Indexed OCR Text
Pages 481-500
١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٢٨ ٢٢١١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع(١) عن مِسْعر عن القاسم قال: قال عمر: ((من الربا أن تُباع الثمرة وهي مغضفة(٢) لمَّا تَطِبْ)). ٢٢١١٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود قال: لا تُسْلِم (٣) في نخل حتى تَصْفَرَّ أو تَحْمَرَّ، ولا في فراخ زرع وهو أخضر حتی یسنبل. ٢٢١١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن الزهريِّ عن سالم عن أبيه: أن النبيَّ ◌َلل نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. / ٥٠٧/٦ ٢٢١١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن مُغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: ((لا يُباع النخل حتى يشتد نواه، وتؤمن عليه الآفة)). ٢٢١١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزِّناد عن خارجة بن زيد (عن زيد) (٤) بن ثابت: أنه كان يبيع ثمرته إذا طلعت الثُّريّا. ٢٢١١٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر قال: نهى النبيُّ وَله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. (١) في (ط س): ((ابن أبي زائدة عن وكيع)). (٢) كذا في (ط س)، وفي (أ): ((ومغصفة))، وفي (ج) غير منقطة، وفي (ع): ((معصفة)) والصواب المثبت. ومغضفة: أي: قاربت الإدراك، ولما تدرك. ((النهاية)) (٣/ ٣٧٢). (٣) في (ط س): ((لا سلم)). (٤) سقط من (ط س). ٤٨١ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٢٨ ٢٢١٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القَطَّان عن عبدالملك بن أبي كثيرة قال: سمعت سعيد بن المسيّب يقول: ((لا تباع الثمرة حتى تزهو (١)، أو تؤمن (٢) عليها الآفة)). ٢٢١٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن حُميد عن أنس قال: نهى النبيُّ وَّر عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، / قيل لأنس: وما بدوُّ صلاحها؟ قال: ((تَحْمَرُّ أو تَصْفَرُ)). ٥٠٨/٦ ٢٢١٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن بكير بن عامر (عن عامر)(٣) قال: ((لا يباع (النخل) (٤) حتى يحمر أو يصفر)). ٢٢١٢٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: ((إذا احمرَّ بعضه فلا بأس بشرائه)). ٢٢١٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أمِّ ثور عن زوجها بشر(٥) قال: قلت لابن عباس: متى يباع النخل؟ قال: ((إذا احمرَّ أو اصفرً)). ٢٢١٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزهريِّ أن زيد بن ثابت قال: ((لا تبتاعوا الثمرة حتى تطلع الثريًّا» (٦) قال الزهري: / فذكرت ذلك لسالم بن عبدالله؟ فقال: ((إن العاهة تكون بعد طلوع الثُّريًّا)). ٥٠٩/٦ (١) أي ظهرت ثمرته (النهاية ٣٢٣/٢). (٢) في (ط س) و(ع): ((وتؤمن ... )). (٣) سقطت من (ط س). (٤) سقط من (ج) و(ع). (٥) في (ع): ((بسر)) والصواب المثبت. وانظر ((طبقات ابن سعد)) (٣٥٩/٨). (٦) نجم يظهر أول الصيف. ٤٨٢ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٢٨ ٢٢١٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جُبير قال: سأل رجل ابن عمر عن شراء الثمرة؟ فقال: نهى رسول الله وَ لّ أن تُباع الثمرة حتی یبدو صلاحها. ٢٢١٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق عن عمر وعبدالله(١) أنهما قالا: ((لا يُبَاع النخل حتى یحمرَّ أو يصفرَّ. ٢٢١٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن بُرْقان قال: كتب عمر بن عبدالعزيز: أن لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها. ٢٢١٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن يزيد بن خُمَير عن مولى لقريش قال: سمعت أبا هريرة يُحَدِّث معاوية(٢) / قال: ٥١٠/٦ نهى النبيُّ ◌َل﴿ عن بيع الثمار حتى تُحرز من كل عارض. ٢٢١٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبدالرحمن بن يزيد قال: حدثنا القاسم ومكحول عن أبي أُمَامة (٣) قال: نهى النبيُّ وَِّ عن بیع الثمرة حتی یبدو صلاحها. ٢٢١٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليّ بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبيِّ بَّه قال: ((لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو(٤) (١) في (ط س) غيرها من عبدالرزاق: ((عن عمر وابن مسعود))! (٢) في (ط س) نقل عن ((سنن أبي داود)): ((يحدث عن معاوية))! (٣) في (أ): ((عن أبي أسامة)) وهو خطأ. (٤) في (ط س): ((قبل أن يبدو ... )). ٤٨٣ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٢٨-٢٢٩ صلاحها)) قالوا: (وما بدوُّ صلاحها؟ قال:)(١) ((حتى تذهب عاهتها، ويَخْلُص طَيِّبها))(٢). ٥١١/٦ ٢٢١٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلى بن عُبيد قال: حدثنا فُضَيل/ ابن غزوان عن ابن أبي نُعْم (٣) عن أبي هريرة: أن النبي ◌َّ نهى عن بيع الثمرة حتی یبدو صلاحها. ٢٢٩ - الرجل يأخذ من مال عبده أو أمته ٢٢١٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: ((يأخذ (السيد)(٤) من مال مملوکه ما شاء)». ٢٢١٣٤- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا أزهر السَّمَّان عن ابن عون قال: سُئل محمد عن الرجل يأخذ من مال عبده؟ فقال: ((لا أعلم ذلك من الإحسان)). ٢٢١٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَبابة عن ابن أبي ذئب عن يزيد ابن عبدالله بن قُسَيط(٥) عن رافع بن خَدِيج وجابر بن عبدالله وأبي سعيد الخدري قالوا: ((من كان (له)(٦) عبد مخارج (٧)، وأمة يطوف عليها؛ فليس له أن يأخذ مما أعطاهما شیئاً». (١) سقط من (أ). (٢) في (ع): ((طينتها))! (٣) في (ط س) و(ع): ((ابن أبي نعيم))، وفي (أ): ((أبي نعيم)) والصواب المثبت. واسمه: عبدالرحمن. (٤) سقطت من (ط س). (٥) في (ط س): ((يزيد بن عبدالله بن فضيل بن رافع ... ))! (٦) سقطت من (ج). (٧) أي يأخذ عليه سيده الخراج من غلته. ٤٨٤ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٣٠ ٢٣٠ - القاضي يقضي في المسجد ٢٢١٣٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن خُصَين قال: كتب عمر بن عبدالعزيز: ((لا يقعدنَّ قاض في المسجد، يدخل عليه فيه/ المشركون فإنهم نجس، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسّ﴾ [التوبة: ٢٨]. ٥١٢/٦ ٢٢١٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن المثنى بن(١) سعيد قال: ((رأيت الحسن وزرارة بن أوفى(٢) يقضيان في الرحبة خارجاً من المسجد)). ٢٢١٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي قال: حدثنا عبدالرحمن ابن قيس قال: رأيت يحيى بن يَعْمَر يقضي في المسجد(٣). ٢٢١٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الجعد بن ذکوان عن شریح: أنه كان إذا كان يوم مطير(٤) قضی في داره. / ٥١٣/٦ ٢٢١٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن ابن أبي غَنِيَّة (٥) قال: ((رأيت الحسن يقضي في المسجد)). (١) في (ط س): ((عن)) خطأ. (٢) في (ط س): (( ... ابن أبي أوفى)) خطأ. (٣) في (ط س) زاد بعد هذا الأثر اثراً معلقاً عن المصنف في ((فتح الباري)) الإسماعيل ابن أبي خالد عن شریح! (٤) في (ط س): ((يوم مطر)). (٥) في (ط س): ((ابن عيينة)) خطأ، وفي (ع): ((أبي عتبة)) خطأ كذلك. ٤٨٥ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٣١ ٢٣١- في اليهوديِّ والنصرانيِّ والمملوك يشهد ٢٢١٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن مَعْمَر عن الزهريِّ وقتادة قالا: ((أهل الكتاب والعبد والصبيُّ إذا كانت عندهم شهادة، فأسلم أهل الكتاب وعتق العبد وشبَّ الصبي، فشهادتهم جائزة (إلا أن تكون رُدَّتْ وهم كذلك). ٢٢١٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعيِ ٥١٤/٦ عن الزُّهريِّ: في العبد)(١) يشهد بالشهادة فیرد ثم يعتق، قال: ((لا تجوز)»./ ٢٢١٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول في العبد والذمي إذا شهدا، فرُدَّتْ شهادتهما، ثم عَتَق هذا، وأسلم هذا أنهما تجوز شهادتهما(٢). ٢٢١٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحَكّم عن إبراهيم قال: ((إذا شهد العبد فرُدَّت شهادته ثم أُعتق، قال: ((لا تجوز)) وقال الحكم: ((تجوز)). ٢٢١٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن أبي عَوانة عن عمر بن ٥١٥/٦ أبي سَلَمة عن أبيه قال: ((إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق/ فإنها لا تجوز)). ٢٢١٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن قتادة عن شُریح أنه قال: «إذا شهد العبد فرُدَّت شهادته ثم أُعتق، قال: ((لا تجوز)). ٢٢١٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي قال: حدثنا حماد بن ٤٠ (١) ما بين القوسين سقط من (ع) و(ج). (٢) في (أ) جعل كل ما مضى بصيغة الجمع. ٤٨٦ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٣١-٢٣٢ سَلَمة عن عبدالكريم عن عمرو بن شعيب وعطاء أن عمر بن الخطاب قال في اليهوديِّ والنصرانيِّ والعبد: ((إذا شهدوا شهادة لم يغنموها حتى يعتق ويسلم اليهودي والنصراني)(١) فشهادتهم جائزة)). ٢٣٢- في الإشهاد: یشهد رجلین أو أكثر ٥١٦/٦ ٢٢١٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعيِ قال: حدثنا ابن سُرَاقة: أن أبا عبيدة بن الجراح كتب لأهل دير/ طيايا (٢): ((إني أَمّنتكم على دمائكم وأموالكم وكنائسكم أن تخرب أو تكسر (٣) ما لم تحدثوا أو تؤوًا مُحْدِثاً مغيلة(٤) ، فإن أنتم أحدثتم أو أويتم مُحْدِثاً مغيلة فقد برئت منكم الذمة، وإن عليكم إنزال الضيف ثلاثة أيام، وإن ذمتنا بريئة من مَعَرَّة(٥) الجيش)) شهد خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وقضاعيُّ بن عامر. وكتب. ٢٢١٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو بن دينار قال: مَرَّ عمر بن الخطاب بكاتب يكتب بين الناس وهو يُشهد أكثر من اثنين (١) سقط من (ط س) و(أ). (٢) كذا هو في (ط س) وكذلك في سنن سعيد بن منصور ٢٧٣/٢، وفي (ل): ((طنانا)) بدون نقط الحرف الذي بعد الطاء، وفي (م): ((طبايا)) بدون نقط الحرف الذي قبل الأخير. وبحثت في معاجم البلدان والمواضع وغيرها فلم أجد ما يفيد الصواب. والله أعلم (انظر هامش سنن سعيد بن منصور ٢٧٣/٢). (٣) في (ط س): ((أو تسكن)) وسقطت من (ع). (٤) المغيلة من الخفاء والاستتار (النهاية ٤٠٣/٣). (٥) المعرة: الأمر القبيح المكروه والأذى، وهو هنا : أن ينزل الجيش بقوم فيأكلوا من زروعهم بغير علم، وقيل: هو قتال الجيش بدون إذن الأمير. (النهاية ٢٠٥/٣). ٤٨٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٣٢- ٢٣٣ فنهاه، ثم مَرَّ بعده فقال: ألم أنهك؟ فقال الرجل: أطعت الله وعصيتك وكان في صدقة عمر ((شهد عبدالله بن الأرقم ومُعيْقيب))(١) وكان في صدقة علي ((شهد فلان، وفلان. وكتب)). ٢٢١٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن أبي الجراح قال: حدثني موسى بن سالم قال: ((لما أجلى الحجاج أهل الأرض أتتني امرأة بكتاب ٥١٧/٦ زعمت أن الذي أعتقها أبوها: هذا ما اشترى طلحة بن عبيدالله/ من فلان (بن فلان)(٢) ، اشترى منه فتاهُ(٣): دينار، أو درهم بخمسمائة درهم بالجيد والطيب والحسن، وقد دفع إليه الثمن، فأعتقه فليس لوجه الله فليس لأحد عليه سبيل إلا سبيل الولاء، فشهد الزبير بن العوام وعبدالله بن عامر وزياد)). ٢٣٣ - الرجل يشتري السلعة وبها عيب ٢٢١٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبيِ قال: إذا اشترى الرجل الجارية عنده وبها عيب وحدث بها عيب آخر، قال: ((أبطل الآخر الأول)). ٢٢١٥٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزهريِّ أنه كان يقول: ((إذا حدث عنده (داء)(٤) غير الذي دَلْس له، فإنه يمضي عنده(٥) ، ويضع عنه ما يضع ذلك الداء من ثمنه)). (١) في (ط س): ((معيتيب)) خطأ، ومعيقيب هو: ابن أبي فاطمة الدَّوسيُّ، حليف بني أمية، وكان على بيت المال لعمر بن الخطاب ... ((الإصابة)) (٢٦٦/٩) [٨١٥٩]. (٢) سقطت من (ط س). (٣) في (ع): ((قباه)) وفي (ج) غير منقطة. والمقصود أنه باع له مملوكاً اسمه دينار، أو درهم. (٤) سقطت من (أ). (٥) في (ع): ((يمضي عنه)) وكأنها كذلك في (أ). ٤٨٨ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٣٣ -٢٣٥ ٢٢١٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: ((كان يقال: يَرُدُّ الداء بدائه، فإن حدث عيب فهو من مال المشتري، ويرد البائع قيمة المبيع)»(١).] ٥١٨/٦ ٢٢١٥٤- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن ابن سيرين قال: «هو من مال المشتري، ويَرُدُّ البائع قيمة العيب»)(٢). ٢٣٤- في الرجل يشتري الشيء بكذا وكذا (يبيعه)(٣) مرابحة فيزداد ٢٢١٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن أبي سنان(٤) عن عبدالله ابن الحارث قال: مَرَّ رجل بقوم فيهم رسول الله وَلّ ومعه ثوب،- أُرَاه قال: يزاد(٥) - فقال له بعضهم: بكم ابتعت؟ أُرَاه قال: هو بزيادة على ثمنه، ثم قال: كذبت، وفيهم رسول الله ێے، فرجع فقال: يا رسول الله، ابتعته بكذا وكذا بدون ما كان، قال: فقال (له)(٦) رسول الله وَلّ: ((تَصدَّق بالفضل)). ٢٣۵ - السَّلَم في اللحم والرؤوس ٢٢١٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم: أنه کره السَّلَم في اللحم (٢).] ٥١٩/٦ (١) في (ع): ((قيمة العيب)). . (٢) ما بين القوسين سقط من (أ). (٣) سقطت من (ط س). (٤) في (ع): ((أبي شيبان عبدالله بن الحارث)) خطأ. (٥) كذا في (ط س)، وفي (١) و(ع): ((يرد)) بدون نقط، وفي (ج) غير واضحة والمثبت هو الصواب. (٦) من (ط س) وهو زاده من نسخة (م). (٧) في (أ): ((اللحوم)). سعيد + ٤٨٩ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٣٥-٢٣٧ ٢٢١٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: ((لا بأس بالسَّلَم في الرؤوس إذا رآه قدراً معلوماً)). ٢٢١٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن ابن عمرو (١) عن قيس بن سعد عن طاوس: أنه كره اللحم بالقَدِيد (٢) نسيئة. ٢٢١٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان عن ابن جُريج عن عطاء: أنه كان لا يرى بأساً بالسَّلَم في اللحم(٣) إذا كان له حَدِّ يُعلم. ٢٣٦ - التجارة في السابريٌ(٤) ٢٢١٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن طاوس: أنه كره لبس الحرير، والسابريِّ الرقيق، والتجارة فيهما. ٥٢٠/٦ ٢٢١٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مالك بن مِغْوَل قال: / سمعت أزهر سأل عطاء عن بيع الخُمُر الرقاق؟ فكرهها. ٢٢١٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق قال: قال عطاء: ((الحرير أحبُّ إليَّ من السابريِ)). ٢٣٧ - العبد بين رجلين يعتقه أحدهما ٢٢١٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام عن يزيد بن عبدالرحمن الدالانيِّ عن إبراهيم الصائغ(٥) عن نافع عن ابن عمر: في عبد (١) كذا في (ط س)، وفي (١): ((أبي عمر)، وفي (ع): ((أبي عمرو))، وفي (ج) غير واضحة. (٢) القديد: اللحم المملوح المُجَفّف في الشمس. (النهاية ٢٢/٤). (٣) في (أ): ((في الحيوان)). (٤) نوع رقيق من الثياب، نسبة إلى سابور (المصباح: ٢٦٣). (٥) في (ط س): ((الصانع)) خطأ وزعم أن الصواب ((الصانع)) وإنما هو: إبراهيم بن میمون الصائغ، من رجال التهذيب. ٤٩٠ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٣٧ -٢٣٨ بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه، قال: ((عليه أن يعتق بقيته، فإن لم يكن عنده سعى العبد في بقية ثمنه (١)، وكانوا شركاء في الولاء)). ٢٢١٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: ((إن كان موسراً ضمن، وكان الولاء له، وإن كان معسراً سعى العبد، وكان الولاء بينهما)). ٢٢١٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن عامر(٢) قال: ((يسعى العبد والولاء يكون للذي أعتق)). ٢٢١٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد في عبد/ كان بين رجلين، فأعتقه أحدهما، قال: ((الولاء بينهما)) -يعني إذا استسعی العبد. ٥٢١/٦ ٢٢١٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر عن عليٍّ بن صالح عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((الولاء للذي أعتق، سعى لعبد أو لم یسعَ. ٢٣٨- في الحبس في الكفالة ٢٢١٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهر عن الشيبانيِّ قال: أخبرني حبيب الذي كان يقوم على رأس شُريح: أنه حبس ابنه عبدالله في كفالة لرجل کفل له بنفسه. (١) في (ع): (( ... العبد في نفسه)). (٢) في (ع): ((الشعبي)) وعامر والشعبي واحد. ٤٩١ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٣٩ -٢٤٠ ٢٣٩ - في الرجل يقاطع مملوكه على الضريبة(١) ٢٢١٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عليُّ بن مسهر)(٢) سهل بن يوسف عن شعبة عن / الحَكَم قال: ((إذا كان الغلام في الضريبة فاشترى بيعاً ففي رقبته)) (وقال حماد: ((إذا أذن مولاه في البيع؛ ففي رقبته)))(٣). ٥٢٢/٦ ٢٢١٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن الحارث وحماد: أن الرجل إذا قاطع مملوكه على الضريبة فقد أذن له. ٢٤٠ - في المُدَبَّر من أين هو؟ ٢٢١٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المُسيّب قال: ((المُدَبَّر من الثلث)). ٢٢١٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: ((المُدَبَّر من الثُلث)». ٢٢١٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبيّ: أنَّ علیاً کان یجعل المُدبّر من الثلث، وأن عامراً کان یجعله من الثلث. / ٥٢٣/٦ ٢٢١٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ابن أبجر عن الشعبيِّ عن شُريح قال: ((هو من الثلث))، وقال مسروق: ((هو فارغ من جمیع المال)». (١) الضريبة، ما يؤدي العبد إلى سيده من الخراج المقرر عليه. (النهاية ٧٩/٣). (٢) ما بين القوسين من (ج) و(ع). (٣) ما بين القوسين سقط من (ط س). ٤٩٢ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٤٠ ٢٢١٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور والأعمش ومُغيرة عن إبراهيم(١) قال: ((المُدَبَّر من الثلث)). ٢٢١٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة أن النبيَّ ◌َّر قال: ((المُدَبَّر