Indexed OCR Text

Pages 521-540

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٥٦
٢٢٣٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد بن مَخْلد (١) عن سليمان بن
بلال قال: حدثني محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول
اللهِ وَلّ: ((مَنْ أخذ شبراً من الأرض طُوّقَه(٢) يوم القيامة من سبع أرضين)).
٢٢٣٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن منصور بن
حيان عن أبي الطُّفَيل قال: كنت جالساً عند عليٍّ، فأتاه رجل، فقال: هل
كان النبيُّ وَّهِ يُسِرُّ إليك؟ فغضب، فقال: ما كان النبيُّ ◌َّهِ يُسِرُّ إليَّ شيئاً
يكتمه الناس غير أنه حدثني بأربع كلمات قال: ما هنَّ؟ قال: ((لعن الله مَنْ
لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله،/ ولعن الله من آوى محدثاً، ولعن ٥٦٦/٦
الله من غَير منار الأرض)».
٢٢٣٢٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شَرِيك عن عبدالله بن
جعفر بن محمد بن عقيل (٣) عن عطاء بن يسار عن أبي مالك الأشعريِّ
قال: قال رسول الله وَلفيه: (((أعظم)(٤) الغلول عند الله(٥) يوم القيامة ذراع
(١) في (ط س): ((خالد بن مجلز)) وهو خطأ.
(٢) في (ط س): ((طوق)).
(٣) في (ط س): ((شَرِيك عن عبدالله بن جعفر بن عتيك))، وفي (أ): ((وكيع
عن إسرائيل عن عبدالله بن جعفر بن عتيك)) وكلاهما خطأ وتحريف، فأما عبدالله
ابن جعفر بن عتيك فلا وجود له في كتب الرجال، وجعفر فيها شبه من محمد،
وعتيك ما أشبهها بـ((عقيل)) والمثبت من (ج) و(ع) وهو الصواب، وقد أخرجه
أحمد في («المسند» (١٧٧٢٦، ١٧١٨٨، ٢٢٧٩٣، ٢٢٨١٢) بتحقيق حمزة الزين،
من طرق عن عبدالله بن محمد بن عقيل، وبذلك نجزم أن الصواب ما أثبت هنا.
والله الموفق.
(٤) سقطت من (ج) و(ع).
(٥) في (ط س): ((إلى الله)).
٥٢١

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٥٦ -٢٥٧
أرض يسرقها الرجل من الرجل(١)، والجاران يكون بينهما الأرض، فيسرق
أحدهما من صاحبه، فیطوقه من سبع أرضین)».
٢٢٣٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن ابن
سابط قال: لعن النبيُّ ◌َّ﴿ أربعة: من أهلَّ لغير الله، ومن آوى محدثاً، ومن
عَقَّ والديه، ومَنْ سرق المنار، قال: قلت: وما المنار؟ قال: الرجل يأخذ من
أرض صاحبه في أرضه.
٢٢٣٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
٦ / ٥٦٧
عُمارة/ بن عُمير عن مسروق قال: ((مَنْ ظلم شبراً من الأرض فطوّقَته
ذوات الأرض يوم القيامة؛ لم يحمله)).
٢٢٣٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن محمد
ابن كُرَيب (عن كُرَيب)(٢) قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله
وَلّه: «الملعون من انتقص شيئاً من تُخُوم(٣) الأرض بغير حَقّه)).
٢٥٧- مَنْ قال: المسلمون عند شروطهم
٢٢٣٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن عبدالملك
عن عطاء قال: بلغنا أن النبيَّ بَّ قال: ((المؤمنون(٤) عند شروطهم)).
٢٢٣٣٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن
خالد بن محمد عن شيخ من بني كنانة قال: سمعت عمر يقول: «المسلم
عند شرطه)).
(١) في (ط س) و(أ): ((الرجل الرجلان)).
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) تخوم الأرض: معالمها وحدودها (النهاية ١٨٣/١).
(٤) في (ط س) غيّرها من ((المحلى)): ((المسلمون))!
٥٢٢

