Indexed OCR Text

Pages 461-480

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٤٧ -١٤٨
١٨٩٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي جعفر الرازي(١) عن أبي
العالية قال: ((لكل مُطلّقة متاع)).
١٨٩٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرزاق عن مَعْمَر عن الزُّهري قال:
((لكل مُطلّقة متعة)).
١٨٩٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال:
قلتُ لسعيد بن المُسيّب: إن الحسن وأبا العالية يجعلان للمُطلّقة التي قد
دُخل بها/ المتاع، والتي لم يُدخل بها المتاع؟ فقال سعيد: ((إنما كان لها
في سورة الأحزاب، فلما نزلت سورة البقرة؛ جعل للتي فُرض لها نصف
الصداق ولا مُتعة لها)).
١٥٤/٥
١٤٨ - ما قالوا: إذا فُرض لها(٢)؛ فلا مُتعة لها؟
١٨٩١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن
ابن عمر قال: «لكل مُطلّقة متاع إلا التي طُلقّت وقد فُرض لها)).
١٨٩١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل ابن عُلَيَّة عن ابن أبي
نَجيح عن عطاء قال: سُئل عن الرجل يُطلّق امرأته وقد فَرَض قبل أن يدخل
بها، لها متاع؟ قال: كان عطاء يقول: ((لا متاع لها)).
١٨٩١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع قال:
((إذا طَلّق الرجل المرأة وقد فرض لها؛ فلها نصف الصداق، ولا متاع
لها)».
(١) في (ط س): ((البازي)).
(٢) في (هـ): ((إذا فرض لها نصف)) وكتب على هذه الزيادة علامة التضبيب.
٥٤٠

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٤٦-١٤٧
الشعبي قال: «إذا/ طَلّق الرجل امرأته، ولم یفرض لها ولم يدخل بها؛ جُبر
على أن يُمَتّعها)).
١٥٣/٥
١٨٩٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن الحجاج عن
الحَكَم عن إبراهيم قال: ((إنما يُجبر على المُتعة من طَلّق ولم يَفْرض ولم
يَدْخل)).
١٨٩٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حماد قال:
(يُمَتّعها بمثل نصف مهر مثلها)».
١٨٩٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن
عباس قال: ((إذا طَلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، وقبل أن يَفْرض لها؛
فليس لها إلا المتاع)).
١٨٩٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: ناهُشيم عن يونس عن الحسن، فيمن
طَلّق ولم يَفْرض قبل أن يدخل؟ قال: ((لها المُتعة))، وقال ابن سيرين: (لها
مع المتعة شيء)).
١٤٧ - من قال: لِكُلّ مُطلّقة مُتعة
١٨٩٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن عبيدالله عن نافع عن
ابن عمر قال: ((لكل مُطلّقة مُتعة إلا التي طُلّقت قبل أن يدخل بها، فإن لها
نصف الصداق)).
١٨٩٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن
قال: ((لكل مُطلّقة متاع، دخل بها أو لم يدخل، فَرَض لها أو لم يفرض
لها)».
٥٣٩

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٤٥-١٤٦
١٨٨٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن الحَكَم قال:
(إذا طَلّق العبد امرأته وهي حُرّة؛ أنفق عليها حتى تضع، فإذا وَضَعت؛ لم
یُنفق علیھا».
١٨٨٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري
قال: ((الحُرّ إذا كانت تحته الأمة، فطلقها؛ فإن عليه النفقة حتى تضع، ولیس
عليه أجر الرضاع)).
١٤٦ - ما قالوا في الرجل يُطلّق ولم یفرض ولم يدخل
من قال: يُجبر على المُتعة
١٨٨٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي
عن زيد بن الحارث عن شُريح، أن رجلاً طَلّق ولم يَفْرض ولم يَدْخل،
فَجَبره شُريح على المُتعة.
١٨٨٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن حجاج عَمّن
حَدّثه عن ابن مَعْقِل(١) قال: ((إنما يُجبر على المتعة من طَلّق، فلم يفرض
ولم يدخل)).
١٨٩٠٠ - حدثنا أبو بكر (٢) قال: نا حُميد عن حسن عن مُطَرِّف عن
(١) في (ط س) و (م): ((ابن مغفل)). وفي (هـ) و (ج) و (ع) بدون نقط. والمثبت من
(ك) وإن كانت غير واضحة هنا إلا أن القاف بدت واضحة بنقطة واحدة، ومن
عادته أن يكتبها كذلك. وهو الصواب، فإنه المشهور بالفقه، وأما ابن مغفل، فهو
الصحابي والمنقول عنه في الفقه أقل. وهو هنا: عبدالله بن معقل بن مقرن،
ويحتمل أنه أخوه عبدالرحمن، وكلاهما فقيه، ولكن الأول أشهر، والله أعلم.
(٢) في (ع) أخّر هذا الأثر على الآتي بعده.
٥٣٨

