Indexed OCR Text

Pages 681-700

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤١٥
حسين: أن زيد بن حارثة قدم -يعني: من أيلة(١)-، فاحتاج إلى ظهر، فباع
بعضهم (٢)، فلما قدم على النبيِّ ◌َ ل﴿ رأى امرأة منهم تبكي، قال: ما شأن
هذه؟ فأخبر أن زيداً باع ولدها، فقال النبيُّ وَّلتفي: ((اردده، أو اشتره)).
٢٣١٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن
الحَكَم عن عليّ قال: بعث معي النبيُّ وَ ◌ّ بغلامين سبيين مملوكين أبيعهما،
فلما أتيته، قال: جمعتَ أو فَرَّقتَ؟ قلت: فرقتُ، قال: فأدرك، أدرك.
٢٣١٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن عمرو / ١٩٠/٧
ابن دينار عن فَرَّوخ(٣) قال: كتب عمر: ((لا(٤) تفرقوا بين الأخوين)».
٢٣١٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة (عن عمرو)(٥) عن
عبدالرحمن بن فَرَّوخ(٣) -وربما قال: عن أبيه- أن عمر قال: ((لا تفرقوا بين
الأم وولدها)).
٢٣١٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن حُميد بن
هلال قال: قال عقال -أو حكيم بن عقال- قال: كتب عثمان بن عفان إلى
عقال: أن تشتريَ لي مائة أهل بيت يرفعهم إلى المدينة، ولا تشتر لي شيئاً
تُفَرِّق بینه وبین والده»(٦).]
١٩١/٧
(١) أيلة: مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام؛ وقيل: هي آخر الحجاز وأول
الشام ... ((معجم البلدان)) (١/ ٢٩٢).
(٢) كذا ((بعضهم))، ولعل المراد أنه احتاج إلى دواب، وكان معه عبيد، فباع بعضهم
(٣) في (ط س) زاد من البيهقي: ((عن عبدالرحمن بن فروخ)).
(٤) في (ج): ((أن لا ... )).
(٥) سقطت من (أ).
(٦) في (أ): ((ولده)).
٦٨١

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤١٥
٢٣١٣٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن حبيب بن شهاب عن
أبيه أنه غزا مع أبي موسى، فلما فتحوا تُسْتَر كان لا يفرق بين المرأة
وولدها في البيع.
٢٣١٤٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حُبَاب عن موسى بن علي
قال: سمعت ابن أبي جَبَلة القرشي يقول: كانوا يفرقون بين السبايا، فيجيء
أبو أيوب فیجمع بینهم.
٢٣١٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن منصور عن إبراهيم قال:
((إنما كرهوا بيع الرقيق مخافة أن يفرقوا بين الولد ووالده، وبين الأخوة)).
٢٣١٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن
القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال: كان رسول الله وَليل إذا أُتي
بالسبي أعطى (أهل بيت)(١) أهل البيت جميعاً؛ كراهية أن يُفرِّق بينهم))./
٧/ ١٩٢
٢٣١٤٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أيوب
عن حُميد بن هلال عن حكيم بن عِقَال قال: كتب عثمان إلى أبي: أن اشترِ
لي(٢) مائة أهل بیت، ولا تفرق بین والد وولده.
٢٣١٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن
الحسن ومحمد: أنهما كانا يكرهان أن يفرق بين الأمة وولدها.
٢٣١٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن
أنه كان يكرهه، ويقول: ((لا بأس به إذا أوصف أو أوصفت))(٣).
(١) سقط من (ط س).
(٢) في (ط س): ((اشتري))!
(٣) يبينه ما سيأتي في الباب الذي يليه، وأفاد هناك بأنه لا يوصف بأنه وصيف أو وصيفة إلا
إذا كان في الخدمة، أو مولداً من أبوين مملوكين وهكذا. (القاموس: ١١١١).
٦٨٢

