Indexed OCR Text
Pages 581-600
١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٢٤-٣٢٥ ٣٢٤ - الخياط وصاحب الثوب يختلفان ٢٢٦١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل يدفع إلى الخياط الثوب، فيقول: أمرتك بقُرْطَق(١)، فيقول الخياط: أمرتني بقميص، قال: هو قول الخياط. ٣٢٥- القوم یمرون بالإبل ٢٢٦١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيدالله(٢) ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله وسلم أن تحتلب المواشي إلا بإذن أهلها، وقال: «أيحب أحدكم أن تُؤتى مَشْربته/ التي فيها طعامه، فيكسر بابها، فينتثل(٣) ما فيها، فإنما في ضروع مواشيهم مثل ما في مشاربكم، ألا، فلا يحل ما في ضروعها إلا بإذن أهلها)). ٤٩/٧ ٢٢٦١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد ابن وهب قال: قال عمر: ((إذا مررتم براعي الإبل، فنادوا: يا راعي الإبل - ثلاثاً -، فإن إجابکم فاستسقوه، وإن لم یجبكم، فأتوها، فحلوها، واشربوا، ثم صُرُّوها). ٢٢٦١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن عبدالله بن عِصْمة(٤) قال: سمعت أبا سعيد الخدريَّ يقول: ((لا يحل لرجل أن يحلب ناقة رجل مصرورة إلا بإذن صاحبها، ألا إن خاتمها صرارها، فإن (١) كذا في (ط س)، وفي (ج): ((قرصق))، وفي (أ): ((قرقطق)) قال في ((مجمع البحار)): هو قباء. وقد تضم الطاء. (عن هامش ط س). وانظر: النهاية ٤/ ٤٢. (٢) في (أ): ((عبدالله)). (٣) فينتثل: أي يستخرج ويؤخذ (النهاية ١٦/٥). (٤) الضبط من المغني للفتني ص ١٧٤. ٥٨١ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب:٣٢٥-٣٢٦ أرمل(١) القوم، فلينادي الراعي ثلاثاً، فإن أجاب شربوا، وإلا فليمسكه ٥٠/٧ رجلان وليشربوا))./ ٢٢٦١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَفَّان قال: حدثنا حماد بن سَلَمة عن عاصم(٣) عن زرِّ بن حُبَيش عن عبدالله قال: كنت غلاماً يافعاً أرعى غنماً لعُقْبة بن أبي مُعَيط، فجاء النبيُّ وَّر وأبو بكر، وقد فَرًّا من المشركين، فقالا: يا غلام، هل عندك (من)(٣) لبن تسقينا، فقلت: إني مؤتمن، ولست بساقيكما، فقال النبيُّ وَّ: هل عندك من جذعة لم يَنْزُ(٤) عليها الفحل؟ قلت: نعم، فأتيتهما بها، فاعتقلها رسول الله وَ لّ ومسح الضرع ودعا(٥)، ثم أتاه (أبو بكر) (٣) بصخرة منقعرة، فاحتلب فيها فشرب وشرب أبو بكر وشربتُ، ثم قال للضرع: اقلص. فقلص. / ٥١/٧ ٣٢٦ - السَّلَف في الطعام والتمر ٢٢٦٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نَجيح عن عبدالله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال: قدم النبيُّ ﴿ * المدينة والناس يُسْلِمون في التمر العام والعامين والثلاثة، فقال: ((مَنْ أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، (إلى أجل معلوم))(٦). (١) في (أ): ((أويل)) بدون نقط، وسبق شرحها. (٢) في (ط س) زاد من ((المسند)): ((ابن بهدلة)). (٣) سقطت من (ط س). (٤) لم ينز عليها الفحل: يعني: لم يطرقها الفحل ويجامعها. أي: لَمَّا تلد بعد. (٥) في (ط س) زاد من ((المسند)): ((فحفل الضرع))! (٦) لم ترد في (ج) و(أ) و(ع) وثبتت في (ط س) و(م). ٥٨٢ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٢٦ ٢٢٦٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَريك عن عثمان(١) عن سالم عن ابن عباس قال: ((إذا سميت في السَّلَم قَفيزاً او أجلاً فلا بأس)). ٢٢٦٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس وأبي إسحاق عن الأسود: مثله. ٥٢/٧ ٢٢٦٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن / أبي عمر (٢) البهْراني يحيى بن عُبيد قال: سمعت ابن عباس يقول: ((لا بأس بالسَّلَم في الطعام كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم)». ٢٢٦٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود قال: سألته عن السَّلَم في الطعام؟ فقال: ((لا بأس به، کیل معلوم إلى أجل معلوم)) (٣). ٢٢٦٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن علقمة بن مَرْئد عن رَزِين بن سليمان(٤) الأحمريِّ عن سعيد بن المُسيِّب أنه/ قال في السَّلَم: ((لا تؤخر عنه لتزداد علیه ولا یعجل لك لتضع عنه)). ٥٣/٧ ٢٢٦٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يرى بأساً أن يسلف الرجل في الطعام بكيل معلوم، إلى أجل معلوم، ما لم يكن في زرع، أو تمر قبل أن يبدو صلاحه. (١) في (ط س): ((يمان)). خطأ. وعثمان هو: ابن المغيرة الثقفي، وسالم هو: ابن أبي الجعد. (٢) في (ج) و(أ): ((أبي عمرو))، وهو خطأ، وفي (ع): أبي عمرو النهراني)) خطأ. (٣) وقع في (ط س) بعد هذا الأثر خلط وتكرار للأثرين السابقين والأثر الآتي متوناً وأسانید! (٤) في (أ) و(ج) و(ع): ((زر بن سليمان))، وفي (م): ((زيد بن سليمان .. )) وكلاهما خطأ. ٥٨٣ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٢٦ 1 ٢٢٦٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن محمد بن أبي المجالد عن ابن أبي أوفى قال: كُنَّا نُسْلِف(١) نَبِيط(٢) أهل الشام في البُرِّ والزبيب، ورسول الله وَّ فينا. ٢٢٦٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال في السَّلَم في السمن، قال: ((سَمِّ كيلاً معلوماً} وأجلاً معلوماً)). ٥٤/٧ ٢٢٦٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق قال: ((كان أبو ميسرة يُسْلِم في الحنطة)). ٢٢٦٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن كُلَيب بن وائل قال: قلت لابن عمر: أتاني رجل يستسلفني دراهم بطعام إلى أجل مسمى: کل جَرِیب حنطة بدرهم، وجريبي شعیر بدرهم؟ قال: ((حسن)). ٢٢٦٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن وبرة قال: قال ابن عمر: ((لا بأس بالسَّلَم إذا كان في كيل معلوم، إلى أجل معلوم)). ٢٢٦٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن سعيد عن أبي مَعْشر عن إبراهيم قال: ((كان ابن مسعود لا يرى بالسَّلَم في كل شيء بأساً إلى أجل معلوم، ما خلا الحيوان)). ٢٢٦٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)(٣) شعبة عن محمد بن أبي المجالد قال:/ اختلف أبو بردة وعبدالله بن شَدَّاد في السَّلَم، ٥٥/٧ (١) في (أ): ((نسالف)). (٢) نبيط أهل الشام: النبيط: جيل معروف، كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين. (النهاية ٩/٥). (٣) سقط من (ط س). ٥٨٤ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٢٦-٣٢٧ فأرسلوني إلى ابن أبي أوفى، فسألته؟ فقال: كنّا نسلم في الحنطة والشعير والزبيب على عهد النبيِّ ◌َّ وأبي بكر، ولا ندري عند أصحابه منه شيء أم لا؟. ٢٢٦٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال: ((أشهد أن السَّلَف المضمون إلى أجل مسمى، أن (الله)(١) أحلَّه وأذن فيه)»، ثم قرأ: ﴿إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [سورة البقرة: ٢٨٢]. ٣٢٧- مَنْ كره النُّهْبة ونهى عنها ٢٢٦٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن ثعلبة ابن الحكم قال: أصبنا غنماً للعدو، فانتهبناها(٢)، فأمر النبيُّ أێ// بالقدور، فأُكفئت، وقال: ((لا تَحِلُّ النُّهْبة)). ٥٦/٧ ٢٢٦٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن عديٌ ابن ثابت عن عبدالله بن يزيد قال: نهى رسول الله وَله عن النُّهْبة (والمُثْلة. ٢٢٦٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دُكَين عن أبي جعفر عن الربيع عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله (وَ ل فيه عن النّهْبة)(٣) وقال: «مَنْ انتھب فليس منا)). ٢٢٦٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن عاصم بن كُلَيب عن أبيه قال: أخبرني رجل من أصحاب النبيِّ ◌َّ قال: كنا مع النبيِّ وَل (١) سقط من (أ). (٢) زاد في (ط س) من ابن ماجه: ((فنصبنا قدورنا)). (٣) ما بين القوسين سقط من (ع). ٥٨٥ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٢٧ في غزاة، فأصابتنا مجاعة، فأصبنا غنماً، فانتهبناها قبل أن تقسم، فأتانا رسول الله ي ل يمشي متوكئاً/ على قوسه حتى أتانا على قدورنا، فكفأها بقوسه وقال: ((ليست النُهْبة بأحلَّ من الميتة)). ٧/ ٥٧ ٢٢٦٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن ليث عن مبارك عن ابن أبي أوفى قال: قال رسول الله وَله: ((لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إلیھا رؤوسهم وهو مؤمن)). ٢٢٦٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: نا)(١) أبو خلف(٢) عن أبي الزبير عن جابر قال: ((مَنْ انتهب نُهْبة ذات شرف يشهره بها المسلمون فليس منا))، قيل لأبي الزبير: عن النبيِّ وَلِّ؟ قال عن النبيِّ ◌َّ. ٢٢٦٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حُبَاب قال: حدثني يحيى ابن أيوب المصريُّ قال: أخبرني عَيّاش بن عباس الحميريُّ عن أبي الحُصَين / الحجْري الهيثم عن عامر الحَجْريِّ قال: سمعت أبا ريحانة صاحب النبيِّ ◌َّه يقول: كان النبيُّ وَّه ينهى عن النُّهْبة. ٥٨/٧ ٢٢٦٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَفَّان قال: حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لَبيد عن عبدالرحمن بن سمرة(٣): أن النبيَّ ◌َل نهى عن النُّهْبة. (١) سقطت من (ط س). (٢) في (ط س): ((ابن خلف))، وفي (أ): ((ابو خالد)) والمثبت من (ج) و(ع) وهو الصواب. وأبو خلف هو ياسين بن معاذ الزيات. ((الكنى)) لمسلم باب/ أبو خلف. (٣) في (ط س): ((عبدالرحمن بن سلمة)) خطأ. ٥٨٦ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٢٧-٣٢٩ ٢٢٦٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن مولى لجهينة عن عبدالرحمن بن زيد(١) بن خالد الجهنيٌ عن أبيه عن النبيِّ ◌َّ: أنه نهى عن النُّهْبة والمُثْلة. ٣٢٨- في الشر کة بالعروض ٢٢٦٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: كان سفيان يكره الشركة والمضاربة بالعروض، وکان ابن أبي ليلى يقول: ((لا بأس به)). ٢٢٦٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أشعث عن ابن سيرين: أنه كره الشركة بالعروض. ٥٩/٧ ٢٢٦٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن/ محمد قال: ((لا يكون الشركة والمضاربة بالدّيْن، والوديعة، والعروض والمال الغائب)). ٢٢٦٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن محمد: أنه كان يكره الشركة بالعروض. ٣٢٩- في الوالد يأخذ من الولد أو يبيع له الشيء ٢٢٦٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن داود عن بكر قال: زَوَّج رجل من أهل البادية ابنته، وساق مهرها(٢) ، ثم مات، وخاصمت إخوتها في مهرها إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: ((أما ما وجدتٍ من مهركٍ قائماً بعينه فهو لكِ، وما كان أبوكِ استهلكه فلا شيء لكِ». (١) في (أ): ((يزيد)) خطأ. (٢) في (ط س) زاد من عبدالرزاق: ((وحازه))! ٥٨٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٢٩-٣٣١ ٢٢٦٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عَمِّه عن الشعبيِ عن شُريح: أنه حبس رجلاً في خادم باعها(١) لابنته، قال ابن إدريس: ورأيت ابن أبي لیلی حبس رجلاً في خادم باعها لابنته./ ٦٠/٧ ٢٢٦٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن شُريح وأبي عبدالله الجَدَليِّ: أنهما حبسا رجلاً في السجن أخذ (من)(٢) مهر ابنته. ٢٢٦٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سَلَمة عن قتادة عن عبيد أبي قدامة قال: قضى عمر بن الخطاب في مهور النساء: ((ما كان قائماً بعينه فهي أحقُّ به)). ٢٢٦٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحَكَم عن إبراهيم قال: ((لا يكون للولد على والده دَیْن)». ٣٣٠ - الحُرُّ يَرْهَن نفسه فيُقِرُّ بذلك ٢٢٦٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا رهن الرجل الحر، فأقرَّ بذلك كان رهناً حتى يفكّه الذي رهنه، (أو)(٣) يفكَّ نفسه)). ٣٣١- البيض الذي يُقامر به ٢٢٦٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن/ ٦١/٧ (١) في (ط س): ((باعه)). (٢) سقطت من (ط س). (٣) سقطت من (أ). ٥٨٨ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٣١-٣٣٢ ابن سيرين قال: كان يكره شراء قمار الصبيان (من الصبيان) (١)، وكان الحسن یُرَخّص فیه. ٢٢٦٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عاصم عن ابن سيرين قال: ((كلُّ شيء فيه قمار فهو من الميسر)). ٢٢٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن حَرْملة عن سعيد بن المُسيّب قال: ((لا بأس بالبيض الذي يلعب به الصبيان)) - يعني: شراءه. ٢٢٦٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن مَسْعدة عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم قال: ((لا بأس به». ٣٣٢- رجل قال لرجل: بع غلامك من فلان ولك خمسمائة ٢٢٦٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم في مملوك قال لمولاه: بعني: من فلان بكذا وكذا ولك (عليَّ) (٢) خمسمائة (درهم. أو رجل جاء، فضمن قال: بع غلامك من فلان بكذا وكذا ولك خمسمائة)(٣) قال: ((يبطل شرطه)). ٢٢٦٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن/ ٦٢/٧ ابن صالح عن مُطَرِّف عن الشعبيِّ قال: لا يجوز، أو كلمة نحوها. (١) سقطت من (ج). (٢) من (ج). (٣) ما بين القوسين سقط من (ط س). ٥٨٩ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٣٣-٣٣٥ ٣٣٣- المماسحة في البيع ٢٢٦٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي يعقوب الثقفيِّ عن خالد بن أبي مالك قال: بايعت محمد بن سعد بسلعة، فقال: هات يدك أماسحك، فإن رسول الله وَ الر قال: ((البركة في المماسحة)). ٣٣٤- في البَزِ يُدفَع مضاربة ٢٢٦٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سفيان عن مُغيرة عن إبراهيم: أنه كره البَزَّ مضاربة. ٢٢٦٦٢ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث قال: ((كره ابن سيرين البَزَّ مضاربة)))(١). ٢٢٦٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفيُّ عن أيوب عن ابن سيرين: أنه كان يكره أن يدفع الرجل إلى الرجل المتاع مضاربة، ویحسبه علیه دراهم(٢)./ ٣٣٥- في تزيين السلعة ٦٣/٧ ٢٢٦٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد بن عبدالرحمن بن بُكَير (٣) عن ابن سيرين (عن شريح)(٤) قال: ((يزين الرجل سلعته بما شاء)). (١) سقط من (ط س). (٢) في (ط س): ((ويحبسه عليه درهم))! (٣) في (ط س) و(أ): ((بكر))، وفي (ع): ((خالد عن عبدالرحمن بن بكير)) وخالد بن عبدالرحمن بن بكير هو من شيوخ شيوخ المصنف أبي بكر بن أبي شيبة. لكن هكذا هو في جميع النسخ. والأمر يحتاج إلى مزيد بحث. أو لعل أبا بكر الذي يروي عن خالد هنا هو: أبو بكر بن عياش، أو أبو بكر الحنفي، فحينئذ لا إشكال. والله أعلم. (٤) سقطت من (أ). ٥٩٠ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٣٥ ٢٢٦٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن هشام عن ابن سيرين قال: ((لا بأس بالتزيين، وكره الغِشَ)). ٢٢٦٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أسامة بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد: أنهم مروا عليه بجارية قد زُيِّنت، فدعا بها، ونظر إليها، وأجلسها في حِجْره، ومسح على رأسها، ودعا لها بالبركة. ٢٢٦٦٧ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أسامة بن زيد عن بعض أشياخه قال: قال عمر: ((إذا أراد أحد منكم أن يُحَسِّن الجارية؛ فليزينها، وليطوف بها، يتعرض بها رزق الله)(١). ٢٢٦٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا العلاء بن عبدالكريم عن عَمَّار بن عمران - رجل من زيد الله - عن امرأة منهم عن / عائشة أنها ٧/ ٦٤ شَوُّفت (٢) جارية، وطافت بها، وقالت: (لعلنا نتصيد(٣) بها بعض شباب قريش)). ٢٢٦٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب وابن عون عن محمد أن رجلاً صبغ ثوباً له لون الهروي، فجاء رجل، فقال: بكم تبيع الهروية(٤) ؟ فمكث، ثم ساومه، فاشتراه منه، فلما ذهب به إذا هو ليس بهروي، فخاصمه إلى شُريح، فقال: ((لو استطاع أن يزين ثوبه بأفضل من ذلك لزینه» فأجازه علیه. (١) ما بين القوسين سقط من (ط س). (٢) شوفت: أي: زينت. ((النهاية)) (٥٠٩/٢). (٣) في (ط س): ((نصيب)). (٤) الهروية: ثياب منسوبة إلى هراة. (القاموس: ١٧٣٤). ٥٩١ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٣٥-٣٣٦ ٢٢٦٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن (ابن)(١) أبي بردة عن أبيه قال: أتى عمر غلاماً له يبيع الرطب، فقال: نَقْشِها(٢) فإنه أحسن،/ وأتاه غلام له وهو يبيع الحُلَل، فقال: ((إذا كان الثوب ضيقاً فانشره وأنت جالس، وإذا كان واسعاً فانشره وأنت قائم)). ٧ /٦٥ ٣٣٦- في العَسَر (٣) يرد منه أم لا؟ ٢٢٦٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبدالأعلى عن شُريح: أنه كان يَرُدُّ من العسر. ٢٢٦٧٢ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: نا إسرائيل عن جابر عن عامر، أنه كان يرد من العسر)(٤). ٢٢٦٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عون(٥) عن ابن سيرين عن شُريح: أنه كان يردُ(٦) من الإدِّفان(٢) ولا يرد (٨) من الإباق والإدِّفان(٩): الذي يتوارى في المصر، والإباق: الذي يلحق بأرضه. (١) سقطت من (ط س). (٢) في (ط س): ((نقها)) وفي (م): ((نقيها)) والمثبت من باقي النسخ. ونقشها: أي نقها ونظفها (النهاية ١٠٦/٥). (٣) في (١) و(ج) و(ع): ((في العشر)) والعسر هو: العمل بالشمال -أي: بيده اليسرى. والضبط من القاموس: ٥٦٤. (٤) ما بين القوسين سقط من (ط س) و(ج) و(ع). (٥) كذا في جميع النسخ، وظاهر سقوط شيخ المصنف. ولتحرر من نسخة أخرى. أو يكون المقصود بـ ((أبو بكر)) هنا أحد شيخي المصنف: أبو بكر بن عياش، أو ((الحنفي)). (٦) في (ط س) غيرها من ((غريب الحديث)): ((لا يرد))! (٧) كذا في (ط س)، و(ع) و(م) وفي (ج) و(ل): ((الادمان))، وفي (أ): ((الادناق)). (٨) في (ط س) غيرها من ((غريب الحديث)): ((ويرد)). (٩) في (أ): ((والأدناف)) وفي (ع): ((الإرفاق)) والصواب المثبت. وانظر في شرح هاتين الكلمتين: النهاية ١٢٦/٢. ٥٩٢ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٣٦-٣٣٨ ٢٢٦٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي حَصِين عن عامر قال: ((يُرَدُّ من عوار الظفر، ويُرَدُّ من الشامة والشائنة)). ٢٢٦٧٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن عبيدالله بن جَهْضم الأزديِّ قال: خاصمت إلى شُريح في بغلة حمارة(١) ، فردَّها. ٢٢٦٧٦ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أشعث عن ابن سيرين