Indexed OCR Text

Pages 601-620

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٩٦
تُرضع ابناً له، فمكثت سبعة أشهر أو ثمانية أشهر لا تحيض، فقيل له: إن
مِتَّ ورثتك؟ فقال: احملوني إلى عثمان، فحملوه، فأرسل عثمان إلى علي
وزيد، فسألهما؟ فقالا: ((نرى(١) أن ترثه))، فقال: ولِمَ؟ فقالا: ((لأنها ليست
من اللائي(٢) يئسن من المحيض، ولا اللائي (٢) لم يَحضن، وإنما يمنعها من
المحيض الرضاع، فأخذ الرجل ابنه منها، فلما فقدته؛ حاضت حَيْضة، ثم
حاضت في الشهر الثاني حَيْضة أخرى،/ ثم مات قبل أن تحيض الثالثة،
فورثته!)).
٢٠٩/٥
١٩٢١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع عن
سليمان بن يَسار، أن الأحوص رجلاً من أهل الشام طَلّق امرأته تطليقة أو
تطليقتين، فمات وهي في الحَيْضة الثالثة من الدم، فَرُفع ذلك إلى معاوية؟
فسأل عنها فَضَالة بن عبيد ومَنْ هناك من أصحاب النبي وَّ، فلم يوجد
عندهم فيها علم، فبعث فيها راكباً إلى زيد بن ثابت؟ فقال: ((لا ترثه، وإنْ
ماتت؛ لم يرثها)). قال: كان ابن عمر یری ذلك.
١٩٢٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن (الأعمش عن)(٣)
إبراهيم عن علقمة، أنه طَلّق امرأته تطليقة أو تطليقتين، فحاضت حيضة أو
حيضتتين في ستة عشر شهراً (أو سبعة عشر شهراً)(٣)، ثم لم تحض الثالثة
حتى ماتت، فأتى عبدَالله، فَذَكر ذلك له؟ فقال عبدُالله: ((حبس الله عليك
میراثها»، ووَرّثه منها.
(١) في (ج) و (ط س): ((لا نرى)). والمثبت من سائر الأصول. وهو المواقف للسياق
لمن تأمله.
(٢) في (ع) و (م): ((التي)). وفي (ك) و (ج): ((اللواتي)). والمثبت من (ط س) و (هـ).
(٣) سقط من (ط س).
٦٠١

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٩٦ - ١٩٧
١٩٢٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد
عن محمد بن يحيى بن حَبان(١) (أن جده حَبان)(٢) بن مُنْقِذ كانت عنده
امرأتان؛ امرأة من بني هاشم، وامرأة من الأنصار، وأنه طَلْق الأنصارية وهي
ترضع، وكانت إذا أرضعتْ مكثتْ سنة لا تحيض، فمات حَبان عند رأس
السنة، فَوَرّثها عثمان، وقال للهاشمية: ((هذا رأي ابن عمك علي / بن أبي
طالب)».
٢١٠/٥
١٩٢٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن (مَعْمَر عن)(٢)
الزُّهري، في التي لا تحيض إلا في الأشهر؟ قال: (( تَعتدّ بالحيض وإن
تطاول».
١٩٧- في الرجل يُطلّق امرأته ويكتمها ذلك
حتى تنقضي العِدّة
١٩٢٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة
عن خِلاس، أن رجلاً طَلّق امرأته، وأشهد رجلين في السر، وقال: اكتما
(عليّ، فكتما)(٢) عليه، حتى انقضت العِدّة، فارتفعوا إلى علي، فاتهم
الشاهدين، وجلدهما، ولم يجعل له عليها رجعة !.
١٩٢٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن عبيدالله بن عمر عن
نافع عن ابن عمر، أن ابن الزبير طَلّق امرأته، فلم يُعلمها سنة، فقال ابن
عمر: ((بئس ما صنع!)).
(١) في (ع): ((حيان))، وهو خطأ. وكذا جميع المواضع الآتية.
(٢) سقط من (ط س).
٦٠٢

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٩٧ -١٩٨
١٩٢٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم
عن محمد بن المُنتشر، أن شُريحاً طَلّق امرأته، فكتمها الطلاق حتى
انقضت عِدّتها، فعابوا ذلك عليه !.
١٩٨- ما قالوا في الحَكَمين، من قال: ما صنعا
من شيء فهو جائز
١٩٢٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد
ابن كعب قال: قال علي: ((الحَكَمان بهما يجمع الله، وبهُما يُفَرّق)».
١٩٢٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال:
«ما قضی الحكمان جائز)).
١٩٢٢٨ - حدثنا أبو بكر / قال: نا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى ٢١١/٥
ابن أبي كثير عن أبي سَلَمة قال: ((الحَكَمان إنْ شاء جمعا، وإنْ شاءا فَرّقا».
١٩٢٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن
مجاهد في قوله تعالى: ﴿إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللهَ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: ٣٥]
قال: ((هما الحَكَمان)).
١٩٢٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن مُطَرِّف عن
الحَكَم قال: ((إذا الحَكَمان اختلفا؛ فلا حُكم (١) لهما، ويُجعل غيرهما
وإنْ اتفقا؛ جاز حكمهما)).
١٩٢٣١ - (حدثنا أبو بكر قال: نا مُعتمر عن ليث عن طاوس، في
(١) في (ط س) و (هـ): ((اختلفا قال حكم ... )) وهو خطأ.
٦٠٣

