Indexed OCR Text

Pages 541-560

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٨٢
١٨٤٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن، أنه
كان يقول: ((إذا نكح العبد بإذن سيده؛ فإن الطلاق بيد العبد إنْ شاء طَلّق،
وإنْ شاء أمسك)).
١٨٤٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن أيوب قال: قلتُ لسعيد
ابن جُبير: إن جابر بن زيد كان يقول: ((إذا زَوّج السيد فإن الطلاق
بیده؟» فقال: «کذب جابر بن زيد!)».
١٨٤٧٧ - حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: ((الطلاق بيد
من يملك البُضع))(١).
١٨٤٧٨- حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن وَرْدان عن بُرْد عن مكحول
قال: ((إذا تزوج العبد بإذن مولاه؛ فطلاقه بيد العبد، ليس للسيّد (٢) أن يُطلق
عنه)).
١٨٤٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري
قال: ((إذا زَوّج الرجل عبده أو أذِنَ له في التزويج؛ فإن الطلاق بيد العبد)).
١٨٤٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أُسامة عن جُوَيْبر عن الضحاك
قال: ((من زَوّج عبده أمة بمهر وبَيِّنة(٣) لا يصلح له أن ينزعها منه، ولا يَحلّ
له فرجها حتی یموت)».
١٨٤٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا/ عَبيدة بن حُميد(٤) عن عبيدالله عن نافع
٨٨/٥
(١) يعني: الفرج.
(٢) في (هـ): ((لسيده)).
(٣) في (ط س): ((بمهر بنته))! والبيئة: يعني: الشهود.
(٤) في (ط س): ((عبد بن حميد)) وهو خطأ.
٤٦٠

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٨٢
١٨٤٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم
قال: ((إذا أذن السيد؛ فالطلاق(١) بيد العبد)).
١٨٤٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضيل عن حُصين(٢) عن الشعبي
قال: ((إذا تزوج بإذن سيده، فالطلاق بيد العبد).
١٨٤٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا الفَضْل بن دُكين عن مبارك بن فَضَالة
عن إبراهيم أبي إسماعيل(٣) عن علي وعبدالرحمن بن عوف وحذيفة
(قالوا) (٤) في العبد يتزوج بإذن مَوَاليه: ((الطلاق(٥) بيد العبد)).
٨٧/٥
١٨٤٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا مُعتمر عن ليث عن عطاء وطاوس
ومجاهد/ قالوا: ((إذا كانت المملوكة لغيره، أو كانت عنده وقد أذن له أن
يتزوجها؛ فالطلاق بيد المملوك)).
١٨٤٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال:
قلتُ لأبي: الرجلُ يُنكح مملوكه مملوكته هل يصلح له أن ينزعها منه بغير
طِیب نفس منه؟ قال: ((بئس ما صنع!)).
(١) زاد في (ط س): (( ... بالنكاح، فالطلاق ... )) ولم ترد في النسخ الخطية، فلعلها من
کیسه !.
(٢) في جميع النسخ: ((حسين)). والتصحيح من (ع)، وانظر: ((تهذيب الكمال))
(٢٩٤/٢٦).
(٣) في (ط س) و (م): ((إبراهيم بن أبي إسماعيل)) وهو خطأ؛ فلا ذكر له في كتب
الرجال. وإبراهيم هذا الذي كنيته أبو إسماعيل، اختلف فيه اختلافاً شديداً في اسم
أبيه، وهل هو اثنان أو واحد. انظر: ((الاستغناء)) (٣٦٦) مع حواشي المحقق فإنها
مفيدة للتوسع.
(٤) سقطت من (ط س).
(٥) في جميع النسخ إلا (ع): ((فالطلاق)).
٤٥٩

