Indexed OCR Text

Pages 461-480

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢١١-٢١٢
٢٢٠٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبيدة(١) بن حُميد عن مُطَرِّف عن
عامر قال: ((إذا وهب الرجل الهبة فهو أحقُّ بها ما دامت في يده، فإذا
أعطاها فقد جازت»./
٤٧٥/٦
٢١٢ - مَنْ كره الرجوع في الهبة
٢٢٠١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن حسين المُعَلِّم عن
عمرو بن شُعَيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس قالا: قال رسول الله
وَله: ((لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها، فمثله مثل الكلب، أكل
حتی إذا شبع قاء، ثم عاد في قیئه)).
٢٢٠١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن عكرمة
عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَ له: (ليس لنا مثل السوء، العائد في
هبته کالکلب يعود في قیئه)»./
٤٧٦/٦
٢٢٠١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عوف عن خِلاَس(٢)
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَّفيه: (((مثل الذي يعود في عطيته كمثل
الكلب؛ أکل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قیئه)).
٢٢٠١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن نافع عن
الحسن بن مسلم عن طاوس قال: قال رسول الله وَلٍ:)(٣) ((لا يَحِلُّ لرجل
أن يرجع في هبته إلا الوالد)».
(١) في (ج) و(أ) و(ع): ((عبدة)) وهو خطأ، وقد عدله في (ط س)، وهو الصواب.
(٢) في (أ): ((خلال)) وهو خطأ.
(٣) ما بين القوسين سقط من (ج) و(ع).
٤٦١

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢١٢-٢١٣
٢٢٠١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن سعد(١) عن
زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال رسول الله وَله: ((مثل الذي يعود في
صدقته(٢) ، كمثل الكلب يعود في قیئه)).
٢٢٠١٥ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حنظلة عن طاوس عن
بعض أصحاب النبيِّ وَّر قال: ((مثل الذي يعود في صدقته كالكلب يعود
في هبته))(٣))(٤)./
٤٧٧/٦
٢٢٠١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام الدَّستوائيِّ عن
قتادة عن سعيد بن المُسيّب عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَلايقول: ((العائد
في هبته کالعائد في قیئه».
٢١٣- في شراء السكران وبيعه
٢٢٠١٧ - حدثنا أبو محمد عبدالله بن يونس قال: حدثنا أبو
عبدالرحمن بقيُّ بن مَخْلد قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام عن
مُغيرة عن إبراهيم: ((ما تكلم به السكران من شيء جاز عليه)).
٢٢٠١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعيِ
عن الزهريِّ أنه قال في السكران: ((أما بيعه وشراؤه فلا يجوز، وهو بمنزلة
السفيه)).
(١) في (أ): ((هشام عن سعيد ... )) خطأ.
(٢) في (ط س): ((هبته)).
(٣) في (ط س): ((في قيئة)).
(٤) ما بين القوسين سقط من (أ).
٤٦٢

