Indexed OCR Text

Pages 241-260

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٥٥ -١٥٧
١٧٣٢٤ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: ((جاء رجل
إلى عبدالله يُقال له أبو جرير، فقال: أني تزوجتُ جارية شابة، وإني أخاف
أن تَفركني(١) قال: فقال عبدالله: ((إن الإلْف من الله، والفِرك من الشيطان؛
يُريد: أن يُكَرِّه إليكم ما أحلّ الله لكم، فإذا أتتك فَمُرْها أن تصلي وراءك
رکیتین)).
١٥٦ - في المرأة تلحق بأرض الشرك، يعتد بها؟
١٧٣٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن آدم قال: نا شَريك عن
خُصَيْف عن مجاهد/ في قوله: ﴿وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة:
١٠] قال: ((إذا لَحِقت امرأة المسلم بالمشركين؛ لم يَعْتَدّ بها من نسائه)).
٣١٢/٢/٤
١٧٣٢٦ - حدثنا يحيى بن آدم قال: نا شَريك عن سالم عن سعيد بن
جُبیر: مثله.
١٥٧ - من كان يقول: يُطعم في العُرس والخِتان
١٧٣٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن معاذ عن حُميد عن أنس، أن
النبي وَلّ قال لعبدالرحمن: ((أَوْلِم ولو بشاة)). يعني: حين تزوج.
١٧٣٢٨ - حدثنا الفُضَل بن دُكَيْن عن زهير عن بَيَان قال: سمعتُ أنساً
يقول: ((بنى رسول الله وَ لّ بامرأة، فأرسلني فدعوتُ رجالاً إلى الطعام)).
١٧٣٢٩ - حدثنا جرير عن الشيباني عن الحَكَم قال: «لما تزوج بلال أتى
(١) أي: تبغضني.
٢٤١

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٥٧
النبي ◌َّ بذهب))، قال لبلال: ((سُقْ(١) هذا»، ثم قال: ((أعينوا أخاكم في
ولیمته)).
١٧٣٣٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور بن صَفِيَّة عن أمه(٢)، أن
النبي ◌َلّهِ أَوْلَم على بعض نسائه بِمُدّين من شعير.
١٧٣٣١ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن حفصة قالت: ((لما تزوج
أبي سيرينُ دعا أصحاب رسول الله وَ له سبعة أيام، فلما كان يوم
٣١٣/٢/٤ الأنصار دعاهم ودعا أُبيّ بن كعب وزيد بن ثابت))/. قال هشام: وأظنه
قال: ومعاذاً قال(٣): ((فكان أُبيّ صائماً، فلما طَعِموا دعا أُبيّ بن كعب وأَمَّن
القوم)).
١٧٣٣٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن حُميد عن أنس بن مالك قال:
((أَوْلَم النبي ◌َّهِ بزينب، فأشبع المسلمين خُبزاً ولحماً)).
-
(١) في (ع): ((سن)) خطأ. والحديث أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (٢٢٦) بسنده عن
جرير به، وفيه قصة اختصرها المؤلف هنا. وأخرجه كذلك سعيد بن منصور
(٥٨٨) بسند آخر عن الشيباني به، ولكن جعل القصة لصهيب !. وفيهما: ((سق)).
(٢) كذا في (ج) و(م)، وهو الصواب، وفي (ط س): ((منصور عن أمه صفية))، وفي
(هـ): ((منصور عن صفية عن أمه))، وفي (ع) -وهو أغربها -: ((منصور بن صفية
عن عائشة)). والحديث أخرجه البخاري (٥١٧٢) كما هو مثبت، وأشار الحافظ
في ((الفتح)) (١٤٧/٩) إلى انه روي هكذا، وروي عن عائشة - كما في (ع)- قال:
( ... ورواية وكيع - أي: عن سفيان عن منصور عن أمه- أخرجها ابن أبي شيبة في
مصنفه عنه، وأُصلح في بعض النسخ بذكر عائشة، وهو وهم من فاعله)) ا.هـ.
قلت: لعله يعني (ع) أو أصلها، والله أعلم.
(٣) في (هـ) و(م): (( ... وأظنه قال معاذ قال: فكان ... ))، وفي (ط س) مثلها إلا أنه
جعل ((قال)) الثانية لحفصة، فأنثها!، وفي (ج) غير واضحة. والمثبت من (ع).
٢٤٢

