Indexed OCR Text
Pages 541-560
١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٨١-٢٨٤ ٢٨١- الرجل يبيع السلعة بالنقد ثم يشتريها ٢٢٤٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث والشيبانيِّ عن الشعبيِّ، وسفيان عن الأعمش عن إبراهيم: في الرجل يبيع السلعة بالنقد، ثم يشتريها بأقلَّ مما باعها قبل أن ينتقد، فکرها ذلك. / ٥٩٣/٥ ٢٢٤٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال: ((لا بأس إذا باعها بالنقد أن يشتريها بدون ما باعها، إذا قَاصَّه)). ٢٨٢ - مَنْ قال: الكفالة والحوالة سواء ٢٢٤٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا: ((الكفالة والحوالة سواء)). ٢٨٣ - القوارير (١) الصحاح بالمكسورة ٢٢٤٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن منصور عن الحسن: أنه كان لا يرى بأساً بالقوارير الصحاح بالوازنة المكسورة إذاكانت أفضل من الصحاح، وكان ابن سیرین یکره ذلك إلا وزناً بوزن. ٢٨٤ - اللبن يُغَشُّ بالماء ٢٢٤٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن قال: قال رسول الله وَله: (لا يُشَابن"(٢) لبن، لبیع))./ ٥٩٤/٥ (١) القوارير معروفة وهي الزجاج، واحدها قارورة، قيل: سميت بذلك لاستقرار الشراب فيها. (النهاية ٣٩/٤). (٢) في (أ): ((لا يشالبن)) خطأ. ٥٤١ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٨٥-٢٨٦ ٢٨٥ - الرجل يكسر الدرهم (١) عند البقال ٢٢٤٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحَكَم وحماد عن إبراهيم: أنهم كرهوا(٢) أن يكسر الدرهم عند البقال، فيأخذ غير الذي کسره فيه. ٢٢٤٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن ابن سيرين: أنه كان يكره تعجيل الدرهم للبقال، وسُئِل عن ذلك الحسن؟ فقال: ((والله ما بلغ منا هذا!». ٢٢٤٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام عن أشعث عن ابن سيرين في الرجل يسلم إلى البقال الدرهم، قال: لا يأخذ إلا الذي أسلم فیه، وإن وضعه عنده فليأخذ ما شاء)). ٢٢٤٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب عن خالد عن محمد: أنه كره أن يعطي البقّال الدرهم فيأخذ منه البيع، ولكن يأخذ منه، فإذا تمَّ درهم أعطاه. ٢٨٦ - الرجل يشتري المُحَفَّلة فيحلبها ٢٢٤٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سَلَمة ٥٩٥/٥ عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: «مَنْ اشترى مُصَرَّاةُ(٣) فهو بالخيار، إن شاء رَدَّها وردَّ معها صاعاً من تمر)). (١) في (أ): ((الدراهم)) وكذا ما سيأتي في الباب كله بالجمع عنده. وقوله: يكسر الدرهم بمعنى أنه يشتري ببعضه ويبقي بعضه. (٢) في (ج): (أنه كره))، ولعل الصواب: ((أنهما كرها)). (٣) المصرَّاة: هي البهيمة يترك لبنها في ضرعها، ليغتر بها من أراد شراءها. ٥٤٢ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٨٦-٢٨٧ ٢٢٤٣٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن الحَكَم عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبيِّ وَّ قال: قال النبيُّ نَّهِ: (مَنْ اشترى مُصَرَّة فهو فيها بأحد النظرين(١)، إن رَدَها رَدَّ معها صاعاً من تمر، أو صاعاً من طعام)). ٢٢٤٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا التيميُّ عن أبي عثمان النهديِّ قال: قال عبدالله: ((مَنْ اشترى مُحَفَّة فردَّها فلیردًّ معها صاعاً»./ ٥٩٦/٥ ٢٨٧ - الخُصُّ(٢) يَدَّعيه أهل الدارين ٢٢٤٣٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليٌّ بن مُسْهِر عن الشيبانيِّ عن الشعبيِّ قال: سألته عن الخُصِّ يَدَّعيه أهل هذه الدار وأهل هذه؟، قال: ((هو للذي بينهم(٣) (القِمْط (٤). وسألته عن الحائط اللَّبن، يدعيه أهل هذه الدار وأهل هذه؟ قال: ((هو للذي)(٥) يليهم الإنصاف(٦))). ٢٢٤٣٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن زكريا عن حُميد قال: تقدمت مع أبي إلى شُريح، فسمعته يقضي بالخُصِّ إلى مَنْ كانت إليه القُمُط. (١) في (ط س) غيّرها من ((الكنز): ((شاة مصراه فهو فيها بخير النظرين)). (٢) الخصُّ: بيت يعمل من الخشب والقصب، وجمعه خصاص. ((النهاية)) (٢/ ٣٧). (٣) في (ط س): ((يليهم)). (٤) القُمُط: جمع قماط، وهي: الشَّرُط التي يشد بها الخُصُّ ويوثق من ليف أو خوص أو غيرهما. ((النهاية)) (١٠٨/٤). (٥) ما بين القوسين سقط من (ط س). (٦) هكذا في النسخ، وتحتمل في (ج): ((الإنصاب)) وهو الصواب. ويقال لها: النصائب وهي: حجارة تنصب حول الحوض، ويُسَدُّ ما بينها من الخصاص بالمدرة المعجونة. (القاموس : ١٧٧). ٥٤٣ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٨٨ -٢٨٩ ٢٨٨ - مَنْ کره آجلاً بآجل ٢٢٤٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن عُبيدة عن نافع عن ابن عمر: أنه کره کالئاً بکالئ -يعني: ديناً بدين. ٢٢٤٤٠ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن عاصم عن الحكم، أنه كره آجلاً بآجل. يعني: ديناً بدين)(١). ٢٢٤٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أسلم المنقرئِّ عن عطاء: أنه کره آجلاً بآجل -یعني: دیناً بدین. / ٥٩٧/٥ ٢٢٤٤٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي أبي زائدة عن موسى بن عُبَيدة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى النبيُّ وََّ أن يُبَاع كالىء بکالیء -یعني: دیناً بدین. ٢٨٩- في بيع العصير ٢٢٤٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو عاصم الثقفيُّ عن أبي بكر بن أبي موسى: أبا أباه كان يبيع العصير. ٢٢٤٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن عبدالملك بن عُمَير عن عِقَار بن المُغيرة(٢) بن شعبة قال: سُئِل ابن عمر عن بيع الكَرْم؟ فقال: ((زببوه(٣) ، ثم بيعوه). (١) ما بين القوسين سقط من (ط س). (٢) في (ط س): ((عفان عن المغيرة))، وفي (أ): ((عفار ... ))، وفي (ج): ((عمار ... ))، والصواب ما أثبتناه. (٣) أي اجعلوه زبيباً. ٥٤٤ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٨٩ ٢٢٤٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سفيان بن دينار عن مصعب بن سعد: أن صاحب ضَيْعة سعد(١) أتاه، فقال: إن الأعناب/ قد كثرت، فقال: اتخذوه(٢) زبيباً، بعه عنباً، فقال: إنه أكثر من ذلك، قال: فخرج سعد إلى ضيعته، فأمر بها، فقُلعتْ، وقال لقهر مانه(٣): ((لا أنتمنك على شيء بعدها)). ٥٩٨/٥ ٢٢٤٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَّيل عن حُصَين أن أبا عُبيدة كان له كَرْم فكان يقول لوكلائه: ((بيعوه عنباً: فإن لم يشتر، فبيعوه عصیراً حین تعصرونه)). ٢٢٤٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب، وعن حماد عن إبراهيم قالا: ((لا بأس ببيع العصير ما لم يَغْلِ)) (٤). ٢٢٤٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهر عن عبدالملك عن/ عطاء في الرجل يبيع العصير ممَّن(٥) يجعله خمراً، قال: ((أحبُّ إليَّ ٥٩٩/٥ أن يبيعه من غير من يجعله(٦) خمراً، وإن باعه فلا بأس)». ٢٢٤٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُندر عن أشعث عن الحسن أنه سُئِل عن بيع العصير؟ فقال: ((بعه ما كان حُلْوا)). (١) في (ط س): ((مصعب بن سعد [عن أبيه] أن صاحب ضيعته ... )). وكذا في (أ) إلا أنه لم ترد عنده زيادة (ط س) والضيعة هي المزرعة. (٢) في (ع): ((اتخذوها)). (٣) القهرمان: قيم المزرعة. (٤) يغلي: يتغير طعمه ولونه. (٥) في (ج) و(أ) و(ع): ((ثم يجعله)) والمثبت من (م) و(ط س) وهو الصواب. (٦) في (ط س): ((من غير أن)). ٥٤٥ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٨٩ -٢٩٠ ٢٢٤٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن مُطَرِّف عن الحَكَم: في الرجل يكون له الكَرْم، فيبيعه عصيراً (فقال: ((إذا باعه عصيراً)(١) أو عنباً فلا بأس)). ٢٢٤٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع نا الحسن بن صالح عن أبي طوق(٢) عن عطاء قال: (((لا)(٣) تبع العنب ممن يجعله خمراً». ٢٢٤٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سألت سفيان عن بيع العصير؟ فقال: ((بع الحلال ممن شئت)). ٢٢٤٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن جُريج(٤) عن عطاء قال: ((لا تبع(٥) العصیر ممن يجعله خمراً»./ ٦٠٠/٦ ٢٩٠ - الرجل يهب الهبة ٢٢٤٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مَعْمَر عن الزهريِّ: أن عمر (قضى)(٣) في رجل وهب لرجل بهيمة فولدت، قال: ((له أن يرجع في القيمة يوم وهب)). ٢٢٤٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبدالرحمن بن زياد قال: كتب عمر بن عبدالعزيز أن يرجع في الهبة في القيمة يوم وهب، وكتب أن الزيادة للموهوب له. (١) سقط من (ط س) و(أ) و(م). (٢) في (ط س): ((أبي طوف)) وفي (أ): ((أبي مطرف)) وكلاهما خطأ. والمثبت من (ج) و(ع) وهو الصواب. انظر: العلل ومعرفة الرجال أحمد بن حنبل بتحقيق وصي عباس ٣٣٢/١. (٣) سقطت من (ط س). (٤) في (ط س) عدلها من ((المحلى)): ((ابن جرير))! (٥) في (ج) و(ع): ((تبيع)). ٥٤٦ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٩١ ٢٩١ - الرجل يحلف على اليمين الفاجرة ٢٢٤٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبدالله قال: قال النبيُّ وَ له: ((مَنْ حلف على يمين صبراً ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه/ غضبان))، قال: ١/٧ فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبدالرحمن؟ قلنا: كذا وكذا، قال: صدق! فيَّ والله نزلت، كان بيني وبين رجل من اليهود خصومة، فخاصمته إلى النبيِّ وَ ل آه فقال: ألك بينة؟ قلت: لا، قال: فلك يمينه، فقلت: إذاً يحلف! فقال النبيُّ وَلَّ: ((مَنْ حلف على يمين صبر)) - فذكر مثل قول عبدالله- فنزلت هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً﴾ [آل عمران: ٧٧]. ٢٢٤٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب بن مالك أنه سمع أخاه عبدالله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثيَّ حدَّثه أنه سمع النبيَّ ◌َلل يقول: ((لا يقتطع رجل حق امريء مسلم بيمينه إلا حَرَّم الله عليه الجنة وأوجب له النار))، قال: فقال رجل من القوم: يا رسول الله، وإن كان شيئاً يسيراً، قال: وإن كان سواكاً من أراك (١). ٢٢٤٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير قال: حدثنا هاشم بن هاشم/ قال: أخبرني عبدالله بن نِسْطاس(٣) أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: ٢/٧ قال النبيُّ ◌َله: ((لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوَّأ مقعده من النار -أو أوجب الله له النار-)). (١) اسم شجر يتخذ منها السواك. ((القاموس)) (١٢٠٢). (٢) في (أ): ((قسطاس)) والصواب المثبت. ((التهذيب وفروعه)). ٥٤٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٩١ ٢٢٤٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن جامع عن أبي وائل عن عبدالله عن النبيِّ وَّر أنه قال: ((مَنْ اقتطع مال مسلم بيمينه ظالماً لقي الله وهو عليه غضبان)). ٣/٧ ٢٢٤٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين بن عليّ عن جعفر بن بُرقان عن ثابت بن الحجاج