Indexed OCR Text

Pages 441-460

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٠٣
٢٠٣ - في العبد(١) يَدُسُّ إلى الرجل المال
فيشتريه
٢١٩٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في
رجل (٢) دَسَّ إلى رجل دراهم ليشتريه ويعتقه، قال: ((إن ظهر مولاه عليه
قبل أن يعتقه فله ما أخذ من ثمنه ويأخذ عبده، وإن ظهر عليه بعد ما أعتقه
الذي أخذه، أخذ من الذي اشتراه سوی ما قد أخذ فأعتق)».
٢١٩٠٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم
قال:/ «یأخذ منه(٣) مرة أخرى، ويصير ولاؤه للذي أعتقه)).
٦/ ٤٤٢
٢١٩٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن أشعث عن الحسن قال:
((لا شراء له ولا عتق له، ومن فعل ذلك فهو فاسق)).
٢١٩٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن
الشعبيِّ قال: سُئِل عن رجل(٤) دَسَّ إلى رجل مالاً، فاشتراه، فأعتقه، قال
الشعبيُ: ((لو أخذته لعاقبته عقوبة شديدة)).
٢١٩١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن مُطَرِّف عن
الحكم في عبد أتى رجلاً، فأعطاه مالاً، فقال: اشترني، فاشتراه فأعتقه، ثم
اطلع على ذلك، قال: ((البيع جائز، ويؤخذ الثمن الذي اشترى(٥) به العبد».
(١) في (1) و (م): ((في الرجل)). وقوله: يدس أي يعطيه على سبيل الخفية.
(٢) في (ط س) عدلها من عبدالرزاق: ((في عبد)).
(٣) في (ع): ((ثمنه)) وفي (ج) غير واضحة.
(٤) في (ط س) عدلها من عنده: ((سئل عن عبد ... )).
(٥) في (أ): ((اشتراه)).
٤٤١

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٠٣ -٢٠٤
٢١٩١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: نا)(١) إسرائيل عن
جابر عن عامر وسالم والقاسم وعطاء: في عبد أعطى رجلاً مالاً، فاشتراه،
فأعتقه، قالوا: ((لا يجوز»./
/ ٤٤٣
٢١٩١٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن أبي
بكر عن الشعبيِّ قال: ((لا يجوز، ويُعَاقب مَنْ فعله)).
٢١٩١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن أشعث عن الحسن
وابن سيرين قالا: ((لا يجوز، ومن فعل ذلك فهو فاسق)).
٢٠٤ - ما جاء في بيع الخمر
٢١٩١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو عن طاوس
عن ابن عباس قال: بلغ عمر بن الخطاب أن فلاناً يبيع الخمر فقال: ما له
قاتله الله! ألم يعلم أن رسول الله وَ الله قال: ((لعن الله اليهود، حُرِّمت عليهم
الشحوم، فجملوها، فباعوها، وأكلوا أثمانها)).
٢١٩١٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن أبي
الوَدَّاك عن أبي سعيد قال: كان عندنا خمر ليتيم لنا، فلما نزلت الآية التي
في المائدة سألنا النبيَّ ◌َّةِ؟ فقال: «أهريقوه)»./
/ ٤٤٤
٢١٩١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور
عن أبي الضُّحَى عن مسروق عن عائشة قالت: لما نزلت آيات الربا(٢) قام
رسول الله ◌َ﴿ على المنبر فتلاهُنَّ على الناس، ثم حَرَّم التجارة في الخمر.
(١) سقط من (ط س).
(٢) في (ط س) و(ج) و(م) و(ل): ((آية)) والمثبت من (ع) و(أ).
٤٤٢