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٨١-٨٢
١٨٤٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان وعلي بن صالح
عن قيس بن وهب الهَمْداني عن أبي سَلَمة بن عبدالرحمن عن عبدالرحمن
ابن عوف، أنه كره أن يطأها ولها زوج. وزاد فيه علي بن صالح: وقال
عبدالرحمن بن عوف: ((لا يصلح زوجان في الإسلام)).
١٨٤٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نُمير/ عن عبدالملك بن أبي
سليمان عن أنس بن سيرين عن ابن عمر، أن عبدالرحمن بن عوف اشترى
جارية لها زوج، فَرَدّها وقال: ((دَلّستَ لي إذا)).
٨٦/٥
٨٢- في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال:
الطلاق بيد العبد
١٨٤٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عبدالرحمن بن يزيد المكي
عن سالم والقاسم وعبيدالله بن عبدالله بن عمر قالوا: قال عمر: ((إنما
الطلاق بيد من يَحلّ له الفرج)».
١٨٤٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن مبارك عن أبي سعيد بن
عَوْن (١) قال: سمعتُ سعيد بن جُبير سأله رجل، فقال: أنكحتُ عبدي أمتي،
ثم أردتُ أن أُفرق بينهما؟ قال: ((ليس لك ذلك».
(١) كذا في النسخ، وهو الصواب. وفي (م): ((أبي سعيد بن عون)). وفي (ط س):
((سعيد بن أبي عروبة)) !!. وكلاهما خطأ. والضبط من ((التوضيح)) (٣٨٩/٦)، وهو
البراد، هكذا ساقه في ((المقتنى)) (٢٦٨٥) و((الإكمال)) (٣٠٤/٦) وقال: المكي.
ومثلهما في ((الاستغناء)) (٢٣٤٨) و ((فتح الباب)) لابن منده (٣٢٦٩). زاد ابن
ناصر الدين: ((ولا أعرف اسمه)). وقال الذهبي في ((الميزان)) (٤/ ٥٣٠):
((المكتب، اسمه: رجاء بن الحارث)) وتبعه ابن حجر في ((اللسان)) (٧/ ٦٦٤)،
والله أعلم.
٤٥٨

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٨١
٥/ ٨٥
الشعبي/ قال: ((أهدى رجل من هَمْدان(١) لعلي جارية، فلما أتته، سألها
علي: ((أفارغة أم مشغولة؟)) فقالت: مشغولة يا أمير المؤمنين! قال: فاعْتَزَلها
وأرسل إلى زوجها، فاشترى بُضعها منه بعشرين وأربعمائة)).
١٨٤٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالسلام بن حرب عن محمد بن
إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: ((العبد أحق بامرأته أينما وجدها إلا أن
يكون طَلّقها طلاقاً بائناً».
١٨٤٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل ابن عُلَيَّة عن أيوب عن ابن
سيرين قال: ((نُبْئتُ أن عبدالرحمن رأى امرأة، فأعجبته، فسأل عنها، قالوا:
هذه أمة لفلان، فاشتراها بأربعة آلاف درهم، وإذا لها زوج، فأعطاه مائة
درهم على أن يطلقها، فأبى، فزاده، فأبى، حتى بلغ خمسمائة، فأبى، فَرَدّها
علیه)).
١٨٤٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن مِسْعر عن مَعْبد بن خالد(٢)
أو عن أبي حَصين(٣)، أن أبا مسعود كره أن يطأها ولها زوج.
١٨٤٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن مِسْعر عن رجل عن شُريح
قال: ((إني لأكره أن أطأ فرج امرأة لو وجدتُ معها رجلاً لم أُقم عليه
الحد)).
(١) في (ع) ضبطها بفتحات. والصواب المثبت، وانظر: ((نهاية الأرب)) (١٦٢٣).
(٢) في (هـ) و (م): ((سعيد بن خالد)). وهو خطأ. وانظر: ((تهذيب الكمال))
(٤٦٣/٢٧)، وهو معبد بن خالد الجدلي. ((تهذيب الكمال)) (٢٢٨/٢٨).
(٣) فى (ط س): ((ابن حصين)).
٤٥٧

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٨١
١٨٤٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن يحيى بن
سعيد (١) عن سليمان بن يَسار، أن عاصم بن عدي وَهَب لعبدالرحمن بن
عوف جارية، فلما دنا منها أخبرته أن لها زوجاً، فَرَدّها عليه
١٨٤٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا شَريك عن عبيدالله بن سعد عن يسار
ابن نُمير (٢) عن عمر قال: ((اشترِ (٣) بُضعها)).
١٨٤٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي
إسحاق عن مصعب بن سعد، أن سعداً اشترى جارية لها زوج، فلم يقربها
حتى اشترى بُضعها من زوجها بخمسمائة.
١٨٤٥٩- حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا يونس بن أبي إسحاق
عن أبيه عن مصعب بن سعد، أن سعداً زَوّج جارية له مملوكاً له، فتبعتها
نفسه قال: ((فجعل لغلامه حقاً (٤) على أن يُطلقها)).
١٨٤٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن عبيدالله بن عمر
عن نافع، أن رجلاً أهدى إلى عثمان جارية، فلما جَرَّدها قالت: إنّ لي
زوجاً، فَرَدّها إلى مولاها. وقال: «أهديتَ لي جارية لها زوج!».
١٨٤٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن هاشم(٥) عن ابن أبي ليلى عن
(١) في (هـ): ((يحيى بن معبد)) وهو خطأ.
(٢) في جميع النسخ إلا (ع): ((عن ابن يسار عن عمر)) وانظر: ((الجرح)) (٣٠٧/٩).
(٣) في (ع): ((اشترى)). أي أن عمر هو المشتري. وما في النسخ خطاب من عمر
لغيره.
(٤) في (ع): ((جُعلا)).
(٥) في (ط س): ((علي بن هشام)) وهو خطأ.
٤٥٦