عن شُريح: أنه كان يَرُدُّ من كُلِّ عيب. ٣٣٧ - في العثار)(٢) ٢٢٦٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن / أبي ٧ / ٦٧ إسحاق عن شريح: أنه كان لا يرد من العثار، ويقول: ((كُلُّ الدواب تعثر))، وقال وکیع: قال سفيان: «هو عیب یرد منه)). ٢٢٦٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن أبي إسحاق عن شُريح: أنه كان لا يرد من العِثَار ويقول: ((كُلُّ الدواب تعثر)). ٣٣٨ - الشاة تأكل الذبان(٣) ٢٢٦٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعوديُّ عن القاسم بن عبدالرحمن قال: اختصم إلى شُريح في شاة تأكل الذبان، قال: ((ليّن(٤) طيب وعلف مجان)) فأجازها. (١) كذا في النسخ، ولم يتبين لي الصواب فيها، ولا معناها، ولعلها: تحرفت عن ((جماحة)) فإنه وصف توصف به الدواب ومعناه: عصت وغلبت (القاموس: ٢٧٦، والمعجم الوجيز: ١١٤). (٢) ما بين القوسين سقط من (أ). (٣) في (ع): ((الدنان))! ولعله تحرف عن الدِّمان واحده: دمنة، وهو بعر الغنم وأما الذبان فمعروف. (٤) في (ط س) و(ع): ((لبن))، وفي (ج) بدون نقط والصواب المثبت. ٥٩٣ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٣٩ ٣٣٩ - العذرة تعر(١) بها الأرض ٢٢٦٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ عن عمران بن حُدَير (عن)(٢) / الرُّدَيني عن يحيى بن يَعْمَر عن عمر: أنه كان يكري، ويشترط أن لا يدمن بالعُرَّة. ٦٨/٧ ٢٢٦٨١ - حدثنا أبو بكر قال: (وكيع)(٣) حدثنا فُضَيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال: كان إذا أكرى أرضه اشترط على صاحبها أن (لا)(٤) يَعُرَّها. ٢٢٦٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن عُبَيدة عن عبدالله بن دينار أن رجلاً كان يزرع أرضه بالعذرة فقال له عمر بن الخطاب: ((أنت الذي تطعم الناس ما يخرج منهم!)). ٢٢٦٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِرعن زياد أبي الحسن(٥) عن ابن عباس: أنه كره أن يُدَمّل(٦) الأرض بالعَذرة. ٢٢٦٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر عن حجاج بن حسان قال: حدثني صخر عن أبي جعفر: أنه كره أن تُدَمَّل (٧) الأرض بالعَذِرة. (١) تعر: أي: تُزُبّل، ويصير لها سماداً. (٢) سقطت من (أ). (٣) سقط من (ط س) و(أ). (٤) سقطت من (أ)، وفي (ج) غير واضحة، والصواب ثبوتها، حيث أُثبت ذلك من مذهب ابن عمر انظر: (النهاية ٢٠٦/٣). (٥) في (ط س): ((بن الحسن)) خطأ. (٦) في (أ) و(ج): ((يرمل)). والتدميل: إصلاح الأرض بالسرجين والسماد لتزرع (النهاية ١٣٤/٢). (٧) کسابقه. ٥٩٤ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٤٠-٣٤١ ٣٤٠- مَنْ رَخْص في ذلك ٢٢٦٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عبدالرحمن عن بابي (١) - مولى أم سَلَمة- أو عائشة قال(٢): رأيت سعداً يحمل مِكْتَلاً من عَذِرة (٣) الناس إلى أرض له يقال لها: رعاية، فقلت له: يا أبا إسحاق! أتحمل هذا؟ قال: ((إن مكتل(٤) عرة(٥) مكتل (٤) حَبِّ). ٣٤١- في قوله: ﴿وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواْ﴾ [البقرة: ٢٨٢] ٢٢٦٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل ابن عُلَيَّة عن ابن أبي نَجيح / عن مجاهد في قوله: ﴿وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواْ﴾(٦) [البقرة: ٢٨٢] قال: ((إذا كانت عندك الشهادة فقد دُعيت)). ٧ / ٧٠ ٢٢٦٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن قال: ((إذا ابتدأ ليشهد، وإذا دُعي ليقيمها)). ٢٢٦٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد عن الحسن عن - (١) في (ط س) غيّرها من البيهقي و((غريب الحديث)): ((عن عبدالله بن بابي ... ))!