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٩٨ -١٩٩
الحَكَمين: ((إذا حكما؛ فَخُذ بحكمهما)(١) ولا تتبع أثر غيرهما، وإنْ كان قد
حُكم قبلهما علیك)).
١٩٢٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فُضَيل عن عطاء عن سعيد
ابن جُبير عن ابن عباس: ﴿إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ الله بَيْنَهُمَا﴾ [النساء:
٣٥] قال: «هما الحكمان)»./
٢١٢/٥
١٩٩ - ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، يُجبر على
أن يُطلّق امرأته، أم لا؟ واختلافهم(٢) في ذلك
. ١٩٢٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن الزُّهري عن أبي الزِّناد
قال: سألتُ سعيد بن المُسيّب عن الرجل يَعجز عن نفقة امرأته؟ فقال:
(يُفرّق بينهما)). فقلت: سُنّة؟ فقال: ((سُنّة)).
١٩٢٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مُسْهِر عن سعيد عن قتادة عن
سعيد بن المُسيّب قال: سألته عن الرجل يعسر عن نفقة امرأته؟ فقال: ((لا
بد من أن يُنفق أو يُطلق)).
١٩٢٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرزاق عن مَعْمَر عن الزُّهري قال:
٢١٣/٥ (يُستأنى(٣) به)) قال: وبلغني/ أن عمر بن عبدالعزيز قال ذلك.
(١) كذا في (ط س) و (م) و (ع)، وهو الصواب. وورد في (هـ) و (ج) و (ك) تكرار لما
بين القوسين؛ حيث ورد في تلك النسخ قبل هذا الأثر: فجعلوه أثراً آخر، ولا يخفى
أنه سبق نظر لكلمة ((حكمهما)) الواردة في هذا الأثر والذي قبله، والله أعلم.
(٢) في (ط س) و (هـ): ((واختلافهما)).
(٣) ورد رسمها في الأصول الخطية: ((يستأنا)). وفي (ط س) صححها من ((الجوهر
النقي)) (٧/ ٤٧٠). قلت: وهو الرسم الصحيح لأن الألف اللينة هنا أصلها ياء =
٦٠٤

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٩٩ - ٢٠٠
١٩٢٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن عمرو عن الحسن قال:
((إذا عجز الرجل عن نفقة امرأته؛ لم يُفرق بينهما)).
١٩٢٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن هارون عن ابن جُريج عن
عطاء، في الرجل يعجز عن نفقة امرأته؟ قال: ((لا يُفرق بينهما (امرأة)(١)
ابتلیت، فلتصبر!)).
١٩٢٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُنْدر عن شعبة قال: سألتُ حماداً عن
رجل تزوج امرأة ولم يكن عنده ما ينفق؟ قال: ((يُؤجّل سنة))، قلت: فإن لم
يجد؟ قال: ((يطلقها)).
١٩٢٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن سفيان عن يحيى بن
سعيد عن سعيد بن المُسيّب قال: ((يُفرق ينهما)).
٢٠٠ - من قال: على الغائب نفقة، فإن بعث؛ وإلا طَلّق
١٩٢٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن نُمير قال: نا عبيدالله(٢) بن
عمر عن نافع (عن ابن عمر)(١) قال: ((كتب عمر إلى أمراء الأجناد فيمن
غاب عن نسائه من أهل المدينة، يأمرهم(٣) أن يرجعوا إلى نسائهم؛ إما أن
يفارقوا، وإما أن يبعثوا بالنفقة، فمن فارق منهم، فليبعث بنفقة ما ترك)).
= وليست واواً، وكذلك رسمها في ((القاموس)) (ص١٦٢٨)، قال الشارح:
(٣٤/١٠): ((واستأنی به، أي: انتظر به)).
(١) سقطت من(ط س).
(٢) في (هـ) و (م): ((عبدالله)) وهو خطأ. والتصحيح من (ج) و (ع) و (ك).
(٣) في (ط س) و (هـ) و (ك): ((فأمرهم)).
٦٠٥

