Indexed OCR Text

Pages 301-320

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٠٥
عن ابن سيرين قال: جاء عقبة بن عمرو أبو مسعود(١) إلى أهله فإذا هدية،
فقال: ما هذا؟ فقالوا: الذي شفعتَ له، فقال: ((أخرجوها، أتعجّل أجر
شفاعتي في الدنيا؟!)).
٢١١٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن عمار عن
سالم عن مسروق قال: سألتُ عبدالله عن السُّحْت؟ فقال: ((الرجل يطلب
الحاجة للرجل، فیهدی إلیه، فیقبلها)).
٢١١٤٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن کُلیب بن وائل
قال: قلتُ لابن عمر: أتاني دِهْقان عظيم الخراج فقال: تقيلني(٣) من العامل
ألاَّ أتقبَّلُهُ، لا أعطي(٣) عنه شيئاً إلا ليؤمنه عامله ويضطرب في حوائجه،
فلم ألبث إلا قليلاً حتى أتاني بصحيفتي، فقلت: جزاك الله خيراً، وحملني
على دابة/ وأعطاني دراهم(٤)، وكساني، فقال: أرأيت لو لم تقيله(٥) أكان
يعطيك؟ قلت: لا، قال: لا يَصْلُح لك.
٢٣١/٦
٢١١٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن
الحسن قال: أتى(٦) دهقان من دهاقين سواد الكوفة عبدالله بن جعفر
يستعين به في شيء على عليّ، قال: فكلّم له علياً، فقضى له حاجته، قال:
(١) في (ط س): ((عقبة بن مسعود)) وهو خطأ.
(٢) كذا في (ل) و(ك) وهو الصواب وفي (م) و (ط س) و(ع): ((تقبلني)). وفي (هـ) و
(ج) غير منقطتين. ومعنى ألا أتقبله: أي أقابله.
(٣) كذا في (ج) و (ل) و(ع) وفي (هـ) و (ط س) و (م): ((لا أتقبله لأعطي)).
(٤) في (ط س): ((وآتاني درهماً)).
(٥) في (ط س): ((تتقبله)).
(٦) في (هـ): ((أتاني)) وهو خطأ. وفي (ع): ((هشام عن محمد قال ... )).
٣٠١

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٠٥ -١٠٦
فبعث إليه الدهقان بأربعين ألفاً وبشيء معها لا أدري ما هو؟ فلما وضعت
بين يدي عبدالله بن جعفر قال: ما هذا؟ قيل له: بعث بها الدهقان الذي
كلَّمت له في حاجته أمير المؤمنين، قال: ((ردوها عليه، فإنا أهل بيت لا
نبيع المعروف)).
١٠٦- في الرجل يكتب الكتاب على النفر
٢١١٤٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن إسرائيل
عن / طارق بن عبدالرحمن عن شريح قال: شهدته وجاءه رجل فقال: إني
اكتتبت على هذا وعلى رجلين معه: أيُّهم شئتُ أخذت بحقّي، فقال الرجل:
إن صاحبي في السوق، فقال: خذ أيهم شئت.
٢٣٢/٦
٢١١٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر(١) عن ابن جُريج قال:
قلت لعطاء: اكتتبت على رجلين (في بيع:)(٢) أن حيّكما على ميتكما، ومليئكما
علی معدمكما، قال: (یجوز)) وقاله عمرو بن دينار وسليمان بن موسى.
٢١١٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فُضَيل عن عُبيدة(٣) عن
إبراهيم: أنه سُئل عن النفر يكتب عليهم الصَّك: أيُّهم شاء أخذ بجميع
حَقِّه، قال: هو على شرطه، أيُّهم شاء أخذ بجميع حَقّه، وكان إبراهيم
یستحبُّ أن يؤخذ من كل إنسان منهم بحصته وقال: هو أعدل.
٢١١٤٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن
(١) في (ط س): ((محمد بن بكير)) وهو خطأ. والمقصود به: البرساني.
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) في (ط س) و (م) و (ل): ((عيينة)) وهو خطأ.
٣٠٢

