Indexed OCR Text
Pages 181-200
١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٤ -٢٥ الخطميِّ عن المغيرة بن شعبة: أنه باع المغانم فيمن يزيد. [بيع المصاحف] ٢٥- من کره شراء المصاحف ٢٠٤٥٩ - حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن أبي إسحاق الشيبانيِّ عن مسلم بن صُبيح قال: خطر عليَّ رجلٌ(١) من البصرة ومعه مصاحف يبيعها، فأتيت مسروق بن الأجدع وعبدالله بن يزيد الأنصاريَّ وشُريحاً فسألتهم؟ فقالوا: «ما نُحِبُّ أن نأخذ بكتاب الله ثمناً»./ ٦٠/٦ ٢٠٤٦٠ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن خالد عن ابن سيرين عن عبيدة: أنه كره بيع المصاحف، وابتياعها. ٢٠٤٦١ - حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن ليث عن أبي محمد عن سعيد ابن جُبير عن ابن عمر قال: ((وددت أني قد رأيت الأيدي تُقطع في بيع المصاحف)». ٢٠٤٦٢ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد عن أبي مَعْشر عن إبراهيم (قال: ((للحس الدِّبُر (٢) أحبُّ إليَّ من بيع المصاحف))، وكان يكره أن يأخذ على عرضها أجراً. ٢٠٤٦٣ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُغيرة عن إبراهيم: أنه كره بيع المصاحف)(٣) وقال: ((هي لمن يقرأ من أهل البيت))، وكره الكتاب فيها بالأجر. (١) في (ط س): ((نظرت رجلاً)) وفي (هـ) و (ث): ((نظر علي رجل)) بدون نقط. وفي (م) نقطها. وفي (ع) و (ج): ((حطر)) بدون نقط. والمثبت من (ك) وفي ((القاموس)) (٤٩٤): ((تخطره: تخطاه وجازه)). (٢) ضبطها في (ك) بفتح الدال هكذا: ((الدَّبَر)). (٣) ما بين القوسين سقط من (ع). ١٨١ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٥ - ٢٦ ٢٠٤٦٤ - حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن سالم قال: ((بئس التجارة: بیع المصاحف»(١)./ ٦١/٦ ٢٠٤٦٥ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (٢) عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله: أنه كره شراء المصاحف، وبيعها. ٢٠٤٦٦- حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر قال: ((وددت أني رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف)). ٢٠٤٦٧ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحَكَم قال: كان علقمة يكره بيع المصاحف. ٢٠٤٦٨- حدثنا ابن إدريس عن هشام: أن ابن سيرين كان يكره بيعها، وشراءها. ٢٠٤٦٩ - حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن أبي حَصِين عن أبي الضُّحى قال: سألتُ شريحاً ومسروقاً وعبدالله بن يزيد عن بيع المصاحف؟ فقالوا: «لا نأخذ بكتاب الله ثمناً»./ ٦/ ٦٢ ٢٠٤٧٠- حدثنا ابن فُضَيل عن الأعمش عن إبراهيم قال: قلت لعلقمة: أبيع مصحفاً؟ قال: لا. ٢٦ - من رَخْص في اشترائها (٣) ٢٠٤٧١ - حدثنا عبدالله بن إدريس عن ابن جُريج عن أبي الزبير عن (١) في (هـ) كرر هذا الأثر. (٢) في (هـ) كتب هنا: ((عن سعيد بن أبي بشر عن إبراهيم، أنه كره بيع المصاحف، عن ليث عن حماد ... )) وهذا خلط؛ كأنه ضبب عليه. (٣) في (م) أخر هذا الباب بعد الباب الآتي. ١٨٢ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٦ جابر (أنه قال: ((اشترها، ولا تبعها)). ٢٠٤٧٢ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس)(١) أنه رَخَّص في شراء(٢) المصاحف، وكره بيعها. ٢٠٤٧٣- حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن سعيد بن جبير: مثله. ٢٠٤٧٤ - حدثنا وكيع عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ((اشترها، ولا تبعها)). ٢٠٤٧٥ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحَكَّم قال: ((لا بأس بشرائها)». ٢٠٤٧٦ - حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه: أنه كان لا يرى بأساً/ بشراء المصاحف، وأن يعطيه على كتابها (٣) أجراً. ٦٣/٦ ٢٠٤٧٧ - حدثنا مُعْتَمِربن سليمان عن مَعْمَر عن قتادة قال: ((اشتر، ولا تبعْ)). ٢٠٤٧٨ - حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن عيسى بن أبي عَزَّة (٤) قال: أمرني الشعبيُّ أن أبيع. ٢٠٤٧٩- حدثنا [عفان قال:](٥) نا همام عن يحيى بن أبي كثير قال: (١) ما بين القوسين سقط من (ع). (٢) في (ط س): ((اشتراء)). (٣) في (ط س): ((كتابه))، وفي (م): ((كتابته)). (٤) في (ط س) و (هـ): ((عيسى بن أبي عروة)) وفي (ع): ((عيسى بن أبي غرة)) وفي (م): (( ... ابن أبي عدوة)) وكلها خطأ. (٥) سقط من جميع النسخ. وسقوطه خطأ لا ريب، فهمام ليس من شيوخ ابن أبي شيبة. وقد استلحق ما بين المعقوفتين في (ط س) من ((المحلى)) (٥٥/٩) حيث أخرجه من طريقه - أي طريق ابن أبي شيبة- والله أعلم. ١٨٣ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٦-٢٨ سألتُ أبا سَلَمة عن بيع المصاحف؟ قال: ((اشترها، ولا تبعها». ٢٧ - مَنْ رَخَّص في بيع المصاحف ٢٠٤٨٠ - حدثنا حفص بن غياث عن داود عن أبي العالية والشعبيّ: أنهما كانا يرخصان في بيع المصاحف. ٢٠٤٨١ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعبيِّ: أنه قال: «إنهم ليسوا یبیعون کتاب الله، إنما یبیعون الورق وعمل أیدیھم)»./ ٢٠٤٨٢ - حدثنا عبدالله بن إدريس عن هشام عن الحسن: أنه كان لا يرى ببيعها وشرائها بأساً. ٦٤/٦ ٢٠٤٨٣- حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن مطر(١) الورَّاق عن الحسن والشعبيّ: أنهما كانا لا يريان بأساً ببيع المصاحف. ٢٠٤٨٤ - حدثنا ابن إدريس عن داود عن الحسن: أنه لم يكن يرى ببيعها وشرائها بأساً. ٢٨- في أخذ الأجر على كتابها ٢٠٤٨٥ - حدثنا قاسم بن مالك المزنيُّ عن أيوب بن عائذ (٢) قال: قلت للشعبيّ: ههنا قوم يكتبون المصاحف بالأجر؟ فقال: ((أما أنت فلا تفعله)). ٢٠٤٨٦- حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد: أنه يكره أن يشارط على كتابتها. (١) في جميع النسخ: ((سعيد بن مطر ... )) وهو خطأ، وعدَّلها في (ط س) على الصواب: ((عن مطر)) وسعيد هو ابن أبي عروبة. (٢) في (ط س): ((أيوب عن عائذ)) وفي (ع): ((أيوب بن عابد)) وكلاهما خطأ. ١٨٤ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٨-٢٩ ٢٠٤٨٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن أبيه(١) عيسى عن أبيه عبدالرحمن بن أبي ليلى: أنه كتب له نصرانيٌّ مصحفاً -من أهل الحيرة- (٢) بتسعين درهماً. ٢٠٤٨٨ - حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم: أنه كره كتاب المصاحف بالأجر، وتأول هذه الآية ﴿فَوَيْلٌ لٌلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ﴾ [البقرة: ٧٩]. ٢٠٤٨٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة: أنه أراد أن یکتب مصحفاً، فاستعان أصحابه و کتبوه. ٢٠٤٩٠- حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه: أنه كان لا يرى بأساً أن یعطیه علی کتابته -يعني: أجراً -. ٢٠٤٩١ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد عن أبي مَعْشر عن إبراهيم: أنه كان يكره أن يعطى على كتابتها(٣) أجراً./ ٦٦/٦ ٢٩ - الرجل يريد أن يشتري الجارية فيمسُّها ٢٠٤٩٢ - حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر أمشي في السوق، فإذا نحن بناس من النَّخَاسين(٤) قد اجتمعوا على جارية يَقْلِيُونها(٥)، فلما رأوا ابن عمر تنخَّوا وقالوا: ابن عمر قد جاء، فدنا منها ابن (١) المقصود: أن عبدالله بن عيسى بن أبي ليلى يروي عن أبيه عيسى، لا كما يتوهمه بعضهم بأنه محمد يروي عن أخيه عيسى. فلزم التنبيه. وعبدالله بن عيسى ذكره المزي في تهذيبه ١٥٨/١١ في شيوخ سفيان. (٢) الحيرة: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له: النجف. «معجم البلدان)) (٣٢٨/٢). (٣) في (ك) و (هـ) و (ث): ((كتابها)) وفي (ج): ((كتبها». (٤) في (ط س): ((النحاسين))، وهو خطأ وهو جمع نخاس: الذي يبيع الجواري. (٥) في (هـ): ((يقبلونها))! والقلب هو بمعنى تفتيش السلعة التي يراد شراؤها، وفحصها. (المعجم الوسيط: ٧٥٣). ١٨٥ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٩ عمر فلمس شيئاً من جسدها، وقال: أين أصحاب هذه الجارية؟ إنما هي سلعة. ٢٠٤٩٣ - حدثنا عليّ بن مُسْهِر عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا أراد أن يشتري الجارية وضع يده على إليتيها وبين فخذيها وربما کشف عن ساقيها. ٢٠٤٩٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبيد المُكتب عن إبراهيم عن رجل/ من أصحاب عبدالله أنه قال: ((ما أبالي مسستها، أو مسستُ هذا الحائط)). ٦ /٦٧ ٢٠٤٩٥ - حدثنا وكيع عن عبدالله بن حبيب عن أبي جعفر: أنه قال: ساوم بجارية، فوضع يده على ثدييها وصدرها. ٢٠٤٩٦ - حدثنا ابن مبارك عن الأوزاعيِّ قال: سمعت عطاء وسُئِل عن الجواري التي يُبْعن بمكة؟ فكره النظر إليهن، إلا لمن يريد أن يشتري. ٢٠٤٩٧ - حدثنا أزهر السمان عن ابن عون قال: كان محمد إذا بُعث إليه بالجارية ينظر إليها كشف ساقيها(١) وذراعيها. ٢٠٤٩٨ - حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم: أن صديقاً له أسود كتب إليه أن يشتري له جارية، ففعل فعاب شيئاً من ساق الجارية. قال: فبلغ ذلك الأسود من قوله، فقال: ((ما أُحِبُّ أني نظرت إلى ساقيها، ولا أن لي كذا(٢) وكذا»./ ٦٨/٦ (١) في (ط س) و (هـ): ((بين ساقيها)). (٢) فى (ط س): ((ولا أنى كذا ... )) ١٨٦ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٢٩ - ٣٠ ٢٠٤٩٩- حدثنا وكيع عن حماد بن سَلَمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي موسى: أنه خطبهم فقال: ((لا أعلم رجلاً اشترى جارية؛ فنظر إلى ما دون الحاوية(١) وإلى ما فوق الركبة إلا عاقبته)). ٣٠- في الشراء الى العطاء والحصاد مَنْ كرهه؟ ٢٠٥٠٠ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم: أنه كان يكره أن يشتري إلى العطاء والحصاد، ولكن يسمي شهراً. ٢٠٥٠١ - حدثنا شَريك عن عبدالكريم عن عطاء أو (٢) عكرمة عن ابن عباس قال: ((لا يُسلم إلي عصير (٣)، ولا إلى عطاء، ولا إلى الأبدر))(٤) / يعني: البيدر . ٩٦/٦ ٢٠٥٠٢ - حدثنا ابن عيينة عن عبدالكريم عن عكرمة عن ابن عباس: بنحو منه. ٢٠٥٠٣- حدثنا وكيع عن سفيان عن بُكير عن سعيد بن جُبير قال: ((لا تبع إلى الحصاد، ولا إلى الجداد، ولا إلى الدراس(٥) ، ولكن سمِّ شهراً». ٢٠٥٠٤ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: سُئل محمد عن البيع إلى العطاء؟ فقال: ((لا أدري ما هو؟!)). ٢٠٥٠٥- حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء: أنه كرهه. (١) كذا في جميع النسخ، وفي (ط س): ((الجارية)) !! والمقصود بالحاوية: ما ارتفع من البطن، سمي بذلك لاحتواء الأمعاء (نوادر الأصول للترمذي ٤/ ١٠، ولسان العرب ٢٠٩/١٤). (٢) في (ط س): (و)). (٣) في (هـ): ((عطير)) وفي (ط س) و (ع): ((لا تسلم ... )). (٤) في (ط س) و (ك): ((الأندر)). (٥) هي لغة في الدِّياس، والدياس والدَّوس: وطء الحنطة ونحوها لتخليصها من السنبل (القاموس: ٧٠١، والنهاية ٢ / ١٤٠). ١٨٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٠-٣١ ٢٠٥٠٦ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن بن صالح عن مُغيرة عن الحكم: أنه کره البیع إلی العطاء./ ٧٠/٦ ٢٠٥٠٧ - حدثنا وكيع قال: نا ضابئ(١) بن عمرو قال: سألتُ سالماً عن السلف الى إدراك الثمرة؟ فقال: ((لا، إلا إلى أجل معلوم)). ٢٠٥٠٨- حدثنا ابن فُضَيل عن بكير بن عتيق قال: قلت لسعيد بن جُبير أشتري إلى الحصاد وإلى الدراس(٢)؟ قال: ((اشترِ كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم)). ٣١- مَنْ رَخْص في الشراء إلى العطاء ٢٠٥٠٩- حدثنا حفص بن غياث وعَبَّاد بن العَوَّام عن حجاج عن حبيب: أن أمهات المؤمنين كُنَّ يشترين إلى العطاء. ٢٠٥١٠ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء: أن ابن عمر كان يشتري إلى العطاء. ٢٠٥١١- حدثنا حفص بن غياث وعَبَّاد عن حجاج عن(٣) جعفر بن عمرو/ بن حُريث عن أبيه: أن دِهْقاناً بعث إلى عليّ بثوب ديباح منسوج بذهب -وقال حفص: مرسوم بذهب- فابتاعه منه عمرو بن حُریث بأربعة ٧١/٦ (١) في (ط س) و (ع): ((صابئع بن عمرو)) خطأ. وفي (هـ) و(ج) النسخة غير منقطة أصلاً. والمثبت من (ك) و (ث) وانظر ترجمة ضائع بن عمرو في ((الجرح)) (٤٦٨/٤). (٢) في (ط س): ((الدياس)). وهو بمعناه، وسبق شرحه في موضع قبله في هذا الباب. (٣) في (هـ) وقع خلط يسير؛ حيث رجع إلى: ((عطاء ... )) في الأثر السابق، ثم شرع في هذا الأثر على الصواب. ١٨٨ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣١-٣٢ الآف درهم إلى العطاء. ٢٠٥١٢- حدثنا أبو بكر الحنفيُّ عن نوح بن أبي هلال(١) قال: (اشترى مني عليّ بن الحسين إلى عطائه طعاماً)). ٢٠٥١٣- حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ((لا بأس بالبيع إلى العطاء)). ٣٢- في السَّويق بالحنطة وأشباهه مَنْ أجازه؟ ٢٠٥١٤ - حدثنا عبدالله بن المبارك عن حكيم بن رَزين (عن أبيه)(٢) عن سعيد بن المُسَيّب في البُرِّ بالدقيق قال: ((هو ربا)). ٢٠٥١٥- حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان يكره السويق / بالحنطة وأشباهه. ٦ /٧٢ ٢٠٥١٦ - حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال: ((لا بأس بالحنطة بالدقيق والحنطة بالسويق، والدقيق بالحنطة والخبز بالحنطة(٣)، والفلس بالفلسين يداً بيد)). ٢٠٥١٧- حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون قال: سُئل محمد عن الخبز بالبُرِّ؟ قال: ((الخبز من البُرِّ). (١) كذا في جميع النسخ: ((نوح بن أبي هلال)) وهو خطأ. والصواب: ((نوح بن أبي بلال» وقد صوَّبه في (ط س) ولم يشر إلى خطأ النسخ !! (٢) سقطت من (ج) و (ع). (٣) هذه عبارة (ج) و(ك) و(ع) وهي الصواب. ووقعت في (هـ) و (م) و(ط س) و(ث) بسقط وخلط. ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٢-٣٣ ٢٠٥١٨- حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة قال: سألتُ الحَكَم وحماداً عن حنطة بدقيق؟ فكرهاه. ٢٠٥١٩- حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن الحَكّم قال: كان يكره الحنطة بالسويق. ٧٣/٦ ٢٠٥٢٠ - حدثنا عَبيدٍةً(١) بن حُميد عن مُطَرِّف عن عامر قال: سُئل عن السویق بالحنطة؟ قال: فقال: «إن لم یکن ربا، فریبة»./ ٢٠٥٢١- حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحَكَم وحماداً عن قفيز حنطة بقفيزي دقيق؟ فكرهاه. ٢٠٥٢٢- حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن: أنه کرهه، إلا وزناً بوزن. ٢٠٥٢٣- حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن: أنه كرهه إلا وزناً (بوزن)(٢). ٢٠٥٢٤- حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة: أنه کرهه إلا وزناً بوزن. ٣٣- في الخلاص (٣) في البيع ٢٠٥٢٥ - حدثنا هُشَيم عن إسماعيل بن سالم قال: سمعت الشعبيَّ يقول: ((ليس الخلاص بشيء، من باع بيعاً فاستحق فهو لصاحبه (٤)، وعلى البائع الثمن الذي أخذه به، لیس علیه أکثر من ذلك»./ ٧٤/٦ (١) في (ع): ((عبدة بن حميد)) وهو خطأ. (٢) سقطت