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤١٥
٢٣١٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدالله عن إبراهيم بن إسماعيل
عن طُلَيق بن عمران عن أبي بُردة عن أبي موسى: أن النبيَّ وَّ نهى أن
يُفَرَّق بين الأمة وولدها في البيع.
٢٣١٤٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن ابن عون
قال: كتبتُ إلى نافع أسأله عن أهل البيت يكونون للرجل، أيصلح/ أن
يفرق بينهم؟ قال: فقال: ((لا أعلم ذلك حراماً، ولكن يكره عندنا).
١٩٣/٧
٢٣١٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب بن عطاء عن ابن أبي
عروبة عن داود أبي القَصّاف(١) عن رياح بن عبيدة: أن عمر بن عبدالعزيز
كتب إليه أن يبيع رقيقاً من رقيق الإمارة، وأن يبيع أهل البيت جميعاً،
ولا يفرق بينهم.
٢٣١٤٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن
عامر قال: كتب عمر: ألا تُفَرِّقوا بين السبايا وأولادهن.
٢٣١٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن يزيد بن إبراهيم
عن ابن سيرين قال: نبئت أن ابناً لابن عمر قال له: تكره أن تُفَرِّق بين الأمة
وبين ابنها (٢) ، وقد فَرَّقتَ بيني وبين أُمي.
٢٣١٥١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن جابر عن أبي جعفر
يرفعه قال: كان النبيُّ وَّالقر إذا قدم عليه السبي/ أعطى أهل البيت أهل البيت
كراهية أن يفرق بينهم.
١٩٤/٧
(١) زاد في (ط س) من ((الجرح)) ٤٢٣/٣: ((ابن أبي القصاف)) وكذلك هو في
((الثقات)) لابن حبان (٢٨٥/٦)، والذي في (ع): ((داود بن القطاف)).
(٢) في (ط س) و(أ): ((بين الأمة وأختها))، والصواب المثبت.
٦٨٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤١٦-٤١٧
٤١٦- مَنْ رَخَّص فيه وفعله
٢٣١٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
منصور (عن إبراهيم أنه باع بنت جارية له، قال)(١) منصور: فقلت له: أليس
كانوا يكرهون التفريق؟ قال: بلى، ولكنْ أمها رضيت، وقد وضعتها
موضعاً(٢).
٢٣١٥٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن
عامر وعطاء ومحمد بن عليّ قالوا: ((لا بأس أن يفرق بين المولدات)).
١٩٥/٧
٢٣١٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن
الحسن/ قال: ((لا بأس به إذا أوصف أو أوصفت))(٣) وقال وكيع: ((السبيُ
لا یُفَرَّق بینھم، فأما المولَّدات إذا استغنین عن أمهاتهن فلا بأس به».
٢٣١٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن جابر عن عامر وأبي
جعفر: أنهما كرها التفريق بين السبايا، فأما المولدون فلا بأس.
٤١٧- في الرجل يبيع البيع فيغلط فيه
٢٣١٥٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن فراس عن عامر قال:
قال عبدالله: ((لا غلب(٤) في الإسلام)) -يعني: لا غلط.
(١) سقط من (أ).
(٢) زاد في (ط س) من عبدالرزاق: ((صالحاً))!
(٣) كذا في (ط س) و(أ)، وهو الصواب وفي (ج): ((إذا وضعت أو أوصفت)). وتقدم
شرحه قبل آثار.
(٤) في (ط س): ((لا غلت)).
٦٨٤

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤١٧-٤١٨
٢٣١٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن ابن
سيرين: أنه كان لا يجيز الغلط.
٢٣١٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عامر في رجل باع رجلاً ثوباً، فقال: غلطت، فقال الشعبيّ: ((ليس بشيء،
البیع خدعة»، وقال القاسم: («یَرُدُّه»./
١٩٦/٧
٢٣١٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله مولى
عمرو بن حُريث - عن أبيه قال: قدم رجل من أهل البادية بعشرة أبعرة
فجعل يُعطى بالبعير مائة وثلاثين، ومائة وعشرين، فيأبى، فأتاه رجل من
النخاسین فقال: قد أخذتها منك بألف أقرع(١) ، فباعها، فلما حسب حسابها
ندم، فخاصمه إلى شُريح، فأجاز البيع وقال: ((البيع خُدْعة)).
٤١٨- في الرجل يشتري الطعام فيزيد
لمن تكون زیادته؟
٢٣١٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن هشام عن الحسن
قال: نهى رسول الله وقيل عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان (فيكون
له زیادته وعلیه نقصانه)».
٢٣١٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين
عن عبيدة قال: ((نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان)(٢)، فتكون
زيادته لمن اشترى، ونقصانه على البائع.
(١) الأقرع: السيف الجيد الحديد. (القاموس: ٩٦٩).
(٢) سقط ما بين القوسين من (ط س).
٦٨٥