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٥٧
١٧٣٣٣ - حدثنا عفان قال: نا جعفر بن سليمان قال: حدثني مالك بن
دينار قال: حدثتني عجوز من الحي قالت: ((زَوّج أبو موسى الأشعري
بعض بنيه قالت: فأولم عليه. قالت: فدعا ناساً)).
١٧٣٣٤ - حدثنا جرير عن ليث عن نافع قال: ((كان ابن عمر يُطْعم
علی خِتان الصبيان)).
١٧٣٣٥ - حدثنا الفُضْل بن دُكَيْن عن (أبي)(١) إسرائيل عن الأعمش
[(٢) عن أبي وائل: ((أَوْلَم برأس بقرة وأربعة أرغفة)).
١٧٣٣٦ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن عبدالرحمن بن إسحاق عن الزُّهري عن
سالم بن عبدالله قال: عَرَّسْتُ(٣) في عهد أَبي فآذن أبي الناس، وكان فيمن
آذن لأبي(٤) أیوب)».
١٧٣٣٧ - حدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن يونس
الأَيلي عن الزُّهري عن سالم، أن حمزة بن عبدالله بن عمر نَحَرَ جَزوراً.
١٧٣٣٨ - حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة(٥) قال: أخبرني سالم بن
عبدالله قال: ((خَتَنَني أبي أنا ونُعيم/ بن عبدالله، فذبح علينا كبشاً، ولقد ٣١٤/٢/٤
(١) سقطت من (ط س): وهو إسماعيل بن خليفة.
(٢) من هنا إلى نهاية المعقوفة سقطت لوحة من (ج).
(٣) قال في ((القاموس)): ((العرس ... بالضم وبضمتين: طعام الوليمة ... وأعرس: اتخذ
عرساً، وعرس بأهله بنى عليها)» (ص٧١٨).
(٤) كذا في الأصول! وهو خطأ. وفي (ط س) أثبتها على الصواب: ((أبو)).
(٥) في (هـ) و(م) و(ط س): ((عثمان بن حمزة)) وهو خطأ. وانظر ((الجرح))
(١٠٤/٦). وهو العمري.
٢٤٣
1

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٥٧ -١٥٨
رأيتنا نَجْدِل(١) به على الغلمان)).
١٥٨- ما قالوا في التي وَهَبَت نفسها للنبي وَل
١٧٣٣٩ - حدثنا أبو بكر قال نا عَبْدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه
قال: كان يُقال: ((إن خَوْلة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي وَّ).
١٧٣٤٠ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد: ﴿وَامْرَأَةٌ
مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ﴾ [الأحزاب: ٥٠] قال: ((لم تهب نفسها)).
١٧٣٤١ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن الحكم قال: ((كَتَب عبدالملك إلى
أهل المدينة يسألهم؟ قال: فكتب إليه(٢) علي - قال شعبة: وظني أنه ابن
حسين، قال: وأخبرني أبان بن تغلب عن الحكم أنه علي بن حسين- قال:
٣١٥/٢/٤ ((هي امرأة من الأزد، يقال لها: أم شَريك وهبت/ نفسها للنبي وَّ)).
١٧٣٤٢- حدثنا غُنْدر عن شعبة قال: حدثني عبدالله بن أبي السَّفر عن
الشعبي، أنها امرأة من الأنصار وهبت نفسها للنبي وهي ممن أرجأ))(٣).
١٧٣٤٣ - حدثنا غُنْدر عن شعبة قال: وحدثني أهل المدينة أنهم كانوا
يقولون للشيء: ((لهو أعظم نِجْياً من نِجْي (٤) أم شَريك)).
(١) في (ع): ((نجذل))، وفي (ط س): ((يجدل))، وفي (م): ((نحدا به))!، وفي (هـ) بدون
نقط. والصواب المثبت. ومعناه: أي: نرمي به على الغلمان من لحمه، وانظر
((النهاية)) (٢٤٨/١) حيث ذكر من معانيه الرمي.
(٢) في (م): ((إلى)).
(٣) أي: التي قال فيهن الله تعالى: ﴿ترجى من تشاء ... ﴾. أي: تؤخر القَسْم لمن شئت من نسائك.
(٤) كذا في (ط س) و(ع)، والضبط منه، وفي (هــ) و(م) مهملة، وفي (ج) سقطت
ورقة هذا الباب! والظاهر أنه مثل عندهم، ولكن لم أقف عليه. وكسر نون ((نجي))
كما في (ع) إن كانت من المناجاة، فالصواب الفتح. والله أعلم.
٢٤٤

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٥٨ -١٥٩
١٧٣٤٤ - حدثنا وكيع عن موسى بن عُبيدة عن محمد بن كعب
وعمران بن الحكم وعبدالله بن عبيدة (١) قالوا: ((التي وهبت نفسها للنبي
القر: میمونة)).
١٧٣٤٥ - حدثنا شبّابة بن سَوّار عن وَرْقاء عن ابن أبي نَجيح عن
مجاهد: ﴿وَامْرَأَةٌ مُّؤْمِنَةٌ إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ﴾ قال: ((بغير صداق)).
١٧٣٤٦ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد: ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةٌ
إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ﴾ قال: ((فعلتْ، ولم يفعل))(٢).
١٥٩- ما قالوا في الرجل يُسلم وعنده أختان
١٧٣٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن عوف قال: نا أشياخ
عُمَرَيّين(٣) من جلساء قَسامة بن زُهير، أن همام(٤) بن عُمير - رجلاً من بني
تَيْم الله- كان جمع بين أُختين في الجاهلية، فلما يُفرّق بين واحدة منهما
حتى كان في خلافة عمر، / وأنه رُفع شأنه إلى عمر، فأرسل إليه، فقال: ٣١٦/٢/٤
((اختر إحداهما، والله لئن قَربتَ الأخرى؛ لأضربنّ رأسك)).
(١) في (ط س) و(م) و(هـ): ((وعثمان بن الحكم وعبدالله بن عتبة)). وهما خطأ،
والتصحيح من (ع)، وترجمة موسى من (تهذيب الكمال)) (١٠٥/٢٩)، و((تفسير
ابن كثير)) (٤٤٤/٦)، و ((الدر المنثور)) (٦٢٩/٦)، وأما المطبوع من تفسير ابن أبي
حاتم لهذه الآية، فمستخرج منهما (١٧٧٢٦ - ١٧٧٢٧).
(٢) في (ع): ((فعلت ولم تفعل)).
(٣) كذا في النسخ الخطية!، والصواب: ((عمريون)). وفي (ط س): ((السباح بن عمر)) !.
وفي (ب): ((أسباخ عمر)!
(٤) في (ع): ((هنام بن عمر))، وليحرر فلم أقف على الأثر. وفي مصنف عبدالرزاق
(١٢٦٣٠) نحوه عن علي.
٢٤٥

