Indexed OCR Text
Pages 521-540
٩ - كتاب الطلاق باب: ١٠٠-١٠١ طلقها فرجعتْ إلى زوجها لأول، على كم هي عنده؟)) قال: ((هي على ما بقي)). قلتُ: ((فطلقها أخرى، فَحَلّت فتزوجتْ زوجاً، ثم دخل بها، ثم مات عنها، فرجعتْ إلى زوجها لأول، على كم هي عنده؟ قال: ((هي على ثلاث)). ١٨٥٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((إنْ دخل بها، فإنها عنده على ثلاث تطليقات، وإنْ لم يدخل بها؛ فإنها(١) عنده على بقية الطلاق)). ١٠١ - ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: إذا حملتٍ (٢)، فأنتٍ طالق ١٨٥٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة قال: ((يقع عليها عند كل طُهر مرة، ثم يُمسك حتى تَطهر، فإذا استبان حملها؛ بانت)». ١٨٥٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن، أنه قال في رجل قال لامرأته: إذا حملتِ (٣) فأنتِ طالق، قال: ((يغشاها، إذا تطَهَّرت(٤) من الحيض، ثم يمسك(٥) عنها إلى مثل ذلك)). وقال ابن سیرین: ((يغشاها حتى تحمل)). (١) في (ع): ((فإنه)»! (٢) في (ع): ((حبلت)). (٣) في (ع): ((حبلت)). (٤) في (ع) وحدها: ((طهرت)). ٤٨٠ ٩ - كتاب الطلاق باب: ١٠٠ ١٨٥٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((كان أصحاب عبدالله يقولون: يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثّنتين))(١)، يعني: طلاقاً واحداً. ١٨٥٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((كان أصحاب عبدالله يقولون: يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثّنتین)). ١٨٥٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم، أن أصحاب عبدالله كانوا يقولون: ((يهدم الواحدة والثّنتين كما يهدم الثلاثة إلا عَبيدة(٢)؛ فإنه قال: ((هي كما بقي)). ١٨٥٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن داود عن الشعبي عن شُریح قال: (علی طلاق جدید وعلی نکاح جدید)). ١٨٥٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون قال: «هي عنده علی طلاق جدید)). ١٨٥٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن ابن عون عن رجاء عن قبيصة قال: قلتُ: ((رجل طَلّق امرأته تطليقة(٣)، فبانت منه، فَحَلّت، فتزوجتْ زوجاً، فدخل بها، ثم مات عنها أو طلقها، فرجعت إلى الأول، على كم هي عنده؟)) قال: ((على مابقي من الطلاق))./ قال: قلتُ: ((فَطَلّقها أخرى، فبانت منه، فتزوجت زوجاً، فدخل بها، ثم مات عنها أو ١٠٣/٥ (١) في (ج) و (ع): ((والثنتان)). وهو خطأ. (٢) في (ج): ((إلا عبيدالله)) وهو خطأ. وعَبيدة، هو السلماني. (٣) في (ط س): ((تطليقتين)). ٤٧٩ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٩٩-١٠٠ ١٨٥٧٦ - (حدثنا أبو بكر قال: نا غُنْدر عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن أُبيّ قال: ((على ما بقي)))(١). ١٨٥٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب قال: ((قضى عمر ومعاذ وزيد وأبي وعبدالله بن عمر أنها على ما بقي من الطلاق)). ١٨٥٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن أبي هريرة عن عمر قال: ((على ما بقي من الطلاق))(٢). ١٠٠- من قال: هي عنده علی طلاق جدید ١٨٥٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع نا إسماعيل عن الشعبي عن ابن عمر قال: ((هي عنده على طلاق مستقبل)). ١٨٥٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة وسفيان عن حماد عن ١٠٢/٥ سعيد بن جُبير عن ابن عباس وابن عمر/ قالا: ((هي عنده على طلاق جدید)). ١٨٥٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: ((هي عنده على ثلاث)). (١) سقط من (ط