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٠٤
٢١٩١٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم
عن مسروق عن عائشة عن النبيِّ وَّ: بنحوه.
٢١٩١٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس ووكيع عن طُعْمة بن
عمرو عن عمر بن بيان التغلبيّ(١) عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه/
قال: قال رسول الله وَلّ: ((مَنْ باع الخمر فليَشقّص الخنازير)).
٦ /٤٤٥
٢١٩١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مطيع بن عبدالله قال:
سمعت الشعبيَ يُحَدِّث عن ابن عمر قال: قال عمر: ((لعن الله فلاناً فإنه أول من
أذن في بيع الخمر، فإن التجارة لا تصلح فیما لا يحل أكله وشربه)).
٢١٩٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهر قال: أخبرنا أبو
حَيَّان(٢) عن أبي الفرات عن أبي داود قال: كنت تحت منبر حذيفة وهو
بالمدائن، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ((أما بعد، ألا إن(٣) بائع الخمر
وشاربها في الإثم سواء، ألا ومقتني الخنازير وآكلها في الإثم سواء)).
٢١٩٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد
عن الحارث بن شُبَيل عن أبي عمرو (٤) الشيبانيِّ قال: بلغ عمر بن الخطاب
أن رجلاً أثرى من بيع الخمر، فقال: ((اكسروا كُلُّ آنية له، وسيِّروا/ كل ٤٤٦/٦
ماشیة له)).
(١) في (ع): ((عمر بن ذبيان الثعلبي)) خطأ. انظر ((الجرح)) (٦ / ٩٩).
(٢) في (ط س): أبو حسان)) خطأ. وأبو حيان اسمه: يحيى بن سعيد بن حيان. وأبو
الفرات اسمه: شدَّاد بن أبي العالية. ((الكنى)) لمسلم باب: أبو الفرات، و ((تهذيب
الكمال)» (٣٢٣/٣١)، و ((الجرح)) (٣٣٠/٤).
(٣) في (أ): ((فإن بايع ... )).
(٤) في (أ): ((أبي عمر)) والصواب المثبت.
٤٤٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٠٤
٢١٩٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: نا) (١) مِسْعر عن وَيْرة بن
عبدالرحمن قال: سمعت ابن عمر (٢) يقول: ((لا يصلح بيع الخمر، ولا شربها).
٢١٩٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن حُصَين عن
بكر بن عبدالله قال: لما حُرِّمت الخمر أتوا إلى النبيِّ وَلّ هِ فقالوا: يا رسول
الله، أنبيعها، فننتفع بأثمانها؟ قال: ((أهريقوها)).
٢١٩٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عبدالعزيز بن
عمر عن عبدالرحمن بن عبيدالله (٣) الغافقيٌ وأبي طُعْمة -مولاهم - سمعا
ابن عمر يقول: قال رسول الله وَله: ((لعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت
الخمر بعينها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها،
والمحمولة/ إلیه، وآكل ثمنها، وشاربها، وساقيها)).
٦ / ٤٤٧
٢١٩٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: نا)(١) إسماعيل بن
أبي خالد عن عمران بن أبي الجعد عن ابن عمر قال: سمعته يقول: ((لا
يصلح بيع الخمر، ولا شربها».
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (ط س): ((ابن عبدالرحمن))!
(٣) في (ط س): ((عبدالله)) وهو الصواب لكن الذي في النسخ هو المثبت. وأما في
(ع) فقال: ((عبد الله بن عبدالرحمن الغافقي)) وكذلك هو في سنن البيهقي ٦/ ١٢
وهو مترجم في ((الجرح)) (٩٥/٥) وقال: روى عن ابن عمر، وروى عنه عبدالعزيز
بن عمر)) وترجم كذلك لعبدالرحمن بن عبدالله وبيض لشيوخه والرواة عنه.
((الجرح)» (٢٥٦/٥) والحديث أخرجه أحمد في («المسند» (٧١،٢٥/٢) وفيه:
عبدالرحمن بن عبدالله، وبهذا ترجمه صاحب ((تهذيب الكمال))، وتبعه ابن حجر
في ((تهذيبه)).
٤٤٤

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٠٤ -٢٠٥
٢١٩٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبدالحميد بن
جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر عن النبيِّ بَّ: نهى يوم
الفتح عن بيع الخمر والأصنام.
۔۔
٢١٩٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فُضَيل عن جُهَيم (١)
قال: سأل رجل عطاء قال: ورثت عُرشاً (٢)؟ قال: بعه عنباً، قال: فإن لم أجد
أحداً يشتريه؟ قال: فبعه عصيراً، قال: فإن لم أجد أحداً يشتريه؟ قال: ((فلا
تبع الخمر، فإنه لا يحل بيع الخمر»./
٤٤٨/٦
٢٠٥- في اللقطة ما يُصنع بها؟
٢١٩٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن عبدالعزيز
ابن رُفَیع قال: حدثني أبي قال: وجدت عشرة دنانير، فأتيت ابن عباس
فسألته عنها؟ فقال: ((عَرِّفها على الحِجر سنة، فإن لم تُعرف فتصدَّق بها،
فإن جاء صاحبها فخيِّره الأجر أو الغُرْم)).
٢١٩٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن عامر بن شقيق عن أبي
وائل قال: اشترى عبدالله جارية بسبعمائة(٣) درهم، فغاب صاحبها،
فأنشدها(٤) حولاً - أو قال: سنة- ثم خرج إلى المسجد، فجعل يتصدَّق ويقول:
((اللهم فله، فإن أبى فعليّ)) (٥)، ثم قال: «هكذا افعلوا باللُّقَطة أو بالضالة)»./
٤٤٩/٦
(١) في (أ) و (ع): ((جهم)) ولم يتبين لي من هو؟! لكن يحتمل أنه: جهم بن أوس، فإنه
من نفس الطبقة، ترجمته في ((الثقات)) لابن حبان (٦/ ١٥١) والله أعلم.
(٢) في (ع): ((غرساً)) خطأ. وعرشاً: جمع عريش، وهو أشجار العنب مجتمعة.
(٣) في (ع): ((بتسعمائة).
(٤) من (ع) و(ط س) وفي باقي النسخ: ((فأنشده)).
(٥) في (ط س) زاد من عبدالرزاق: ((فعلي وإلي)).
٤٤٥