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٥٩ - ١٦٠
١٧٣٤٨ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن قال: ((إذا أسلم وعنده
أختان؛ حبس الأولى منهما إن شاء)).
١٧٣٤٩ - حدثنا عبدالسلام عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فَروة عن
أبي وَهْب(١) الجيشاني عن أبي خِراش الرُّعَيْني عن الديلمي قال: ((قدمتُ
على النبي وَل﴿ وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية، فقال: ((إذا رجعتَ؛
فطلّق إحداهما».
١٦٠ - ما قالوا فيه إذا أسلم وعنده عشر نسوة
١٧٣٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة ومروان بن معاوية
عن مَعْمَر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: «أسلم غَيْلان
ابن سَلَمة الثقفي(٢) وتحته عشر نسوة، فقال رسول الله وَله: (خذ منهن
أربعاً)).
١٧٣٥١ - حدثنا غُنْدر عن أشعث عن الحسن، في الرجل يُسلم وعنده
٣١٧/٢/٤ عشر نسوة أو ست قال: / يُمسك منهن أربعاً)).
١٧٣٥٢ - حدثنا بكر بن عبدالرحمن قال: نا عيسى بن المختار عن ابن
أبي ليلى عن حُمَيْضَة بن الشَّمَرْدَل عن قيس بن الحارث الأسدي، أنه أسلم
وعنده ثمان نسوة، فأمره رسول الله وَليل أن يختار منهن أربعاً.
(١) في هامش (هـ) استدراك هذه صورته: ((عن أبي عن أبي وهب ... )).
(٢) في (ط س) و(م): ((غيلان بن مسلم))، وفي (ع): ((عجلان بن سلمة)) وكلاهما
خطأ.
٢٤٦

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٦١
١٦١ - ما قالوا في قوله: ﴿غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ﴾
[النور: ٣١]
١٧٣٥٣- حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مُغيرة عن الشعبي، في
قوله: ﴿غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ﴾ قال: ((الذي لم يبلغ أرْبَه(١) أن يَطْلَع على عورة
النساء)).
٠
١٧٣٥٤ - حدثنا ابن إدريس - أظنه- عن ليث عن مجاهد قال في
قوله: ﴿غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ﴾ قال: ((الأبله الذي لا يعرف أمر النساء)).
١٧٣٥٥ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن أبي نجيح (عن مجاهد)(٢) في قوله:
﴿غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ قال: ((الذي لا إرب له بالنساء))(٣).
١٧٣٥٦ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن عطاء بن السائب
عن سعيد بن جُبير قال: ((المعتوه)).
١٧٣٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد(٤) عن أشعث عن
الحسن قال: ((هو الذي/ يقولون: أحمق))
٣١٨/٢/٤
١٧٣٥٨ - حدثنا عبيدالله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن
ابن عباس قال: ((هو الذي لا تستحي منه النساء)).
١٧٣٥٩ - حدثنا وكيع عن مِسْعر عن عون عن عكرمة قال: ((هو الذي
لا یقوم إربه)).
(١) الضبط من (ع).
(٢) سقطت من (ط س) و(م).
(٣) كذا في (ع). وفي (ط س) و(م) و(هـ): ((الذي لم يبلغ إربه من النساء)).
(٤) في (ط س) و(م): ((أسباط بن عمر))، خطأ.
٢٤٧