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٢٠٠- ٢٠١
١٩٢٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا/ وكيع عن أبي مَكين قال: كتب عمر
٢١٤/٥
ابن عبدالعزيز: ((من غاب عن امرأته سنتين؛ فليطلّق أو لِيَقْفل إليها».
١٩٢٤٢ - (حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي مَكين عن عكرمة قال:
((من غاب عن امرأته سنتين؛ فليطلقها، أو لِيَقْفِل إليها)))(١).
١٩٢٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي
قال: ((إذا طالت غيبة الرجل عن امرأته؛ أنفق على امرأته أو طَلّقها)).
١٩٢٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن أبيه عن الحَكَم، أنه
كان لا يرى على الغائب نفقة.
١٩٢٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن مُطَرِّف عن
الشعبي قال: ((إذا طالت غيبة الرجل عن امرأته؛ فليرسل إليها نفقة أو
ليطلقها)).
٢٠١- ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة، فتطلب النفقة
قبل أن يدخل بها، هل لها ذلك؟
١٩٢٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن أبي عدي عن ابن جُريج
عن عطاء، في الرجل يتزوج المرأة؟ قال: ((لا نفقة لها حتى يدخل بها)).
١٩٢٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن كامل بن
فُضَيل(٢) قال: سألت الشعبي عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، ثم غاب
(١) سقط من (ط س).
(٢) كذا ضبطها في (ك) وهو أصوب. فإنهم لم يذكروا غير هذا الضبط. انظر:
((الإكمال)) (٥٢/٧)، و((التوضيح)) (١٠٩/٧). وفي (ع) ضبطها بالفتح !. ولعله=
٦٠٦

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٢٠١ -٢٠٢
عنها، فلما قدم أخذته بالنفقة؟ فقال الشعبي: ((لا نفقة لها حتى يدخل بها)).
١٩٢٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل ابن عُلَيَّة قال: سئل يونس
عن رجل تزوج امرأة، ثم غاب عنها قبل أن يدخل بها، هل لها نفقة؟ فقال:
((كان الحسن لا يرى لها عليه نفقة حتى / يدخل بها إلا أن يقولوا له: خذها
فلا یأخذها».
٢١٥/٥
١٩٢٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن حُسام بن مِصَكّ عن أبي
مَعْشر عن إبراهيم قال: ((ليس للمرأة على زوجها نفقة إلا من يوم تطلب
ذلك)».
١٩٢٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فُضَّيل عن (مُطَرِّف
عن)(١) عامر قال: ((ليس للرجل أن ينفق على امرأته إذا كان الحبس من
قیلها».
٢٠٢ - ما قالوا في المرأة تخرج من بيتها وهي
عاصية لزوجها، ألها النفقة؟
١٩٢٥١- حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة قال: نا سفيان عن
طارق عن الشعبي، أنه سُئل عن امرأة خرجت من بيتها عاصية لزوجها،
ألها نفقة؟ قال: ((لا، وإن مكثت عشرين سنة!)).
= سهو !. واسم الرجل: كامل بن فضيل، كذا في جميع النسخ !. ولم أقف عليه،
ولكن ورد في ((تاريخ البخاري)) (٢٤٥/٧) و ((ابن أبي حاتم)) (١٧٢/٧) و((ابن
حبان)) (٣٥٩/٧): ((كامل بن عقبة أبو الفضل))، يروي عن الشعبي وعنه مروان بن
معاوية، ولعله من تدليسه؛ فإنه يدلس أسماء الشيوخ !.
(١) سقط من (ط س).
٦٠٧

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٢٠٢ -٢٠٣
١٩٢٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُنْدر عن شعبة قال: سألتُ الحَكَم
عن امرأة خرجت من بيت زوجها عاصية، هل لها نفقة؟ قال: ((نعم)).
وسألتُ حماداً فقال: ((ليس لها نفقة)).
١٩٢٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا بَهْز بن أسد (١) عن أبي هلال عن
هارون قال: سألتُ الحسن عن امرأة خرجت مُراغمة (٢) لزوجها، ألها نفقة؟
قال: «لها جُوالق(٣) من تراب!». /
٢١٦/٥
٢٠٣ - ما قالوا في الرجل يُطلّق امرأته ثلاثاً(٤)
وهو مريض، هل تَرِثه؟
١٩٢٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن صالح،
أن عثمان وَرَّث امرأة عبدالرحمن بن عوف منه حين طلّقها في مرضه بعد
انقضاء العِدّة.
١٩٢٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حبيب عن رجل
من قريش عن أبيّ بن كعب قال: ((إذا طلقها وهو مريض؛ وَرَّثْتُها (٥)
منه؛ ولو مضى سنة (ما)(٦) لم يبرأ أو يموت)).
١٩٢٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن جُريج عن ابن
(١) ي (ط س): ((محمد بن أسد)) وهو خطأ
(٢) أي: مغاضبة له. ((المصباح)) (ص٢٣١).
(٣) أي: وعاء. ((القاموس)) (ص١١٢٦).
(٤) في جميع النسخ: ((ثيباً)) !! والتصحيح من (ع) و (ط س).
(٥) في (هـ) و (م): ((ورثها)).
(٦) سقطت من جميع الأصول إلا (ع).
٦٠٨