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢١٣-٢١٤
٢٢٠١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام عن (عمرو عن)(١)
الحسن قال:/ كان لا يجيز بيعه ولا شراءه.
٤٧٨/٦
٢١٤- في الرجلين يشتركان في السلعة، فيقوّم على
أحدهما بعشرة، وعلى الآخر بتسعة (٢)
٢٢٠٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن خالد عن ابن سيرين
أنه قال: في ثوب بين رجلين نصفه على أحدهما بعشرين، ونصفه على
الآخر بعشرة قالا: ((إن باعاه(٣) مساومة أو مرابحة فهو نصفان بينهما)).
٢٢٠٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن
الشعبيِّ والحكم في رجلين اشتريا سلعة اشترى أحدهما نصفها بعشرين،
واشترى الآخر نصفها بعشرة، فقال الشعبي: (((إن باعاها مرابحة فعلى
رؤوس أموالهما،)(٤) وإن باعها مساومة فالنصف والنصف))، وقال الحَكَم:
«هو بينهما نصفان)»./
٤٧٩/٦
٢٢٠٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن
زياد الأعلم عن الحسن قال: ((إن باعاها مرابحة فالربح على رأس المال،
وإن باعاها مساومة فهو بينهما))(٥)، وعن قتادة مثل ذلك.
٢٢٠٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث عن
(١) سقطت من (ط س).
(٢) العنوان يدل على أنه لو اشترى اثنان سلعتين من نوع واحد أو أنواع، واشتراه
أحدهما بأقل، فباعاها بثمن فالربح كيف يقسم؟
(٣) في (ط س): ((إن باعوه))، وفي (أ): ((إن أباعه)).
(٤) سقط من (أ).
(٥) فى (ط س) زاد من عنده: (بينهما نصفان)).
٤٦٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢١٤-٢١٦
جَرير بن حازم قال: سئل (حماد)(١) عن سلعة بين رجلين يُقوَّم على
أحدهما بأكثر مما يُقوَّم على الآخر، قال: ((الربح على قدر رؤوس أموالهما)).
٢١٥ - الرهن يقال لصاحبه: إن لم تجىء بفكاكه(٢)
إلی کذا وكذا، فهو لك
٢٢٠٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن موسى بن عبيدة عن
عبدالله بن دينار عن ابن عمر: أنه سُئِل عن الرجل يرهن الرهن فيقول: إن
لم أجئك به إلی کذا وكذا فهو لك، قال: ((لیس له ذلك»./
٤٨٠/٦
٢٢٠٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم في
الرجل يرهن عنده الرجل الرهن فيقول: إن لم آتك به إلى كذا وكذا فهو
لك، قال: ((الرهن لا يُغْلق))(٣)، وإن (قال: إن)(١) لم آتك به إلى كذا وكذا
فبعه واقبض الذي لك))، قال: ((لا یکون أمین نفسه، ولا بَيِّعه)).
٢١٦ - العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
٢٢٠٢٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليّ بن مُسْهِر عن سعيد بن أبي
عَروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نَهيك عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله وَله: ((مَنْ أعتق شِقْصاً له في مملوك، أو نصيباً، فعليه
خلاصه من ماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال استسعى العبد في
قیمته غیر مشقوق علیه»./
٤٨١/٦
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (ط س): ((بفاكه)) وهو خطأ.
(٣) في (أ) و(ع): ((لا يعلق)).
٤٦٤

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢١٦
٢٢٠٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أُسامة وابن نُمير عن عبيدالله
عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبيُّ ◌َّ: ((إن كان موسراً ضُمِّن، وإن كان
معسراً أعتق منه ما أعتق)).
٢٢٠٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير عن حجاج عن نافع(١) عن
ابن عمر قال: قال النبيُّ ◌َل ◌ّ: ((مَنْ أعتق شِقْصاً له في عبد ضمن لأصحابه في
ماله إن كان له مال))، وقال ابن عمر: ((إن لم يكن له مال سعى العبد)).
٢٢٠٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد قال: كان بيني وبين الأسود و(بين)(٢) أُمِّنا
غلام/ قد شهد القادسية، وأبلى فيها، فأرادوا عتقه، وكنت صغيراً، فذكر
ذلك الأسود لعمر فقال عمر: ((أعتقوا أنتم، ويكون عبدالرحمن على نصيبه
حتی یرغب في مثل ما رغبتم فیه، أو يأخذ نصيبه)).
٤٨٢/٦
٢٢٠٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن
عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه قال: كان(٣) غلام بيني وبين إخوتي، فأردت
أن أعتقه، فأتيتُ ابن مسعود فذكرت ذلك له فقال: ((لا تفسد على شركائك
فتضمن، ولكن تربَّص حتى يَشُبُّوا))(٤).
٢٢٠٣١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن
إبراهيم عن الأسود عن عمر: بمثله.
(١) في (ط س): ((عبيدالله عن نافع))! وهذا مخالف لكل ما في النسخ!
(٢) حذفها في (ط س) عمداً لأنها لم ترد في ((المحلى)) والبيهقي !!
(٣) في (ط س): ((كان لي .. )).
(٤) في (ع): ((يستووا)) وفي نسختي (ط س): ((يسلوا)) كذا والصواب المثبت.
٤٦٥

