Indexed OCR Text

Pages 101-120

٨ - كتاب النكاح
باب: ٧٣-٧٤
الزُّهري عن رجل تزوج / امرأة وهو مَلي(١) لصداقها، أيدخل بها ولم يعطها ١٩٨/٢/٤
شيئاً؟ قال: ((مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئاً)).
١٦٥٨٧ - حدثنا عَبْدة عن سعيد عن قتادة قال: ((يهدي شيئاً)).
١٦٥٨٨ - حدثنا شبابة قال: نا هشام بن الغاز(٢) عن نافع عن ابن عمر
قال: ((لا يحلّ لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يُقدّم عليها ما قَلَّ أو
کَثُر))(٣).
١٦٥٨٩ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن عكرمة، أن النبي وَّ قال
لعلي: ((أعطها درعك الحُطَمِيّة))(٤).
٧٤- في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها
١٦٥٩٠ - حدثنا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر(٥) عن إسماعيل
ابن عبيدالله(٦) عن عبدالرحمن بن غَنْم عن عمر قال: ((لها شرطها))، قال
رجل إذن تطلقنا(٧) فقال عمر: ((إنّ مقاطع الحقوق عند الشروط)).
(١) أي: ممهل. ((القاموس)) (ص١١٧٢١).
(٢) في (ط س) و(ب): ((يهدي شيئاً شيئاً. قال: نا هشيم بن القار)) !. وفي (م): ((هشيم
ابن القاز)). والمثبت من (هـ) و(ع). وفي (ج) غير واضحة.
(٣) في (ط س) و(ب) و(م): (بأقل أو أكثر)).
(٤) في ((القاموس)): (ص١٤١٥): ((حُطَمة بن محارب: كان يعمل الدروع. أو هي التي
تكسر السيوف. أو الثقيلة العريضة) اهـ.
(٥) في (ط س) و(م): ((يزيد عن جابر)). وفي (هـ) و(ج): (يزيد بن يزيد عن جابر)).
والمثبت من (ع) وهو الصواب، وانظر ((تهذيب الكمال)) (٢٧٣/٣٢).
(٦) في (ط س) و(م) و(ج): ((إسماعيل بن عبدالله)). والمثبت من (هـ) و(ع) وهو
الصواب. وإسماعيل، هو ابن عبيدالله بن أبي المهاجر، وانظر ترجمته في ((تهذيب
الكمال» (١٤٣/٣).
(٧) في (ط س): ((تطلقها)).
١٠١

٨ - كتاب النكاح
باب: ٧٤
٤/ ١٩٩/٢
١٦٥٩١ - حدثنا وكيع عن سعيد بن عبدالعزيز عن / إسماعيل بن
عبيدالله عن ابن غَنْم قال: ((لها شرطها)).
١٦٥٩٢- حدثنا وكيع عن عبدالحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي
حَبيب عن أبي الخير(١) عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله وَ له: ((إن
أحق الشروط أن تُوفي به: ما استحللتم به الفروج».
١٦٥٩٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبدالكريم عن أبي عبيدة، أن
معاوية سأل عنها عمرو بن العاص، فقال: ((لها شرطها)).
١٦٥٩٤ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو (عن)(٢) أبي الشعثاء قال: ((إذا
شرط لها دارها؛ فهو بما يستحل من فرجها)).
١٦٥٩٥ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أبي حيان قال: نا أبو الزِّناد، أن امرأة
خاصمت زوجها إلى عمر بن عبدالعزيز، قد شَرَط لها دارها حين تزوجها،
فأراد أن يُخرجها منها، فقضى عمر أن لها دارها، لا يخرجها منها، وقال:
((والذي نفس عمر بيده؛ لو استحللتَ فرجها بزنة أحد ذهباً؛ لأخذنا به
لها))(٣).
١٦٥٩٦ - حدثنا وكيع عن شَريك عن عاصم عن عيسى بن حِطّان عن
مجاهد وسعيد بن جُبير قالا: ((يخرجها))، قال يحيى بن الجزار: ((فبأيّ شيءٍ
يَستحل الفرج؟ فبأيّ كذا وكذا؟)) فرجعا (٤).
(١) هو مرثد بن عبدالله اليزني.
(٢) سقطت من جميع النسخ إلا (ع) وفي (ط س) و(ج): ((بن)). وفي (هـ): ((عمرو
أبي الشعبي)) !. والصواب المثبت من (ع). وعمرو، هو ابن دينار. وأبو الشعثاء،
هو جابر بن زید.
(٣) في (هـ): ((لأخذتك به لها)) وفي (ط س): ((لأخذت ما به لها)).
(٤) في (ط س): ((فرجها)) وهو خطأ.
١٠٢