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٠٥
٢١٩٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن
إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّه قال: سمعت رجلاً من مُزَينة
يسأل النبيَّ ◌َّ فقال: ما نجد في السبيل العامرة من اللقطة؟ فقال: ((عَرِّفها
حولاً، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك)).
٤٥٠/٦
٢١٩٣١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زید بن حُبَاب عن عبدالرحمن/
بن شُرَيح قال: حدثني أبو قَبيل عن عبدالله بن عمرو: أن رجلاً قال:
التقطتُ ديناراً؟ فقال: لا يأوي الضالة إلا ضالٌّ، قال: فأهوى به الرجل
ليرمي به فقال: لا تفعل، قال: فما أصنع به؟ قال: ((تُعَرِّفه فإن جاء صاحبه
فردَّه إلیه، وإلا فتصدّق به)).
٢١٩٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مِسْعَر(١) وسفيان
عن حبيب بن أبي ثابت قال: سُئِل ابن عمر عن اللَّقَطة؟ فقال: ((ادفعها إلى
الأمیر)).
٢١٩٣٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
أبي إسحاق عن أبي السَّفر عن رجل من بني رؤاس، قال: التقطتُ
ثلاثمائة درهم فعرَّفتها تعريفاً ضعيفاً وأنا يومئذ محتاج، فأكلتها حين لم
أجد أحداً يعرفها،/ ثم أيسرت فسألتُ علياً؟ فقال: عَرِّفها سنة، فإن جاء
صاحبها فادفعها إليه، وإلا فتصدَّق بها، وإلا فخيِّره بني الأجر وبين أن
تغرمها له.
٤٥١/٦
٢١٩٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا يونس بن أبي
(١) في (ط س): ((مسعود)) خطأ.
٤٤٦

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٠٥
إسحاق(١) قال: سمعت هذا الحديث من أبي السَّفَر عن رجل من بني
رؤاس عن عليّ: مثله إلا أنه لم يقل: عَرِّفها.
٢١٩٣٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
إبراهيم بن عبدالأعلى عن سويد قال: كان عمر بن الخطاب يأمر أن تعرف
اللقطة سنة، فإن جاء صاحبها وإلا تصدّق بها، فإن جاء صاحبها؛ خير. /
٤٥٢/٦
٢١٩٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأسود بن هلال(٢)
عن أبي نوفل بن أبي عقرب(٣) عن أبيه قال: التقطت بَدْرَةَ(٤) ، فأتيت بها عمر
ابن الخطاب، فقلت: يا أمير المؤمنين: أغنها عني، فقال: واف بها الموسم،
فوافيت بها الموسم، فعرَّفتها(٥)، فلم أجد أحداً يعرفها فأغنها(٦) عني، فقال:
((ألا أخبرك بخير سبلها؟/ تَصَدَّق بها، فإن جاء صاحبها فاختار المال غرمت
له وکان الأجر لك، وإن اختار الأجر کان له ولك ما نویت».
٤٥٣/٦
٢١٩٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن
الشعبيِّ قال: ((تُعَرِّف اللقطة سنة، فإن لم تجد لها طالباً فأعطها أهل بيت
من المسلمين فقراء وقل لهم: هذه قرض من صاحبها عليكم، فإن جاء فهو
أحقُّ بها، وإن لم يجىء فهي علیکم منه)).
(١) كذا في (ج) و(1). وفي (ط س) غيّرها ((يونس عن أبي إسحاق)). وهو خطأ؛ لأن
یونس یروي عن أبي السفر.
(٢) في (ط س) غيرها من ((الجوهر النقي)) ١٨٧/٦: ((الأسود بن شيبان)). وهو الصواب، لكن
الذي أثبتناه هو الذي في النسخ انظر ترجمة وکیع في تهذيب الكمال ٣٠/ ٤٦٣.
(٣) كذا في (ط س) و(ب) و(م) و(ل): ((بن أبي عقرب)). وهو الصواب. وفي (ج)
و(ع) و(أ): ((عن أبي عقرب)) خطأ.
(٤) بدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم، أو سبعة آلاف دينار (القاموس: ٤٤٤).
(٥) في (ط س) زاد من ((الجوهر)): ((فقال: عرفها حولاً، فعرفتها))!
(٦) في (ط س) زاد من ((الجوهر)): ((فأتيته، فقلت: فأغنها))!
٤٤٧

