Indexed OCR Text
Pages 321-340
١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١١٨-١١٩ ٢١٢٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسيُّ عن إبراهيم ابن داود قال: سألتُ الحسن ومحمداً عن بيع العطاء؟ فقالا: ((بعه بعرض)». ١١٩ - المضارب إذا خالف فربح ٢١٢٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن داود عن الشعبيِّ، وعن سعيد عن أبي مَعْشر عن إبراهيم قالا: في المضارب يخالف، قالا: (یتنزّهان عن الربح، یتصدَّقان به))(١)./ ٢٦٢/٦ ٢١٢٤٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد قال: ((تصدقان بالربح)). ٢١٢٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن أيوب عن أبي قلابة قال: ((إذا خالف فهو ضامن، والربح لصاحب المال)). ٢١٢٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفيُّ عن خالد عن أبي قلابة قال: ((الربح على ما اشترطا علیه)). ٢١٢٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفيُّ عن أيوب عن إياس بن معاوية(٢) قال: «هو ضامن، والربح بينهما)). ٢١٢٤٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن فُضّيل ابن عمرو (٣) عن شُريح قال: ((مَنْ ضمن مالاً فهو ربحه)). (١) في (ط س): ((ينزهان عن الربح ويتصدقان به)). (٢) كذا في (ع): ((إياس بن معاوية)) وفي باقي النسخ: ((أبي قلابة)». ولعله سبق نظر لما قبله. (٣) في (أ): ((فضيل بن عمير)) خطأ. ٣٢١ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١١٩ - ١٢٠ ٢١٢٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن داود عن الشعبيِّ عن شُريح: مثله، قال: وقال الشعبيُّ: ((یتصدقان بالفضل))./ ٢٦٣/٦ ٢١٢٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن داود بن أبي هند عن رياح بن عُبيدة(١): أن رجلاً بعث معه ببضاعة، فلما كان ببعض الطريق رأى شيئاً يباع، فأشهد أنه ضامن للبضاعة، ثم اشترى بها ذلك الشيء، فلما قدم المدينة باع الذي اشترى فربح، فسأل ابن عمر عن ذلك؟ فقال: ((الربح لصاحب المال)». ١٢٠- في كسب الحَجَّام ٢١٢٥٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال: قلتُ لعكرمة: لمَ كُرِه كسب الحَجَّام؟ قال: ((لا يكره)). ٢١٢٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر عن أبيه عن رجل عن أبي قِلابة قال: ((لولا أن الحَجَّامِ يَمُصُ (٢) الدم لم أر به بأساً)). ٢١٢٥٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن زيد أبي أسامة(٣) قال: سألتُ سالماً والقاسم عن کسب الحَجَّام؟ فلم یریا به بأساً، وتلوا: / ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ الآية [الأنعام: ١٤٥]. ٢٦٤/٦ (١) في (ط س): ((رباح بن عبيدة)) وفي (1): ((رباح عن عبيدة)) بدون نقط، وكلاهما خطأ. (٢) في (ط س) و (ل): ((يلص))! (٣) كذا في (ع) وهو الصواب. وفي (ط س) و(م) و(ل): ((عن زيد عن أبي أسامة)). وفي (ج) سواد وفي (1): ((زيد بن أبي أسامة)). والصواب المثبت ((زيد أبي أسامة)) وهو: زيد الحجام. (تهذيب الكمال ٦٢١/١٠ والمقتنى للذهبي ٤٧/١ رقم ٢٧٠). ٣٢٢ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٢٠ ٢١٢٠٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن الوليد بن عيسى عن أبيه أن عثمان بن عفان قال: ((ما تعجبني غَلَّة الحَجَّام والحَمّام)». ٢١٢٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن مُغيرة قال: «كان للحارث غلام حَجَّام)). ٢١٢٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن عبدالرحمن ابن القاسم عن أبيه: أنه سُئل عن کسب الحَجَّام؟ فلم ير به بأساً. ٢١٢٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيينة عن الزُّهريِّ عن حرام (١) ابن سعد بن مُحَيِّصة: أن أباه سأل النبيَّ وَّ عن كسب الحَجَّم؟ فنهاه عنه فلم يزل يُكَلِّمه حتى قال: ((أعلفه ناضحك، أو أطعمه رقيقك)). ٢٦٥/٦ ٢١٢٥٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حُميد عن/ أنس قال: ((احتجم (٢) النبيُّ ◌َ ل﴿ فأعطاء صاعين من طعام وكَلَّم أهله، فخففوا عنه من غَلَّته)). ٢١٢٦٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن ابن أبي ليلى عن نافع(٣) عن ابن عمر: أن أبا طَيْبة حجم النبيَّ مَ ◌ّ فسأله: كم خراجك؟ قال: ثلاثة آصُح، قال: فوضع عنه من خراجه صاعاً ، وأعطاه أجره(٤). ٢١٢٦١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن هشام الدَّستوائيِّ عن يحيى ابن أبي كثير عن عطاء قال: كان لا يرى بكسب الحَجَّامِ بالجَلَمين(٥) بأساً. (١) في (م): ((حزام)). خطأ. (٢) في (ط س) زاد من البخاري: (احتجم أبو طيبة ... ))! (٣) في (ط س): ((ونافع ... )). (٤) في (ط س) و (م): ((أجراً). (٥) في (ط س) و(م) و(ل): ((بالحكمين)) خطأ. والمثبت من (ع) و(ج) و(أ) وهو الصواب. ولم ينقط - على عادته - في (ج) و(أ). والجملين: هو من الجَلَم وهو: الذي يجز به الشعر والصوف. والجَلَمان: شفرتاه (النهاية ٢٩٠/١). ٣٢٣ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٢٠ ٢١٢٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن ابن ٢٦٦/٦ سيرين عن ابن عباس قال: احتجم النبيُّ وَل#/ وآجَر الحَجَّام، ولو كان حراماً لم يعطه. ٢١٢٦٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن مُيَسَّر عن ابن جُريج عن عطاء قال: دخلت على ابن عباس وغلام له يحجمه، فقلت: يا أبا عباس(١)! ما تصنع بخراج هذا؟ قال: آكله وأوکله، وأشار بيده إلى فيه. ٢١٢٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو جَنَاب(٢) عن أبي جميلة الطُّهوي(٣) قال: سمعت علياً يقول: احتجم رسول الله وَّل (ثم قال للحجام حين فرغ: كم خراجك؟ قال: صاعان، قال: فوضع عنه صاعاً. قال: فأمرني فأعطيته صاعاً. / ٢٦٧/٦ ٢١٢٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله وَ ليو)(٤) وآجره، ولو كان به بأس لم يعطه. ٢١٢٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن علي(٥) بن رباح عن أبيه قال: كنت عند ابن عباس، فأتته امرأة، فقالت: إني امرأة من أهل العراق ولي غلام حَجَّامٌ، ويزعم أهل العراق أني آكل ثمن الدم، فقال: ((إنهم لا يزعمون شيئاً، إنما تأكلين خراج غلامك، ولست تأکلین ثمن الدم)». (١) في (ط س): ((قال: يا ابن عباس)). (٢) في (م): ((أبو خباب)) خطأ. (٣) في (م): ((أبي حميلة الطهيري)) خطأ. (٤) ما بين القوسين سقط من (ج). (٥) في (م): ((موسى عن علي)) خطأ. وانظر ترجمته في ((الجرح)) (١٥٣/٨). ٣٢٤ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٢٠ ٢١٢٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمر (١) بن فَرُّوخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة، قال: احتجم رسول الله وَلقر، وأعطى الحَجّام عمالته ديناراً./ ٢٦٨/٦ ٢١٢٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا معمر (٢) بن سالم عن أبي جعفر قال: ((لا بأس أن يحتجم الرجل ولا يشارط)). ٢١٢٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو عن عطاء عن سعيد قال: سمعت أبا هريرة يقول: ((هو سُحْت)). ٢١٢٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القَطَّان عن سفيان(٣) عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون كسب الحَجَّام. ٢١٢٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (قال: نا)(٤) ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله وَ الله عن كسب الحَجَّام. ٢٦٩/٦ ٢١٢٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبدالجبار بن عباس عن عون بن أبي جُحَيفة: أن أباه اشترى غلاماً له حَجَّاماً فكسر محاجمه، وقال: نهى النبيُّ ټټ عن ثمن الدم. / ٢١٢٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن عروة(٥) عن أبيه: أن غِلْمة من الأنصار كان لهم غلام حَجَّام، فأمرهم النبيُّ ◌َِّ أن يجعلوا كسبه في علف الناضح. (١) في (م): ((عمرو)) خطأ. (٢) في (ط س) و(م) و(ل): ((معتمر بن سالم)) وفي (ج) غير واضحة. والمثبت من (أ) و(ع) وهو المثبت في المحلى ١٩٣/٨ حيث أخرج الأثر من طريق ابن أبي شيبة. ولم أجد معمر بن سالم ولا معتمر بن سالم، وقد فتشت كثيراً، ولكني أظن صحة السند هكذا: ((وكيع عن معتمر - هو ابن سليمان - عن سَلْم - هو ابن أبي الذيال - عن أبي جعفر - محمد بن علي بن الحسين - والله أعلم. (٣) في (ط س) و (م): ((سعيد)) وسفيان وسعيد يتشابهان في الرسم والمثبت هو الصواب. (٤) سقط من (ط س). (٥) في (ط س) و (م) و (ل): ((هشيم بن عروة)) وهو خطأ. ٣٢٥ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٢٠ -١٢١ ٢١٢٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَفَّان قال: حدثنا أبَان العَطَّار عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبدالله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خَديج عن النبيِّ بَّه قال: ((كسب الحَجَّام خبيث، ومهر البغيِ خبيثٌ، وثمن الكلب خبيثٌ)). ٢١٢٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور وأبي هاشم(١) عن إبراهيم: أنه كره كسب الحَجَّام. ١٢١ - الرجل يتصدق بالصدقة ثم يَرُدُّها إليه الميراث(٢) ٢٧٠/٦ ٢١٢٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن نُمير عن عبدالله بن/ عطاء عن ابن بريدة عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبيِّ وَّ فقالت: إني تصدقتُ على أمي بجارية، فماتت أمي، وبقيت الجارية؟ فقال لها: ((وجب أجرك، ورجعت إليك في الميراث)). ٢١٢٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن حُميد بن هلال: أن رجلاً منهم تصدَّق على أُمِّه بأمة، فکاتبتها، ثم توفيت أمُّه، فسأل عمران بن حُصَين؟ فقال: أنت ترث أمك، وإن شئت وجهتها في الوجه الذي كنت وجهتها فيه، قال حُميد: فلقد رأيتها يقال لها: لبيبة(٣). ٢١٢٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّد بن العَوَّام عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المُسَيّب: في الرجل يتصدَّق بالصدقة، ثم يرثُها، (١) في (ع): ((منضور أبي هاشم)) كذا. خطأ، والمثبت هو الصواب. ومنصور هو: ابن المعتمر، وأبو هاشم هو: الرُّمّاني. (تهذيب الكمال ٣٦٢/٣٤). (٢) في (ع): ((بالميراث)) والصواب المثبت. (٣) في (ط س): ((لبنية)). ٣٢٦ ١ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٢١ قال: ((إذا رَدَّها إليه(١) كتاب الله فلا بأس بها)) قال: وقال قتادة: ((كان ابن مسعود یقول ذلك)». ٢١٢٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم: أنه . كان يقول في الصدقة إذا ورثها (قال)(٢): يجعلها في مثل الوجه الذي کانت فيه. ٢١٢٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن العَوَّام عن إبراهيم التيميّ: مثل ذلك. ٢١٢٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن حُصَين عن الشعبيِّ عن شریح: أنه کان لا یری بأساً أن يأكلها. ٢١٢٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن: أنه کان لا یری بأساً أن يأكلها. ٢١٢٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن سَيَّار عن الشعبيِّ قال:/ ((كُلْ، فإن الله لم يكن ليطعمك حراماً)). ٢٧٢/٦ ٢١٢٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن داود عن عامر عن مسروق قال: ((ما رَدَّ عليك سهام الفرائض فهو لك حلال)). ٢١٢٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن العَوَّام عن إبراهيم التيميِّ: أن عمر كان - إذا كانت صدقة فردَّها عليه حق- يرى أن یوجهها في مثل ما كانت فيه. (١) في (أ): ((إليّ))! (٢) من (أ). ٣٢٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٢١ ٢١٢٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن العوام(١) عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((إذا رَدَّها إلیه حق فلا بأس)). ٢١٢٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبيِّ في الرجل يتصدق بالصدقة، ثم يرثها، قال: ((إن السهام لم تَرد(٢) إلا حلالاً)). ٢١٢٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن نُمير عن عبدالملك عن عطاء: في الرجل يتصدَّق بالصدقة ثم ترجع إليه في الميراث، قال: («يجعلها / من(٣) حِصَّة غيره)). ٢٧٣/٦ ٢١٢٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مُزَرِّع (٤) قال: سألتُ الشعبيَّ عنها؟ فقال: ((إن أخذها فلا بأس، وإن أمضاها أفضل)). ٢١٢٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال: ((يجعلها في مثلها)». ٢١٢٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن سليمان التيميِّ عن أبي عثمان قال: قال عمر: ((السائبة والصدقة ليومهما))(٥). (١) كذا في جميع النسخ: ((يزيد بن العوام)) ولم أجده. وفي (ع): ((حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن العوام)). والصواب: ((يزيد عن العوام)) وانظر السند الذي قبله. (٢) في (ط س): ((لم تردها)) وفي (ع): ((لم تزد إلا ... )). (٣) في (أ): ((في)). (٤) كذا، ولم أقف عليه. (٥) في (أ) و (ع): ((ليومها)). وفي (ج) غير واضحة. وورد في هامش (أ) و (ع): ((هنا انتهى الجزء الثاني من كتاب البيوع». ٣٢٨ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٢٢ ١٢٢- في الرجل يُقْرِض الرجل القَرْض ٢١٢٩٢- حدثنا عبدالله بن يونس قال: حدثنا أبو عبدالرحمن بقيُّ بن مَخْلد قال: حدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا عليّ ابن مُسْهِر (عن)(١) الشيبانيٌ عن محمد بن زيد عن ابن عمر: في الرجل يُقْرِض الرجل الدراهم ثم يأخذ بقيمتها طعاماً، أنه كرهه. ٢١٢٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن الشيبانيِّ عن سعيد بن جُبير وحماد وعكرمة(٢) قال: ((كانوا (لا)(٣) يرون بذلك بأساً)). ٢١٢٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن ليث عن طاوس قال: ((إذا كان أصل الحق ديناً فلا تأخذ منه إلا ما بعته به، فإذا(٤) کان قرضاً فلا يضرُّك أن تأخذ غیر ما أقرضته)»./ ٢٧٥/٦ ٢١٢٩٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((لا بأس إذا كان للرجل على الرجل الدراهم فأتاه فتقاضاه فقال: ((خذ بحقك شعيراً أو حنطة أو تمراً أو شيئاً غير الذهب)) قال: ((إذا كانت دراهمه قرضاً ، فإنه يأخذ بها ما شاء)). ٢١٢٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القَطَّان عن ابن حَرْملة قال: بعت جذوراً(٥) بدراهم إلى الحصاد، فلما حلَّ قضوني الحنطة (١) سقطت من (أ). (٢) في (ط س): ((عن عكرمة)). (٣) سقطت من (ط س). (٤) في (ط س) و (م): ((فإن)). (٥) في (ع): ((حزولاً)) وفي (أ) و(ج): ((حزوراً)) والمثبت من (ط س) و(م) وهو الأشبه، والمقصود أنه باع زرعاً ذا جذور. والله أعلم. ٣٢٩ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٢٢- ١٢٣ والشعير والسُّلت، فسألتُ سعيد بن المُسَيّب؟ فقال: ((لا يصلح، لا تأخذ إلا الدراهم))(١). ٢١٢٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن مُيَسَّر (٢) عن (ابن)(٣) جُريج عن أبي الزبير عن جابر قال: ((إذا كان للرجل على الرجل الدّيْن فلا بأس أن يشتري منه عبداً رخيصاً». ١٢٣ - في الرجل يعطي الرجل الدراهم بالأرض ويأخذ بغيرها ٢١٢٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن مَوْهب عن حفص (أبي) (٤) المُعْتَمِر عن أبيه: أن علياً قال: / ((لا بأس أن يعطي المال بالمدينة، ويأخذه بإفريقية)). ٢٧٦/٦ ٢١٢٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن مَوْهب عن حفص (أبي)(٥) المُعْتَمِر عن أبيه عن علي: بنحوه. ٢١٣٠٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير: أنهما كانا لا يريان بأساً أن يؤخذ المال بأرض (١) في (أ): ((لا يصلح أن تأخذ إلا دراهم)). (٢) في (ط س): ((ميسرة)) وهو خطأ. (٣) سقطت من (أ). (٤) سقطت من (أ). وفي (ط س): ((بن)). والمثبت من (ج) و (ع). وهو الصواب. (٥) في (ط س): ((بن)). وانظر الهامش السابق. ٣٣٠ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٢٣ الحجاز ويُعطى بأرض العراق، ويؤخذ(١) بأرض العراق، ويُعطى بأرض الحجاز. ٢١٣٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن (الحكم عن إبراهيم: أنه لم ير به بأساً. ٢٧٧/٦ ٢١٣٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن)(٢) / أبي مسكين وخارجة عَمَّن حَدَّثه عن الحسن بن عليّ: أنه كان يأخذ المال بالحجاز ويعطيه بالعراق، أو بالعراق ويعطيه بالحجاز. ٢١٣٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج قال: كان عبدالرحمن بن الأسود يأخذ الدرهم(٣) بالحجاز، ويعطيه بالعراق. ٢١٣٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن محمد: أنه كان لا يرى بأساً أن يدفع الدراهم بالبصرة ويأخذها بالكوفة. ٢١٣٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمد قال: ((لا بأس بالسُّفْتَجة)). ٢١٣٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي العُمَيس(٤) عن ٢٧٨/٦ يزيد/ بن جُعْدُبة(٥) عن عُبيد بن السَبَّاق عن زينب الثقفية امرأة عبدالله: أن النبيَّ ◌َ ﴿ أعطاها جَذَاذ خمسين وسقاً تمراً وعشرين وسقاً شعيراً، فقال لها (١) في (ط س) و (م): ((أو يؤخذ)). (٢) من (ع) وسقط من باقي النسخ. (٣) في (أ) و (ع): ((الدراهم)). (٤) كذا في (ط س) وهو الصواب. وفي (1) و (ع): ((أبي العنبس)) وفي (م): و(ل) ((أبي العنيس)). (٥) هو يزيد بن عياض بن جُعْدبة، ونسب هنا لجده. (التقريب). ٣٣١ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٢٣-١٢٤ عاصم بن عدي: إن شئت وفيتكيها هاهنا بالمدينة وتوفيها بخيبر، فقالت: حتى أسأل أمير المؤمنين عمر، فسألته؟ فقال: وكيف بالضمان؟ ٢١٣٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عطاء أن ابن الزبير كان يعطي التجار المال ها هنا، ويأخذ منهم بأرض أخرى، فذکرت أو ذُكر ذلك لابن عباس فقال: ((لا بأس ما لم يشترط)). ٢١٣٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن الحَكّم عن إبراهيم قال: ((لا بأس بالسُّفْتجة)» وكان ميمون بن أبي شَبیب/ یکرهها. ٢٧٩/٦ ٢١٣٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد بن عبدالرحمن الرؤاسي عن دينار قال: سألتُ الحسن: أعطي الصَرَّاف الدراهم بالبصرة وآخذ السُّفتجة، آخذ مثل دراهمي بالكوفة؟ فقال: ((إنما يُفعل ذلك من أجل اللصوص، لا خير في قرض جَرَّ منفعة)). ١٢٤ - في شهادة الصبيان ٢١٣١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أنه كان يقول: (((تجوز) (١) شهادة الصبيان بعضهم على بعض)). ٢١٣١١ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهر عن الشيبانيِّ عن الشعبيِّ عن شُريح: أنه كان يُجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض)(٢). ٢١٣١٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن هشام بن عروة (١) سقطت من (ط س). (٢) سقط من (ط س) و (أ). ٣٣٢ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٢٤ عن أبيه أنه كان يقول: (((تجوز) (١) شهادة الصبيان(٢) ويؤخذ بأول قولهم)). ٢١٣١٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن جُريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس في شهادة الصبيان، قال الله تعالى: ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ/ مِنَ الشُّهَدَاء﴾، [البقرة: ٢٨٢] وليسوا ممن يرضون(٣) قال ابن الزبير: هم أحرى إذا سُئلوا عما رأوا أن يشهدوا. وقال ابن