٨ - كتاب النكاح
باب: ٧٥
٧٥- من قال: ليس (١) شرطها بشيء
و (له أن)(٢) يخرجها
١٦٥٩٧ - حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي ليلى عن المِنهال عن عَبّاد
ابن عبدالله عن علي، في التي / شَرَط لها دارها، قال: ((شرط الله قبل ٢٠٠/٢/٤
شرطها)).
١٦٥٩٨ - حدثنا ابن مبارك عن الحارث بن عبدالرحمن بن أبي ذباب
عن مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيّب، في الرجل يتزوج المرأة ويشترط
لها دارها قال: ((يخرجها إن شاء)».
١٦٥٩٩- حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن محمد بن سيرين
عن شُريح، أن امرأة جاءت، (فقالت: ((شرط لها دارها؟)(٣) فقال: ((شَرْط
الله قبل شرطها)).
١٦٦٠٠ - حدثنا هُشيم عن مُغيرة عن إبراهيم، وعن يونس عن الحسن
قالا: ((يُخرجها إن شاء)».
١٦٦٠١ - حدثنا أبو خالد عن ابن سالم عن الشعبي قال: ((يذهب بها
حيث شاء والشرط باطل)).
١٦٦٠٢ - حدثنا معاذ عن أشعث عن محمد، في رجل تزوج امرأة
وشرط لها دارها؟ قال: «لا شرط لها)).
(١) في (ط س) وحدها: ((ليس لها شرطها)).
(٢) سقطت من (ع).
(٣) سقطت من (م).
١٠٣

٨ - كتاب النكاح
باب: ٧٥-٧٦
١٦٦٠٣ - حدثنا أبو أسامة عن حَبيب بن جُرَيّ(١) قال: سمعتُ طاوساً
وسئل عن الرجل يخطب المرأة، فتشرط عليه أشياء؟ قال: ((ليس الشرط
بشيء)).
٧٦- في الرجل يزوج ابنته، ويشترط لنفسه شيئاً
١٦٦٠٤ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي، أن رجلاً زوج ابنته على
ألف دينار، وشرط لنفسة ألف دينار، فقضى عمر بن عبدالعزيز للمرأة
بألفین دون الأب.
١٦٦٠٥ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن عكرمة قال: ((إن كان هو
الذي يُنکح فهو له!)».
١٦٦٠٦ - حدثنا الثَّقفي عن مُثنى عن عمرو بن شعيب عن عروة
وسعيد قالا: ((أيما امرأة أُنكحت على صَدَاق أو عِدة لأهلها كان قبل عِصمة
٢٠١/٢/٤ النكاح؛ فهو لها. وما/ كان من حياء (٢) لأهلها؛ فهو لهم)).
١٦٦٠٧ - حدثنا شَريك عن أبي إسحاق (٣) أن مسروقاً زَوّج ابنته،
فاشترط على زوجها عشرة الآف سوی المهر.
١٦٦٠٨ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب قال: سمعتُ الزُّهري يقول:
(للمرأة ما استحل به فرجها)).
(١) في جميع الأصول: ((حري)). وبعضها غير منقط أصلاً. والتصويب من ((الجرح))
(٩٧/٣)، والضبط من ((التوضيح)) (٣٠٥/٢).
(٢) أي: اختصاص. ((القاموس)) (ص ١٦٤٢).
(٣) في (ط س): ((عن أصمعي))!
١٠٤

٨ - كتاب النكاح
باب: ٧٦ -٧٧
١٦٦٠٩ - حدثنا أبو بكر عن الضحاك بن مَخْلَد عن ابن جريج
عن عطاء قال: ((ما اشترط لأخيها أو أبيها؛ فهو أحق به إن تكلمت
فیه)).
٧٧- في الرجل تكون له المرأة
فتقول: اقسم لي
١٦٦١٠ - حدثنا ابن عيينة عن الزُّهري عن سعيد بن المُسيّب، أن رافع
ابن خَدیج كانت تحته بنت محمد بن مَسْلَمة، فكره من أمرها إما كِبّراً أو
غيره، فأراد أن يطلقها، فقالت: لا تطلقني، واقسم لي ما شئت، فَجَرت
السنة بذلك، فنزلت: ﴿وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً﴾
[النساء: ١٢٨].
١٦٦١١ - حدثنا عَبْدة عن هشام عن عائشة: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن
بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إعْرَاضاً﴾ الآية/ قالت: (نَزَلت هذه الآية في المرأة تكون ٢٠٢/٢/٤
عند الرجل، فتطول صحبتها، فيريد أن يطلقها، فتقول: لا تطلقني وأمسكني
وأنت في حِلّ مني؛ فنزلت هذه الآية فيهما)).
١٦٦١٢- حدثنا ابن مهدي عن حرب بن شداد عن یحیی بن أبي كثير
قال: نا أبو النَّجاشي(١) مولى رافع بن خَديج: أن رافع بن خديج تزوج امرأة
على امرأته، فقال لامرأته الأولى: ((إنْ شئتِ أن أُمسكك ولا أقسم لك، وإنْ
شئتٍ طلقتك)) فاختارت أن يُمسكها ولا يطلقها.
(١) في (ط س) و(م): ((ابن النجاشي))، وهو خطأ. والمثبت من (هـ) و(ج) و(ع).
وانظر: ((تهذيب الكمال)) (٢٠ /٩٤).
١٠٥

