Indexed OCR Text
Pages 181-200
٨ - كتاب النكاح باب: ١٣٠ -١٣١ ١٧٠٢١ - حدثنا محمد بن أبي عديّ عن ابن عون عن محمد، في العبد يتزوج بغير إذن مولاه، قال: ((قد كان فيّ(١) شيء فاسألوا عنه)). ١٧٠٢٢ - حدثنا غُنْدر عن عثمان بن غياث قال: «لا يتزوج العبد إلا بإذن مولاه)». ١٣١ - في قوله تعالى: ﴿و(لكن)(٢) لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرَاً﴾ [البقرة: ٢٣٥] ١٧٠٢٣ - حدثنا أبو بكر عن جرير عن منصور عن الشعبي في قوله: ﴿و(لكن)(٢) لأَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً (إلاَّ أَن تَقُولُواْ)(٣)﴾ قال: ((لا يأخذ عليها عهداً ولا ميثاقاً أن لا تَزَوَّج غيره)). ١٧٠٢٤ - حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ﴿و(لكن)(٢) ولَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً﴾: ((يخطبها في عدتها)). ١٧٠٢٥ - حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد قال: ﴿و(لكن)(٢) لأَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً﴾ قال(٤): يلقى الولي، فيذكر رغبة وحرصاً)). ١٧٠٢٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سَلَمة بن كُهَيْل عن مسلم البَطِيْن عن سعيد قال: ((لا يُقاضيها بالعدة أن لا تَزَوَّج غيره)). ١٧٠٢٧ - حدثنا شَبَابة عن وَرْقاء عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد: ﴿و(لكن)(٢) لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً﴾: ((قول الرجل للمرأة: لا تفوتيني (١) في (ط س): ((فیه)). (٢) سقطت من جميع الأصول إلا (م). وفي (ع) لم تسقط من العنوان فقط. (٣) لم ترد في (هـ) و(ج) و(ع). وهي ثابتة في (م) و(ط س). (٤) في (ط س): (( ... سراً)): يخطبها قال ... ))! ١٨١ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٣١ ٢٦٢/٢/٤ بنفسك فإني ناكحك، هذا لا يحل/)). ١٧٠٢٨ - حدثنا أبو أسامة عن عمران بن حُدَيْر عن أبي مِجْلَز والحسن: ﴿و(لكن)(١) لأَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً﴾ قالا: ((الزنا)). ١٧٠٢٩ - حدثنا مروان بن معاوية عن عمران عن الحسن: ﴿و(لكن)(١) لأَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًا﴾ قال: ((الزنا)). ١٧٠٣٠ - (حدثنا وكيع عن عمران بن حُدَير عن الحسن قال: سمعته يقول: ﴿و(لكن)(١) لأَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً﴾ قال: ((الزنا)))(٢). ١٧٠٣١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن السُّديّ عن إبراهيم قال: ((الزنا)). ١٧٠٣٢ - حدثنا جرير عن الَّيْمي عن أبي مِجْلَز قال: ((الزنا». ١٧٠٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحُبَاب عن أبي هلال(٣) عن حَيَّان الأعرج (٤) عن جابر بن زيد قال: ((الزنا)). ١٧٠٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن يَمان عن سفيان عن علقمة ابن مَرْثد عن الضحاك قال: «لا يُقاضيھا أن لا تَتَزوّج غيره». (١) انظر التعليق السابق. (٢) سقط من (م) و(ط س). (٣) هو محمد بن سليم الراسبي. (٤) في (هـ) و(م): ((حبان)). وفي (ج) مهملة. وفي (ع) على الصواب كما هو مثبت. وانظر ترجمته في ((تهذيب الكمال)) (٤٧٦/٧) و ((الجرح)) (٢٤٦/٣). وترجمة جابر بن زيد ((تهذيب الكمال)) (٤٣٥/٤). وفي (ط س) غيّرها من نفسه هكذا: (زيد بن الحباب عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج))، وعلق عليها بما يفيد جهله في علم الحديث وتحقيق النصوص !. ١٨٢ - ٨ - كتاب النكاح باب: ١٣٢ ١٣٢- في الرجل يتزوج المرأة، فَيَفْجُر قبل أن يدخل بها ١٧٠٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن سِماك عن حَنَش بن المُعْتمر(١) قال: ((أُتي علي برجل قد أَقَرَّ على نفسه بالزنا، فقال له علي: ((أحصنتَ؟)) قال: ((نعم))/ قال: ((إذاً تُرجم))، قال: فرفعه إلى السجن، فلما كان العشي دعا به وقَصّ أمره على الناس، فقال رجل من الناس: «إنه قد تزوج امرأة لم يدخل بها»، ففرح بذلك علي، فضربه الحد، وفَرَّق بينه وبين امرأته، وأعطاها نصف الصداق)). فيما يرى سماك. ٢٦٣/٢/٤ ١٧٠٣٦ - حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر، وعن أشعث عن الحسن، أن البكر إذا زنت جُلِدت وفُرِّق بينها وبين زوجها وليس لها شيء، ثم تَأَوَّل(٢) الحسن هذه الآية: ﴿وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهُبُواْ بَبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: ١٩]. ١٧٠٣٧ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: ((يُفرق بينهما، ولا صَدَّاق لها)). ١٧٠٣٨ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن، في الرجل يتزوج المرأة، ثم تزني(٣) قبل أن يُدخل بها، قال: «يُفَرَّق بينهما ولا صَدَاق لها، وجَلْد مائة، ونفي سنة. وإنْ هو زنى؛ فُرُق بينهما)). (١) في (ط س) و(م): ((حسن بن معتمر)). (٢) في (ط س): ((تناول)) !. (٣) في (ط س) و(م): ((يزني)) وهو خطأ، كما يدل عليه السياق. ١٨٣ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٣٢ - ١٣٣ ١٧٠٣٩ - حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي قال: ((هي امرأته، يُقام عليه الحد، إنْ شاء طَلَّق وإن شاء أمسك؛ كما أنه لو فَجَر لم تُنْزع عنه امرأته)). ١٧٠٤٠ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن الحكم، في رجل زنى قبل أن يدخل بامر أته، فکان من رأيه أن لا يفرق بينه وبين امرأته. ١٧٠٤١ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمر عن الزُّهري، في رجل تزوج ٢٦٤/٢/٤ امرأة، فأصاب أحدهما فاحشة قبل أن يدخل بها قال: ((يُجلد ولا يفرق/ بینهما)). ١٧٠٤٢ - حدثنا (ابن فُضيل)(١) عن ابن أبي ليلى عن نافع عن صفية بنت أبي عُبيد قالت: ((تزوج رجل بامرأة، ثم فَجَر بأُخرى قبل أن يدخل بامرأته، فجلده أبو بكر مائة، ونفاه سنة)). ١٣٣- في قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٤] ١٧٠٤٣ - حدثنا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل، أن أبا علقمة الهاشمي حدثنا، أن أبا سعيد الخدري حدثهم، أن النبيَّ نَّ بعث يوم حنين سَرية، فأصابوا حَيّاً من العرب يوم أوطاس، فهزموهم، وقتلوهم، وأصابوا لهم نساءً لهن أزواج، فكان أناس من أصحاب النبي وَ ل تأثّموا(٢) (١) سقطت من (ط س)، وفي (م) بياض. (٢) في (ط س): ((تحرجوا)). ١٨٤ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٣٣ من غِشيانهن(١) من أجل أزواجهن، فأنزل الله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءَ إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُگُمْ﴾ منھن فحلال لكم)). ١٧٠٤٤ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن حماد عن / إبراهيم قال: ٢٦٥/٢/٤ قال علي في قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النّسَاءِ﴾ قال: ((ذوات الأزواج من المشرکین)». ١٧٠٤٥ - حدثنا الثقفي عن خالد عن أبي قلابة عن ابن مسعود قال: ((سبايا كان لهن أزواج قبل أن يُسبين)). ١٧٠٤٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن التَّيْمي عن أبي مِجْلز عن أنس: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ قال: ((ذوات الأزواج)). ١٧٠٤٧ - حدثنا أبو داود عن زَمْعة عن الزُّهري عن ابن المُسيّب قال: ((ذوات الأزواج، يرجع ذلك إلى أن الله تعالى حرم الزنا)). ١٧٠٤٨ - حدثنا ابن إدريس عن أشعث وهشام عن محمد عن عَبيدة: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ قال: بيده هكذا، وأشار بالأربع: ﴿إِلَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ ﴾. ١٧٠٤٩ - حدثنا ابن إدريس عن الصَّلْت عن إبراهيم قال: ((كل ذات زوج عليك حرام إلا ما أصبتَ من السبايا)). ١٧٠٥٠ - حدثنا ابن إدريس عن زكريا عن الشعبي قال: ((نزلت يوم أوطاس)». ١٧٠٥١ - حدثنا ابن مُسْهر عن أشعث عن حسن/ قال: ((كل ذات ٢٦٦/٢/٤ زوج عليك حرام إلا ما ملكت يمينك)). يعني: من السبايا. (١) في (م): ((من عسالهن)) !. ١٨٥ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٣٣ ١٧٠٥٢ - حدثنا غُندر عن ابن جُريج عن عطاء قال: ((هو الزنا))، وقال مجاهد: «هو الزنا)»، وقال عكرمة: ((هو الزنا إلا ما