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٠٦-١٠٧
زُهير / عن جابر عن الحَكَم: في الرجل يكون له الحقُّ على القوم، يقول:
أيهم شئت أخذت بجميع حقي، قال: ((هذا بمنزلة الكفيل)).
٢٣٣/٦
٢١١٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن أبي الجهم
قال: كتبتُ ذِكْر حق على عِدَّة: أيهم شئتُ أخذت بحقي، فقدمتهم إلى
شریح فقال: «خذ أیهم شئت)).
١٠٧ - في العبد المأذون له في التجارة
٢١١٥٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم أنه
كان يقول في العبدالمأذون له في التجارة: إذا كان عليه دين، فأعتقه مولاه
قال: يسعى لهم العبد في دينهم، لم يزده العتق إلا صلاحاً.
٢١١٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد
في / الرجل يأذن لعبده فيدَّان، ثم يعتقه مولاه، قال: ((يضمن مولاه القيمة))
وقال سفيان: ((يتبع غرماءه(١) بما بقي من الدّيْن)).
٢٣٤/٦
٢١١٥٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى بن عبدالأعلى عن مَعْمَر عن
الزُّهريِّ: في الرجل یفلس، فيعتقه سيده: أن عتقه جائز، ويضمن السید ثمنه.
٢١١٥٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث عن
جَرير بن حازم عن حماد قال: ((إن أعتقه سيده فالدَّيْن على سيده)).
٢١١٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور
ومُغيرة عن إبراهيم قال: ((يسعى للغرماء لم يزده (٣) العتق إلا صلاحاً))./
٢٣٥/٦
(١) أي أن السيد يتتبع ويبحث عن الغرماء، ويعطيهم حقهم.
(٢) في (ط س): ((يسعى للغير ما لم يزده ... ))!
٣٠٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٠٨-١٠٩
١٠٨- في العبد يدَّان بغير إذن سيده
٢١١٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث
عن الحسن قال: ((إذا ادَّان العبد بغير إذن مواليه، ثم أعتق، فإنه يُباع بذلك
الدین)).
٢١١٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ
في العبد يبيع ويشتري بغير إذن سيده، قال: ((ليس على سيده شيء، هو في
ذمة العبد إذا اعتق فعلیه)).
٢١١٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث عن
جرير بن حازم قال: سُئل حماد: عن عبد اشترى بغير إذن سيده فأعتقه؟
فليس عليه شيء، وأموالهم في رقبة العبد إذا أُعتق.
١٠٩ - الرجل يشتري الأمّة فيطؤها ثم يجد بها عيباً
٢١١٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن جابر عن عامر عن
عمر (١) قال: إن كانت ثيباً رَدَّ نصف العُشْرِ، وإن كانت بكراً/ رَدَّ العُشْرِ))(٢).
٢٣٦/٦
٢١١٥٩ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن الأعمش عن إبراهيم
عن شريح: بمثله)(٣).
٢١١٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن
عليّ بن الحسين(٤) عن عليٌّ قال: ((لا يَرُدَّها، ولكنها تكسر(٥) فيُردُّ عليه
(١) في (ط س) غيرها من ((المحلى)) وغيره: ((أن عمر بن الخطاب ... ))!
(٢) في (هـ): ((رد نصف العشر)) وهو خطأ.
(٣) سقط من (ط س) و (م) و (ل).
(٤) في (ط س) زاد من ((المحلى)): ((عن جده علي ... )) !.
(٥) في (ط س): (ولکن یکسر ... )).
٣٠٤

