Indexed OCR Text

Pages 601-620

٧ - كتاب الحج
باب: ٤١٧-٤١٨
١٥٥٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شَرِيك عن جابر عن
عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه: أنه قرن واشتری هديه من مكة.
١٥٥٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرزاق عن مَعْمَر عن عبدالكريم
عن سعيد بن جُبیر: أنه کره أن یقرن إلا أن يسوق.
١٥٥٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرزاق عن مَعْمَر عن خُصَيف أو
عليِّ بن بُذَيمة عن مجاهد: بنحو منه.
٤١٨- من كره أن يرمي الجمار غير مُتَوضئ
١٥٥٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن محمد بن مسلم عن
عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه: أنه كره أن يرمي الجمار على غير
وضوء.
١٥٥٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن محمد بن مسلم عَمَّن سمع
عطاء: يكره أن يرمي الجمار على غير وضوء، فإن فعل أجزأه.
١٥٥٩٣ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن العُمَريِّ عن نافع عن
ابن عمر: أنه كان يغتسل إذا رمى الجمرة)(١) .
١٥٥٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
مجاهد قال: «كانوا يغتسلون إذا راحوا إلى الجمار)»./
٤/ ٣٨/٢
١٥٥٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء:
أنه كره أن يرمي الجمار على غير وضوء.
(١) ما بين القوسين سقط من (ط س).
٦٠١

٧ - كتاب الحج
باب: ٤١٨-٤٢٠
١٥٥٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الحجاج عن الحَكّم
قال: ((كانوا يغتسلون إذا راحوا للرمي)).
١٥٥٩٧- حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عبدالرحمن بن الأسود: أنه كان يغتسل إذا راح إلى الجمار.
١٥٥٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن عبيدالله عن نافع قال:
((ما رأيت ابن عمر إذا أراد أن يرمي الجمار إلا اغتسل)).
٤١٩- في الرجل يسعى بين الصفا والمروة
أربع(١) عشر مرة
١٥٥٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن منصور بن عبدالرحمن عن عطاء
قال: سألتُه عن رجل سعى بين الصفا والمروة أربع(١) عشر مرة؟ قال: ((يعيد)).
١٥٦٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن مِسْعَر عن عطاء قال:
«یجزئه)»./
٣٩/٢/٤
٤٢٠ - مَنْ كان إذا استلم الركن اليمانيَّ
وضع خَدَّه علیه
١٥٦٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن عبدالله بن سعيد
عن مجاهد قال: كان النبيُّ ◌َ ﴿ يستلم الركن اليمانيَّ ويضع خَدَّه عليه.
١٥٦٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن عَيّاش عن الشيبانيٌ قال:
رأيت عمرو بن ميمون يستلم الركن اليمانيَّ ويضع خَدَّه عليه.
(١) في النسخ إلا (ج): ((أربعة)) وهي خطأ.
٦٠٢

٧ - كتاب الحج
باب: ٤٢١- ٤٢٢
٤٢١- من كان يستقبل البيت وهو بعرفة
١٥٦٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن
قال: كان يقول: ((مَنْ وقف بعرفة استقبل البيت)).
١٥٦٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج قال:
قلت لنافع، كان ابن عمر يستقبل البيت في الموقف بعرفة؟(١) قال: نعم.
١٥٦٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم عن جعفر عن أبيه عن جابر: أن
رسول الله وَ ل﴿ ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصوى إلى
الصخرات، وجعل حبل المشاة (٣) بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفاً
حتى غربت الشمس. /
٤/ ٤٠/٢
٤٢٢- مَنْ كان إذا رمى الجمرة استقبل القبلة
١٥٦٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن المسعوديِّ عن جامع بن
شَدَّاد عن عبدالرحمن بن يزيد: أن عبدالله لما أتى إلى جمرة العقبة استبطن
الوادي، واستقبل الكعبة وجعلها على حاجبه الأيمن، ثم رماها بسبع
حصیات یُکېر مع كل حصاة.
١٥٦٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُندر عن شعبة عن الحَكَم عن
إبراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد: أنه حَجَّ مع عبدالله، وأنه رمى الجمرة
بسبع حصيات، وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: ((هذا مقام
الذي أُنزلت عليه سورة البقرة)).
(١) في (ج) و(أ): ((بعمده))!
(٢) حبل المشاة: المقصود به الطريق الذي يمشي فيه الناس، وسمي حبلاً لأنه ممتد
کالحبل.
٦٠٣