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢١٦
٢٢٠٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن
عمرو / بن شعيب عن سعيد بن المسيّب قال: كان ثلاثون من أصحاب
رسول الله وَ يُضَمِّنون الرجل؛ يعتق العبد بينه وبين صاحبه إذا كان(١)
موسراً.
٤٨٣/٦
٢٢٠٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر السَّمَّان عن ابن عون عن
محمد: أن عبداً كان بين رجلين، فأعتقه أحدهما، فركب شَرِيكه إلى عمر،
فكتب: أن يُقَوَّم أغلى القيمة.
٢٢٠٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن مُغيرة عن
الشعبيِّ قال: ((إن كان شريح ليحبسه(٢) به)).
٢٢٠٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور
عن إبراهيم: في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، قال:
(یضمن إن کان له مال، فإن لم یکن له مال استسعی العبد»./
٤٨٤/٦
٢٢٠٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أُسامة
ابن زيد قال: سألتُ عنه سليمان بن يسار؟ فقال مثل ذلك، فقلت له: إنه
صغير؟ فقال: ((السُنَّة)).
٢٢٠٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن
أنه كان يقول: ((إذا أعتق الرجل نصيباً من مملوك له في شِرْك، فإنه يضمن
ما بقي منه إن كان موسراً، وإن كان معسراً استسعى العبد)).
(١) في (ط س): ((إن كان ... )).
(٢) في (ع) و (ط س): ((ليحبسنه)).
٤٦٦
...

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢١٦ -٢١٧
٢٢٠٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن مُيَسَّر (١) عن هشام بن
عروة عن أبيه في العبد يكون بين اثنين، فيعتق أحدهما نصيبه، فقال: ((هو
ضامن لنصیب صاحبه)).
٢٢٠٣٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (يحيى)(٢) ابن أبي زائدة عن
زكريا عن عامر: في عبد كان بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، قال: ((يتم
عتقه،/ فإن لم يكن له مال استسعى العبد في النصف، وكان الولاء للذي
أعتق)).
٤٨٥/٦
٢٢٠٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن ابن أبي ليلى
عن إسماعيل بن رجاء عن أبي مجلز: أن عبداً كان بين رجلين فأعتق
أحدهما نصيبه، قال: فحبسه النبيُّ ◌َّ حتى باع فيه غُنيمة له.
٢٢٠٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن مُغيرة
عن إبراهيم والشعبيِّ: في العبد يكون بين الرجلين، فيعتق أحدهما نصيبه،
قالا: ((هو عتيق من مال الذي أعتقه، ويضمن لصاحبه بقيمة عدل يوم
أعتقە)).
٢١٧ - ما العدل في المسلمين؟
٢٢٠٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم/ ٤٨٦/٦
قال: ((العدل في المسلمين ما لم يُطعن عليه في بطن ولا فرج)).
٢٢٠٤٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن صالح بن حَيّ
عن عامر قال: ((تجوز شهادة الرجل المسلم ما لم يُصِبْ حَدَّاً، أو تُعلم عليه
(١) في (ط س): ((محمد بن مبشر)) والصواب المثبت.
(٢) سقط من (ط س).
٤٦٧

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢١٧ -٢١٨
خربة(١) في دينه)).
٢٢٠٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن عوف عن
الحسن: أنه كان يُجيز شهادة من صَلّى، إلا أن يأتي الخصم بما يجرحه به.
٢٢٠٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مِسْعر عن حبيب قال:
سأل عمر رجلاً عن رجل؟ فقال: لا نعلم إلا خيراً، فقال عمر: ((حسبك)).
٤٨٧/٦
٢٢٠٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن
محمد قال: قال شريح: ((ادّع، وأكثر، وأطنب(٢) ، وائت على ذلك بشهود/
عدول(٣)، فإنّا قد أمرنا بالعدول(٢)، وائت فسل عنه؟ فإن قالوا: الله أعلم،
فالله أعلم يفرقوا(٤) أن يقولوا: هو مريب، فلا تجوز شهادة مريب، فإن
قالوا: هو ما علمناه عدلٌ مسلمٌ، فهو إن شاء الله كذلك، وتجوز شهادته)).
٢١٨ - الرجل يشتري الجارية على أن
لا یبیع ولا یھب
٢٢٠٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعيِّ
قال: ابتعت جارية وشرط عليَّ أهلها أن لا أبيع ولا أهب ولا أمهر، فإذا مِتُّ
فهي حُرَّة، فسألت الحَكَم بن عتيبة؟ فقال: ((لا بأس به)) وسألت
(١) في (ع): ((حرنه)) كذا. والصواب المثبت، والخَرْبة: العيب والزَّلّة. (القاموس:
١٠٠ - ١٠١).
(٢) في (ط س) و(م): ((وارطب))، وفي (أ): ((والطب))، كذا بدون نقط والمثبت من (ع)
وکذلك هو في (ج) لكنه بدون نقط. ومعنى: أطنب أي: أكثر في مدح الشيء.
(٣) في (م) و(أ): ((عدل)).
(٤) في ((ع): ((يعرفون)) وفي (م) و(ل): ((يعرفوا)).
٤٦٨