من (ط س) و (هـ). (٣) الخلاص: هو الرجوع بالثمن على البائع إذا كانت العين مستحقة وقد قبض ثمنها (النهاية ٢/ ٦٢). (٤) في (ط س): ((من باع بيعاً استحق لصاحبه)). ١٩٠ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٣ ٢٠٥٢٦ - حدثنا أسباط بن محمد عن مُطَرِّف عن عامر عن شُريح قال: ((لا يشترط الخلاص إلا أحمق، سَلَّم كما بعتَ، أو اردد كما أخذت)). ٢٠٥٢٧- حدثنا الضَحَّاك بن مَخْلد عن ابن جريج عن عطاء: أنه كان لا يرى الخلاص شيئاً. ٢٠٥٢٨- حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عثمان البتي (١) عن الحسن: أن علياً كان يحبس (٢) في الخلاص. ٢٠٥٢٩- حدثنا يحيى بن يعلى التيميُّ عن منصور عن الحَكَم عن عليٌّ: أن رجلاً ترك امرأته وابناً له وجاريته، فباعت امرأته (و)(٣) ابنه الجارية، فوطئها الذي ابتاعها فولدت، ثم جاء صاحب الجارية فتعلق بها، فخاصمه إلى عليٌّ، فقال عليٌّ: ((باعت امرأتك وابنك وقد ولدت من الرجل، سَلِّم البيع)). فقال الرجل: / أنشدك الله لما قضيت بكتاب الله، ٧٥/٦ فقال: ((خذ جاريتك وولدها))، وقال للآخر: ((خُذ المرأة والابن بالخلاص)) فلما أخذا(٤) سَلَّم الآخر البيع. ٢٠٥٣٠- حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن سَلَمة بن علقمة عن ابن سيرين قال: كانت القضاة تقضي فيمن باع شيئاً ليس له: فهو لصاحبه إذا طلبه هو، ويؤخذ هذا بالشروى(٥). (١) في (ع: ((البني)) خطأ. (٢) في (ط س): ((يحسن))! (٣) سقطت من (ج) و (ع) و (ك). (٤) في (ك) و (ع): ((فلما أخذ)). (٥) كذا في (ط س) وهو الصواب وهي غير منقطة في (ج) و (هـ) وفي (ع): ((بالشرى)». وبالشروى: أي بمثله. (النهاية ٢/ ٤٧٠). ١٩١ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٣ -٣٤ ٢٠٥٣١ - حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن أيوب: أن امرأة باعت داراً لزوجها وهو غائب، فلما قدم أبى أن يجيز البيع، فخاصمته فيها إلى إياس ابن معاوية، فجعل المشتري يقول: أصلحك الله، أنفقتُ فيها ألفي درهم، فقال: ألفاك عليَّ، ألفاك عليّ(١) قال: فقضى للرجل بداره، وأمر بامرأته إلى السجن، فلما رأى ذلك جَوَّز البيع. ٢٠٥٣٢- حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد: أنه كان يرى الخلاص شرطاً قوياً، وكان يُشَدِّد فيه. ٢٠٥٣٣- حدثنا الضَحَّاك بن مَخْلد عن أشعث عن الحسن: أنه كان لا یری الخلاص شیئاً. / ٧٦/٦ ٣٤ - مَنْ كان يجيز شهادة العبيد ٢٠٥٣٤- حدثنا حفص بن غياث عن المختار بن فُلْفُل قال: سألتُ أنساً عن شهادة العبيد؟ فقال: ((جائزة)). ٢٠٥٣٥ - حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر: أن شُريحاً أجاز شهادة العبد. ٢٠٥٣٦ - (حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: (كانوا يجيزونها في الشيء الطفيف)))(٢). ٢٠٥٣٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عَمَّار الدُّهنيِّ قال: شهدتُ شريحاً شهد عنده عبد على دار، فأجاز شهادته، فقيل له: إنه عبد، فقال: ((كلُّنا عبيدٌ، وأُمُّنَا حَوَّاء)). (١) في (ط س) و (ع): ((فقال: الفال علي. الفال ... )) (٢) سقط من (ط س). ١٩٢ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٤-٣٥ ٢٠٥٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص بن غياث عن أشعث (عن الشعبيٌ)(١) / قال: قال شُريح: لا تجز(٢) شهادة العبد(٣)، فقال عليّ: ((لكنَّا(٤) نجيزها)) قال: فكان شُريح بعد يجيزها إلا لسيده. ٦/ ٧٧ ٣٥- مَنْ قال: لا تجوز شهادة العبد ٢٠٥٣٩- حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: ((لا تجوز شهادة العبد)). ٢٠٥٤٠ - (حدثنا ابن مبارك عن ابن جُريج عن عطاء قال: ((لا تجوز شهادة العبد)))(٥). ٢٠٥٤١- حدثنا ابن مبارك