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٥٧
٢٢٣٣٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن /
عامر عن شُريح قال: ((المسلمون عند شروطهم ما لم يُعْصَ الله)).
٥٦٨/٦
٢٢٣٣٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
شبيب بن غَرْقدة قال: سمعت شُرَيحاً يقول: ((لكل مسلم شرطه)).
٢٢٣٣٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبي
خالد قال: جاءت امرأة إلى الشعبيِّ فقالت: إن ابنتي بيعت على شرط أن لا
تُباع؟ قال: ((ابنتك على شرطها)).
٢٢٣٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن نُسَير
ابن ذعلوق الثوريِّ عن عمرو بن راشد الأشجعيِّ: أن رجلاً اشترى من
رجل بعيراً وهو مريض فاستثنى البائع جلده فبرىء البعير، فاختصما إلى
عمر، فأرسلهما/ إلى عليٌّ، فقال عليٌّ: ((يُقَوَّم البعير في السوق، فیکون له
شروی(١) جلده)).
٦ / ٥٦٩
٢٢٣٣٨- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن هشام
عن ابن سيرين عن شريح قال: ((له شرواه)))(٢).
٢٢٣٣٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وکیع قال: حدثنا سفيان عن جابر
عن عامر عن زيد: في رجل باع من رجل بعيراً، واشترط رأسه، فقال: ((له
شروی الرأس)».
(١) شروى: بمعنى مثله. وتكرر شرحها، وذكر المرجع.
(٢) سقط من (ط س) و(ج) و(ع).
٥٢٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٥٧-٢٥٨
٢٢٣٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن
محمد قال: باع رجل من رجل بعيراً (١) مريضاً، واشترط رأسه، ومَسْكه(٢)،
فبرأ البعير فلم ينحره، فقال له شُريح: اعطه شرواه، فذكرته لعامر فقال:
قضى عليٍّ وشُريح بالشروى(٣).
٢٢٣٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن (٤)
أبيه عن عليٌّ قال: ((المسلمون عند شروطهم)).
٢٢٣٤٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن يزيد بن يزيد عن
جابر عن إسماعيل بن عبيدالله(٥) عن عبدالرحمن بن غنم قال: قال عمر:
((إن مقاطع الحقوق عند الشروط»./
٢٥٨ - النَّجْش(٦) في البيع
٥٧٠/٦
٢٢٣٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن
عمرو عن أبي سَلَمة (عن أبي هريرة)(٧) قال: قال رسول الله وَالت: ((لا
تناجشوا ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، وكونواعباد الله إخواناً».
٢٢٣٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن العوَّام عن
إبراهيم السكسكيّ عن ابن أبي أوفى (قال: سمعته يقول: ((الناجش
(١) في (ع): (( ... من رجل سلعة أو بعيراً ... )).
(٢) غيرها في (ط س) إلى: ((أمسكه)) !! والصواب المثبت كما في النسخ، والمقصود
بمسکه: جلده.
(٣) في (ط س): ((بالثروی))!
(٤) كذا في النسخ، والصواب: (( ... بن جابر)).
(٥) في (أ) و(ع): ((إسماعيل بن عبد الله)) خطأ. وهو: ابن أبي المهاجر.
(٦) النجش: أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها.
(٧) سقطت من (ط س).
٥٢٤

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٥٨-٢٥٩
آکل ربا (١) خائن)».
٢٢٣٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن العَوَّام عن إبراهيم
السكسكي عن [ابن] (٢) أبي أوفى)(٣): مثله.
٢٢٣٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزهريِّ
عن سعيد بن المُسيّب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَالر: ((لا
تناجشوا»./
٥٧١/٦
٢٢٣٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عمرو بن
مهاجر أن عمر بن عبدالعزيز قال: ((النَّجْش لا يَحِلُّ).
٢٥٩ - مَنْ كره أن يأكل ربح ما لم يضمن
٢٢٣٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا حسين
المعلّم(٤) عن قيس بن سعد(٥) عن مجاهد قال: قلت لعبدالرحمن بن أبي
ليلى: حدثني(٦) حديثاً تجمع لي فيه أبواب الربا، قال: ((لا تأكل شِفّ(٧)
شيء ليس عليه ضمانة)).
٢٢٣٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن حجاج عن عمرو
ابن شُعَيب عن أبيه عن جَدِّه قال: بعث النبيُّ نَّهِ عَتَّاب بن أَسِيد إلى أهل
(١) في (ط س): ((الربا)) من البخاري!
(٢) سقطت من (أ).
(٣) ما بين القوسين سقط من (ع).
(٤) في (أ): ((حسين بن المعلم)) وهو خطأ.
(٥) في (ط س) و(أ) ((سعيد)) خطأ.
(٦) في (ط س): ((حدثنا)).
(٧) شِفّ الشف، الربح والزيادة. (النهاية ٤٨٦/٢).
٥٢٥