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٠٥
٢١٩٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سَلَمة
ابن كُهَيل عن سويد بن غَفَلة قال: خرجت أنا وزيد بن صُوحان وسلمان بن
ربيعة حتى إذا كنا بالعُذَيب(١) التقطتُ سوطاً، فقالا لي: ألقه، فأبيتُ، فلما
أتيت المدينة أتيت أبيَّ بن كعب فسألته فقال: التقطتُ مائة دينار على عهد
النبيِّ وََّ، فذكرت ذلك له، فقال: عَرِّفها سنة، فإن جاء/ صاحبها فادفعها
إليه وإلا فاعرف عددها ووعاءها ووكاءها، ثم يكون كسبيل مالك.
٤٥٤/٦
٢١٩٣٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القَطَّان عن
عبدالرحمن بن حَرْملة قال: سألتُ سعيد بن المُسيّب عن اللُّقطة؟ فقال:
عَرِّفها (سنة)(٢) فأنشد ذكرها، فإن جاء من يعرفها فأعطها إياه وإلا فتصدَّق
بها، فإن جاء فخيِّره بين الأجر واللُّقَطة.
٢١٩٤٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع عن ابن
عمر أنه قال في اللَّقَطة: ((عَرِّفها، لا آمرك أن تأكلها، لو شئت لم تأخذها».
٢١٩٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفيُّ عن خالد عن
أبي العلاء عن مُطَرِّف عن عياض بن حمار قال: قال النبيُّ ◌َله: ((مَنْ وجد
لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ثم لا يُغيّر(٣) ولا يكتم، فإن جاء ربها
فهو أحقُّ بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء)).
٤٥٥/٦
(١) العُذيب: تصغير العذب، وهو الماء الطيب: وهو ماء بين القادسية والمغيئة. وقيل:
هو واد لبني تميم، وهو من منازل حاج الكوفة، وقيل: هو حدُّ السواد. ((معجم
البلدان» (٤/ ٩٢).
(٢) سقطت من (ج) و (أ) و (ع) وثبتت في (م) و (ط س).
(٣) في (ط س): ((لا يغيره)) وفي (ع) و(ج): ((لا يفتر)) وفي (م): ((لا يقر)) وفي ((سنن
أبي داود)» (١٧٠٩): ((فلا يغيب)) وفي ((سنن ابن ماجه)) (٢٥٠٥): ((فلا يغيره)) =
٤٤٨

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٠٦
٢٠٦ - ما رُخْص فيه من اللَّقَطة
٢١٩٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ربيعة
ابن أبي عبدالرحمن عن يزيد -مولى المنبعث- عن زيد بن خالد الجهنيِ
قال: سُئِل رسول الله وَله عن اللُّقَطة فقال: ((عَرِّفها سنة، فإن جاء صاحبها
وإلا فاستنفقها)).
٤٥٦/٦
٢١٩٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن/
عبدالله (بن فَرّوخ)(١) - هو مولى لآل طلحة (٢) بن عبيدالله- قال: سأل رجل
أم سَلَّمة زوج النبيِّ وَلي فقال لها: الرجل يجد سوطاً؟ فقالت: ((لا بأس به،
يصل به المسلم يده)) قال: والحذاء؟ قالت: والحذاء، قال: والوعاء؟ قالت:
(«لا أُحِلُّ ما حَرَّم الله، الوعاء يكون فيه اللُّقَطة)) (٣).
٢١٩٤٤- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة
ابن مَصَرِّف عن أنس بن مالك، أن النبيَّ وَّ وجد تمرة، فقال: ((لولا أن
تكوني من الصدقة؛ لأكلتك)))(٤).
٢١٩٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن
منصور عن طلحة بن مُصَرِّف عن ابن عمر: أنه وجد تمرة، فأكلها.
= وفي ((صحيح الجامع الصغير)) (٦٤٦٢) ((لا يعبث)) ونسب الحديث لأحمد وأبي
داود وابن ماجه!
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (ع): ((مولى أم سلمة)) والذي في ((التقريب)): ((مولى آل طلحة)).
(٣) في (ط س): ((النفقة)) نقلاً عن البيهقي!
(٤) ما بين القوسين سقط من (ط س).
٤٤٩