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٢٠٣ -٢٠٤
أبي مُلَيْكة قال: سألتُ ابن الزبير عن رجل طَلّق امرأته وهو مريض، ثم
مات؟ فقال: ((قد وَرَّث عثمان ابنة الأصبغ الكلبية، وأما أنا فلا أرى أن ترث
مَبْتوتة)).
١٩٢٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا سَهْل بن يوسف عن حُميد عن بكر
أن خالد(١) بن عبدالله سأل الحسن عن رجل طَلّق امرأته ثلاثاً في مرضه،
فمات وقد انقضت عِدّتها؟ قال: ((ترث)).
١٩٢٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبيد الله(٢) عن عثمان بن الأسود (عن
عطاء)(٣) قال: ((لو مرض سنة وَرَّثْتُها منه)).
٢٠٤ - من قال: تَرِثه ما دامت في العِدّة منه
إذا طَلّق وهو مریض
١٩٢٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبدالحميد عن مغيرة عن
إبراهيم/ عن شريح قال: ((أتاني عروة البارقي من عند عمر في الرجل ٢١٧/٥
يُطلّق امرأته ثلاثاً في مرضه: ((إنها ترثه ما دامت في العِدّة ولا يرثها)).
١٩٢٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال:
((ترثه ولا يرثها ما دامت في العِدّة)).
(١) في جميع النسخ إلا (ع): ((عن بكر بن خالد بن عبدالله))، وهو خطأ؛ فلا ذكر له في
كتب الرجال. وبكر، هو ابن عبدالله المزني. وخالد بن عبدالله، لعله المزني. له
ترجمة في ((الجرح)) ٣٣٩/٣ (١٥٣١)، وانظر: ((تهذيب الكمال)) (٣٥٥/٧).
(٢) في جميع النسخ: ((عبدالله)) وهو خطأ. والتصحيح من (ع).
(٣) سقطت من (ط س).
٦٠٩

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٢٠٤
١٩٢٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه،
أن الحسن بن علي طَلّق امرأته وهو مريض، فمات فَوَرِثته.
١٩٢٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن داود وأشعث
عن الشعبي (عن شُريح)(١) قال: ((إذا طَلّق ثلاثاً في مرضه وَرِثَّتْه ما دامت
في العِدّة)).
١٩٢٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبّاد بن العَوّام عن أشعث عن
الشعبي، أن أمَّ البنين ابنة عيينة بن حِصْن(٢) كانت تحت عثمان بن عفان،
فلما حُصِر طَلّقها، وقد كان أرسل إليها يشتري منها(٣) ثُمنها، فأبتْ، فلما/
قُتل أتتْ علياً، فذكرت ذلك له، فقال: ((تركها حتى إذا أشرف على الموت
طَلّقها!))، فَورَّتها.
٢١٨/٥
١٩٢٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مُسْهِر عن الشيباني (عن
الشعبي)(١)، أن هشام بن هُبيرة كتب إلى شُريح يسأله عن الرجل يطلق
امرأته ثلاثاً في مرضه؟ فكتب إليه شُريح: ((إنه فارّ (٤) من كتاب الله!؛
تر ثه)».
١٩٢٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا (حميد بن)(٥) عبدالرحمن عن
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (هـ): ((حصين))، وهو خطأ.
(٣) في جميع النسخ: ((منه))، وهو خطأ. والتصحيح من (ع).
(٤) أي أن المُطلّق فار بصنيعه هذا من حكم الله في كتابه وهو أنها ترثه، لذا يعاقب
بنقیض قصده !.
(٥) كذا في (ط س) و (م). وفي (ج): ((عبدالرحيم بن عبدالرحمن عن حسن)). وفي
(هـ): ((عبدالرحمن عن حسين)). والصواب المثبت.
٦١٠