٧ - كتاب الحج
باب: ٤٢٢-٤٢٣
١٥٦٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عَيّاش عن ليث عن عطاء
وطاوس ومجاهد وسعيد بن جُبير: أنهم كانوا إذا رموا الجمار استقبلوا
البيت.
١٥٦٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج قال: ((رأيت عطاء
وعبدالرحمن بن الأسود وعمرو بن دينار يقومون عن يسار الجمرة)).
٤٢٣ - مَنْ كره أن يُقَدِّم تَقَله من منی
١٥٦١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الأعمش عن عُمارة
قال: قال عمر: ((مَنْ قَدّم ثقله لیلة ینفر فلا حَجَّ له)).
١٥٦١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن
إبراهيم أنه قال: ((إذا أنت ارتحلت فلا يسبقك ثقلك، فإن ذلك یکره)).
١٥٦١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الحسين عن شَرِيك عن ليث عن
طاوس قال: ((إذا حَلَّ لك النفر فلا بأس أن تُقَدِّم ثقلك)»./
٤/ ٢/ ٤١
١٥٦١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحَكَم عن
إبراهيم عن عمرو بن شرحبيل عن عمر قال: ((مَنْ قَدَّم (١) ثقله قبل النفر فلا
حجّ له)).
١٥٦١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحَكَم
عن أبي عُبيدة (٢) بن عمار بن ياسر عن عمار قال: ((إذا حَلَّ لك النفر فَقَدٌم
ٹقلك إن شئت)».
(١) في (ط س): ((تقدم)) والصواب المثبت. والمقصود بالثقل: متاع المسافر. (النهاية ١/ ٢١٧).
(٢) هو: محمد بن عمار بن ياسر، من رجال التهذيب. (المقتنى للذهبي رقم ٤٠١١).
٦٠٤

٧ - كتاب الحج
باب: ٤٢٤-٤٢٥
٤٢٤- في المکيّ يتمتع عليه هدي؟
١٥٦١٥- حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن
أبيه قال: ((إذا خرج المكيُّ إلى وقت، فتمتع فعليه الهدي))(١).
١٥٦١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن طاوس
قال: ((عليه الهدي)) وقال عطاء: ((ليس عليه شيء)).
١٥٦١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حسن عن ليث عن عطاء
وطاوس ومجاهد قالوا: «إذا تمتع المکيُّ فلا هدي عليه)).
٤٢٥- من كان يقول: إذا جعل عليه بدنة نحرها بمكة
١٥٦١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدَة(٢) عن وقاء بن إياس عن قريش
ابن صعصعة قال: سمعت رجلاً سأل ابن عمر فقال: حلفتُ أو جعلتُ عليَّ
بدنة، أنحرها بأرضي التي أنا بها؟ فقال: ((لا تنحرها دون محل البُدْن))/ ٤٢/٢/٤
فقال الرجل: إنما قلت: أنحرها بأرضي التي أنا بها؟ فأبى عبدالله بن عمر
فقال: ((من شاء زَيَّن له الشيطان)).
١٥٦١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن وقاء عن سعيد
ابن جُبير قال: ذكرتُ له قول ابن عمر ((انحرها بمكة)) فقال: ((ما شعرت)).
١٥٦٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشَيم عن يونس عن الحسن
وإسماعيل بن سالم عن الشعبيِّ وعبدالملك عن عطاء قالوا: ((مَنْ جعل
علیه بدنة فبمكة، وإذا قال: جزور أو بقرة فحیث شاء وحيث نوی)).
(١) في (ط س): ((فعليه الحج)) وهو خطأ.
(٢) في (ط س) و(ب): ((نا وكيع عن عبدة عن وقاء)).
٦٠٥

