٤٣٨- في الرجل يرهن الرهن فيذهب بعضه
عند المرتهن
٢٣٢٥٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشيم عن أشعث عن
الشعبيِّ، وعن مُغيرة عن إبراهيم قالا: ((ما ذهب من الرهن من شيء
فبحساب ذلك»./
٧/ ٢٢١
٢٣٢٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن
الحسن قال: سألته عن رجل ارتهن داراً فاحترقت؟ قال: ((حقُّه فيما ذهب،
وحقُّه فيما بقي)).
٢٣٢٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن
قتادة في رجل ارتهن داراً، فاحترقت، قال: ((حقُّه في العرصة)).
٢٣٢٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حماد بن
سَلَمة عن حماد عن إبراهيم في رجل رهن ثوباً فاتكل(٣)، قال: ((يلقي منه
بقدر ما نقص من قيمة الثوب)).
(١) سقطت من (أ).
(٢) سقط ما بين القوسين من (ط س).
(٣) يعني: أصابته الآكلة.
٧٠٤

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٣٩-٤٤٠
٤٣٩- مَنْ قال: إذا كان الرهن عند المترهن
فهو أحقُّ به من سائر الغرماء
٢٣٢٦٣- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا و کیع قال: حدثنا سفيان عن جابر
عن عامر قال: ((إذا قبض المرتهن الرهن ثم مات الراهن وعليه دين، فهو
أحقُّ به من الغرماء حتى يستوفي».
٢٣٢٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن/
جابر عن عطاء وسالم وعامر قالوا: ((إذا مات الراهن وعليه دين فالمرتهن
أحقُّ به من الغرماء حتى يستوفي».
٢٢٢/٧
٢٣٢٦٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن الحسن
عن مُطَرِّف عن الحكم في الرجل یرهن الرهن، ثم يموت صاحبه، ولا يدع
مالاً غير الرهن، وعليه دين سوى دين صاحب الرهن، قال: ((المرتهن أحقُّ
بالرهن من غرماء المیت».
٢٣٢٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن
قال: ((إن الرهن المقبوض إذا مات صاحبه أو أفلس فالذي هو في يده أحقُّ
به، فإن لم يكن مقبوضاً فهو بين الغرماء)).
٤٤٠- في شهادة الرجل وحده
٢٣٢٦٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا و کیع قال: حدثنا زكريا قال عامر:
أن النبيَّ ◌َل ◌ّ أجاز شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين.
٢٣٢٦٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمران بن حُدَير
عن أبي مجلز قال: ((شهدت عند زرارة بن أوفى على شهادة وحدي، فأجاز
٧٠٥

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٤٠-٤٤١
٢٢٣/٧
شهادتي، وبئس ما صنع!)). /
٢٣٢٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا [ ...... ](١) سفيان عن أبي إسحاق قال:
شهدت عند شُريح على شهادة وحدي (على وصية)(٢) ، فأجاز شهادتي.
٢٣٢٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع)(٣) عن سفيان عن أبي
إسحاق قال: قال لي شُريح: تشهد أنه خَطُك بيدك، لما زُيّن(٤) عليك؟
قلت: نعم، فأجاز شهادتي وحدي.
٢٣٢٧١- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن أبي
قيس، أن شريحاً أجاز شهادته وحده على مصحف)(٥).
٢٣٢٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن أبي إسحاق عن
شريح: أنه أجاز شهادته وحده.
٤٤١- في الرجل يكون له على الرجل الدَّيْن فيجحده
٢٣٢٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن
ابن معقل(٦) في الرجل يكون له على الرجل الدَّيْن، فيجحده، ثم يَقْدِر له
علی مال، قال: «لا يعارضه، يؤدي ودیعته)).
(١) كذا في جميع الأصول! وظاهر سقوط شيخ المصنف، وليحرر من نسخة أخرى.
(٢) سقطت من (ط س)، وفي (أ): ((وعلى وصية ... )).
(٣) سقطت من (ط س) و(أ).
(٤) كذا في (ط س)، وهي غير واضحة في (أ) و(ج) وكأنها في (ع): ((وأملي رزين
علیك» وزين: أي زُوّر.
(٥) سقط ما بين القوسين من (ط س).
(٦) كذا في (أ)، وفي (ط س): ((ابن مغفل))، وفي (ج) تحتمل الأمرين. وفي (ع): ((أبي
معقل)) والصحيح المثبت، فإنه الذي أدركه عطاء بن السائب، أما ابن مغفل:
فصحابيٌّ، لم يدركه عطاء.
٧٠٦