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٢٠٤ - ٢٠٥
حسن(١) عن ليث عن طاوس، في رجل طلق امرأته ثلاثاً في مرضه، قال:
((ترثه ما دامت في العِدّة)).
١٩٢٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن هشام قال:
سألتُ عروة عن الرجل يُطلّق امرأته البَتَّة، أيرث أحدهما الآخر؟ وهل لها
نفقة؟ فقال: ((لا يرث أحدهما الآخر، ولا نفقة لها إلا أن تكون حُبلى؛
فينفق عليها حتى تَضَع، أو يُطَلّق مُضارّاً في مرض)).
١٩٢٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون قال: أنا سعيد بن أبي
عَروبة عن هشام (بن عروة)(٢) عن أبيه عن عائشة، أنها قالت في المُطلّقة
ثلاثاً وهو مريض: ((ترثه ما دامت في العِدّة)).
١٩٢٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن أشعث عن ابن
سيرين قال: ((كانوا يقولون لا يختلفون(٣): من فَرّ من كتاب الله؛ رُدّ إليه)).
يعني: في الرجل (٤) يطلق امرأته وهو مريض. /
٢١٩/٥
٢٠٥- في الرجل تكون عنده امرأته على ثنتين
ثم يطلقها الثالثة وهو مريض
١٩٢٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن الحارث في
رجل كانت تحته امرأة على تطليقة، وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين،
فيطلقها في مرضه، فمات في العِدّة: ((لا يرثها ولا ترثه)).
(١) في (هـ): ((حسين))، وهو خطأ. وحسن، هو ابن صالح.
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) في (ط س): ((لا تختلفون)) وهو خطأ. وفي (هـ) و(ج) بلا نقط. والنقط من (ع) و(ك).
(٤) في (هـ): ((في الذي)).
٦١١

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٢٠٦
٢٠٦- ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق
فینسی فیفعله، أو العِتاق
١٩٢٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن وَرْدان عن يونس قال: ((كان
الحسن يقول: «لو أن رجلاً قال: إن دخلتُ دار بني فلان فامرأتي طالق،
فينسى، فيدخلها، أو دخلها وهو لا يعلم))، قال: ((كان يجعله مثل العَمد(١)
إلا أن يشترط، فيقول: إلا أن أنسى)).
١٩٢٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سُلَيْم عن عبدالله بن عثمان
قال: ((حَلَف أخي عمر بن عثمان(٢): بعتق جارية له ألا يشرب من يدها(٣)،
إلى أجل ضَرَبه فنسي قبل الأجل، فشرب فاستفتيتُ(٤) له عطاء ومجاهد
وسعيد بن جُبير وعلياً الأزْدي؟ وكلهم رأى أنها حُرّة)).
١٩٢٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سُلَيم قال: نا بهذا الحديث
ابن جريج، فأنكر أن يكون عطاء يرى في النسيان شيئاً؛ قال: وقال عطاء:
((بلغني أن رسول الله وَ الر قال: ((إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث: عن الخطأ
والنسيان/ وما استكرهوا عليه)).
٢٢٠/٥
١٩٢٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حُدِّثت عن ابن مبارك (٥) عن مَعْمَر عن
الزُّهري، وعن مَعْمَر عن سعيد بن عبدالرحمن عن (عمر بن)(٦)
(١) في (ط س): ((مثل العهد)). وفي (ج) غير واضحة.
(٢) في (هـ): ((عمرو بن عثمان)). وفي (ج) غير واضحة. والمثبت من سائر النسخ.
(٣) في (ط س) و (هـ): ((مدها)).
(٤) في (ع): ((فاستبقيت)). وكلاهما محتمل.
(٥) في (ط س) و (م): ((حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مبارك)).
(٦) سقطت من (ط س).
٦١٢
٠

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٢٠٦ -٢٠٧
عبدالعزيز، أنهما كانا يوجبان طلاق النسيان.
١٩٢٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر عن ابن جريج عن عبدالكريم
أبي أمية(١) عن أصحاب عبدالله بن مسعود، أنه جائز عليه))
٢٠٧- ما قالوا في الرجلين يحلفان (٢) على الشيء
بالطلاق، ولا يعلمان ما هو؟
١٩٢٧٥- حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبدالحميد عن عطاء عن
الشعبي قال: سئل عن رجل قال لآخر: إنك لحسود، فقال الآخر: أحسدنا
امرأته طالق ثلاثاً. قال: نعم؟ قال: ((قد خِبْتُما وخسرتما وبانت منكما
امرأتاكما!))(٣).
١٩٢٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن المغيرة عن الحارث قال:
((أُدَيّنهما(٤)، وآمرهما بتقوى الله، وأقول: أنتما أعلم بما حلفتما عليه. قال:
وباب التديين(٥) في هذا وشبهه)).
١٩٢٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى قال: سئل سعيد عن
(١) في جميع النسخ إلا (ع): ((عبدالعزيز بن أبي أمية)) !. وهو خطأ بيّن. وهو
عبدالكريم بن أبي المخارق، أبو أمية، من شيوخ ابن جريج المشاهير.
(٢) في (هـ): ((يختلفان)) وكلاهما صواب.
(٣) في (ط س): ((امرأتكما)) !.
(٤) في (ط س): ((أودبهما))، ولعله اجتهاد منه. ومعناه: أي أحاكمهما إلى دينهما في
أنفسهما. فهما المؤتمنان على ما أضمراه في أنفسهما.
(٥) في (ط س): ((وتاب البدس)) !. وباب التديين، من الديانة وهي أمر باطن يرجع فيه
إلى دين السائل، كما يقول الفقهاء: ديانة لا قضاءً.
٦١٣