٨ - كتاب النكاح
باب: ٧٧
١٦٦١٣ - حدثنا ابن مهدي عن حرب بن شداد(١) عن يحيى بن أبي
كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، أن بنت عبدالله بن جعفر كانت
تحت رجل من قريش، فخيرها بين أن يُمسكها ولا يقسم لها، وبين أن
يطلقها، فاختارت أن يمسكها ولا يطلقها.
١٦٦١٤ - حدثنا عبدالوهاب عن أيوب عن محمد عن عَبيدة قال:
سألته عن هذه الآية: ﴿ وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً﴾
[النساء: ١٢٨]؟ قال: ((هو الرجل تكون له المرأة قد خَلاَ من سِنها(٢)،
فيصالحها من حقها على شيء؛ فهو له ما رضيت. فإذا كرهت؛ فلها أن
يعدل عليها، أو يرضيها من حقها أو يطلقها)).
١٦٦١٥ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عَرْعَرَةَ(٣) عن
علي قال: ((أتاه رجل يستفتيه في امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً،
فقال: ((هي المرأة تكون عند الرجل، فتسوء عيناه من دَمامها (٤)، أو فقرها،
٤/ ٢٠٣/٢ أو سوء خُلقها، فتكره/ فِراقه، فإن وضعتْ له من حقها شيئاً حَلّت له، وإنْ
جعلت من أيامها شيئاً؛ فلا حرج)».
١٦٦١٦ - حدثنا ابن نُمير عن هشام بن عروة عن أبيه، أن سَوْدة لما
أَسَنّت؛ وَهَبت يومها لعائشة حتى لقيت الله.
(١) في (هـ) و(م): ((حريث بن شداد)) وفي (ج) غير واضحة. والمثبت من (ط س)
و(ع) وهو الصواب، وانظر ((تهذيب الكمال)) (٥٢٤/٥).
(٢) في (ط س): ((سهمها)). ومعناه: أي كبرت.
(٣) الضبط من (ع). وانظر ترجمته في ((الجرح)) (٣٤٣/٣).
(٤) في (م) و(ط س): ((ذمامها)) أي: من قبحها.
١٠٦

٨ - كتاب النكاح
باب: ٧٧-٧٨
١٦٦١٧ - حدثنا عقبة بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة:
بمثله.
١٦٦١٨ - حدثنا جرير عن منصور عن أبي رَزين(١) في قوله تعالى:
﴿تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ﴾ [الأحزاب: ٥١] ((فكان
ممن آوى: عائشة وأم سَلَمة وزينب وحفصة؛ فكان قسمتهن من نفسه وماله
فيهنّ سواء. وكان ممن أرجى: سَوْدة وجُوَيرية وأم حَبيبة وميمونة وصَفيّة؛
فكان يقسم لهن ما شاء، وكان أراد أن يفارقهن، فقلن له: ((اقسم لنا من
نفسك ما شئت، ودعنا نكون على حالنا)).
٧٨- المرأة تملك من زوجها شِقصاً(٢)
١٦٦١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالسلام عن عطاء بن السائب، أن
امرأة مَلَكت من زوجها قيمة سُبع الدرهم، (٣) فسئل ميسرة عن ذلك؟ فقال:
«حَرُمت عليه، ولا أدري من أين تَحلّ له؟)) فلقيتُ الشعبي، فسألته، فقال:
((الْقَ أبا بكر بن أبي موسى(٤) ، فاسأله))، وهو يومئذ قاضٍ، فأتيته، فسألته
فقال: ((إذا لم تستطع شيئاً، فدعه إلى ما تستطيع!)) فأتيتُ الشعبي، فذكرتُ
ذلك له، فضحك وقال: ((اذهب إلى عبيدالله بن عبدالله بن عتبة)). فأتيته،
(١) في (ط س): ((ابن أبي رزين)) وهو خطأ. وهو مسعود بن مالك الأسدي، مولى أبي
وائل. ((تهذيب الكمال)) (٢٧/ ٤٧٧).
(٢) أي: سهماً أو نصيباً في شركة. ((القاموس)) (ص٨٠٢). والمقصود أنه عبد فتملك
امرأته بعض قيمته، أي: تكون شريكة في ملكه، بإرث أو غيره.
(٣) كذا في (ط س) و(م) وهو الأقرب للصواب. وفي (ع): ((سبع دراهم)) وفي (ج):
((سبع الدراهم)). وفي (هـ): ((سبعة الدرهم)).
(٤) هو الأشعري، ابن الصحابي: تابعي ثقة.
١٠٧
٠٠