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٠٦
٢١٩٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن
إبراهيم قال: كانوا يرخصون من اللَّقَطة في السير (١)، والعصا، والسوط.
٢١٩٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ربيعة بن
عتبة(٢) / الكنانيٌ قال: سمعت عطاء، قال: ((لا بأس ان يلتقط السَّيْر،
والعصا، والسوط)).
٤٥٧/٦
٢١٩٤٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي
قيس الأوديِّ عن بشير(٣): أنه رَخَّص في اللُقَطة نحواً من خمسة دراهم.
٢١٩٤٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن
قال: ((إذا كان إليها محتاجاً فليأكلها)).
٢١٩٥٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن
جابر عن عبدالرحمن بن الأسود (عن أبيه) (٤) عن عائشة: أنها رَخّصت في
اللُّقَطة في درهم.
٤٥٨/٦
٢١٩٥١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن/
عبيدالمُكتِب عن أبي رَزين قال: ((لو وجدتها وأنا محتاج إليها لأكلتها)).
٢١٩٥٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن
أبي عائشة عن رجل عن ميمونة: أنها وجدت تمرة، فأكلتها، وقالت: ((لا
یحب الله الفساد».
(١) في (ع): ((اليسير)).
(٢) في (ط س): ((ربيعة بن عقبة)) وفي (م): ((ربيعة عن عتبة)) وكلاهما خطأ. انظر
ترجمته في ((الثقات)) لابن حبان (٢٤٠/٨).
(٣) في (ط س) و(م) و(ل) ((أبي بشر)) وبشير لم ينسب، لكني أكاد أجزم أنه بشير الأودي
الكوفي ترجم له في الجرح ٢/ ٣٨٠ ضمن الذين لا ينسبون، وقال: الأودي، وإنما قلت
أنه هو، لأن أبا قیس أودي کوفي، وبشیر کذلك ويروي أيضاً عن ابن مسعود.
(٤) سقط من (ط س).
٤٥٠

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٠٦
٢١٩٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مِسْعر عن شيخ لم
يُسَمّه (١) قال: رأيت ابن عمر وجد تمرة، فمسحها، ثم ناولها مسكيناً.
٢١٩٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن عقبة
ابن عبيدالله قال: حدثني ميسرة بن عُميرة أنه لقي أبا هريرة فقال: ما تقول
في اللُّقَطة؟ (قال: وما اللقطة؟)(٢) (قال:)(٣) الحبل والزِّمَامِ(٤) ونحو هذا،
قال:« تُعَرِّفه، فإن وجدت صاحبه رددته عليه وإلا استمتعتَ به)).
٢١٩٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن:
/ «إذا كان إليها محتاجاً یأكلها)).
٤٥٩/٦
٢١٩٥٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا و کیع قال: حدثنا سَلَمة بن وردان قال:
سألت سالم بن عبدالله عن ضالة الإبل؟ فقال: ((معها سقاؤها وحذاؤها، دعها إلا
أن تعرف صاحبها فتدفعها إليه))، قال: وسألته عن ضالة الغنم؟ فقال: (((عَرِّفها،
فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك، أو لأخيك، أو للذئب)).
٢١٩٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن سعد
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّه أن رجلاً سأل النبيَّ ◌َل﴿ عن ضالة
الغنم؟ فقال:)(٥) (لك، أو لأخيك، أو للذئب))، وسأله عن ضالة الإبل؟
فقال: (( ما تريد إليها؟! معها سقاؤها وحذاؤها، تأكل المرعى وتَرِد الماء)).
(١) في (ط س): ((عن شيخ سمعه)).
(٢) سقط من (أ) و (ط س).
(٣) سقط من ( ط س).
(٤) الزمام: الحبل الذي يجعل في أنف الناقة ونحوها لتُقاد به. ((النهاية)) (٣١٤/٢).
(٥) ما بين القوسين سقط من (ع).
٤٥١
:

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٠٦
٤٦٠/٦
٢١٩٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن
أبي العالية (١) قالت: كنت جالسة عند عائشة، فأتتها امرأة، فقالت:/ يا أمَّ
المؤمنين! إني وجدت شاة ضالة، فكيف تأمريني أن أصنع؟ فقالت: عَرِّفي،
واحلبي، وأعلفي (٢)، ثم عادت فسألتها؟ فقالت عائشة: ((تأمريني أن آمرك
أن تذبحیها، أو تبيعيها، فليس لك ذلك)).
٢١٩٥٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن زهير بن أبي ثابت عن
سلمى، -ولا أراها إلا ابنة كعب- قال: وجدت خاتماً في طريق مكة،
فسألتُ عائشة؟ فقالت: «تمتعي به)).
٢١٩٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جُبير
قال: كنت قاعداً عند ابن عمر، فأتاه رجل، فقال: ضالة وجدتها؟ / فقال:
أصلح إليها وأنشد، قال: فهل عليَّ إن شربت من لبنها؟ قال ابن عمر: ((ما
اری علیك في ذلك».
٦/ ٤٦١
٢١٩٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن وردان عن أيوب عن
عطاء قال: ((ورخّص للمسافر أن يلتقط السوط، والعصا، والنعلين)).
(١) كذا في النسخ: ((أبي العالية)) وقد نقل هذا الأثر بسنده عن ابن أبي شيبة ابن
التركماني في ((الجوهر النقي)) بهامش ((سنن البيهقي)) (١٨٧/٦) فقال عن العالية
قالت :... )) وهو الصحيح وصححه في هامش (ج). والعالية هي بنت أيفع،
ترجمها ابن سعد في ((الطبقات)) (٣٥٤/٨) وذكرها ابن حبان فى ((الثقات))
(٢٨٩/٥) وهي زوجة أبي إسحاق الراوي هنا عنها. وأبو إسحاق هو: السبيعي.
والأثر أخرجه أيضاً عبدالرزاق في ((مصنفه)) ١٠/ ١٤٠ (١٨٦٣٤) عن أبي إسحاق
بمعناه، والله أعلم.
(٢) في (أ): ((واعقلي))!
٤٥٢