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٢٠٧ -٢٠٨
رجلين قال أحدهما لطائر: إن لم يكن غراباً؛ فامرأته طالق ثلاثاً،
وقال/ الآخر: إنْ لم يكن حماماً؛ فامرأته طالق ثلاثاً؟ فحدثنا عن قتادة قال:
((إذا طار الطائر ولا يُدرى ما هو فلا يقربها هذا ولا يقربها هذا!)).
٢٢١/٥
١٩٢٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عمر بن بشير(١) عن
الشعبي، في رجلين مر عليهما طير (٢)، فقال أحدهما: امرأته طالق إن لم
يكن طيراً (٢)، وقال الآخر: امرأته طالق إن لم يكن غراباً، وطار الطير(٢)
قال: ((يعتز لان نساءهما)).
٢٠٨- ما قالوا في الرجل أو المرأة
تَسأل ابنها أن يُطلّق امرأته
١٩٢٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب قال:
نا الحارث بن عبدالرحمن عن حمزة بن عبدالله بن عمر قال: «كانت تحت
ابن عمر امرأة وكان يُعجب بها وكان عمر يكرهها، فقال له: طلّقها، فأبى،
فذكرها عمر لرسول الله وَله؟ فقال النبي وَلّ: «أطِعْ أباك وطَلّقها)).
٢٢٢/٥
١٩٢٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن الرُّكَيْن(٣) عن أبي / طلحة
الأسدي قال: كنتُ جالساً عند ابن عباس، فأتاه أعرابيان، فاكتنفاه(٤)، فقال
أحدهما: ((إني كنتُ أبغي إبلاَّ لي، فنزلتُ بقوم، فأعجبتني فتاة لهم،
(١) في (ط س): ((عمر بن بشر)). وهو خطأ.
(٢) في (ط س): (طائر)). في هذه المواضع الثلاثة.
(٣) في (ع): ((الدكين))، وهو خطأ. وانظر: ((تهذيب الكمال)) (٥٤١/٤) و ((الجرح)»
(٣٤٩/٣). والركين، هو ابن الربيع.
(٤) أي: أحاطا به. ((القاموس)) (ص١٠٩٩).
٦١٤

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٢٠٨-٢٠٩
فتزوجتها، فحلف أبواي أن لا يَضُمّاها أبداً، وحَلف الفتى، فقال: عليه ألف
مُحَرَّر، وألف هَدية، وألف بدنة إنْ طَلّقها؟ فقال ابن عباس: ((ما أنا بالذي
آمرك أن تُطَلّق امرأتك، ولا أنْ تُعَقّ والديك!)). قال: فما أصنع بهذه المرأة؟
قال: ((أُبْرُرْ والديك))(١) .
١٩٢٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فُضَيل عن عطاء بن السائب عن
أبي عبدالرحمن قال: ((كان من الحي فتى في بيت، فلم تزل به أُمّه حتى زوّجته
ابنة عم له، فَعَلِقِ منها مَعْلقاً، ثم قالت له أمه: طَلقّها، فقال: ((لا أستطيع، عَلِقَتْ
مني ما لا أستطيع / أن أطلقها معه!)). قالت: ((فطعامك وشرابك عليّ حرام حتى
تطلقها!)) فَرَحل إلى أبي الدرداء؛ إلى الشام، فذكر له شأنه؟ فقال: ((ما أنا بالذي
آمرك أن تطلق امرأتك، ولا أنا بالذي آمرك أن تَعقّ والدتك(٢)).
٢٢٣/٥
١٩٢٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: ناهُشيم عن حُميد عن الحسن قال:
جاءه رجل، فقال: إن أُمّه أمرته أن يتزوج (، ثم أمرته بعد ذلك أن يُطلّق؟
فقال الحسن: ((ليس طلاقه امرأته)(٣) من برّ أُمّه (٤) في شيء)»./
٢٢٤/٥
٢٠٩- ما قالوا في الرجل تكون له النسوة، فيُطَلّق إحداهنّ،
ثم يموت ولا يُدرى أيتهنّ طَلّق؟
١٩٢٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن أبي بِشر عن عمرو بن هَرِم
عن جابر بن زيد عن ابن عباس، في رجل كُنّ له نسوة، فَطَلّق إحداهن، ثم
(١) أي: برهما في غير ذلك، والله أعلم.
(٢) في (ط س): ((والديك)). والمعنى كالسابق.
(٣) سقط من (ط س).
(٤) في (ط س) و (هـ): ((من بر أبيه)) وهو خطأ.
٦١٥