، وفي (ع): ((محمد بن إسحاق بن عبدالرحمن)) والصواب المثبت. (٢) في (ط س): ((قالت)). (٣) في (أ): ((من عنده))! (٤) في (أ): ((مكتك))! (٥) في (ع): ((عذرة)). (٦) في (ط س) زاد: (( ... ولا تسأموا ... )). ٥٩٥ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٤١ (سالم عن)(١) سعيد بن جُبير في قوله: ﴿وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُواْ﴾ قال: «هو الرجل یشهد على الشهادة، ثم يُدعى لها». ٢٢٦٨٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا و کیع قال: حدثنا عمران بن حُدَیر ٧١/٧ قال: قلت لأبي مجلز: إني أُدعى إلى الشهادة وأنا أكره؟ قال: ((دع/ ما تكره، ولكن إذا شهدتَ، فدُعیتَ؛ فأجب)). ٢٢٦٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال: ((من دُعي إلى شهادة فليجب، ولكن لا تشهد إلا على ما تعلم)). ٢٢٦٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن ثابت قال: سمعت عطاء وسُئل: ﴿وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواْ﴾ قبل أن يشهدوا(٢) أو بعد؟ قال: لا، (بل)(٣) بعد ما شهدوا. ٢٢٦٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن مِسْعر عن أبي حَصِين عن سعيد بن المُسيّب قال: ((إذا كانوا قد أُشهدوا))(٤). ٢٢٦٩٣- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا وکیع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن الشعبيِّ قال: ((الشاهد بالخيار ما لم يشهد)). ٢٢٦٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دُكَين عن شَرِيك عن سالم عن سعيد قال: ((الذي عنده الشهادة)»./ ١/ ٧٢ (١) سقطت من (ط س). (٢) في (ج): ((أن يشهد)). (٣) سقطت من (أ). (٤) في (ط س) و(1): ((كانوا إذا قرأ شهدوا))! ٥٩٦ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٤١-٣٤٢ ٢٢٦٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد: ((ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا)) قال: ((إذا كانوا قد شهدوا قبل هذا)). ٢٢٦٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد قال: ﴿وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُواْ﴾ قال: ((إذا كانوا قد شهدوا)). ٣٤٢- مَنْ قال: إذا أحيا أرضاً فهي له ٢٢٦٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُبَيْنة عن الزهريِّ عن سالم عن أبيه قال: كان الناس يتحجرون على عهد عمر، فقال: ((مَنْ أحيا أرضاً فهي له)). ٢٢٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن الشيبانيِّ عن محمد بن عبيد (الله)(١) الثقفيِّ قال: كتب عمر أنه من أحيا (أرضاً)(٢) مواتاً فهو أحقُّ بها(٣)./ ٧٣/٧ ٢٢٦٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة عن ابن أبي رافع عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله وَ له: ((مَنْ أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية(٤) فهو (٥) له صدقة)). (١) سقطت من (ط س). (٢) سقطت من (ج) و(ط س) و(ع). (٣) في (ج) و(ط س) و(ع): (به). (٤) العافية: كل طالب رزق من إنسان أو بهيمة أو طائر. (النهاية ٢٦٦/٣). (٥) في (أ): ((فهي)». ٥٩٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٤٢ ٢٢٧٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام عن أبيه قال: قال رسول الله وَله: ((مَنْ أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حقٌّ). ٢٢٧٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن أبي بكر بن حفص يرفعه قال: ((مَنْ أحيا أرضاً على دعوة(١) من المصر، فله رقبتها إلى ما یصیب فيها من الأجر)»./ ١/ ٧٤ ٢٢٧٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن ليث عن طاوس قال: ((مَنْ أحيا شيئاً من موتان الأرض