Indexed OCR Text
Pages 621-640
١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٦٣ مسلم العبديُّ قال: حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: قال/ رسول الله وسلم: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، ١٠٤/٧ والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يداً بيد، مثلاً بمثل(١)، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فیه سواء». ٢٢٨١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن الشيبانيِّ عن جَبَلة بن سُحَيم(٢) عن عبدالله بن عمر (عن عمر)(٣) قال: أيها الناس، لا تشتروا ديناراً بدينارين ولا درهماً بدرهمين، فإني أخاف عليكم الرما، قيل: وما الرَّما(٤)؟ قال: الذي تدعونه الربا. ٢٢٨١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عياش(٥) العامريِّ عن مسلم بن نُذَير (٦) السعديِّ قال: سُئل عليٌّ عن الدرهم بالدرهمین؟ فقال: «الربا العجلان»./ ٢٢٨١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَّيل عن ليث عن مجاهد عن أربعة عشر من أصحاب محمد وَالخي (أنهم)(٧) قالوا: ((الذهب بالذهب ١٠٥/٧ (١) في (ط س) قدم إحدى الجملتين على الأخرى. (٢) في (أ): ((جبلة بن غنم)) خطأ. (٣) سقطت من (ط س). (٤) كذا في (ط س) و(أ)، وفي (ج): ((الرقا)) في الموضعين والصواب المثبت. (النهاية ٢٦٩/٢). (٥) غيرها في (ط س) إلى: ((عباس ... )) مخالفاً للأصول التي معه وقال: من مصنف عبدالرزاق! وهو خطأ. والمثبت هو الصواب. انظر ((الجرح)) (٦/٧). (٦) في (أ): ((مسلم بن زيد)) بدون نقط، وفي (ع): ((مسلم بن بكير)) والصواب المثبت. ((الجرح)) (٨/ ١٩٧). (٧) أسقطها في (ط س). ٦٢١ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٦٣ والفضة بالفضة، واتقوا الفضل(١)، منهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ وسعد وطلحة والزبير)). ٢٢٨١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جُبير قال: سأل رجل ابن عمر عن الذهب والفضة؟ فقال ابن عمر: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وزن بوزن)). ٢٢٨٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)(٣) ابن أبي ليلى عن الحَكَم عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: قال عمر: ((لا تبيعوا الدرهم بالدرهمین، فإن ذلك هو الربا العجلان)). ٢٢٨٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إسحاق عن وُهيب(٣) عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: نهانا رسول الله ◌َو/ أن نبيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب کیف شئنا. ١٠٦/٧ ٢٢٨٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلى (٤) عن الكلبيِّ عن سَلَمة بن السائب(٥) عن أبي رافع عن أبي بكر قال: سمعت النبيَّ وَلِّ يقول: ((الذهب بالذهب وزناً بوزن، والفضة بالفضة وزناً بوزن، الزائد والمستزيد في النار)). (١) كذا في (ج)، وهو الصواب، وفي (أ) و(ط س): ((وأربوا)). (٢) سقط ما بين القوسين من (ط س). (٣) في (أ): ((وهب)) والصواب المثبت، وهو ابن خالد، وابن إسحاق شيخ المصنف في هذا السند هو: أحمد بن إسحاق الحضرمي. (٤) في (ط س) غيّرها هكذا: ((أبو يعلى)) وظنه صاحب المسند! (٥) في (ط س) غيرها من عبدالرزاق: ((عن أبي سلمة))! خطأ. ٦٢٢ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٦٣ -٣٦٤ ٢٢٨٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَفَّان قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف؟ فكلاهما يقول: نهى رسول الله ويلچ/ عن بيع الوَرِق بالذهب ديناً. ١٠٧/٧ ٢٢٨٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا نصر بن علي الجهضميُّ عن قيس بن رباح الحُدَّاني عن ملكة ابنة هانئ قالت: دخلت على عائشة وعليَّ سواران من فضة، فقلت: يا أم المؤمنين، أبيعهما (١) بدراهم؟ فقالت: (((لا)(٢) ، الفضة بالفضة وزناً بوزن مثلاً بمثل)). ٢٢٨٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان قال: سمعت عبدالعزيز بن حكيم يقول: شهدت ابن عمر وأتاه رجل من أهل البصرة فقال: إني جئت من عند قوم يصرفون الدراهم الصغار فيأخذون بها كباراً، قال: أیزدادون؟ قال: نعم، قال: لا ، إلا وزناً بوزن. ٣٦٤ - مَنْ قال: إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينہ لبس ٢٢٨٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن سعيد ابن جُبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب فأتيت النبيَّ وَّ، فسألته؟ فقال: ((إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبینك وبینە لبس))(٣) ./ ١٠٨/٧ (١) في (ط س): ((أبيعها)). (٢) سقطت من (ط س). (٣) لبس: أي خلط بسبب أن يبقى بينكما بقية. (حاشية السندي على النسائي بيوع: (٥١). ٦٢٣ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٦٤ ٢٢٨٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن عبدالعزيز ابن حكيم قال: سمعت ابن عمر يقول: ((إذا صرفت ديناراً فلا تقم حتى تأخذ ثمنه». ٢٢٨٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة قال: سمع(١) (عمرو)(٢) ابنَ عمر يقول: (قال عمر)(٢): ((إذا استنظرك حلب ناقة فلا تُنظِره)) -يعني: في الصرف. ٢٢٨٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفيُّ عن أيوب عن أبي قلابة أن طلحة اصطرف دنانير بوزن، فنهاه عمر أن يفارقه حتى يستوفي. ٢٢٨٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عبيدالله بن أبي يزيد/ عن ابن عباس عن أسامة قال: قال رسول الله وَلقر: ((إنما الربا في النساء)). ١٠٩/٧ ٢٢٨٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن هشام عن الحسن وابن سیرین قالا: ((إذا بعت ذهباً لفضة فلا تفارقه وبينك وبينه شرط إلا هاء وهاء)). ٢٢٨٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن الشيبانيِّ عن عقبة أبي الأخضر(٣) قال: سُئل ابن عمر عن الذهب يباع بنسيئة؟ فقال: سمعت(٤) عمر بن الخطاب على هذا المنبر وسُئل عنه؟ فقال: ((كُلُّ ساعة استنساه فهو ربا)). (١) في (أ): ((سمعت)). (٢) سقطتا من (أ) وعمرو هو: ابن دینار. (٣) في (ع): ((عقبة بن الأحصر))، وفي (ج) غير منقطة. والصواب المثبت. (الجرح)) (٣١٨/٦). (٤) في (ع): ((سمعت رسول الله ◌َّفي كما قاله عمر بن الخطاب))! ٦٢٤ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٦٤ - ٣٦٥ ٢٢٨٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة قال: ((لا يفترقا إلا وقد تَصَرَّم ما بينهما». ٢٢٨٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مُغيرة (عن شَّاك عن إبراهيم)(١) عن شُريح قال: ((أحبُّ إليَّ في الصرف/ أن یتصادرا ولیس بینهما لبس)). ٧/ ١١٠ ٣٦٥- مَنْ کره الصرف ٢٢٨٣٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حبيب ابن شهيد قال: جاء بُدَيل(٣) العُقيليُّ إلى ابن سيرين ومعه رجل، فقال: إن هذا يسألك عن الصرف؟، فقال: نهى عنه النبيُّ وَّ، وأبو بكر، وعمر، وعثمان. ٢٢٨٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب: أن علياً وعثمان نهيا عن الصرف. ٢٢٨٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن سُلَیم بن حَيّان عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: سمعته يقول: ((الصرف ربا)). ٢٢٨٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن أبي يعقوب عن يحيى الطويل قال: سُئل عليٌّ عن الصَّرْف؟ فقال: / ((ذلك الربا العجلان)). ١١١/٧ (١) ما بين القوسين سقط من (أ). (٢) في (ط س): ((ليل)) خطأ. ٦٢٥ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٦٥ -٣٦٦ ٢٢٨٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو خَلْدة (١) عن (قتادة عن)(٢) أبي العالية قال: (لو مررت بدار صيرفيِّ وأنا عطشان ما استسقیه ماء)». ٣٦٦- الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر ٢٢٨٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن الزهريِّ عن سالم عن أبيه عن النبيِّ وَ * قال: ((مَنْ باع نخلاً بعد (٣) أن تُؤَبَّر فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع عبداً وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع)). ٢٢٨٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان (عن سلمة بن كُهَيل)(٤) عَمَّن سمع جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله وَّ: ((من اشتری(٥) عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه(٦) المبتاع»./ ١١٢/٧ ٢٢٨٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن عبدالعزيز بن رُفَيع عن عطاء وابن أبي مُلَيكة قالا: قال رسول الله وَّ: ((مَنْ باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يقول: اشتريته منك وماله، ومن باع (١) في (أ): ((أبو خالد)) خطأ. (٢) لم ترد في (ج) و(ط س). (٣) في (أ): ((قبل)) وهو خطأ. (٤) سقط من (ط س). (٥) في (ط س) غيّرها: ((من باع)). (٦) في (ط س) و(1): ((يشترط)). ٦٢٦ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٦٦ نخلاً قد أُبُر(١) ، فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع)). ٢٢٨٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر، وعن أشعث عن نافع عن ابن عمر قالا: «مَنْ باع نخلاً فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري، ومن باع عبداً له مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع)). ٢٢٨٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: قال عليٌّ: ((مَنْ باع عبداً وله مال فالمال للبائع (إلا أن يشترط المبتاع)(٢)، ومن باع نخلاً قد أُبِّرت -يعني: لقحت- فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضی به رسول الله ێ))./ ١١٣/٧ ٢٢٨٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة بن سليمان عن عبيدالله عن نافع(٣) عن ابن عمر قال: قال عمر: «مَنْ باع عبداً وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه)). ٢٢٨٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيبانيِّ عن الشعبيِّ عن عبدالله بن عتبة وشُريح قالا: ((إذا باعه وله مال فماله للمشتري». ٢٢٨٤٧ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم عنه؟ فقال: ((المال للمشتري)))(٤). (١) في (ط س): ((أدبر))! والتأبير: تلقيح النخل. (٢) سقط من (ط س). (٣) في (أ): ((عبيد بن نافع)) خطأ. (٤) ما بين القوسين سقط من (ط س). ٦٢٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٦٦-٣٦٧ ٢٢٨٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدالله عن حنظلة(١) عن طاوس سُئِل عن رجل اشترى عبداً، وشرط ماله، قال: ((ماله له، وإن لم يشترط فماله لسیده»./ ١١٤/١ ٢٢٨٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: «إذا بيع وله مال فماله للمشتري)). ٢٢٨٥٠ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن أشعث عن الحسن قال: ((إذا باعه، وله مال؛ فماله للمشتري)))(٢). ٢٢٨٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد أنه كان لا يرى بأساً إذا باع الرجل غلامه، وله مال أن يقول: أبيعكه(٣) ، وماله. ٣٦٧- في دابة بدابة ودراهم(٤) مُعَجَّلة ٢٢٨٥٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل ابن عُلَيَّة عن أيوب عن محمد: أنه كان لا يرى بأساً دابة بدابة ودراهم، الدابة مُعَجَّلة والدراهم نسیئة. ٢٢٨٥٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن أشعث عن الحسن ومحمد: في بقرة ببقرة بينهما دراهم، والدراهم نسيئة، قال محمد: لا بأس به، و کرهه الحسن. (١) في (ج) و(أ): ((عبيدالله بن حنظلة)) وفي (ع): ((عبدالله بن حنظلة)) وكلاهما خطأ. (٢) ما بين القوسين سقط من (ط س)، وفي (أ) تكرر سهواً. (٣) في (ط س): ((أبيعك)). (٤) في (ط س): ((درهم)) بالإفراد، وكذا ما سيأتي. ٦٢٨ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٦٧-٣٦٩ ٢٢٨٥٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بعض المشيخة عن قيس عن العلاء/ بن المُسيّب عن حماد عن إبراهيم قال: ((لا بأس أن يُبَاع البعير بالبعير بينهما العشرة الدراهم إذا كان الحيوان مُعَجَّلًا والدراهم مؤخرة)) (١)، وكرهه إذا كانت الدراهم مُعَجَّة والحيوان مُؤَخَّراً(٢) . ٧ /١١٥ ٣٦٨- في العنب متى يباع؟ ٢٢٨٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن حُمَيد عن أنس قال: سمعته يقول: ((لا يباع العنب حتى يَسُودٌ)). ٢٢٨٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهديّ عن حماد بن سَلَمة عن حُميد عن أنس: أن النبيَّ وَّرِ نهى عن بيع العنب حتى يسود. ٣٦٩- في الشُّفْعة على رؤوس الرجال ٢٢٨٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن أبي شيبة عن عيسى بن الحارث عن شُريح أنه قال في الشُّفْعة: على قدر الأنصباء. / ١١٦/٧ ٢٢٨٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر، وعن سفيان عن ابن جُريج عن عطاء قالا(٣): (الشُّفْعة بالحصص)). ٢٢٨٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أشعث عن عامر قال: ((الشُّفْعة على رؤوس الرجال)). (١) في (ط س): ((موجودة))! (٢) من (ع) وفي باقي النسخ: ((مؤخرة)). (٣) في (أ) و(ج): ((قال)) خطأ. ٦٢٩ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٦٩ -٣٧٠ ٢٢٨٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن أشعث عن الشعبيِّ قال: ((الشُّفْعة على رؤوس الرجال)) وقال الحسن: ((هي على قدر الأنصباء)). ٢٢٨٦١ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: ((الشُّفْعة والقسامة والعقل على رؤوس الرجال)))(١). ٢٢٨٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حُبَاب عن أبي شيبة عن الحکم قال: «هي علی رؤوس الرجال»./ ١١٧/٧ ٢٢٨٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن قال: ((الشُّفْعة على قدر الأنصباء)). ٣٧٠ - الشُّفْعة بالأبواب والحدود ٢٢٨٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الشيبانيٌ عن الشعبيِّ قال: ((الشُّفعة بالحدود، ولا شُفْعة بالأبواب)). ٢٢٨٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: ((الشُّفْعة بالأبواب))(٢). ٢٢٨٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح قال: ((الشُّفْعة بالحيطان)). ٢٢٨٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن الشيبانيُ عن الشعبيِّ قال: ((الشُّفْعة بالأبواب ليس بشيء، إنما الشفعة بالحدود)). (١) ما بين القوسين سقط من (أ). (٢) في (ع): (( ... بالأبواب والحدود)). ٦٣٠ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٧١-٣٧٢ ٣٧١ - الصُّفْر بالحديد نسيئة ١١٨/٧ ٢٢٨٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَبابة عن شعبة قال: سألتُ الحَكَم/ وحماداً عن الصُّفْر بالحديد نسيئة؟ فكره ذلك حماد، ولم ير به الحَكَم بأساً. ٣٧٢ - المكاتب يجيء بمكاتبته جميعاً ٢٢٨٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال: أراد مكاتب أن يعطي مولاه المال كُلَّه، فقال: لا آخذه إلا نجوماً، فكتب له عثمان عتقه، فأخذ المال وقال: أنا أعطيكه نجوماً، فلما رأى ذلك الرجل أخذ المال. ٢٢٨٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن أبي ضَبَّة قال: رفع إلى عمر مكاتب جاء بالمال بجملته، فقال مولاه: لا أقبله منك، إنما كاتبتك لآخذه منك نجوماً في السنين ينفعني، ولعلك مع ذلك تموت فأرثك، فأمر عمر بالمال فوضعه في بيت المال، ثم أجراه عليه نجوماً، وأمضی عتقه. ٢٢٨٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبدالعزيز ابن رُفَيع عن أبي بكر بن عمرو بن حزم: أن رجلاً كاتب غلاماً له، فنجَّمها/ عليه نجوماً، فأتاه بمكاتبته كلها، فأبى أن يقبلها المولى إلا نجوماً، فأتى المكاتب عمر، فأرسل إلى مولاه، فجاء، فعرض عليه المال، فأبى أن يأخذه فقال عمر: يا يرفا(١) ادفعه في بيت المال، وقال للمولى: خذ(ها)(٢) نجوماً، وقال للمکاتب: اذهب حیث شئت. ١١٩/٧ (١) هو اسم مولى عمر. (٢) سقطت من (أ). ٦٣١ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٧٣ -٣٧٤ ٣٧٣- في الفلس بالفلسين ٢٢٨٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال: ((لا بأس بالفلس بالفلسين يداً بيد)). ٢٢٨٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن طاوس: مثله. ٢٢٨٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الشيبانيٌ عن حماد قال: ((لا بأس بالفلس بالفلسين يداً بيد)). ٣٧٤- الرجل یبیع العبد وعلیه دین ١٢٠/٧ ٢٢٨٧٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيبانيِ (عن/ الشعبيِّ عن عبدالله بن عُتبة وشُرَيح، في الرجل