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢١٨
مکحولاً؟(١) (فقال: ((لا بأس به)). فقلت: تخاف عليَّ منه (٢)؟، فقال: ((بلى،
أرجو لك فيه أجرين)). وسألت)(٣) عطاء - أو سُئِل-؟ فكرهه. قال
الأوزاعيُّ: فحدثني يحيى بن أبي كثير/ عن الحسن قال: ((البيع جائز
والشرط باطل)) وسألت عَبْدة بن أبي لُبّابة؟ فقال: ((هذا فرج سوء))، وسألت
الزهريَّ؟ فأخبرني أن ابن مسعود كتب إلى عمر يسأله عن جارية ابتاعها
من امرأته على أنه إن باعها فهي أحق بها بالثمن؟ فقال عمر: ((لا تطأ فرجاً
فيه شيء لغيرك)).
٤٨٨/٦
٢٢٠٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع وابن أبي زائدة عن مِسْعر
عن القاسم قال: قال عمر: ((ليس من مالك ما كان فيه مشوبة لغيرك)).
٢٢٠٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن
عبدالله(٤) عن القاسم عن عائشة: أنها كرهت أن تُبَاع الجارية بشرط على أن
لا تباع.
٢٢٠٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام بن حرب عن خُصَيف
عن سعيد بن جُبير في الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع، ولا يهب(٥)]
قال: ((لا يقربها)).
٤٨٩/٦
(١) في (ط س): ((وسألت مولى))!
(٢) في (أ): ((تخاف عليه)).
(٣) ما بين القوسين سقط من (ط س).
(٤) كذا في جميع النسخ: ((عاصم بن عبدالله)) وعدلها في (ط س) إلى: ((عاصم بن
عبيدالله)) وهو الصواب. انظر ((الجرح)) (٣٤٧/٦).
(٥) في (ط س): ((ولا يوهبها))!
٤٦٩

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢١٨
٢٢٠٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن
هشام بن عروة عن أبيه: أنه كرهها.
٢٢٠٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير عن عبيدالله بن عمر عن
نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: ((لا يطأ فرجاً فيه شرط)).
٢٢٠٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن الحسن بن عبيدالله
عن إبراهيم في الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب، قال:
((ليس بشيء)).
٢٢٠٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن
أبي خالد عن الشعبيِّ في الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع، (ولا
يهب)(١)](٢)، ولا يمهر، قال: ((وددت أني وجدتها فاشتريتها بهذا الشرط،
وأشترط (لهم)(١) أنها عتيق إذا متُّ)).
٤٩٠/٦
٢٢٠٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن/
الحَكَم عن إبراهيم أنه قال: ((كلُّ شرط في بيع يهدمه البيع إلا العتاق، وكلُّ
شرط في نكاح يهدمه النكاح إلا الطلاق)).
٢٢٠٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع بن إسماعيل بن أبي خالد
عن الشعبيِّ قال: أتت امرأة فقالت: إن ابنتي اشتريت على أن لا تباع، قال:
((ابنتك على شرطها)).
٢٢٠٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جعفر بن بُرْقان
عن الزهريِّ عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة: أن ابن مسعود اشترى من
(١) سقطت من (أ).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).
٤٧٠