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٥٩ - ٢٦٠
مكة فقال: ((تدري إلى أين بعثتك؟ بعثتك إلى أهل الله ثم قال: انههم عن
أربع: عن بيع وسلف، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن، وعن
٥٧٢/٦ بیع ما لیس عندك))./
٢٢٣٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن داود بن أبي هند
عن عمرو بن شُعَيب: أن جَدَّه كان إذا بعث تجارة نهاهم عن سلف وبيع،
وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمنوا.
٢٦٠ - مَنْ رَخْص في العِيْنة
٢٢٣٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن يعقوب بن القعقاع عن
معروف بن سعد(١): أن جابر بن زيد استسلف(٢) حريراً في غُرْم أصابهم.
٢٢٣٥٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال:
((لا بأس بالعينة إذا كانت على وجه الصحة)).
٢٢٣٥٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن
إبراهيم، وعن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبيِّ، وسفيان(٣)
عن جابر عن القاسم قالوا: ((لا بأس بالعينة)).
٥٧٣/٦
٢٢٣٥٤- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا و کیع قال: حدثنا سفيان عن/
عبدالعزيز بن قُرَير (٤) قال: سُئِل ابن سيرين عن العينة؟ قال: كان الرجل
(١) في (ط س): ((سعيد)). وهو الموافق لما في الجرح ٣٢٢/٨، والمثبت هو الذي في
النسخ ويوافق نسخة من نسخ الجرح، كما نبه على ذلك المعلمي - رحمه الله -.
(٢) في (ط س): ((أسلف)).
(٣) في (ط س) زاد من عنده: ((وعن سفيان ... )).
(٤) في (ط س): ((عبدالعزيز بن رفيع))، وفي (ع): ((عبدالعزيز بن عزيز)) وكلاهما خطأ.
٥٢٦

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٦٠ -٢٦١
يخرج متاعه(١) إلى السوق، فيبيع بالنقد، ويبيع بالنسيئة.
٢٢٣٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (أبو)(٢) كعب
عبد ربِّه بن عُبَيد قال: سألتُ ابن سيرين عن بيع الحرير؟ فقال: كان الرجل
يشتري المتاع، ثم يضعه، فإن وجد ربحاً بالنقد باعه، وإن وجد ربحاً
بالنسیئة باعه.
٢٢٣٥٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد عن أفلح قال:
قلت للقاسم: الرجل يطلب مني الحنطة والزيت، وليس عندي إلا أنه قد
عرف سعره وعرفته، واشتريته، ثم أبيعه إياه إلى أجل؟ قال: نعم.
٢٦١ - الرَّهْن في العِينة
٢٢٣٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن
عطاء قال: ((خذ رهناً في العينة)).
٢٢٣٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا بدر بن حُوَيْزة(٣)
قال: سألت الشعبيَّ عن الرهن في العينة؟ فقال: ((لا بأس به)).
٢٢٣٥٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
مرزوق التيميِّ عن إبراهيم قال في الرهن في العينة: (توفي النبيُّ وَلد/ ٥٧٤/٦
ودرعه مرهونة)).
(١) في (ط س) و(أ): ((ساعة)) خطأ.
(٢) سقطت من (أ)، وفي (ع): ((أبو كعب عن عبد ربِّه بن عبيد)) خطأ. ((المقتنى في
سرد الكنى)) (٢٢٤/٢).
(٣) في (أ): ((يزيد بن حويزة))، وهو خطأ. والضبط من التوضيح ٣٨٦/٣.
٥٢٧