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١٠٩
قيمة العيب))(١).
٢١١٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن
قال: إذا اشترى الرجل الجارية ثم ظهر بها داء كان عند البائع، قال: كان
يوجبها عليه، ولا يَرُدُّ عليه البائع شيئاً.
٢١١٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ
عن عمر بن عبدالعزيز: أنه أمضاها عليه، ولم يَرُدَّ عليه شيئاً. /
٢٣٧/٦
٢١١٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب عن أيوب عن محمد:
في الرجل يشتري الجارية وبها داء فيقع عليها قبل أن يَطّلع على ذلك،
قال: «أحبُّ إليّ أن يُوضع عنه بقدر ذلك، ويجوز علیه)).
٢١١٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن الشيبانيِّ عن
الشَّعبيِّ عن شُريح قال: ((ما كان يوقّت فيها(٢) شيئاً يقضي على نحو ما يرى
من هيئتها)»(٣).
٢١١٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن أبي مَعْشر
عن إبراهيم قال: ((إن كانت بكراً رَدَّ العُشْرِ، وإن كانت ثيباً رَدَّ نصف
العُشْر)).
٢١١٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ
عن سعيد بن المُسَيّب قال: ((يُرُدُّ معها عشرة دنانير)).
(١) في (هـ): ((العبد)).
(٢) في (ط س): ((عليها شيئاً)).
(٣) من (ك) وفي (ط س) و (ل): ((ههنا))، وفي (هـ): ((هنيها))، وفي (ج) و (م) غير
واضح، وفي (ع): «هبتها)».
٣٠٥
٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١١٠
١١٠ - في بيع حاضر لباد(١)
٢٣٨/٦
٢١١٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن الزُّهريِّ عن/ سعيد
عن أبي هريرة يَبْلُغ به النبيَّ ◌َّإِ قال: ((لا يبيع(٢) حاضر لباد)).
٢١١٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن أبي الزبير سمع
جابراً يقول: قال رسول الله وَاليقول: ((لا يبيع حاضر لباد، دعوا(٣) الناس يرزق
الله بعضهم من بعض)).
٢١١٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب قال:
حدثني مسلم الخيَّاط عن ابن عمر قال: نهى رسول الله وَّل عن/ بيع
حاضر لباد.
٢٣٩
٢١١٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن أبي حُرَّة عن
الحسن: أنه كان لا يرى بأساً أن يشتري من الأعرابي للأعرابي، قال: فقيل
له: فیشتري منه للمهاجر؟ قال: لا.
٢١١٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن مسلم الخَيِّاط سمع
أبا هريرة يقول: نهى أن يبيع حاضر لباد، وسمع عمر يقول: ((لا يبيع حاضر
لباد».
٢١١٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم
(عن أبي هريرة) (٤) عن النبيِّ وَلّ قال: ((لا يبيع حاضر لباد)).
(١) في (ط س) و (م): (( ... بيع الحاضر لباد)).
(٢) في (هـ): ((لا يبع)) وكلاهما صواب.
(٣) في (ط س): ((دع)).
(٤) سقط من (ط س) و (ج) و (ل) و (م).
٣٠٦

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١١٠
٢١١٧٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال: ((ليس به بأس اليوم، إنما أراد النبيُّ وَ ل﴿/ أن يصيب الناس غِرَّة
أهل البادية لما قدم المدينة) قال عطاء: لا يصلح اليوم.
٦/ ٢٤٠
٢١١٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن
سيرين عن أنس قال: ((لا يبع حاضرٌ لباد)».
٢١١٧٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي موسى
عن الشعبيِّ قال: ((كان المهاجرون يكرهون بيع حاضر لباد» قال الشعبيُّ:
«وإني لأفعله))./
٢٤١/٦
٢١١٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي
حمزة عن إبراهيم قال: قال عمر: «دُلِّوهم على الطريق، وأخبروهم
بالسعر)).
٢١١٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن إياس بن دَغْفل قال:
قريء علینا كتاب عمر بن عبدالعزيز: ((لا یبع حاضر لباد)).
٢١١٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن خثيم(١) قال:
قلت لعطاء: قوم من الأعراب يقدمون علينا، فنشتري(٢) لهم؟ قال: ((لا بأس)).
٢١١٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مُغيرة عن
إبراهيم قال: ((كان يعجبهم أن يصيبوا من الأعراب رخصة))(٣)./
٦/ ٢٤٢
(١) في (ع): ((ابن خيثم)) خطأ.
(٢) في (ط س): ((فأشتري)).
(٣) أي رخص الأسعار.
٣٠٧

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١١٠-١١١
٢١١٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن
(أنس)(١) ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: ((نُهينا أن يبيع حاضرٌ لباد وإن
كان أخاه لأبيه وأُمِّه))(٢).
١١١ - ما جاء في ثمن الكلب
٢١١٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن عمرو عن
عطاء عن سعيد عن أبي هريرة قال: سمعته يقول: ((ثمن الكلب سُحْت)).
٢١١٨٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن الزُّهريِّ عن أبي
بكر عن أبي مسعود: أن النبيَّ ◌َّ نهى عن مهر البغيِّ وثمن الكلب.
٢٤٣/٦
٢١١٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى(٣) / عن
عطاء عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله وَ ل﴿ عن مهر البغيِّ، وعَسْب
الفحل (وكسب الحَجَّام، وثمن الكلب)(٤).
٢١١٨٤- [حدثنا أبو بکر (قال: حدثنا و کیع)(٥) عن الأعمش قال: حدثنا
أبو سفيان(٦) ذكره عن جابر قال: نهى رسول الله (وَلّ عن ثمن الكلب](٧).
(١) سقطت من (هـ). وفي (ج) كما هو مثبت. وفي (ط س) و (م) و (ل): ((يونس عن
الحسن عن ابن سيرين ... )) وهو خطأ.
(٢) هنا انتهى القسم الأول من نسخة (هـ). وسنقابل عوضاً عنها نسخة (أ). وانتهى
كذلك القسم الذي بحوزتنا من (ك).
(٣) في (ط س): ((حدثنا وكيع عن أبي بكر .. )) وفي (ل): (( ... عن أبي ليلى)) وكلاهما
خطأ.
(٤) سقط من (ل).
(٥) سقط من (ط س).
(٦) في (ط س): ((ابن سفيان)) وهو خطأ. وفي (ع): (أرى أبا سفيان ذكره ... )).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ل).
٣٠٨