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٨٠-٨١
١٨٤٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة عن سعيد عن يَعلى بن حكيم
عن عكرمة قال: ((أيهما بيع؛ فذلك لها طلاق)).
١٨٤٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن ليث عن الحكم عن
عبدالله قال: ((يضعها في بيع أيهما كان)).
١٨٤٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن عوف عن الحسن
قال: ((بيعه طلاقها)).
١٨٤٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يعلى عن إسماعيل قال: سألتُ عامراً
عن رجل اشترى وليدة ولها زوج، أيقع عليها؟ قال: ((إنْ وقع عليها؛ لم
يُعَيِّر (١) ذلك أحد)) قال: ((وإن يتنزه؛ خير(٢) له)).
١٨٤٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال: ((إذا بيعت الأمة أو وُهبت أو ورثت أو أُعتقت؛ فهو فِراق)).
٨٤/٥
٨١- من قال: ليس هو بطلاق، / فلا يَطَأها
الذي يشتريها حتى يطلق
١٨٤٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن الزُّهري عن أبي سَلَمة،
أن عبدالرحمن بن عوف اشترى جارية من عاصم بن عدي، فأُخبر أن لها
زوجاً، فَرَدّها.
(١) في (ط س): ((يعب)). وفي (م): (يعتر)). وفي (ع): ((يغيّر)). وفي (هـ) و (ج) بدون
نقط. والمثبت أصح. قال في ((المصباح)) (ص٤٣٩): ((العار: كل شيء يلزم منه
عیب أو سب. وعیرته: قبحته علیه ونسبته إلیه)) ا.هـ.
(٢) في (ع): ((أخير)).
٤٥٥

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٧٩ -٨٠
١٨٤٤٥ - حدثنا أبو بكر / قال: نا ابن عُلَيَّةَ(١) عن يحيى بن سعيد عن
٥/ ٨٣
ابن المُسيّب قال: ((الطلاق للرجال والعِدّة للنساء)).
٨٠- في الرجل يُزوّج عبده أمته، ثم يبيعها
من قال: بيعها طلاقها
١٨٤٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية وأبو أسامة عن الأعمش
(عن إبراهيم) (٢) قال: قال عبدالله: ((بيع الأمة طلاقها)).
١٨٤٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن،
وعن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبيّ(٣) قال: ((بيع الأمة طلاقها)).
١٨٤٤٨ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة
عن ابن عباس وجابر وأنس قالوا: ((بيع الأمة طلاقها)))(٤).
١٨٤٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن
الحسن قال: ((أيهما بيع؛ فذلك لها طلاق)).
(١) في (ع): ((ابن عيينة)). والمثبت من سائر النسخ وكلاهما يروي عن يحيى.
الأنصاري. ((تهذيب الكمال)) (٣٤٧/٣١)، وبكل حال، فالأثر كيفما دار، فعلي
ثقة، والحمد لله.
(٢) سقط من (ط س).
(٣) في جميع النسخ إلا (ع): ((عن أبيه)). ولعله اجتهاد خاطيء من ناسخ الأصل الذي
نقلوا عنه، فحينما رآها: ((أبي)) غيّرها: ((أبيه))، لتكون أصح في السياق عنده، وإنما
هي بالضم. وهو أبي بن كعب، فالحسن يروي عنه وإن لم يدركه. ((تهذيب
الكمال)» (٩٧/٦)، وليس للحسن رواية عن أبيه، ولا هو من المشهورين بالفقه أو
الرواية.
(٤) سقط من جميع الأصول إلا (ع).
٤٥٤