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٦١-٢٦٢
٢٢٣٦٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن ذُكِين عن حسين بن
عَقيل عن الضحاك: أنه کرهه.
٢٦٢- بيع السمك في الماء وبيع الآجام
٢٢٣٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن يزيد بن أبي زياد
عن المُسيّب بن رافع الكاهليُّ عن ابن مسعود قال: ((لا تشتروا السمك في
الماء، فإنه غرر)).
٢٢٣٦٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر -يعني: ابن عَيّاش عن
مُغيرة عن إبراهيم: أنه كره ضربة البَالَه(١).
٢٢٣٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الزبير
ابن عدي (٢) عن إبراهيم: أنه كره ضربة الغائص(٣).
٥/ ٥٧٥
٢٢٣٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن
جابر عن عامر وعطاء: أنهم کرهوا بيع الآجام. /
٢٢٣٦٥- (حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، قال: نا سفيان عن حماد عن
إبراهيم، أنه كره بيع الآجام) (٤) .
٢٢٣٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، قال: حدثنا سفيان عن حماد،
(١) كذا في (ج) و(أ) و(م)، وهو الصواب وفي (ط س): ((اليايه))، وكلها بدون نقط، وفي
(ع): ((الآلة)) أو: ((الاكه))، والبالة: بالتخفيف، حديدة يصاد بها السمك (النهاية ١٦٤/١) ..
(٢) في (ط س): ((عن ابي السربي))! خطأ.
(٣) في (ط س): ((القانص))، وفي (ج) تحتمل الأمرين، وفي (ع): ((القابض))
والصواب المثبت.
(٤) ما بين القوسين سقط من (ط س). والآجام في هذه الآثار لعل المقصود بها
الضفادع، فإنه يقال لها: الآجام. (القاموس: ١٣٨٨).
٥٢٨

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٦٢- ٢٦٣
أن عمر بن عبدالعزيز رخص في (بيع)(١) الآجام.
٢٦٣- في بيع خدمة المُدبّر
٢٢٣٦٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: نا سفيان عن ابن
جُريج عن عطاء قال: ((لا تباع خدمة المُدَبَّر إلا من نفسه)).
٢٢٣٦٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)(٢) حماد بن
زيد عن ابن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة عن سعيد بن المُسيّب قال: ((لا
بأس بخدمة المُدَبَّر)». وكان الزهريِّ يقوله.
٢٢٣٦٩ - (حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، قال: نا حماد بن زيد عن
أيوب السختياني ویحیی بن عتيق عن ابن سيرين قال: ((لا بأس ببيع خدمة
المدبر من نفسه)))(٣).
٢٢٣٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس (٤)، أن رجلين
كان بينهما غلام، فأعتقاه على أن يخدمهما ما عاشاً (٥)، فاشترى أحدهما من
الآخر نصیب صاحبه. فسئل عن ذلك ابن سيرين؟ فلم ير به بأساً.
٢٢٣٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن
الحَكَم عن أبي جعفر قال: ((باع النبي ◌َ ل﴿ خدمة مُدَبَّر))(٦)./
٥٧٦/٥
(١) سقطت من (ط س).
(٢) سقطت من (أ).
(٣) ما بين القوسين سقط من (ط س) و(أ).
(٤) في (ط س): ((ابن يونس)) وهو خطأ.
(٥) في (أ): ((ما شاء)).
(٦) في (ط س): ((المدبر)).
٥٢٩

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٦٤ - ٢٦٥
٢٦٤ - مَنْ كره شراء السَّرقة(١)
٢٢٣٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّد بن العَوَّام عن هشام عن
الحسن قال: ((إذا دخلتَ سوق المدينة فاشتر ما وجدت، ما لم تعلم أنه
خیانة أو سرقة)).
٢٢٣٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
مصعب بن محمد عن رجل من أهل المدينة قال: قال النبيُّ ◌ُّ ر: ((من
اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها وإثمها».
٢٢٣٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الربيع عن ابن سيرين
قال: قلت لعَبيدة: أشتري السرقة وأنا أعلم أنها سرقة؟ قال: لا، قلت:
فأشتري الخيانة وأنا أعلم أنها خيانة؟ قال: لا، قلت: فأشتري نيل العمل؟
قال: وهل تستطيع تركه؟
٢٢٣٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هاشم عن ابن
سیرین عن عبيدة: بمثله. /
٥٧٧/٥
٢٦٥- في أجر السمسار
٢٢٣٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد (٢) عن سفيان عن
حماد: أنه كان يكره أجر السمسار إلا بأجر معلوم.
٢٢٣٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرزاق عن مَعْمَر عن (ابن
طاوس عن)(٣) أبيه قال: قلت لابن عباس: ما: لا يبيع حاضر لباد؟ قال:
(١) في (ع): ((الرقبة)) خطأ.
(٢) في (أ): ((حُميد بن خالد))، وهو خطأ.
(٣) سقطت من (أ).
٥٣٠