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢١٨-٢١٩
زوجته (١) زينب جارية، فاشترطت عليه: إن باعها فهي أحقُّ بها بالثمن،
فسأل ابن مسعود عمر؟ فكره أن يطأها.
٢٢٠٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مِسْعر عن عمران بن
عُمير أن عمر قال لعبدالله(٢): ((لا تقربها))./
٤٩١/٦
٢١٩- في الرجل يعتق عبده وليس له مال غيره
٢٢٠٥٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن
العلاء بن بدر عن أبي يحيى(٣) الأعرج قال: سُئِل النبيُّ وَلّ عن عبد أعتقه
مولاه عند موته، وليس له مال غيره، وعليه دين؟ قال: فأمره النبيُّ وَ ل ◌ّ أن
یسعی في الدین.
٢٢٠٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج (و)(٤) عن
قتادة عن الحسن قال: سُئِل عليٌّ عن رجل أعتق عبداً له عند موته، ولیس
له مال غيره، وعليه دين؟ قال: ((یعتق، ويسعى في القيمة)».
٢٢٠٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم
قال: أعتقت امرأة جارية (لها)(٥) ليس لها مال غيرها، فقال عبدالله: ((تسعى
في قيمتها»./
٦/ ٤٩٢
(١) كذا في (ل) و(ط س) وهو الصواب وفي النسخ: ((ابنته ... )) وكتب فوقها في (م): ((زوجته)).
(٢) في (ط س): ((لعبيدالله)) وهو خطأ.
(٣) تحتمل في (أ) غيرها، وفي (ع): ((أبي يحيى الأزج))! والصواب المثبت، واسمه:
مِصْدع (تهذيب الكمال ١٤/٢٨).
(٤) من (أ).
(٥) سقطت من (ط س).
٤٧١

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢١٩ -٢٢٠
٢٢٠٦٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام بن حرب عن مُغيرة
عن حماد عن إبراهيم في رجل أعتق عبداً له في مرضه، ثم مات، وعليه دَيْن،
وليس له مال غيره، قال(: يسعى في قيمته، فإن كانت القيمة أكثر من الدّين
يسعى الغرماء في دينهم، ونظر ما بقي من شيء فللورثة ثلثاه وله ثلثه)).
٢٢٠٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن مُطَرِّف عن الشعبيِّ
في رجل أعتق عبده عند موته، وليس له مال غيره، قال)(١): ((يُقَوَّم قيمة
عدل، ثم یسعی في قیمته)).
٢٢٠ - الرجل يعتق عبده في مرضه
٢/ ٤٩٣
٢٢٠٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن إسماعيل بن/
أبي خالد عن الشعبيٌّ عن مسروق: أنه سُئل عن رجل أعتق عبداً له في
مرضه وليس له مال غيره، قال: ((أجيزه(٢) بذمته، شيء جعله الله(٣) ، لا
أُردُّه، وقال شریح: «أجیز ثلثه، وأستسعیه في ثلثیه)).
٢٢٠٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهر عن إسماعيل قال:
قلت للشعبيِّ: أيُّ القولين أعجب إليك؟ قال: ((قول مسروق أعجبهما إليَّ
في الفتوى، وقول شُريح أعجبهما(٤) إليَّ في القضاء)).
٢٢٠٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام الدَّستوائيِّ عن
قتادة عن الحسن عن ابن مسعود قال: ((يعتق ثلثه)).
(١) ما بين القوسين سقط من (ع).
(٢) في (أ): ((أخبرنى))! بدون نقط.
(٣) في (ط س): ((الله)).
(٤) في (ج) و(ع): ((أحب)).
٤٧٢