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٤٣- ١٤٥
حماد قال: ((لها النفقة)).
١٨٨٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري
قال: ((كان يجعل لها النفقة إذا كانت حاملاً)).
١٨٨٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل ابن عُلَيَّة عن عاصم(١) عن
الشعبي، وعن يونس عن ابن سيرين قالا: ((لكل حامل نفقة)).
١٨٨٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالوهاب عن سعيد عن عاصم عن
الشعبي، أنه قال في المُختلِعة الحامل: ((لها النفقة)).
١٤٤ - من (٢) قال: لا نفقة للمُختلِعة الحامل
١٨٨٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن مبارك عن سعيد عن قتادة
عن سعيد بن المسيّب والحسن وجابر بن عبدالله قالوا: ((لا نفقة لها))./
١٥٢/٥
١٤٥ - العبد يُطلّق امرأته وهي حامل
من قال: عليه النفقة
١٨٨٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن في
الحُرّة تحت العبد والأمَة تحت الحُرّ تُطَلَّقان وهما حاملان: ((لهما النفقة)).
١٨٨٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرحمن بن محمد المحاربي عن
الشيباني عن الشعبي، في العبد يطلق امرأته وهي حامل قال: ((عليه النفقة
حتی تَضَع)).
(١) في جميع النسخ إلا (ع) و (ك): ((عامر))، وهو خطأ.
(٢) من هذا الباب فما بعده: الموضع غير واضح في (ك)، وسنشير إلى نهاية هذا الموضع.
٥٣٧

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٤٢ - ١٤٣
سئل عامر عن المرأة يطلقها زوجها وهي حامل أينفق عليها؟ قال: ((نعم،
إذا كان حُراً)).
١٨٨٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي غَنِيَّة(١) عن جُوَيْبر عن
الضحاك قالوا: ﴿فَأَنفِقُواْ عَلَيْهنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، قال:
((إذا طلقها وهي حامل يُنفق عليها حتى تضع)).
١٤٣- ما قالوا في المُختلِعة الحامل؟
من قال: لها النفقة
١٨٨٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن مبارك عن سعيد عن قتادة،
١٥١/٥ أن/ أبا العالية وشُريحاً قالا في المُختلِعة الحامل: ((لها النفقة)).
١٨٨٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن سعيد عن أبي مَعْشر
عن إبراهيم قال: ((لها النفقة إلا أن يشترط)).
١٨٨٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء
قال: ((لها النفقة إلا أن يشترط عليها)) قال: وقال ابن طاوس عن أبيه: ((لها
النفقة)). وقال عمرو بن دينار: ((لها النفقة؛ إنما يُنفق على ولده!)).
١٨٨٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن حماد بن سَلَمة عن يحيى
عن(٢) القاسم، في المُختلِعة الحامل: ((لا بُدّ لها من النفقة)).
١٨٨٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن
(١) في (ط س) ((ابن أبي عتبة)).
(٢) في جميع النسخ إلا (ع): ((يحيى بن القاسم))، وهو خطأ. ويحيى، هو ابن سعيد
الأنصاري. والقاسم، هو ابن محمد.
٥٣٦