من الثلث)»./ ٥٢٤/٦ ٢٢١٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعيِّ عن الزهريِّ قال: ((المُدَبَّر من الثُلث)). ٢٢١٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن شُريح قال: ((المُدَبَّر من الثُلث)). ٢٢١٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الربيع (٣) عن أبي بشر عن سعيد بن جُبَير قال: ((هو من جميع المال)). ٢٢١٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن شعبة عن حماد قال: ((المُدَبَّر من جميع المال)). ٢٢١٨١ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شاذان قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن العلاء والنعمان عن مكحول (٣) قال: ((المُدَبَّر من الثُلث)))(٤). ٢٢١٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر قال: ((المُدَبَّر من الثُلث)»./ ٦/ ٥٢٥ (١) في (ط س): ((جرير عن منصور ومغيرة عن الأعمش عن إبراهيم)) والصواب المثبت. (٢) في (ج) و(ع): ((عن أبي الربيع)) والصواب المثبت وهو: الربيع بن صبيح. (٣) في (ط س): ((العال والنعمان بن مكحول ... ))! (٤) سقط ما بين القوسين من (ع). ٤٩٣ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٤١ ٢٤١ - مَنْ قال: الكفن من جميع المال ٢٢١٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عمرو بن مهاجر قال: كتب عمر بن عبدالعزيز في الكفن أنه من جملة رأس(١) المال، لیس من الثلث. ٢٢١٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحَكَم عن إبراهيم قال: ((الكفن من جميع المال)). ٢٢١٨٥ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن ليث عن طاوس قال: ((إن كان المال كثيراً فمن جميع المال)(٢)، وإن كان قليلاً فمن الثلث)). ٢٢١٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: ((الكفن من جمیع المال)». ٢٢١٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: ((الكفن من جميع المال))(٣). ٢٢١٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن العلاء بن المُسيّب عن حماد قال: ((الكفن من رأس جملة المال، لا من الثلث ولا من غيره)). ٢٢١٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر عن شعبة عن قتادة عن/ خلاس قال: ((الكفن من الثلث)) وقال سعيد بن المُسيّب: ((من جميع المال)»(٤). ٦ /٥٢٦ (١) في (ط س) و(م) و(أ): ((من رأس جملة)). (٢) سقط ما بين القوسين من (ع). (٣) في (أ): ((من رأس جملة المال)). (٤) في (ط س) وقع خلط وخطأ لم يرد في النسخ، فحذفناه. ٤٩٤ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٤١ ٢٢١٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحَكّم قال: ((الكفن من جميع المال)). ٢٢١٩١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن جهم عن إبراهيم قال: ((من جميع المال)). ٢٢١٩٢ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن عيسى عن الشعبي قال: ((الكفن من جميع المال)(١)](٢). ٢٢١٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن (خالد عن)(١) أبي قلابة قال: ((الكفن من جميع المال)). ٢٢١٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن عامر قال: ((تُكَفَّن المرأة من نصيبها)). ٢٢١٩٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَبَابة قال: حدثنا شعبة عن الحَكَم عن إبراهيم قال: ((الكفن من جميع المال)). ٢٢١٩٦ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن أبي مَعْشر عن إبراهيم قال: ((الكفن من جميع المال)))(١). ٢٢١٩٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (أبي)(١) عدي عن سعيد عن/ قتادة عن