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٢٠ -٢٢١
٢٢٠٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين بن عليّ عن زائدة عن
منصور قال: قال إبراهیم في رجل أعتق غلاماً له عند موته، وليس له مال
غيره، فقال إبراهيم: «یعتق ثلثه، ویسعی في ثلثیە)»./
٤٩٤/٦
٢٢٠٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن إسماعيل بن سالم عن
الشعبيِّ قال: ((إذا أوصى الرجل بعتق مملوك له فهو من الثلث، فإن كان
أکثر من الثلث یسعی فیما زاد)).
٢٢١ - إذا أعتق بعض عبده في مرضه
٢٢٠٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس قال: زعموا
أن الحسن کان یقول في رجل أعتق بعض مملوکه عند موته، قال: ((یعتق
منه ما عتق، ويستسعی فیما بقي)).
٢٢٠٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضَخَّاك بن مَخْلد عن ابن جريج
عن عطاء في رجل أعتق ثلث عبده في مرضه، قال: ((يقام في ثلثه، فإن/
کان أوصی بوصايا استسعى العبد)).
٤٩٥/٦
٢٢٠٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن
سَلَمة عن حماد عن إبراهيم قال: ((إذا أعتق بعض عبده في مرضه عتق كله،
فإن كان أكثر من الثلث يسعى فيما بقي من الثلث».
٢٢٠٧٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى قال: سُئِل هشام عن
رجل أعتق شقصاً(١) من مملوك له عند موته، فحدثنا عن حفص بن سليمان
عن الحسن أنه قال: ((هو في ثلثه، لا يعدو ذلك)).
(١) شقْصاً: أي: جزءاً منه ونصيبه منه. ((النهاية)) (٤٩٠/٢).
٤٧٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٢٢
٢٢٢- في شهادة السمع أله أن يشهد(١) بها
٢٢٠٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُطَرِّف عن الشعبيِّ،
٤٩٦/٦ وعن عُبيدة عن إبراهيم قالا: ((شهادة السمع جائزة))./
٢٢٠٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن
الحسن قال: ((لو أن رجلاً سمع من قوم شيئاً، فإنه يأتي القاضي، فيقول: لم
يُشهدوني، ولكني سمعت كذا وكذا)).
٢٢٠٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن فرات
عن أبيه فُرَات قال: كان لي على رجل خمسون درهماً، فذهبت أتقاضاه
ورجل يسمع، فقمت به إلى شُريح، فجحدني، فقال شُريح: بَيِّنْتُك، فقلت:
رجل كان يسمع وهو مُقِرٍّ لي(٢)، فقال: ادع به، فدعوت به فشهد، فقال: قم
فأعطه حقَّه.
٦ / ٤٩٧
٢٢٠٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبيدة بن حُميد عن الأسود بن
قیس عن كلثوم بن الأقمر قال: «کان شریح لا یجیز شهادة مختبئ)»./
٢٢٠٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدة عن بيان أبي بشر قال: كان
الشعبيُّ لا يُجيز شهادة مختبئ.
٢٢٠٧٨ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل
عن مغيرة عن إبراهيم، قال: ((لا تجوز شهادة المختبئ)))(٣).
(١) في (ط س): ((يسمع بها)) خطأ.
(٢) في (أ): ((مقر به)).
(٣) ما بين القوسين سقط من (ط س).
٤٧٤

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٢٢-٢٢٣
٢٢٠٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيبانيٌ عن الشعبيِ
عن شُريح أنه كان لا يُجيز شهادة المختبئ، قال: قال عمرو بن حُريث:
(كذا يُفعل بالخائن الظالم -أو قال -: بالفاجر)).
٢٢٠٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم
والشعبيِّ قالا: ((إذا أتاك المشركون فحكَّموك فيما بينهم بحكم المسلمين،
فلا تَعْدُه إلى غيره، أو أعرض عنهم، وخَلَّهم وأهل دينهم))(١) .
٢٢٣- في الحكومة بين اليهود والنصارى
٢٢٠٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن
الزهريِّ قال: سألته عن حكومة اليهود والنصارى إذا تحاكموا إلينا، فقال: ((احكم
بينهم بحكمك في المسلمين، لا يجوز بينهم إلا ما يجوز بين المسلمين)).
٢٢٠٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة
عن قتادة عن الحسن قال: ((خَلُّوا بين أهل الكتاب وبين حُكَّامهم(٢)، فإذا
ارتفعوا إليكم فأقيموا عليهم ما في كتابكم)) (٣).
٢٢٠٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن
قابوس بن مُخارق عن أبيه قال: بعث (عليّ)(٤) محمد بن أبي بكر أميراً
على مصر، فكتب محمد إلى علي يسأله عن مسلم فجر بنصرانية؟ فكتب
(١) هكذا ورد هذا الأثر هنا والصواب وضعه في الباب الذي بعده.
(٢) في (ط س): ((أحكامهم)).
(٣) في (أ): ((ما في كتابهم))!
(٤) سقطت من (ط س)، وفي (أ): ((إلي))!
٤٧٥