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٧٩
١٨٤٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن أيوب قال: حدثني
عبدالله عن سليمان بن يسار قال: ((الطلاق بالرجال والعِدّة بالنساء)).
١٨٤٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن عكرمة: مثله.
١٨٤٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام عن قتادة (عن
عكرمة)(١) عن ابن عباس(٢)، (و)(٣) (عن)(٤) الشعبي عن مكحول،
وسفيان عَمّن سمع إبراهيم والشعبي قالوا(6): ((الطلاق بالرجال والعِدّة
بالنساء)».
١٨٤٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير
عن أبي سلمة قال: حدثنا نُفيع، أنه كان مملوكاً وتحته حرة، فطلقها
تطليقتين، فسأل عثمان وزيداً؟ فقالا: «طلاقك طلاق عبد، وعِدّتها عِدّة
حرة)).
١٨٤٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مُسْهِر عن عبيدالله (٦) عن نافع
عن ابن عمر قال: ((إذا كانت الحرة تحت العبد؛ فقد بانت بتطليقتين،
وعِدّتها ثلاث حِيضَ، وإذا كانت الأمة تحت الحر، فقد بانت منه بثلاث،
وعدتها حیضتان».
(١) سقطت من (هـ).
(٢) في (هـ): ((ابن عياش)) وهو تصحيف.
(٣) سقطت من جميع النسخ إلا (ع).
(٤) أسقطها في (ط س) عمداً، وجعل مكانها الواو.
(٥) في (ع): ((قالا))، وهو خطأ.
(٦) في (ط س): ((عبدالله)). وفي (ج) غير واضحة، والمثبت من (هـ) و (ع) و (م).
٤٥٣

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٧٨-٧٩
١٨٤٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن الحسن
ومحمد، أنهما قالا: ((العِدّة والطلاق بالنساء)).
١٨٤٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل ابن عُلَيَّة (عن أيوب)(١)
قال: ((نُبئتُ عن ابن عباس: بمثل ذلك)).
١٨٤٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع قال:
((تَبين الأمة من الحر والعبد بتطليقتين)).
١٨٤٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحُباب عن سيف عن مجاهد
قال: ((إذا كانت الأمة تحت الحر؛ فطلاقها ثنتان وعِدّتها حيضتان، وإذا
كانت الحرة تحت العبد؛ فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاث حِيضَ)).
٧٩- من قال: الطلاق بالرجال والعِدّة بالنساء
١٨٤٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل ابن عُلَيَّة عن أيوب عن
سليمان بن يَسار أن(٢) نُفيعاً (٣) -فتى أم (٤) سَلَمة- طَلّق امرأته وهي حُرّة
تطليقتين، فحرصوا على أن يردوها عليه، وأبي عثمان وزيد، قال سليمان:
(ويقول/ أحد غير هذا!)) ، فلما قدمتُ المدينة كتبتُ إلى أبي قلابة؟ فكتب
إليّ: أنه حدثني من أطمئن إلى حديثه أن زيد بن ثابت وقبيصة بن ذُؤيب
قالا: ((إذا كان زوجها حراً وهي أمة؛ فطلاقه طلاق حر وعِدّتها عِدّة أمه، وإنْ
كان زوجها عبداً وهي حرة؛ فطلاقه طلاق عبد وعِدّتها عِدّة حرة معتدة)).
٨٢/٥
(١) سقط من (ع).
(٢) في (هـ) و(ج): ((ابن)) وهو خطأ. وانظر: ((الجرح)) (٤٨٩/٨).
(٣) في جميع النسخ إلا (ط س): ((نفيع)).
(٤) في (ط س) وحدها: ((مكاتباً لأم سلمة)).
٤٥٢

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٧٧ -٧٨
١٨٤٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عصام رَوّاد بن الجراح عن
الأوزاعي عن الزُّهري، وعن مكحول وعطاء في الرجل يطلق امرأته تطليقة
بائنة، ثم يطلقها في عدتها؟ قالوا(١): ((يقع عليها الطلاق)).
١٨٤٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن إسماعيل عن
الشعبي عن شُريح قال: ((يلزم المطلقة الطلاق في العِدّة)).
١٨٤٣٠ - (حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن ابن سيرين
عن شُريح: مثله)(٢).
١٨٤٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن الشعبي (٣)،
وحماد عن إبراهيم قالا: ((يلزمها الطلاق في العدة)) (٤).
٧٨- ما قالوا (٥) في العبد تكون تحته الحرة، أو الحر
تکون تحته الأمة، کم طلاقها؟
١٨٤٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه
قال/: قال علي: ((الطلاق والعِدّة بالنساء)).
٥/ ٨١
١٨٤٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن الشعبي عن
عبدالله قال: ((السنة بالمرأة في الطلاق أو العدة)).
١٨٤٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال:
((الطلاق والعِدّة بالنساء)).
(١) في (ج) و (هـ) و (ع) و(م): ((قال)). وفي (ط س): ((قالا)). والصواب ما أثبتناه.
(٢) في (ط س): ((في عدتها)).
(٣) سقط من (ط س).
(٤) في (ط س): ((عن الشعبي عن شريح ... )) وهو خطأ، ولعله سبق نظر لما قبله.
(٥) وقع هنا في (ج) و (هـ): ((يتلوه: ما قالوا ... )) ولم ترد في (ط س) و (ع) و (م).
٤٥١