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٦٢
١٦٢ - ما قالوا في المرأة تَزَوَّج في عدتها
ألها صداق أم لا؟
١٧٣٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا مُعتمر بن سليمان عن بُرْد عن
مكحول قال: «فَرَّق عمر بن الخطاب بينهما، وجعل صداقها في بيت
المال)). وقال الزُّهري: ((لِمَ يكن صداقها في بيت المال؟ هو بما أصاب من
فرجها)).
١٧٣٦١ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن صالح بن مسلم عن الشعبي قال: قال
عمر: ((يُفَرِّق بينهما (ويُجعل صداقها في بيت المال)). وقال علي: ((يُفَرَّق
بينهما)(١)، ولها الصداق بما استحل من فرجها)».
١٧٣٦٢ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري عن سعيد بن
٣١٩/٢/٤ المُسيّب/ قال: ((يُفَرَّق بينهما، ولها الصداق بما استحل من فرجها)).
١٧٣٦٣ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري عن سليمان بن
يَسار قال: ((يُفرق ينهما ويَبقى الصداق في بيت المال)).
١٧٣٦٤ - حدثنا عَبْدة عن ابن أبي عروبة عن أبي مَعْشر عن إبراهيم
قال: ((كل نكاح فاسد: نحو الذي تَزَوَّج في عدتها وأشباهه. هذا من النكاح
الفاسد؛ إذا كان قد دخل بها، فلها الصداق ويُفرق بينهما)).
١٧٣٦٥ - حدثنا يحيى بن عبدالملك بن أبي غَنِيَّة عن أبيه عن الحكم،
أنه قال: ((يُفرق بينها وبين زوجها، ويكون لها المهر بما استحل من
فرجها)).
(١) سقط من (ط س).
٢٤٨

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٦٢- ١٦٣
١٧٣٦٦ - حدثنا ابن نُمير عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال:
((قضى عمر في امرأة تزوجت في عدتها أن يُفرق بينهما ما عاشا، ويُجعل
صداقها في بيت المال). وقال: ((كان نكاحها حراماً؛ فَصَداقُها حرام.
وقضى فيها علي: أن يُفرق بينهما، وتُوفّي عدة ما بقي من الزوج الأول، ثم
تَعْتَدّ ثلاثة قُروء، ولها الصداق بما استحل من فرجها، ثم إنْ شاء خطبها
بعد ذلك))](١).
١٦٣ - ما قالوا في الرجل يرى المرأة فتعجبه
من قال: يُجامع أهله
١٧٣٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أبي حَصين عن
عبدالله/ بن حَبيب(٢) قال: ((خرج رسول الله وَليل، فلقي امرأة، فأعجبته، ٣٢٠/٢/٤
فرجع إلى أم سَلَمة وعندها نسوة يَدِفْنَ طيباً(٣). قال: فَعرفْنَ ما في وجهه،
فأخلينه، فقضى حاجته، فخرج فقال: ((من رأى منكم امرأة، فأعجبته؛
فليأتِ أهله، فليواقعها؛ فإن معها مثل الذي معها))(٤).
(١) إلى هنا انتهت اللوحة الساقطة من (ج).
(٢) تابعي كبير. لأبيه صحبة. وهو الشهير بأبي عبدالرحمن السلمي.
(٣) كذا في (ط س) و(م) و(ج) و(ع) والضبط من (ع)، وفي (هـ): ((فذفن طيباً)).
والحديث لم أقف عليه من هذه الطريق وانظر تخريجه في ((إتحاف السادة
المتقين)) (٣٠٤/٥). وقوله: يدفن، أو: فذفن، كما في (هـ) لم يتبين لي معناه،
وانظر ((النهاية)) (١٢٣/٢-١٢٥، ١٦٢) و((القاموس)) (١٠٤٧، ١٠٤٨) وشرحه
(تاج العروس)) (١٠٨/٦-١١٢). حيث لم يذكرا لها معنى يناسب السياق هنا.
ولعل معناها :- تفوح منهن رائحة الطيب، والله أعلم. ولتحرر.
(٤) في (ع): ((فإن معهم مثل الذي معهن)).
٢٤٩

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٦٣
١٧٣٦٨ - حدثنا عبدالرحيم عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي
عبدالرحمن عبدالله بن حَبيب عن النبي وَّ: بمثل حديث أبي حَصين(١)
إلا أنه لم یذکر: يدفن طيباً.
١٧٣٦٩ - حدثنا وكيع وابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن
عبدالله بن حَلام(٢) قال: قال عبدالله: ((من رأى منكم امرأة، فأعجبته؛
فليواطىء أهله؛ فإن معهنّ مثل الذي معهن)).
١٧٣٧٠ - حدثنا عَبيدة(٣) عن منصور عن سالم بن أبي الجَعْد، أن
النبي ◌ُّ﴾ رأى امرأة، فأتى أم سَلَمة، فواقعها، وقال: ((إذا رأى أحدكم
امرأة تُعجبه؛ فليأتِ أهله؛ فإنّ معهنّ مثل الذي معهن)).
١٧٣٧١ - حدثنا عبدالرحيم عن أشعث عن أبي الزُّبير(٤) عن جابر
بنحو حديث عبدالله.
١٧٣٧٢ - حدثنا زيد بن الحُباب عن حماد بن سَلَمة عن ثابت عن
مُطَرِّف، في الرجل يرى المرأة تعجبه قال: ((يذكر أخثاء البقر!))(٥).
(١) في (هـ) و(م): ((أبي حسن)). خطأ.
(٢) انظر ((الجرح)) (٤٠/٥) والضبط من (ع).
(٣) في (ط س): ((عبدة)). خطأ.
(٤) في (ط س): ((أبو الزيد))، وفي (م): ((أبو الرند))، وفي (هـ): ((أبو البريد))، وفي
(ج): ((أبو البرد» وكلها خطأ. والتصحيح من (ع).
(٥) في (هـ): ((البعر))، وفي (م): ((احثاء البعر))، وفي (ط س): ((أحشاء البقر))، وفي
(ج) بدون نقط. ولعل المثبت أصوب الجميع وهو من (ع). ومعناه: إذا تذكر هذه
الصورة المنفرة هدأت شهوته !. ويشبهه ما روي عن ابن مسعود: ((إذا أعجبتك
امرأة، فتذكر مناتنها)) !. ويأتي عند ((المصنف)) بعده عن إبراهيم.
٢٥٠