٨ - كتاب النكاح
باب: ٧٨
فسألته فقال: ((حَرُمت عليه)) فقلتُ: من أين تحل له؟ قال: ((تَهب أو تُعتق أو
تبیع)) فرجعتُ إلى الشعبي فسألته، فقال: ((ارجع إلیه، فاسأله أتعتد منه؟))،
فأتيته فقال: ((لا، إنما هو ماؤه))، فرجعت إلي الشعبي، فأخبرته، فقال:
٢٠٤/٢/٤ (طابق الفتوى))، فأتيتُ ابن مَعْقل(١) / فسألته، فقال عبدالسلام: ((فلم أحفظ
ما قال، فأخبرني عمار بن رُزَيق عن عطاء بن السائب (عن ابن معقل قال:
((یستقبلان للنكاح)).
١٦٦٢٠ - حدثنا ابن فُضَيْل عن عطاء بن السائب) (٢). قال: سألتُ
ميسرة عن امرأة ورثت من زوجها شيئاً قال: ((حَرُمت عليه)).
١٦٦٢١ - حدثنا هُشيم عن مُغيرة عن إبراهيم، في امرأة مَلَكت من
زوجها شيئاً؟ قال: ((حرمت علیه، إلا أن تُعتقه ساعة تملكه)).
١٦٦٢٢ - حدثنا هُشيم عن مُغيرة، أن عبيدالله بن عبدالله بن عُتبة قاله.
١٦٦٢٣ - حدثنا هُشيم عن حجاج عن عطاء، أنه قال: حَرُمت
عليه))(٣).
١٦٦٢٤ - حدثنا هُشيم عن (يونس عن)(٤) الحسن قال: (((قد)(٥)
حَرُمت عليه، فليستأنف نكاحها إنْ أرادها)».
(١) في (ط س): ((ابن مغفل))، وهو خطأ. وفي (هـ) و(م) مهملة. والمثبت من (ع)
وهو الصواب. وهو عبدالرحمن التابعي الفقيه.
(٢) ما بين القوسين سقط من (ط س) و(م).
(٣) في (ط س): ((حرمت عليه، فليستأنف نكاحها إن أرادها)) وهذه الزيادة الأخيرة لم
ترد في سائر النسخ؛ فالظاهر انها سبق نظر لما سياتي.
(٤) سقطت من (ط س).
(٥) سقطت من (ط س) و(م).
١٠٨

٨ - كتاب النكاح
باب: ٧٨
١٦٦٢٥ - حدثنا هُشيم عن حجاج قال: وقال ذلك الشعبي.
١٦٦٢٦ - حدثنا زيد بن حُباب(١) عن ابن أبي ذئب عن عبد ربه عن
طاوس، أنه سئل عن امرأة وقع لها في زوجها شرك، فأعتقته ساعة مَلَكَتْه،
فقال: ((لو كان قدر ذُباب؛(٢) فُرِّق بينهما)).
١٦٦٢٧ - حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزُّهري قال:
((حَرُمت علیه)).
١٦٦٢٨ - حدثنا غُنْدر عن شعبة قال: سألتُ الحكم وحماداً عن المرأة
تَرث من زوجها سهماً؟ قالا: ((حَرُمت عليه. فإن تزوجها؛ فإنها عنده على
ثلاث تطليقات)».
١٦٦٢٩ - (حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: ((إن أُعتق بعد
تزوجها؛ فإنها عنده على ثلاث تطليقات)(٣) لم تكن فُرْقتهما طلاق)).
١٦٦٣٠ - حدثنا أبو بكر عن إسحاق بن منصور عن شَريك عن عطاء
ابن السائب عن ميسرة عن علي قال: ((حَرُمت علیه))./
٤/ ٢٠٥/٢
١٦٦٣١ - حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد، في المرأة تملك زوجها
قال: ((إنْ أعتقته مكانها؛ فهما على نكاحهما».
١٦٦٣٢ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: ((إذا كان
للمملوك امرأة حُرّة، فمات مولى المملوك، فورثت امرأته نصيباً منه، فإن
أعتقته مكانها(٤) ؛ فهما على نكاحهما الأول، وإن لم تعتقه؛ حَرُمت علیه)).
(١) في (هـ): ((يزيد بن خباب)) وهو خطأ.
(٢) كذا في (ع) وهو الصواب. وفي (ج) و(ط س) و(م): ((لو كان رد باب)). وفي
(هـ): ((لو كان قد ردّ باب)).
(٣) ما بين القوسين سقط من (ط س) و(م).
(٤) أي: على الفور.
١٠٩