خِلاَس قال: ((یکفن من الثلث)). ٥٢٧/٦ (١) سقط من (ط س). (٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ع). ٤٩٥ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٤٢ ٢٤٢ - مَنْ قال: اللقيط حُرُّ ٢٢١٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن زهير العنسيّ(١): أن رجلاً التقط لقيطاً فأتى به علياً فأعتقه. ٢٢١٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن الزهريِّ سمع سُنيناً أبا جميلة يقول: وجدت منبوذاً، فذكره عريفي لعمر، فأتيته، فقال: «هو حُرٍّ، وولاؤه ورضاعه علینا))(٢). ٢٢٢٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في اللقيط قال: ((نيته(٣)؛ إن نوى أن يكون حُرَّاً فهو حُرٍّ، / وإن نوى أن یکون عبداً فهو عبد». ٥٢٨/٦ ٢٢٢٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن فُضَيل عن إبراهيم قال: ((اللقيط حُرٍّ). ٢٢٢٠٢ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد عن عامر قال: ((اللقيط حُرٍّ)))(٤). ٢٢٢٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر قال: ((اللقيط لا يسترق)). ٢٢٢٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن جُريج عن عطاء قال: ((اللقيط حُرٍّ). (١) في (أ) و(ع): ((العبسي)) والصواب المثبت. وهو زهير بن سالم. ((التقريب)). (٢) في (ط س) غيرها من عبدالرزاق: ((وولاؤه لك ورضاعه علينا))! (٣) في (ط س) زاد من ((المحلى)): ((له نيته))! (٤) هذا الأثر غير موجود في (أ) و(ج) و(ع) وأثبت من (م) و(ط س) و(ل). ٤٩٦ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٤٢ - ٢٤٣ ٢٢٢٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عمرو ابن دينار عن الزهريِّ عن رجل من الأنصار: أن عمر بن الخطاب أعتق لقیطاً./ ٥٢٩/٦ ٢٢٢٠٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة قال: سألت الحَكَم وحماداً عن اللقيط؟ فقالا: ((هو حُرٍّ) قال شعبة: فقلت للحكم: عَمَّن؟ قال: ((عن الحسن البصري عن علي)). ٢٢٢٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن زهير ابن أبي ثابت عن ذُهْل بن أوس عن تميم بن مُسَيح(١) قال: خرجت من الدار وليس لي ولد، فوجدت لقيطاً، فأتيت به علياً، فألحقه في مائه. ٢٢٢٠٨۔ (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سليمان الشيبانيٌ عن حَوْط عن إبراهيم قال: قال عمر: ((هم مملوكون)))/ (٢). ٥٣٠/٦ ٢٢٢٠٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن موسى الجهني قال: ((رأيت ولد زنا ألحقه عليٌّ في مائة)). ٢٢٢١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دُكَين عن عبدالله بن حبيب بن أبي ثابت قال: جاء كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى أهل مكة: أن اللقيط حُرٍّ. ٢٤٣- في المواصفة في البيع ٢٢٢١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن مَعْمَر عن الزهريِّ عن سعيد بن المُسيّب: أنه كره أن يواصف الرجل بالسلعة ليس عنده. (١) الضبط من ترجمته في الجرح ٤٤٢/٢. (٢) سقط من (ج) و(ع). ٤٩٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٤٣ ٢٢٢١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن: أنه كان يكره المواصفة. ٢٢٢١٣ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد: أنه كرهها)(١). ٥٣١/٦ ٢٢٢١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن/ ابن جُريج عن زيد بن أسلم قال: قلت لابن عمر: الرجل يقول: اشتر هذا البيع وأشتريه منك، فكرهه. ٢٢٢١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الحَكِّم بن أبي الفضل(٣) قال: سمعت الحسن وسأله رجل عن