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١١١
٢١١٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حماد بن سَلَمة عن أبي
الزبير(١) عن جابر، وعن أبي المُهَزِّم عن أبي هريرة: أنهما كرها ثمن الكلب
إلا کلب صید.
٢١١٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد بن (٣) أبي
الجعد عن (عون)(٣) ابن أبي جُحَيفة عن أبيه قال: نهى رسول الله وَليه/ عن
مهر البغيِّ، وکسب الحجّام، وثمن الكلب.
٦ / ٢٤٤
٢١١٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبدالكريم
عن قيس بن حَبْتر(٤) عن ابن عباس -رفعه- قال: ((ثمن الكلب ومهر البغيِ
وثمن الخمر حرام)).
٢١١٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن ابن
سيرين قال: ((أخبث الكسب كسب الزَمَّارة، وثمن الكلب)).
٢١١٨٩- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا يونس بن محمد(8) قال: حدثنا
شَريك/ عن أبي فروة(٦) قال: سمعت عبدالرحمن بن أبي ليلى يقول: ((ما ٢٤٥/٦
اُبالي ثمن کلب أكلتُ، أو ثمن خنزير».
(١) في (1): ((عن أبي الزهري)) وهو خطأ.
(٢) في (ط س) و(أ) و (ل): ((عن)) خطأ.
(٣) من (ع).
(٤) في (ل): ((قيس بن جبير)) وهو خطأ.
(٥) في (ل): ((قال: حدثنا ابن إدريس ... )).
(٦) في (ج): ((أبي مرة)) خطأ. وأبو فروة هو: الجهني: مسلم بن سالم.
٣٠٩
جـ

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١١١-١١٢
٢١١٩٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن شعبة قال:
سمعت الحگم وحماداً یکرهان ثمن الكلب.
٢١١٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَفَّان قال: أخبرنا أبان العَطَّار عن
يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبدالله (بن قارظ)(١) عن السائب بن يزيد
عن رافع بن خَدِيج: أن النبيَّ وَّ قال: ((كسب الحَجَّام خبيث، (ومهر البغيِّ
خبيث)(٢) ، وثمن الكلب خبيث)).
١١٢- مَنْ رَخْص في ثمن كلب الصيد(٣)
٢١١٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سعيد(٤) عن
إبراهيم قال: ((لا بأس بثمن كلب الصيد)».
٢١١٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عطاء قال: ((لا بأس بثمن كلب السلوقيّ))(٥).
٢١١٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة
عن ابن جُريج عن عطاء قال)(٦): ((إن قتلتَ كلباً ليس بعقور، فاغرم لأهله
ثمنه)».
(١) من (ع).
(٢) سقطت من (ط س) و (م).
(٣) في (ط س): ((في ثمن الكلب)).
(٤) في (ع): ((مغيرة)). ولعله الصواب، فإنه المذكور في الآخذين عن إبراهيم النخعي.
والمقصود به: مغيرة بن مقسم.
(٥) في (ط س): ((الكلب السلوقي)). والسلوقي معروف، يستعمل للصيد.
(٦) ما بين القوسين سقط من (ج).
٣١٠