عن محمد بن راشد(٦) عن مكحول قال: ((لا تجوز شهادة العبد». ٢٠٥٤٢- (حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبدالملك عن عطاء قال: ((لا تجوز شهادة العبد)(٧) وإن كان في شيء طفيف)). ٢٠٥٤٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ﴿وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، قال: ((من الأحرار))./ ٧٨/٦ (١) سقطت من (ج) و (ع). (٢) من (ب) وفي باقي النسخ: ((لا تجيز))! (٣) في (ط س) و (ع): ((العبيد)). (٤) في (ط س) و (هـ): ((لا، كنا ... )). (٥) سقط من (ع). (٦) في (ط س): ((محمد عن أسد)) خطأ. (٧) سقط من (ج). ١٩٣ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٥-٣٦ ٢٠٥٤٤ - حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر قال: ((لا تجوز شهادة العبد)). ٢٠٥٤٥- حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عَزَّةٍ(١) عن الشعبيِّ: أنه رَدَّ شهادة عبد. ٢٠٥٤٦ - قال أبو بكر: سمعت وكيعاً يقول: قال سفيان: ((لا تجوز شهادة العبد)) قال أبو بكر: وهو قول وكيع. ٢٠٥٤٧- حدثنا وكيع قال: نا حسن بن صالح عن منصور عن مجاهد قال: ((أهل مكة)(٢) لا يجيزونها (٣) على درهم)). ٣٦- في الراهن والمرتهن يختلفان ٢٠٥٤٨- حدثنا حفص بن غياث عن عبدالملك عن عطاء قال: ((إذا اختلف الراهن والمرتهن فقال هذا: عشرة، وقال هذا: عشرون، فالقول قول الراهن)»./ ٧٩/٦ ٢٠٥٤٩ - حدثنا عبدالله بن إدريس عن بَسَّام عن الحَكَم قال: ((القول قول المرتهن)). ٢٠٥٥٠- حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن قال: ((القول قول الذي في يده الرهن)». ٢٠٥٥١ - حدثنا زيد بن الحُبَاب عن حماد بن سَلَمة عن إياس بن (١) في (ط س): ((عيسى بن أبي عروة)) وهو خطأ. (٢) سقطت من (ط س). (٣) في (ط س): ((لا تجرونها)). ١٩٤ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٦ معاوية (قال: ((إذا اختلف الراهن والمرتهن؛ فالقول قول المرتهن إلا أن تقوم عليه البينة، وكل من كان في يده شيء؛ فالقول فيه قوله)). ٢٠٥٥٢- نا زيد بن حُبَاب عن أبي عوانة عن قتادة)(١) قال: ((إذا اختلف الراهن والمرتهن؛ فالقول قول المرتهن ما بينه وبين قيمته، فإذا زادت فالقول قول الراهن». ٢٠٥٥٣- حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن أبي هاشم عن إبراهيم قال: ((إذا اختلف الراهن والمرتهن؛ فالقول قول الراهن إلا أن يُقيم المرتهن البينة)). ٢٠٥٥٤ - حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن سالم (٢) عن عامر قال: ((إذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن؛ فالبيِّنة على الذي يدَّعي الرهن)). ٢٠٥٥٥- حدثنا عَرْعَرة بن البرنْد(٣) عن عبدالملك الأزرق عن عبدالكريم/ عن سعيد بن جُبير قال: ((القَول قول المرتهن)). ٨٠/٦ ٢٠٥٥٦- حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث عن جرير بن حازم قال: سُئل حماد عن رجل في يده رهن، فقال: هو بعشرة، وقال صاحبه: هو بدرهم؟ فقال: ((البينة على مَنْ ادعى الفضل، كما أنه لو قال: هو رهن، وقال صاحبه: هو ودیعة، کان القول قول صاحب المتاع)). ٢٠٥٥٧- حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ قال: ((القول قول المرتهن)). (١) ما بين القوسين سقط من (ط س). (٢) من (ع) وهو الصواب، وهو محمد بن سالم الهمداني، وفي باقي النسخ: ((ابن هشام))! (٣) في (ك): ((عرعرة بن البريد)) خطأ. ١٩٥ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٧ ٣٧- مَنْ رَخْص في أكل الثمرة إذا مَرَّ بها ٢٠٥٥٨- حدثنا شَريك(١) عن جابر عن أبي جعفر: أن النبيَّ وَّ كان إذا خرج أمر علياً أن يَثْلِمَ(٢) الحيطان. ٨١/٦ ٢٠٥٥٩- حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان قال: سمعت ابن حَكّم (٣) (الغفاري)(٤) يقول: حدثتني جدَّتي عن عمي أبي رافع بن عمرو الغفاري قال: كنت وأنا غلام/ أرمي نخل الأنصار، فقيل للنبيِّ وَّر: إن ههنا غلاماً يرمي نخلنا، فأُتي (به)(٥) النبيُّ نَّهِ فقال: يا غلام، لِمَ ترميَ النخل؟ قلت: آكل، قال: ((فلا ترمِ النخل، وكُلْ مما سقط في أسفلها)) ثم مسح رأسي وقال: ((اللهم أشبع بطنه)). ٢٠٥٦٠ - حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رجلاً من مُزينة يسأل النبيَّ وَّ عن الثمار ما کانت في أكمامها؟ فقال: «مَنْ أکل بفیه، ولم يتخذ کیسة(٦)))./ ٦/ ٨٢ ٢٠٥٦١ - حدثنا مُعْتَمِر عن قُرَّةٍ (٧) عن هارون بن رئاب(٨) عن سنان بن سَلَمة قال: حدثنا -وهو بالبحرين- قال: «كنت في أُغيلمة نلقط البلح، (١) في (ط س): ((وكيع))! (٢) في (ط س): ((يقلم)). ويثلم: أي يكسر. ((النهاية)) (١/ ٢٢٠). والحيطان هي: البساتين. (٣) في (ط س): ((ابن أبي الحكم))؛ نقلاً عن البيهقي. (٤ ) سقط من (ط س). (٥) كذا في (ع) وسقطت من باقي النسخ. ووضع مكانها في (ط س): ((بي)). (٦) في (ط س) و (م): ((كسبة)) ثم في (ط س) زاد من ((مسند أحمد)): ((فليس عليه شيء)). وهي مفهومة من السياق. وكيسة: جمع كيس. (القاموس: ٧٣٨). (٧) في (ج): ((معمر بن قرة)) خطأ. (٨) في (ط س) و (ك): ((هارون بن رياب)) وليست خطأ، بل هو جائز، كقولهم: (مشايخ)) و ((مداين)) الخ، وفي (ث): ((هارون بن رباب)) خطأ. ١٩٦ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٧ ففجأنا عمر فسعى(١) الغلمان، فقمتُ فقلت: يا أمير المؤمنين! إنه مما ألقتْ الريح، فقال: أرنيه، فلما أريته قال: انطلق، قلت: يا أمير المؤمنين! ترى هؤلاء(٢) الغلمان الساعة، فإنك إذا انصرفتَ عني انتزعوا ما معي، قال: فمشی معي حتى بلغت مأمني)». ٢٠٥٦٢- حدثنا جَرير بن عبدالحميد عن العلاء بن المُسَيِّب قال: سألتُ حماداً عن الذي يسقط من النخل ليس لك؟ قال: فقال: قال إبراهيم: ((إن المهاجرين الأولين كانوا لا يرون بأکله بأساً». ٢٠٥٦٣- حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن منصور عن مجاهد عن أبي عِياض / قال: قال عمر: ((إذا مررت ببستان فكُلْ، ولا تتخذ خُبْنة))(٣). ٨٣/٦ ٢٠٥٦٤- حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: ((كنا نغزو؛ فنصیب من الثمار، ولا نری بذلك بأساً)). ٢٠٥٦٥- حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن سفيان بن حسين(٤) قال: سألتُ الحسن وابن سيرين، قلت: إني ربما خرجت إلى الأُبلَّة، فنمر بالنخل، فتأكل منه وبالشجر(٥)؟ كلاهما رَخَّص لي فيه وقالا: ((ما لم تحمل أو تُفْسِد)). (١) في (ط س): ((فتبعني)). (٢) في (ط س): ((فبين هؤلاء))! (٣) خُبْنة: الخُبنة: معطف الإزار وطرف الثوب: أي لا يأخذ معه في ثوبه. ((النهاية)) (٩/٢). (٤) في (ج): ((سفيان عن حسين)) خطأ. (٥) في (ط س): ((وبالثمر)). ١٩٧ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٧ ٢٠٥٦٦- حدثنا عبدالأعلى عن الجُريريِّ عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: «إذا مررت ببستان فنادٍ صاحبه، فإن أجابك فاستطعمه، وإن لم يجبك/ فكُلْ ولا تُفسد)). ٨٤/٦ ٢٠٥٦٧- حدثنا غُنْدر عن شعبة عن عاصم عن أبي زينب قال: («سافرتُ في جيش مع أبي بكرة وأبي بُردة(١) وعبدالرحمن بن سَمُرة، فكنًّا نأکل من الثمار)». ٢٠٥٦٨ - حدثنا عبدالله بن إدريس عن حُصين عن ذَرُ (٢) عن إبراهيم قال: «كنتُ أسافر معه، فکان یأکل من الثمار». ٢٠٥٦٩- حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله وَ له: ((مَنْ مَرَّ بحائط؛ فليأكل، ولا يحمل)). ٢٠٥٧٠- حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: ((لا بأس بثمار أهل الذمة». ٢٠٥٧١ - حدثنا وكيع قال: نا يزيد بن إبراهيم(٣) عن ابن سيرين قال: سألتُ عَبيدة عن ابن السبيل يمر بالثمرة؟ فقال: ((يأكل، ولا يفسد))/. ٨٥/٦ ٢٠٥٧٢- حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن محمد قال: سألتُ عَبیدة؟ فذكر مثله. ٢٠٥٧٣ - حدثنا وكيع قال: نا شعبة عن أبي عمران الجونيِ قال: سمعت جُندباً البجليَّ يقول: كنا نغزو مع أصحاب رسول الله وَّل (١) في (ع): ((أبي برزة)). (٢) في (ط س): ((عن زر)) وكأنها كذلك في (ع). خطأ. وذر هو: ابن عبدالله المرهبي. (٣) من (ع) وهو الصواب، والمقصود به: ((التّسْتريُ)) وفي باقي النسخ: ((يزيد بن هارون)) !! ١٩٨ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب ٣٧-٣٨ ونحن نفعل كما يفعلون، فنأكل من الثمرة ونأخذ العِلْج، فيدلنا (١) من القرية الى القرية من غير أن نشاركهم في بيوتهم. ٢٠٥٧٤- حدثنا غُنْدر عن شعبة قال: سألتُ حماداً عن المسافر يأكل من الثمرة؟ فقال: (((أما)(٢) إذ ظلموهم الأمراء فأحبُّ إليَّ ألا يأكل (٣)، وسألتُ الحَكَم؟ فقال: (كُلْ)). ٢٠٥٧٥- حدثنا شبّابة قال: نا شعبة عن أبي بشر عن عَبَّاد بن شرحبيل -رجل من بني غُبِّر (٤) .- قال: أضابتنا سَنَةٌ(٥) ، فدخلتُ حائطاً، فأخذتُ سُنْبلاً/ ففركته، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ كسائي، فأتينا النبيَّ وَال﴿ فقال: ((ما أطعمته إذ كان جائعاً أو ساغباً(٦) ولا علَّمتَه إذ كان جاهلاً؟ وأخذ ثوبه فردَّه على صاحبه. ٨٦/٦ ٣٨- مَنْ كره أن يأكل منها إلا باذن أهلها ٢٠٥٧٦- حدثنا وكيع عن عليٍّ بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي عبدالرحمن -مولى سعد- قال: نزلنا إلى جانب حائط دهقان فقال لي سعد: ((إن سَرَّك أن تكون مسلماً حَقَّاً فلا تصيبن منه شيئاً) وأعطاني درهماً وقال: ((اشتر ببعضه تمراً، (أو طعاماً)(٧) ، وببعضه علفاً))./ ٦/ ٨٧ (١) في (ط س): ((فنأخذ من الثمرة، ونأكل البلح فبدلنا)»! (٢) من (ع) وفي بقية النسخ: ((إذا ظلموهم)). (٣) في (ط س) غيرها: ((أن يأكل)). (٤) من (ع) وفي باقي النسخ ((عبد)) خطأ. انظر ((التقريب)). (٥) سنة: أي مجاعة. (٦) ساغباً: السَّغب الجوع مع التعب. (النهاية ٢/ ٣٧١). (٧) حذفها في (ط س). ووردت في النسخ: (هـ) و (م) و (ج) و (ث) ولكنها غير واضحة، وهذا رسمها: ((أو معدداً) وتحتمل أيضاً: ((قعدداً)) أو غيره وفي (هـ): «غرا)) والمثبت من (ع). ١٩٩ ١٢ - كتاب البيوع والأقضية باب: ٣٨ ٢٠٥٧٧- حدثنا عَبْدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة عن ابن عباس قال: ((إذا مررت بنخل أو نحوه وقد أُحيط عليه حائطٌ فلا تدخله إلا بإذن صاحبه، وإذا مررت به في فضاء (من)(١) الأرض فكُلْ ولا تَحْمِل)). ٢٠٥٧٨ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن بُرْقان قال: نا يزيد ابن الأصم قال: بعثتنا (٢) عائشة - أنا وابن لطلحة بن عبيد (الله)(٣) وهو ابن أختها- وقد كنا وقفنا في حائط من حيطان المدينة، فأكلنا منه، فبلغها ذلك فأقبلت على ابن أختها تلومه (وتعذله)(٤) ، ثم أقبلت عليَّ فوعظتني موعظة بلیغة. ٢٠٥٧٩ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ((لا تأكل من الثمرة إلا بالثمن)). ٢٠٥٨٠- حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن إبراهيم بن عبدالأعلى الجُعفيِّ عن سعيد بن جُبير قال: ((لا تأكل من الثمرة إلا بإذن أهلها)). ٢٠٥٨١- حدثنا يزيد بن هارون قال: أنا سعيد عن قتادة عن عكرمة (١) من (ع). (٢) العبارة في (ع) هكذا: ((تلقيت عائشة وهي مقبلة من مكة أنا وابن ... )) (٣) سقطت من (ط س) و (م) و (هـ) وفي (ج) الموضع غير واضح. (٤) سقطت من (ط س) و (م) و (هـ) وبيض لها في (ك) و (ث) وفي (ج) الموضع سواد. ٢٠٠