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٧٦ -٧٧
٧٦ - ما قالوا في الرجل يريد أن يتكلم بالشيء
فيغلط، فيطلق امرأته؟
١٨٤٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن مروان عن عمارة قال: سئل
جابر بن زيد عن رجل غَلط بطلاق امرأته؟ فقال: ((ليس على المؤمن
غلط)).
١٨٤٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر
والحكم، في رجل أراد أن يتكلم بشيء، فغلط، فطلق؟ فقال الشعبي: ((ليس
بشيء)). وقال الحکم: ((یلزمە))(١). /
٨٠/٥
٧٧- ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقاً بائناً
ثم يتبعها بطلاق في عِدّتها؟
١٨٤٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن الأعمش عن
إبراهيم قال: ((إذا طَلّق الرجل امرأته واحدة بائناً؛ وقع عليها طلاقه ما
كانت في العِدّة)».
١٨٤٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مُسْهِر عن قتادة عن سعيد بن
المُسيّب، في الرجل يُطلّق امرأته طلاقاً بائناً، ثم يتبعها بطلاق في عدتها،
قال: ((يَلحقها طلاقه ما كانت في العِدّة)).
١٨٤٢٧ - (حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مُسْهر عن سعيد عن أبي
مَعْشر عن إبراهيم: مثله)(٢).
(١) كذا في (ط س) و (هـ) و (م). وفي (ج) تحتمل ذلك، وفي (ع) غير واضحة،
وتحتمل غير ذلك، والله أعلم.
(٢) سقط من (ط س).
٤٥٠

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٧٥
١٨٤١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرحمن بن مهدي عن الهُذيل بن
بِلال عن شيخ يُكنى أبا عمرو قال: «كنتُ جالساً عند ابن عباس، فأتته
امرأة، فقالت: إن زوجها يطلقها في السرّ، ويجحدها (١) في العلانية؟ فقال:
((عليه أن يحلف أربع شهادات/ بالله ما طَلّق والخامسة: أن لعنة الله عليه
إنْ كان فعل)).
٧٩/٥
١٨٤١٩- حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرحمن بن مهدي عن الحكم بن
عطية قال: سمعتُ محمد بن سیرین، وسئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً،
ثم يجحدها؟ قال: «تهرب منه)).
١٨٤٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري
قال: ((يستحلفه دُبر الصلاة، فإن حلف؛ رُدّت عليه)).
١٨٤٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُنْدر عن شعبة عن حماد قال: سألته
عن رجل طلق امرأته ثلاثاً وليس لها بينة؟ قال: ((تفتدي بمالها)). قال: قلتُ:
فإن أبى؟ قال: ((تهرب منه ولا تُقارّه)).
١٨٤٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن معاذ عن سَوّار عن محمد(٢)
قال: كان يأمر مثل هذه أن تهرب.
(١) في (ط س) وحدها: ((ويجحد)).
(٢) في جميع النسخ إلا (ع): ((سوار بن محمد))، وهو خطأ جزماً، فلا ذكر له في كتب
الرجال. وسوار، هو ابن عبدالله بن سوار العنبري. ((الجرح)) (٢٧١/٤)، ((تهذيب
الكمال)) (٢٣٨/١٢).
٤٤٩