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٤٢
١٤٢ - ما قالوا فيه إذا طَلّقها وهي حامل؟
من قال: عليه النفقة
١٨٨٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق
عن أبي الأحوص عن عبدالله قال: ((لا يُطلقها وهي حامل؛ فَيَنْدِمَه الله،
فينفق عليها في حملها ورضاعها حتى تَفْطمه!)).
١٨٨٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن، أنه
كان يقول: ((إذا طَلّق الرجل امرأته ثلاثاً وهي حامل؛ فلها عليه النفقة حُرّة
كانت أو أمة)).
١٨٨٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم عن هشام عن أبيه، في الرجل
يطلق امرأته البتّة، قال: ((لا نفقة لها إلا أن تكون حُبلى، فينفق عليها حتى
تَضَع حملها».
١٨٨٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُليَّة عن هشام عن حماد عن
إبراهيم قال: ((المُطلّقة(١) ثلاثاً، والمولَى عنها، والمُختلِعة، والمُلاعَنة وهنّ
حوامل؛ لهن النفقة)).
١٨٨٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن عاصم عن الشعبي
(و)(٢) عن يونس عن ابن سيرين قالا(٣): ((لكل حامل نفقة)).
١٨٨٨٣- حدثنا أبو بكر قال: نا حُميد بن عبدالرحمن عن زكريا قال:
(١) في (ج) و (هـ): ((المطلق)).
(٢) سقطت من جميع الأصول إلا (ع) و (ك).
(٣) في (ط س): ((قال)) وهو خطأ.
٥٣٥

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٤١
١٤١ - من قال: إذا طلقها ثلاثاً ليس لها نفقة
١٨٨٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أبي بكر بن أبي
الجَهْم بن صُخير العَدَوي قال: سمعتُ فاطمة بنت قيس تقول: ((إن زوجها
طَلَقْها ثلاثاً، فلم يجعل لها رسول الله بَ ◌ّ سُكنى ولا نفقة)).
١٨٨٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال:
قالت فاطمة بنت قيس: ((طَلّقني زوجي على عهد رسول الله وَِّ ثلاثاً، فقال
رسول الله وَله: ((لا سُكنى لكِ ولا نفقة)).
١٨٨٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا فُضَيل بن عياض عن منصور عن
إبراهيم قال: ((المُطَلّق ثلاثاً لا يُجبر على النفقة)).
١٨٨٧٤- حدثنا / أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن عكرمة
والحسن قال: سمعتهما يقولان: ((المُطلّقة ثلاثاً والمُتوفى عنها؛ ليس لهما
سُكنى ولا نَفَقة».
١٤٩/٥
١٨٨٧٥ - (حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن شعبة عن يَعلى
ابن مسلم عن سعيد بن جُبير، في المُطلّقة ثلاثاً: ((لا نفقة لها)))(١).
١٨٨٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن سعيد عن يَعلى
ابن حكيم عن نافع عن ابن عمر قال: «لا نفقة لها».
١٨٨٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة
عن أبيه قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته البتّة هل لها من نفقة؟ قال: ((لا
نفقة لها))./
١٥٠/٥
(١) سقط من (ط س).
٥٣٤

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٤٠
رسوله لقول امرأة لا نَدري حفظتْ أو نَسيتْ!». وكان عمر يجعل لها
السُّكنى والنفقة.
١٤٧/٥
١٨٨٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد
قال: سألتُ سعيد بن المُسيّب عن رجل يطلق امرأته وهي ببيت بكَراء/،
على من الكِراء؟ قال: ((على زوجها))، قال: فإن لم يكن عند زوجها؟ قال:
((فعليها))، قال: فإن لم يكن عندها؟ قال: ((فعلى الأمير)).
١٨٨٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا شَبَابة قال: نا شعبة عن الحَكَم عن
إبراهيم عن شُريح قال: ((المُطلّقة ثلاثاً لها السُّكنى والنفقة)).
١٨٨٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان عن سَلَمة بن
كُهَيْل عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: ((لا نَدعُ كتاب ربنا وسنة نبينا
لقول المرأة، المُطلّقة ثلاثاً لها السُّكنى والنفقة)).
١٨٨٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا جعفر بن بُرقان عن
میمون بن مهران قال: قال عمر: ((لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة)».
١٨٨٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن المسعودي عن الحَكَم، أن
شُريحاً قال: ((المُطلّقة ثلاثاً لها السُّكنى والنفقة)).
١٨٨٧٠ - حدثنا أبو بكر (قال: نا وكيع)(١) قال: نا شعبة عن الحَكّم
وحماد عن إبراهيم قال: ((المُطلّقة ثلاثاً لها السُّكنى والنفقة)). /
١٤٨/٥
(١) سقطت من (ط س).
٥٣٣