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٦٣ - ١٦٤
١٧٣٧٣ - حدثنا ابن حُباب عن حماد بن سَلَمة عن عطاء بن السائب
عن إبراهيم، في / الرجل يرى المرأة فتعجبه قال: ((يذكر مناتنها))(١).
٣٢١/٢/٤
١٦٤ - ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حُكمها
١٧٣٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُنْدر عن شعبة عن علي بن مُدْرِك
قال: سمعتُ النَّخَعي قال: ((تزوج الأشعث امرأة على حكمها، فَرُفع(٢) إلى
عمر بن الخطاب فقال: ((أرضها، أرضها))(٣).
١٧٣٧٥ - حدثنا هُشَيْم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: ((إذا
تزوج الرجل المرأة على حكمها أو حكمه، فَجَار في الصداق أو(٤) جاروا
رُدَّ ذاك إلى صداق مثلها، لا وَكْس ولا شَطَط (٥)، والنكاح جائز)).
١٧٣٧٦ - حدثنا وكيع عن أبي هلال عن محمد بن سيرين قال: ((خطب
عمرو بن حُریث إلى عدي بن حاتم ابنته فأبى إلا على حكمه، فرجع عمرو،
فاستشار أصحابه، فقالوا له: أتريد أن تُحَكِّم رجلاً من طيء في عقدك؟ فأبتْ
نفسه، فتزوجها على حكمه، ثم انصرف، فحكم عديّ سُنّة النبي ◌َّ: ثمانين
وأربع مائة، فبعث إليه عمرو بعشرة آلاف وقال: ((جَهّزها)).
(١) في (ط س): ((منابتها))، وفي (ع): ((مثانتنها))!، وفي (م): ((منالها)). والمثبت من
(هـ) و(ج) بتنقيطه.
(٢) في (هـ): ((فرجع)).
(٣) يحتمل أنه من الرضا، أي: رضها لأنك تزوجتها على حكمها، ويحتمل، أنه من
الأرض، أي: أسكنها في أرضها ولا تسافر بها، والله أعلم.
(٤) في (هـ) و(ط س) و(م): ((إن جاروا)).
(٥) في (ط س) و(م) و(هـ): ((ولا شطاط)).
٢٥١

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٦٤ -١٦٥
١٧٣٧٧ - حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين، أن الأشعث تزوج
١/ ٣٢٢/٢ امرأة على حكمها، فسأله عمر/ عنها؟ فقال: ((بتّ بليلة لا يعلمها إلا الله؛
مخافة أن تحكم(١) عليّ في مال قيس!))، فقال: ((ليس ذلك لها، إنما لها مهر
نسائها)»
١٧٣٧٨ - حدثنا يعلى بن عُبيد عن عبدالملك عن عطاء، في رجل
تزوج امرأة على حكمه، فماتت المرأة قبل أن يحكم الرجل قال: ((لها
صداق نسائها)).
١٧٣٧٩ - حدثنا يعلى عن عبدالملك عن عطاء، في رجل تزوج امرأة
علی حکمه، فحكم عشرة دراهم قال: ((یجوز، قد كان المسلمون يتزوجون
على أقل من ذلك وأکثر)).
١٦٥ - ما قالوا في الرجل يتزوج، ما يُقال له؟
١٧٣٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حُميد بن عبدالرحمن عن السَّرِيّ(٣)
ابن يحيى عن الحسن قال: قال رجل للآخر: ((بالرِّفاء والبنين، فقال رسول
الله وَالى: ((لا تقولوا هكذا، وقولوا: بارك الله فيك وبارك عليك)).
١٧٣٨١ - حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن، أن عَقيل بن أبي
طالب تزوج امرأة من بني جُشَم، فدعاهم، فقالوا: بالرِّفاء والبنين، فقال:
((لا تقولوا ذاك))، قالوا: كيف نقول يا أبا يزيد؟ قال: ((تقولون: بارك الله لك
٣٢٣/٢/٤ وبارك عليك؛ فإنّا كنا نقول، أو نؤمر بذلك))/.
(١) في (ع): ((يُحكم)).
(٢) في (ع): ((السيري))، وهو خطأ. وانظر ترجمته في ((تهذيب الكمال)) (٢٣٢/١٠).
٢٥٢