يبيع العبد وعليه دين قال(١))(٢): ((دينه على مولاه ولا يجاوز ثمنه، وإذا باعه وله مال فماله للذي ابتاعه)» -يعني: المشتري. ٢٢٨٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: ((إذا بيع العبد وعليه دين وله مال، فماله للذي ابتاعه، (ودينه على الذي باعه)(٢). ٢٢٨٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن عون وهشام وأشعث عن محمد عن شُريح: في العبد (يباع)(٢) وعليه دين، قال: «دینه علی من باعه، وأکل ثمنه)). (١) كذا. (٢) سقط ما بين القوسين من (ط س). ٦٣٢ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٧٤-٣٧٦ ٢٢٨٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن ابن سيرين أن عبدالرحمن(١) بن أُذَينة أُتي في عبد ركبه دين؟ فقال: ((ماله بدینه)). ٣٧٥- رجل اشتری دابة فسافر عليها ثم وجد بها عيباً ٢٢٨٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل ابن عُلَيَّة عن أيوب عن ابن سيرين قال: اشترى رجل من رجل دابة، فسافر علیھا، فلما رجع وجد بها عيباً، فخاصمه إلى شُريح، فقال(٢): ((أنت أذنت له في ظهرها»./ ١٢١/٧ ٢٢٨٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم في رجل اشتری دابة فأهزلها ثم وجد بها عيباً، قال: «یردها ويرد معها ما بين الهُزَال إلى السِّمَن))(٣). ٣٧٦- الشاهدان یشهدان ثم يرجع أحدهما ٢٢٨٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حَصِين أن رجلين شهدا عند شُريح، فأمضى الحُكْم، ثم رجع أحدهما، فلم يقبل شریحٌ رجوعه. ٢٢٨٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع و)(٤) غُنْدر عن شعبة عن الحَكَم وحماد، قال الحَكَمِ: لا يُرَدُّ، وقال حماد: يُرَدُّ. (١) في (أ): ((عبدالله)) والصواب المثبت. (٢) زاد في (ط س) من ((المحلى)): ((له)). (٣) في (ط س): ((الهزول والسمن))، وفي (أ): ((الهزل ... )). (٤) ما بين القوسين غير موجود في (ج) و(ع). 2 ٦٣٣ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٧٦-٣٧٧ ٢٢٨٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن: في رجلين شهدا بشهادة، ثم رجعا جميعاً، فحكم بها، قال: ((يرد الحُكْم)». ٢٢٨٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حَصِين أن رجلاً شهد عند شريح بشهادة، فجاء، فرجع، فقال شُريح: قد قبلنا شهادتك. ٢٢٨٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان: ((إذا مضی الحُكم جازت الشهادة، ویغرم الشاهد إذا رجع)»./ ٧/ ١٢٢ ٣٧٧ - القوم يشتركون في الزرع ٢٢٨٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الأوزاعيِّ عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد قال: اشترك أربعة رهط على عهد رسول اللّه وَّ في زرع، فقال أحدهم: قِبَلي الأرض، وقال الآخر: قِبَلي الفَدَّان(١)، وقال الآخر: قِبَلي البذر، وقال الآخر: عليَّ العمل، فلما استحصد الزرع تفاتوا(٢) فيه إلى النبيِّ ◌َّة، فجعل الزرع لصاحب البذر، وألغى صاحب الأرض، وجعل لصاحب الفدان شيئاً معلوماً، وجعل لصاحب العمل درهماً كُلَّ يوم، قال واصل: فحدثت به مكحولاً ، فقال: لهذا الحديث أحبُّ إليَّ من وصيف، قال وكيع: أحبُّ (من)(٣) الزرع إلينا التجارة بالذهب والفضة (١) الفَدَّان: آلة الحرث، ويطلق على الثورين يحرث عليهما في قران. ((المصباح المنير)) (٤٦٥). (٢) تفاتوا: أي تحاكموا، من الفتوى. (النهاية ٤١١/٣). (٣) سقطت من (ط س) و(أ). ٦٣٤ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٧٧-٣٧٨ والطعام وهو قول سفيان، قال وكيع: ونرجو أن يكون النصف والثلث والربع جائزاً لأن الناس/ يعملون به)). ١٢٣/٧ ٣٧٨- مَنْ قال: البَيِّعان بالخيار ما لم يفترقا ٢٢٨٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَ له: ((البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا(١) إلا أن یکون بیعهما عن خيار)). ٢٢٨٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد(٢) عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبدالله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن النبيَّ ◌َّه