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٤٠
في دين الله، المُطلّقة ثلاثاً لها السُّكنى والنفقة)). زاد ابن فُضّيل: وقالت
عائشة: ((ما لها(١) في أن تذكر هذا خير!)).
١٨٨٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن / الأعمش عن إبراهيم
١٤٦/٥
عن عمر وعبدالله قالا: ((لها السُّكنى والنفقة)).
١٨٨٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا فُضَيل بن عياض(٢) عن سليمان عن
إبراهيم قال: ((لها السُّكنى والنفقة».
١٨٨٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حُميد عن حسن بن صالح عن السُّدِّيّ
عن إبراهيم، وعن الشعبي قالا: ((لها السُّكنى والنفقة)).
١٨٨٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُنْدر عن ابن جريج عن أبي الزبير
عن جابر قال: ((للمُطلّقة النفقة ما لم تَحْرُم، فإذا حَرُمت؛ فلها متاع
بالمعروف)».
١٨٨٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن أشعث عن
الحسن وعطاء والشعبي قالوا في المُطلّقة ثلاثاً قالوا: ((لها السُّكنى ولا نفقة))(٣).
١٨٨٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة قال: ذكرتُ لإبراهيم
حديث فاطمة بنت قيس؟ فقال إبراهيم: قال عمر: ((لا نَدَعُ كتاب الله وسنة
(١) جزء من حديث فاطمة بنت قيس في نفقة المبتوتة، ويأتي أوله في أول الاب
التالي. وأما هذا فآخره، وهو قول عمر وعائشة.
(٢) في (ط س) و(هـ) و (ج) و (م): (ابن فضيل بن عياض))! والتصحيح من (ع)
و (ك).
(٣) في (ج) و (ك): ((قالوا: للمُطلّقة ثلاثاً سكنى ولا نفقة)). وفي (ع): ((قالوا:
سکنی ... )).
:
٥٣٢

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٣٩ - ١٤٠
١٨٨٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عاصم(١) عن ابن جُريج عن عطاء
قال: ((إذا آلى منها قبل أن يدخل بها؛ فليس بإيلاء))، قلتُ: وإنْ كان على
جماعها قادراً؟ قال: ((وإنْ كان على جماعها قادراً!)).
١٨٨٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن
(أبي)(٢) هاشم، في رجل قال لامرأته: والله لا أبني(٣) بامرأتي في هذا
البيت، ثم تركها حتى مضت أربعة أشهر؟ قال: ((هو إيلاء)). وقال حماد:
((لیس بإيلاء)).
١٨٨٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا (وكيع قال: حدثنا)(٤) إسماعيل عن
إبراهيم عن أبيه عن مجاهد، أن ابن الزبير تزوج امرأة، فاستزادوه في
المهر، فحلف أن لا يزيدهم ولا يدخل بها حتى يكونون هم الذين يطلبون
ذلك منه! قال: ((فتركها سنتين(٥)، ثم طلبوا إليه، فدخل بها فلم يَرَه إيلاء))،
قال وكيع: وهو قول سفیان و کذلك نقول.
١٤٠ - من قال في المُطلّقة ثلاثاً: لها النفقة
١٨٨٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث ومحمد بن فُضَيل
عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: ((لا نُجيز (٦) قول المرأة
(١) هو الضحاك بن مخلد، النبيل.
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) في (هـ): ((لا آتي)). وفي (ج) غير واضحة. والمثبت من (ط س) و (ع) و (ك).
(٤) سقطت من (ط س).
(٥) في (ط س) و (ع): ((سنين)). والمثبت من سائر النسخ.
(٦) في (ط س): ((لا يخير)).
٥٣١