الرجل يساوم الرجل بالحربة (٣) ، فيقول: ليس عندي، فيقول: اشتره حتى أشتريه منك، فكرهه وقال: ((هذه المواصفة)). ٢٢٢١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عائذ بن حبيب عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد: أنه لم ير بها(٤) بأساً. ٢٢٢١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: نا)(١) محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال: قلت لطاوس: الرجل يساومني بالسلعة وليست (١) سقط من (ط س). (٢) كذا في (ج) و(ع) وهو الصواب. وفي (أ): (( ... بن أبي الفضيل)) وفي (ط س): ((الحكم عن أبي الفضيل)) وانظر ترجمته في العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل ((تحقيق وصي عباس)) ٣٣٢/١. (٣) في (ط س) و(ع): ((بالحرية))! وفي (ج) و(أ) غير منقطة. والصواب: ((بالحرير)) وتقدم الأثر في باب ٥٥ وفيه: ((بالحریر)). (٤) في (ط س) و(ع): (به)). ٤٩٨ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٤٣ -٢٤٤ عندي، فيقول: اشتر وأشتري منك، ولولا مكانه ما اشتريتها (١)، فكرهه طاوس. ٢٢٢١٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن/ إبراهيم في الرجل يقول للرجل: اشتر هذا البُرَّ(٢) وأشتريه منك، فكرهه. ٥٣٢/٦ ٢٤٤ - بيع اللبن في الضروع(٣) ٢٢٢١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((لا تبتاعوا الصوف على ظهور الغنم، ولا اللبن في الضروع)). ٢٢٢٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ملازم بن عمرو عن زُفَر بن يزيد عن أبيه قال: سألت أبا هريرة عن شراء اللبن في الضروع؟ فنهاني عنه. ٢٢٢٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جَهْضَم بن عبدالله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زید عن شهر بن حَوْشب عن/ أبي سعيد قال: نهى النبيُّ ◌َله عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعَمًّا في ضروعها إلا بكيل. ٥٣٣/٦ ٢٢٢٢٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زَمْعة عن ابن طاوس عن أبيه: أنه كره بيع اللبن في الضروع إلا كيلاً. (١) في (ط س): ((ما اشتريتها منك)). (٢) في (ط س): ((البز)). (٣) في (أ): ((الضرع))، وكذا ما سيأتي بصيغة الإفراد عنده خلافاً لباقي الأصول. ٤٩٩ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٤٤ -٢٤٥ ٢٢٢٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن: أنه كره شراء (١) اللبن في ضروع الشاء. ٢٢٢٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا وهب بن عقبة قال: سألت الشعبيَّ عن قوم كانوا يبتاعون ألبان البقر أياماً معلومة، ثم يبيعونها (٢)؟ فقال: ((لا تصلح إلا يداً بيد)». ٢٢٢٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمر بن فَرَّوخ القتاب(٣) سمعه من حبيب بن الزبير عن عكرمة قال: نهى النبيُّ وَل و/ أن يباع لبن في ضرع، (أو سمن في لبن)). ٥٣٤/٦ ٢٢٢٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضّيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((كان يكره أن يشتري اللبن في ضرع)(٤) الشاة. ٢٢٢٢٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس ومجاهد: أنهما كرها بيع اللبن في الضروع. ٢٤٥ - في الإمام العادل ٢٢٢٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان(٥) عن عبدالله بن مسلم عن ابن سابط عن عبدالله بن عمرو قال: ((في الجنة قصر (١) في (ط س): ((بيع اللبن)). (٢) في (ط س): ((يبتاعونها)). (٣) في (ع): ((القتات)) وهو خطأ. (٤) ما بين القوسين سقط من (ط س). (٥) في (ط س) و(أ): ((عبدالرحيم عن سليمان)) وهو خطأ. ٥٠٠