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٢٣
عليٌّ: ((أن أقم الحدَّ على المسلم الذي فجر بالنصرانية، وارفع النصرانية
إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا)).
٤٩٩/٦
٢٢٠٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن / السُّدّيِّ
عن عكرمة قال: نسخت هذه الآية: ﴿وَأَن احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ الله﴾
[المائدة: ٤٩] ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢].
٢٢٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عكرمة عن
عطاء قال: ((إن شاء حکم، وإن شاء لم یحکم)).
٢٢٠٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن مُغيرة عن الشعبيِّ قال:
رجم النبيُّ ټ يهو دياً بعثت به اليهود مع يهودي ومنافق.
٢٢٠٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن سماك عن جابر/ بن
سمرة: أن النبيَّ ◌َلي رجم يهودياً ويهودية.
٥٠٠/٦
٢٢٠٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش
عن عبدالله بن مُرَّة عن البراء: أن النبيَّ ◌َل﴿ رجم يهودياً.
٢٢٠٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبدالرحيم بن سليمان عن
عامر) (١) عن جابر بن عبدالله: أن رسول الله وَ ل و رجم يهودياً ويهودية.
٢٢٠٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير قال: حدثنا عبيدالله(٢) ابن عمر
عن نافع عن ابن عمر: أن النبيَّ ◌ُّلآ رجم يهوديين، أنا فيمن رجمهما.
(١) ما بين القوسين بياض في (ط س)، والباقي جاء به من كنز العمال! وفي (أ):
((عبدالرحمن بن سليمان)). والصواب: ((عبدالرحيم بن سليمان)) فقد أخرجه
الدار قطني ١٦٩/٤ من طريق الحسن بن عرفة نا عبدالرحيم به. لكن عنده مجالد
عن عامر ... وهذا الأثر سقط من (ل) و(م).
(٢) في (ط س) و(ع): ((عبدالله). والمثبت هو الموافق لما في تهذيب الكمال ٢٢٦/١٦.
٤٧٦

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٢٤-٢٢٥
٢٢٤ - شهادة شارب الخمر تُقبل أم لا؟
٢٢٠٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن
محمد بن کردوس عن أبيه أن رجلاً حُدَّ في الخمر، فشهد عند شُريح،
فسألني عنه؟ فقلت: «من خیر شبابنا))، فأجاز شهادته. /
٥٠١/٦
٢٢٠٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن
سماك بن حرب عن عبدالله بن شَدَّاد عن ابن عمر: أن عمر كتب إلى أبي
موسى في رجل شرب الخمر: ((إن تاب فاقبل شهادته)).
٢٢٠٩٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عيسى بن
أبي عَزَّة عن الشعبيِّ: أنه أجاز شهادة رجل ضُرِب في الخمر.
٢٢٥ - في شهادة الأخ لأخيه
٢٢٠٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن ابن جُريج عن
سليمان بن موسى عن عمر بن عبدالعزيز: أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه.
٢٢٠٩٥- (حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضَيل عن عطاء بن أبي رباح
قال: «کان بين رجلين من الحيِّ خصومة، فشهد لأحدهما أخوه لأبيه وأمه
عند شُريح، فقال الرجل: أنت أخوه؟ قال: نعم، قال: فهل لك من الذي
تشهد عليه شيء؟ قال: لا، قال لخصمه: فبأي شيء أَرُدُّ شهادته؟».
٢٢٠٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الشعبيِّ
قال: «أدنی ما یجوز من الشهادة شهادة الأخ لأخیه».
٢٢٠٩٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن
أبي هاشم عن إبراهيم قال: ((لاتجوز شهادة الأخ لأخيه)).
٤٧٧

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٢٥ -٢٢٦
٢٢٠٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عثمان
البَتّي (١) عن الشعبي: بمثله.
٢٢٠٩٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا رَوْح بن عبادة عن ابن جُريج عن
مزاحم بن أبي مزاحم عن ابن أبي يزيد عن ابن الزبير أنه أجاز شهادة الأخ
لأخيه)(٢).
٢٢١٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبدالله(٣) الأنصاريِّ
عن إسماعيل عن الحسن قال: ((تجوز شهادة الأخ لأخیە)»./
/ ٥٠٢
٢٢١٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
الشعبيِّ عن شريح قال: ((تجوز شهادة الأخ لأخيه، إذا كان عدلاً)).
٢٢١٠٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبيدة بن حُمَيد عن عطاء بن
السائب عن حرب بن عبيدالله (٤) عن شُريح: أنه أجاز شهادة أخ لأخيه.
٢٢٦- الرجل يُحلَّف فینکل عن اليمين
٢٢١٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن مُغيرة عن الحارث
قال: نكل رجل عند شُريح عن اليمين، فقضى شريح(٥)، فقال الرجل: أنا
أحلف، فقال شريح: قد مضى قضائي.
(١) في (أ): ((التيمي)). والصواب المثبت.
(٢) ما بين القوسين سقط من (ط س)، و(م) و(ل) وهو سقط طويل جداً!
(٣) في (ط س) و(م) و(ل): ((حدثنا ابن مبارك عن محمد بن عبدالله ... )) وهو خطأ.
(٤) في (ج) و(ع): ((عبدالله)) والصواب المثبت. انظر ((الجرح)) (٢٤٩/٣).
(٥) في (ط س) زاد من الزيلعي وابن حزم: (( ... عليه))!
٤٧٨
٠