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٤١
٢٣٢٧٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن (سفيان
عن)(١) داود عن الشعبيِّ قال: «هو أسعد به))./
٢٢٤/٧
٢٣٢٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام عن عطاء قال: كان لرجل
من أصحابنا على رجل مال، فجحده، ثم وقع له عندي شيء، فجاءني وسألني
وسأل أصحابنا؟ فقالوا: يأخذه، وسألتُ ابن مَعْقِل(٢)؟ فقال: ((يؤدي أمانته،
ويطلب حَقَّه، فإن كانت له بينة (أخذ بحقه)(١)، وإلا استحلفه)).
٢٣٢٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام عن خالد عن محمد
ابن سيرين أنه كان إذا سُئل عن هذا قرأ هذه الآية: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ
بِمِثْلِ مَا عُوقِيْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦].
٢٣٢٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام عن سعيد عن الحَكَم
عن إبراهيم قال: ((يقبض ما لم يحلف)).
٢٣٢٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة قال: سألتُ.
الحَكَم عن الرجل يكون له على الرجل الدَّيْن فيجحده، فيقع له عنده المال؟ قال
الحَكَم: قال إبراهيم: ((لا بأس أن يقبض ما لم يخف (٣) أن يستحلف)).
٢٢٥/٧
٢٣٢٧٩- حدثنا أبو بكر قال: قال و کیع: وکذلك نقول. /
٢٣٢٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام عن أبيه
قال: ((مكتوب في التوراة، ولا تخن الخائن، خيانته تكفيك)).
(١) سقط ما بين القوسين من (ط س).
(٢) في (ط س) و(م) و(ل): ((ابن مغفل)) ((وفي (ج) و(أ) غير منقطة، والمثبت من
(ع) وهو الصواب، فإن عطاء وهو ابن السائب إنما أدرك عبدالله بن معقل ولم
يدرك عبدالله بن مُغفَّل
(٣) في (ع): ((ما لم يحلف ... ))، وفي (ج) غير مقروءة تماماً.
٧٠٧

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٤١
٢٣٢٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسكين أبو
هريرة التيميُّ قال: سألتُ مجاهداً عن ذلك؟ فقال: ((لا يخونه)) (١).
٢٣٢٨٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن رجل
عن الحسن قال: ((لا يخونه))(١).
٢٣٢٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد بن الحارث عن أبي مَكيِن
أن أبا مجلز ويحيى بن عقيل قال أحدهما: رجل خانني فذهب مني
بدراهم، فصارت له عندي دراهم، أفلا آخذ من دراهمه كما أخذ من
دراهمي؟ قال لي: لا تأخذه لكي لا آخذ، قال الآخر: لكني آخذ(٢).
٢٣٢٨٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع عن
٢٢٦/٧ الحسن قال: قال رسول الله وَله: ((أد الأمانة، ولا تخن من خانك)»./
٢٣٢٨٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعتُ سفيان يقول:
((لا بأس أن يقبض الذهب من الذهب والفضة من الفضة، ولا يقبض
عَروضاً ولا حيواناً من ذهب ولا فضة)).
٢٣٢٨٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا و کیع قال: وکذلك نقول.
٢٣٢٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن
داود عن الشعبيِّ قال: «هو أسعد به)).
(١) في (ط س): ((لا یحویہ))!
(٢) كذا في (ج) و(أ)، وفي (ط س): ((لا تأخذ لكي لا آخذ قال الآخذ لكني آخذ))،
وفي (ع): ((لا تأخذ قال الآخر: لكني آخذ».
٧٠٨