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٣٧ -١٣٩
١٨٨٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن مغيرة، أنه سمع
الشعبي يُحَدّث، أنه سمع مسروقاً قال: ((إذا مضت أربعة أشهر؛ فهي واحدة
بائنة، ويخطبها زوجها في عِدّتها، ولا يخطبها غيره)).
١٨٨٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا يعلى بن عُبيد عن عبدالملك عن
عطاء قال: ((لا تَعتّد من زوجها إذا أراد أن يتزوجها، ولكن تَعتّد من الناس
ثلاثة قُروء)).
١٣٨ - ما قالوا فيه: إذا آلى من امرأته
تكون لها نفقة أم لا؟
١٨٨٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل ابن عُليَّة عن يونس عن
الحسن أنه كان يقول: «للمُطلّقة ثلاثاً وهي حامل، وللمولى عنها وهي
حامل النفقة)).
١٨٨٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُليَّة عن هشام الدَّستوائي عن
حماد عن إبراهيم قال: ((للمُطلّقة ثلاثاً، والمُولَى عنها، والمُختلِعة،
والمُلاعَنة وهنّ حوامل؛ لهنّ النفقة إلا أن يَشترط ذلك على المُختلِعة)).
١٣٩ - ما قالوا في الرجل يحلف أن لا يبني بامرأته
في موضع، من قال: ليس بِمُولٍ
١٨٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري، في
١٤٥/٥ رجل/ تزوج امرأة، فعاسره أهلها، فحلف أن لا يبني بها، قال الزُّهري: ((لا
إیلاء إلا بعد دخول».
٥٣٠

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٣٦ -١٣٧
١٣٦ - ما قالوا في العبد يُؤْلي من الحُرّة
١٨٨٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن
سئل عن إيلاء العبد من الحُرّة؟ فقال: ((تَرَبَّص أربعة أشهر)).
١٨٨٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عصام(١) عن الأوزاعي عن
الزُّهري قال: ((إيلاء العبد على النصف من إيلاء الحُرّ)).
١٣٧ - ما قالوا في الرجل يُؤْلي من امرأته، فتمضي
عدة الإيلاء. قالوا: له أن يخطبها في العِدّة
١٨٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالسلام بن حَرب عن علي بن
بَذْيمة عن أبي عبيدة عن عبدالله(٢) قال: لا يخطبها في عِدّتها غيره، فإذا
انقضت عدّتها کان هو والناس سواء)».
١٨٨٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن
ومحمد قالا: ((يخطبها)»(٣) هو في عِدّتها، ولا يخطبها غيره)).
١٨٨٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن ابن عون عن/ ١٤٤/٥
محمد قال: ((كانوا يقولون أو يتحدثون في الإيلاء: إذا مضت أربعة
أشهر؛ فهي تطليقة بائنة، ويخطبها في عِدّتها إن شاء)) قال ابن عون:
فقلتُ لمحمد: إن عامراً يقول: ((يخطبها في عِدّتها ولا يخطبها غيره؟))
قال: ((صَدَق عامر)).
(١) هو رواد بن الجراح.
(٢) زاد في (ط س) هنا نقلاً عن البيهقي: ((أبي عبيدة (عن مسروق) عن عبدالله)) !.
(٣) في (هـ): ((قال يخطبها)) وفي (ط س): ((عن الحسن قال: يخطبها ... )).
٥٢٩

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٣٤ - ١٣٥
أشهر؟ قال: ((لا تَخْرُم عليه إلا أن يكون أقسم بالله: لا يَمسّها، ولا
يُصالحها، فإن أقسم على ذلك، ولم يراجع حتى تمضي أربعة أشهر؛ فقد
بانت منه، وهي الألِيَّة))(١).
١٨٨٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن هشام عن قتادة قال:
((لا إيلاء إلا أن يحلف)).
١٨٨٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان عن عبدالله بن
أبي السَّفَرَ (٢) عن الشعبي قال: ((كل يمين منعت جماعاً؛ فهي إيلاء)).
١٨٨٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان عن منصور
ومغيرة عن إبراهيم قال: ((كل يمين منعت جماعاً؛ فهي إيلاء)).
١٣٥ - ما قالوا في الرجل يُؤْلي من المرأة
فتمضي العِدّة، ثم يُطَلّق
١٨٨٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن
١٤٣/٥ قال: ((إذا/ انقضت عِدّة الإيلاء، فإنه لا يعده شيئاً)).
١٨٨٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا
قال الرجل لامرأته وهي تَعتّد منه في الإيلاء أو طلاق (٣): هي طالق(٤)؛ فإن
ذلك جائز عليها، فإذا قال: أنتِ طالق بعد ما انقضت عِدّتها؛ فليس بشيء،
يُطَلِّق ما لا يملك؟)).
(١) كذا في جميع النسخ، والضبط من (ك).
(٢) في (ع) ضبطها بإسكان الفاء، والصواب المثبت.
(٣) كذا بدون أل؛ لأن الطلاق أنواع.
(٤) في (هـ): ((هي طلاق)).
٥٢٨