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٢٦-٢٢٧
٢٢١٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن جُريج عن ابن أبي
مُليكة عن ابن عباس: أنه أمره أن يستحلف امرأة، فأبت أن تحلف/ فألزمها
ذلك.
٥٠٣/٦
٢٢١٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن يحيى بن
سعيد عن سالم: أن ابن عمر باع غلاماً له بثمانمائة درهم، فوجد به
المشتري عيباً فخاصمه إلى عثمان، فقال له عثمان: بعته بالبراءة، فأبى أن
یحلف، فردّه عثمان علیه.
٢٢١٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن مُغيرة وابن شبرمة قالا:
اشترى عبدالله غلاماً لامرأة (١)، فلما ذهب به إلى منزله حُمَّ الغلام (فجاء
ليرد الغلام)(٢) فخاصمه إلى الشعبيِّ فقال لعبدالله: بينتك أنه دَلَّس لك(٣)
عيباً؟ فقال: ليس لي بَيِّنة، فقال للرجل: احلف أنك لم تبعه داء، فقال
الرجل: إني أَرُدُّ اليمين على عبدالله، فقضى الشعبيُّ بالیمین علیه، فقال:/
((إما أن تحلف، وإلا جاز عليك الغلام)).
٦/ ٥٠٤
٢٢٧ - في القاضي يأخذ الرِّزق
٢٢١٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن نافع
قال: كان زيد بن ثابت يأخذ(٤) على القضاء أجراً.
(١) كذا في النسخ: ((لامرأة))، وفي (ط س): ((لامريء)) وسياق الكلام يدل على
صحته.
(٢) سقطت من (ج) و(ع)، وفي (ط س): ((حُمّ الغلام في البرد فخاصمه ... )).
(٣) في (ط س): ((عليك)).
(٤) فى (ط س): و(ل) ((كان زيد لا يأخذ))!
٤٧٩

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٢٧ -٢٢٨
٢٢١٠٨ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش عن
القاسم عن مسروق: أنه كان لا يأخذ على القضاء أجراً)(١) وذُكر عن
القاسم نحوه، أو شيء هذا معناه.
٢٢١٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن مروان (٢) البصريُّ عن
يونس بن أبي الفرات عن الحسن قال: ((أكره أن آخذ على القضاء أجراً)).
٢٢١١٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حَصِين
عن القاسم عن عمر قال: ((لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجراً، ولا
صاحب مغنمهم))./
٦ /٥٠٥
٢٢١١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن
محمد: أنه كان لا يرى بأساً أن يأخذ القاضي رزقاً من بيت مال المسلمين.
٢٢١١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دُكَين عن حسن بن
صالح عن ابن أبي ليلى قال: بلغنا -أو قال: بلغني- أن علياً رزق شُريحاً
خمسمائة.
٢٢٨- في بيع الثمرة متى تُباع؟
٢٢١١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو عن طاوس
عن ابن عباس قال: كان ينهى عن بيع الثمرة حتى تطعم (٣)، وقال ابن عمر:
((حتى يبدو صلاحها))./
٥٠٦/٦
(١) ما بين القوسين سقط من (ج) و(ع).
(٢) في (ع): ((محمد بن مسروق)) والصواب المثبت. انظر ترجمته في ((الجرح))
(٨٥/٨)، و((تهذيب الكمال)) (٣٨٧/٢٦).
(٣) في (ع): (يطعم)).
٤٨٠