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٦٥ -٢٦٦
لا يكون سمساراً (١).
٢٢٣٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحَكَم
وحماد عن إبراهيم وابن سيرين قالا: ((لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يداً
بید)).
٢٢٣٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ليث أبو
عبدالعزيز قال: سألتُ عطاءً عن السمسرة؟ فقال: ((لا بأس بها)).
٢٢٣٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: كان سفيان يكره
السمسرة. /
٥٧٨/٥
٢٦٦ - مَنْ كان لا يرى في الحيوان شُفْعة
٢٢٣٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة قال: سألتُ
الحَكَم وحماداً: في العبد شُفْعة؟ قالا: لا.
٢٢٣٨٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن عبدالعزيز
ابن رُفَيع عن ابن أبي مليكة قال: قضى النبيُّ بَّهَ بالشُفْعة في كلِّ شيءٍ.
٢٢٣٨٣- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن
قال: كان يقول: ((ليس في الحيوان شفعة)))(٢).
:
٢٢٣٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عُمارة
عن أبي بكر بن عمرو(٣) بن حزم عن أبان بن عثمان قال: قال/ عثمان: ٥٧٩/٥
(١) زاد في (ط س) من عبدالرزاق: ((له سمسار)).
(٢) ما بين القوسين سقط من (أ).
(٣) في (ط س) زاد من ((المحلى)): ((عن أبي بكر بن محمد بن عمرو ... )).
٥٣١

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٦٦-٢٦٧
((لا شُفْعة في بئر، ولا فحل، والإرث(١) يقطع كُلَّ شفعة)).
٢٢٣٨٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبان بن عبدالله
البجليُّ قال: سألتُ عطاءً: في الثوب شُفْعة؟ قال: نعم.
٢٦٧- الکیس یَدَّعیە رجلان
٢٢٣٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة بن سليمان عن حسن بن
صالح عن ابن أبي ليلى وابن شُبْرمة وربيعة الرأي قالوا في رجلين يكون
بينهما الكيس فيقول هذا: لي بعضه، ويقول هذا: لي كلّه، قال ابن شُبرمة:
للذي قال: ((هو لي كلّه)) نصفه خالصاً، ويكون ما بقي بينهما، وقال ابن أبي
ليلى: (الثلث والثلثان)) (٢). وقال ربيعة: «هو بينهما [نصفان](٣).
٢٢٣٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث في
رجلين بينهما مال، فادعى الواحد نصفه، وادعى الآخر الثلثين. قال: ((يعطى
صاحب)(٤) الثلثين نصف المال، لأن صاحب النصف قد بريء من
النصف، (ويعطى الذي يَدَّعي النصف الثلث لأن صاحب الثلثين قد بريء
من الثلث)(٥) وبقي سدس فكلاهما يَدَّعيه فهو بينهما نصفين (٦) ./
٥٨٠/٦
(١) في (ط س): ((والأرف))، وفي (أ): ((والأرق))، وفي (ع): ((الأرنب)) !!. والصواب المثبت.
(٢) في (أ): ((والثلث)).
(٣) سقطت من (أ).
(٤) ما بين القوسين سقط من (ط س).
(٥) ما بين القوسين سقط من (ج).
(٦) كذا في النسخ، والصواب: ((نصفان)).
٥٣٢