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٤٢- ٤٤٣
٤٤٢- في العبد یفلس فيُقِرُّ بالدّیْن
٢٣٢٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن هشام عن الحسن قال:
((إذا أفلس العبد فاعترف بالدّيْن فإنه لا يجوز قوله)).
٢٣٢٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُطَرِّف عن
الحَكَم قال: ((لا يُقضى دين المملوك إلا ببينة».
٢٣٢٩٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن
سالم عن الشعبيِّ قال: ((لا يجوز إقرار مملوك بدين إلا أن يكون مأذوناً له
في التجارة)»./
٢٢٧/٧
٤٤٣- في الرجل يقول للرجل: أدلك على المتاع
وتشركني فيه
٢٣٢٩١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون
عن ابن سيرين قال: ((كان يكره أن يقول: أَدُلُّك على المتاع وتشركني فيه)).
٢٣٢٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسيُّ عن أبي حُرَّةٍ (١)
عن الحسن في رجل قال: أدلك على بيع كذا وكذا، وتشرك فيه أخي، قال:
((البيع عن تراض)).
٢٣٢٩٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير عن سفيان عن زكريا عن
الشعبيّ: أنه كان يكره أن يدل الرجل (الرجل)(٣) على المتاع على أن
یشرکه.
(١) في (ع): ((أبي مرة)) والصواب المثبت، واسمه: واصل بن عبدالرحمن. ((التقريب)).
(٢) سقطت من (ط س)، وفي (أ): ((على الرجل)). والصواب المثبت.
٧٠٩

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٤٤
٤٤٤- في الحاكم(١) يكون هواه لأحد الخصمين
٢٣٢٩٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن
عباس في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ [النساء:
١٣٥] قال: «الرجلان يجلسان عند القاضي، فيكون ليُّ القاضي وإكراهه
لأحد الرجلین/ دون الآخر)).
٢٢٨/٧
٢٣٢٩٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان (٢) عن
مجالد عن الشعبيِّ عن مسروق عن عبدالله قال: ((ما من حكم يحكم بين
الناس إلا حشر يوم القيامة وملك(٣) آخذ بقفاه حتى يقف به على جهنم، ثم
يرفع رأسه إلى الرحمن، فإن قال له: اطرحه، طرحه في مهوى أربعين
خريفاً) قال: وقال مسروق: «لأن أقضي يوماً آخذ بحقٍّ وعدل أحبُّ إليَّ من
سنة أغزوها في سبيل الله)).
٢٣٢٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش
عن المنهال عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: كان بلاء سليمان الذي
ابتلي به في ناس من أهل الجرادة، وكانت الجرادة امرأة، وكان هوى
سليمان أن يكون الحقُّ لأهل الجرادة، فيقضي لهم به.
٢٣٢٩٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سعيد بن
عبدالعزيز التنوخيُّ عن إسماعيل بن عبيدالله بن (أبي)(٤) المهاجر عن
(١) في (ط س) و(ج) و(ع): ((الحكم)).
(٢) في (أ) و(ط س): ((عبدالسلام بن سليمان)) وهو خطأ.
(٣) في (أ): ((ومالك))!
(٤) سقطت من (ط س) و(م).
٧١٠