عن أبي بُردة عن أبيه عن النبيِّ وَّه/ قال: ((إن اقتطعها بيمينه كان ممن لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم (١) ، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم)». ٢٢٤٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه عن النبيِّ وَ لا أنه قال: ((لئن حلف على ماله ليأكله ظالماً لیلقین الله وهو عنه معرض». ٢٢٤٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الحارث بن سليمان الكنديِّ عن كُرْدوس الثعلبيِّ عن أشعث بن قيس قال: قال النبيُّ وَله: ((مَنْ حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امريء مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو أجذم)». ٢٢٤٦٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ثور عن محفوظ ابن علقمة عن أبي الدرداء قال: ((مَنْ حلف على يمين عسب(٣)؛ أصاب فیھا ماثماً، صدق فيها أو فجر))./ ٤/٧ ٢٢٤٦٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يونس قال: حدثنا ليث بن سعد (١) أضاف بعده في (ط س): ((يوم القيامة)) ولم ترد في (ج) و(1) و(ع) و(م). (٢) كذا في (ط س)، وفي (أ) و(ج): ((عيب)) بدون نقط، وفي (ع): ((غيب)) ولتحرر. ٥٤٨ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٩١-٢٩٢ عن هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قُنفذ عن أبي أمامة الأنصاريِّ عن عبدالله بن أنيس(١) عن النبيِّ وَ ل قال: ((ما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة، إلا كانت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة)). ٢٢٤٦٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حُصَين عن النبيِّ وَ # قال: ((مَنْ حلف على يمين مصبورة كاذباً متعمداً، فليتبوأ (بوجهه)(٢) مقعده من النار)). ٢٢٤٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَبَابة عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبدالرحمن عن أبي سَلَمة عن سعيد بن زيد عن النبيِّ وَّة/ قال: ((مَنْ حلف على مال(٣) امريء مسلم ليقتطعه، لم يبارك له فيه)). ٧ /٥ ٢٩٢- في رجل رأى جارية تُباع فقالت: إني مسروقة ٢٢٤٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسيُّ عن عمران القَطَّان قال: سمعت الحسن وسُئل عن رجل رأى جارية في السوق تباع فقالت: إني مسروقة؟ فقال: تُشترى ولا تُصَدَّق، وسألت قتادة؟ فكره ذلك. (١) في (أ): ((أنس)) خطأ. (٢) غير موجودة في (ج) و(ع). (٣) في (ط س) و (م): ((یمین امریء ... )). ٥٤٩ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٩٣ -٢٩٤ ٢٩٣ - الرجل يُكاتب المكاتب ٢٢٤٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا كاتب عبده وله عبد أو أمة فهو من مكاتبته، وإن كان له ولد قد کتمهم فليس له ذلك)). ٢٢٤٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم: بنحوه. ٢٢٤٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُريج عن عطاء قال: قلت له: رجل كاتب عبداً له، أو قاطعه، فكتمه مالاً له؛ رقيقاً أو عيناً أو مالاً له غیر ذلك، قال: «هو للعبد» وقاله عمرو بن دينار وسليمان ابن موسى. ٦/٧ ٢٢٤٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عديٌّ عن يونس عن الحسن قال: ((أمُّ ولده وولده يدخلون جميعاً في مكاتبته)). ٢٩٤- الرجل يكاتب المكاتب ويشترط ميراثه ٢٢٤٧٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفيُّ عن أيوب عن محمد أن رجلاً کاتب غلاماً له، واشترط ولاءه ومیراثه وداره، فلما أدى مكاتبته عَتَقَ بزمان، (ثم مات)(١) ، فخاصم أولياؤه في ميراثه، فأبطل شُريح ذلك، فقال المولى: فما يغني عني شرطي منذ عشرين سنة؟ فقال شُريح: «شرط الله قبل شرطك منذ خمسين سنة))./ ٧/٧ (١) سقط من (ط س) و(١). ٥٥٠ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٩٤ -٢٩٥ ٢٢٤٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن خالد: أن عَدِياً (١) كتب إلى عمر بن عبدالعزيز في رجل كاتب غلاماً له، وشرط عليه سهماً من ميراثه، فكتب (إليه)(٢): أنه ليس لأحد شرط ينقض، أو يتقض ينتقض (٣) شيئاً من فرائض الله. ٢٢٤٧٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: سُئل عطاء عن رجل كوتب، واشترط عليه أهله أن لنا سهماً من ميراثك؟ قال: ((لا، شرط الله قبل شرطهم)). ٢٢٤٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سويد بن عمرو عن أبي عوانة عن مُغيرة عن إبراهيم: بنحو من قول عطاء. / ٨/٧ ٢٩٥- في أجر المُغنّيَة والنائِحَة ٢٢٤٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبيّ: أنه كره أجر المغنية، زاد فيه عَبْدة: وقال: «ما أُحِبُّ أن آكله)). ٢٢٤٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن: أنه كره أجر النائحة، والمغنية. ٢٢٤٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن إبراهيم: أنه كره أجر النائحة، والمغنية، والكاهن. (١) في (ط س): ((خالد بن عدي)) وانظر مصنف عبدالرزاق (٣٧٧/٨) (١٥٥٩٧). (٢) من (ج) و(ع). (٣) في (ط س) و(ل): ((ينقص أو يتعض)). وفي (م): ((ينقص أو يتبعض)) وفي (أ) غير واضحة النقط ٥٥١ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٩٥-٢٩٧ ٢٢٤٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد عن عبدالله بن هُبيرة: ﴿وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ﴾ [المائدة: ٦٣] قال: ((مهر البغيٌّ، وما كان يأخذ الكاهن على كهانته)). ٢٩٦ - الرجل يشتري الصَّكَّ بالبَزِّ ٢٢٤٨٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن/ منصور عن إبراهيم قال: ((لا بأس أن يشتري الصكَّ بالبَزِّ على الرجل نوى أو لم ینو)). ٩/٧ ٢٢٤٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن الشعبيِّ، قال: سألته عن رجل اشتری من رجل صكاً فيه ثلاثة دناینر بثوب؟ قال: ((لا يصلح (ذلك))(١). ٢٢٤٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبدالله بن أبي السَّفر عن الشعبيّ: أنه كرهه وقال: ((هو غرر)). ٢٢٤٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: ((إذا تبين إفلاس الرجل فلا يجوز عتاقه وعليه دَيْن، وإن لم يتبين إفلاسه فعتاقه جائز))./ ١٠/٧ ٢٩٧ - إنظار المعسر والرفق به ٢٢٤٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين بن عليٍّ عن زائدة عن عبدالملك بن عُمير عن ربعيٌّ قال: حدثني أبو اليَسَر قال: قال رسول الله وَالله: ((مَنْ أنظر معسراً أو وضع له أظلَّه الله في ظل عرشه)). (١) من (ع). ٥٥٢ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٩٧ ٢٢٤٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن أبي اليسر عن النبيِّ ◌َّ: بنحوه. ٢٢٤٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو قال: سمعت عبيد بن عمير(١) قال: كان رجل يداين الناس ويبايعهم، وكان له کاتب ومتجار(٢)، فيأتيه المعسر والمستنظر، فيقول له: كُلْ، وانظر، وتجاوز ليوم يُتجاوز عنا، قال: فلقي الله ولم يعمل خيراً غيره، فغفر له. ٢٢٤٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق/ عن مسروق(٣) قال: قال النبيُّ ◌َلير: ((حوسب رجل ممن كان قبلكم، فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلاً موسراً يخالط الناس، فيقول لغلمانه: تجاوزوا عن المعسر، فقال الله لملائكته: فنحن أحقُّ بذلك منه، فتجاوزوا عنه)). ٢٢٤٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن منصور عن ربعيِّ عن أبي مسعود(٤): بنحو منه. ولم یرفعه. ٢٢٤٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يونس بن(٥) محمد عن حماد بن سَلَمة عن أبي جعفر الخطميِّ عن محمد بن كعب عن أبي قتادة قال: (١) في (ط س): ((عمر بن عمر)) وهو خطأ. (٢) في (ط س) و(م) و(ل) و(أ): ((متجاري)) والمراد: يتعاطى التجارة، ويستدين منه الناس. (٣) كذا في (ج) و(ع)، وفي (أ): ((عن أبي مسروق))، وفي (ط س) غيرها من البيهقي: ((عن أبي مسعود)»! ولعله الصواب وشقيق هو: ابن سلمة أبو وائل (إتحاف المهرة ٢٦٥/١١). (٤) في (ع): ((ابن مسعود)) والصواب المثبت وأبو مسعود، هو البدري. (٥) في (ط س): ((يونس عن محمد)) خطأ. ويونس بن محمد هو: المؤدب. ٥٥٣ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٩٧ -٢٩٨ سمعت النبيِّ وَ لَّ يقول: ((مَنْ نَفْس عن غريمه أو محاعنه(١) كان في ظِلِ العرش يوم القيامة)). ١٢٠/٧ ٢٢٤٩٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن/ عبدالملك بن عُمير عن ربعيٌّ قال: قال عقبة بن عمرو لحذيفة: حدثني بشيء سمعته من رسول الله وَ له قال: (سمعت رسول الله وَلي)(٢) يقول: كان رجل فيمن كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه، فقال: هل عملت خيراً؟ قال: ما أعلمه، قال: انظر، قال: ما أعلمه إلا أني كنت رجلاً أجازف الناس وأخالطهم، فكنت أُنظر المعسر، وأتجاوز(٣) عن الموسر، فأدخله الله الجنة، قال عقبة: وأنا سمعته يقول ذلك. ٢٢٤٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي بُكير عن زُهير ابن محمد عن عبدالله بن محمد بن عَقيل عن عبدالله بن سهل بن حُنَيْف أن سهلاً حَدَّثه أن رسول الله وَ لّه قال: ((مَنْ أعان مجاهداً في سبيل الله، أو غارماً في عسرته أو مكاتباً في رقبته أظلَّه(٤) الله يوم لا ظِلَّ إلا ظِلُّه))(٥)./ ٧/ ١٣ ٢٩٨- في السَّوم في البيع ٢٢٤٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن مَعْمَر عن (١) في (ط س): ((عن غريم أو مجاعته))! (٢) سقط من (ط س). (٣) أخفف نه. (٤) في (ط س) زاد من البيهقي: ((في ظله))! (٥) في (ع): ((إلا ظل الله)). ٥٥٤ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٩٨ -٢٩٩ الزهريِّ أن النبيَّ وََّ مَرَّ بأعرابي يبيع شيئاً، فقال: ((عليك بأول السوم (١)، فإن الأرباح مع السماح)). ٢٢٤٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن عبدالله بن عمرو ابن(٢) علقمة (عن)(٣) (ابن)(٤) أبي حسين قال: قال النبيُّ ◌َِّر: ((سيد السلعة أحقُّ بالسوم)). ٢٢٤٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن العُمَريِّ عن نافع عن ابن عمر قال: «أرثم أنفه(٥) بالسوم)). ٢٩٩- في التجارة والرغبة فيها ٢٢٤٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت: قال أبو بكر في مرضه الذي مات فيه: ((انظروا ما زاد في مالي منذ دخلت في الخلافة فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي، فإني قد كنت أستحلُّه، وقد كنت أصبت من الوَدَك(٦) نحواً مما كنت أصبت من التجارة)) قالت عائشة: فلما مات نظرنا، فإذا عبد نوبيٌّ يحمل صبيانه، وناضح كان يسني(٧) عليه، قالت: فبعثنا بهما إلى عمر، قالت: (١) في (ط س): ((بأول السومة أو بأول السوم))، وفي (أ): ((بأول السومة ... )) وكأنها في (ج): «بأول سوم)). (٢) في (أ): ((عن)) خطأ. (٣) سقطت من (ج) و(أ). (٤) سقطت من (ط س). : (٥) في (ط س) و(أ): ((أو تم الله بالسوم))! وفي (ج) غير واضحة. والمثبت من (ع) وأرثم: أي اكسر. ويروي بالتاء: ((أرتم)) (النهاية ٢/ ١٩٤، ١٩٦). (٦) الودك: هو الشحم المذاب. (٧) أي يسقي به المزروعات. ٥٥٥ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٩٩ فأخبرني جدي أن عمر بكى