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤١٨-٤١٩
٢٣١٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن إدريس عن هشام عن
ابن سيرين والحسن أنهما سُئلا عن الرجل يشتري الطعام أيبيعه بكيله؟،
١٩٧/٧ فقالا: ((لا، حتى يجري فيه الصاعان، فتكون له الزيادة وعليه النقصان))./
٢٣١٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن
الشعبيِ (والحَكَم)(١) في الرجل يشتري الطعام فيزيد، فقالا: ((إن كان غلط
رَدَّه، وإن كان زیادة رَدَّه)).
٢٣١٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا مهدي بن
ميمون عن عاصم بن بشير بن البراء قال: سمعت مُوَرِّقاً العجليَّ يقول: لقد
بعثنا، بسفينة من الأهواز إلى البصرة فيها ثلاثون كُرَّاً ما (٢) هو الأفضل ما(٣)
بین الکیلین.
٢٣١٦٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر عن ابن جُريج عن عطاء
قال: ((إن بعتَ طعاماً فوجدت زيادة فلك أو نقصاناً فعليك)).
٤١٩ - الحُرُّ يُقِرُّ على نفسه بالعبودية
٢٣١٦٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَريك عن جابر عن عامر عن
عليّ قال: ((إذا أَقَرَّ على نفسه بالعبودية فهو عبد)).
٢٣١٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن
عبدالعزيز/ بن عبيدالله عن الشعبيِّ قال: ((لا يُسترقُّ حُرٌّ بإقراره على نفسه
بالعبودية)».
١٩٨/٧
(١) سقطت من (ج) و(ع).
(٢) كُرّاً: نوع من المكاييل (النهاية ٤/ ١٦٢).
(٣) في (ط س) و(م) و(ل): ((من بين ... )).
٦٨٦

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤١٩-٤٢١
٢٣١٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن الحارث في
الرجل يقول: كنت مملوكاً لفلان، أو كانت أمي مملوكة لفلان، فقال فلان:
أنتم عبيدي اليوم، قال: ((إذا كانوا قد جروا (١) في العتق وعرف أنهم موالي،
لا يكونون بهذا (٢) مملوكين (للذين)(٣) يدَّعون إلا أن يجيء بشهود عدول
یشهدون أنهم مملوکوه إلى اليوم)).
٤٢٠- في المتفاوضين (٤) يلحق أحدهما الدَّيْن
٢٣١٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن
ابن أبي غَنّة(٥) عن الحَكَم قال: ((إذا لحق أحد المتفاوضين دَيْن فهو
عليهما جميعاً)).
٤٢١- مَنْ قال: الكفيل غارم
٢٣١٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة (عن أشعث)(٣) عن
عامر عن شريح قال: ((الكفيل غارم)).
١٩٩/٧
٢٣١٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن/ محمد
قال: قلت لشُريح: كفيلي حيل دونه، ومالي اقتضى مسمى(٦)، ومال غريمي أُقتسم
دوني؟ فقال: ((إن كان الكفيل مخيراً فالكفيل غارم، وإن كان مالك اقتضى
مُسَمّی(٦)، فأنت أحقُ به، وإن كان مال غریمك اقتسم دونك فهو بالحصص)).
(١) في (ط س): ((حرروا)) وهو خطأ.
(٢) في (ط س) و (أ): ((لهذا)).
(٣) سقطت من (أ).
(٤) في (أ): ((في المفاوضين)).
(٥) هو عبدالملك، والد يحيى.
(٦) كذا في (ط س) و(م) و(ل)، وكذا في عبدالرزاق ١٧٤/٨ وهو الصواب. وفي
(ع): ((اقبض مسمى)). وفي (أ) تحتمل الأمرين. وفي (ج) غير واضحة.
:
٦٨٧