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٦٦
١٦٦ - ما قالوا في الرجل تمر به المرأة
فينظر إليها، من کره ذلك
١٧٣٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن يونس بن عُبيد عن عمرو
ابن سعيد عن أبي زُرعة بن عمرو عن جَرِير قال: ((سألتُ رسول الله وَله
عن نظرة الفُجاءة؟ فأمرني أن أصرف بصري)).
١٧٣٨٣ - حدثنا مُعتمر عن إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد قال:
كان يقال: لا تُتْبعَنّ نظرك حُسن رداء امرأة؛ فإن النظر يجعل شهوة في
القلب)).
١٧٣٨٤ - حدثنا جرير عن عاصم الأحول عن الشعبي قال: ﴿قُلْ
لّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور: ٣٠] قلت للشعبي: الرجل ينظر
المرأة لا يرى منها مُحَرّماً؟ قال: «ما لك أن تَثْقُبها بعينك؟))(١).
١٧٣٨٥ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ليث عن عطاء قال: ((نظرة يهواها
القلب؛ فلا خیر فیها)).
١٧٣٨٦ - حدثنا وكيع عن شَريك عن أبي ربيعة الإيادي عن ابن بريدة
عن أبيه، أن النبي وَلّ قال لعلي: ((لا تُتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى،
ولیس لك الآخرة».
١٧٣٨٧ - حدثنا حسين بن علي عن موسى الجُهني قال: «كنتُ مع
سعيد بن جُبير في طريق فاستقبلتنا امرأة أو جارية، فنظرنا إليها جميعاً. قال:
(١) في (ط س) و(م) و(ج): ((أن تتبعها)). والمثبت من (هـ) و(ع) بهذا النقط.
٢٥٣

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٦٦
ثم إنّ سعيداً غَضّ بصره، فنظرتُ إليها. قال: فقال لي سعيد: ((الأولى لك،
والثانية عليك)).
٤/ ٣٢٤/٢
١٧٣٨٨ - حدثنا ابن نُمير عن / إسماعيل عن قيس قال: كان يُقال:
((النظرة الأولى لا يملكها أحد، ولكن الذي يدس(١) النظر دساً)).
١٧٣٨٩ - حدثنا معتمر عن داود أبي الهيثم(٢) قال: قال رجل لابن
سيرين: أستقبل القبلة في الطريق، أليس لي النظرة الأولى، ثم أصرف عنها
بصري؟ قال: ((أَمَا تقرأ القرآن ﴿يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾(٣) [النور: ٣٠]
﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر: ١٩])).
١٧٣٩٠ - حدثنا أبو أسامة عن خالد بن محدوج(٤) قال: سمعتُ أنساً
يقول: ((إذا لقيتَ المرأة؛ فَغُضّ(٥) عينك حتى تمضي)).
١٧٣٩١ - حدثنا عبدالوهاب عن أيوب عن أبي قلابة قال: ((لا يضرك
حُسن امرأة ما لم تعرفها».
١٧٣٩٢ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن عمرو بن سعيد قال: قال سعد
٣٢٥/٢/٤ ابن / أبي وقاص: ((بينا أنا أطوف بالبيت إذا رأيتُ امرأةٌ فأعجبني دَلُّها(٦)، فأردتُ
(١) قال في ((اللسان)) (٨٢/٦): ((دسه يدسه دساً: إذا أدخله في الشيء بقوة وقهر)).
(٢) في (ط س): ((داود بن أبي هند)). وانظر ((الجرح)) (٤٢٨/٣).
(٣) في (ط س) و(هـ) و(م) و(ع): ((وغضوا أبصاركم))!، وفي (ج) على الصواب.
(٤) في (ط س) و(ج): ((مجدوح))، وفي (ع): ((مخدوج))، وفي (م): ((محدوح)). وانظر
((الجرح)) (٣٥٤/٣). وانظر ((الإكمال)) (١٧١/٧-١٧٢) ولكنه لم يذكر الرجل.
(٥) في (ع): ((فغمض عينك ... )).
(٦) أي: هديها وسمتها وسكينتها ووقارها وحسن منظرها. ((القاموس))
(ص١٢٩٢).
٢٥٤