فله رقبتها)). ٢٢٧٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاوس عن ابن عباس: مثل حدث معتمر. ٢٢٧٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال: قال رسول الله وَالّ: ((مَنْ أحيا أرضاً ميتة فله رقبتها)). ٢٢٧٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن الحسن قال: ((مَنْ أحيا أرضاً مواتاً لم تكن لأحد قبله فهي له)) قال هشام: و کتب بذلك عمر بن عبدالعزيز. ٢٢٧٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن هشام الدَّستوائيِّ عن عبيدالله بن حُميد الحميريِّ عن الشعبيِّ قال: قال رسول الله وَّهِ: ((مَنْ ترك دابة بمهلكة فهي للذي أحياها)»./ ١/ ٧٥ (١) في (ط س): ((على وعرة)). والصواب المثبت، والحديث أخرجه أحمد في المسند ١٨٣/٢٣ نشر مؤسسة الرسالة. وقوله: دعوة من المصر، أي قدر دعوة، أي: بعيدة من العمران بقدر ما يسمع فيه الصيحة وتصل إليه. ا. هـ من حاشية السندي. ٥٩٨ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٤٢-٣٤٣ ٢٢٧٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن غياث(١) قال: سُئل الحسن عن الرجل يترك دابته بالأرض القَفْر فيأخذها رجل؛ ويقوم عليها حتى يصلحها؟ قال: ((هي لمن أحياها)). ٢٢٧٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبيِّ وَّه قال: ((مَنْ أحاط حائطاً على أرض فهي له». ٣٤٣ - الرجل يهب للرجل الدَّيْن يكون عليه(٢) ٢٢٧٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة(٣) عن الحَكَّم في رجل وهب لرجل ديناً له عليه (٤) دين قال: ((ليس له أن يرجع فیه)». ٢٢٧١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسيُّ عن شعبة قال: قال لي الحَكَم: أتاني ابن أبي ليلى، فسألني عن رجل كان له على رجل دین فوهبه له، أله أن يرجع فيه؟ قلت: لا، وسألت حماداً؟ فقال: بلى، له/ أن يرجع فیه. ٧٦/٧ (١) في (ع): ((عثمان بن عتيك)) خطأ. (٢) في (ط س) بدلها هكذا: ((الرجل يهب للرجل الذي يكون له عليه دين)) !. (٣) في (ج) و(ع): ((سعيد)) والصواب المثبت، وشعبة هو المعروف بروايته عن الحكم، وأسئلته الفقهية له. وأيضاً ابن أبي زائدة وهو: يحيى بن زكريا ذكروا في مشايخه: شعبة، ولم يذكروا سعيداً. (تهذيب الكمال ٣٠٦/٣١). (٤) في (ط س): ((لرجل له دين ... )). ٥٩٩ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٤٤ ٣٤٤- الرجل تموت امرأته ولها ولد صغار (١) وخادم ٢٢٧١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبدالكريم الجزريِّ قال: ماتت امرأة لخال لي وكان موسراً، فتركت خادماً وولداً صغاراً، فقال سعيد بن جُبير: ((لا بأس أن يُقَوم الأب أنصباء ولده من الخادم، ويطأها». ٢٢٧١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)(٢) (أبو)(٣) سفيان (بن)(٤) العلاء قال: سألت الحسن وطاوساً عن ذلك؟ فقالا: ((لا بأس أن يطأها)». ٢٢٧١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن موسى بن سعيد أن جَدَّته ماتت عند أبي بُردة، فاقتوى(٥) أبو بردة بعض جواريها، قلت: حَدَّثك ابن عون عن محمد قال: إذا أراد الرجل أن يأخذ جارية ولده وهم صغار قَوّمها عليه قيمة، وأشهد (لهم)(٦) بثمنها؟ قال: نعم، سمعته. ٢٢٧١٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام عن إسماعيل بن عبدالملك أن امرأة ماتت، وتركت ولداً صغيراً وجارية، فأراد الأب/ أن يشتري الجارية، فقال سعيد: «قَوُّمها في السوق قيمة، ثم أشهد على نفسك بثمنها، ثم اصنع بها ما بدا لك)). ١/ ٧٧ (١) في (ط س) غيّرها: ((صغير)). (٢) سقطت من (ج). (٣) سقطت من (أ). (٤) في (أ): ((عن)) وهو خطأ. (٥) اقتوى: أي: اختصها لنفسه في الخدمة ونحوها. ((النهاية)) (١٦/٤). (٦) سقطت من (ط س). ٦٠٠