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٠٦ -٢٠٧
٢١٩٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن
سعيد عن معاوية بن عبدالله بن بدر (١) عن أبيه قال: وجدت ثمانين ديناراً
في عهد عمر بن الخطاب، فأتيتُ بها عمر، فقال: ((عَرِّفها سنة))، قلت: فإن
لم تُعرف؟ قال: فاستمتع بها
٢٠٧ - مَنْ كره أخذ اللُّقَطة
٦/ ٤٦٢
٢١٩٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن /
ابن عباس قال: ((لا ترفعها من الأرض، فلست منها في شيء)).
٢١٩٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن أبيه: أن مجاهداً
وابن عمر كانا يطوفان بالبيت، فوجدا حُقَّة(٢) فيها جوهر، فلم يعرضا لها.
٢١٩٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان
عن سُرِّية الربيع بن خثيم عن الربيع: أنه كره أخذ اللُّقَطة.
٢١٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حَرَميُّ بن عمارة عن أبي عتبة
الدَّهَّان قال: سألت جابر بن زيد عن اللقطة آخذها من الطريق؟ فكرهها.
٢١٩٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: نا)(٣) سفيان عن
منصور عن إبراهيم أو تميم بن سَلَمة - شَكَّ منصور - قال: ((كان شريح يَمُرُّ
بالدينار (٤) فلا یعْرِض(٥) له»./
٤٦٣/٦
(١) في (ع): ((معاوية بن عبد الله بن بكير)) خطأ. وانظر ترجمته في ((الثقات)) لابن حبان (٤١٤/٥).
(٢) حُقّة: الحُقّة، وعاء من خشب (القاموس: ١١٣٠).
(٣) سقطت من (ط س).
(٤) في (أ): ((بالدنانیر))، وفي (ج) غير واضحة، وفي (ع): ((بالديار))!
(٥) في (ط س): ((فلا يتعرض له)) وأخشى أن تكون من تصرفه. فقد جُرِّب عليه ذلك.
٤٥٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٠٧
٢١٩٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: نا)(١) الضَّحَّاك بن
يسار عن أبي صالح عن أبي هريرة: أنه رأى ديناراً مطروحاً، فيدنيه برجله(٢)
حتی أتی به قريباً من مكان الإمام، فتركه.
٢١٩٦٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع حدثنا واقد بن عبدالله قال:
كنت عند عطاء بن أبي رباح، فسأله رجل فقال: ترك اللقطة خير أو أخذها؟
قال: ((لا، بل تر کها».
٢١٩٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبدالله بن
دينار قال: قلت لابن عمر: وجدت لقطة، قال: ولِمَ أخذتها؟.
٢١٩٧١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن موسى بن أبي الفرات
المكيِّ قال: سمعت طاوساً وسأله رجل فقال: وجدت ديناراً فأخذته،
أأضعه(٣) مكانه؟ قال: قد ضمنته(٤).
٤٦٤/٦
٢١٩٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي حيان/ عن
الضحاك بن المنذر بن جَرير (عن أبيه عن جَرير)(٥) قال: ((الضالة لا
يأخذها، أو لا يؤيها إلا ضَالٌّ)).
٠٠٠٠٠
٢١٩٧٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد
عن سعيد بن المُسيّب قال: قال عمر وهو مسند ظهره إلى الكعبة: ((مَنْ أخذ
ضالة فهو ضالٌّ».
(١) سقط من (ط س).
(٢) في (ط س) لم تتبين له، وفي (ج) و(ع): ((فداسه)).
(٣) زاد في (ط س): ((قال)) قبل ((أضعه)) ولا داعي لها.
(٤) في (ط س): ((ضعه ... قد ظلمته)).
(٥) سقطت من (ج)، والمثبت من (ط س)، وفي (أ): ((عن أبيه جرير عن أبيه ... ))!
٤٥٤