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١١٢- ١١٣
٢١١٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن يحيى بن سعيد عن
محمد بن يحيى بن حَبان قال: كان الناس يقضون في الكلب بأربعين
درهماً.
٢١١٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن يعلى بن عطاء عن
إسماعيل بن جُسْتاس(١) عن عبدالله بن عمرو قال: ((في كلب الصيد
أربعين(٢) درهماً، وفي كلب الماشية شاة من الغنم، وفي كلب الحرث
فَرَقٌ من طعام، وفي كلب الدار فَرَق من تراب، حقٌّ على الذي أصابه، /
أن يعطيه، وحقٌّ على صاحب الدار أن يقبله)).
٢٤٧/٦
٢١١٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن مُغيرة عن إبراهيم
قال: ((لا بأس بثمن كلب الصيد)).
١١٣- في الحبس في الدَّین
٢١١٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن طلق بن معاوية قال:
كان لي على رجل ثلاثمائة درهم، فخاصمته إلى شُريح، فقال الرجل: إنهم
وعدوني أن يحسنوا إليَّ، فقال شريح: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ
الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨]، قال: وأمر بحبسه، وما طلبت إليه أن
يحبسه حتى صالحني على مائة وخمسين درهماً.
٢١١٩٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي هلال عن ابن
سیرین عن شریح: أنه کان یحبس في الدّیْن. /
٢٤٨/٦
(١) في (ط س) و(م) و (ج): ((إسماعيل بن جساس)) والصواب المثبت. انظر
((الجرح)) (١٦٤/٢).
(٢) في (ط س) غيرها من البيهقي هكذا: ((قال قضى في كلب الصيد بأربعين ... )).
٣١١

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١١٣
٢١٢٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مالك بن مِغْول عن
سُرِّية الشعبيِّ -يقال لها أم جعفر - عن الشعبيِّ قال: ((إذا أنا لم أحبس في
الدَّيْن فأنا أتْوِيْت(١) حقَّه)).
٢١٢٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حُبَاب وعبيدالله عن أبي
هلال عن غالب القَطَّان عن أبي المُهَزِّم: أن رجلاً أتى أبا هريرة في غريم له
فقال: احبسه، قال: قال أبو هريرة: هل تعلم له عين مال فآخذه به؟ قال: لا،
قال: فهل تعلم له عقاراً أكسره؟ قال: لا، قال: فما تريد؟ (قال:)(٢) احبسه،
قال: ((لا، ولكني أدعه يطلب لك ولنفسه ولعياله)).
٢١٢٠٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدالله بن موسى وزيد بن
الحُبَاب عن أبي هلال عن غالب عن الحسن: قضى بمثل قول أبي هريرة.
٢١٢٠٣ - (حدثنا وكيع قال: نا حسن بن صالح عن جابر: أنَّ علياً
حبس في الدَّيْن)(٣).
٢١٢٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن
عبدالأعلى قال: ((شهدت شُريحاً حبس رستم الضرير(٤) في دَيْن)) قال وكيع: ما
أدر كنا أحداً من قضاتنا: ابن أبي ليلى، وغيره، إلا وهو یحبس في الدّیْن.
(١) في (أ): ((أو سويت)) بدون نقط.
(٢) سقطت من (ل).
(٣) ما بين القوسين سقط من (ط س) و (ل) و (م). وهو غير واضح في (ج)،
والمثبت من (أ) و (ع).
(٤) كذا في (ط س). وفي (م): ((الصرير)). وفي (ل): ((السرير)). وفي (ج) غير
واضحة. وفي (أ): ((السدير)) وفي (ع): ((الشديد)) ولم أظفر به، لكن ابن حبان في
الثقات ٢٤٣/٤ ترجم لاثنين كلاهما ((رستم)) من طبقة هذا، لكن لم يصف أحداً
منهما بـ ((الضرير)). فالله أعلم.
٣١٢

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١١٤
١١٤- في الرجل يجعل الشيء حُبْساً في سبيل الله
٢١٢٠٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن إسماعيل بن أبي خالد
عن الشعبيِّ قال: قال عليٌّ: ((لا حُبْس عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح
أو کراع».
٢١٢٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن مُطَرِّف عن رجل
عن القاسم قال: قال عبدالله: ((لا حُبْس إلا في کراع أو سلاح))./
٦/ ٢٥٠
٢١٢٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع وابن أبي زائدة عن مِسْعر (١) عن
أبي عون(٣) عن شُريح قال: جاء (محمد)(٣) [ِّ](٤) ببيع (٥) الحُبْس(٦).
٢١٢٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن
عن مُغيرة عن إبراهيم قال: «كانوا يحبسون الفرس والسلاح في سبيل
الله)).
(١) في (م) و (ل): ((أبي مسعر)) وهو خطأ.
(٢) في (ج): ((ابن عون)) وأبو عون هو: محمد بن عبيدالله الثقفي. ((تهذيب الكمال))
(٣٨/٢٦-٣٩).
(٣) سقطت من (ل).
(٤) زيادة من المحققين.
(٥) في (ط س): ((بمنع)) نقلاً عن البيهقي. وفي (ج) و (ل) و (1) و (م) كما هو مثبت،
وهو الصواب، ونسبه إلى ابن أبي شيبة ابن حجر في الدراية ١٤٥/٢ بلفظ ((ببيع))
وهو كذلك في كتاب الحجة للشيباني ٣/ ٦٠ لكن فيه ((يبيع)) فلعله خطأ من
الناسخ، أو من الطباعة. وأما ما نسبه في هامش (ط س) للبيهقي فإنه ورد في
هامش سنن البيهقي ٦/ ١٦٣ إلى أنه في بعض النسخ ((ببيع)).
(٦) في (ج): ((الحلس))!
٣١٣