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٢١-٤٢٢
٢٣١٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن شرحبيل
ابن مسلم قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: قال: سمعت رسول الله وَالله
في خطبته في عام حَجَّة الوداع يقول: ((الدّيْن مقضيٌّ، والزعيم غارم)) -
يعني: الكفيل.
٤٢٢- في قوله: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمُتُمْ فِيهِمْ خَيْراً﴾
[النور: ٢٣]
٢٣١٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل ابن عُلَيَّة عن ابن أبي
نَجيح / عن مجاهد وطاوس في قوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمُتُمْ فِيهِمْ
خَيْراً﴾ [النور: ٢٣] قالا: ((مالاً، وأمانة)).
٢٠٠/٧
٢٣١٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عبدالملك عن
عطاء: ((أداؤه وماله)).
٢٣١٧٥ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن ابن
عون عن ابن سيرين عن عَبيدة قال: ((إذا صلی)).
٢٣١٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبدالملك عن
عطاء قال: ((خيره: أداؤه، وماله)))(١).
٢٣١٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن
سيرين عن عبدالله قال: ((إذا صلى)).
٢٣١٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدالله عن سفيان عن يونس عن
الحسن: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمُتُمْ فِيهِمْ خَيْراً﴾ قال: ((ديناً، وأمانة)).
(١) ما بين القوسين سقط من (ط س).
٦٨٨

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٢٢
٢٣١٧٩ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن
أبي خالد عن أبي صالح قال: ((أداء، وأمانة)))(١).
٢٣١٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن
الحكم/ عن مجاهد قال: ((مالاً)).
٢٠١/٧
٢٣١٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان ومالك
ابن مِغْول عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((صدقاً، ووفاء)).
٢٣١٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مالك بن مِغْول
عن عطاء قال: ((مالاً)).
٢٣١٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضَخَّاك بن مَخْلد عن ابن جُريج
عن عطاء قال: قال ابن عباس(٢): ﴿إن علمتم فيهم خيراً﴾ الخير(٣) المال.
٢٣١٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي
نَجيح عن مجاهد: ﴿فَكَاثِبُوهُمْ إِنْ عَلِمُتُمْ فِيهِمْ خَيْراً﴾ قال: ((كائنة أخلاقهم
ما كانت))(٤).
٧/ ٢٠٢
٢٣١٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَفَّان قال: حدثنا حماد بن سَلَمة/
عن يونس عن الحسن في قوله: ﴿فَكَائِبُوهُمْ إِنْ عَلِمُتُمْ فِيهِمْ خَيْراً﴾ قال:
(١) ما بين القوسين سقط من (ط س).
(٢) في (ط س): ((ابن صبابة))!
(٣) في (أ) و(ج): ((قال ابن عباس الخير ... )) تكرار.
(٤) في (ع): ((كاتبه أحلامهم ما كانت)).
٦٨٩

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٢٢-٤٢٤
((الخير: القرآن، والإسلام)) (١)، وقال سعيد بن أبي الحسن: ((الإسلام
والغنى)).
٤٢٣- في الرجل يكفل الرجل ولم يأمره
٢٣١٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: نا)(٢) سفيان عن
عبيدة بن(٣) أبي صالح عن الشعبيِّ قال: ((مَنْ كفل عن رجل بكفالة ولم
يأمره بها، فأداها عنه فليس للمكفول عنه شيء، إنما هي حمالة تحمَّلها».
٤٢٤- فيمن لا تجوز له الشهادة
٢٣١٨٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن
طلحة بن عبدالله بن عوف قال: أمر النبيُّ ◌َّله منادياً فنادى حتى انتهى إلى
الثنية: ((ألا، لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، وإن اليمين/ على المدعى
عليه)).
٢٠٣/٧
٢٣١٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليّ بن مُسْهِر عن الأجلح عن
الشعبيِّ عن شُريح قال: ((أَرُدُّ شهادة ستة: الخصم والمريب، ودافع المغرم،
والشَرِيك لشَرِيكه، والأجير لمن استأجره، والعبد لسيده)).
٢٣١٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم
قال: ((لا يجوز في الطلاق شهادة ظنين، ولا متهم)).
(١) في (أ) زاد بعدها: ((حد)) كذا!
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) في (ط س) و(ل): ((عبيدة عن ... )) ولم يتبين لي بعد طول بحث. والله أعلم.
٦٩٠