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٦٦
أن أسأل(١) عنها، فوجدتها مشغولة، ولا يضرك حسن امرأة ما لم تعرفها)).
١٧٣٩٣ - حدثنا إسماعيل بن شعيب(٢) عن أبيه عن طاوس، أنه كره
أن ينظر الرجل إلى المرأة إلا أن يكون زوجاً أو ذا مَحْرم.
١٧٣٩٤ - حدثنا أبو أسامة قال: أخبرني أبو عمير عن أيوب قال: ((كان
طاوس لا يصحب رُفقة فيها امرأة)).
١٧٣٩٥ - حدثنا عفان قال: نا حماد بن سَلَمة عن محمد بن إسحاق
عن محمد بن إبراهيم عن سَلَمة بن أبي طُفيل عن علي، أن النبي وَلّ قال:
((يا علي، إن لك كنزاً في الجنة، وإنك ذو قرنيها؛ فلا تُتْبعِ (٣) النظرة النظرة؛
فإنما/ لك الأولى وليست لك الآخرة).
٣٢٦/٢/٤
١٧٣٩٦ - حدثنا جرير عن منصور قال: قال ابن عباس: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ
الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر: ١٩] قال: ((الرجل يكون في القوم،
فتمر بهم المرأة، فيُريهم أنه يَغْضّ بصره عنها، فإن رأى منهم غفلة؛ نظر
إليها، فإنْ خاف أن يَفطنوا به؛ غَضّ بصره !. وقد اطلع الله من قلبه أنه وَدّ
أنه نظر إلی عورتها».
١٧٣٩٧ - حدثنا جرير عن منصور عن أبي عمرو الشيباني قال: قال
أبو موسى: ((لأن يمتلئ مِنخريّ من ربح جيفة أحبّ إليّ من أن تمتلآن من
ربح امرأة)) !.
(١) في (ع): ((أن أنسعل))!
(٢) له ترجمة في ((الجرح)) ٢/ ١٧٧.
(٣) في (ط س): ((فلا تتبعن)).
٢٥٥

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٦٦-١٦٧
١٧٣٩٨ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: قال عبدالله: ((لأن
أُزاحم بعيراً مَطلياً بِقَطران أحبّ إليّ من أن أُزاحم امرأة)».
١٧٣٩٩ - حدثنا وكيع عن ثابت بن عمارة عن غُنّيْم بن قيس عن أبي
٣٢٧/٢/٤ موسى قال: ((كل عين فاعلة)). يعني: زانية. /
١٦٧ - الرجل يُطلّق امرأته طلاقاً بائنا قبل أن يدخل بها
ثم يُجامعها وهو یری أن له عليها رجعة
ما لها من الصَّدَاق؟
١٧٤٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن أبي عَديّ(١) عن يونس عن
الحسن، في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين قبل أن يدخل بها،
ثم غشيها وهو يرى أن له عليها رجعة؟ قال: ((لها الصداق ويُفَرّق
بینھما».
١٧٤٠١ - حدثنا محمد بن سَواء عن سعيد عن قتادة، في رجل طلق
امرأته، ثم غشيها وهو يرى أن له عليها رجعة قال: «لها الصداق كاملاً؛
لغشیانه إياها)».
١٧٤٠٢ - حدثنا محمد بن سَواء عن سعيد بن مطر عن الحكم (٢) قال:
((لها الصداق كاملاً)).
(١) كذا في (ع)، وفي (ج): ((محمد بن علي بن عدي))، وفي (ط س) و(م): ((محمد
بن عدي))، وفي (هـ): ((محمد بن علي أبي عدي)). وكلها خطأ. والصواب المثبت
من (ع).
(٢) في (ط س): ((سعيد عن يونس عن الحكم)) وهو خطأ، فقد التبس عليه بالذي
بعده.
٢٥٦

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٦٧
١٧٤٠٣ - (حدثنا محمد بن سَواء عن سعيد عن يونس عن الحسن
قال: ((لها الصداق کاملاً)))(١).
١٧٤٠٤ - حدثنا محمد بن سَواء عن سعيد عن حماد عن إبراهيم قال:
((لها صداق ونصف)).
١٧٤٠٥ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري، في رجل طلق
امرأته قبل أن يدخل بها واحدة، ثم غَشِيَها وهو يرى أن له عليها رجعة،
قال: «ُفرّق ینهما، ولها الصداق کاملاً)).
١٧٤٠ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال: ((لها
صداق ونصف)). وقال الحكم: ((لها الصداق)).
١٧٤٠٧ - حدثنا الضحاك بن مَخْلَد عن المثنى عن عطاء، في رجل
طلق امرأته ثلاثاً، وجَهل فأصابها؟ قال: ((لها الصداق كاملاً)).
١٧٤٠٨ - حدثنا عمر بن هارون عن الأوزاعي عن عطاء قال: ((لها
صداق ونصف)»./
٤/ ٣٢٨/٢
١٧٤٠٩ - حدثنا حفص عن مِسْعر عن حماد قال: ((صداق ونصف)).
١٧٤١٠ - حدثنا یزید بن هارون عن حبیب عن عمرو عن جابر بن زيد
قال: ((سئل عَمّن تزوج امرأة، ثم طلقها قبل أن يَمسّها، ثم قيل له: إنها لم
تحرم عليك، فدخل بها بالنكاح الأول، فمكثتْ عنده سنتين(٢)، فولدتْ له
أولاداً، فعلم بذلك أنها عليه حرام؟ قال: ((يُفَرّق بينهما، ويُعطي المرأة
بنكاحها الأول نصف مهرها، وبدخوله بها ومجامعته إياها مهراً كاملاً».
(١) سقط من (ط س).
(٢) كذا في (ط س) و(هـ) و(ج) بنقط واضح. وفي (ع): ((سنين)).
٢٥٧