س). (٢) في (هـ) ورد هنا: ((كمل السفر السابع من مصنف أبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة، بحمد الله تعالى وحسن عونه وصلى الله على محمد نبيه وعبده. يتلوه في الثامن: من قال هي عنده على طلاق جديد ... )) ثم ذكر أثراً منه، ثم في ورقة مستقلة عنون للسفر الثامن، وقال: ((فيه بقية كتاب الطلاق، وكتاب الجهاد، وكتاب الصيد والذبائح، وأول كتاب البيوع)). ثم بدأ بورقة بمستقلة افتتحها بالبسملة والصلاة على النبي، ثم بعنوان الباب وما يحتويه. ٤٧٨ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٩٩ ١٨٥٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث وحجاج عن الحكم عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أَبيّ(١) قال: «ترجع إليه بما بقي من الطلاق)». ١٨٥٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن داود عن الشعبي، أن زياداً سأل عمران بن حُصين وشريحاً عن الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، فَتَبين، فيتزوجها رجل، فيطلقها أو يموت عنها، فيتزوجها الأول، على كم تكون/ عنده؟ فقال عمران: ((على ما بقي من الطلاق))، وقال شریح: «نكاح جدید، وطلاق جدید)). ١٠١/٥ ١٨٥٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن حجاج عن عمرو بن شعيب قال: كان عمر وأُبيّ وأبو الدرداء ومعاذ يقولون: ((ترجع إليه على ما بقي)). ١٨٥٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن مَزِيْدَة بن جابر عن أبيه عن علي قال: ((لا يهدم الزوج إلا الثلاث)). ١٨٥٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُنْدر عن شعبة عن الحكم عن مَزِيْدَة ابن جابر عن أبيه عن علي قال: ((على ما بقي)). (١) في (ط س): ((عن أبي ليلى)) وهو خطأ. وعبدالرحمن يروي عن أبي بن كعب؛ لذا ضبطتها هكذا، كما يروي عن أبيه. ((تهذيب الكمال)) (٣٧٣/١٧)، ولو كان يريد أباه لقال في الإسناد: عن أبيه، ويؤيده الأثر الآتي قريباً عن أبي في المسألة، والله أعلم. ٤٧٧ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٩٧-٩٩ ١٨٥٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن بيان قال: سئل الشعبي عن أبواب الطلاق؟ فقال الشعبي: ((سئل رجل مرة: أطلقتَ امرأتكَ؟ قال: فأومأ بيده بأربع أصابع ولم يتكلم، ففارق امرأته)). ٩٨ - من قال: اللّعان تطليقة ١٨٥٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن مَعْمَر عن قتادة عن سعيد بن / المُسيّب قال: ((اللعان تطليقة بائنة)). ١٠٠/٥ ١٨٥٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نُمير عن أبي حنيفة عن إبراهيم قال: ((اللعان تطليقة بائنة)). ١٨٥٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم (١) عن مغيرة قال: قلتُ لإبراهيم: ((المُلاعن أشدّ من الذي يطلق ثلاثاً؟ فقال: ((نعم!)). ١٨٥٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن إسماعيل عن الشعبي قال: ((المُلاَعَنةَ أشدّ من الرجم!)). ٩٩- ما قالوا في الرجل يُطلّق امرأته تطليقتين أو تطليقة فَتَزّوج، ثم ترجع إلیه، علی کم تكون عنده؟ ١٨٥٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن الزُّهري عن عبيدالله وسليمان بن يسار وحُميد بن عبدالرحمن: سمعنا أبا هريرة يقول: ((سألتُ عمر عن رجل من أهل البحرين طَلّق امرأته تطليقة أو تطليقتين، فتزوجتْ، ثم إنّ زوجها طلقها، ثم إنّ الأول تزوجها، على كم هي عنده؟)) قال: ((هي على ما بقي من الطلاق)). (١) في (ط س): ((هشام)) وهو خطأ. ٤٧٦ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٩٧ ٩٧- ما قالوا في رجل يطلق امرأته واحدة ينوي ثلاثاً ١٨٥٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشام عن ابن شُبرمة عن الشعبي قال: ((النية فيما خفي، فأما فيما ظهر؛ فلا نية فيه)). ١٨٥٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن عُبيدة (١) عن خالد بن دينار عن الحسن، في رجل طلق امرأته واحدة ينوي ثلاثاً؟ قال: ((هي واحدة)). ١٨٥٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا حُميد بن عبدالرحمن عن جعفر الأحمر عن مُطَرِّف عن الحكم قال: ((هي واحدة))(٢). ١٨٥٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ليث عن الحكم، في رجل قال لامرأته: أنتِ طالق، وأشار بيده ثلاثاً، قال: فسألوا له(٣) عن ذلك؟ فقيل(٤): ((هي واحدة)). (١) كذا في (ع). وفي سائر النسخ: ((محمد بن عتيك)). فأما ابن عتيك فلا وجود له في كتب الرجال. وأما ابن عبيدة، فقد ذكر ابن حبان في ((الثقات)) أربعة (٧ / ٤١١، ٨٨،٣٦/٩، ١٤١) كلهم لا يحتملونه إلا واحداً ففيه احتمال بعيد: ابن الحكم المروزي؛ فإنه يروي عن المكي بن إبراهيم، وهو من أقران المصنف. والذي في شيوخ ابن أبي شيبة: محمد بن أبي عبيدة، ولكنهم لم يذكروا في ترجمته إلا أنه يروي عن أبيه فحسب. ((تهذيب الكمال)) (٧٦/٢٦). والذي في تلاميذ خالد بن دينار - هو النيلي -: محمد بن عبيد الطنافسي. ((تهذيب الكمال)) ٥٩/٨)، قلت: وهو من شيوخ المصنف المشاهير. ولعله الصواب. ومنشأ الخطأ من التشابه في الرسم، والله أعلم. (٢) ورد في (ط س) بعد هذا الأثر أثر آخر عن الحكم بذات هذا المتن وبالإسناد الذي بعده، ولم يرد في الأصول، فالظاهر أنه سبق نظر وقلم، والله أعلم. (٣) في جميع النسخ إلا (ع): ((فسألوه)). (٤) في (ط س): ((فقال)). ٤٧٥ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٩٥ - ٩٦ ١٨٥٥٥ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن سَيّار(١) عن الشعبي قال: ((هو كاذب)))(٢). ١٨٥٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُنْدر عن شعبة عن الحكم قال: ((ليس بشيء)). ١٨٥٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُنْدر عن أشعث عن الحسن قال: (هو كاذب)). ٩٦- ما قالوا في الرجل يقال له: طلقتَ امرأتكَ؟ فيقول: نعم! ولم یکن يفعل؟ ١٨٥٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم، في رجل قيل له: طلقت امرأتك؟ -ولم يكن يفعل - فقال: نعم! فقال: ((يقع عليها الطلاق)). ١٨٥٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن أبي حُرّة (٣) عن الحسن، في رجل قيل(٤) له: طلقت امرأتك؟ -ولم يكن طلقها- فقال: نعم!، فقال الحسن: ((فقد طلقت)). ١٨٥٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر/ عن عامر في الرجل يقال له: طلقت؟ -ولم يكن طلق- فيقول: نعم!، فقال: ((كِذبة)). ٥/ ٩٩ (١) في (ج): ((يسار))، وهو خطأ. وسيار، هو أبو الحكم. ((تهذيب الكمال)) (٣٢/١٤) (١٢/ ٤٨٢). (٢) سقط من (ط س). (٣) في (ع): ((أبي قرة)) وهو خطأ. (٤) في (ج) و (هـ): ((قال)). ٤٧٤ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٩٤ -٩٥ ١٨٥٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن سَوَاء عن سعيد عن مطر عن الحسن، وعن عطاء في رجل قال لامرأته: لستِ لي بامرأة؟ قالا(١): ((كذبة، ليست بشيء!)). ١٨٥٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن سَوَاء عن سعيد عن قتادة قال: ((إذا واجهها به(٢) وأراد الطلاق؛ فهي واحدة))(٣). / ٥/ ٩٨ ٩٥- ما قالوا في الرجل يُسأل: ألكَ امرأة؟ -وله (امرأة)(٤) - فيقول: لا! ما عليه؟ ١٨٥٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش (عن إبراهيم)(٥) أنه سئل عن رجل قيل له: ألكَ امرأة؟ -وله امرأة- فقال: لا! فقال (إبراهيم)(٦): ((كِذبة كَذَبها))(٧). ١٨٥٥٤ - (حدثنا أبو بكر قال: نا ابن)(٨) أبي زائدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمر، أنه قال: ((كِذبة)) في الرجل له امرأة، فسئل: ألكَ امرأة؟ فيقول: لا !. (١) في جميع النسخ إلا (ع): ((قال)). (٢) في (ط س): ((إذا واجهها بطلاق وأراد ... )) وفي (هـ) و (ج) و (م): ((بطلاق به وأراد ... )) والمثبت من (ع). (٣) جاء بعدها في (ع): ((تم السفر السابع من مصنف ابن أبي شيبة ... )). (٤) غير موجودة في (ج) و (هـ) و (ع). وهي في (م) و (ط س). (٥) سقطت من (ط س). (٦) سقطت من (ط س). (٧) في (ع): ((كذبة كونها)). (٨) بياض في (ع). ٤٧٣ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٩٤ ٩٤- ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: لستِ لي بامرأة، ما يكون؟ ١٨٥٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إبراهيم بن ميمون مولى آل سَمُرة عن عروة بن فائد(١)، أن رجلاً قال لامرأته: إنْ فعلت كذا وكذا، فلستٍ لي بامرأة، ففعلته، فانطلقت معه إلى عبدالرحمن بن أبي ليلى؟ فقال: ((ما نوى)). وأتت(٢) معه أبا عبدالله الجَدَلي(٣) فقال: ((ما نوى)). وقال سعيد بن جُبير: (ليس بشيء)). ١٨٥٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُنْدر عن هشام الدَّستوائي عن قتادة قال: قلتُ لسعيد بن المُسيّب: إن الحجاج يُحدّث عن أبيه، أنه قال في رجل قال لامرأته: لستٍ لي بامرأة، فقال: ((تطليقة؟)) فقال سعيد: ((ما أبعدَ!)). ١٨٥٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا جَرير عن مغيرة عن إبراهيم سئل جابر عن رجل قال لامرأته: ما أنتٍ لي بامرأة مراراً وهو غضبان، قال إبراهيم: ((ما أُراه بلغ هذا(٤) إلا وهو يريد الطلاق)). ١٨٥٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري، أنه قال في رجل قال لامرأته: لستِ لي بامرأة؟ قال: ((ما نوی)). (١) في (ط س): ((قائد)). والتصحيح من (ع) و ((الجرح)) (٣٩٧/٦). (٢) في (ع): ((وأتيت)). (٣) في (ط س): ((أبا عبيدالله الهذلي)). وهو خطأ. (٤) في (ط س): ((بلغ هذا الحد)). ٤٧٢ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٩٢-٩٣ ١٨٥٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن مغيرة عن (حماد، وعن عُبيدة عن)(١) إبراهيم قالا(٢): ((إذا أُعتقت، فَخُيّرت، فاختارت نفسها؛ فهي فُرقة بغير طلاق)). ١٨٥٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن يونس عن الحسن قال: ((هي تطيقة (بائن)(٣)). ١٨٥٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن هشام عن محمد قال: ((إذا اختارت نفسها؛ فهي تطليقة بائن)). ٩٣- ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: إن شئتٍ فأنتٍ طالق ١٨٥٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن عَيّاش عن مغيرة عن إبراهيم، في الرجل يقول لامرأته: إنْ شئتِ فأنتِ طالق؟ قال: ((إنْ شاءت، فهي طالق، وإنْ لم تشأ؛ فلا شيء)). ١٨٥٤٦- حدثنا أبو بکر قال: نا وکیع عن حماد بن زيد عن حفص بن سليمان عن حسن، في رجل قال لامرأته: أنتِ طالق إن شئتٍ، فقالت: قد شئتُ؟ فقال: ((هي طالق، وهو أحق بالرجعة)). وإذا قال: إنْ شئتٍ طلّقتكِ، فقالت: قد شئتُ؟ قال: «إن شاء لم يطلقها». / ٥/ ٩٧ (١) سقطت من جميع الأصول إلا (ع). (٢) في (ط س) وحدها: ((قال)). (٣) من (هـ) وحدها. ٤٧١ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٩١- ٩٢ ١٨٥٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالسلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهیم قال: «کل فُرقة كانت من قبل الرجال(١)، فهي طلاق)). ١٨٥٣٦ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن الشعبي قال: ((كل فُرقة؛ فهي طلاقاً))(٢). ١٨٥٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة قال: ((كل فُرقة؛ فهي تطليقة)). ١٨٥٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن حُباب عن سفيان عن ابن جُريج عن عطاء قال: ((كل فُرقة؛ فهي تطليقة)). ٩٦/٥ ١٨٥٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سعيد عن أبي مَعْشر/ عن إبراهيم قال: ((كل فُرقة؛ فهي تطليقة بائن)). ١٨٥٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحُباب عن سفيان عن ليث عن طاوس قال: (((ليس)(٣) كل فُرقة طلاقاً)). ٩٢- ما قالوا في الأمة (تُعْتَق)(٢) تُخيّر، فتختار نفسها ١٨٥٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا شَرِيك عن مغيرة عن إبراهيم، وعن ليث عن طاوس، وعن محمد بن سالم عن عامر قالوا: ((إذا كانت الأمة تحت الحر، فأُعتقت، فاختارت؛ فكان فُرقة بغير طلاق)). (١) في (ط س): ((الرجل)). (٢) سقطت من (ط س). (٣) أسطقها عمداً في (ط س) اعتماداً على نسخة. والصواب إثباتها كما في الأصول، والمؤلف ربما يدرج في الباب قولاً مخالفاً له إذا لم يبوب له، وارجع للمقدمة. ٤٧٠ ١ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٨٩-٩١ ١٨٥٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا شَبَابة قال: نا شعبة عن الحكم وحماد قال(١): سألتهما عن رجل قال لامرأته: إنْ قربتكِ سنة، فأنتِ عليّ كظهر أمي؟ قالا: ((إذا مضت أربعة أشهر؛ فهي تطليقة)). (وبه يأخذ أبو بكر)(٢). ٩٠- ما قالوا في المُباراة(٣) تكون طلاقاً؟ ١٨٥٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: / ((الخُلع تطليقة بائن، والإيلاء والمبارأة كذلك)). ٥/ ٩٥ ١٨٥٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن ابن جريج قال: قال عطاء: ((كل طلاق كان نكاحه مستقيماً إذا تفرقا في ذلك النكاح، وإنْ لم يتكلم بالطلاق؛ فهي واحدة؛ المباراة وأخذه الفداء))(٤). ١٨٥٣٣- حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام عن جعفر قال: قلتُ لعبدالكريم: بلغني أن الزُّهري كان يقول: ((المباراة أشدّ الطلاق؟)) قال: ((ما نراه إذا أخذ(٥) منها شيئاً افتدت به؛ إلا بمنزلة الخُلع)). ٩١- من قال: كل فُرْقة تطليقة ١٨٥٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبّاد بن العَوّام عن عمر بن عامر (٦) عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب والحسن قالا: ((كل فُرقة تطليقة)). (١) في جميع النسخ إلا (ع): ((قالا)) !. (٢) سقطت من (ع). وفي هامشها: ((بلغ المقابلة)). (٣) من البراءة. (٤) في (ط س): ((المبارأة واحدة بالفداء))! وفي (ج) و (هـ) بدون نقط. والتصحيح من (ع). (٥) في (ع): («أخذه)). (٦) في جميع النسخ إلا (ع): ((عمرو بن عامر)) وانظر: ((تهذيب الكمال)) (١٤١/١٤). ٤٦٩ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٨٩ ٨٩- ما قالوا فيه إذا قال: أنتِ عَلَيّ كظهر أمي إن قَرَبْتُكِ ١٨٥٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن مغيرة عن إبرهيم قال: ((ليس في الظهار وقت إلا أن يقول: إن قربتكٍ، فإن قال، فتركها أربعة أشهر؛ بانت منه بالإيلاء)). ١٨٥٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن ابن سالم عن الشعبي قال: ((إذا قال الرجل(١) لامرأته: أنتِ عليّ كظهر أمي إن قربتك، فإن قربها؛ وقع الظهار، وإن تركها أربعة أشهر؛ بانت منه بالإيلاء)). ١٨٥٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن قال: ((هو إيلاء)). ١٨٥٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن جُريج عن عطاء، في الرجل قال لامرأته: إن قربتك، فأنتِ عليّ كظهر أمي، فتركها أربعة أشهر؟ قال: ((ليس بشيء)). ١٨٥٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرحيم بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن، وعن أبي مَعشر عن إبراهيم قالا: ((إذا قال الرجل لا مرأته: إنْ قربتكِ، فأنتِ عليّ كظهر أمي، فإن قربها في الأربعة أشهر؛ فهو ظهار، وقد ثبت(٢) عليه، وإنْ لم يقربها حتى تمضي أربعة أشهر؛ فهو إيلاء، وقد بانت منه بواحدة)). (١) في (ع): ((إنما قال الرجل)) !. (٢) في (ط س): ((وقد وقت)). والنقط من (ع) و (م). ٤٦٨ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٨٨ الرجل يُظاهر من امرأته ولا يُوَقّت أجلاً))، قال: ((لا تَبين منه امرأته وإنْ لم يقع عليها ما دام يَتَلَوّم(١) في الكفارة)). ١٨٥١٩ - حدثنا أبو بكر قال: ناهُشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((ليس في الظهار وقت)). ١٨٥٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن يونس عن الحسن قال: ((ليس في الظهار وقت)). ١٨٥٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن ليث عن طاوس قال: (ليس في الظهار وقت)). ١٨٥٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن داود عن الشعبي، في رجل قال لامرأته: إنْ قربتها سنة؛ فهي عليه كظهر أمه؟ قال: فقال الشعبي: ((لا يدخل الإيلاء في الظهار)). ١٨٥٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا سَهْل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: ((إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه كظهر أمه أربعة أشهر، فمضت أربعة أشهر؛ فهو إيلاء. وإذا قال: هي عليّ كظهر أمي، فتركها سنة؛ فلیس إيلاء)). ١٨٥٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن ابن جُريج عن إبراهيم عن رجل عن علي قال: ((لا يدخل الإيلاء في ظهار، ولا ظهار في إيلاء)». / - (١) أي: ينتظر ويمكث. ((القاموس)) (ص١٤٩٦). ٤٦٧ ٩٤/٥ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٨٧-٨٨ ١٨٥١٢- حدثنا أبو بكر قال: نا عبيدالله عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبدالعزيز قال: ((هو أحق بها ما دامت في العِدّة)). ١٨٥١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبّاد بن العَوّام عن حجاج عن عطاء قال: ((إنْ أسلم وهي في العدة؛ فهي امرأته)). ١٨٥١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن يونس قال: حُدِّثنا (١) عن عمر بن عبدالعزيز قال: ((إذا أسلم الزوج بعد امرأته؛ خيّرها ما دامت في العِدّة)) أو قال: «هو أحق بها ما دامت في العِدّة)). ١٨٥١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا مُعتمر بن سليمان عن مَعْمَر عن الزُّهري قال: ((أيّما يهودي أو نصراني أسلم، ثم أسلمت امرأته؛ فهما على نكاحهما إلا أن یکون فَرّق بینهما سلطان»./ ٩٣/٥ ٨٨- من قال: ليس في الظهار وَقْت(٢) ١٨٥١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبّاد بن العَوّام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب والحسن، أنهما قالا: ((ليس في الظهار وقت، ولا يدخل فيه إيلاء وإنْ تطاول ذلك)). ١٨٥١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبّاد عن سعيد عن أبي مَعْشر عن إبراهيم : مثله. ١٨٥١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم، في (١) في (ط س): ((نا)) وهذا من سوء تصرف النَّسّاخ. والمثبت من جميع النسخ، والضبط من (ع). (٢) أي: تحديد مدة