٧ - كتاب الحج
باب: ٤٢٥
١٥٦٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا سَلام عن ليث عن عطاء قال: ((إذا
جعل الرجل عليه بدنة فلينحرها حيث سَمّى، فإن لم يَسمِّ فلينحرها بمكة)).
١٥٦٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا محبوب القواريريُّ عن مالك بن
حبيب قال: سمعتُ سالم بن عبدالله وسُئل عن الْبُدْن؟ فقال: ((لا تغني بدنة
إلا بهذا البلد)) - يعني: مكة -.
١٥٦٢٣- حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبيه عن عبدالكريم عن
سعيد بن جُبير وعكرمة قالا: ((لا مَحِلَّ للبُدْن دون البيت العتيق)).
١٥٦٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو نُعيم عن هشام عن قتادة عن سعيد
ابن / المُسيَّب في الرجل يجعل عليه بدنة، قال: ((ينحرها حيث شاء، حيث
نوی)».
٤/ ٢/ ٤٣
١٥٦٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شَرِيك عن جابر عن جھم
البكريِّ أن رجلاً نذر أن ينحر بالكوفة فسأل ابن مسعود؟ فقال: ((انحرها
حیث شئت)).
١٥٦٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جبلة، قال:
سمعت ابن عمر يقول: ((مَنْ سَمّى أو نذر بدنة فلا محل لها دون البيت،
ومن سَمّى جزوراً أو بقرة فحيث شاء)).
١٥٦٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن
إبراهيم، وعن يونس عن الحسن قالا: ((نيته)).
١٥٦٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدَة عن عبيدالله عن نافع عن ابن
عمر قال: ((مَنْ نذر بدنة فلا ينحرها إلا بمنى أو مكة، ومن نذر جزوراً
فلینحرها حیث شاء)).
٦٠٦

٧ - كتاب الحج
باب: ٤٢٥-٤٢٦
١٥٦٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُندر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن
سعيد بن المُسيَّب والحسن قالا: ((إذا قال ((عليَّ هديّ فبمكة، وإذا قال:
بدنة، فحیث شاء)»./
٤/ ٤٤/٢
١٥٦٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون
قال: ((مَنْ جعل عليه بدنة فإنه لا ينحرها إلا بمكة، ومَنْ جعل عليه جزوراً
نحرها حیث شاء)».
٤٢٦- في الرجل أو المرأة إذا أهَلَّت(١) بعمرة فخافت
١٥٦٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن أبي حنيفة عن
حماد عن إبراهيم قال: ((إذا أَهَلَّت بعمرة فخافت فوت الحج أَهَلَّت بالحج،
وقضت العمرة، وعليها دم، والعمرة)).
١٥٦٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي
نَجيح عن مجاهد وعطاء قال: سألتهما عن امرأة قدمت مكة معتمرة(٢)،
فحاضت فخشيت أن يفوتها الحجُّ؟ فقالا: ((تهل(٣) بالحج وتقضي)).
١٥٦٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن عمرو عن
الحسن: في رجل أَهَلَّ بعمرة فجاء والناس وقوف بعرفة، فقال: ((إن علم
أنه يدرك مكة أتاها فحلَّ(٤) من عمرته، وإلا أَهَلَّ بالحجِّ وطاف طوافين)).
(١) في (ط س) و (ب): ((في المرأة والرجل إذا أهلت)).
(٢) في (ط س): ((معمره) وفي (ب): ((بعمرة)).
(٣) في (ط س): ((فقال: تحل)) وفي (ب): ((فقال: لا تحل)) وكلاهما خطأ.
(٤) في (ط س): ((فأهل من عمرته))!
٦٠٧

٧ - كتاب الحج
باب: ٤٢٦-٤٢٧
١٥٦٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن زياد بن سعد عن ابن
طاوس عن أبيه قال: ((تكون رافضة للعمرة، وعليها دم، وعمرة مكانها»./
٤/ ٣٨/٢
٤٢٧- من كان يَسْتُحِبُّ عمرة المُحرَّم(١)
١٥٦٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن قُرَّة بن خالد عن ابن
سيرين: أنه كان يستحبُّ عمرة المُحَرَّم.
١٥٦٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال:
قلت لسالم بن عبدالله: عمرة للمُحَرَّم، انتهي؟(٢) قال: نعم.
١٥٦٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن ابن عون قال:
قلت للقاسم: العمرة في المُحَرَّم؟ قال: ((كانوا يرونها تامة)).
١٥٦٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالوهاب بن عطاء عن ابن أبي
عروبة عن أيوب قال: سألتُ سليمان بن يسار وسالم بن عبدالله عن عمرة
المُحَرَّم؟ فقالا: «تامة (تقضي)(٣)).
١٥٦٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا سهل بن يوسف عن التيميِّ قال: سُئل
طاوس عن عمرة المُحَرَّم؟ فقال: لا وربِّ هذه، ما أدري ما هي؟ !.
(١) عمرة المحرم: التي تؤدى في شهر محرم.
(٢) كذا في (ط س) و(أ) وفي (ج): ((قال أنهى)). والمعنى غير ظاهر، والمثبت لعله
أصوب. ويكون المعنى: انتهي عن العمرة في المحرم فأجابه: ((نع)) ويحتمل:
«انتھی؟ قال: نعم)).
(٣) سقطت من (ط س).
٦٠٨