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٧٥
٧٥- في رجل يُطلّق امرأته ثلاثاً، ثم يَجْحَدُها
١٨٤١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن مغيرة عن إبراهيم، في
الرجل يُطلّق امرأته ثلاثاً، ثم يجحدها؟ قال: ((أحبّ إليّ أن تُرافعه إلى
السلطان، فإنْ حَلَف؛ فأحبّ إليّ أن تَفتدي منه إذا حلف)».
١٨٤١٣- حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال:
((إنْ كانت صادقة؛ فقد حَلّ لها الفِدية)).
١٨٤١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن يونس عن الحسن قال:
(«تُقدمه إلى السلطان، فتستحلفه)).
١٨٤١٥- حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن سليمان التَّيْمي (عن
الحسن)(١) في المراة تَدّعي أن زوجها طلقها ثلاثاً وليس لها بينة؟ قال:
((كان يأمرها أن تَقَرّ عنده ولا تَفِرّ))(٢).
١٨٤١٦- حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن داود عن جابر بن زيد قال:
((هما زانيان ما اجتمعا)).
١٨٤١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن
مهاجر (عن مجاهد)(٣) قال: ((كانت لابن عمر نَسِيبة(٤)، فكان زوجها
يُسارّها بالطلاق، فقالت لابن عمر: إنه يكون منه الشيء في السِّر؟ فأَحْلَفه
وتركه)).
(١) سقطت من جميع الأصول إلا (ع).
(٢) في (ط س): ((ولا تقر)) !.
(٣) سقطت من (ط س).
(٤) أي قريبة. ((المصباح)) (ص٦٠٢)، والمثبت من (ع)، وفي سائر النسخ: سبية،
وكلاهما محتمل.
٤٤٨

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٧٣ -٧٤
٧٣- ما قالوا في الرجل قالت له امرأته: «أراحني الله
منك!)) فقال: نعم!
١٨٤٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن حُميد الطويل
عن الحسن قال: قالت امرأة لزوجها: أراحني الله منكَ - قال حميد: أو
نحواً من هذا- قال: فقال: نعم! فنعم! فنعم! قال: فأتى عمر بن الخطاب
فذكر ذلك له؟ فقال عمر: «تريدُ أن أتحمّلها عنك(١)؟ هي بك، هي بك)).
٧٤- ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: «أنتٍ طالق
واحدة كألفٍ))، و ((طالق حِمْل بعير!))
١٨٤١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حُميد بن عبدالرحمن عن علي بن
عمر بن حسين عن جعفر عن أبيه عن علي، في رجل طَلّق امرأته حمل
بعير؟ قال: / ((لا تَحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره)).
٧٨/٥
١٨٤١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضيل عن أشعث عن الحسن عن
أَسيد (٢) عن عَرْفجة (٣) عن عائشة، في رجل طلق امرأته واحدة كألف
قالت(٤): ((لا تَحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره)).
(١) في (ع): ((تريد أن لا تحملها عنك)) !.
(٢) في (هـ) و (ع): ((أسد)). وفي (ج) غير واضحة. والصواب المثبت من (ط س)
و (م). وهو: أسيد بن المتشمس. انظر: ((تهذيب الكمال)) (٦/ ٩٧).
(٣) في (ط س): ((أسيد بن عرفجة)) وهو خطأ. وعرفجة، هو ابن عبدالله الثقفي.
«تهذيب الكمال» (١٩/ ٥٥٧).
(٤) في (ط س): ((قال)). وفي (ج) و (هـ) و(م): ((أو قال)) !. والمثبت من (ع).
٤٤٧

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٧٢
٧٦/٥
١٨٤٠٢- حدثنا / أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن
الحسن عن رجل من أصحاب النبي ◌َّه قال: ((إنْ قبلوها؛ فواحدة بائنة،
وإنْ لم يقبلوها؛ فواحدة، وهو أحق برجعتها)).
١٨٤٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن
الحسن عن زيد بن ثابت قال: ((إذا وَهَبها لأهلها، فقبلوها؛ فثلاث؛ لا تحل
له حتى تنكح زوجاً غيره، وإنْ رَدّوها؛ فواحدة، وهو أحق بها»، وبه
کان یأخذ الحسن.
١٨٤٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن عبدالكريم عن
عطاء، في الرجل تزوج امرأة، ثم وَهَبها لأهلها؟ قال عطاء: ((إِنْ قبلوها؛
فهي تطلقة بائنة، وإنْ رَدّوها؛ فلا شيء».
١٨٤٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يونس بن محمد عن عبدالواحد بن
زياد عن ليث عن طاوس، في التي توهب لأهلها: ((تطليقة وهو أحق
برجعتها)).
٧٧/٥
١٨٤٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان عن / مُطَرِّف عن الحكم عن
يحيى بن الجَزّار عن علي، في الموهوبة لأهلها: ((إن قبلوها؛ فتطليقة بائنة،
وإنْ رَدّوها؛ فهي واحدة، وهو أحق بها)).
١٨٤٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالسلام بن حرب عن مُطَرِّف عن
الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي: بنحو منه.
١٨٤٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع: «إذا وهبها لأهلها وهو لا يريد
بذلك الطلاق؛ فليس بشيء قبلوها أو رَدّوها، وإنْ نوى طلاقاً؛ فهو ما نوى
من الطلاق قبلوها أو رَدّوها)).
٤٤٦