٨ - كتاب النكاح
باب: ٧٩
٧٩ - كم يُؤَجّل العِنْين(١)؟
١٦٦٣٣ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن خالد بن
كثير عن الضحاك عن علي قال: ((يؤجل سنة، فإن وَصَل وإلا فُرّق بينهما،
فالتَّمَسا من فضل الله)). يعني: العِنّين.
١٦٦٣٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الرُّكينْ عن أبيه وحُصين بن قبيصة(٢)
عن عبدالله، أنه قال: ((يؤجل العِنّين سنة، فإن جامع، وإلا فُرّق بينهما)).
١٦٦٣٥- حدثنا وكيع عن سفيان عن الرُّكينْ عن أبي حنظلة النعمان (٣)
عن المُغيرة بن شعبة، أنه أجل العِنْين سنة.
١٦٦٣٦ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن عن عمر قال: ((يُؤجل
العِنّين سنة، فإن وصل إليها، وإلا فُرّق بينهما».
١٦٦٣٧ - (حدثنا هُشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي(٤)، أن عمر
ابن الخطاب كتب إلى شُريح: أن يُؤجل العنّين سنة من يوم يُرفع إليه)(٥) .
١٦٦٣٨ - حدثنا هُشيم عن المُغيرة عن الشعبي، أن الحارث بن
عبدالله ابن أبي ربيعة أَجّل رجلاً عشرة أشهر / لم يَصل إلى أهله.
/ ٢٠٦/٢
(١) هو الذي لا شهوة له في النساء.
(٢) في (م) و(ط س): ((حصين عن قبيصة)). وهو خطأ.
(٣) في (ط س): ((أبي حنظلة التيمي)). وفي سائر النسخ كما هو مثبت إلا (ج) فغير
واضحة. والرجل وقع اختلاف في اسمه واسم أبيه على أقوال، ورواية المصنف
وجه زائد على ما ذكره المزي. ((تهذيب الكمال)» (٤٨١/٢٩).
(٤) في (م): ((هشيم عن مغيرة عن الشعبي ... )) ولعله زاغ بصره لسند الأثر الآتي بعده.
(٥) ما بين القوسين سقط من (ط س).
١١٠

٨ - كتاب النكاح
باب: ٧٩
١٦٦٣٩ - حدثنا جرير عن إبراهيم عن منصور قال: ((إذا لم يَصل
الرجل إلى امرأته؛ أُجّل سنة أو عشرة (١) أشهر)).
١٦٦٤٠ - حدثنا هُشيم عن يونس عن الحسن، وعن مُغيرة عن إبراهيم
قالا: يُؤجل العِنّين من يوم يُرفع إلى السلطان)). قال يونس عن الحسن:
((يؤجل سنة)). وقال مُغيرة (٢) عن إبراهيم: ((لا أحفظ الوقت، لكنه يُؤجل من
یوم یُرفع إلى السلطان)).
١٦٦٤١ - حدثنا شَريك عن جابر عن عامر، أنه كان يقول (بقول)(٣)
أصحاب محمد ◌َّله: ((يُؤجّل العِنين سنة)».
١٦٦٤٢ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبدالملك عن عطاء قال:
(أُيُؤجل العِنّين سنة. فإن وَصَل إليها، وإلا فُرّق بينهما)).
١٦٦٤٣ - حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المُسيّب قال:
(يُؤجل العِنين والذي يُؤَخَّذ(٤) عن امرأته سنة)).
١٦٦٤٤ - حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: ((تستقبل بها
من یوم تخاصمه سنة)).
(١) كذا في (ع) وهو الصواب. ووقع في سائر الأصول: ((سبعاً وعشرة أشهر)»! وفي
(ج) غير واضحة.
(٢) في (هـ): ((معاوية)).
(٣) سقطت من (م). وفي (ط س): ((كقول)).
(٤) كذا في (ط س) و(ب) و(هـ) و(م). وفي (ع): (يؤخر)). وفي (ج): ((أُخد)). والمثبت من
(ط س) و(هـ) و(م) و(ب)، وهو الصواب، ومعناه: الذي يُسحر من امرأته عن المرأة
الأخرى. ((اللسان)) (٤٧٢/٣)، والأثر أخرجه مالك (٣١٥/٣) (مع الزرقاني) مختصراً،
وأخرجه عبدالرزاق (٦/ ٢٥٠)، ومالك في ((المدونة)) (١٦٩/٢) بمعناه. وعلّقه ابن حزم
(٥٩/١٠) وكذا ابن قدامة في ((المغني)) (٨٢/١٠)، وعزاه الزيلعي (٢٥٥/٣) إلى
المصنف مختصراً. فلم ترد هذه اللفظة عندهم جميعاً.
١١١