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٠٧ - ٢٠٩
٢١٩٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا همام عن قتادة
عن سعيد بن المُسيّب قال: قال عمر: ((لا يَضُمُّ الضالة إلا ضالٌّ) وقال/ ٤٦٥/٦
عليٌّ: ((لا يأكل الضالة إلا ضَالٌ)).
٢١٩٧٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد
عن سليمان بن يسار عن ثابت بن الضحاك قال: وجدت بعيراً، فسألت
عمر؟ فقال: عَرِّفه، فعرَّفته فلم أجد أحداً يعرفه، فأتيته، فقلت: قد شغلني،
قال: فأرسله حیث وجدته.
٢٠٨- اللُّقطة(١) تضيع من الذي أخذها
٢١٩٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن الحارث
العُكَلِّي قال: ((مَنْ أخذ شيئاً يريد الحُسْبة(٢) فلا ضمان عليه)).
٢١٩٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى بن عبدالأعلى عن
هشام عن الحسن قال: ((إذا ضاعت اللقطة فصاحبها ضامن))./
٤٦٦/٦
٢١٩٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سَلَمة عن
حجاج عن رجل عن عليٌّ: في رجل أخذ ضَالَّة، فضلَّت منه، قال: ((هو أمين)).
٢٠٩ - مَنْ رَخْص في السَّلَم في الحيوان
٢١٩٧٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيبانيٌ عن
القاسم قال: أسلم عبدالله في وصفاء(٣) ، أحدهم أبو زائدة مولانا.
(١) في (ط س): ((في اللقطة ... )).
(٢) في (ط س): ((الخشية))، وفي (أ): ((الحسنة))، وفي (ج) غير منقطة. والمثبت من (ع).
وهو الصواب.
(٣) جمع وصيف وهو: المملوك.
٤٥٥

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٠٩
٢١٩٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيبانيِّ عن
عامر: کان لا یری بذلك بأساً.
٢١٩٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام عن خُصَيف عن سعيد
ابن المُسيّب: أنه لم ير بذلك بأساً.
٢١٩٨٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن ليث عن
طاوسٍ قال: ((لا بأس بالسَّلَم في الحيوان عند أصحاب الشاء إذا سُمّيت
الآجال/ والأسنان)).
٦ / ٤٦٧
٢١٩٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن
الحسن: أنه لم ير بأساً أن يُسْلِم في الحيوان أسناناً مسماة إلى أجل
مُسَمَّی.
٢١٩٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير عن عبدالملك عن
عطاء: أنه كان لا يرى بأساً بالسَّلَم في الحيوان، وأن يأخذ الرجل دون
شرطه وفوقه من الأسنان إذا طابت بذلك نفس المعطي والآخذ.
٢١٩٨٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمران الأحول عن
مجاهد قال: سمعته يقول: ((كنا نُسْلِم في الوصفاء كذا وكذا شبراً))(١).
٢١٩٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مَعْمَر بن سام (٢)
/ عن أبي جعفر قال: ((لا بأس بالسَّلَم في (الحيوان)).
٦/ ٤٦٨
(١) في (ط س): ((شراء))!
(٢) في (ج): ((معمر بن سليمان))، وهي غير واضحة، وفي (ع): ((معتمر بن سليمان))
خطأ. والصواب المثبت وهو: ((معمر بن يحيى بن سام)) ينسب لجده. وضبطه في
((التقريب)) بالتخفيف: ((مَعْمَر)) وقال: ويقال: ((مُعَمَّر)).
٤٥٦

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢٠٩ -٢١٠
٢١٩٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا رَوَّاد بن جَرَّاح عن الأوزاعيِّ عن
الزهريِّ: أنه لم ير بأساً بالسَّلَم في)(١) الوصفاء إذا كان سِنٌّ معلوم.
٢١٩٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن مُيَسَّر عن ابن جريج
عن عطاء: أنه لم ير بذلك بأساً.
٢١٩٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن حُميد
(عن)(٢) أبي نضرة قال: سألت ابن عمر عن السَّلَم في الحيوان؛ في
الوصفاء؟ فقال: «لا بأس به)).
٢١٠ - مَنْ كرهه
٢١٩٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم/
قال: كان عبدالله يكره السَّلَم في الحيوان.
٦/ ٤٦٩
٢١٩٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن
قتادة عن ابن سيرين: أن عمر وحذيفة وابن مسعود كانوا يكرهون السَّلَم
في الحيوان.
٢١٩٩٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وکیع قال: حدثنا سفيان عن قیس
ابن مسلم عن طارق بن شهاب: أن زيد بن خُلَيدة أسلم الى عِتّريس بن
عُرْقوب في قلائص(٣) ، فسأل ابن مسعود؟ فكره السَّلَم في الحيوان.
(١) ما بين القوسين سقط من (أ).
(٢) سقطت من (أ).
(٣) في (ع): ((قلانص)) خطأ، والقلائص: أي: الإبل الشابة. ((المصباح المنير)) (٥١٣).
٤٥٧