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٢٤-٤٢٥
٢٣١٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين
قال: قال شُريح: ((لا أجيز شهادة خصم، ولا مريب، ولا دافع مغرم، ولا
الشَرِيك لشَرِيكه، ولا الأجير لمن استأجره، ولا العبد لسيده)).
٤٢٥- في شهادة الولد لوالده
٢٣١٩١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا و کیع قال: حدثنا سفيان عن جابر
عن عامر عن شُريح قال: ((لا تجوز شهادة الابن لأبيه، ولا الأب لابنه، ولا
المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته»./
٢٠٤/٧
٢٣١٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
منصور عن إبراهيم قال: ((لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا
المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده، ولا السيد لعبده، ولا
الشَّرِيك لشَرِيكه، ولا كل واحد منهما لصاحبه)).
٢٣١٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن
عامر: أنه كان لا يجيز شهادة الرجل لأبيه، ولا شهادة المرأة لزوجها، وكان
يجيز شهادة الرجل لابنه، وشهادة الرجل لامرأته.
٢٣١٩٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاريُ
عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول: ((لا تجوز (١) شهادة الرجل لابنه، ولا
شهادة الابن لأبيه، ولا شهادة الزوج لزوجته، ولا شهادة الزوجة
لزوجها».
(١) في (ج) و(أ): ((لا تجيز)).
٦٩١

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٢٥-٤٢٦
٢٣١٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
شبيب (١) بن غَرْقدة قال: شهدت شُريحاً أجاز شهادة زوج لامرأته، فقيل له:
إنه زوج، فقال: (ومَنْ یشهد للمرأة إلا زوجها)»./
٢٠٥/٧
٢٣١٩٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: كان ابن أبي ليلى يُجيز
شهادة الزوج لامرأته، ولا يُجيز شهادة المرأة لزوجها.
٢٣١٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو نعيم عن أبي جناب(٢) عن
(عون عن)(٣) شُريح: أنه أجاز شهادة زوج وأب(٤).
٢٣١٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَبَابة عن ابن أبي ذئب عن
سليمان بن أبي سليمان قال: ((شهدت لأبي(٥) عند أبي بكر بن حزم(٦)،
فأجاز شهادتي».
٤٢٦- شهادة أهل الشِّرك بعضهم على بعض
٢٠٦/٧
٢٣١٩٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وکیع قال: حدثنا سفيان عن/
عمرو ابن ميمون عن عمر بن عبدالعزيز: أنه أجاز شهادة مجوسي على
يهودي أو نصراني.
(١) في (ط س): ((شعيب)) وهو خطأ.
(٢) في (ط س): ((حباب)) خطأ وأبو جناب اسمه: يحيى بن أبي حَيَّة. ((تهذيب الكمال))
(٢٨٤/٣١).
(٣) سقطت من (ط س)، وفي (أ): ((أبي عون)) والصواب المثبت وهو: عون بن
عبدالله بن عتبة بن مسعود. ((تهذيب الكمال)) (٢٢/ ٤٥٣).
(٤) في (ط س) كرر هذا الأثر متناً وسنداً!
(٥) في (ط س) حرفها من (المحلى)): ((لأمي))!
(٦) زاد في (ط س) من ((المحلى)): ((أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم))!
٦٩٢