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٣٣ -١٣٤
١٨٨٣٣- حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن هارون عن إسماعيل بن
عبدالملك عن سعيد بن جُبير قال: ((الإيلاء في الرضا والغضب سواء)).
١٣٤ - من قال: لا إيلاء إلا بحلف
١٨٨٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مُسْهِر عن سعيد عن قتادة عن
جابر بن زيد عن ابن عباس قال: ((لا إيلاء إلا بحلف)».
١٨٨٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ابن جُريج عن عطاء قال:
((الإيلاء لا يكون إلا بحلف على الجماع)).
١٨٨٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرحمن بن مهدي عن أبي حُرّةٍ (١)
قال: سألتُ الحسن عن رجل هَجَر امرأته سبعة أشهر؟ قال: ((قد أطال
الهُجران! قلتُ: يدخل عليه الإيلاء؟ قال: ((حلَف؟)) قلتُ: لا. قال: ((لا
إيلاء إلا بیمین)» (٢).
١٨٨٣٧ - (حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سعيد عن أبي مَعْشر عن
إبراهيم قال: ((لا إيلاء إلا أن يحلف)))(٣).
١٨٨٣٨ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((كل يمين
مَنَعَت جماعاً حتى / تمضي أربعة أشهر؛ فهي إيلاء)).
١٨٨٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حَبيب عن عمرو
ابن هَرِم قال: سُئل جابر بن زيد عن رجل هَجَر امرأته، فمضت أربعة
٥/ ١٤٢
(١) في (ع): ((أبي جرة)) !. وهو تصحيف.
(٢) في (ط س): ((إلا أن يحلف)).
(٣) سقط ما بين القوسين من (ط س).
٥٢٧

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٣٣
عميرة(١) عن أُمّ عَطِيّة قالت قال جُبير لامرأته: إن(٢) ابن أخي مع ابنك،
فقالت: ما أستطيع أن أُرضع اثنين! قال: فحلف أن لا يقربها حتى تَفْطمه،
قال: فلما فَطَموه مُرَّ به على المجلس، فقال القوم: حسن ما غَذَوْتُموه! قال:
فقال جُبير: إني حلفتُ أن لا أقربها حتى تَفْطمه، قال: فقال القوم: هذا
إيلاء !. فقال له علي: ((إنْ كنتَ فعلتَ ذلك غضباً؛ فلا تَحلّ لك امرأتك،
وإلاّ فهي امرأتك)).
١٤١/٥ ١٨٨٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ليث عن زُبَيْد عَمّن / حَدّثه
عن علي قال: ((إنما الإيلاء في الغضب)).
١٨٨٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن القَعْقَاع بن يزيد قال:
سألتُ الحسن عن الإيلاء؟ فقال: ((إنما الإيلاء ما كان في الغضب)). قال:
وسألتُ ابن سيرين؟ فقال: ((ما أدري ما هذا؟))، وتلا آية الإيلاء.
١٨٨٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن مُغيرة عن (إبراهيم [و](٣)
عن)(٤) مُطَرِّف عن الشعبي، في رجل حلف: لا يقرب امرأته حتى تَفْطم
صبيها؟ قالا(٥): ((إذا مضت أربعة أشهر؛ فقد دخل الايلاء)).
(١) في (ط س): ((سماك بن حرب عن عميرة)) !. وهو من عبثة بالنص !. والضبط من
(ع) و (ك)، وانظر ترجمة حريث في ((الجرح)) (٢٦٢/٣)، وراجع الخلاف في
اسمه وضبطه في ((الإكمال)) (٢٧٩/٦)، و ((التوضيح)) (٣٦١/٦).
(٢) كذا في جميع النسخ إلا (ط س)؛ فقد اجتهد صاحبها؛ نقلاً عن البيهقي، فجعل
مكانها: ((أرضعي)). وإن كان ذلك صواباً، إلا أن عبارة المصنف غير ذلك، وهي
مفهومة من السياق.
(٣) سقطت من جميع النسخ إلا (ع).
(٤) سقط من (ط س) وحدها.
(٥) في (ط س) و (ك): ((قال)). والمثبت من سائر النسخ.
٥٢٦

