Indexed OCR Text
Pages 261-280
١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٧٥-٧٦ ٢٠٩٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن عامر/ قال: ((توبته أن يقوم مثل مقامه فيُكَذِّب، نفسه)). ١٧٢/٦ ٧٦- في بيع المُدَبَّر ٢٠٩٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص وأبو خالد عن حجاج عن الحسن بن الحكيم (١) عن زيد بن ثابت، و (عن)(٢) حجاج عن الحَكَم عن شُريح قالا: ((المُدَبَّر لا يُباع)). ٢٠٩٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد وأبو معاوية عن يحيى ابن سعيد عن سعيد بن المُسَيِّب قال: ((المُدَبَّرة لا يبيعها سيدُها ولا يزوجها ولا یھبها، وولدها بمنزلتها)). ٢٠٩٢٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم قال: سألتُ سالماً: أيحِلُّ لي أن أبيعها؟ قال: لا، قلت: أُمهرها؟ قال: لا. / ١٧٣/٦ ٢٠٩٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن خُصّين (٣) عن الشعبيِّ قال: ((المُعتَق عن دُبر بمنزلة المملوك إلا أنه لا يُباع ولا يُوهب، فإن مات مولاه عَتَق)). (١) في (ط س): ((الحسن بن حكم)) ولم يتبين لي؟! وقد أخرج البيهقي (٣١٣/١٠) من طريق الحجاج عن الحسن عن زيد بن ثابت: نحوه. ولم ينسبه، فالله أعلم. (٢) من (ع). (٣) في (هـ): ((حفص عن الشعبي)) خطأ. ٢٦١ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٧٦ ٢٠٩٣٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن: أنه کره بیع المعتق عن دُبر إلا (أن يصیب صاحبه فقر (١) شدید. ٢٠٩٣١- [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن محمد: أنه كره بيع المُعَتق عن دُبر إلا)(٢) من نفسه](٣). ٢٠٩٣٢- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام بن حرب عن أيوب وهشام عن محمد قال: ((لا يباع المدبر إلا من نفسه)))(٤). ٢٠٩٣٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلى عن عبدالملك عن عطاء قال: ((لا يبيعها إلا أن يحتاج إلى ثمنها)). ٢٠٩٣٤ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن سلمة بن كُهيل عن عطاء وأبي الزبير عن جابر: أن النبي ◌َّباع مُدَبَّراً)(٥). ٢٠٩٣٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيينَة عن عمرو عن جابر: أن رجلاً دَبَّر غلاماً، فباعه رسول الله وَّه من ابن النَحَّام: غلاماً قبطياً ، مات ١٧٤/٦ عام أول في إمارة ابن الزبير. / ٢٠٩٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حماد بن سَلَمة عن أيوب عن نافع: أن ابن عمر کره بيع المُدَبّر. (١) كذا في (ط س) و (ك) وفي (هـ) و(م): ((فهو شديد))! وفي (ع): ((جهد شديد)). (٢) ما بين القوسين سقط من (ج). (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ط س) و (م). (٤) هذا السند من (ع) وسقط من باقي النسخ. (٥) سقط من (ط س). ٢٦٢ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٧٧ ٧٧- في الرجل يكون له على الرجل الدَّيْن فيهدي له، أیحسبه من دینه؟ ٢٠٩٣٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم - وهو ابن عُلَيَّة - عن يحيى بن يزيد الهُنَّائي قال: سألتُ أنس بن مالك عن الرجل يهدي له غريمه؟ فقال: ((إن كان يهدي له قبل ذلك فلا بأس، وإن لم يكن يهدي له قبل ذلك فلا يصلح)». ٢٠٩٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة قال: قال ابن عباس: ((إذا أقرضت قرضاً فلا تُهْدينَّ(١) هدية کِراع، ولا رکوب دابة»./ ٦ /١٧٥ ٢٠٩٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن الأسود بن قيس عن كلثوم بن الأقمر(٢) عن زرِ بن حُبَيش قال: قال أُبيِّ: ((إذا أقرضتَ قرضاً فجاء صاحب(٣) القرض يحمله ومعه هدية، فخذ منه قرضك(٤)، ورد علیه هدیته)). ٢٠٩٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: ((إذا كان للرجل على الرجل الدَّيْن، فأهدى إليه ليؤخّر عنه، فلیحسبه من دینه)). (١) في (ع): ((فلا تقبلنَّ ... )). (٢) في (هـ) و(ج) و (م) و (ك): ((كلثوم بن الأزرق)) وهو خطأ. والمثبت من (ع) وأثبته في (ط س) على الصواب: ((كلثوم بن الأقمر)) وقال: من ((السنن الكبرى)) للبيهقي (٣٤٩/٥). (٣) من (ك) وهو الصواب وفي باقي النسخ: ((جاء)» كذا. وأضاف في (ط س) الواو فصارت: (و جاء)». (٤) في (ط س): ((قرضه)). ٢٦٣ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٧٧ ٢٠٩٤١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن منصور ومُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا كان ذلك قد جرى بينهما قبل الدَّيْن؛ يدعوه ويدعوه ١٧٦/٦ الآخر/ ویکافئه، فلا بأس بذلك، ولا يحسبه من دینه)). ٢٠٩٤٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جُریج عن عطاء قال: ((إذا كانا يتهادیان قبل ذلك فلا بأس)). ٢٠٩٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن ابن سيرين: أن أُبّاً كان له على عمر دين فأهدى إليه هدية فردَّها، فقال عمر: ((إنما الربا على من أراد أن يُربي ويُنسىء))(١). ٢٠٩٤٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا كثير بن هشام(٢) عن جعفر بن بُرقان عن زيد بن أبي أُنيسة: أن علياً سُئل عن الرجل يُقرض الرجل القرض ویهدي إلیه؟ قال: «ذلك الربا العجلان»./ ١٧٧/٦ ٢٠٩٤٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن عبدالملك بن أبي غَنّيّة عن أبيه عن الحَكَم قال: ((كان يكره أن يأكل الرجل من بيت الرجل وله علیه دیْن، إلا أن يحسبه من دينه))(٣). ٢٠٩٤٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي إسحاق عن ابن (٤) عُمرَ قال: ((يقاصُّه))(٥) . (١) في (ط س): ((أو ينسيء)). (٢) في (هـ): ((كثير عن هشام)) خطأ. (٣) في (ج) و (هـ) و (ع) و (ك): أخرًّا هذا الأثر على الذي بعده. (٤) في (ط س) و (م): ((أبي عمر)) خطأ. (٥) یقاصه: أي یخصمه من الدّین. ٢٦٤ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٧٧ -٧٨ ٢٠٩٤٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة وعَبْدة بن سليمان عن صالح بن حَيّ عن عامر قال: ((إن كان لك على الرجل الدَّین فلا تُضَیِّقه». ٢٠٩٤٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة (عن ابن عون)(١) عن ابن سيرين قال: ذُكر لابن مسعود رجل أقرض رجلاً دراهم(٢) واشترط ظهر فرسه، قال: ((ما أصاب من ظھر فرسه فهو ربا)). ٢٠٩٤٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شهاب بن محمد العامريُّ عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: قلت له: إذا كان لي على رجل دراهم (٢) استعير / منه دابة أو أطلب منه معروفاً؟ قال: ((لا بأس)). ١٧٨/٦ ٢٠٩٥٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: ((كانوا يقولون: قضاء وحمد))(٣). ٧٨- في الشراء مِنَّ المضطر ٢٠٩٥١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: ((لا تبتع مِنْ مضطرٌ شيئاً)(٤). ٢٠٩٥٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن محمد ابن سيرين قال: «كان شُريح لا يجيز بيع الضُّغْطة)». (١) سقطت من (ط س). (٢) في (ط س) و (م) و (هـ): ((درهم)). (٣) في (ط س) و (م): ((قضاء وحمير)) وفي (ع): ((قضاء وحمداً)). (٤) في (ط س): ((لا يباع من مضطر)). ٢٦٥ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٧٨ -٧٩ ٢٠٩٥٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عبدالأعلى عن ابن مَعْقِل قال: ((بيع المضطر ربا)). ٢٠٩٥٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل وعليِّ بن صالح/ عن أبي الهيثم قال: قلتُ لإبراهيم: الرجل يُعَذَّبُ، أشتري منه؟ قال: لا. ١٧٩/٦ ٢٠٩٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن عن ليث عن مجاهد قال: ((لا تشتر مِنْ مضطرٌ شيئاً)). ٢٠٩٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عبيدالله بن الوليد عن سالم قال: نھی عن بيع المضطر. ٧٩- مَنْ کرہ کُلّ قرض جَرَّ منفعة ٢٠٩٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال: ((كانوا يكرهون كُلَّ قرض جَرَّ منفعة)). ٢٠٩٥٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحَكَم عن إبراهيم قال: «كُلُّ قرض جَرَّ منفعة فهو ربا)). ٢٠٩٥٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ١٨٠/٦ ومحمد: أنهما كانا یکرهان گُلَّ قرض جرَّ منفعة. / ٢٠٩٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عون عن ابن سيرين قال: أقرض رجل رجلاً خمسمائة درهم، واشترط عليه ظهر فرسه، فقال ابن مسعود: «ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا)). ٢٦٦ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٧٩ -٨٠ ٢٠٩٦١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مُغيرة عن إبراهيم: أنه كره كُلَّ قرض جَرَّ منفعة. ٨٠- في شراء الرُّطب بالتمر ٢٠٩٦٢ - حدثنا أبو بكرقال: حدثنا أبو الأحوص عن طارق(١) عن سعيد بن المُسَيّب: أنه كره الرُّطَب بالتمر مثلاً بمثل (وقال: ((الرُّطب منتفخ والتمر يابس)))(٢). ٢٠٩٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: (كان يكره أن يشتري الرطب بالتمر اليابس. ٢٠٩٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن مغيرة عن إبراهيم قال:)(٣) ((لا تشتر الرُّطب بالیابس))./ ١٨١/٦ ٢٠٩٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن النبيَّ وَّ نهى عن بيع التمر بالتمر كيلاً، وعن بیع العنب بالزبيب کیلاً، وعن بيع الزرع بالحنطة کیلاً. ٢٠٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسيُّ عن زائدة بن قدامة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس: أنه كره الرُّطَب بالتمر وقال: ((هو أقلُّهما في المكيال أو في القفیز)). ٢٠٩٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن (١) في (ط س): ((حدثنا أبو بكر ... عن موسى بن طارق))! (٢) سقطت من (ط س) وفي (ع): ((والتمر ضامر)). (٣) ما بين القوسين من (ع) وسقط من باقي النسخ. ٢٦٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٨٠-٨١ عبدالله بن يزيد عن زيد أبي عَيّاش (١) قال: سألت سعداً عن السُّلت بالذرة؟ فكرهه، قال: سُئل رسول الله وَ له عن الرُّطَب بالتمر؟ فقال:/ أينقص إذا جَفَّ؟ فقالوا: نعم، فكرهه. ١٨٢/٦ ٢٠٩٦٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن (٢) أشعث عن الحَكَم: أنه كره التمر الرُّطب باليابس(٣) مثلاً بمثل. ٨١- في الرجل يعتق بعض مملوكه ٢٠٩٦٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جَرير عن أبان بن تَغْلِب عن الحارث عن إبراهيم(٤) وغيره عن إبراهيم قال: ((مَنْ أعتق شِقْصاً له في مملوك له فکان له کلَّه أو بعضه فهو عتیق کلُّه)). ٢٠٩٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن عاصم عن ابن عباس في رجل قال لجاريته: فرجك حُرٍّ، قال: ((هي حُرَّةٌ، وإذا أعتق منها شيئاً فهي حُرَّةٍ)). ٢٠٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد بن سَلَمة قال: جاء رجل إلى عمر وهو بعرفة، فقال: إني أعتقتُ ثلث عبدي؟ ١٨٣/٦ فقال عمر: «هو حُرٌّ کلُّه، لیس للے(٥) شريك)»./ (١) في (م): ((ابن أبي عياش)) وهو خطأ. وزيد أبو عياش مترجم في ((التهذيب)) وفروعه. (٢) في (ط س) و (م): ((بن)). خطأ. (٣) في (ط س) و(م): ((أنه كره الرطب بالتمر اليابس)) وفي (ج) غير واضح. (٤) في (ط س) و (م): ((الحارث بن إبراهيم)). (٥) في (ط س): ((ليس له)). والصواب المثبت من النسخ الأخرى. ٢٦٨ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٨١ ٢٠٩٧٢ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: ((إذا أعتق بعضه، فهو حُرٌّ كلُّه)))(١). ٢٠٩٧٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن مُطَرِّف عن الشعبيٍّ في رجل أعتق ثلث عبده، قال: ((يسعى له في الثلثين، ولا یضمن لبقیته)). ٢٠٩٧٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن سعيد عن قتادة عن أبي المَلِيح: أن رجلاً أعتق ثلث غلام له، فرُفع إلى النبيِّ وََّ، فقال: ((هو حُرٌّ، ليس لله (٢) شريك)). ٢٠٩٧٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة قال: سألتُ الحَكَم عن رجل قال لغلامه: نصفك حُرٍّ؟ قال: إن كان كما يقولون(٣): الضمان حق، فهو عتيق، وكان من رأي الحَكَم أن يعتقه، قال: وسألتُ حماداً؟ فقال: ((يعتق نصفه، ويَسعى في النصف الباقي)). ٢٠٩٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن/ ١٨٤/٦ قال: قال عليٌّ: ((يُعتِق الرجل ما شاء من غلامه)). ٢٠٩٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة (٤) بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن قال: ((إذا أعتق من عبده قليلاً أو كثيراً فهو عتيق، وإذا طَلَّق من امرأته إصبعاً أو أكثر من ذلك فهي طالق)). (١) سقط من (ط س). (٢) في (ط س): ((له)). (٣) في (ط س): ((كما تقولون)). (٤) كذا في (ع): ((عبدة بن سليمان)) وهو الصواب، وفي باقي النسخ: ((حفص بن سليمان)) خطأ. فليس في شيوخه من يسمى بذلك، والله أعلم. ٢٦٩ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٨٢ ٨٢- ما تجوز فيه شهادة النساء ٢٠٩٧٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزُّهريِّ قال: ((مضتْ السُّنَّة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يَطّلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعُيوبهنَّ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال، وامرأتان فیما سوی ذلك». ٢٠٩٧٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُطَرِّف عن الشعبيِّ فيما لا تجوز فيه شهادات الرجال: أربع نسوة. وقال الحَكَم: ((امرأتان/ تجزیان». ١٨٥/٦ ٢٠٩٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبدالملك عن عطاء قال: ((تجوز شهادة النساء على الاستهلال)). ٢٠٩٨١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن عامر قال: ((مِنْ الشهادات شهادات لا يجوز فيها إلا شهادات النساء)). ٢٠٩٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم، وعن يونس عن الحسن، وعن أشعث عن الشعبيِّ قالوا: ((تجوز شهادة امرأة واحدة فیما لا يَطَّلِع علیه الرجال)»./ ١٨٦/٦ ٢٠٩٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: ((لا تجوز أقلُّ من شهادة أربع نسوة فيما لا تجوز فيه شهادة الرجال)). ٢٠٩٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ٢٧٠ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٨٢-٨٣ عبدالأعلى عن شُريح: أنه أجاز شهادة قابلة(١). ٢٠٩٨٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبدالله بن نُجَيِّ عن عليٍّ: أنه أجاز شهادة قابلة. ٢٠٩٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الشيبانيٌ وأبي حنيفة عن حماد قال(٢): ((تجوز شهادة قابلة واحدة)) وقال أحدهما: وإن كانت يهودية. ٢٠٩٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبيِّ قال:/ ((مِنْ الشهادة شهادة لا يجوز فيها إلا شهادة امرأة)). ١٨٧/٦ ٨٣- في الشاهدين يختلفان ٢٠٩٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن جابر عن رجل عن شُريح: في الشاهدين يختلفان فشهد أحدهما على عشرين، والآخر على عشرة، قال: ((یؤخذ بالعشرة)). ٢٠٩٨٩- (حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن جابر عن عامر، وعن مغيرة عن إبراهيم: مثله)(٣). ٢٠٩٩٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حماد عن مِسْعر عن عمر بن عبدالله بن واثلة(٤) قال: شهد شاهدان عند شُريح أحدهما (١) القابلة: هي التي تتولى توليد النساء، وتتلقى الولد عند ولادته. ((القاموس)) (١٣٥٠). (٢) في (ك): ((قالا)). والصواب المثبت، وقوله: وقال أحدهما: أي الشيباني وهو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان، أو أبو حنيفة وهو: النعمان بن ثابت، المشهور، الفقيه. (٣) سقط من (ط س) و (م). (٤) في (م) و(ع): ((وائلة)) ولم أجد ترجمته. والله أعلم. ٢٧١ : ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٨٣-٨٤ بأكثر، وآخر بأقلَّ، فأجاز شهادتهما على الأقلّ(١). ٢٠٩٩١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن المختار بن عبدالله ابن مَلِيح (٢) الثقفيِّ عن عمر بن عبدالله بن واثلة قال: ((شهد شاهدان عند شُريح شاهدان أحدهما على ألف والآخر على خمسمائة، فأجاز شُريح شهادتهما على الخمسمائة)). ٢٠٩٩٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن/ الحسن قال: ((له أوكسهما))(٣) ١٨٨/٦ ٨٤- في الحوالة، أله أن يرجع فيها؟ ٢٠٩٩٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مُغيرة عن إبراهيم قال: «كُلُّ حوالة ترجع إلا أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ما على فلان بكذا وكذا، فإذا باعه فلا يرجع)). ٢٠٩٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن (زكريا بن)(٤) أبي زائدة عن ابن أبي غَنَّة(٥) عن الحَكَم بن عُتيبة قال: ((لا يرجع في الحوالة إلی صاحبه حتى يُفلس أو يموت لا يدع وفاءً، فإنَّ الرجل يوسر مَرَّة ويعسر مَرَّة)». ٢٠٩٩٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن خُلید بن (١) في (هـ): ((على الأول)). (٢) الضبط من المغني ص ٢٤٠. (٣) أو كسهما: أقلهما. (٤) من (ع). (٥) في (ط س): ((ابن عيينة)) والمثبت في باقي النسخ، والمعروف أن الذي يروي عن الحکم هو أبو غنية واسمه: عبدالملك،و ليس ابنه واسمه: يحيى. ٢٧٢ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٨٤ جعفر عن أبي إياس عن عثمان في الحوالة: ((يرجع، ليس على مسلم توی)»(١) ./ ١٨٩/٦ ٢٠٩٩٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة بن سليمان عن ابن أبي عَروبة عن قتادة عن الحسن قال: ((إذا احتال على مليء ثم أفلس بَعْدُ فهو جائز عليه)). ٢٠٩٩٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن خَطَّاب العُصْفريِّ قال: أحالني رجل على يهوديّ فلوَّاني (٢)، فسألت الشعبي؟ فقال: ((ارجع إلى الأول)). ٢٠٩٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحَكَم عن شُريح: في الرجل يحيل الرجل فيتوى(٣)، قال: (يرجع(٤) على الأول)). ٢٠٩٩٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبيِّ عن شريح: بنحوه. ٢١٠٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبدالله بن/ ١٩٠/٦ أبي السَّفَر عن الشعبيّ: أنه كره أن يقول: أشتري منك ما على فلان، وقال: ((هو غرر)). ٢١٠٠١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن: أنه كان لا يرى الحوالة براءة إلا أن يبرئه، فإذا أبرأه فقد بريء. (١) التوى: الضياع والخسارة. (النهاية ١/ ٢٠١). (٢) في (ط س): ((فتواني)) وقوله: ((فلواني)) هو من الليِّ وهو: كناية عن التأخر والتخلف عن سداد الدين. ((النهاية)) (٢٧٩/٤). (٣) في (هـ): ((فيثوى)) والصواب المثبت. (٤) في (ط س): ((لا يرجع))؛ خلافاً لسائر النسخ !. ٢٧٣ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٨٥ ٨٥- في المرأة تعطي زوجها ٢١٠٠٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن الشيبانيِ عن محمد بن عبيدالله(١) الثقفيِّ قال: كتب عمر بن الخطاب: ((إنَّ النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئاً فأرادت أن تعتصره(٢) فهي أحقُّ به)). ٢١٠٠٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُغيرة عن عامر قال: ((لا ترجع المرأة في هبتها، ولا يرجع الرجل في هبته)). ٢١٠٠٤ - (حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم، في الرجل والمرأة ليس لواحد منهما أن يرجع فيما وهب لصاحبه)(٣). ٢١٠٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبدالكريم الجزريِّ عن عمر بن عبدالعزيز: في الزوج والمرأة ليس لواحد منهما أن ١٩١/٦ يرجع فیما وهب لصاحبه. / ٢١٠٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن ابن سيرين قال: جاءت امرأة تخاصم زوجها إلى شُريح في شيء أعطته إياه فقال الرجل: أليس قد قال الله تعالى: ﴿فَإِن طِيْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيثاً﴾ [النساء: ٤]، فقال شُريح: ((لو طابت به نفسها لم تخاصمك)) (٤). (١) كذا في (ط س) و (ع): ((عبيدالله) والمثبت عن باقي النسخ، وهو الصواب، وترجمته في تهذيب الكمال ٣٨/٢٦. وأخرجه عبدالرزاق في ((مصنفه)) (١١٥/٩) وقال: ((عن محمد بن عبدالله الثقفي ... )). خطأ. وأخرجه ابن حزم في المحلى ١٣٣/٩ وجاء به على الصواب: ((عبيدالله)). (٢) تعتصره: أي ترتجعه. (النهاية ٢٤٧/٣). (٣) سقط من (ط س). (٤) في (ط س) و (م): ((لما تخاصمتما)). ٢٧٤ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٨٥-٨٦ ٢١٠٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن ابن سيرين عن شريح: ((شاهدان ذوا عدل أنها تركته من غير كره ولا هوان)». ٢١٠٠٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهديّ عن زَمْعة عن ابن طاوس عن أبيه طاوس قال: ((إذا وهبت المراة لزوجها ثم رجعت فيه يُرَدُّ إلیھا)). ٢١٠٠٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال: ((إذا أعطت المرأة زوجها وهي طيبة النفس فهو جائز)) وقال منصور: لا يعجبني. ٢١٠١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن إسماعيل/ عن عامر قال: ((يجوز لها ما أعطاها زوجها، ولا يجوز له ما أعطته)). ١٩٢/٦ ٨٦- في الرجل يَرْهَنُ عند الرجل الأرض ٢١٠١١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا ارتهن الرجل الأرض فليس له أن يعمل فيها شيئاً، فإن عمل فيها شيئاً حُسِبَ لصاحب الأرض من رهنه مثل أجر مثلها». ٢١٠١٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن المبارك عن مَعْمَر عن ابن طاوس عن أبيه: في رجل رهن امرأته أرضاً بصداقها فأكلت من الغَلَّة، قال: (((لا)(١) یحسب عليها)»./ ١٩٣/٦ (١) سقطت من(ط س) و (ع). ٢٧٥ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٨٦-٨٧ ٢١٠١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن أبي زائدة)(١) عن زكريا عن عامر في رجل ارتهن مملوكة لها ابن فأرضعتْ له، قال: ((يحسب لها أجر مثلها بما أرضعت». ٢١٠١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة عن الحَكَم عن إبراهيم قال: ((إذا انتفع من الرهن بشيء؛ قاصَّه بقدر ذلك». ٢١٠١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حسن عن مُغيرة عن إبراهيم في رجل ارتهن داراً أو غلاماً فاستغله، قال: ((الغَلَّة من الرهن)). ٨٧- في الرجل يُقِرُّ لوارث أو غیر وارث بدیْن ٢١٠١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن ليث عن طاوس ١٩٤/٦ قال: (إذا أقرَّ لوارث بدین جاز))(٢)./ ٢١٠١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن عامر الأحول قال: سُئل الحسن عنه؟ فقال: ((أُحْمِلها إياه، ولا أتحمَّلُها عنه)). ٢١٠١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحَكَم، وعن منصور عن إبراهيم، وعن سفيان عن جابر عن الشعبيٌ عن شُريح، (وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم)(٣) قالوا: ((إذا أقَرَّ في مرض لوارث بدين لم يجز إلا ببينة، وإذا أقَرَّ لغير وارث جاز)). ٢١٠١٩- حدثنا أبو بکر قال: حدثنا زید بن حُبَاب قال: حدثنا حماد (١) سقط من (ط س). (٢) في (هـ): ((حائز)) بدون نقط. (٣) هذا تكرار، فقد ذكر طريق منصور أول السند. ٢٧٦ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٨٧-٨٨ ابن سَلَمة عن قتادة عن ابن أُذَينة في الرجل يُقِرُّ لوارث بدين، قال: ((لا یجوز»./ ١٩٥/٦ ٢١٠٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: ((لا يجوز إقرار المريض (بالدَّيْن))(١). ٢١٠٢١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حُبَاب قال: حدثنا حماد ابن سَلَمة عن قيس بن سعد عن عطاء: في رجل أقرَّ لوارث بدَيْن، قال: (جائز)). ٢١٠٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عبدالعزيز ابن عبيدالله عن الشعبيِّ عن شُريح: أنه كان يجيز اعتراف الرجل عند موته بالدَّين لغير وارث، ولا يجيزه لوارث إلا ببينة. ٢١٠٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن أيوب الموصليُّ عن جعفر/ عن ميمون قال: ((إذا أقَرَّ الرجل بدَيْن في مرضه فأرى أن يجوز عليه، لأنه لو أقرَّ به وهو صحيح جاز، وأصدق ما يكون عند موته!)). ١٩٦/٦ ٨٨- في الرجل يبيع مِنْ الرجل الطعام الى أجل ٢١٠٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو عن طاوس قال: ((إذا بعتَ طعاماً إلى أجل فحلَّ الأجل، فلا تأخذ طعاماً))، قال: وقال جابر بن زيد أبو الشعثاء: ((إذا حَلَّ دينارك، فخذ به ما شئت)). ٢١٠٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القَطَّان عن محمد (١) من (ع) وسقطت من بقية النسخ. وأفاد في هامش (ط س) أن ابن حزم في ((المحلى)) (٢٩٤/٨) أخرج الأثر من طريق ابن أبي شيبة وفي آخره: ((بالدين)). ٢٧٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٨٨ ١٩٧ ابن/ عبدالله بن أبي مريم قال: قلتُ لسعيد بن المُسَيّب: بعْتُ من رجل تمراً آخذ من ثمن تمري تمراً؟ قال: ((لا تأخذَنَّ طَعاماً مما (١) يُكَال ويُوزن)). ٢١٠٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر قال: ((إذا بعتَ طعاماً إلى أجل فحلَّ مالك فخذْ به من العروض ما شئت، لا تأخذ طعاماً إلا طعامك بعينه)). ٢١٠٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عليِّ بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سَلَمة: في رجل باع من رجل غنماً إلى أجل، فلما حَلَّ الأجل أراد أن يأخذ غنماً ويُقَاصَّه فكرهه. ٢١٠٢٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن الحارث وحماد: أنهما كانا يكرهان أن يبيع الرجل طعاماً الكُرَّ(٢) بأربعين نَشَّاً(٣)، ثم یشتري منه طعاماً مثله بدون الأربعين. ١٩٨/٦ ٢١٠٢٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن/ قتادة عن طاوس قال: قال ابن عباس: ((إذا بعت بيعاً مما يُكال ويُوزن إلى أجل فَخَّل أجلك فلا تأخذهما وخذ ما خالفهما))(٤). ٢١٠٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد عن مالك بن أنس (١) في (ط س): ((ما)). (٢) الكُرُّ: من المقاييس، وقدره: ستون قفيزاً. والقفيز: ثمانية مكاكيك. والمكوك: صاع ونصف فهو على هذا الحساب اثنا عشر وسقاً، وكلُّ وسق ستون صاعاً. ((النهاية)) (٤ / ١٦٢). (٣) كذا في (ك) وفي (هـ) و (ج) غير منقطة وفي (ط س) و (ع): ((نساء)) والنشُّ: نصف الأوقية وهو: عشرون درهماً. ((النهاية)) (٥٦/٥). (٤) في (ط س): ((فلا تأخذ مما وجد ما خالفاهما)). وفي (هـ): ((وخذ ما خالفاهما)). ٢٧٨ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٨٨ عن أبي الزناد عن سعيد بن المُسَيّب وسليمان بن يسار قالا: «مَنْ باع طعاماً بذهب إلى أجل فحلَّ الأجل فلا تأخذ به تمراً)). ٢١٠٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: ((لا تأخذ کیلاً)). ٢١٠٣٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن نافع قال: سألت طاوساً عن رجل باع رجلاً بُرَّاً (١) إلى أجل، فلما حَلَّ الأجل أيأخذ بُرَّاً (١) مكان دراهمه؟ قال: ((لا)). ٢١٠٣٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (سفيان عن جابر عن)(٢) عطاء عن ابن عباس قال: ((لا بأس أن يأخذ بُرَّا(٣) مكانه))./ ١٩٩/٦ ٢١٠٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن ابن سيرين في الرجل يبيع الطعام إلى أجل فيحِلُّ فلا يجد عنده دراهم، قال: «خُذْ ما شئت)). ٢١٠٣٥۔ (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد قال: ((خذ ما شئت)))(٢). ٢١٠٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبيِّ قال: ((ذلك طعام بطعام)). (١) في (ع): ((بزا)). (٢) سقط من (ط س). (٣) في (ع): ((بزا)). ٢٧٩ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٨٨-٨٩ ٢١٠٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب قال: سُئل محمد عن الرجل يبيع المتاع إلى أجل فيحِلُّ الأجل، أيأخذ متاعاً؟ فقال: ((قد كان الرجل يأتي غريمه فيأخذ منه))، فقيل له: أيبيع طعاماً ويأخذ طعاماً؟ قال: ((فإني لا أقول فيه شيئاً)). ٢١٠٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعيِ ٢٠٠/٦ عن يحيى بن أبي كثير قال: قضى عمر بن عبدالعزيز في دَيْن المتوفى / من طعام، قال: ((ألاَ يُؤخذ طعام)) (١). ٨٩- في رجل اشترى داراً فبناها ٢١٠٣٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيبانيِّ عن الشعبيّ: في الرجل يشتري الدار فيبنيها ثم يجيء الشفيع، قال: ((يأخذها ببنيانها(٢) أو بقيمتها))(٣) وقال حماد: ((يقلع بناءها، ويأخذها)). ٢١٠٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن خالد الحذَّاء: أن رجلاً اشترى داراً فبناها (٤) ثم جاء رجل فاستحقَّها، فكتب أن تُقَوَّم العرصة ويُقوَّم البناء، فإن شاء أخذ البناء بقيمته، وإن أبى سلّم العرصة بقيمتها. ٢١٠٤١ - حدثنا أبو بكر قال: قال وكيع: قال سفيان: ((يقلع بناءه))./ ٢٠١/٦ (١) في (ط س): ((لا يأخذ الطعام)) وفي (ك): ((لا يؤخذ طعام)) والمثبت من (ع). (٢) في (ط س): ((يأخذ بينيانها)). (٣) من (ع) وفي باقي النسخ: ((أو يدفنها))! (٤) في (هـ) و(م): ((بناها)). وفي (ج) سواد. ٢٨٠