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٤٤
عبدالرحمن بن غنم الأشعريِّ قال: قال عمر: ((ويل لديان أهل الأرض من
ديان أهل السماء/ يوم يلقونه إلا من أمَّ العدل وقضى بالحق، ولم يقض
لهوى ولا قرابة، ولا لرغبة ولا لرهبة، وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه)».
٢٢٩/٧
٢٣٢٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن
قتادة قال: سمعت رُفَيعاً أبا العالية قال: قال عليٌّ: ((القضاة ثلاثة: اثنان في
النار، وواحد في الجنة، فذكر اللذين في النار، قال: رجل جار متعمداً فهذا
في النار، ورجل أراد الحقَّ فأخطأ فهو في النار، وآخر أراد الحق فأصاب
فهو في الجنة)) قال، فقلت لرفيع: أرأيت هذا الذي أراد الحقَّ فأخطأ؟ قال:
كان حقّه إذا لم يعلم القضاء أن لا يكون قاضياً.
٢٣٢٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا (١)
حماد/ بن سَلَمة عن قتادة أن أبا موسى الأشعريَّ قال: ((لا ينبغي لقاض أن
يقضي حتى يتبين له الحقُّ كما يتبين الليل عن(٢) النهار)) قال: فبلغ ذلك
عمر فقال: صدق أبو موسى.
٢٣٠/٧
٢٣٣٠٠ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليّ بن مُسْهِر عن أشعث عن
[الحسن في قوله: ﴿وَفَضْلَ الْخِطَابِ﴾ [ص: ٢٠] قال: ((العلم
بالقضاء)))(٢).
٢٣٣٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليّ بن مُسْهر عن أشعث عن](٤)
الحَكَم عن شُريح قال: ((الشهود، والأيمان)).
(١) في (ج) و(ع): ((أخبرنا)).
(٢) في (ط س): ((من ... )) والمثبت من باقي النسخ.
(٣) سقط من (أ).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).
٧١١

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٤٤
٢٣٣٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد في
قوله: ﴿ُيُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٦٩] قال: ((ليست النبوة، ولكنَّه
العلم، والقرآن، والفقه»./
٢٣١/٧
٢٣٣٠٣ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبيِّ عن
زياد قال: ((فصل الخطاب)) أما بعد)(١).
٢٣٣٠٤ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحَكَم عن
شُريح قال: ((الشهود، والأيمان)))(٢).
٢٣٣٠٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مِسْعر عن أبي حَصِين
عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله وَالر: ((لا يحكم
الحاکم بین اثنين وهو غضبان)).
٢٣٣٠٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا داود
ابن أبي هند عن الشعبيِّ عن شريح قال: «ما شددت على لهوات خصم،
ولا لقنته حُجّته»./
٢٣٢/٧
٢٣٣٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبيدة عن عبدالملك بن عمير عن
عبدالرحمن بن أبي بكره عن أبيه قال: ((لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو
غضبان)».
(١) سقط من (ع).
(٢) سقط من (أ).
٧١٢

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٤٥
٤٤٥- ما لا يُحِله قضاء القاضي
٢٣٣٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة
عن أبيه عن زينب بنت أم سَلَمة (عن أم سَلَمة)(١) قالت: قال رسول الله
وَله: ((إنكم تختصمون إليَّ، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن(٢)
بحجته من بعض وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم فمن قضيت
له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم
القيامة.
٢٣٣٠٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أسامة بن زيد/ ٢٣٣/٧
الليثي عن عبدالله بن رافع مولى أم سَلَمة(٣) - عن أم سَلَمة قالت: جاء
رجلان من الأنصار إلى النبيِّ ◌َلو يختصمان في مواريث بينهما قد درست
ليس بينهما بينة، فقال رسول الله وَله: ((إنكم تختصمون إليَّ، وإنما أنا بشر،
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على
نحو مما أسمع منکم، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه، فإنما
أقطع له (به)(٤) قطعة من النار، يأتي بها (إسطاماً)(٥) في عنقه يوم القيامة))،
قالت: فبكى الرجلان وقال كل (واحد)(٦) منهما: حقي لأخي، فقال
(١) سقط من (أ).
(٢) ألحن بحجته: يعني: أكثر إيضاحاً وبياناً.
(٣) في (أ): ((مولى أبي سلمة)) والصواب المثبت.
(٤) لم ترد في (أ) و(ج).
(٥) سقطت من (أ)، والإسطام: الحديدة التي تحرك بها النار وتُسْعَر. ((النهاية))
(٣٦٦/٢).
(٦) سقطت من (ط س).
٧١٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٤٥-٤٤٦
رسول الله وَله: ((أما إذا فعلتما، فاذهبا، واقتسما، وتوخيا (١) الحقَّ، ثم استهما
ثم ليحلل کل واحد منكما صاحبه)).
٢٣٣١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر الغنويُ(٢) قال:
حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سَلَمة عن أبي هريرة قال: قال رسول
الله وَّل : ((إنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض،
فمن قطعت له من حقِّ أخيه قطعة فإنما أقطع له قطعة من النار)).
٢٣٤/٧
٢٣٣١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عون عن
إبراهيم عن شُريح أنه كان يقول للخصوم: سيعلم الظالمون حق مَنْ
نقصوا، إن الظالم ينتظر العقاب، وإن المظلوم ينتظر النصر.
٢٣٣١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عوف عن
محمد قال: كان شُريح مما يقول للخصم: ((يا عبدالله، والله إني لأقضي لك
وإني لأظُنك ظالماً، ولكني لست أقضي بالظن، ولكن أقضي بما أحضرتني
من بينتك، وإن قضائي(٣) لا يُحِلُّ لك ما حُرِّم (عليك)) (٤).
٤٤٦- في القضاء وما جاء فيه
٢٣٣١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن
عبدالأعلى بن عامر الثعلبيِّ عن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى عن
(١) توخيا: أي: تحرَّيا واقصدا. ((القاموس)) (١٧٢٩).
(٢) كذا في جميع النسخ! والصواب: ((العبدي)).
(٣) في (ط س): ((بما أحضرني وإن قضائي ... )).
(٤) سقطت من (ج) و(ع).
٧١٤