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢١٠
٢١٩٩٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعوديُّ عن
القاسم بن عبدالرحمن قال: قال عمر: ((مِنْ الربا أن يسلم في سِنِ»./
٦/ ٤٧٠
٢١٩٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: نا)(١) حسن بن صالح
عن عبدالأعلى قال: شهدت شُريحاً رَدَّ السَّلَم في الحيوان.
٢١٩٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن
إبراهيم بن عبدالأعلى قال: سمعت(٢) سويد بن غَفَلة يكره السَّلمَ في
الحيوان.
٢١٩٩٦ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا النضر بن أبي
مريم أبو لينة عن الضحاك: أنه رَخَّص في السَّلَم في الحيوان)(٣)، ثم رجع
عنه.
٢١٩٩٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن بن صالح
عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: كتب عمر إلى عبدالله: ((لا تُسْلِم
في الحیوان)».
٢١٩٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: نا)(١) شعبة عن عَمَّار
-صاحب السابريِّ- قال: سمعت سعيد بن جُبَير يُسأل عن السَّلَم في
الحيوان؟ فنهى عنه، فقال: ((قد كنت بأذربيجان (سنين أو)(١) سنتين نراهم
يفعلونه، ولا ننهاهم))، فقال سعيد: ((أنثر / بذري عند من لا يريده، كان
حذيفة ابن الیمان ینھی عنه)).
٦ / ٤٧١
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (ط س): ((شهدت)).
(٣) ما بين القوسين سقط من (ع).
٤٥٨

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢١٠-٢١١
٢١٩٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن
أبي نضرة قال: قلت لابن عمر: إن أمراؤنا ينهونا(١) عنه - يعني: السَّلَم في
الحيوان؛ في الوصفاء، قال: ((فأطع أمراءك إن كانوا ينهون عنه))
وأمراؤهم يومئذ مثل الحَكَم الغفاريِّ و(مثل)(٢) عبدالرحمن بن سمرة.
٢١١- في الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها
٢٢٠٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: «مَنْ وهب هبة لذي رحم فهي جائزة،
ومن وهب هبة لغیر ذي رحم فهو أحقُ بها ما لم يثب منها))./
٦/ ٤٧٢
٢٢٠٠١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن معاوية
ابن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبدالله بن عامر قال: كنت جالساً عند
فَضالة(٣)، فأتاه رجلان يختصمان في باز، فقال أحدهما: وهبت له بازي
رجاء أن يثيبني، وأخذ بازي ولم يثبني، فقال له الآخر: وَهَبَ لي بازه(٤)، ما
سألته ولا تعرضت له، فقال: ((رُدَّ عليه بازه(٣) أو أَثِيْه، فإنما يرجع في
المواهب النساء وشرار الأقوام)».
٢٢٠٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن الإفريقيِّ قال:
كتب عمر بن عبدالعزيز: ((مَنْ وهب هبة فلم يثب عليها وأراد أن يرجع
فيها، فليرجع علانية غیر سر))./
٦/ ٤٧٣
(١) في (ج) و(ع): ((تنهانا)).
(٢) سقط من (ط س) و(أ).
(٣) زاد في (ط س) من ((المحلى)): (( ... بن عبيد))!
(٤) غيرها في (ط س) إلى: ((بازيه)) خلافاً للنسخ التي بحوزته!
٤٥٩

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ٢١١
٢٢٠٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن
القاسم عن ابن أبزى عن عليّ قال: ((الرجل أحقُّ بهبته ما لم يُثَبْ منها».
٢٢٠٠٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل بن
مُجَمِّع عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَّلفيه: ((الرجل
أحقُ بهبته ما لم يثب منها».
٢٢٠٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن
عبيدالله (١) عن نافع عن ابن عمر قال: ((هو أحقُّ بها ما لم يُرْضَ منها)).
٢٢٠٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن هشام عن ابن
سيرين عن شُريح قال: ((مَنْ أعطى في صلة أو قرابة أو معروف أو حق/.
فعطيته جائزة، والجانب المستغزر(٢) يثاب من هبته أو ترد عليه)).
٦/ ٤٧٤
٢٢٠٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن (إبراهيم عن
عمرو)(٣) ابن دینار عن ابن عمر قال: ((مَنْ وهب هبة لوجه الثواب فلا بأس
أن یَرُدّ».
٢٢٠٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن مَعْمَر عن
الزهريِّ عن سعيد بن المُسيّب قال: «مَنْ وهب هبة لغیر ذي رحم فله أن
پرجع ما لم يثبه)).
(١) في (ج) و(ع): ((عبد الله)). والمثبت هو الموافق لما في تهذيب الكمال ٣٠٦/٣١.
(٢) في (ط س): ((المستعذب))، وفي (أ): ((المستعدب))، وفي (ع): ((المستعرر))
والصواب المثبت. انظر ((النهاية لابن الأثير ٣٦٥/٣ وفسره بأنه: من يطلب أكثر
مما يعطي.
(٣) سقطت من (ط س).
٤٦٠