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١١٥
١١٥ - مَنْ کان یری أن یُوقف الدار والمسکن
٢١٢٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن
أبيه: أن الزبير أوقف داراً له على المردودة من بناته.
٢١٢١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن القاسم بن فضل(١) عن
أبي جعفر: أن علياً وعمر أوقفا أرضاً لهما بَتّاً بَتْلا(٢). /
/ ٢٥١
٢١٢١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن سوار(٣) عن الوليد
ابن أبي هشام قال: قال عثمان: ((رباعي التي بمكة يسكنها بنيَّ، ويسكنونها
من أحبُّوا)).
٢١٢١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عامر قال: ((الحُبْس بمنزلة العتق، هو الله في الدار والعقار)).
٢١٢١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن نافع
عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر، فأتى النبيَّ وَّ فقال: أصبتُ
أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قطُ أنفس منه عندي، فما تأمرني؟ قال: ((إن
شئتَ حَبَّست أصلها، وتصدَّقت بها)) قال: فتصدَّق بها غير(٤) أنه لا يُباع
أصلها، ولا يُوهب، ولا يُورث.
(١) كذا في (أ) و (ع) وفي باقي النسخ: ((القاسم بن فضيل)) والصواب المثبت هو: الحُدَّاني.
(٢) بَتّاً بَتْلاً: أي صدقة منقطعة عن الإملاك، ولا يتطرق إليها نقض (النهاية ١/ ٩٣، ٩٤).
(٣) في (ع): ((سرار)) والصواب المثبت وهو: ((سوار أبو حمزة)).
(٤) في (ط س): ((عمر).
٣١٤

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١١٥-١١٦
٢١٢١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد وحفص عن حُميد عن
أنس: أن أبا طلحة أتى النبيَّ وَل فقال: إني جعلت حائطي/ لله، ولو
استطعتُ أن أخفيه ما أظهرته(١)، فقال النبيُّ وَّ: ((اجعله في فقراء أهلك)).
٢٥٢/٦
٢١٢١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن ابن طاوس عن أبيه
قال: ألم تر أن حُجْراً المَدَري (٢) أخبرني أن في صدقة رسول الله وَّه:
«یأکله أهله(٣) بالمعروف غير المنكر)).
١١٦- في بيع الماء وشرائه(٤)
٢١٢١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن سَلْم(٥) بن
أبي الذّيَّال قال: سألتُ الحسن عن الرجل تكون له الأرض ولا يكون له
ماء، يشتريه لأرضه؟ فقال: ((نعم! لا بأس بذلك)).
٢١٢١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن ابن جُريج فيما قرأ
عليه عن عطاء قال: قلتُ له: بيع الماء في القِرَب؟ قال: ((لا بأس به، هو
یستقیه، هو یحمله، ليس كفضل الماء الذي يذهب في الأرض)»./
٢٥٣/٦
٢١٢١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن جُريج عن أبي
الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله وَّر عن بيع فضل الماء.
٢١٢١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن أبي قلابة
(١) في (ط س): ((فما أظهر به)).
(٢) في (ج) و(1)، ((المديني)). وفي الباقي: ((المدنيين)). وفي (ع) كتب ((المدني)) ثم وضع عليها
خطا. و کتب بجانبها «المدري)). وهو الصواب. (تهذيب الكمال ٤٧٥/٥).
(٣) في (ع): ((يأكل منها أهلها ... )).
(٤) في (م) و (ل): ((وشرابه))!
(٥) في (م) و (ل): ((سالم)) وهو خطأ.
٣١٥