٨ - كتاب النكاح
باب: ٧٩
١٦٦٤٥ - حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: ((يُؤجل العِنين
سنة، فإن وَصل إليها، وإلا فُرّق بينهما)).
١٦٦٤٦ - حدثنا هُشيم عن يحيى بن سعيد عن بعض أشياخهم، أن أبا
حليمة معاذاً القاري تزوج ابنة جارية بن النعمان الأنصاري، فلم يصل
إليها، فأجّله عمر سنة، قال يحيى: فأخبرني يحيى بن عبدالرحمن الأنصاري
أنه حيث حال عليه الحول فُرِّق بينهما وقال: ((الحمد لله الذي كَفّ على
جارية ابنته)).
١٦٦٤٧ - حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن
المُسيّب عن عمر، أنه أجَّل العِنّين سنة.
١٦٦٤٨ - حدثنا هُشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي، أن عمر بن
الخطاب كان يقول: ((يُؤجل / سنة)). لا أعلمه إلا من يوم يُرفع إلى
السلطان.
٤/ ٢/ ٢٠٧
١٦٦٤٩ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن نُسير (١) قال: «كنتُ عند
عبدالملك بن مروان فأُتي بعِنین، فإذا إنسان ضریر، فأجّله سنة)).
١٦٦٥٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن شَهْر(٢) عن الشعبي قال: ((يُؤجل
العِنِين سنة)).
(١) في (هـ): ((بشر)). وفي (ط س) و(ب) و(م): ((بشير)). وفي (ج) مهملة. والمثبت
من (ع)، وهو الصواب. ونسير، هو ابن ذعلوق.
(٢) كذا في (هـ) و(م) و(ج). وفي (ع): ((شمر)). وكلاهما محتمل. وأما ما في
(ط س) و(ب): ((مسعر))، فبعيد.
١١٢

٨ - كتاب النكاح
باب: ٨٠-٨٢
٨٠- فيه إذا خُيّرت، فإن شاءت أقامت
وإن شاءت فارقته(١)
١٦٦٥١ - حدثنا هُشيم عن ابن سالم عن الشعبي، وعُبيدة(٢) عن
إبراهيم قالا: ((تُخَيّر في رأس الحول، فإن شاءت أقامت، وإن شاءت
فارقته)).
١٦٦٥٢ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن سالم عن الشعبي عن
شُريح قال: ((كتب إليّ عمر أن أَجّله سنة، فإن استطاعها وإلا خيّرها، فإن
شاءت أقامت وإن شاءت فارقته)).
٨١- من قال: إذا اختارته فليس لها خيار
١٦٦٥٣ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((يُؤجل العِنين
أجلاً، فإن وصل وإلا خیرت، فإن اختارته، فليس لها خيار بعد ذلك)).
٨٢- في امرأة العِنّين، ما لها من الصداق؟
١٦٦٥٤ - حدثنا أبو بكر عن يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن
قتادة عن سعيد/ بن المُسيّب عن عمر، أنه أجّل العِنّين سنة، فإن أتاها وإلا ٢٠٨/٢/٤
فُرّق بينهما، ولها الصداق كاملاً.
١٦٦٥٥ - حدثنا هُشيم عن مُغيرة عن الشعبي عن شریح، أنه كان يقول
في العِنْين إذا لم يصل إلى امرأته: ((إن عليه نصف صداق)).
(١) في (ط س): دمج هذا العنوان مع الأثر الذي قبله، وسبقه بحرف العطف !.
(٢) في (ط س) و(ب): ((عبدة)) وهو خطأ.
١١٣

٨ - كتاب النكاح
باب: ٨٢-٨٣
١٦٦٥٦ - حدثنا هُشيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((عليه(١) الصداق)).
١٦٦٥٧ - حدثنا أبو خالد عن ابن جُريج عن عطاء قال: (لها المهر)).
١٦٦٥٨ - حدثنا أبو خالد عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب
والحسن قالا: ((أجَّلَه عمر سنة، فإن وصل وإلا فُرّق بينهما، ولها الصداق)).
١٦٦٥٩ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمر عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب
قال: ((لها الصداق)).
١٦٦٦٠ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن هشام بن عروة عن
أبيه قال: ((لها الصداق)».
١٦٦٦١ - حدثنا ابن مهدي عن زَمْعة عن ابن طاوس عن أبيه قال:
((لها نصف صداق)).
٨٣- فيه إذا وصل مرة ثم حُبس عنها
١٦٦٦٢ - حدثنا أبو بكر عن ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال:
((إذا وصل إليها مرة لم يُفرق بينهما)).
١٦٦٦٣ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمر عن الزُّهري قال: ((إذا قدر عليها
مرة؛ فهي امرأته أبداً)).
١٦٦٦٤ - (حدثنا عمر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال:
((إذا أصابها مرة؛ فلا كلام لها ولا خصومة)))(٢).
٠
(١) في (ط س): ((إن عليه)).
(٢) ما بين القوسين سقط من (ط س).
١١٤