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٢٠٩
مات، ولم يُعلم أيتهنّ طَلَق؟ قال: فقال ابن عباس: ((ينالهن من الطلاق ما
ینالهن من الميراث)».
١٩٢٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن إسماعيل بن سالم عن
الشعبي في رجل كُنّ له أربع نسوة، فطلق إحداهنّ، ثم (تزوج أخرى ثم)(١)
مات ولم يُدْرَ(٢) أيتهنّ التي طَلّق، قال: فقال الشعبي: ((للأربع الأُوَل ثلاثة
أرباع (٣) الميراث، وللخامسة الربع)).
١٩٢٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن أبي
مَعْشر عن إبراهيم، في رجل كُنّ له أربع نسوة، فَطَلّق إحداهنٌ لا يُدری
أيتهنّ طَلّق؟ ثم تزوج خامسة، ثم مات، قال: ((يُكَمّل لهذه التي تزوج رُبع
الميراث، وما بقي بين هؤلاء الأربع)).
١٩٢٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى(٤) عن بُرْد عن مكحول،
في رجل كُنّ له أربع نسوة، فَطَلْق إحداهنّ، ثم تزوج خامسة، ثم مات ولا
يُعلم أيتهنّ طَلّق؟ قال: ((ربع الثُّمُن للتي تزوج أخيراً، وثلاثة أرباع بين
هؤلاء الأربع)».
١٩٢٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا مُعتمر بن سليمان عن أبي عثمان
٢٢٥/٥ قال:/ سئل عطاء عن ذلك؟ فقال: ((ربع الربع أو ربع الثّمن للتي تزوجها
أخيراً، ويُقسم ما بقي بينهنّ).
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (ط س) و(هـ): ((ولم يدرى)) وهو خطأ.
(٣) في (ط س): ((للأولى ثلاثة أرباع ... )).
(٤) في (هـ): ((عبدالرحمن عن برد)) وهو خطأ.
٦١٦

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٢٠٩-٢١٠
١٩٢٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالوهاب بن عطاء(١) عن سعيد عن
قتادة عن سعيد بن المُسَيّب والحسن قالا: ((يُقْرَع بينهنّ)).
٢١٠ - ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق: ليضربنّ غلاماً(٢)
أو ليتزوجنّ على امرأته، فيموتُ قبل أن يفعل
١٩٢٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن بشر(٣) بن منصور عن
الحسن في رجل قال لامرأته: هي طالق إن لم يتزوج عليها؟ قال: ((هي
امرأته حتى يتزوج، فإنْ مات واحد منهما؛ فلا ميراث بينهما)).
١٩٢٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرحيم بن سليمان عن أشعث عن
الشعبي، في رجل حلف: امرأته طالق إنْ لم يضرب غلامه مائة سوط؟
قال: ((هي امرأته حتى يموت الغلام)).
(١) في (ط س) و (هـ) و (م): ((عبدالوهاب عن عطاء))، وهو خطأ.
(٢) كذا في جميع النسخ إلا (ع): ((غلامه)). وكلاهما صواب. ولعل ما في (ع) أصوب.
(٣) في (ط س) وحدها: ((أبي بشر))، والظاهر أنه اجتهاد منه !. ثم في جميع النسخ:
(بشر عن منصور)). وفي (هـ): ((بشير عن منصور))، إلا (ع) فإن فيها كما هو مثبت
وهو الأقرب إلى الصواب، وبشر بن منصور هو السَّليمي؛ فإنه يروي عن طبقة
الحسن، وعنه طبقة هشيم. انظر ترجمته في ((تهذيب الكمال)) (١٥١/٤)، وفيه
آخر غيره: بشر بن منصور الحناط، مال المزي ((تهذيب الكمال)» (١٥٥/٤) إلى
أنهما واحد، ولكن النص الذي اعتمد عليه من ((الجرح)) (٣٥٠/٣) (١٥٣٤)
وجدته في المطبوع بدون ذكر ((الحناط))، والله أعلم.
قلت: هذا كله على تصويب ما في (ع). ولا ريب أن الذي في (ط س) أظهر الجميع
صواباً لو كان في الأصول!، فأبو بشر، هو جعفر بن أبي وحشية، ومنصور، هو ابن
المعتمر. وما في (هـ) محتمل الصواب من وجه بعيد أيضاً؛ إذ يكون بشير، هو
والد هشيم حينئذ. وأما على ما في سائر النسخ، فلم أهتد إليه، لذا فالقلب يميل
إلى صحة المثبت من (ع) والله أعلم.
٦١٧