٧ - كتاب الحج
باب: ٤٢٨
٤٢٨- من کان یستحبُّ ان ینصرف
على وتر من طوافه
١٥٦٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع بن الجَرَّاح عن النهاس بن قَهْم
عن عطاء: أنه كان يَسْتحِبُّ ان لا يخرج من طوافه إلا على وتر.
١٥٦٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن يمان عن حسن بن يزيد عن
سعيد بن جُبير قال: ((طوافان أحبُّ إليَّ من طواف)).
١٥٦٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن العُمَريِّ عن نافع عن ابن
عمر: أنه کان ینصرف الليل والنهار على وتر من طوافه. /
٤/ ٤٦/٢
١٥٦٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام عن عطاء: أنه
كان يحب أن ينصرف على وتر من طوافه، وكان الحسن يقول: ((عشرة
أحبُّ إليَّ من تسعة، وثمانية أحبُّ إليَّ من سبعة)).
١٥٦٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن الحسن
ابن يزيد عن سعيد بن جُبير أنه كان يقول: «طوافان أحبُّ إليَّ من
طواف)).
١٥٦٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو سعد (١) عن ابن جُرَيج عن عطاء:
أن عبدالرحمن بن أبي بكر طاف في إمارة سعيد، فخرج إلى الصلاة، فقال
عبدالرحمن: انتظر حتى انصرف على وتر، قال: فانتظره، فانصرف على
ثلاثة أطواف، ثم لم يَعُدْ لذلك السُّبع.
(١) في (ط س): ((أبو سعيد)) خطأ. وأبو سعد هو: محمد بن ميَسّر.
٦٠٩

٧ - كتاب الحج
باب: ٤٢٨-٤٣١
١٥٦٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن هارون(١) عن ابن جُرَيج عن
عطاء قال: ((ثلاثة أسباع(٢) أحبُّ إليَّ من أربع)).
٤٢٩- في الرجل ینسی أن یرمل
١٥٦٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن: في
رجل طاف بالبيت، ونسي أن يرمل، قال: ((يهريق دماً)).
١٥٦٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن هشام عن عطاء قال:
((إن نسي أن يرمل ثلاثة أشواط رمل فيما بقي، وإن لم يبق إلا شوط واحد
رمل فيه ولا شيء عليه، فإن لم يرمل في شيء منهن فلا شيء عليه)).
٤٣٠- في الرجل يسند ظهره إلى الكعبة
١٥٦٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال:
«یکره أن يسند الإنسان ظهره إلى الكعبة یستدبرها»./
٤/ ٢/ ٤٧
١٥٦٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن خليفة بن خياط عن عمرو
ابن شعيب عن أبيه عن جَدِّه: أن النبيَّمَ لِّ خَطَب وهو مسند ظهره إلى
الكعبة.
٤٣١- في قوله تعالى: ﴿ذلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦]
١٥٦٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن ليث عن طاوس في قوله:
(١) في (ط س) و(ب): ((عمرو بن هارون)) وهو خطأ.
(٢) في (ط س): ((أسباح)) خطأ.
٦١٠

٧ - كتاب الحج
باب: ٤٣١- ٤٣٣
﴿ذلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ قال: ليس حاضري
المسجد الحرام إلا أهل الحرم)».
١٥٦٥٢- حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن ليث عن عطاء قال: ((أهل
فَخِّ(١) وأهل ضَجَنَان(٢) وأهل عرفة هم أهله)).
٤٣٢- من قال: تعرقب(٣) البُدْن
١٥٦٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن ليث عن عطاء قال:
((إذا استعصى عليك الهديُ حین تريد أن تنحره فعرقبه)).
١٥٦٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ليث عن عطاء قال: ((إذا
استعصت عليك البدنة فعرقبها».
٤٣٣- من قال: لا تُعرقب
١٥٦٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن المبارك عن عثمان عن
مجاهد قال: ((لا تعرقب البُدْن)».
١٥٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن المبارك عن أفلح عن
القاسم قال: ((لا تُعرقب البُدْن)»./
٤/ ٤٨/٢
(١) في (ط س) و(ب): ((فج)) وهو خطأ. وفخّ: موضع، بينه وبين مكة ثلاثة أميال، به
مُوَيه. ((معجم ما استعجم)) (١٠١٤/٣).
(٢) في (ط س): ((ضحتان)) وهو خطأ. وضجنان: جبل بناحية مكة، على طريق
المدينة. ((معجم ما استعجم)) (٨٥٦/٣).
(٣) تعرقب: أي يقطع عرقوبها، وهو الوَتَر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم
والساق من ذوات الأربع (النهاية ٢٢١/٣).
٦١١