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٦٨ -٢٧٠
٢٦٨- مَنْ قال: لا يُباع الرهن إلا عند سلطان
٢٢٣٨٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن مبارك عن مَعْمَر عن
أيوب عن ابن سيرين قال: ((لا يُباع الرهن إلا عند سلطان».
٢٢٣٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن خالد
قال: بعثني محمد بن سيرين إلى إياس بن معاوية وهو على القضاء، فقال:
قل له: إن عندي غزلاً رهناً قد خشيت أن یفسد، فأمرني أن أبيعه. /
٥٨١/٥
٢٦٩- مَنْ رَخْص في الحکرة لما لا يَضُرُّ بالناس
٢٢٣٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن يحيى بن
سعید عن سعید بن المُسیب: أنه کان یحتکر الزيت.
٢٢٣٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ذئب
عن مسلم الخَيَّاط قال: كنت أبتاع لسعيد بن المُسيّب النوى والعجم
والخبط فيحتكره.
٢٧٠ - المرأة تَصَدَّقُ من بيت زوجها
٢٢٣٩٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة وأبو معاوية عن
الأعمش عن شقيق(١) عن مسروق عن عائشة قالت: قال رسول الله وَله:
((إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها (غير مفسدة)(٢) كان لها أجرها وله مثله
بما اكتسب، ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك))، زاد أبو معاوية: / من ٥٨٢/٦
غير أن ينتقص من أجورهم شيئاً.
(١) في (أ): ((سفيان))، وفي (ط س): ((شفيق)). وكلاهما خطأ.
(٢) سقطت من (ط س).
٥٣٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٧٠
٢٢٣٩٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن
سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: سألته امرأة فقالت: يأتي المسكين
أفأتصدق من مال زوجي بغير إذنه؟ فكرهه، وقال لها: ((أله أن يتصدق
بحُلِّيك بغير إذنك!)).
٢٢٣٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن عبدالملك
عن عطاء عن أبي هريرة قال: ((لا تصدَّق المرأة إلا من قوتها، فأما من مال
زوجها فلا يَحِلُّ لها إلا بإذنه، ويكون الأجر بينهما)).
٢٢٣٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن الصلت
ابن بَهْرام عن أم صالح أن امرأة قالت لعائشة: يصلح للمرأة أن تأخذ من/
بيت زوجها الشيء بغير إذنه؟ فقالت: ((ما عليها إن فعلت ذلك أم نَقَبَتْ(١)
بیت جارتها، فسرقته)).
٥/ ٥٨٣
٢٢٣٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة
عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت هند إلى النبيِّ وَّة، فقالت: يا رسول الله،
إن أبا سفيان رجل شحيح، فلا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من
ماله وهو لا يعلم، فقال: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)).
٢٢٣٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إياس بن
دَغْفل عن الحسن قال: جاء رجل إلى النبيِّ وَّ فقال: يا رسول الله، ما
أمري وأمر صاحبتي؟ فقال: وأيُّ أمركما؟ قال: تَصَدّقُ من بيتي بغير إذني؟
قال: الأجر بينكما، قال: أرأيت إن منعتها؟ قال: ((لها ما أحسنت، ولك ما
بخلت به)»./
٥٨٤/٥
(١) أي خرقته.
٥٣٤

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٧٠ -٢٧٢
٢٢٣٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام عن يونس عن زياد بن
جُبير عن سعد قال: لما بايع النبيُّ ◌َّة، النساء فأتت إليه امرأة جليلة، كأنها
من نساء مُضَر، فقالت: يا رسول الله، إنا كَلٌّ على أبائنا وأزواجنا وأبنائنا،
فما يَحِلُّ لنا من أموالهم؟ قال: ((الرَّطْب تأكلينه، وتهدینه)).
٢٢٣٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن شرحبيل
ابن مسلم قال: سمعت أبا أُمَامة الباهليَّ يقول: سمعت النبيَّ ◌َّ م يقول في
حجته عام الوداع(١): ((لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذنه، قيل: يا
رسول الله! ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا».
٢٧١ - بيع الشَرِيك جائز في شركته
٥٨٥/٥
٢٢٤٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن أشعث عن الشعبيِّ/
ومحمد وشُريح قالوا: ((بيع الشَرِيك جائز ما لم ينه)).
٢٢٤٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن سَيَّار عن الشعبيِّ قال:
((كلُّ شَرِيك بيعه في شركته جائز إلا شركة في ميراث)).
٢٧٢- الرجحان في الوزن
٢٢٤٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
سماك عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومَخْرفة(٢) العبديُّ بَزَّاً من هجر،
فجاءنا النبيُّ نَّ﴿ (فساومنا سراويل، وعندنا وزَّان يزن بالأجر، فقال النبي
وَ اخ) (٣) للوزان: ((زِنْ، وأرجح)).
(١) كذا في (أ) وفي (ط س): ((حجه عام حجة الوداع))! وفي (م) و(ل): ((في حجته
عام حجة الوداع)) وفي (ج) سواد، وفي (ع) لم يظهر التصوير.
(٢) في (أ): ((محرقة)) والصواب المثبت. [الإصابة ٦٩/٦ (٧٨٣١)] والضبط من
المغني للفتني ص٢٢٥.
(٣) سقط من (ط س).
٥٣٥