قال: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)). ٢٢٨٨٩- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا الفضل بن دُکین قال: حدثنا حماد ابن زيد عن جميل بن مُرَّة عن أبي الوَضئ عن أبي بَرْزة قال: قال رسول الله وَ لّ: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)). ٢٢٨٩٠ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا (أيوب)(٣) بن عتبة قال: حدثنا أبو كثير السُّحَيميُّ(٤) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَي: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من بيعهما، أو يكون بينهما خیار)). (١) في (ط س): ((يفترقا))، وكذا ما سيأتي. (٢) في (أ): ((عن يزيد)) خطأ. وسعيد هو: ابن أبي عروبة. (٣) سقطت من (ط س). (٤) في (أ): ((الشحمي))، وهو خطأ. ((التقريب)). ٦٣٥ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٧٨ ٢٢٨٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير بن عبدالحميد عن عبدالعزيز بن رُفَيع عن ابن أبي مليكة وعطاء قالا: قال رسول الله وَ له: ((البيعان بالخيار حتى يفترقا عن رضى)))(١). ٢٢٨٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن عبدالعزيز بن / رُفَيع عن ابن أبي مُلَيكة قال: قال رسول الله وَله: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)). /١٢٥ ٢٢٨٩٣ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحَكّم عن شُريح قال: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)))(١). ٢٢٨٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن الشعبيّ(٢): في رجل اشترى من رجل برذوناً، فأراد أن يردَّه قبل أن يتفرقا، فقضى الشعبيُّ أنه قد وجب عليه، فشهد عنده أبو الضحى أنَّ شُريحاً أُتي في مثل ذلك، فردَّه على البائع، فرجع الشعبي" إلى قول شُريح. ٢٢٨٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، قال: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)) فكان ابن عمر إذا باع انصرف، ليوجب البيع. ٢٢٨٩٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي السَّفَر (٣) عن الشعبيِّ عن شريح قال: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»./ ١٢٦ (١) ما بين القوسين سقط من (ج) و(ع). (٢) في (ط س) زاد من ((الفتح)): ((أنه أُتي ... ))! (٣) كذا في(م) و(ج) و(ع): ((سفيان عن أبي السفر))، وفي (أ): ((سفيان بن أبي السفر))، وفي (ط س) غيّرها من عبدالرزاق: ((عبدالله بن أبي السفر))! وهو الصواب. ٦٣٦ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٧٨ -٣٨٠ ٢٢٨٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن زياد عن سعيد بن المُسيّب قال: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)). ٢٢٨٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن عبدالعزيز بن رُفَيَع عن ابن أبي مُلَيكة قال: قال رسول الله وَّفيه: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)». ٣٧٩ - مَنْ كان يوجب البيع إذا تَكَلِّم به ٢٢٨٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة وأبو خالد الأحمر عن الحجاج عن الحَكَم عن شُريح قال: ((إذا تكلّم بالبيع جاز عليه)). ٢٢٩٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن الحجاج عن خالد بن محمد عن شيخ من بني كنانة قال: سمعت عمر يقول: ((إنما / ١٢٧/٧ البيع عن صفقة أو خیار)». ٢٢٩٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((البيع جائز وإن لم يتفرقا)). ٣٨٠- الرجل يقول: إن بعتك غلامي فهو حُرُّ ٢٢٩٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل قال لرجل: إن بعتك غلامي فهو حُرٌّ، وقال الآخر: أن اشتريته فهو حُرٌّ، قال: ((يعتق من مال البائع، لأنه حنث قبله)). ٢٢٩٠٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل ابن عُلَيَّة عن هشام الدَّستوائيِّ قال: حدثنا حماد عن إبراهيم قال: ((هو حُرٍّ من مال البائع، لأنه حنث أولهما)». ٦٣٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٨١ ٣٨١- في المحاقلة(١) والمزابنة(٢) ٢٢٩٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن/ سعيد بن المُسيّب عن رافع بن خَدِيج قال: نهى رسول الله صل عن المحاقلة، والمزابنة. / ١٢٨ ٢٢٩٠٥ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن ابن جُريج عن عطاء عن جابر قال: نهى رسول الله وَل عن المحاقلة والمزابنة)(٣). ٢٢٩٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن (أبي)(١) حَثْمة: أن رسول الله وَلّ نهى عن بيع التمر بالتمر (٤)، ورَخَّص في العَرِيّة أن تُباع بخرصها يأكلها أهلها رُطَباً. ٢٢٩٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الشيبانيٌ عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله وَلّ نهى عن المحاقلة، والمزابنة. ٢٢٩٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال:/ حدثني بشير بن يسار - مولى (بني)(٥) حارثة- أن رافع بن خَدِيج وسهل بن (أبي)(٣) خَثْمة حَدَّثاه: أن النبيَّ مَ لل نهى عن المزابنة التمر بالتمر، إلا أصحاب العرایا، فإنه قد أَذِن لهم. ٧/ ١٢٩ (١) المحاقلة: قيل: اكتراء الأرض بالحنطة. وقيل: المزارعة على نصيب معلوم كالثلث ... ، وقيل: بيع الطعام في سنبلة بالبر ... ((النهاية)) (٤١٦/١). (٢) المزابنة: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر ... ((النهاية)) (٢٩٤/٢). (٣) سقط من (أ). (٤) في (ط س): ((الثمر بالتمر)) وكذا ما سيأتي، وهو خطأ. (٥) سقطت من (ط س). ٦٣٨ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٨١ ٢٢٩٠٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سَلَمة عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله وَله عن المحاقلة والمزابنة؛ (و)(١) المحاقلة في الزرع، والمزابنة في النخل. ٢٢٩١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن (ابن)(٢) أبي سَلَمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله * عن المحاقلة والمزابنة. ٢٢٩١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة (٣) عن الزهريِّ عن سالم عن أبيه قال: نهى النبيُّ وَّ عن بيع التمر بالتمر./ ١٣٠/٧ ٢٢٩١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة (٤) عن عمرو عن إسماعيل الشيبانيِّ قال: بعت ما في رؤوس النخل إن زاد فلهم، وإن نقص فعليهم، فسألت ابن عمر؟ فقال: نهى رسول الله وَ له عن ذلك إلا أنه قد رَخَّص في العرايا. ٢٢٩١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله وَلّ عن المحاقلة والمزابنة. ٢٢٩١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع قال: (المحاقلة في الزرع كالمزابنة(٥) في النخل)). (١) سقطت من (ط س). (٢) سقطت من (أ). (٣) في (أ): ((ابن أبي غنية)) وهو خطأ. (٤) في (ط س): ((ابن علية)) وهو خطأ. (٥) في (أ): ((والمزانبة))! ٦٣٩ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٨١-٣٨٢ ٢٢٩١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله وَلّ نهى عن المحاقلة، والمزابنة. ٢٢٩١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس قال: ((التمر بالتمر على رؤوس النخل مكايلة، قال: إن کان بينهما دینار، أو عشرة دراهم فلا بأس))(١).٪ ١٣١/٧ ٢٢٩١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير قال: حدثنا عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس قال: ((لا بأس ببيع التمر على رؤوس النخل بالتمر مکیلة، إذا کان فیه عشرة دراهم أو دینار)) .. ٢٢٩١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا العُمَري عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله وَ ل ﴿ عن المزابنة. ٢٢٩١٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعنا تفسير المزابنة: اشتراء ما في رؤوس النخل بالتمر، والمحاقلة: اشتراء ما في السنبل بالحنطة والشعير، والعرايا: الرجل تكون له النخلة يرثها أو يشتريها في بستان الرجل. ٣٨٢- البر بالتمر نسيئة والذرة بالحنطة نسيئة ٢٢٩٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل عن مُجَمِّع(٢) عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قال في البر بالتمر نسيئة: ربا. (١) زاد في (ط س) من ((المحلى)): ((به))! (٢) كذا في جميع النسخ: ((عن مجمع))، وهو خطأ، والصواب: (( ... بن مجمع)). ٦٤٠