ملكت أيمانكم)). وقال ابن عباس: ﴿إِلَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ﴾ ينزع الرجل وَليدته، امرأة عبده))(١). وقال غيره: ((سبايا العدو يوطأن إذا ما سُبيت أزواجهن)). ١٧٠٥٣ - حدثنا يحيى بن يَمان عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد: مثله (٢). ١٧٠٥٤ - حدثنا ابن يَمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جُبير قال: ((أربع)). ١٧٠٥٥ - حدثنا ابن يَمان عن ابن جُريج عن مكحول قال: ((أربع)). ١٧٠٥٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبدالله: ﴿وَالْمُحْصَّنَاتُ مِنَ النّسَاءِ إِلَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ﴾ قال: ((ذوات الأزواج)). ١٧٠٥٧ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبدالله في قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ قال)(٣): ((كل ذات زوج عليك حرام إلا ما ملکت یمینك أو تشتریها»(٤). (١) كذا في جميع الأصول، والجواب محذوف، تقديره: فيطأها إن شاء. ويأتي هذا الأثر من ذات الطريق بهذه الزيادة بعد نحو تسعة آثار. (٢) في (ع) وحدها جعل هذا الأثر قبل الأثر الذي قبله هنا، فيكون قوله: ((مثله)) معطوفاً على قول الحسن السابق، لا على القول الذي أبهم ابن أبي شيبة قائله، والله أعلم. (٣) سقط من (م). (٤) في (م): ((تستبرئها)). ١٨٦ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٣٣ ١٧٠٥٨ - حدثنا علي بن مُسْهر عن أشعث / عن الحسن قال: ((كل ٢٦٧/٢/٤ ذات زوج عليك حرام إلا ما ملكت يمينك من السبايا)). يُريد: ﴿وَالْمُحْصَّنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾. ١٧٠٥٩ - حدثنا عبيدالله قال: أخبرنا إسرائيل عن عبدالكريم عن مكحول: ﴿وَالْمُحْصَّنَاتُ مِنَ النّسَاءِ﴾ قال: ((ذوات الأزواج)). ١٧٠٦٠ - حدثنا وكيع عن مالك بن مِغْول عن أبي السوداء(١) قال: سألتُ عكرمة عنها، فقال: ((لا أدري))، وسألتُ الشعبي، فقال: ((هي كل ذات زوج». ١٧٠٦١ - حدثنا معاوية بن هشام قال: نا شَريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ قال: ((من النساء كلّهن إلا ذوات الأزواج من السبايا)). ١٧٠٦٢ - حدثنا غُنْدر عن ابن جريج عن عطاء في قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءَ إلَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ﴾ قال: ((الزنا))، وقال مجاهد: ((هو الزنا))، وقال ابن عباس: ((هو الزنا إلا ما ملكت أيمانكم؛ ينزع الرجل وَلیدته؛ امرأة عبده، فيطأها إن شاء»، وقال غيره: ((سبایا العدو)). ١٧٠٦٣ - حدثنا محمد بن الحسن عن شَريك عن سالم عن سعيد في قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ﴾ قال: ((نزلت في نساء أهل حُنين، لما افتتح رسول الله وَ لل حنيناً أصاب المسلمون سبايا، (١) كذا، والأقرب أن يكون: عمرو بن عمران، والله أعلم. والأثر عزاه السيوطي في ((الدر)) (٢/ ٤٨١) (ط دار الفكر الأولى) للمصنف وحده عن أبي السوداء به. ١٨٧ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٣٣ -١٣٤ فكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة منهن قالت: إن لي زوجاً، فأتوا النبي ﴿* فذكروا ذلك له، فأنزل الله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءَ إلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ﴾ قال: ((السبايا من ذوات الأزواج)). ٤/ ٢٦٨/٢ ١٧٠٦٤ - حدثنا شَبّابة عن وَرْقاء عن ابن أبي نَجيح عن / مجاهد: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ((نهى(١) عن الزنا». ١٧٠٦٥ - (حدثنا أبو أسامة عن)(٢) (يونس بن أبي إسحاق عن)(٣) طارق عن سعيد بن المُسيّب قال: ((لا تغرنكم هذه الآية: ﴿إِلَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ﴾ إنما عنى به الإماء ولم يعنِ به العبيد)). ١٣٤ - في قوله تعالى: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ﴾ [الأحزاب: ٥٢] ١٧٠٦٦ - حدثنا أبو بكر عن جَرير عن منصور عن أبي رَزين في قوله: ﴿لَاَ تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ﴾ قال: ((لا تحل لك من المشركات إلا ما سَبیتَ أو ما ملكت يمينك)). (١) في (ط س) و(هـ) و(م): ((نهين)). وفي (ج) غير واضحة. والمثبت من (ع) وهو أقرب. والذي في ((تفسير الطبري)) (٩٠٠١): ((نهي عن الزنا)). وإنما أثبتها بالألف المقصورة؛ لأنه في (ع) كتبها بالممدودة، فآثرت الجمع بين الأمرين هكذا. (٢) سقطت من (هـ). وفي (ج) موضعها تمزق. وهي من (ط س) و(م) و(ع). (٣) سقطت من (ط س) و(م). وهي ثابتة في بقية النسخ. وهذا السند أشكل عليّ أمره؛ لأن بعضه سقط في نسخه والآخر سقط من نسخة أخرى، فكنت أظنه ملفقاً، فوجدته كما أثبته في (ع)، والحمد لله. ولم أقف على الأثر في ((تفسير الطبري)) أو ((الدر المنثور)) أو ((فقه سعيد بن المسيب)) أو كتب اللواط الحديثية. ويأتى هذا الأثر بنصه عند المؤلف في كتاب النكاح، باب (١٧٤) (٣٣٥/٢/٤- ط السلفية). وفيه ساقه كما هنا، وبالله التوفيق. ١٨٨ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٣٤ ١٧٠٦٧ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: ((من مسلمة ولا نصرانية ولا كافرة». ١٧٠٦٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد: ﴿لا ء يَحِلُّ لَكَ النّسَاءُ مِن بَعْدُ﴾ قال: ((نساء الأمم من أهل الكتاب)). ١٧٠٦٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن بَذِيَمة(١) قال: سمعتُ مجاهداً يقول: ﴿لَّ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ﴾ قال: ((من بعد هذا السبب))(٢). ١٧٠٧٠ - حدثنا ابن إدريس عن داود بن أبي هند عن محمد بن أبي موسى عن زياد قال: قيل لأبيّ(٣): ((ولو هَلَك أزواج النبي ◌َّهِ أَحِلّ له أن يتزوج النبي ◌َّ؟ قال: ((ومن يمنعه؟ أحل الله له ضرباً من النساء، فكان يتزوج منهن من شاء، ثم تلا هذه الآية: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّتِي﴾ [الأحزاب: ٥٠] حتى ختم الآية)). ١٧٠٧١ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن عائشة قالت: ((ما مات رسول الله ( لو حتى/ أحل الله له النساء)). ٤/ ٢٦٩/٢ ١٧٠٧٢ - حدثنا أبو معاوية عن ابن جُريج عن عطاء: ﴿وَلاَ أَن تَبَدَّلَ بهنَّ (١) في (ط س) و(م): ((خزيمة)). وفي (هـ) و(ج) مثلها ولكن بدون نقط. والمثبت من (ع) وهو الصواب. (٢) كذا في (ط س) و(م). وفي (ع): ((النسب)). وفي (هـ) و(ج) تحتمل الأمرين. ولم أقف على الأثر عند ابن جرير والسيوطي. والصواب المثبت. (٣) في (ط س) و(م): ((قلت ... )). وفي (ع): ((لأبي)) بهذا الشكل. والتصحيح من (تفسير الطبري)) (٢٨٥٥٢). وفيه زيادة، أن زياداً - رجل من الأنصار -. ١٨٩ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٣٤ -١٣٥ مِنْ أَزْوَاجِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ قال: ((لا تبدل بهن يهوديات ولا نصرانیات)». ١٧٠٧٣ - حدثنا يحيى بن عبدالملك بن أبي غَنِيَّة(١) عن أبيه عن الحكم قال: ((من أهل الكتاب أو أعرابية)). ١٧٠٧٤ - حدثنا عبيدالله عن إسرائيل عن السُّدِّي عن عبدالله بن شداد في قوله: ﴿وَلاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجِ﴾ قال: ((ذلك لو طلقهن لم يحل له أن يستبدل)). قال: وقد كان النبي ◌َّه ينكح ما شاء بعد ما نزلت، ونزلت وتحته تسع نسوة، وتزوج أم حبيبه و جُویریة». ١٧٠٧٥ - حدثنا عَفّان عن حماد بن سَلَمة عن علي بن زيد عن الحسن: ﴿وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجِ﴾ قال: «قَصَره الله على نسائه التسع اللاتي مات عنهن)) قال: قال علي: فأخبرت بذلك علي بن حسين فقال: ٢٧٠/٢/٤ ((بل كان له أن يتزوج)»./ ١٣٥ - في قوله: ﴿الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلَّ زَانِيَةً﴾ [النور: ٣] ١٧٠٧٦ - حدثنا أبو بكر عن ابن عيينة عن ابن شُبرمة عن عكرمة: ﴿الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلَّ زَانِيَةً﴾: ((لا يزني الزاني إلا بزانية)). ١٧٠٧٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المُسيّب: ﴿الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ قال: ((كان يقال: نسختها (١) في (ط