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٣٢- ١٣٣
١٨٨٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي، في
الرجل يُؤْلي من امرأته، ثم يُطَلّق: ((إذا مضت أربعة أشهر قبل أن تَحيض
ثلاث حیضَ؛ فقد بانت)).
١٨٨٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حماد عن
إبراهيم قال: ((يهدم الطلاق الإيلاء)).
١٨٨٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم
قال: ((يهدم الطلاق الإيلاء)).
١٨٨٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حجاج عن
الشعبي عن عبدالله قال: ((يهدم الطلاق الإيلاء)). وقال علي: ((هُما كَفَرسي
رهان)».
١٣٣- من قال: الإيلاء في الرضا والغضب
ومن قال: في الغضب
١٨٨٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن عبدالله بن عمرو
ابن مُرّة/ (عن عمرو (١) بن مُرّة) (٢) عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: ((الإيلاء
في الرضا والغضب)).
١٤٠/٥
١٨٨٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن سماك عن(٣) حُرَيْث ابن
(١) في (ط س): ((عمرة)) !.
(٢) سقط من (ع)، والصواب إثباته كما في النسخ الأخرى، وانظر: ((تهذيب الكمال))
(٢٣٤/٢٢)، حيث أثبت لعبدالله بن عمرو بن مرة رواية عن أبيه، كما هنا.
(٣) في (ط س) و (ج): ((بن))، وهو خطأ.
٥٢٥

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٣١ - ١٣٢
١٨٨١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالسلام بن حرب عن مغيرة عن
إبراهيم، فيمن آلى من أمة قال: ((إيلاؤه(١) شهران)).
١٨٨١٧ - (حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن الشعبي قال:
((إيلاء الأمَّة نصف إيلاء الحُرّة)))(٢).
١٨٨١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن الحَكَم عن
إبراهيم: مثله.
١٨٨١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن جُوَيْبر عن
١٣٩/٥ الضحاك، فى الحر إذا آلى من الأمَّة أو طَلّقها؛/ فعِدّتها نصف عِدّة الحُرّة)).
١٨٨٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا شَبَابة قال: نا شعبة قال: سألتُ الحَكَم
عَمّن يُولي من الأمَة؟ فقال: قال إبراهيم: ((عِدّتها شهران))، وسألتُ حماداً؟
فقال مثل ذلك.
١٣٢- ما قالوا في الرجل يُؤْلي من امرأته، ثم يطلقها
١٨٨٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا
آلى، ثم طَلّق، أو طلق، ثم آلی؛ ھَدَم الطلاق الإیلاء».
١٨٨٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن مغيرة عن الشعبي قال:
((هما كَفَرسي رهان، أيهما سبق؛ أخذتَ به، وإنْ وقعا جميعاً؛ أخذتَ به)).
١٨٨٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن يونس عن الحسن، أنه کان
يقول مثل قول الشعبي.
(١) في (ط س): ((إيلاؤها)).
(٢) سقط من (ط س).
٥٢٤