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٢٦
٢٣٢٠٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي
حَصِين عن يحيى بن وَثَّاب عن شُريح: أنه كان يُجيز شهادة أهل الكتاب
بعضهم على بعض.
٢٣٢٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)(١) سفيان عن
عيسى بن أبي عَزَّة عن عامر: أنه أجاز شهادة يهوديِّ على نصرانيّ، أو
نصرانيٌ على يهوديِّ.
٢٣٢٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا خالد بن
عبدالرحمن بن بُكير السُّلَمي عن ابن سيرين قال: شهدت شُريحاً أجاز
شهادة قوم من أهل الشرك بعضهم على بعض، (بخفافهم نقع)(٢). /
٢٠٧/٧
٢٣٢٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حُبَاب عن عون بن (٣)
معمر عن إبراهيم الصائغ قال: سألتُ نافعاً عن شهادة أهل الكتاب بعضهم
على بعض؟ فقال: ((تجوز)).
٢٣٢٠٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت
حماداً؟(٤) فقال: ((أهل الشرك جميعاً تجوز شهادة بعضهم على بعض)).
٢٣٢٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان:
((الإسلام مِلَّةٌ والشرك مِلَةٌ، تجوز شهادة بعضهم على بعض)).
٢٣٢٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع - وكذلك نقول(٥).
(١) سقط من (ط س).
(٢) لم ترد في (ج) و(ع). والنقع هو: الغبار. ((النهاية)) (١٠٩/٥).
(٣) في (أ) و(ع): ((عن)) والصواب المثبت. انظر ترجمته في ((الجرح)) (٣٨٧/٦).
(٤) في (ع): ((سألت حماداً والحكم فقالا)).
(٥) في (ج) و(ع): ((قال: وقال وكيع: وكذلك نقول)).
٦٩٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٢٧
٤٢٧- مَنْ قال: لا تجوز شهادة مِلَّةٍ
إلا على مِلّتها
٢٣٢٠٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن
الحسن أنه كان يقول: ((إذا اختلفت الملل لا تجوز (١) شهادة
بعضهم على بعض)).
٢٣٢٠٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن
عطاء/ قال: ((لا تجوز شهادة اليهوديِّ على النصرانيٍّ، ولا
النصرانيّ على اليهودي (٢) ولا مِلَّةٍ على غير ملتها إلا المسلمين)).
٢٠٨/٧
٢٣٢٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
داود عن الشعبيِّ قال: ((لا تجوز شهادة مِلَّة على مِلَّة إلا المسلمين)).
٢٣٢١٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن مَعْمر عن
الزهريِّ (وحماد)(٣) قال: ((لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم
على بعض)).
٢٣٢١١- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن
الحَكَم وحماد عن إبراهيم قال: ((لا تجوز شهادة أهل الكتاب
بعضهم على بعض)))(٤).
(١) في (ط س): ((إذا اختلفت المال لم تجز ... )) غيرها من ((المحلى))
بخلاف نسخته التي تحت يده!
(٢) في (ط س): غيرُها من ((المحلى)): ((على المجوسي)).
(٣) أسقطها في (ط س) عمداً !.
(٤) لم يرد في (ج) و(أ) و(ع) و(م) وأثبتناه من (ط س) و(ل) وإنني منه في
شك. أخشى أن يكون التبس على الناسخ بالذي قبله وبعده فالمتن متن
الذي قبله والسند سند الذي بعده!
٦٩٤

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٢٧-٤٢٨
٢٣٢١٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن
الحَكُم وحماد عن إبراهيم والشعبيّ(١) والحسن(٢) قالوا(٣): ((لا تجوز شهادة
أهل مِلَّة إلا على / أهل ملتها: اليهوديُّ على اليهوديِّ، والنصرانيُّ على
النصرانيّ)».
٢٠٩/٧
٢٣٢١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن جُوَيْبر عن
الضَحَّاك: أنه كان لا يقبل شهادة مِلَّة على غيرهم.
٢٣٢١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت
الحَكَم عن شهادة اليهوديِّ على النصرانيِّ، أو النصرانيِّ على اليهوديِّ؟
فقال الحَكَم: ((لا تجوز شهادة أهل دين على (أهل)(٤) دين)).
٢٣٢١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمر بن راشد
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سَلَمة بن عبدالرحمن قال: ((لا تجوز شهادة
ملة على ملة إلا المسلمين))، قال وكيع: كان ابن أبي ليلى لا يجيز شهادة
اليهوديِّ على النصرانيِّ، ولا النصرانيِّ على اليهوديِّ.
٤٢٨- في شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
٢٣٢١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث عن جهم عن
إبراهيم قال: ((تجوز)(٤) شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
للمسلمین)»./
٢١٠/٧
(١) في (ط س): ((أو)).
(٢) في (ط س) و(أ): ((أو)).
(٣) في (ط س): ((قال))!
(٤) سقطت من (ط س).
٦٩٥