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٧٢ -٢٧٣
/ ٥٨٦
٢٢٤٠٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن
محارب/ بن دثار عن جابر قال: كان لي على الحسن بن عليّ دين، فأتيته
أتقاضاه، فوجدته قد خرج من الحمام وقد أثَّر الحناء بأظفاره، وجاريته
تَحُكُّ عنه الحناء بقارورة، فدعا بقَعْب(١) فيه دراهم، فقال: خذ هذا، فقلت:
هذا أكثر من حقي، قال: خذه، فأخذته فوجدته يزيد على حقي بستين أو
سبعين درهماً.
٢٢٤٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مُغيرة
عن إبراهیم قال: «لا بأس في الرجحان في الوزن)».
٢٧٣ - الراشي والمرتشي
٢٢٤٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ليث عن أبي
الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان قال: لعن رسول الله وَلـ
الراشي، والمرتشي ، والرائش -يعني: الذي يمشي بينهما./
/ ٥٨٧
٢٢٤٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ذئب
عن خاله الحارث بن عبدالرحمن عن أبي سَلَمة عن عبدالله بن عمرو قال:
لعن رسول الله و ◌َ﴾ الراشي، والمرتشي.
٢٢٤٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي
حَصِين عن شُريح قال: (لُعن) (٢) الراشي، والمرتشي، والمفتري(٣) قال
وكيع: يعني: المفتري(٣) الذي يقول: ارتشى القاضي.
(١) في (ط س): ((بعيب)) !. والقعب: القدح الضخم الجافي. (القاموس: ١٦٢).
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) في (ط س): ((المغتر)).
٥٣٦

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٧٣ -٢٧٤
٢٢٤٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
عاصم بن أبي النجود عن زِرِّ بن حُبَيش عن ابن مسعود قال: ((السُّحْتُ
الرشوة»./
٥٨٨/٥
٢٧٤ - الراهن يرهن العبد فيعتقه
٢٢٤٠٩- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا إسرائيل
عن مُغيرة عن إبراهيم في رجل رهن عبداً، فأعتقه، قال: ((عتق العبد جائز،
ويتبع المرتهن الراهن)).
٢٢٤١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: سألت الحسن
ابن صالح وشَرِيكاً عن رجل يرهن عبده ثم يعتقه، قالا: ((عتقه جائز))، وقال
شَرِيك: ((يسعى العبد للمرتهن))، وقال الحسن بن صالح: ((ليس عليه
سعایة)).
٢٢٤١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عبدالملك عن
عطاء في رجل اشترى من رجل عبداً، فلم يقبضه حتى أعتقه، قال: ((لا
يجوز عتقه حتی یقبضه أو يُنقده».
٢٢٤١٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول:
((إذا أعتق الرجل عبده خرج من الرهن، وإذا دَبَّره خرج من الرهن، وإذا
كانت أمة فوطئها، فجاءت بولد، خرجت من الرهن، وإن كان/ السيد
موسراً أتبع المترهن السيد بالرهن، وإن كان معسراً سعى هؤلاء في الأقلِ
من قيمتهم والرهن، وقال سفيان: يرجع العبد بما سعى فيه على المولى إذا
أيسر، وأم الولد والمُدَبَّر لا يرجعان على مولاهما بشيء، لأن خدمتهما
للمولی.
٥٨٩/٥
٥٣٧

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٧٥-٢٧٧
٢٧٥ - الرجلان یشترکان فیجيء هذا بدنانیر
وهذا بدراهم
٢٢٤١٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا
هشام(١) عن الحسن: أنه لم يكن يرى بأساً بالرجلين يشتركان، فيجيء هذا
بدنانير والآخر بدراهم، وقال: ((الدنانير عين كلّه، فإذا أرادا أن يفترقا أخذ
صاحب الدنانير دنانير، وأخذ صاحب الدراهم دراهم، ثم اقتسما الربح))،
قال هشام: وكان محمد يُحِبُّ أن یکون دراهم ودراهم، ودنانیر ودنانیر.
٢٧٦ - في القاضي هل يجالسه أحد على القضاء
٢٢٤١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن
أبي خالد قال: رأيت شُرَيحاً يقضي وعنده أبو عمرو الشيبانيّ، وأشياخ
نحوه، يجالسونه على القضاء.
٥٩٠/٥
٢٢٤١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أبيه قال: رأيت
محارب بن دثار وحماداً والحَكَم وأحدهما عن يمينه، والآخر عن/ يساره،
ينظر إلى الحَكَم مَرَّة، والى حَمَّد مَرَّة، والخصوم بين يديه.
٢٢٤١٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الأعمش قال: قال لي
القاسم: ((اجلس إليَّ)) - وهو يقضي بين الناس.
٢٧٧ - الشراء بالعَرَضِ، الإبل ونحوها
٢٢٤١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة
(١) في (ط س): ((هشيم))، وهو خطأ.
٥٣٨