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٤٦
أنس،/ ابن مالك قال: قال ررسول الله وَ له: ((مَنْ سأل القضاء وكل إلى ٢٣٥/٧
نفسه، ومن جُبر عليه نزل عليه ملك فسَّدده)).
٢٣٣١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (١) شَرِيك عن
الحارث البصري(٣) قال: كانت بنو إسرائيل إذا استقضي للرجل منهم أويس
له (٣) من النبوة.
٢٣٣١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا بعض المدنيين
عن المقبريِّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَّ: ((مَنْ ولي القضاء
فكأنما ذُبح بغیر سکین».
٢٣٣١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مِسْعر عن أبي حَصِين
عن شريح قال: ((إنما القضاء جمر، فادفع الجمر عنك بعودين)»/ -يعني: ٢٣٦/٧
الشاهدین.
٢٣٣١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مِسْعرعن عبدالرحمن
قال: كان شريح يقول للشاهدين: ((إني لم ادعكما ولا أنا مانعكما إن قمتما، وإنما
يقضي أنتما، وإني مُتَحرِّز بكما، فتحرَّزا لأنفسكما)).
٢٣٣١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا فرات بن أبي
حجر(٤) قال: سمعت الشعبيّ يقول وقال له رجل: اقض بيننا بما أراك الله،
قال: ((إني لست برأيي أقضي)).
(١) في (ع): ((حدثني شريك)).
(٢) في (ط س) و(م) و(ل): ((الحارث العطري)) !.
(٣) في (ط س): ((أو ليس لهم)).
(٤) في (ط س) غيّرها من ((التاريخ الكبير)): ((ابن أبي بحر)) كذا جزم به!
٧١٥