أبي مليكة: فما رأيت القضاة أخذت إلا بقول ابن الزبير. ٢٨٠/٦ ٢١٣١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: ((لا تجوز شهادة الصبيان على الكبار، وتجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض إذا فُرِّق بينهم)). ٢١٣١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن عبدالأعلى عن شريح: أنه كان يجيز شهادة الصبيان في السِّن والمُوْضِحة، ويأباهم(٤) فيما سوى ذلك. / ٢٨١/٦ ٢١٣١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عبدالأعلى عن أبي بكر بن أبي مريم قال: سمعت مكحولاً يقول: ((إذا بلغ الغلام خمس عشرة جازت شهادته)). ٢١٣١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن عبيدالله بن عمر (١) سقطت من (ط س). (٢) في (ط س) زاد من عبدالرزاق: ((شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم)). (٣) في (ع): ((يرضا». (٤) في (ط س) و (أ): ((ويتأباهم)) وفي (ع): ((ويتأناهم)). ٣٣٣ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٢٤ عن (داود) (١) بن الحُصَين قال: شهد غلام (٢) عند قاض من قضاة أهل المدينة يقال له سَلَمة بن عبدالرحمن المخزوميُّ، فأرسل إلى(٣) القاسم وسالم فسألهما عن شهادته؟ قالا: ((إن كان أنبت، فأجز شهادته)). ٢١٣١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن ابن سیرین أنه قال في شهادة الصبیان: «تکتبُ شهادتهم، ویستثبتون))./ ٢٨٢/٦ ٢١٣١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن محمد بن عبدالرحمن(٤) قال: ((يستثبتون)). ٢١٣٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: ((لا تجوز شهادة الصبيِّ)). ٢١٣٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبدالملك عن عطاء قال: ((لا تجوز شهادة الصغار حتى يكبروا)). ٢١٣٢٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي سهل عن عامر قال: كان لا يجيز شهادة الصبيّ(٥). ٢١٣٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الزبير ٢٨٣/٦ ابن عدي(١) عن سليمان الهمدانيِّ، قال: شهدتُ عند شُريح وأنا غلام، فقال/ (١) سقطت من (أ). (٢) في (ط س): ((شهدت غلاماً)) والصواب المثبت. (٣) في (أ): «إليه))! (٤) في (أ): ((محمد بن محمد بن عبدالرحمن)) وفي (ع): ((محمد بن حميد بن عبدالرحمن)) ولم أقف عليه، لكني أظن المثبت هو الصواب ((محمد بن عبدالرحمن)) هو ابن يزيد النخعي الكوفي، مشهور، من الأجلة، من رجال التهذيب. والله أعلم. (٥) في (ط س): ((الصبيان)). (٦) في (أ): ((الزبير عن عدي)) خطأ. ٣٣٤ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٢٤ -١٢٥ بأُصبعه في بعض جسدي: ((حتی تَبْلُغ)». ٢١٣٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: شَهِدَ(١) عند ابن أبي ليلى صبيانٌ من الحيِّ لم يبلغوا، فقال: ((اكتب: شهد فلان وفلان وهم صغار ولم يبلغوا، (فإذا بلغوا)(٢) فإن ثبتوا على شهادتهم جازت، وإن رجعوا فليس بشيء)). ٢١٣٢٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن عيسى بن أبي عَزَّة عن الشعبيّ: أنه كان يُجيز شهادة الصبيان، ويرسل إليهم، فيسألهم عنها. ٢١٣٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن شريح: أنه أجاز شهادة غلمان (في)(٢) آمَّة، وقضى فيها بأربعة آلاف. / ٢٨٤/٦ ٢١٣٢٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القَطَّان عن عمرو عن الحسن عن علي: أنه كان يُجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض. ١٢٥ - في القَصَّار والصَبَّاغ(٣) وغيره ٢١٣٢٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن سِماك عن أبي عُبيد ابن الأبرص(٤): أن علياً ضَمَّن نجاراً. (١) في (ط س): ((شهدت ... صبياناً)) والصواب المثبت من (أ) و (ع). (٢) سقطت من (أ). (٣) القصَّار: المبيِّض للثياب. ((المعجم الوجيز)) (٥٠٤)، والصبَّاغ: من عمله تلوين الثياب ونحوها. ((المعجم الوجيز)) (٣٥٩). (٤) في (ط س): ((شريك عن هشام عن سماك عن عبيد بن الأبرص)) وفي (أ) : = ٣٣٥ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٢٥ ٢١٣٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن طلحة بن أبي سعيد قال: سمعت بُكير بن عبدالله بن الأشجِ يُحَدِّث أن عمر بن الخطاب ضَمَّن الصُّنّاع الذين انتصبوا للناس في أعمالهم ما أهلكوا في أيديهم. ٢١٣٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن/ أبيه عن عليٌّ أنه كان يُضَمِّن القَصَّار والصَوَّاغ، وقال: ((لا يصلح الناس إلا ذلك». ٢٨٥/٦ ٢١٣٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن الشيبانيِّ عن عليّ بن الأقمر (١) عن شُريح: أنه كان يُضَمِّن القَصَّار، وقال: ((أعطه ثوبه، أو شرواه))(٢). ٢١٣٣٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن جابر عن الشعبيِّ عن مسروق وشُريح، قال: كانا يُضَمِّنان القَصَّار شرواه(٣) يوم أخذه. ٢٨٦/٦ ٢١٣٣٣- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا وکیع عن إسرائیل عن جابر عن/ عامر عن مسروق وشُريح أنهما قالا في قَصَّار خرق ثوباً: ((يَضْمن قيمته، ويأخذ ثوبه إليه))(٤). ((شريك عن هشام عن سماك بن عبيد بن الأبرص)) والصواب المثبت. وسماك = هو: ابن حرب. وأبي عبيد بن الأبرص هو: يزيد بن دثار بن عبيد بن الأبرص. انظر ((الجرح)) (٢٦٠/٩). (١) في (أ) و (ج): ((علي بن الأرقم)) وهو خطأ. (٢) في (ط س): ((شراءه)). (٣) في (ط س): ((وشراؤه)). خطأ. وشرواه. أي مثله. وسبق شرحه. (٤) وقع في هذه الآثار عن مسروق وشريح خلط في (أ). والمثبت من (ج) و (ط س) و(ع). ٣٣٦ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٢٥ -١٢٦ ٢١٣٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن أنه قال في القَصَّار إذا أفسد، قال: ((هو ضامن)) قال: ((وكان لا يُضَمِّنْه غَرَقاً (ولا حَرَقاً)(١) ولا عَدُّواً مكابراً. ٢١٣٣٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن نُمير عن الأعمش قال: أمرني جار لي قَصَّارٌ يقال له ثابت: اسأل له إبراهيم عن رجل أعطى غلاماً له ثوباً فضاع، فسألتُه فقال: أليس يعلم أنه غلامه(٣)؟ قلت: نعم! قال: ((هو ضامن)). ٢١٣٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة قال: سألت إبراهيم عن حائك مشى في غزل بشُعْلة(٣) من نار، فوقعت شرارة فأحرقت(٤) / الغَزْل، قال: ((يضَمْن)). ٢٨٧/٦ ٢١٣٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن عبدالملك بن أبي غَنْيَّة عن الحَكَم قال: ((يَضْمن الصَّبَّغ والقَصَّار وكلُّ أجير مُشْتَرك)). ٢١٣٣٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا و کیع قال: حدثنا سفيان عن جابر ومُطَرِّف عن عامر قال: ((لا يضمن القَصَّار إلا ما جنت يده)). ١٢٦- في الأمة تزعم أنها حُرَّة ٢١٣٣٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن أيوب بن (١) سقطت من (أ). (٢) في (ط س): ((غلام)). (٣) في (ط س): ((بعنقلة))! (٤) في (ع): ((فأحرق)) وأشار إلى مثل ذلك في هامش (ط س). ٣٣٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٢٦ موسى عن ابن قُسَيط (١) عن سليمان بن يسار: أن أمة أتت قوماً فغرَّتهم وزعمت أنها حُرَّةً، فتزوجها رجل، فولدت منه أولاداً، فوجدوها أمة، فقضى عمر بقيمة أولادها في كل مغرور: (غُرَّة)(٢)./ ٢٨٨/٦ ٢١٣٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن خِلاَس: أن أمَة أتت طياً (٣) ، فزعمت أنها حُرَّة، فتزوجها (رجل)(٤) ، ثم إن سيدها ظهر عليها، فقضى عثمان أنها وأولادها لسيدها، وجعل لزوجها ما أدرك من متاعه(٥)، وجعل فيهم السنة أو الملة في كل رأس رأسين. ٢١٣٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الشعبيِّ، قال: سألتُه عن جارية أَبقتْ من أرض إلى أرض أخرى، فأتت قوماً فزعمت أنها حُرَّة، فرغب فيها رجل فتزوجها، فولدت له أولاداً، ثم علموا أنها أمة، فجاء مولاها فأخذها؟ قال: ((يأخذ المولى أمته، ويفدي الأب أولاده بغُرَّة غُرَّة))(٦). ٢١٣٤٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دُكَين عن هشام بن/ سعد عن شيبة بن نِصَاح عن سعيد بن المُسَيِّب قال: ((في ولد كلِّ مغرور غُرَّة))(٧). ٢٨٩/٦ (١) في (م): ((ابن قصيد))، وفي (أ): (( ... موسى بن قسيط)) وكلاهما خطأ. (٢) سقطت من (م). (٣) قبيلة طيء. (٤) من (ع) وفي (ط س) زادها من عنده. (٥) في (ط س): ((متاعها)). (٦) في (ط س) و (أ): ((بعد غرة)). (٧) في (ط س): ((في كل ولد مغرور غرة)) خطأ. ٣٣٨ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٢٧-١٢٨ ١٢٧ - في الرجل يحجر على غلامه ٢١٣٤٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عَديّ عن صالح بن أبي الأحمر عن عباد بن سعيد أن عمر بن عبدالعزيز قال: ((مَنْ باع عبداً أو رجلاً محجوراً عليه فمالُه إتواء))(١). ٢١٣٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا أتى أهل سوقه، فأعلمهم أنه حُجر عليه، فليس لأحد أن يخالطه)). ٢١٣٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ((إذا حجر الرجل على عبده في أهل سوقه لم يجز عليه)). ٢١٣٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن ابن عون عن ابن سيرين: أنه كان لا يرى في الحجر شيئاً. ٢١٣٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يَمَان عن محمد بن قيس عن بَكَّار العِثْريّ(٢): أن رجلاً حجر على غلام له فرُفِع إلى علي فقال: / كنت ترسله بدرهم يشتري به لحماً؟ قال: نعم! قال: فاجعله ٢٩٠/٦ مأذوناً له. ١٢٨ - من كره الحجر على الحُرِّ ومَنْ رَخَّص فيه ٢١٣٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن إدريس عن شعبة عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((لا يُحْجَر على حُرِّ)). (١) في (ط س): ((فماله إتواء)) ولعلها كذلك في (ع) فإنه وضع فوق اللام فتحة: ((مالَه)). والإتواء: الضياع والخسارة. (النهاية ١/ ٢٠١). (٢) الضبط من توضيح المشتبه ٦/ ٣٨٢. ٣٣٩ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ١٢٨-١٢٩ ٢١٣٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن حُصَين قال: شهدت شريحاً وأتاه رجل ومعه ابن أخيه قد استعدى عليه، فقال الرجل: إن ابن أخي يكثر السُّكْر (١) - يُعرّض بالشراب- قال شُريح: أمسك عليه ماله، وأنفق علیه بالمعروف، قال: وكان ابن أخيه قد خرجت لحيته. ٢١٣٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن عبدالملك ابن المُغيرة قال: كتب نَجْدة إلى ابن عباس يسأله عن الشيخ الكبير الذي/ قد ذهب عقله أو أنكر عقله، فكتب إليه: ((إذا ذهب عقله أو أنكر عقله حُجرَ عليه)). ٢٩١/٦ ٢١٣٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس: نحواً منه. ١٢٩ - مَنْ كان يَرُدُّ من الحُمْق ٢١٣٥٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن عليٍّ بن عبدالأعلى عن أبيه عن شُريح: أن كان يَرُدُّ من الحُمْقِ البات(٢). ٢١٣٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن زيد أبي المُعَلَّى(٣) -مولى لبني تميم- قال: شهدتُ إياس بن معاوية واختصم إليه في جارية، فقال الرجل(٤): إني اشتريت من هذا جارية حمقاء، قال: ما أعلمه يَرُدُّ من الحمق، فقال: إنه حُمْقٌ كالجنون، قال: فقال لها بالفارسية: (١) في (ع): ((يكثر أكل السكر)). (٢) في (ط س) و (م): ((الباب)) خطأ. والبات: أي أعلى مراتب الحمق. (٣) في (ط س): ((زيد بن أبي المعلى)). خطأ. وهو زيد بن مرة، ويقال له: زيد بن أبي ليلى. (الجرح ٥٧٣/٣، والكنى لمسلم («بابٌ أبو المعلی))) وكرره ابن حبان في الثقات مرتين في: زيد بن مرة ٣١٨/٦، وزيد بن المعلى ٤/ ٢٥٠. (٤) في (ع): ((أحد الرجلين)). ٣٤٠