وقال: ((رحمة الله على أبي بكر، لقد أتعب من بعده تعباً شديداً». ٢٢٤٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن جامع بن أبي راشد قال: قال عمر: ((لولا هذه البيوع صرتم عالة على الناس»./ ١٥/٧ ٢٢٤٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)(١) محمد بن شَرِيك عن ابن أبي مليكة قال: قالت عائشة: ((كان أبو بكر أتجر قريش)). ٢٢٤٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن خيثمة قال: قال أبو الدرداء: ((كنت تاجراً قبل أن يبعث النبيُّ وَلّ، فلما بعث النبيُّ ◌َّ أردت أن أجمع بين التجارة والعبادة، فلم يستقم لي، فتركت التجارة، وأقبلت على العبادة)). ٢٢٤٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا يزيد عن ابن سیرین(٢) قال: «نبئت أن أبا بكر كان أتجر قریش)). ٢٢٥٠٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عمرو ابن قيس عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل قال: ((لدرهم من تجارة أحبُّ إليَّ من عشرة من عطائي)). ٢٢٥٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حجاج بن فرافصة عن رجل عن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول (١) سقطت من (ط س) و(أ). (٢) في (ط س): ((يزيد بن أبي سيرين))، وهو خطأ. ٥٥٦ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٩٩ اللهِ وَلّ: ((مَنْ طلب الدنيا حلالاً استعفافاً عن المسألة، وسعياً على أهله، وتعطفاً على جاره لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر، ومن (طلب)(١) الدنيا حلالاً، مكاثراً (٢) ، مرائيا، لقي الله وهو عليه غضبان)). ٢٢٥٠٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمرو بن عيسى أبو نَعَامة سمعه أو قال: حدثنا حُرَيث بن الربيع(٣) العدويُّ قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ((كُتبت عليكم ثلاثة أسفار: الحج والعمرة، والجهاد في سبيل الله، والرجل يسعى بماله في وجه من هذه الوجوه، أبتغى بمالي من فضل الله (٤) أحبُّ إليَّ من أن أموت على فراشي، ولو قلت: إنها شهادة، لرأيت أنها شهادة)). ٢٢٥٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن/ علي عن أبيه قال: سمعت عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله وله: (يا عمرو، اشدد عليك سلاحك وثيابك، واتتني)) قال: فشددت عليَّ سلاحي وثيابي، ثم أتيته، فوجدته يتوضأ، فصعَّد فيَّ البصر وصوَّبه فقال: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك وجهاً يسلمك الله ويغنمك، وأرغب لك في المال(٥) (١) سقطت من (ط س). (٢) في (ط س): («مكاثراً بها حلالاً مرائياً». (٣) غيّرها في (ط س): ((وقال حدثنا حجير بن الربيع)) خلافاً لما في النسخ وتغييره خطأ فإن الذي يروي عن عمر بن الخطاب هو: حريث بن الربيع. وحجير أخوه. انظر ((الثقات)) لابن حبان (٤/ ١٧٤). (٤) في (أ): ((من قضاء الله)). (٥) في (ط س) و(أ): ((فأرغب لك من المال)). ٥٥٧ ١٦/٧ ١٧/٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٩٩ رغبة صالحة))، قال: قلت يا رسول الله، إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الجهاد والكينونة معك، قال: ((يا عمرو نعما بالمال الصالح للرجل الصالح». ٢٢٥٠٤- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا وکیع قال: حدثنا محمد بن مُھزِّم عن محمد بن واسع الأزديِّ قال: ((لا يطيب هذا المال إلا من أربع خلال: سهم في المسلمين، أو تجارة من حلال، أو عطاء من أخ مسلم عن ظهر ید، أو میراث في کتاب الله)). ٢٢٥٠٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شَرِيك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قدمت عير إلى المدینة، فاشترى