س): ((يحيى بن عبدالملك بن عبدالله))، وهو خطأ. ١٩٠ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٣٥ التي بعدها: ﴿وَأَنْكِحُواْ الأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢] قال: وكان يقال: إنها(١) من أيامى المسلمين)). ١٧٠٧٨ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن يَعلى بن مسلم عن سعيد بن جُبير قال: ((لا يزني إلا بزانية أو مشركة». ١٧٠٧٩ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد قال: ((سمعته يقول: ((كُنّ بغايا في الجاهلية)). ١٧٠٨٠ - حدثنا عَبْدة بن(٢) سليمان عن هشام بن عروة عن عاصم بن المنذر قال: سألتُ عروة عن قوله: ﴿الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ قال: «كُنّ نساء بغاياً(٣) في الجاهلية لهن رايات/ يُعرفن بها». ٤/ ٢٧١/٢ ١٧٠٨١ - حدثنا وكيع عن إسماعيل (عن الشعبي)(٤) قال: ((نساءٌ كُنَّ يُكرين(٥) أنفسهن في الجاهلية». ١٧٠٨٢ - حدثنا وكيع عن سَلَمة عن الضحاك، في قوله: ﴿الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ قال: (لا يزني حين يزني إلا بزانية، ولا تزني حين تزني إلا بزان مثلها». ١٧٠٨٣ - حدثنا وكيع عن شعبة عن يَعْلى بن مسلم عن سعيد بن جُبیر: مثله. (١) في (ع): ((إنها هن ... )). والمثبت من (ط س) و(هـ) و(م). (٢) في (ط س): ((غُنْدر عن سليمان)) وفي (م): ((غُنْدر بن سليمان)) !. (٣) في (ع): ((بغايات)). (٤) سقطت من (ط س). (٥) من الكراء، وهو الإجارة. أي: يؤجرن فروجهن. ١٩١ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٣٥ ١٧٠٨٤ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: ((بغايا كُنَّ في الجاهلية يَجعلنَ على أبوابهن رايات کرايات البياطرة، يأتيهن الناس؛ يُعرفن بذلك)). ١٧٠٨٥ - حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن عاصم بن المنذر عن عروة: نحوه. ١٧٠٨٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حَبيب بن أبي عَمْرة عن سعيد ابن جُبير عن ابن عباس قال: ﴿الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةٌ﴾ ((يعني بالنكاح: يُجامعها». ١٧٠٨٧ - حدثنا معاوية بن هشام عن (سفيان عن خالد بن دينار عن الحارث عن إبراهيم قال: ((لا يُجامعها إلا زان أو مشرك)). ١٧٠٨٨ - حدثنا أبو أسامة عن)(١) سفيان (التَّمّار العُصْفُريّ)(٢) قال: سمعتُ سعيد بن جُبير يقول: ((كُنَّ بغايا بمكة قبل الإسلام، فكان رجال يتزوجونهن، فَيُنفقن عليهم ما أَصَبن، فلما جاء الإسلام تزوّجهن رجال من أهل الإسلام، فَحَرَّم رسول الله ◌َّ ذلك عليهم)). ١٧٠٨٩ - حدثنا عَفّان عن حماد بن سَلَمة عن حُميد عن إسحاق بن (١) ما بين القوسين سقط من جميع الأصول، واستدرکته من (ع). (٢) في (م): ((النمار الصفري)). وفي (ط س) أثبتها: ((سفيان الثوري)). من عنده، وعلل ذلك بما يفيد عدم أهليته لتحقيق النصوص !. وانظر ترجمته في (تهذيب الكمال)) (١٤٣/١١)، وفيه أفاد أنه غير العصفري، وترجم لسفيان بن زياد العصفري (١٥٣/١١). فتعقبه ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) (٣٥٤/٢-٣٥٥) بأنهما جميعاً عصفريان. ووهم ابن حبان في جعلهما واحداً. ١٩٢ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٣٥ -١٣٦ عبدالله بن الحارث عن ابن عباس: ﴿والزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ (قال: ((الزاني لا يزني إلا بزانية(١) أو مشركة)(٢)، ولكن الله كَنّ))(٣). ١٧٠٩٠ - حدثنا شبابة عن وَرْقاء عن ابن أبي نَجيح/ عن مجاهد في ٢٧٢/٢/٤ قوله: ﴿الزَّانِ لاَ يَنكِحُ إِلَّ زَانِيَةً﴾: ((بغايا متعالنات(٤) كُنّ في الجاهلية، فقيل لهن: هذا حرام، فأرادوا نكاحهن، فَحَرَّم الله عليهم نكاحهن)). ١٣٦- من قال: لا يتزوج مَحدود إلا محدودة ومن رخص في ذلك ١٧٠٩١ - حدثنا أبو بكر عن مُعْتمر بن سليمان عن عاصم عن الشعبي قال: ((أَحَلُّ النساء للزاني: الزانية))(٥). قال: وسألت الحسن فقال: ((إنّا لا نُفْتي(٦) في المستور، ولكن المحدود لا يتزوج إلا محدودة)». ١٧٠٩٢ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن ابن سابط، أن علياً أُتي بمحدود تزوج امرأة غير محدودة، فَفَرَّق بينهما. (١) في (هـ): ((لا ينكح إلا زانية))، وفي (ج) غير واضحة، والمثبت من (ع)، وهو أصوب. (٢) سقط من (ط س) و(م). (٣) في (ط س) و(م): ((ولكن الله كفى)). (٤) كذا في (ع)، وهو الأصوب، ومعناه: من الإعلان [انظر: ((القاموس)) (ص ١٥٧٠)] والمجاهرة، وفي (ج) غير واضحة، وفي (ط س) و(م) و(هـ): ((متعالمات)) أي: من الإعلام والمجاهرة التي كُنّ يتخذنها. وورد في ((سنن البيهقي)) (٧/ ١٥٤)، و((تفسير الطبري)) (٢٥٧٥١) مثل الأول. وفي ((تفسير الطبري)) (٢٥٧٥٠) مثل الثاني. والله أعلم. (٥) في (ط س): ((أحل نكاح الزاني الزانية)) وهو خطأ. (٦) في (ط س) و(م) و(هـ): ((لا نعني)). والمثبت من (ع). ١٩٣ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٣٦ -١٣٧ ١٧٠٩٣ - حدثنا بَكّار بن عبدالله(١) عن موسى بن عُبيدة عن أخيه عبدالله بن عبيدة، أن مولاة لبني حارثة جُلِدت حد الزنا، فأراد رجل أن يتزوجها، فاستشار أبا هريرة، فقال: ((لا، إلا أن تكون عملتَ مثل عملها)) !. ١٧٠٩٤ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، أن رجلاً أراد أن يُزَوِّج ابنته، فقالت: ((إني أخشى أن أفضحك، إني قد بَغيتُ))، فأتى عمر، فقال: ((أليس قد تابت؟)) قال: ((نعم)). قال: ٢٧٣/٢/٤ «فَزَوّجها»./ ١٣٧ - في الرجل يُطلق امرأته ثلاثاً، فَتَزَوّج زوجاً ١٧٠٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن الزُّهري عن عروة عن عائشة، أن امرأة رفاعة القُرَظي (٢) جاءت إلى النبي ◌َّ، فقالت: ((إني كنتُ عند رِفاعة (القُرَظي) (٣)، فَطِلَّقني فَبَتَّ(٤) طلاقي، فتزوجتُ عبدالرحمن بن الزَّبِيْر؛ وإنما معه مثل هُذْبة الثوب؟)) فتبسم رسول الله وَّل، وقال: ((تُريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عُسيلته ويذوق عسیلتك)). ١٧٠٩٦ - حدثنا ابن معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: سئل رسول الله وَل عنه؟ فقال رسول الله وَله: ((لا تحلُ له حتى يذوق عُسيلتها وتذوق عُسيلته)). (١) هو ابن عبيدة الربذي، والضبط من ((التوضيح)) (١٢٤/٤). (٢) الضبط من ((الإكمال)) (١١٠/٧). (٣) من (ط س) و(م). (٤) أي: طلقني البتة، وهو الطلاق ثلاثاً. ١٩٤ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٣٧ ١٧٠٩٧ - حدثنا علي بن مُسْهر عن عبيدالله عن القاسم عن عائشة عن النبي ◌َّة: (مثل حديث الأعمش. ١٧٠٩٨ - حدثنا ابن فُضَيْل عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي وَّ)(١) بنحوه. ١٧٠٩٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عَلْقمة بن مَرْئد عن سليمان بن رَزين(٢) عن ابن عمر قال: «سئل / رسول الله وَ ل ◌َ عن رجل طَلَّق امرأته ٢٧٤/٢/٤ ثلاثاً، فتزوّجت زوجاً غيره، فأغلق الباب وأرخى السّتر، ثم طَلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: ((لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره وتذوق عُسيلته)). ١٧١٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع (بأخرة (٣): رَزين بن سليمان) (٤). ١٧١٠١ - (حدثنا شَريك)(٥) عن جابر عن عامر قال: قال علي: ((لا (١) سقط من جميع الأصول إلا (ع). (٢) في (ط س) غيّرها من عنده: ((رزين بن سليمان)) !. وكلاهما صواب؛ فقد نقلهما الرواة، وهذه رواية ابن أبي شيبة عن وكيع كما رواها، ويأتي بعده رجوع وكيع عن هذا إلى الوجه الصحيح بأخرة. (٣) في (م) و(هـ): (حدثنا وکیع نا حرره)) !. (٤) ما بين القوسين حذفه في (ط س) عمداً. ولم ترد في (ج)، فلعله حذفها أيضاً؛ لعدم وضوح المعنى لديه. والمقصود فيها رجوع وكيع عن روايته السابقة إلى هذه: رزین بن سلیمان. (٥) في جميع الأصول إلا (ع): ((حدثنا وكيع)). والمثبت أصح؛ ومنشأ الوهم من العبارة السابقة؛ فإن بعض النساخ لم يفهمها، فحذف أكثرها، وترك ما فهمه، فاختلط السندان كما ترى في (ج) و(هـ) و(م) و(ط س)، وهذا أوضح ما يكون في (ج) و(ط س) لأنهما حذفا العبارة الأولى المحصورة بين قوسين. يدل على صواب كل ذلك أن وكيعاً لا يروي عن جابر - هو الجعفي-إنما الذي يروي عنه شَريك. انظر ترجمته في ((تهذيب الكمال)) (٤٦٥/٤)، وبالله التوفيق. ١٩٥ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٣٧ تَحلّ له حتى يَهزّها به هَزيز البكْر!)) (١)، قال: وقالت عائشة: ((حتى يذوق الآخر عُسيلتها، وتذوق ◌ُسیلته)). ١٧١٠٢ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهُنائي عن أنس قال: ((لا تَحلّ للأول حتى يُجامعها الآخر ويدخل بها». ١٧١٠٣ - حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي يحيى (٢) قال: قال أبو هريرة: ((لا تحلّ للأول حتى يجامعها (٣) الآخر))(٣). ١٧١٠٤ - حدثنا الفُضَل بن دُكَيْن عن مِسْعر عن حماد عن إبراهيم عن عبدالله: ٢٧٥/٢/٤ ((لا تَحلّ له حتى يُشَفْشِفَها به))(٤) (وقال علي) (٥): ((حتى تَذوق عُسيلته)(٦)./ ١٧١٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا الأَشيب(٢) (الحسن بن موسى)(٨) (١) كذا، والذي عند عبدالرزاق (١١١٣٧) وسعيد (١٩٨٧) أصرح! (٢) انظر ترجمة أبي هريرة من ((تهذيب الكمال)) (٣٦٦/٣٤) وفيه يحتمل غير واحد. (٣) في (م): ((الثاني)). (٤) فى (ط س): ((يستشفها)) خطأ. قال فى ((القاموس)) (ص١٠٦٦): ((الشفشفة: الاعتداد والاختلاط)) اهـ. (٥) من (ع) وحدها، والذي في سائر الأصول: ((أو قال)) محلها. (٦) ورد بعد هذا الأثر في جميع الأصول إلا (ع) تكرار للأثر الثالث في الباب الذي تقدم من طريق علي بن مُسْهِر، وسقط آخره من تلك النسخ، وفيه: ((مثل حديث الأعمش)). والحق أن موضعه هناك، لكي يعطف على حديث الأعمش، لا هنا، فيعطف على حديث الفضل بن دكين، فتدبر !. (٧) في (هـ) و(م): ((الأشهب)) وهو خطأ. (٨) سقطت من (ع). ١٩٦ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٣٧ -١٣٨ عن شَيْبان(١) عن يحيى (٢) عن أبي الحارث الغِفاري(٣) عن أبي هريرة عن النبي ژ: ((حتى تذوق عسیلته)). ١٣٨ - في الرجل يتزوج المرأة بكراً أو ثيباً کم یُقيم عندها؟ ١٧١٠٦ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن(٤) أبي قِلابة عن أنس قال: ((إذا تزوج الرجل البكر على امرأته؛ أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيِّب؛ أقام عندها ثلاثاً)). قال خالد: قال أبو قلابة: ((أما لو قلتُ: إنه عن النبي وَلّهِ، ولكنها سنة)). قال خالد(٥): فحدثتُ به/ ابن سيرين، فقال: ((زدتم هذه أربعاً، وهذه ليلة)) !. ٤ / ٢٧٦/٢ (١) في (هـ) كأنها: ((سليمان)). وهو خطأ. وشيبان، هو ابن عبدالرحمن. ووقع في ترجمة الحسن بن موسى من ((تهذيب الكمال)) (٣٢٨/٦): ((سنان بن عبدالرحمن)) في شيوخه، وهو خطأ طباعي أو من المحقق، وانظر ترجمة شيبان من نفس الکتاب (١٢/ ٥٩٢). (٢) هو ابن أبي کثیر. (٣) في (هـ) و(ج) و(م): ((العطاردي)). وهو خطأ. والمثبت من (ط س) و(ع). وانظر ((المقتنى)) (١٦٤/١) و((الجرح)) (٣٥٨/٩). (٤) في جميع النسخ إلا (ع): ((ابن عيينة عن مالك عن أبي قلابة))، وهذا تحريف، والمثبت من (ع)، وهو الصواب؛ لورود اسم خالد بعد المتن - هو الحذاء- وهو الذي يروي عنه ابن عُلَيَّة، لا ابن عيينة كما أن هذه الرواية أخرجها أبو داود (٢١٢٤) عن أخي المصنف عن هُشَيْم وابن علية عن خالد عن أبي قلابة به. والذين رووا الحديث عن خالد كثيرون، وكلهم رووه عنه هكذا، ورواياتهم في (الصحيحين)) وغيرهما، انظر ((تحفة الأشراف)) (١/ ٢٥٢) (٩٤٤)، و((سنن البيهقي)) (٧/ ٣٠١). (٥) في (ط س) زاد على المتن ما يأتي: ((أما لو قلت: إنه (رفعه) عن النبي وَلقر صدقت (لكنه) (قال السنة كذلك) قال خالد ... ))! وما بين القوسين زيادة من = ١٩٧ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٣٨ ١٧١٠٧ - حدثنا عَبْدة عن محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة (عن أنس)(١) أن النبي وَّ قال: ((لِلبكر سبعاً، وللثّب ثلاثاً)). ١٧١٠٨ - حدثنا يعلى بن عُبيد عن محمد بن (إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي ◌َّر: بمثله. ١٧١٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد ابن)(٢) (أبي)(٣) بكر عن عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث ابن هشام عن أبيه عن أم سَلَمة، أن رسول الله وَ ل﴿ لما تزوج أمّ سَلَمة؛ أقام عندها ثلاثاً، وقال لها: «إنه ليس بكِ على أهلك هَوَان؛ إنْ شئتِ سَبَّعتُ(٤) لكٍ، وإِنْ سَبَّعتُ لك سَبَّعتُ لنسائي)». ١٧١١٠ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحَكَم قال: ((لما تزوج رسول الله وَلِّ أمْ سَلَمة أقام عندها ثلاثاً وقال: ((إنْ شئتِ سَبَّعتُ لك، وإِنْ شئتٍ سَبَّعتُ لغيرك))، قيل للحكم: من حدثك هذا الحديث؟