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٤٦
٢٣٣١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مِسْعر عن أبي حَصِين
عن أبي عبدالرحمن(١) قال: ((لما أُمر داود بالقضاء قطع(٢) به، فأوحى الله
إليه: سلهم البينة، واستحلفهم»./
٢٣٧/٧
٢٣٣٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن عمرو قال:
كتب الحَكّم بن أيوب في نفر يستعملهم على القضاء، فقال جابر بن زيد:
((لو أرسلَ إليَّ لهربت)).
٢٣٣٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب قال: لما توفي
عبدالرحمن بن أُذَينة، ذُكِر أبو قلابة للقضاء فهرب حتى أتى الشام، فوافق
ذلك عزل صاحبها(٣)، فهرب حتى أتى اليمامة، فلقيته بعد ذلك فقال: ((ما
وجدت مثل القاضي إلا كمثل رجل سابح في بحر، فكم عسى أن يسبح
حتی یغرق».
٢٣٣٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعلَّى(٤) بن منصور عن عبدالله بن
جعفر عن عثمان (بن محمد عن)(٥) المَقْبُريّ(٦) عن أبي هريرة عن النبيِّ
﴿﴾ قال: ((مَنْ جُعِل قاضیاً بین الناس فقد ذُبح بغیر سکین)»./
٢٣٨/٧
(١) في (ط س) زاد من البيهقي: ((أبي عبدالرحمن)) وزيادته صحيحة، لكن المثبت هو
الذي اتفقت عليه النسخ، وأبو عبدالرحمن هو: السلميُّ؛ عبدالله بن حبيب. انظر
((سنن البيهقي)) (١٠/ ١٨١).
(٢) ذكر المعلق على ((سنن البيهقي)) (١٠ / ١٨١) أنه في نسخة: ((ففظع)).
(٣) في (أ): ((عند أصحابها)).
(٤) في (ط س): ((يعلى)) وهو خطأ.
(٥) سقطت من (أ) و(ج) وعثمان بن محمد هو: الأخنس، والمقبري هو: سعيد بن أبي سعيد.
(٦) في (ج): ((المقرئ)) خطأ.
٧١٦

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٤٧
٤٤٧- في القاضي ما ينبغي أن يبدأ به في قضائه
٢٣٣٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي عون(١)
عن الحارث بن عمرو الهذلي(٢) عن رجال من أهل حمص من أصحاب
معاذ عن معاذ: أن النبيَّ وَّ لما بعثه قال له: كيف تقضي؟ قال: أقضي بما
في كتاب الله، قال: فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله؟ قال: أقضي بسنة
رسول الله وَلـ، قال: فإن لم تكن سنة من رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي،
قال: ((الحمد لله الذي وفَّق رسول رسول الله وَلآت)).
٢٣٣٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الشيبانيٌ عن
محمد ابن عبيدالله(٣) الثقفي قال: لما بعث رسول اللّه ◌َ لير معاذاً إلى/ اليمن ٢٣٩/٧
قال: يا معاذ، بم تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن جاءك أمر ليس
في كتاب الله؟ (قال: أقضي بما قضى به نبيه وَّر، قال: فإن جاءك أمر ليس
في كتاب الله)(٤) ، ولم يقض فيه نبيه، ولم يقض فيه الصالحون؟ قال: أؤم
الحق جهدي، قال: فقال رسول الله وَ الر: ((الحمد لله الذي جعل رسول
رسول الله وَلا يقضي بما يرضى به رسول الله وَلخير!)).
٢٣٣٢٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن الشيبانيِّ عن
الشعبيّ عن شُريح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه: ((إذا جاءك
(١) في (ع): ((ابن عون)) وهو خطأ، وأبو عون هو: محمد بن عبيدالله الكوفي.
(٢) في (ط س): ((الهمداني)) خطأ.
(٣) في (ط س) و(م) و(أ): ((محمد بن عبدالله ... )) خطأ، وهو أبو عون الذي سبق في
السند الذي قبل هذا.
(٤) سقط ما بين القوسين من (ط س).
٧١٧

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٤٧
شيء في كتاب الله فاقض به، ولا يلفتنك(١) عنه الرجال، فإن جاءك أمر
ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله وَّل إر فاقض بها، فإن جاءك ما ليس
في كتاب الله وليس فيه سنة من رسول الله وسلو فانظر ما اجتمع الناس عليه
فخذ به، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله
وَ لِلّه ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أيَّ الأمرين شئت: إن شئت أن تجتهد
برأيك، وتقدم فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، ولا أرى التأخير إلا خيراً
لك)»./
٢٤٠/٧
٢٣٣٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
عُمارة عن عبدالرحمن بن يزيد قال: أكثروا على عبدالله ذات يوم فقال: ((يا
أيها الناس، قد أتى علينا زمان لسنا نقضي، ولسنا هناك، ثم إن الله قد رأى
من الأمر ما ترون، فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في
كتاب الله، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه وَلات،
فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه فليقض بما قضى به
الصالحون، فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به رسول الله وَالر ولم
يقض به الصالحون فليجتهد برأيه، ولا يقول: إني أرى وإني أخاف، فإن
الحلال بَيِّن والحرام بَيِّن، وبين ذلك أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما
لا یریبك».
٢٤١/٧
٢٣٣٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن/
عمارة عن عبدالرحمن بن يزيد عن عبدالله: مثل حديث أبي معاوية.
(١) فى (أ): ((ولا يلقينك)).
٧١٨