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٢١٠
١٩٢٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن غَيْلان عن
الحَكَم قال: امرأته طالق إنْ لم يضرب غلامه، فأبق(١)، قال: ((يُجامعها
ويتوارثان)».
١٩٢٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن حماد، في رجل
قال: إنْ لم آتِ البصرة؛ فامرأته طالق، قال: فلم يأتِها حتى ماتت، ثم أتاها
بعد؟، قال: ((لا ميراث له منها؛ إنما استبان حِنْثه الآن)).
١٩٢٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: ((إنْ
أتى البصرة (٢) بعد الموت؛ ورثها!)).
٣٢٦/٥
١٩٢٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا/ محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن
قتادة عن سعيد بن المُسيّب والحسن قالا في الرجل يقول لامرأته: إنْ لم
أتزوج عليها، وإن لم أُخرجك فأنتِ طالق؟ قالا: ((لا يقربها، وإنْ ماتا(٣)
قبل ذلك لم يتوارثا)).
١٩٢٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحَكَم،
في رجل قال: إنْ لم أخرج إلى واسط؛ فامرأته طالق؟ قال: ((يَغْشاها ولا
يتوارثان)»، وقال ابن سيرين: ((لا يغشاها حتى يفعل ما قال)).
(١) يعني: هرب.
(٢) في (ط س) و (م): ((إن أتاه عبده)). وفي (ك) و (هـ) و(ج): ((إن أتى عبده ... )).
والمثبت من (ع)، وهو المناسب للسياق. والمقصود بالموت هنا موت المرأة،
والله أعلم.
(٣) كذا في جميع الأصول إلا (ع): ((مات))، وكلاهما صواب ..
٦١٨

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٢١١
٢١١ - ما قالوا في الرجل يُطلق ثلاثاً في مرضه، فيموت
أعلى امرأته عِدّة لوفاته؟
١٩٢٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جَرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال
شُريح: أتاني عروة البارقي من عند عمر في المُطَلِّق ثلاثاً في مرضه: ((ترثه
ما دامت في العِدّة، ولا يرثها، وعليها عِدّة المتوفى عنها زوجها)).
١٩٢٩٧ - (حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال:
((عليها عِدّة المتوفى عنها زوجها)))(١).
١٩٢٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن
ومحمد قالا: ((إنْ مات الرجل في عِدّتها اعتدت عِدّة المتوفى عنها زوجها
أربعة أشهر وعشراً)).
١٩٢٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال:
(باب من الطلاق جَسيم!؛ إذا ورثت اعتدت)).
١٩٣٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن حَبيب عن عمرو عن
عكرمة، أنه قال: ((لو لم يبقَ من عِدّتها إلا يوم واحد، ثم مات؛ ورثته،
واستأنفتْ عِدّة المتوفى عنها)).
١٩٣٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن شيبان عن جابر عن عامر
عن شُريح قال: ((تستأنف العِدّة)).
(١) ما بين القوسين سقط من (ط س) و (ج) و (م).
٦١٩

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٢١٢
٢١٢- ما قالوا في الرجل يقول لأُم ولده
أنتِ عليّ حرام
٢٢٧/٥
١٩٣٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مُسْهر عن داود عن
الشعبي عن مسروق/ قال: ((حَرَّم رسول الله وَّوَ أُمَّ ولده، وحلف: لا
يقربها، فأنزل الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّه لَكَ تَبْتَغِي
مَرْضَاةَ أَزْوَاجكَ﴾ [التحريم: ١-٢] إلى آخر الآية، فقيل له: أما الحرام؛
فحلال، وأما اليمين التي حلفت(١) عليها؛ فقد فرض الله تعالى تَحِلّة
أیمانکم في اليمين التي حَلَفت(٢) عليها)»./
٢٢٨/٥
١٩٣٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن، في
رجل قال لأم ولده: أنتِ عليّ حرام؟ قال: ((كفارة يمين))(٣).
١٩٣٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حُميد بن عبدالرحمن عن الحسن بن
صالح عن ابن أبي ليلى قال: إنْ قال: أمته عليّ حرام(٤) قال: «يُكَفّر يمينه،
ويأتي أمَتَه)).
(١) في (ط س) و (هـ): ((حلف)). وفي (ج) غير واضحة.
(٢) في جميع النسخ إلا (ع): ((حلف)).
(٣) في (ط س) و (م) و(هـ) جعل لهذا الأثر متن الأثر التالي، ولعله سبق
نظر.
(٤) في (ج): ((أنت علي حرام)) وهو خطأ. وفي (ط س): ((أمته عليه حرام))، والمثبت
من (هـ) و (م) و (ع) و (ك). فلعله اجتهاد من صاحب (ط س).
٦٢٠