٧ - كتاب الحج
باب: ٤٣٤
٤٣٤- في المحرم يعقد على بطنه الثوب
١٥٦٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام قال: ((كان أبي
یحزم على بطنه الثوب، ولا يعقده وهو محرم)).
١٥٦٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضَيل عن ليث عن عطاء وطاوس
قالا: ((رأينا ابن عمر وهو محرم وقد شدَّ حقويه بعمامة)).
١٥٦٥٩- حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن مسلم بن
جُنْدب قال: سمعتُ ابن عمر يقول: ((لا تعقد عليك شيئاً وأنت محرم)).
١٥٦٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي
جعفر قال: ((لا بأس أن يعقد على القُرْحة)).
١٥٦٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح بن
أبي حسان: أن النبيَّ ◌َلقول أبصر رجلاً محرماً بحبل أبرق وهو محرم، فقال:
((يا صاحب الحبل ألقه)).
١٥٦٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا العُكْلي عن حماد بن سَلَمة عن عطاء
الخراسانيٌ عن سعيد بن المُسيَّب قال: ((لا بأس أن يعقد المحرم على
الجرح/.
٤/ ٤٩/٢
١٥٦٦٣ - (حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إبراهيم عن عطاء قال: ((لا
بأس أن يعصب على الجرح)))(١).
١٥٦٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء
قال: «لا بأس به)).
(١) ما بين القوسين سقط من (ج).
٦١٢

٧ - كتاب الحج
باب: ٤٣٤-٤٣٥
١٥٦٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن مجاهد قال:
((إذا كُسرتْ يد المحرم وإذا شُجَّ عصب عليها)) قال منصور: ((وليس عليه
شيء)).
١٥٦٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نُمير عن عبدالملك عن عطاء في
المحرم تنكسر يده أيداويها؟ قال: ((نعم، ويعصب عليها بخرقة)).
١٥٦٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُيَيْنة عن عمرو قال: قلت لجابر
ابن زيد: انحلَّ إزاري بعرفة فأعقده؟ قال: نعم.
١٥٦٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُيَيْنة عن هشام بن حُجَير (١) قال:
((رأى طاوس ابن عمر يطوف، قد شدَّ حقوه بعمامة)).
٤٣٥- في الهميان(٢) للمحرم
١٥٦٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد
"عن القاسم عن عائشة: أنها سُئلتْ عن الهمْيان للمحرم؟ فقالت: ((أوثق
نفسك في حقوتك)».
١٥٦٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج قال: سألتُ أبا
جعفر وعطاء عن الھمیان للمحرم؟ فقالا: ((لا بأس به)).
١٥٦٧١ - (حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه
قال: ((لا بأس بالمنطقة للمحرم)))(٣).
(١) في (ط س) و(م) و(ب): ((هشام بن حجر)) خطأ. (تهذيب الكمال ١٧٩/٣٠).
(٢) الهميان: كيس يجعل فيه النفقة، ويشد على الوسط. وجمعه ((همايين)). ((المصباح)) (٦٤١).
(٣) سقط من (ط س) و(م) و(ب).
٦١٣

٧ - كتاب الحج
باب: ٤٣٥
١٥٦٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عمر بن محمد قال: سألتُ
سالم بن عبدالله عن المنطقة للمحرم؟ فقال: ((لا بأس به)) ورأيت عليه ثوباً
مورداً.
١٥٦٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن الحجاج عن الحَكَم عن
٥٠/٢/٤ إبراهیم قال: «لا بأس، وإن کان عریضاً»./
١٥٦٧٤ - [(١) حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن يحيى عن
نافع عن ابن عمر: أنه کرهه.
١٥٦٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أفلح عن القاسم قال: ((لا
بأس به)).
:
١٥٦٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن مُطَرِّف عن
صالح بن جُبير عن سعيد بن جُبير: أنه سُئل عن الرجل تكون معه الدراهم
يشدُّها على حقويه؟ قال: ((نعم، ولا يشدُّها على عقد الإزار)).
١٥٦٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع: أنه كره
الهمْيان للمحرم.
١٥٦٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أبي بكر عن
سعيد بن جُبير قال: ((لا بأس بالهِمْيان للمحرم)).
١٥٦٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حُميد الأعرج
عن عطاء عن ابن عباس قال: ((لا بأس به)).
(١) من هنا غير واضح في (أ) وسنقابله على (م)، وسنشير إلى نهايته.
٦١٤