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٤٧-٤٤٨
٢٣٣٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن
القاسم عن أبيه عن عبدالله نحوه إلا أنه زاد فيه: ((فإن أتاه أمر لا يعرفه
فلیفر(١) ولا يستحي)).
٢٣٣٢٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عبيد الله(٢) بن أبي
يزيد قال: كان ابن عباس إذا سُئل عن الأمر، وكان في القرآن أخبر به، وإن
لم يكن في القرآن فكان عن رسول الله وَ لته، أخبر به، فإن لم يكن فعن أبي
بكر وعمر رضي الله عنهما، فإن لم یکن قال فيه برأيه.
٤٤٨- شهادة شاهد مع يمين الطالب
٢٣٣٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب قال: حدثنا سيف
ابن مسلم(٣) المكيُّ عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس:
أن/ النبيَّ ێ قضی (بشهادة)(٤) شاهد مع یمین.
٢٤٣/٧
٢٣٣٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا(٥)
جويرية بن أسماء عن عبدالله بن يزيد(٦) عن رجل(٧) عن سُرَّق: أن رسول
الله پڼ قضی بشهادة شاهد ویمین.
(١) في (ط س): ((فليقر))، وفي (ج): ((فيفر)).
(٢) في (ج): ((عبد الله))، وفي (أ): ((عبد الله بن أبي زائدة)) وكلاهما خطأ.
(٣) في (ط س) غيرها من ((المحلى)) و((البيهقي)): ((سيف بن سليمان)) وهو كذلك في
((الجرح)) (٤ / ٢٧٤).
(٤) سقط من (ط س) و(أ) و(م).
(٥) في (ط س) و(م): ((حدثنا)).
(٦) في (ط س) زاد من ابن ماجه والبيهقي: ((مولى المنبعث))!
(٧) في (ط س) زاد من ابن ماجه والبيهقي: ((من أهل مصر))!
٧١٩

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٤٨
٢٣٣٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر(١) بن
محمد عن أبيه أن النبيَّ وَل﴿ قضى بشهادة شاهد ويمين (قال: وقضى بها
عليّ رضي الله عنه بین أظهر كم./
٢٤٣/٧
٢٣٣٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن خالد بن أبي كريمة عن
أبي جعفر (٢): أن النبيَّ وَّ قضى بشهادة شاهد ويمين)(٣) في الحقوق.
٢٣٣٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن سوار بن عبدالله
قال: قلت لربيعة: قولكم في شهادة شاهد ويمين صاحب الحق؟ قال:
((وجد(٤) في كتاب سعد)).
٢٣٣٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد ابن
عجلان عن أبي الزناد أن عبدالحميد كان يقضي باليمين بالكوفة مع الشاهد،
قال: فأنكر ذلك علیه ناس من أهل الكوفة، فكتب إلى عمر بن عبدالعزيز، فكتب
إليه: أن يقضي باليمين مع الشاهد، فقال شيخ من مشيختهم -أو قال: / من
کبرائهم -: شهدت شریحاً يقضي بالیمین مع الشاهد.
٧ / ٢٤٤
٢٣٣٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن
حُصَين قال: قضي عليّ عبدالله (بن عتبة)(٥) بشهادة شاهد، مع يمين
صاحب الحق.
(١) في (أ): ((جعد)) وهو خطأ.
(٢) في (أ): ((عن أبي الجعد)) خطأ.
(٣) ما بين القوسين سقط من (ع).
(٤) في (ج) و(ع): ((وجدت)).
(٥) سقطت من (ج).
٧٢٠