، فقال: ((هذا الحديث عند أهل الحجاز معروف)). ١٧١١١ - حدثنا عَبْدة (بن سليمان)(٥) عن أبي سعيد عن إبراهيم والشعبي قالا: ((إذا تزوج البكر على امرأته؛ أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثّب على = الطابع!؟. وقد وردت هكذا في رواية الترمذي (١١٣٩) والبيهقي (٧/ ٣٠١) وغيرهما. ومعناهما واحد، ولكن رواية المصنف مختصرة. (١) من (ع) وحدها. (٢) سقط من جميع الأصول، واستدركته من (ع). (٣) سقطت من (ط س): ومحمد بن أبي بكر، هو ابن حزم. (٤) أي: أقام عندها سبعاً. (٥) من (ع) وحدها. ١٩٨ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٣٨ امرأته؛ أقام عندها ثلاثاً)). ١٧١١٢ - حدثنا عَبْدة عن سعيد عن قتادة (عن أنس بن مالك: مثله. ١٧١١٣ - حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن)(١) (الحسن قال: ((للبكر ثلاثاً، وللثّب ليلتان)). ١٧١١٤ - حدثنا عَبْدة عن سعيد عن قتادة)(٢) عن الحسن قال: (يقيم عند البكر ثلاثاً، ويقسم، وإذا تزوج الثّيِّب أقام ليلتين، ثم يقسم)). ١٧١١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن إبراهيم بَلَغه قال: ((البكر ثلاثاً والثيِّب ليلتين)). ١٧١١٦ - حدثنا ابن مهدي عن زَمْعة عن سَلَمة بن وَهْرام عن عكرمة قال: للبكر سبعاً وللثيب ثلاثاً». ١٧١١٧ - حدثنا أبو قَطَن(٣) عن شعبة عن الحكم/ وحماد قالا: ((هما ٢٧٧/٢/٤ سَواء في القَسْم)). ١٧١١٨ - حدثنا عبدالوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد ابن المُسيّب وخِلاس قالوا: ((إذا تزوج البكر على امرأته؛ أقام عندها ثلاثاً، ثم يقسم. وإذا تزوج الثَّيِّب؛ أقام عندها ليلتين، ثم يقسم)). ١٧١١٩ - حدثنا يزيد عن حميد عن أنس قال: ((من السنة: للبكر سبعاً، وللثَّيِّب ثلاثاً)، قال حُميد: وقال الحسن: ((سبع(٤) وليلتين)). (١) سقط من (ط س). (٢) سقط من (ط س) و(م) و(ع). وهو ثابت في (هـ) و(ج). (٣) هو عمرو بن الهيثم. (٤) كذا في جميع الأصول! وهو خطأ ظاهر، والصواب النصب: ((سبعاً)) وفي (ط س) غيّرها على الصواب من عنده. ١٩٩ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٣٩ ١٣٩- في المستحاضة، من كره أن يأتيها زوجها ١٧١٢٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن غَيْلان بن جامع عن عبدالملك (الزَّرَّاد)(١) عن الشعبي عن قَمِير (٢) عن عائشة قالت: ((المستحاضة لا يأتيها زوجها)). ١٧١٢١ - (حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم، أنه کره أن يجامعها زوجها. ١٧١٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب)(٣) الثقفي عن أيوب عن محمد، أنه كان يكره أن يأتي الرجل امرأته وهي مستحاضة. ١٧١٢٣- حدثنا غُنْدر عن شعبة عن الحكم قال: «لا يَغْشاها، ولا تصوم)). ١٧١٢٤ - حدثنا غندر عن شعبة عن عبدالملك بن ميسرة قال: قال الشعبي: «لا تصوم ولا يغشاها زوجها»./ ٤/ ٢٧٨/٢ ١٧١٢٥ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب قال: قلتُ لسليمان بن يسار: یأتیها زوجها؟ قال: «ما نقول فیه إلا ما سمعنا». (١) حذفها في (ط س) عمداً. قال: ((لأن عبدالملك هذا هو ابن سعيد ولا يلقب بالزراد)». قلت: لا ينقضي العجب من جهل هذا الرجل بأصول التحقيق فضلاً عن علم الحديث، فكيف أجاز لنفسه حذف هذه العبارة التي وردت في أصوله الخطية، ثم إنه ليس ابن سعيد، بل هو ابن ميسرة - كما سيأتي قريباً - وهو الزراد !!. (٢) في (ط س): ((عمر))، وفي (ع): ((قمر))، والصواب المثبت. وهي امرأة مسروق: تابعية ثقة. (٣) سقط من جميع الأصول، واستدركته من (ع). ٢٠٠