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٢٨ -٤٣١
٢٣٢١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن
الشعبيِّ قال: ((تجوز شهادتهم للمسلمين بعضهم على بعض)).
٤٢٩- في العبد يكفل
٢٣٢١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن عباس(١) عن شُريح
وعن جابر عن عامر قالا: ((لا كفالة للعبد)).
٤٣٠- في شهادة الأقطع
٢٣٢١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن
قتادة وحُميد عن الحسن أن رجلاً من قريش سرق بعيراً، فقطع النبيُّ وَل
یده، قال: وكانت تجوز شهادته.
٢٣٢٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن
الشعبيٌّ قال: شهد عند شُريح أقطع، فأُثني عليه خيراً، فقال شُريح: ((نجيز
شهادة كل صاحب حَدِّ إذا كان يوم يشهد عدلاً إلا القاذف، فإن توبته فيما
بینه وبین الله»./
٢١١/٧
٢٣٢٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حَصِين
عن شريح: أنه أجاز شهادة أقطع.
٤٣١- في الصلح بين الخصوم
٢٣٢٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن
إسماعيل عن عامر قال: أُتي عليٌّ في بعض الأمر، -وقال وكيع: في
(١) كذا في (ع) وهو الصواب، وفي (ط س) و(م) و(ل): ((عياش)) وكأنها كذلك في
(ج) وفي (أ) غير منقطة. وعباس هو: ابن ذَرِيح. (تهذيب الكمال ٢٠٩/١٤).
٦٩٦

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٣١
شيء(١) -فقال: «إنه لجور(٢)، ولولا أنه صلح لرددته)).
٢٣٢٢٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن
الشعبيِّ عن شُريح قال: ((أيما امرأة صولحت على(٣) ثُمْنها، ولم يبين لها ما
ترك زوجها، فتلك الريبة كلها)).
٢١٢/٧
٢٣٢٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفيُّ عن أيوب عن/
محمد قال: ما شهدت شریحاً أمر بصلح إلا مرة، وذلك أن رجلاً أسود استودع
امرأة ثمانين درهماً فحولت متاعها، فضاعت الدراهم، فخاصمها إلى شريح فقال:
أنتهمها؟ قال: لا، قال: ((إن شئت أخذت خمسين))(٤).
٢٣٢٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي حَصِین
عن عبدالله بن عتبة أنه ربما أتاه القوم يختصمون إليه، في الشيء فيقول: ((اذهبوا،
فاصطلحوا».
٢٣٢٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين(6)
أنه قال: ربما أتى شُريحاً القوم يختصمون إليه فيقول: ((اذهبوا إلى عَبيدة)(٦) .
٢٣٢٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مِسْعرعن
أزهر العَطَّار عن محارب بن دِثَار قال: قال عمر: ((رددوا الخصوم حتى
(١) في (ع): ((سبي))، وفي (ج) غير منقط.
(٢) في (أ): ((إنه لا يجوز))، وفي (ع): ((إنه يجوز)) والصواب المثبت.
(٣) في (ط س): ((عن))؛ نقلاً عن ((المحلى))!
(٤) في (ع): ((خمسین خمسين)).
(٥) في (ط س): ((عن أشعث عن الشعبي عن ابن سيرين ... ))!
(٦) أي ليصلح بينهم. وعبيدة هو: السَّلماني.
٦٩٧

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٣١-٤٣٣
يصطلحوا،/ فإن فصل القضاء يورث بين القوم الضغائن)).
١/ ٢١٣
٢٣٢٢٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)(١) جَرير بن
حازم عن ابن سيرين قال: بعث عمر بن الخطاب قاضياً، فاختصم إليه
رجلان في دينار، قال: فأعطاه أحدهما، وأعطى الآخر ديناراً من عنده، فبلغ
ذلك عمر، فبعث إليه، فعزله.
٤٣٢- مَنْ قال: إذا رضي الخصمان بقول رجل
جاز عليهما
٢٣٢٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن مبارك عن عاصم عن
الشعبيِّ قال: ((إذا رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما ما قال)).
٢٣٢٣٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
عاصم الأحول عن ابن سيرين قال: جاء رجلان يختصمان إلى عَبيدة،
فقال: تؤمّراني علیکما؟ قالا: نعم، فقضى بينهما. /
٧/ ٢١٤
٤٣٣- في كسر الدراهم وتغييرها
٢٣٢٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام عن إسحاق بن عبدالله
-يعني: ابن أبي فروة- عن غيلان قال: قلت لعمر بن عبدالعزيز: لو غيرت
هذه الدراهم فإنها تقع في يد اليهوديِّ والنصرانيِّ والجنب والمجوسيِّ،
قال: قد أردت أن تحتج علنيا الأمم، قال: تريد أن تغير توحيد ربنا واسم
نبينا(٢).
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (ط س): ((توحيداً بنا وهم بيننا))!
٦٩٨