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٧١-٧٢
١٨٣٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي
جعفر قال: ((إذا قال: كُلّ حِلّ عليّ حرام؛ أطعم عشرة مساكين)).
١٨٣٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرحمن بن مهدي عن هشام
الدَّستوائي عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد قالا: ((كُلّ حِلّ عليّ حرام؛
کفارة یمین)».
١٨٣٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن(١)
ابن صالح عن جابر عن علي، في الرجل يقول لامرأته: ((كُلّ حِلّ عليّ]
فهو حرام، قال: ((تَحرم عليه امرأته، ولا تَحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره،
ویکفر یمنیه (من ماله))(٢).
٥/ ٧٥
٧٢ - ما قالوا في الرجل يَهبُ امرأته لأهلها
١٨٣٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبدالحميد عن منصور عن
الشعبي عن مسروق عن عبدالله، في الرجل يَهبُ امرأته لأهلها، قال: ((إنْ
قَبلَها أهلها؛ فتلطيقة يَملك رجعتها، وإنْ لم يقبولها؛ فلا شيء)).
١٨٤٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جَرير عن منصور عن إبراهيم قال:
((إِنْ قبلوها؛ فتطليقة يملك رجعتها)).
١٨٤٠١- حدثنا أبو بكر قال: نا شریك عن أبي حصین عن یحیی بن وَّاب
- قال بعض أصحابنا: هو عن مسروق - عن عبدالله قال: ((إذا قال الرجل
لامرأته: استَفْلِحِي(٣) بأمرك، أو اختاري، أو قد وهبتكِ لأهلكٍ؛ فهي تطليقة)).
(١) في (ع): ((حسين بن صالح)) وهو خطأ.
(٢) سقطت من (ع).
(٣) غير واضحة في (هـ). والمثبت من (ط س) و (ج) و (ع).
٤٤٥

كتاب الطلاق
باب: ٧٠-٧١
١٨٣٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا يعلى عن إسماعيل قال: قال عامر:
«زعم أُناس أن علياً كان يجعلها عليه حراماً حتى تنكح زوجاً غيره، والله ما
قالها على قَطّ، ولأنا(١) أعلم بها من الذي قالها! إنما/ قال: ((ما أنا بمُحلّها
ولا بمُحّرمها عليه، إنْ شاء فليتقدم، وإن شاء فليتأخر)).
٧٤/٥
١٨٣٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالسلام بن حرب عن خُصَيْف عن
سعيد بن جُبير، في الرجل يقول لامرأته: أنتِ عليّ حرام؟ قال: ((يُعتق رقبة
وإن قال ذلك لأربع؛ فأربع رقاب)».
٧١- ما قالوا فيه إذا قال: كُلّ حِلّ عليّ فهو حرام
١٨٣٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عَيّاش عن مغيرة عن إبراهيم، في
رجل قال: كُلّ حِلّ عليّ فهو حرام؟ قال(٢): ((لولا امرأته لأمرته أن يُكَفّر
یمینه)).
١٨٣٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عمر بن ذَرّ(٣) قال: سألتُ
الشعبي عن رجل قال: كُلّ حِلّ عليّ حرام؟ قال: ((لا يوجب طلاقاً، ولا
يُحرّم حلالاً، يُكفّر یمینه)).
١٨٣٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن
حماد عن إبراهيم قال: ((إذا قال: كُلّ حِلّ عليّ حرام؛ إنْ نوى طلاقاً؛ فهي
تطليقة، وهو أملك، وإنْ لم ينوِ طلاقاً؛ فهي يمينٌ يُكفّرها)).
(١) في (ط س): ((ولا أنا)) !.
(٢) في (هـ) و (ج) و (ع) و(م): ((قالوا))! والتصحيح من (ط س).
(٣) في (هـ): ((عمير عن برد)) وهو خطأ.
٤٤٤