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١١٦
قال: قال رسول الله وَ﴾: ((مَنْ منع فضل ماء ليمنع به فضل الكلأ، منعه الله
فضله يوم القيامة)).
٢١٢٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعوديُّ عن
عمران بن عُمير قال: منعني جار(١) فضل مائه(٢)، فسألتُ عبيدالله/ بن
عبدالله ابن عتبة فقال: سمعت(٣) أبا هريرة يقول: ((لا يَحِلُّ بيع فضل الماء)).
/ ٢٥٤
٢١٢٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مِسْعَر عن
إبراهيم بن محمد بن المنتشر(٤) قال: ((كان مسروق يعجبه ثمن الماء))، قال
وكيع: يعني السقاية على الحمل(٥) والظهر ببيعه.
٢١٢٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن
زكريا عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: ((يكره (بيع)(٦) فضل الماء)».
٢١٢٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا زهير عن
أبي الزبير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّه(٧): أن غلاماً لهم باع
فضل ماء لهم من عين لهم بعشرين ألفاً، فقال له عبدالله (بن عمرو) (٨): /
((لا تبعه(٩) فإنه لا يَحِلُّ بيعه)).
٢٥٥/٦
(١) في (ط س): ((جاري)) من ((المحلى)).
(٢) في (أ) و (ع): ((فضل ماء)).
(٣) في (أ) و (ل) و (م): ((سألت)).
(٤) في (ل) و (م): ((الميسر)). وفي (ط س): ((المنتشر عن أبيه)) نقلاً عن عبدالرزاق!
(٥) في (ط س): ((عن الحمل ... )) وفي (ع): ((على الجمل ... )).
(٦) سقطت من (ل) و (م).
(٧) في (ل) و (م): ((حزم))!
(٨) سقطت من (أ).
(٩) في (أ) و (م): ((لا تبيعوه)).
٣١٦

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١١٦
٢١٢٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو عن أبي
المنهال قال: سمعت إياس بن عبدالمزني، -ورأى أناساً يبيعون الماء-
فقال: ((لا تبيعوا الماء، فإني سمعت رسول الله وَّيقول نهى أن يباع (فضل)(١)
(الماء)(٢)
٢١٢٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: ثنا)(٣) سفيان عن أبي
الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: (نهى رسول الله وَ ل عن منع(٤) فضل
الماء/ لیمنع به فضل الكلا.
٢٥٦/٦
٢١٢٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش (عن
أبي صالح)(٥) (عن أبي هريرة)(٦) قال: قال رسول الله وَلآية: ((ثلاثة لا
يكلمهم الله يوم القيامة: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف
على سلعة بعد العصر -يعني: كاذباً-، ورجل بايع إماماً، فإذا أعطاه وفَّى،
وإن لم يعطه منها لم يفٍ.
(١) سقطت من (ط س) و(ج) و(أ) و (ع).
(٢) سقطت من (ج) و (أ) و (ع).
(٣) سقطت من (ط س) و (ل) و (م).
(٤) في (ط س): ((بيع)).
(٥) من (ع).
(٦) سقطت من (ج). وفي (ل) و (م) و (ط س) ورد إقحام في السند هذه صورته:
(( ... حدثنا الأعمش - لعله عن أبي صالح عن أبي هريرة؛ لأنه حدثه الأعمش عن
أبي هريرة، خرجه أبو بكر هذا في ((مسنده)) قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش،
فذكره بمعناه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ... )) ولعله تهميش من بعض
العلماء، فألحقه الناسخ بالمتن، وهذا خطأ.
٣١٧

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١١٦-١١٧
٢١٢٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا ابن
٢٥٧/٦ إسحاق عن محمد بن عبدالرحمن عن أُمِّه عَمْرةٍ (١) عن عائشة قالت: نھی/
رسول الله قليل أن يمنع نقع البئر -يعني: فضل الماء -.
١١٧ - في شهادة الأعمى
٢١٢٢٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن
الحسن قال: كان يقول: ((لا يجوز شهادة الأعمى إلا أن يكون شيئاً قد رآه
قبل أن يذهب بصره)).
٢١٢٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الأسود بن قيس(٢):
أن أبا بصير(٣) شهد عند (٤) عليٌّ وهو أعمى، فردَّ شهادته. /
٢٥٨/٦
٢١٢٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن
الحسن وابن سيرين قالا: ((شهادة الأعمى جائزة)).
٢١٢٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبدالواحد بن زياد
عن مجالد عن الشعبيِّ قال: كان شُريحٌ يجيز شهادة الأعمى مع الرجل
العدل إذا عرف الصوت.
٢١٢٣٢ - (حدثنا ابن مهدي عن شعبة قال: سألت الحكم عن شهادة
الأعمى فقال: ((رُبَّ شيء تجوز فيه)))(٥).
(١) في (م) و (ل): ((عن أمه عن عمرة)). خطأ.
(٢) في (م) و (ل): ((الأسود عن قيس)). خطأ.
(٣) في (م): ((أبا نصر)). خطأ. (تهذيب الكمال ٨١/٣٣، والمقتنى للذهبي ١ / ٩٧).
(٤) من (ع) وفي باقي النسخ: ((على علي))!
(٥) سقط من (ط س) و (ل) و(م). وهو غير واضح في (ج). والمثبت من (أ) و (ع).
٣١٨