٨ - كتاب النكاح
باب: ٨٣-٨٥
١٦٦٦٥ - حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: ((إذا أصابها مرة،
فلا کلام لها ولا خصومة)).
١٦٦٦٦ - حدثنا عمر عن ابن جُريج عن عمرو بن دينار قال: ((ما زلنا
نسمع، أنه إذا أصابها مرة فلا كلام لها ولا خصومة)»./
٢٠٩/٢/٤
١٦٦٦٧ - حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم
قالا: ((إنْ تزوجها ثم وطئها مرة، ثم لم يستطع أن يغشاها، فإنه لا خيار لها
بعد تلك المرة».
١٦٦٦٨ - حدثنا محمد بن يزيد عن عُبيدة عن إبراهيم قال: ((إذا وطئها
مرة؛ فلیس لها خیار)).
٨٤- في تزويج الفاسق
١٦٦٦٩ - حدثنا أبو بكر عن حكّام الرازي عن خليل بن زُرَارة (١) عن
مُطَرِّف عن الشعبي قال: ((من يُزوّج(٢) فاسقاً؛ فقد قطع رحمه)).
٨٥- في الأمة تُعتق ولها زوج حُرّ
١٦٦٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن سعيد عن قتادة عن ابن
المُسيّب وسليمان بن يسار(٣) والحسن، وعكرمة عن ابن عباس قالوا: ((لا
خيار لها على الحر)).
(١) له ترجمة في ((الجرح)) (٣٨٠/٣).
(٢) في (ط س) و(م): ((تزوج)).
(٣) في (ط س) و(م) و(ب): ((سليم بن يسار)). وهو خطأ.
١١٥

٨ - كتاب النكاح
باب: ٨٥-٨٦
١٦٦٧١ - حدثنا ابن مبارك عن ابن جُريج عن عطاء قال: قلتُ له: ((لها
خيار على الحر؟ قال: ((لا)).
١٦٦٧٢ - حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال: «ليس لها خيار
من الحر، ولها خيار من العبد)).
١٦٦٧٣ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن، أنه كان يقول: ((لا
خیار للأمة إذا أُعتقت وزوجها حر)).
٤/ ٢١٠/٢
١٦٦٧٤ - حدثنا ابن نُمير عن يحيى بن سعيد عن / نافع، أن صَفِية
بنت أبي عُبيد كان لها عبد، فزوّجته جارية بكراً، فكانت تكره زوجها،
وكانت تريد عتقها، فخافت(١) أن تُعتق الوليدة، فتفارق زوجها؛ فأعتقت
العبد حتى إذا أثبت العتق أعتقت الوليدة بعد ذلك.
٨٦- من قال: لها الخيار على الحر والعبد
١٦٦٧٥ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن
عائشة، أنها اشترت بَريرة، فأعتقها فَخَيّرها رسول الله وَ ﴾ وكان لها زوج
حر.
١٦٦٧٦ - حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: ((تُخَيّر وإنْ
کانت تحت رجل من قریش)».
١٦٦٧٧ - حدثنا ابن مبارك عن هشام عن ابن سيرين قال: ((لها الخيار
حراً كان زوجها أو عبداً».
(١) في (ط س): ((مخافة)).
١١٦

٨ - كتاب النكاح
باب: ٨٦-٨٧
١٦٦٧٨ - حدثنا حفص عن عاصم عن الشعبي قال: ((تُخيّر حراً كان
زوجها أو عبداً».
١٦٦٧٩ - حدثنا عبدالصمد بن عبدالوراث عن حرب بن أبي العالية
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: ((لها الخيار وإنْ كانت تحت أمير
المؤمنین)).
١٦٦٨٠ - حدثنا ابن مبارك عن ابن جُريج عن ابن طاوس عن أبيه،
وعن ابن جُريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس قال: ((لها الخيار على
الحر والعبد)».
١٦٦٨١ - حدثنا علي بن مُسْهر عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر، في
المملوكة تكون تحت العبد فتُعتق قال: ((لها الخيار ما لم يَمسّها».
١٦٦٨٢ - حدثنا ابن مبارك عن حنظلة قال: سمعتُ طاوساً وسئل عن
الأمة تعتق ولها زوج حر، تُخيّر؟ قال: ((لا علم لي، ولكنها/ إذا كانت ٢١١/٢/٤
تحت عبد خیرت)).
١٦٦٨٣ - حدثنا عَبْدة عن سعيد عن أبي مَعْشر عن إبراهيم قال: («تُخيّر
حراً كان زوجها أو عبداً).
٨٧- من قال: إذا وطِئها فلا خيار لها
١٦٦٨٤ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن خالد عن أبي قلابة عن عمر قال: ((إذا
أُعتقت الأمة، فلها الخيار ما لم يَطَأها زوجها)).
١٦٦٨٥ - حدثنا عَبْدة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: ((إذا
قربها، فلا خيار لها قد أقرت)).
١١٧