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٣٠ -١٣١
عن سعيد بن جُبير قال: ((الفَيء: الجماع)).
١٨٨١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم
عن الشعبي عن علي وابن مسعود وابن عباس قالوا: ((الفَيء الجماع))، وقال
ابن مسعود: «فإن کان به عِلّة من کیر او مرض أو حَبْس يحول بينه وبين
الجماع؛ فإن فَيئه(١) أن يفيء بقلبه ولسانه)).
١٨٨١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالسلام عن خُصَيْف عن سعيد بن
جُبير، أنه سأله عن رجل آلى من امرأته، ينال(٢) منها ما ينال الرجل من
امرأته إلا أنه لم يجامعها؟ قال: ((إن(٣) مضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها؛
فهي طالق بائن)).
١٨٨١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حُصين عن
الشعبي عن مسروق قال: ((الفَيء: الجماع)).
١٣١- ما قالوا في الرجل يُؤْلي من الأمَة
کم إيلاؤه منها (٤)؟
١٨٨١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل ابن عُلَيَّة عن يونس عن
الحسن، عن أنه كان يقول في الإيلاء من الأمَة: ((إذا مضى شهران ولم
يفيء زوجها؛ فقد وقع الإيلاء)).
(١) في (ع): (قال فیٹه)).
(٢) وقع في (ط س) دون سائر النسخ: ((فقال ينال ... )). وذكر محققها أنه اجتهاد منه.
(٣) في (ط س): ((إلا أن يجامعها. فإن مضت ... )) وفيه اختلافات وسقوط !. وفي (ع)
كالمثبت إلا في آخره: ((لم يجامعها فإن مضت أربعة ... )).
(٤) في (ط س): ((كم إيلاءها)).
٥٢٣

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٣٠
١٣٠ - من قال: لا فَيء له إلا الجماع
١٨٨٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فُضَيل عن مُطَرِّف عن
الشعبي عن ابن عباس قال: ((الفيء: الجماع)).
١٨٨٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحَكَم عن مِقْسَم
عن ابن عباس قال: ((عزيمة الطلاق: انقضاء أربعة أشهر، والفيء: الجماع)).
١٨٨٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبدالحميد عن منصور عن
الشعبي والحَكّم قالا: ((لا فَيء إلا الجماع))(١).
١٨٨٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن إسماعيل (عن الشعبي)(٢).
قال(٣): ((لا فَيء إلا الجماع)).
١٨٨٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال:
((لا فَيء إلا الجماع)) (٤).
١٨٨١٠ - (حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن إسماعيل عن الشعبي
قال: ((الفَيء: الجماع))(٥)(٦).
١٣٨/٥ ١٨٨١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن / سفيان عن علي بن بَذيمة
(١) في (ط س): ((قالا الفيء الجماع)). وفي (ع) قدّم على هذا الأثر الأثر الآتي من
طريق حفص عن الأعمش عن إبراهيم.
(٢) سقطت من جميع النسخ إلا (ع).
(٣) في (هـ) و (ج): ((قالا)) !.
(٤) تقدم التنبيه إلى أن هذا الأثر قدّمه في (ع) على الأثر المروي من طريق جرير.
(٥) في (ع): ((قال: هي الجماع)). والمثبت من (م) و (ك) و (ط س).
(٦) سقط من (ج) و (هـ)، وهو ثابت في سائر النسخ.
٥٢٢

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٢٩
الشَّعْثاء قال: ((آلى رجل من الحي، فَنُفِسَت(١) امرأته قال: فسألتُ علقمة
والأسود ومسروقاً؟ فقالوا: ((إذا فاء بلسانه؛ فقد فاء)).
١٨٨٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن رجل عن
إبراهيم قال: ((إذا آلى الرجل من امرأته، فمنعه من جماعها مرض أو شُغل
أو عُذر منه أو منها، وأشهد على فَيئه؛ أجزأه ذلك».
١٨٨٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي
قلابة قال: ((إذا راجع بلسانه؛ فهو رجعة)).
١٣٧/٥
١٨٨٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا مَعْن بن عيسى / عن ابن أبي ذئب عن
الزُّهري قال في المُولي: ((إذا كان مريضاً أو كان مسافراً أو كانت حائضاً؛
أشهد علی فیئه».
١٨٨٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالوهاب عن سعيد عن قتادة عن
الحسن وعكرمة قالا: ((إذا كان له عُذر يُعذر به، فأشهد (٢) أنه قد أفاء
إلیھا؛ فذلك له».
١٨٨٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة
عن الحسن قال(٣): ((إذا آلى الرجل من امرأته، فأشهد أنه قد فاء؛ فذلك
له)».
(١) من النفاس، والضبط من (ك).
(٢) في (هـ) و(ج) و (ط س): ((فأشهد له)). ولم ترد هذه الزيادة في (ع) و (ك)
والمثبت من سائر النسخ.
(٣) في (ج) و (هـ) و (م): ((قالا)) وهو خطأ.
٥٢١