النبيُّ ◌َّ منها، فربح أواقاً، فقسمها في أرامل بني عبدالمطلب،/ وقال: ((لا أشتري شيئاً ليس عندي ثمنه». ١٨/٧ ٢٢٥٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن أيوب قال: كان أبو قِلابة يحثني (على) (١) الاحتراث(٢) والطلب، وقال أبو قلابة: ((الغنى من العافية)». ٢٢٥٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن الحَكَم عن مجاهد: ﴿أَنْفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: ٦٧] قال: ((التجارة)»./ ١٩/٧ (١) سقطت من (أ). (٢) في (ط س): ((الأحزاب))، وفي (ج) و(أ) كما أثبتناه ولكن بدون نقط، وفي (ع): ((الاحتراب)) ولعل الأشبه ما أثبتناه، والله أعلم. ٥٥٨ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٠٠ ٣٠٠- ما نُهي عنه من الحلف ٢٢٥٠٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رواية قال: ((إن اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للکسب)». ٢٢٥٠٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد ابن إسحاق عن مَعْبد بن كعب(١) بن مالك عن أبي قتادة قال النبيُّ ◌َّ: «إياكم وكثرة الحلف، فإنه ینفق، ثم یمحق)). ٢٢٥١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن مَعْبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة(٣) أنه سمع النبيَّ ◌َّ يقول: ((إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ینفق، ثم یمحق))./ ٢٠/٧ ٢٢٥١١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا محمد ابن طلحة عن محمد بن جُحَادة عن زاذان قال: كان عليٌّ يأتي السوق فيسلّم، ثم يقول: ((يا معشر التجار، إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق السلعة، ويمحق البركة)). ٢٢٥١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سَلَمة عن سَلَمة بن زياد بن (أخي)(٣) سالم بن أبي الجعد عن سالم قال: قال ابن مسعود: ((الأيمان لقاح (٤) البيوع، وتمحق الکسب)). (١) في (ع): ((معبد عن كعب ... )) والصواب المثبت. انظر ((الجرح)) (٢٧٩/٨). (٢) في (أ): ((عن أبي قلابة))، وهو خطأ. (٣) سقطت من (ط س). (٤) في (ط س): ((تلقيح)). ٥٥٩ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٠٠ ٢٢٥١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا نبتاع في الأسواق بالمدينة، وكنا نسمي أنفسنا السماسرة، فأتانا النبيُ(١) وَ ◌ّ فسَّمانا باسم هو أحسن مما كنا نسمي به أنفسنا، فقال: ((يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف؛ فشوبوه بالصدقة))(٢). ٢١/٧ ٢٢٥١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن بكر السهميُّ قال: حدثنا/ حاتم بن أبي صغيرة عن عمرو بن دنيار عن البراء بن عازب عن النبيِّ ◌َُّل بنحو من حديث قيس بن أبي غرزة. ٢٢٥١٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن بشار بن كِدَام (٣) السُّلَميِّ عن محمد بن زيد عن ابن عمر قال: قال النبيُّ وَّةِ: ((الحلف حِنْثٌ أوندم)». ٢٢٥١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن عليٍّ بن مُدْرك عن أبي زُرْعة عن خَرَشَة بن الحُرِّ عن أبي ذَرِّ عن النبيِّ وَّ قال: (ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة، ولا يزكّيهم، ولهم عذاب أليم: المنّان، والمسبل، والمنفق سلعته بالحلف الكذب))(٤). ٢٢٥١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن مُجَمِّع الأنصاريِّ (١) في (ط س): ((فأتينا))، وفي (ع): ((فأتى ... )). (٢) فى (أ): ((بالصدق)). والصواب المثبت. (٣) كذا في (ط س)، وفي (ج) و(ع): ((يسار بن حمام))، وفي (أ): ((بشار بن كمام))، والصواب المثبت. انظر ترجمته في ((الجرح)» (٤١٦/٢). (٤) في (ط س) و (م): (الكاذب)). ٥٦٠