٨ - كتاب النكاح
باب: ٨٧-٨٨
١٦٦٨٦ - حدثنا عَبْدة عن سعيد عن قتادة، أن حفصة زوج النبي وَل
أعتقت جارية لها، فقالت: ((إن وطئك زوجك؛ فلا خيار لك)).
١٦٦٨٧ - حدثنا عَبْدة عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار قال:
«إذا غشیها زوجها، فلا خيار لها)).
١٦٦٨٨ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن أبي قلابة ونافع قالا: ((لها
الخيار ما لم يَغشها)).
١٦٦٨٩ - حدثنا عبدالسلام عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا أُعتقت
الأمة، فلها الخيار ما لم يَطَأها زوجها)).
٨٨- فيه إذا وطِئها وهي لا تعلم أن لها الخيار
١٦٦٩٠ - حدثنا ابن مبارك عن حماد بن سَلَمة قال: ((إذا أعتقت الأمة،
ثم وطئها وهي لا تعلم أنّ لها الخيار؛ فلها الخيار)). قال: وبلغني عن
الحسن أنه کان يقول ذلك.
١٦٦٩١ - حدثنا ابن مبارك عن ابن جُريج قال: بلغني عن سعيد بن
المُسيّب، أنه قال: ((لها الخيار)) وقال: ((لو كان لي عليه سلطان لضربته)).
١٦٦٩٢ - حدثنا ابن مبارك عن ابن جُريج فيما قرأ عليه قال: وقال ابن
عمر: ((إن أصابها ولا تعلم؛ فلها الخيار/ إذا علمت ولو أصابها مائة مرة)).
/ ٢١٢/٢
١٦٦٩٣ - حدثنا أبو بكر عن ابن المبارك عن ابن جريج قال: قلتُ
لعطاء: إذا أُعتقت الأمة، فأصابها مُبادراً؟ قال: ((بئس ما صنع!)) قال:
قلت: لها خيار على الحر؟ قال: ((لا)).
١١٨

٨ - كتاب النكاح
باب: ٨٨-٩٠
١٦٦٩٤ - حدثنا وكيع عن سعيد عن الحكم قال: ((إذا وطئها وهي لا
تعلم أن لها الخيار؛ فلها الخيار إذا علمت)).
١٦٦٩٥ - حدثنا حفص عن بعض أصحاب حماد عن حماد عن
إبراهيم قال: ((إذا وقع عليها ولم تعلم أن لها الخيار؛ فلها الخيار إذا
علمت)).
٨٩- فيها(١) إذا وطئها وهي تعلم أن لها الخيار
١٦٦٩٦ - حدثنا ابن مبارك عن جُويبر (٢) عن الضحاك قال: ((إذا وطِئها
وهي تعلم أن لها الخيار؛ فذلك منها رضى)).
١٦٦٩٧ - حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: ((إذا وقع عليها
زوجها قد علمت أن لها الخيار؛ فلا خيار لها».
٩٠- في الرجل يقول: قد عَلِمتْ الخيار
أتستحلف(٣) له؟
١٦٦٩٨ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن قال: ((إذا غَشِيها قبل
أن تختار/؛ استحلف أنها لم تعلم أنّ لها الخيار، ثم خيّرت إذا كانت تحت ٢١٣/٢/٤
عبد)).
(١) الضمير يعود على الأمة إذا أُعتقت.
(٢) في (ط س): ((جرير)). وهو خطأ.
(٣) في (هـ): ((فاستحلف)) وفي (ط س) و(ب): ((استحلف)). وفي (م): ((أيستحلف)).
والمثبت من (ع) وهو الصواب.
١١٩

٨ - كتاب النكاح
باب: ٩٠-٩١
١٦٦٩٩ - حدثنا غُنْدر عن شعبة قال: سألتُ الحَكَم عن رجل
كانت عنده امرأة، فأُعتقت، فَغَشِيها بعد العتق فقالت: لم أشعر أن لي
خياراً؟ قال: ((تُستحلف أنها لم تعلم أن لها الخيار، ثم تُخَيَّر)). وسألت
حماداً، فقال: ((هي امرأته ولا تُخَيَّر)).
١٦٧٠٠ - حدثنا غندر عن شعبة قال: أخبرني الهيثم عن حماد، أنه
قال: ((تُستحلف أنها لم تعلم أن لها الخيار)).
٩١- في المكاتبة إذا أُعتقت
یکون لها الخیار؟
١٦٧٠١ - حدثنا ابن مبارك عن رجل عن جابر بن زيد، في المكاتبة
قال: ((تُخَيَّر)).
١٦٧٠٢ - حدثنا ابن مبارك عن سفيان عن فِراس عن عامر قال: ((تُخيّر
المكاتبة)).
١٦٧٠٣ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن منصور ومُغيرة عن إبراهيم
قال: ((إذا كانت امرأة أعانها زوجها على مكاتبتها، ثم أعتقت؛ فلا خيار
لها)).
١٦٧٠٤ - حدثنا شَريك عن جابر عن عامر، في المكاتبة تسعى ومعها
زوجها، قال: ((لها الخيار وإن سعى معها)».
١٢٠