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٧٠
١٨٣٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن سعيد)(١) عن قتادة
عن عطاء وطاوس قالا: ((يمين)).
١٨٣٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن أبي قلابة قال:
قال إياس: ((ثلاث)). وقال آخرون: ((كفارة يمين، وأنا أرى عليه كفارة
الظهار)).
١٨٣٨٥- حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد
عن سعيد، وعن حجاج عن أبي جعفر قالا: ((الحرام يمين)).
١٨٣٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن
أبي كثير قال: حدثني من لا أتهم عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال:
(الحرام يمين، ﴿قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ٢])).
١٨٣٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن بُرْد عن مكحول وسليمان
ابن يَسار قالا: ((الحرام يمين)).
١٨٣٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مُسْهِر عن إسماعيل عن
الشعبي عن مسروق قال: ((ما أُبالي حَرّمتها أو حرمتُ جَفنة من ثَريد!)).
١٨٣٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرحيم بن سليمان عن جُوَيْير عن
الضحاك، أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا: ((من قال لامرأته: هي عليّ
حرام؛ فليست عليه بحرام، وعليه كفارة يمين)).
١٨٣٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن إسماعيل عن
الشعبي قال: ((إذا قال الرجل لامرأته: أنتِ عليّ حرام؛ فليس بشيء)).
(١) سقط من (ج).
٤٤٣

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٦٩ - ٧٠
مَطَر(١) عن حُميد بن هلال عن سعد (٢) بن هشام، أن زيد بن ثابت قال:
(«هي ثلاث لا تَحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره)).
١٨٣٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن
زيد بن ثابت، أنه كان يقول في الحرام: ((ثلاث)).
٧٠- من قال: الحرام يمين وليست بطلاق
١٨٣٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن مبارك عن خالد عن عكرمة
عن عمر قال: ((الحرام یمین)).
١٨٣٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن عكرمة عن
عمر: مثله.
١٨٣٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن سعيد عن مَطَر عن
عطاء عن عائشة أنها قالت: ((یمین)).
١٨٣٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن
عكرمة عن ابن عباس (وعن جابر بن زيد وسعيد بن جُبير وسعيد بن
المُسَيّب وسليمان بن يَسار)(٣) أنهم قالوا: ((الحرام يمين)).
١٨٣٨٢- حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن سعيد (عن مَطَر عن
أبي سَلَمة قال: ما / أُبالي إياها حَرّمتُ أو ماءً(٤) فُراتاً!».
٧٣/٥
(١) في جميع النسخ: ((مطرف)). والمثبت من (ع)، ولعله الصواب، وانظر: ((تهذيب
الكمال» (٤٠٥/٧).
(٢) في (ع): ((سعيد)) وهو خطأ.
(٣) سقط من جميع الأصول إلا (ع).
(٤) في (ط س): ((أو قراباً))! وفي (م): ((أو فراتا)».
٤٤٢

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٦٩
١٨٣٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضيل عن عطاء بن السائب عن
الحسن عن علي قال: ((ثلاث)).
١٨٣٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا شَريك عن مُخَوَّل (١) عن عامر عن
عبدالله قال: ((الحرام إنْ نوى طلاقاً؛ فهي واحدة، وهو أملك برجعتها،
وإنْ لم ينوِ طلاقاً؛ فهي يمين يُكفّرها».
١٨٣٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد عن مُخَوَّل عن أبي جعفر: مثله.
١٨٣٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن أشعث عن
الحكم عن إبراهيم عن عبدالله، في الحرام: ((إنْ نوى يميناً؛ فيمين، وإنْ
نوى طلاقاً؛ فما نوى».
١٨٣٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُنْدر عن شعبة عن عبدالخالق عن
حماد قال: ((الحرام بائنة واحدة)).
٧٢/٥
١٨٣٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم/
قال: ((إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه حرام، ينوي الطلاق؛ فأدنى ما يكون
تطليقة بائنة)».
١٨٣٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال:
((إنْ نوى طلاقاً؛ فأدنى ما يكون من نيته في ذلك بائنة واحدة، إنْ شاء
وشاءت تزوجها، وإنْ نوی ثلاثاً؛ فثلاث)».
١٨٣٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالوهاب عن سعيد عن
(١) الضبط من ((التقريب)) قال: على وزن محمد، وقيل: على وزن: مِخنف اهـ بمعناه.
وفي (ع) ضبطها بتشديد الياء المكسورة.
٤٤١