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٦٧ -١٦٨
١٧٤١١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن سالم عن الشعبي قال: ((لها
الصداق)».
١٧٤١٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: ((لها
صداق ونصف)).
١٦٨ - ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة فَتَعْتُق
قبل أن يدخل بها فَتُخيّرِ، فَتَخْتار نفسها
هل لها الصداق؟
١٧٤١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن
عبدالكريم عن مجاهد ومِقسم(١) عن ابن عباس، أن أمة أُعتقت، فاختارت
٣٢٩/٢/٤ نفسها/ قبل أن يدخل بها؟ قال: ((لا شيء لها، لا يُجمع عليه أمر يذهب(٢)
بنفسها، وماله)).
١٧٤١٤ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن، أنه كان يقول: ((إذا
أُعتقت الأمة وهي تحت العبد، فَخُيِّرت، فاختارت نفسها قبل أن يدخل بها؛
فلا صَدَاق لها، وهي تَطليقة بائنة)).
١٧٤١٥ - حدثنا جَرير عن مُغيرة عن إبراهيم، في رجل زَوَّج(٣) أمته
على مهر مسمى، ثم أَعتقها قبل أن يدخل بها زوجها، فَتُخَيَّر، فتختار
نفسها؟ قال: ((يبطل النكاح، ويُرد على الزوج مهره)).
(١) في (ع): ((أو مقسم)).
(٢) في (ط س): ((أن تذهب)).
(٣) في (ط س) و(هـ) و(ج): ((تزوج)). والمثبت من (ع) وهو الصواب.
٢٥٨

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٦٨-١٦٩
١٧٤١٦ - حدثنا وكيع عن شعبة عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا
اختارت نفسها وقد أعتقت قبل أن يدخل بها؛ فلا صَدَاق لها)).
١٧٤١٧ - حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث عن هشام عن عبدالكريم
عن مجاهد قال: ((لا شيء لها)).
١٦٩ - ما قالوا في الرجل يَقذف امرأته، ثم يُكَذِّب نفسه.
يَسَعُها أن تَقِرَّ معه أو ترافعه إلى السلطان؟
١٧٤١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن سَواء عن ابن أبي عروبة
عن قتادة عن الحسن قال: ((لا يَسعها أن تُقَارَّه(١) حتى ترافعه إلى ٣٣٠/٢/٤
السلطان؛ فإما حد، وإما مُلاعنة)).
١٧٤١٩ - حدثنا محمد بن سَواء عن سعيد عن أبي مَعْشر عن إبراهيم
قال: «إذا کَذَّب نفسه عند رَهْط؛ تساكنا(٢)، واستغفر ربه، ولا يعود لذلك)).
١٧٤٢٠ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن سالم عن الشعبي قال: ((إذا
قذفها بالزنا؛ إن شاء أكذب نفسه، وجُلِد، ورُدّت إلیه امرأته)).
١٧٤٢١ - حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عبدالعزيز بن عبيدالله(٣) عن
الشعبي، في الرجل يقذف امرأته بالزنا، ثم لا ترافعه قال: ((يُكَذَّب نفسه،
وهما علی نكاحهما)).
(١) في (ط س) و(ج): ((أن تفارقه)) !. والمثبت من (ع) و(هـ).
(٢) كذا في (ط س) و(م)، وفي (ع) و (هـ): ((تساكتا))، وفي (ج) بدون نقط.
(٣) في (ط س): ((عبد الله))، وفي (ج) تحتمل الأمرين. والصواب المثبت من (هـ)
و(ع). وهو ابن حمزة بن صهيب. (الجرح)) (٣٨٧/٥).
٢٥٩

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٧٠
١٧٠ - في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها وهو
مریض قبل أن يدخل بها
١٧٤٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عَيّاش عن عطاء
٣٣١/٢/٤ الخراساني عن/ عمر بن عبدالعزيز قال: ((لها نصف الصداق، ولا ميراث
لها، ولا عِدّة عليها)).
١٧٤٢٣ - حدثنا عبدالوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عمر (١)
ابن عبدالعزیز: بمثله.
١٧٤٢٤ - حدثنا عَبْدة ومحمد بن سَواء عن سعيد عن أبي مَعْشر عن
إبراهيم قال: ((لها نصف الصداق، ولا ميراث لها، ولا عِدّة عليها)).
١٧٤٢٥ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري، أنه كان يقول: ((إذا
طلقها قبل أن يدخل بها وهو مريض؛ فإنها لا ترثه، ولا عِدّة عليها، ولها
نصف الصداق)).
١٧٤٢٦ - حدثنا محمد بن سَواء عن سعيد(٢) عن قتادة عن جابر بن
زيد، أنه قال: ((لها الصداق كاملاً، ولا ميراث لها، ولا عِدّة عليها)).
١٧٤٢٧ - حدثنا محمد بن سَواء عن سعيد عن قتادة (، أنه كان يقوله.
١٧٤٢٨ - حدثنا محمد بن سَواء عن سعيد عن قتادة)(٣) عن الحسن
(١) في (ط س) و(هـ) و(ج): ((عن ابن عمر بن عبدالعزيز)) !. والمثبت من (م) و(ع)،
وهو الصواب.
(٢) في (هـ): ((أبي سعيد)) وهو خطأ.
(٣) سقط من (ط س).
٢٦٠