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٧٧ -٢٧٨
عن أبيه أن النبيَّ وَلّ اشترى من أعرابي جزوراً بوسق من تمر، فأرسلني
إلى خولة بنت حكيم، فأوفته، وقال: ((خياركم الموفون الطيبون)».
٢٢٤١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا يونس بن أبي
إسحاق عن مجاهد قال: اشترى مُهْراً من أعرابيٌّ بمائة صاع من تمر، فقال
النبيُّ وَل﴿ للرجل: انطلق فقل لهم: يأكلوا حتى يشبعوا، ويكتالوا حتى
يستوفوا (١) -يعني: الكيل، فخرج الرجل وهو يحك بمرفقيه (٢) - / يعني: ٥٩١/٥
يشَتْدُ.
٢٢٤١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عُبيدة قال: حدثني
أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله وَله:
((لا قُدِّستْ أمة لا يُعطى الضعيف فيها حَقَّه، غير متعتع)).
٢٧٨ - القوم يشهدون للرجل بالشيء
٢٢٤٢٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن إسماعيل بن سالم قال:
شهدت القاسم بن عبدالرحمن وخاصم إليه رجل عاملاً من عمال الحجاج
غصبه طعاماً كان له، فسأله القاسم البينة، فجاء ببينته فشهدوا أنه أخذ طعاماً
له من بیوته، فقال لهم القاسم: کم (الطعام الذي أخذه؟ قالوا: لا ندري ما
كيله. قال: فإني لا أقضي له بشيء حتى)(٣) تخبروني بكيل ما أخذ من
الطعام؟
٠
(١) في (ج): ((يأكلون حتى يشبعوا ويكتالون حتى يستوفوا))، وفي (أ): ((يأكلوا حتى
یشبعوا ویکتالون حتی یستوفون».
(٢) في (ط س): ((وهو يجبذ)) وفي (أ): ((بمرفقه)).
(٣) ما بين القوسين سقط من (ط س).
٥٣٩

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٧٩ -٢٨٠
٢٧٩ - الرجل يشتري من الرجل الدابة
٢٢٤٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن إسماعيل بن سالم عن
القاسم بن عبدالرحمن، قال: شهدته واختصم إليه رجلان اشترى أحدهما
من الآخر دابة، فقال للقاسم: مُرْهُ، فليعطني كفيلاً/ إن أدركني في هذه
الدابة دَرَكٌ، فقال: هل كنت اشترطت عليه ذلك عند عُقّدة البيع؟ قال: لا،
قال: لیس له(١) ذلك.
٥/ ٥٩٢
٢٨٠- الرجل يشتري الشيء فيذوقه
٢٢٤٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خلف بن خليفة عن جميل بن
بشر(٢) قال: رأيت سالم بن عبدالله مَرَّ بصاحب صبر، - يعني: صحباه(٣) -
فأخذ منه، فذاقه، فقال: كيف تبيع هذا؟
٢٢٤٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
منصور عن إبراهيم قال: ((لا بأس إذا اشترى الرجل الفاكهة أن يأكل منها»
-يعني: یذوقها -.
٢٢٤٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبِيدة بن حُميد عن منصور عن
إبراهيم قال: ((لا بأس إذا اشترى الشيء أن يذوقه قبل أن يشتريه)).
(١) في (ج): ((لك ذلك)).
(٢) كذا في (ج)، وفي (أ): ((حنبل بن بشر))، وفي (ط س): ((حسان بن بشر))،
والصواب المثبت. انظر ((الجرح)) (٥١٨/٢).
(٣) كذا !، وفي (أ): ((صحناه))، ولتحرر. وقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير
٢١٧/٢/١ وقال: ((في بيع الصُّبْرة)).
٥٤٠