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٣٣ -٤٣٤
٢٣٢٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر عن محمد بن الفضل (١)
عن أبيه (عن علقمة بن عبدالله عن أبيه)(٢) قال: نهى رسول الله وَّر عن
کسر سگّة المسلمین الجائزة بینھم إلا من بأس.
٢٣٢٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن جُريج عن عطاء
قال: «آئم الناس في (ضربهم)(٣) الدراهم البيض))./
٢١٥/٧
٤٣٤- في إنفاق الدرهم الزيف
٢٣٢٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن أبي فروة
سمع ابن أبي ليلى قال: قال عمر: «مَنْ زافت عليه ورقه فلا يحالف الناس
أنها طيبة، ولكن ليخرج بها إلى السوق فليقل: مَنْ يبيعني هذه الدراهم
الزيوف بنحو(٤) ثوب أو حاجة من حاجته)).
٢٣٢٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن أبيه عن رجل
من السمانين قال: قال عليٌّ: ((إذا كان لأحدكم دراهم لا تنفق عنه فليبع لها
ذهباً، وليبتع بالذهب ما ينفق عنه))(٥).
٢٣٢٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)(٦) سَلَمة بن
(١) في (ط س): ((محمد بن فضاء))؛ نقلاً عن البيهقي وابن ماجه، وفي (أ): ((مجاهد
ابن الفضل))، والمثبت من (ج) و(ع) والمثبت هو الصحيح وترجمته في ((تهذيب
الكمال)» (٢٨٠/٢٦).
(٢) سقط من (أ).
(٣) بياض في (ط سٍ).
(٤) في (أ): ((بنحق))، وفي (ج) تحتمل الأمرين، والمثبت أولى.
(٥) في (ع): ((علیه)).
(٦) سقط من (ط س) و(م) (أ) و(ل).
٦٩٩
,

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٤٣٤
نُبيط عن الضَخَّاك ابن مزاحم قال: باع ابن مسعود نفاية بيت(١) المال
مَرَّة، ثم لقي عمر فلم يعد/ لذلك.
٢١٦/١
٢٣٢٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن
إبراهيم: أن عمر نهى عبدالله أن يبيع نفاية بيت(٢) المال.
٢٣٢٣٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مِسْعَر عن
عبدالملك بن ميسرة عن حوط العبديِّ قال: جعلني عبدالله على بيت
المال، فكنت إذا مَرَّ بي درهم زیف (کسرته)).
٢٣٢٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور
عن إبراهيم عن ميمون بن أبي شبيب، أنه كان إذا مَرّ به درهم زيف)(٣)
كسره، ويقول: ((لا يُغَرُّ(٤) به المسلمون)).
٢٣٢٤٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عون قال:
قلت لمحمد بن سيرين: اشتري بالدرهم الزيف وأبينه؟ قال: لا
بأس.
٢٣٢٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو جعفر
الرازي عن الربيع بن أنس قال: رأيت صفوان بن مُحْرِز أتى السوق ومعه
درهم زیف، فقال: مَنْ یبیعني عیناً طيباً بدرهم خبيث، فاشترى ولم يشهد./
٧/ ٢١٧
(١) في (أ): ((فيه)) بدون نقط. ونفاية بيت المال: بقيته ورَدِيّه: (القاموس: ١٧٢٧).
(٢) في (أ): ((فيه)) بدون نقط.
(٣) ما بين القوسين سقط من (ط س).
(٤) في (ج): ((لا يغر به المسلمين))، وفي (أ): ((لا يقر به المسلمون))، ولعل الصواب
المثبت، كما يدل عليه الإعراب، والله أعلم.
٧٠٠