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١١٧
٢١٢٣٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهديٌ عن سفيان عن ابن أبي
ذئب عن الزُّهريِّ: أنه كان يجيز شهادة الأعمى.
٢١٢٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح
وإسرائيل عن عيسى(١) بن أبي عَزَّة(٢) عن الشعبيِّ: أنه أجاز شهادة
الأعمى(٣).]
٢٥٩/٦
٢١٢٣٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر (عن
عامر)(٤) قال: ((لا تجوز)(٥) شهادة الأعمى(٦) إذا كان عدلاً)).
٢١٢٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان: أن قتادة شهد
عند إیاس بن معاوية وهو أعمى، فردّ شهادته.
٢١٢٣٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شَرِيك عن مُغيرة قال:
سألتُ إبراهيم عن شهادة الأعمى؟ فحدَّث بحديث ظننا أنه كرهه.
٢١٢٣٨ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن يحيى بن سعيد
قال: سألتُ الحَكَم)(٧) بن عتيبة والقاسم (٨) بن محمد عن الأعمى تجوز
شهادته ويؤم القوم؟ قالا: ((وما يمنعه أن يؤم القوم ، ویشهد)»./
٢٦٠/٦
(١) في (م): ((عمي)) خطأ.
(٢) في (أ): ((عيسى بن أبي عبيدة)) وضبب عليها.
(٣) في (ع): ((أعمى)).
(٤) سقطت من (ط س) و (ل).
(٥) سقطت من (ط س) و (ج) و (م) و (ل).
(٦) في (ط س) زاد من عنده: ((جائزة)).
(٧) سقط من (أ).
(٨) في (أ) و(م) و(ل): ((الحكم بن عيينة بن القاسم))! وفي (ع): ((سأل الحكم بن
عتيبة القاسم ... )). والمثبت هو الصواب.
٣١٩

١٢ - كتاب البيوع والأقضية
باب: ١١٨
١١٨- في شراء المائة في العطاء
٢١٢٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر وأبو معاوية عن
الشيبانيٌ عن الشعبيِّ عن شريح: أنه كان لا يرى بأساً في شري(١) المائة في
العطاء بالعَرَض، قال: وقال الشعبيُّ: ((لا يشتري بعَرَض ولا بغيره)).
٢١٢٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن
زرارة بن أوفى عن ابن عباس: أنه كره بيع المائة في العطاء إلا بعرض.
٢١٢٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن صالح بن
مسلم قال: سألتُ الشعبيَّ عن شري الزيادة في العطاء؟ قال: لا آمر بها ولا
أنهى عنها، وأنهى (عنها)(٢) نفسي وولدي، وقد فعل ذلك من هو خير مني،
قلت: مَنْ؟ قال: أمراء المؤمنين (٣).
٢١٢٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حُبَاب عن حماد بن زيد
عن بكر بن عثمان(٤) قال: كنت أشتري الزيادة في العطاء بخراسان
بالحرير / والدراهم، فحججتُ فسألتُ سالماً؟ فقال: أكرهه بالدراهم،
وليس به بأس بالعروض، وسألت محمد بن كعب القُرَظي؟ فقال: مثله،
وسألتُ عطاءً؟ فقال: مثله، وسألتُ الحسن وابن سيرين؟ فقالا: ((نكرهها
بالدراهم، ولا نرى بها بأساً بالعروض».
٢٦١/٦
(١) في (ج) و (ع): ((أن يشتري)). وقوله في الباب: شراء المائة، المقصود به: الزائد
على المائة في العطاء. والله أعلم.
(٢) سقطت من (أ).
(٣) فى (أ) و (ط س): ((أمير المؤمنين)).
(٤) في (أ) و(ج) و (م): ((بكير)) والصواب المثبت. انظر ترجمته في (الجرح)) (٣٩٠/٢).
٣٢٠