Indexed OCR Text
Pages 581-600
٩ - كتاب الطلاق باب: ٥٢-٥٣ ١٨٢٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد وقتادة في رجل كن له أربع نسوة، فقال لهنّ: بينكن تطليقة؟ قال: ((على كل واحدة منهن تطليقة)). ١٨٢٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن رجل عن الشعبي قال: ((إذا قال: أنتِ طالق نصف، أو ثلث تطليقة، فهي تطليقة)). ٥٣- في الرجل يحدث نفسه بطلاق امرأته ١٨٢٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مُسْهِر وعَبْدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَ له: ((إن الله تجاوز لأمتي عما حَدّثَتْ به أنفسها ما لم تَتَكّلم (١) به أو تعمل به)). ١٨٢٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن ابن أبي عروبة/ ٥٣/٥ عن قتادة عن ابن سيرين والحسن أنهما قالا: ((حديث النفس بالطلاق ليس بشيء)). وقال ابن سيرين: ((لو لم يسأل كان أحب إليّ!». ١٨٢٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم عن إسماعيل بن آدم قال: سألتُ محمد بن سيرين عن الرجل يحدث نفسه بالطلاق؟ قال: ((ليس حديث النفس بشيء)). ١٨٢٥٢- حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن عبدالملك عن سعيد بن جُبیر: مثله. ١٨٢٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن جُريج عن عمرو ابن دينار عن جابر بن زيد، وعن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قالا: (١) في (ط س): ((تكلم)). ٤٢٠ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٥١ - ٥٢ ١٨٢٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا شَريك عن جابر عن عامر، في الرجل يقول لامرأته: الحقي بأهلكٍ، قال: ((ليس بشيء إلا أن ينوي طلاقاً في غضب)). ١٨٢٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن عكرمة قال: إذا قال: الحقي بأهلكٍ؟ قال: ((هذه واحدة)). وقال قتادة: ((وما أعدّ هذا شيئاً». ١٨٢٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن إدريس عن شعبة قال: سألتُ الحكم وحماداً عن رجل قال لامرأته: اخرجي، الحقي بأهلكٍ؛ ينوي الطلاق؟ قالا: ((هي واحدة، وهو أحقّ برجعتها)). ٥٢- ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة ٥٢/٥ ١٨٢٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبدالحميد عن مغيرة عن الحارث/ العُكلي، في رجل له أربع نسوة، فقال لهنّ: بينكن ثلاث تطليقات؟ قال: ((بانت كل واحدة منهن بثلاث تطليقات))، والرجل يُطلّق نصف تطليقة؟ قال: ((هي تطليقة تامة)). ١٨٢٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن منصور عن الحسن في رجل كان له أربع نسوة، فقال لهنّ: بينكن تطليقة، قال: ((لكل واحدة تطلیقة)). ١٨٢٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عصام رَوّاد بن جراح عن الأوزاعي قال: قيل لعمر بن عبدالعزيز: الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة؟ قال: «هي تطلیقة)). ٤١٩ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٥٠-٥١ ١٨٢٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري، أنه قال في رجل قال لامرأته: إنْ خرجتٍ فأنتٍ طالق، فاستعارت امرأة ثيابها فلبستها، فأبصرها زوجها حين خرجت من الباب، فقال: قد فعلتٍ فأنتٍ طالق؟ قال: ((يقع طلاقه على امرأته)). ١٨٢٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر عن ابن جُريج عن عطاء قال: سمعته يقول: ((إنْ حلف رجل على امرأته أنها لا تخرج، فخرجت امرأة لهُ أخرى، فقيل له: هذه امرأتك، فحسبها الأخرى فطلقها؟ قال عطاء: ((ليس بشيء)). ١٨٢٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة، في رجل كانت له امرأتان، فخرجت إحداهما قال: من هذه؟ قيل: ٥١/٥ فلانة، قال: إنها طالق، وكانت التي لم تُسَمَّ؟ قال: ((قد وقع / الطلاق عليهما جميعاً)). ١٨٢٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا شَريك عن جابر عن عامر في رجل كانت له امرأتان أو مملوكتان، فدعا إحداهما، فقال: أنتِ طالق، فأجابته الأخرى؟ قال: تطلق التي سَمّى، وإذا(١) قال(٢) لعبده؛ فمثل ذلك. ٥١- ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: الحقي بأهلك ١٨٢٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن أبي عَدي عن أشعث عن الحسن، في رجل قال لامرأته: الحقي بأهلك، قال: ((نِيَّته)). (١) في جميع النسخ إلا (ع): ((وإن)). (٢) في (م): ((وإن كان)). ٤١٨ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٤٩ - ٥٠ ١٨٢٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن المبارك عن رجل قد سماه عن ابن سيرين عن شريح قال: ((طلاق المكره جائز)). ١٨٢٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن أيوب عن أبي قلابة قال: ((طلاق المكره جائز)). ١٨٢٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال: ((لو وُضع السيف على مَفْرقه، ثم طَلّق؛ لأجزتُ طلاقه)). ١٨٢٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن خُصين(١) عن الشعبي، في الرجل يكره على أمر من أمر العِتاق أو الطلاق، قال: ((إذا أكرهه السلطان؛ جاز، وإذا أكرهه اللصوص؛ لم يَجز)). ٥٠- في الرجل تكون له امرأتان فينهى (٢)، إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم يَنْه(٣)، فقال: فلانة خَرَجْتٍ (٤)؛ أنتٍ طالق(٥) ١٨٢٣٤- حدثنا أبو بكر قال: نا هُشیم عن یونس عن الحسن، في رجل له/ امرأتان نهى إحداهما عن الخروج، فخرجت التي لم تُنهَ، فَظَنّ أنها التي نهاها أن تخرج، فقال: «فلانة خرجت أنتٍ طالق؟)) قال: «تطلق التي أراد ونوی)). ٥٠/٥ ١٨٢٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: «تطلقان جميعاً؛ تطلق التي أراد بتسميته إياها، وتطلق هذه بقوله لها: أنتٍ طالق)). (١) في (ط س): ((حسين)) وهو خطأ. وحصين، هو ابن عبدالرحمن. (٢) في جميع النسخ إلا (ع): ((نهى)). (٣) في (م): ((لم تنهى)). وفي (ط س): (تنه). والنقط المثبت والشكل من (ع). (٤) النقط والشكل من (ع). (٥) في هامش (هـ): ((كذا وقع: لم تنتهى)). قلت: تعجبه في محله. ٤١٧ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٤٨-٤٩ ١٨٢٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة قال: أنا شعبة عن محمد بن عبدالرحمن، أن عاملاً من العمال ضرب رجلاً حتى طلق امرأته، قال: فكتب فيه إلى عمر بن عبدالعزيز؟ قال: ((فلم يُجزْ ذلك)). ١٨٢٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن ثور عن عبيدالله(١) بن أبي صالح عن صفية بنت شَيبة عن عائشة قالت: قال رسول الله روسي: ((لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)). ٤٩- من كان يرى طلاق المكره جائزاً ١٨٢٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن سَيّار قال: قلتُ للشعبي: إنهم يزعمون/ أنك لا ترى طلاق المكره شيئاً؟ قال: ((إنهم يكذبون عليّ)). ٤٩/٥ ١٨٢٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن المغيرة عن إبراهيم قال: «طلاق المكره جائز)). ١٨٢٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن الأعمش عن إبراهيم قال: «هو جائز، إنما هو شيء افتدی به نفسه)). ١٨٢٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حماد بن سَلَمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المُسيّب، أنه كان يُجيز طلاق المكره. (١) كذا في (ع)، وهو الأقرب للصواب. وفي سائر النسخ: ((عبدالله)) والصواب: عبيد ابن أبي صالح، كما رواه ابن ماجه (٢٠٤٦) عن المصنف به. ورواه أبو يعلى (٤٤٢٧) عن المصنف به أيضاً. ولكنه قال: عبيدة بن سفيان !. فلا أدري ممن الوهم. ولكنه اختلف فيه من طرق أخرى ايضاً، فقد أخرجه أحمد (٢٧٦/٦) وأبو داود (٢١٩٣) وغيرهما فقالوا: محمد بن عبيد بن أبي صالح. ورجحه ابن أبي حاتم والمزي وابن حجر. انظر: ((الجرح)) (١٠/٨) و((تهذيب الكمال)) (٢١٥/١٩)، (٦٢/٢٦) و((تهذيب التهذيب)) (٦٨/٧-٦٩). ٤١٦ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٤٨ ٤٨/٥ طلاق/ المکره شیئاً». ١٨٢١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأوزاعي عن رجل عن عمر ابن الخطاب، أنه لم يَرَه شيئاً. ١٨٢١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن بشير (١) عن زيد بن رُفيع(٢) عن عمر بن عبدالعزيز قال: ((لا طلاق ولا عتاق على مُكره)). ١٨٢١٩ - حدثنا أبو بكر قال: ناهُشيم عن منصور ويونس عن الحسن، أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئاً. ١٨٢٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن عبدالملك عن عطاء، أنه كان لا يراه شيئاً. قال عبدالملك في حديثه: قال عطاء: ((الشرك أعظم من الطلاق». ١٨٢٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأوزاعي قال: سألتُ عطاء عن طلاق المكره؟ فقال: ((ليس بشيء)). ١٨٢٢٢- حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن جُوَيْبر عن الضحاك قال: «كان لا یری طلاق المكره شيئاً، وعتاقه جائزاً)). ١٨٢٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: قال رسول الله وَله: ((إن الله تجاوز لكم عن ثلاث: الخطأ والنسيان وما أُكرهتم عليه)). (١) في (ط س): ((يحيى بن بشر)) والمثبت من سائر النسخ. وهو الصواب. (٢) لم أقف على ضبطه، ولكن هذه الجادة في رسمه، كرفيع بن مهران أبو العالية الرياحي، وانظر: ((الإكمال)» (٨٦/٤) و((الجرح)) (٥٦٣/٣). ٤١٥ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٤٧-٤٨ ١٨٢١٢ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عيّاش عن معاذ بن رفاعة عن مكحول عن معاذ بن جبل عن النبي وَلّ قال: ((إذا قال الرجل لامرأته: أنتِ طالق إن شاء الله؛ فليست بطالق، وإذا قال لعبده: أنت حُرّ إن شاء الله؛ فهو حر)))(١). ٤٨- من لم يَرَ طلاق المكره شيئاً ١٨٢١٣- حدثنا أبو بكر قال: ناهُشيم عن عبدالله(٢) بن طلحة الخُزاعي عن أبي يزيد(٣) المَديني عن ابن عباس قال: ((ليس لمكره ولا لمُضْطَهد(٤) طلاق)). ١٨٢١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون ووكيع عن حماد بن سَلَمة عن حميد عن الحسن عن علي، أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئاً. ١٨٢١٥ - (حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن ابن عباس، أنه ألغاه)(٥) . ١٨٢١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن عبيدالله بن عمر (عن ثابت مولى أهل المدينة عن ابن عمر وابن)(٦) الزبير (٧)، قال: ((كانا لا يريان (١) ما بين القوسين سقط من جميع النسخ، واستدركته من (ع). (٢) في (ج): ((عبيدالله)) وهو خطأ. وانظر: ((الجرح)) (٨٨/٥). وقد فَرّق ابن أبي حاتم بينه وعبيدالله بن طلحة الخزاعي (٣١٩/٥) وإن كان قريباً من هذه الطبقة. (٣) في (ط س): ((ابن أبي يزيد)) وهو خطأ. وانظر: ((الجرح)) (٨٨/٥). (٤) كذا في (ط س) و (هـ). وفي (ع) ونسخة عند (ط س): ((لمضطر)) وكلاهما محتمل. وفي (م): ((لمضطهر)) وهذا خطأ بين! وفي (ج) غير واضحة. (٥) سقط من جميع النسخ، واستدركته من (ع). (٦) سقط من (ط س). (٧) في (ج): ((والزبير)). ٤١٤ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٤٦-٤٧ ١٨٢٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن سعيد الزبيدي قال: ((أتيتُ امرأتي طُرُوقاً(١) فقالت لي: ما جئتَ بهذه الساعة إلا ولك امرأة غيري! فقلت: ((كل امرأة لي فهي طالق ثلاثاً غيرك))، فسألتُ إبراهيم؟ فقال: «ليس بشيء)). ٤٧- ما قالوا في الاستثناء في الطلاق ١٨٢٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا شَريك عن الأعمش عن إبراهيم، أنه كان لا يرى الاستثناء في الطلاق. ٥/ ٤٧ ١٨٢٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عُلَيَّة عن / ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد والنخعي والزُّهري قالوا: ((إذا قال الرجل لامرأته: أنتٍ طالق إنْ لم أفعل كذا وكذا إن شاء الله؛ فله ثُنَيَّاه)). ١٨٢٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُنْدر عن شعبة عن الهيثم عن حماد، في رجل قال لامرأته: أنتِ طالق إن شاء الله، قال: ((له ثُنَيَّاه)). وقال الحكم: مثل ذلك. ١٨٢١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرحمن بن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن قتادة وإياس بن معاوية، في رجل قال لامرأته: هي طالق إن شاء الله؟ قالا: «ذهبت منه)). ١٨٢١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: ((إذا قال لامرأته: هي طالق إن شاء الله؛ فهي طالق وليس استثناؤه بشيء)). (١) أي: ليلاً. ((النهاية)» (١٢١/٣). ٤١٣ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٤٥-٤٦ فاطّلعت منهنّ امرأة فقال: أنتِ طالق البَّة، فدخل عليهنّ، وإذا كُلّ واحدة منهن تقول: هي هذه، وتقول: هذه هي، فلم يَعْرفها. قال أبو جعفر: ((بِنَّ منه جمیعاً)). ٤٦- في الرجل يحلف بالطلاق، فيبدأ به ١٨٢٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: قال شُريح/: ((إذا بدأ بالطلاق قبل المَثنويّة(١) ؛ وَقَعَ الطلاق والعِتاق، حَنَث أو لم يحنث)). وقال سعيد بن جُبير: ((إذا لم يَحْنِث؛ لم يقع عليها)). ٤٦/٥ ١٨٢٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن يونس عن الحسن، وإسماعيل بن سالم عن الشعبي قالا: ((إذا قَدّم الطلاق أو أخره؛ فهو سواء إذا وَصَله بکلامه)). ١٨٢٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا العَبّاد بن العَوّام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب والحسن قالا: «له ثُنَّاه قَدّم الطلاق أو أخّرِه)). ١٨٢٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري، في الاستثناء في الطلاق والعتق قال: ((له ثُنَّاه، قَدّم الطلاق أو أخْرِه)). ١٨٢٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا (أبو) (٢) معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال: ((إذا بدأ بالطلاق؛ وَقَعَ؛ حَنَث أو لم يَحْنِث)). وكان إبراهيم يقول: ((وما يُدري شُريح!). (١) في (ط س) و(م): ((المبتوتة)). وفي (ج) و (هـ) بدون نقط والمثبت من (ع)، وهو الصواب، ومعناه: الاستثناء، يقال: حلف يميناً ليس فيها ثنية ولا مثنوية، أي: لا استثناء فيها. انظر: ((القاموس)) بحاشيته (ص ١٦٣٧). (٢) سقطت من (ط س). ٤١٢ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٤٥ سألته عن رجل قال: امرأته طالق، وله أربع نسوة قال: ((يضع يده على أيتهنّ شاء)). قال مَعْمَر: ((وكان الحسن يقول ذلك)). ١٨١٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عبدالله بن(١) حُميد عن أبي جعفر، أن علياً أقرع بینهن. ١٨١٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة، وعن(٢) رجل عن الشعبي قالا: ((إن كان سَمّى شيئاً؛ فهو ما سَمَّى، وإنْ لم يكن سَمّى منهن شيئاً؛ دخل عليهنّ الطلاق)). ١٨١٩٨- حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن سعيد، أن عَريفاً (٣) لبني سعد سأل الحُسين(٤) -وكان السلطان استخلفه-؟ فقال: «لك ما نویت)). ١٨١٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبّاد بن العَوّام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم، في رجل قال: امرأته طالق، وله ثلاث نِسوة؟ فقال: ((إن كان نوى منهن شيئاً، فهي التي نوى، وإنْ لم يكن نوى منهن شيئاً؛ فليختر أيتهنّ شاء، وكذلك الإيلاء والظّهار)). ١٨٢٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نارَوْح بن عُبَادة عن محمد بن عبدالرحمن العَبْدي(٥) قال: سُئل أبو جعفر عن رجل له أربع نسوة، (١) في جميع النسخ إلا (ع): ((عن)) وهو خطأ. وعبدالله بن حميد، هو ابن عبيد الأنصاري، انظر: ((الجرح)» (٣٧/٥). (٢) في (ط س): ((عن)). (٣) هو رئيس القوم، أو النقيب، وهو دون الرئيس. ((القاموس)) (ص١٠٨١). (٤) في (ع) وحدها: ((الحسن)). (٥) في (ع): ((العدني)) وهو خطأ. وانظر: (الجرح)) (٣٢٦/٧). ٤١١ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٤٤-٤٥ ٤٤- في الرجل تكون عنده الجارية الصغيرة والتي قد يئست، كيف يُطلقها؟ ١٨١٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن قال: ((إذا كانت عند الرجل المرأة قد أيست عن المَحيض أو الجارية التي لم تَحض، فمتى ما شاء طَلّقها)). ١٨١٩٢- حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم عن أيوب عن عمر بن عبدالعزيز قال: ((كان يعجبه أن يُطلّق التي لم تَحِض عند الهلال))(١). ١٨١٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن ليث عن الشعبي قال: ((يطلقها عند الأهلة)). ١٨١٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فُضيل(٢) عن عُبيدة عن إبراهيم قال: ((إذا كانت المرأة قد قعدت(٣) من المحيض والجارية التي لم تَحِض، فأراد الرجل أن يُطلّق؛ فليطلق عند غُرّة الهلال، ولا يطلق غيرها حتی تنقضي عدتها». / ٤٥/٥ ٤٥- في الرجل تكون له النسوة، فيقول: إحداكنّ طالق ولا يُسمّي ١٨١٩٥- حدثنا أبو بكر قال: نا ابن المبارك عن مَعْمَر عن حماد قال: (١) في (ع): ((الإهلال)). (٢) في (ط س): ((محمد بن واصل)). وهو خطأ. (٣) في (ط س): ((فقدت)). ٤١٠ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٤٢-٤٣ ١٨١٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن عبدالخالق(١) عن حماد قال: ((إذا كتب الرجل إلى امرأته: إذا أتاكِ كتابي هذا فأنتٍ طالق، فإنْ لم يأتها الكتاب، فليس (هي)(٢) بطالق، فإنْ كتب: أما بعد، فأنتٍ طالق (فهي طالق)(٣). قال ابن شُبرمة: ((هي طالق)). ٤٣- الجارية تُطَلَّق ولم تَبلغ المَحيض، ما تعتد؟ ١٨١٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: ناهُشيم عن مغيرة عن إبراهيم، وعن محمد بن سالم عن الشعبي، وعن يونس عن الحسن، في الجارية إذا طُلّقت ولم تَبلغ المَحيض، قالوا: ((تعتد بالشهور، فإنْ حاضت من قبل أن تمضي الشهور؛ استأنفت العِدّة بالحيض، فإن حاضت بعد ما مضت الشهور؛ فقد انقضت عِدّتها)). ١٨١٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم، في الرجل يتزوج الجارية، فيطلقها قبل أن تبلغ المَحيض قال: (تَعتدّ/ ثلاثة أشهر، فإنْ هي حاضت قبل أن تنقضي الثلاثة الأشهر؛ انهدمت عِدّة الشهور، واستأنفت عِدّة الحیض)). ٤٤/٥ ١٨١٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر بن زيد عن جارية طُلّقت بعد ما دَخَل بها زوجها وهي لا تحيض، فاعتدت شهرين وخمسة وعشرين ليلة، ثم إنها حاضت؟ قال: ((تَعتدّ بعد ذلك ثلاثة قُروء؛ كذلك(٤) قال ابن عباس)). (١) في (ط س): ((عبدالخلف)). وهو خطأ. (٢) من (ع). (٣) سقطت من (ط س). (٤) فى (ط س) وحدها: ((وكذلك)) وهو خطأ. ٤٠٩ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٩١ ١٩١٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُنْدر عن شعبة عن الحَكَّم، في المُطلّقة ثلاثاً: ((لا تكتحل ولا تَزَيّن))، وهو أشد عنده من المتوفى عنها. ١٩١٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن مَعْمَر عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المُسّب قال: ((المُطلّقة ثلاثاً، والمتوفى عنها سواء في الزينة)). ٥٩٣ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٩٢ [أبواب الإحداد](١) ١٩٢- ما قالوا في المُتوفى عنها، ما تجتنب من الزينة في عِدّتها؟ ١٩١٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن عاصم عن حفصة ابنة سيرين عن أم عطية، أنها قالت: ((لا تكتحل، ولا تختضب، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عَصْب(٢)، ولا تطيّب إلا عند غُسلها من حيضتها بنبذة من قُسْطَ(٣) وأظفار))، تقول في المتوفى عنها. ٥/ ٢٠٤ ١٩١٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن/ سعيد عن ابن جُريج عن عطاء عن ابن عباس قال: ((كان ينهى المتوفى عنها عن الطيب والزينة)). ١٩١٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع قال: ((اشتكت صَفيّة(٤) عينها لما توفي ابن عمر، (فكانت تُقَطَّر فيها(٥) الصَّبر)». ١٩١٨٨ - حدثنا أبو بكر قال:)(٦) نا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن ابن صالح عن عاصم عن لاحق بن حُميد(٧) عن ابن عمر قال: ((تترك (١) زيادة من المحققين. (٢) هي برود مخططة مصبوغة قبل النسج. ((النهاية)) (٢٤٥/٣). (٣) مضى شرحهما، وانظر الفهرس. (٤) هي صفية بنت أبي عبيد امرأة عبدالله بن عمر. (٥) في (هـ) و (م): ((فيه). (٦) سقط من (ج). (٧) هو أبو مجلز. ٥٩٤ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٩٢ المتوفى عنها الكحل والطيب والحُلي والمُصَبّغة)) (١). ١٩١٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن بن صالح عن عاصم عن أنس: مثله. ١٩١٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نُمير عن عبيد الله بن عمر (٢) عن نافع عن ابن عمر قال: ((المتوفى عنها زوجها لا تكتحل، ولا تختضب، ولا تطيب، ولا تلبس ثوباً إلا ثوب عَصْب، ولا تبیت عن بيتها ولکن تزور بالنهار)). ١٩١٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة، أن أسماء بنت عثمان(٣) توفي زوجها، فرمدت عينها، فبعثت إلى عائشة تسألها، فنهتها أن تكتحل بالإثمد (فبعثتْ إليها: أني قد كنت عودته عيني، وإني قد خشيتُ عليها!؟، فبعثتْ إليها: ((لا تكتحل بالإثمد) (٤)، وإن انفضحت(٥) عینك!». / ٢٠٥/٥ (١) يعني: الثياب المصبغة. وفي (ع): ((الصبغة)). وفي (هـ): ((والمصبغات)). (٢) في (ط س) و (م): ((عن عبدالله عن نافع)). وفي (ج): ((عبدالله عن عمر عن نافع)) وكلاهما خطأ. (٣) كذا في (ط س) و (م) و (هـ). وفي (ج) و (ك): ((أسماء بنت عميس)). وفي (ع): ((أمة بنت عثمان)). ولم يتبين لي الصواب جزماً، ولكني أثبت ما عليه أكثر النسخ، واستبعد أن تكون أسماء بنت عميس لأنها صحابية مثلها أو أكبر فيبعد أن يخفاها الحكم. ولم أقف على ترجمة أسماء بنت عثمان أو أمة بنت عثمان، ولم أقف على تخريج الأثر، والله أعلم. (٤) ما بين القوسين سقط من (ط س). (٥) أي: احمرت. ((القاموس)) (ص٢٩٩). وفي (ك): ((انفضخت))، وكلاهما محتمل. وفي سائر النسخ بدون نقط. ٥٩٥ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٩٢- ١٩٣ ١٩١٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ليث عن مجاهد قال: سألته (١) امرأة فقالت: إني امرأة عَطّارة، وإن زوجي قد مات؟ فنهاها وقال: ((لا تكتحلي (٢) إلا من ضرورة)). ١٩١٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن (مَعْمَر عن)(٣) بُدَيْل بن مَيْسرة عن الحسن بن مسلم بن يَنّاق(٤) عن صفية ابنة شيبة (عن أم سلمة)(٥) قالت: ((لا تلبس المتوفى عنها في عِدّها حُلِيّا)). ١٩٣- في المُتوفى عنها زوجها وهي حامل من قال: يُنفق عليها من نصيبها ١٩١٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حَبيب عن عطاء عن ابن عباس وعن أبي الزبير عن جابر قالا: ((لا نفقة لها، يُنفق عليها من نصیبھا)). ١٩١٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب وجابر بن عبدالله والحسن قال(٦): ((كانوا يقولون: ليس لها نفقة، حَسْبها الميراث)». (١) في (ط س) و (م) و (هـ) و (ع): ((سألت)). والمثبت من (ك) و(ج). (٢) في (هـ) و (ع): ((لا تكتحل)). (٣) سقطت من(ط س). (٤) في (هـ): (( ... بن ينار)) وهو خطأ. (٥) سقطت من جميع الأصول إلا (ع). (٦) القائل: قتادة. ٥٩٦ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٩٣ ١٩١٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم(١) عن حجاج عن عطاء/ قال: ٢٠٦/٥ ((من نصيبها)). ١٩١٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن جعفر عن الزُّهري قال: قال قَبيصة ابن ذُؤْيب: ((لو أنفقتَ(٢) عليها من غير نصيبها؛ أنفقتَ(٢) عليها من نصيب الذي في بطنها)). ١٩١٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم وابن عُلَيَّة(٣) عن يونس عن الحسن قال: (يُنفق عليها)(٤) من نصيبها)). ١٩١٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن شعبة عن عمرو بن دينار، أن ابن عباس قال: ((المتوفى عنها وهي حامل لا نفقة لها، وقضى به فينا ابن الزبير)). ١٩٢٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحَكَم قال: ((يُنفق عليها من نصيبها)). وسمعتُ وكيعاً يقول: كان سفيان يقول: ((يُنفق عليها من نصیبھا)). ١٩٢٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن بُرْد عن مكحول قال: ((نفقتها من نصيبها)). (١) في (هـ): ((حدثنا وكيع ... )). وفي (ط س) جعل هذا الأثر اثنين: الأول من طريق هشيم - كما في أكثر النسخ-، والثاني من طريق وكيع - كما في (هـ)- وليس هذا في نسخة خطية، إنما هو خلط عنده !!. (٢) الضبط من (ك)، ويحتمل أنها بالضم. (٣) في (ط س) و (هـ) و (م): ((نا هشيم نا ابن علية)) وهو خطأ. (٤) من (ط س) و (هـ) و (م). ٥٩٧ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٩٤ ١٩٤ - من قال: يُنفق عليها من جميع المال ١٩٢٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي عن علي وعبدالله وشُريح قالوا: ((يُنفق عليها من جميع المال)). ١٩٢٠٣ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشيم عن أشعث عن الشعبي عن عبدالله وشُريح قالا: ((ينفق عليها من جميع المال)))(١). ١٩٢٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: ناهُشيم عن سفيان بن حسين عن - الزُّهري عن سالم عن ابن عمر قال: ((يُنفق عليها من جميع المال)). ١٩٢٠٥ - (حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي وإبراهيم قالا: ((يُنفق عليها من جميع المال)))(٢). ١٩٢٠٦ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: (يُنفق عيها من جميع المال)))(٣). ١٩٢٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح قال: ((يُنفق عليها من جميع المال)). ١٩٢٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن زكريا عن ابن أشْوَع قال: ((كان شُريح وقضاة أهل الكوفة (يقولون: ((يُنفق عليها من جميع المال)». ١٩٢٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان/ عن منصور ٢٠٧/٥ (١) سقط من جميع النسخ إلا (ع) و(ج). وفي (ج) بالهامش غير واضح. (٢) ما بين القوسين سقط من (ط س). (٣) سقط من جميع الأصول إلا (ع). ٥٩٨ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٩٤ -١٩٥ عن إبراهيم قال: ((كان أصحابنا)(١) يقولون: ((إن كان المال له؛ أنفق عليها من جميع المال!». ١٩٢١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم قال: ((كان أصحاب عبدالله يقولون في المتوفى عنها زوجها: ((إن كان المال كثيراً؛ فنفقتها من نصيب الغلام، وإن كان المال قليلاً؛ من جمیع المال)». ١٩٢١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن قتادة و (حماد)(٢)، (و)(٣) عن مغيرة عن إبراهيم: (قالوا: ((الحامل)(٣) المتوفى عنها یُنفق عليها من جمیع المال)». ١٩٥- ما قالوا في أم الولد، يموت عنها وهي حامل من أين يُنفق عليها؟ ١٩٢١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل ابن عُلَيَّة عن يونس، أن ابن سيرين قال: ((كان يرى لكل حامل نفقة))؛ قال: فَوَلي (٤) أم (ولد)(٥) يعلى بن خالد، فكان يرى لها النفقة، فكره أن يُنفق دون القاضي، فأرسل إلى عبدالملك بن يعلى، فمنعها (٦) وقال: ((كان الحسن يقول: ((يُنفق عليها، فإنْ ولدته حياً؛ فنفقتها من نصيب ولدها، وإنْ ولدته ميتاً أُلغي(٧) ذلك)). (١) ما بين القوسين سقط من (ج). (٢) سقطت من (هـ). (٣) سقطت من (ط س). (٤) في (ط س): ((توفي عن أم ولد ... )). وفي (م): ((قولي أم ولد ... )). (٥) سقطت من (ك). (٦) في (م): ((فمتعها)) وهو خطأ، كما يدل عليه السياق. وفي (ع): ((فمنعها هو قال)). (٧) في (ع): ((ألقي)). ٥٩٩ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٩٥-١٩٦ ١٩٢١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالوهاب الثقفي عن بُرْد عن مكحول قال: ((إذا كانت أم ولد، فتوفي عنها سيدها؛ فنفقتها من نصيب الذي في بطنها». ١٩٦ - ما قالوا في الرجل يُطلق امرأته فترتفع حيضتها ١٩٢١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين/ قال: قال عبدالله: ((عِدّة المُطلّقة بالحِيَضْ وإنْ طالت))، قال حفص: ((فَذَكَر السَّنَةَ وأكثر!)). ٢٠٨/٥ ١٩٢١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن داود عن الشعبي، وعن عُبيدة عن إبراهيم، أنهما قالا: ((تَعتدّ بالحيض)). ١٩٢١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المُسيّب قال: قال عمر: ((إذا طُلّقَت المرأة، فحاضت حَيْضة أو حيتضين، ثم رفعتها حيضتها؛ اعتدّت للحيض ثلاثة أشهر، ثم اعتدّت للحمل تسعة أشهر، ثم حَلّت للرجال)». ١٩٢١٧ - (حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن يونس عن الحسن، في المرأة إذا طلقها، فحاضت حيضة أو حيضتين؛ تَرَبّص سنة، ثم تمكث بعد السنة ثلاثة أشهر، ثم تَزَوّج)))(١). ١٩٢١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن عبدالحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب قال: كتب إليّ الزُّهري، أن رجلاً طَلّق امرأته وهي (١) ما بين القوسين سقط من (ط س). ٦٠٠