معينة. ((النهاية)) (٢١٢/٥). ٤٦٦ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٨٥-٨٧ ١٨٥٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن، أن نصرانية أسلمت تحت نصراني، فأرادوا أن ينزعوها منه، فترحلوا إلى عمر، فَخَيَّرها». ٨٦- من قال: إذا أبى أن يُسلم؛ فهي تَطليقة ١٨٥٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا مُعتمر بن سليمان عن أبيه، أن الحسن وعمر بن عبدالعزيز قالا: ((تطليقة بائنة)). ١٨٥٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: ((إذا كان الرجل وامرأته مُشركَيْن، فأسلمت، وأبى أن يُسلم؛ بانت منه بواحدة))، وقال عكرمة: مثل ذلك. ١٨٥٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا مَعْن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزُّهري قال: ((تفريق الإمام تطليقة». / ٥/ ٩٢ ٨٧- ما قالوا فيه إذا أسلم وهي في عِدّتها؟ من قال: هو أحق بها ١٨٥٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالسلام بن حرب عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة عن الزُّهري، أن امرأة عكرمة بن أبي جهل أسلمت قبله، ثم أسلم وهي في العِدّة، فَرُدّت إليه، وذلك على عهد النبي وَلّ. ١٨٥١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن مجاهد قال: ((إذا أسلم وهي في عِدّتها؛ فهي امرأته)). ١٨٥١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: ((إنْ أسلم وهي في العِدّة؛ فهو أحق بها)). ٤٦٥ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٨٤-٨٥ ١٨٤٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد قال: ((يُفرق بينهما)). ٨٥- من قال: إذا أُسْلَمت ولم يُسلم لم تنزع منه ١٨٤٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فُضيل عن مُطَرِّف عن عامر عن علي قال: ((إذا أسلمتْ النصرانية امرأة اليهودي، أو النصراني؛ كان أحق بُضعها؛ لأن له عهداً». ١٨٥٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام وشعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيّب عن علي قال: ((هو أحق بها ما داما في دار الهجرة)). ١٨٥٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين عن ٩١/٥ عبدالله بن يزيد/ الخَطْمي، أن عمر كتب: ((يُخَيَّرن)). ١٨٥٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: ((هو أحق بها ما كانت في المِصْر)). ١٨٥٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((يُقْرَان على نكاحهما)). ١٨٥٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم، أن هانيء ابن قبيصة الشيباني - وكان نصرانياً - عنده(١) أربع نسوة، فأسلمن، فكتب عمر بن الخطاب: ((أن يُقَرّن(٢) عنده)). (١) في (ط س): ((كان عنده)). ولم ترد في الأصول الخطية! (٢) في (ط س): ((يقررن)). وفي جميع النسخ كما هو مثبت بدون شكل. وفي (ع) سكّن الراء، ولعل الصواب تشديدها. ٤٦٤ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٨٤ ١٨٤٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد، في نصراني تكون تحته نصرانية، فتسلم؟ قالوا: ((إن أسلم معها؛ فهي امرأته، وإنْ لم يُسلم؛ فُرّق بينهما)). ١٨٤٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مُسْهِر عن الشيباني عن السَّفَّاحِ بن مَطَر عن داود بن كُرْدوس قال: ((كان رجل من بني ثعلب يُقال له: عبادة بن النعمان/ (١) بن زُرعة، عنده(٢) امرأة من بني تميم، وكان عُبادة نصرانياً، فأسلمتْ امرأته، وأبى أن يُسلم، فَفَرّق عمر بينهما)). ٩٠/٥ ١٨٤٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن قال: ((إذا أسلمتْ المرأة قبل زوجها؛ انقطع ما بينهما من النكاح)). ١٨٤٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبّاد بن العَوّام عن الشيباني عن يزيد ابن علقمة، أن رجلاً من بني ثعلب يقال له: عُبادة بن النعمان، فكان تحته امرأة من بني تميم، فأسلمت، فدعاه عمر، فقال: ((إما أن تُسلم، وإما أن أنزعها منك)). فأبى أن يُسلم، فنزعها منه عمر. ١٨٤٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فُضيل عن مُطَرِّف عن الحكم، في اليهودي والنصراني تُسلم امرأته عنده: ((يُفرق بينهما)). ١٨٤٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُنْدر عن شعبة عن ابن شُبرمة عن عمرو بن مرة قال: سألتُ سعيد بن جُبير عن رجل نصراني وامرأته نصرانية، فأسلمت، قال: ((فَرِّق، فَرِّق)). (١) في (ط س) و (هـ) و (م): ((عباد بن النعمان)) والمثبت من (ج) و (ع). (٢) في (ط س) وحدها: ((كانت عنده)). ٤٦٣ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٨٣-٨٤ منصور عن إبراهيم، في العبد يتزوج بغير إذن سيده، قال: ((إنْ شاء السيد أبطل ذلك، وإن شاء سكت)). ١٨٤٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: ((إذا تزوج العبد بغير إذن سيده؛ فالطلاق بيد السيد، وإذا تزوج بإذنه؛ فالطلاق بید العبد»./ ١٨٤٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا العُمَري عن نافع عن ابن عمر: مثله(١). ٨٩/٥ ٨٤- ما قالوا في المرأة تُسلم قبل زوجها من قال: يُفرق بينهما ١٨٤٨٩ - حدثنا أبو عبدالرحمن بَقِيّ بن مَخْلَد قال: نا أبو بكر عبدالله ابن محمد بن أبي شيبة قال: نا عَبّاد بن العَوّام عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((إذا أسلمتْ النصرانية قبل زوجها؛ فهي أملك بنفسها)). ١٨٤٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا مُعتمر بن سليمان عن أبيه، أن الحسن وعمر بن عبدالعزيز قالا في النصرانية تُسلم تحت زوجها، قالا: ((الإسلام أخرجها منه)) (٢). ١٨٤٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبّاد بن العَوّام عن حجاج عن عطاء، في النصرانية تُسلم تحت زوجها قال: ((يفرق بينهما)). (١) جاء بعدها في (ع): ((تم الجزء الأول من الطلاق، ولله الحمد)). (٢) في (ع): ((أخرجها منه الإسلام)). ٤٦٢ ٩ - كتاب الطلاق باب: ٨٢-٨٣ عن ابن عمر قال: ((إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج؛ فالطلاق بيد العبد)). ١٨٤٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك وابن عباس وجابر بن عبدالله، أنهم قالوا: ((الطلاق بيد [العبد]))(١). ١٨٤٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المُسيّب قال: ((إذا زوجتَ عبدك أمتك، ثم بعته؛ فليس لك أن تمنعه))(٢). ١٨٤٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيّب والحسن قالا: ((إذا تزوج العبد بإذن سيده؛ فالطلاق بيد العبد)». ٨٣- من قال: إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد ١٨٤٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضيل عن حُصين عن عامر قال: ((إذا تزوج العبد بغير إذن سيده؛ فالطلاق بید سیده)). ١٨٤٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن آدم قال: نا إسرائيل عن (١) كذا في (ط س) وهو الصواب. وفي باقي النسخ: ((السيد)) وهذا مخالف لعنوان الباب! ولم يذكر صاحب (ط س) أنه غيرها من عنده؛ لذا آثرنا اختيار لفظه. واعلم أن من منهج ابن أبي شيبة أن يورد - في أحيان قليلة - قولاً مخالفاً للباب إذا لم يبوب له استقلالاً. وهنا قد بوّب قبل هذا للقول المخالف، والله أعلم. وارجع للمقدمة لمعرفة منهج المؤلف. (٢) في (ج): ((ليس لك أن تبيعه)). ٤٦١