٧ - كتاب الحج
باب: ٤٣٥-٤٣٦
١٥٦٨٠ - (حدثنا أبو بكر قال: نا غُندر عن شعبة عن منصور عن
مجاهد قال: ((يلبس الهميان)) -يعني: المحرم-)(١).
١٥٦٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُندر عن شعبة عن منصور عن
مجاهد: أن (ابن)(٢) الزبير قدم حاجاً، فرمل في الثلاثة أطواف حتى رأيت
منطقته على بطنه انقطعت. /
٥١/٢/٤
١٥٦٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن هشام بن حسان عن
هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان لا يرى بأساً أن يلبس المحرم الهمْيان إذا
کان يُخرز فیه نفقته.
١٥٦٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبيدالله بن موسى عن موسى بن
عُبيدة قال: سألتُ عنه محمد بن كعب؟ فقال: ((اختلف فيه الفقهاء، فإن
شددت فحسن، وإن رخَّصت فحسن)).
١٥٦٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن يحيى بن سعيد عن سعيد
ابن المُسيَّب قال: ((لا بأس بالهميان للمحرم ، ولكن لا يعقد عليه السير،
ولكنْ يَلْفُه لَفّاً».
٤٣٦- من قال: لا يجاوز أحد الوقت إلا محرم
١٥٦٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالسلام بن حرب عن خُصَيف عن
سعيد بن جبير: أن النبيَّ ◌َ ﴿ قال: ((لا يجاوز أحد الوقت إلا محرم)).
(١) سقطت من (ج).
(٢) سقطت من (ط س).
٦١٥

٧ - كتاب الحج
باب: ٤٣٦-٤٣٨
١٥٦٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا شَريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن
ابن عباس قال: ((لا يجاوز أحد ذات عرق حتی یحرم)».
١٥٦٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضَيل عن داود عن مجاهد أنه
قال: ((إذا جئت من بلد آخر فلا تجاوز الحدّ حتی تحرم)»./
٥٢/٢/٤
١٥٦٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن هشام عن محمد أنه
کان یقول: «لا تجاوز الوقت حتى تحرم)».
٤٣٧- من رخصَّ أن يأخذ من الحرم السواك ونحوه
ومن كرهه
١٥٦٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ليث قال: كان عطاء
يُرَخّص في القضيب والسواك والسنا (١) من الحرم.
١٥٦٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ليث عن مجاهد: أنه
کرهه.
٤٣٨- من كره للمحرم أن يخرج من الحرم
١٥٦٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير(٢) عن ليث عن مجاهد قال: ((لا
يخرج المحرم من الحرم)).
(١) السنا: نوع من الشجر، يؤخذ أوراقه، وتستعمل في الأدوية. والسنا المكيُّ مشهور.
(٢) في (ط س): ((حفص)) وهو سبق نظر.
٦١٦

٧ - كتاب الحج
باب: ٤٣٩ -٤٤٠
٤٣٩- في المتمتع إذا لم يَصُمْ ولم ينحر
حتى تمضي الأيام
١٥٦٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا شَرِيك عن عليِّ بن بُذَيمة عن مولى
لابن عباس قال: تمتعت، فنسيت أن أنحر وأخرت هديي حتى مضت الأيام
فسألت ابن عباس؟ فقال: ((أهد هدياً لهديك، وهدياً لما أخّرت)).
١٥٦٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن آدم قال: نا حماد بن زيد عن
الصلت بن أسد قال: سألتُ طاوساً عن رجل تمتع فلم يصم ولم يذبح حتى
مضت/ الأيام ؟ قال فقال: يذبح، قلت: لا يجد؟ قال: يبيع ثوبه، قلت: لا ٥٣/٢/٤
يجد؟ قال: فليستسلف من أصحابه، قلت: لا يعطونه؟ قال: كذبتَ.
١٥٦٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن آدم قال: نا حماد بن زيد عن
عبدالكريم عن عطاء وسعيد بن جُبير: في الرجل تمتع، فلم يذبح ولم
يصم، فقال: ((وجب عليه الدم))](١).
٤٤٠- من قال إذا اعتمر في غير أشهر الحج
١٥٦٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالوهاب الثقفيُّ عن حبيب قال:
سُئِل عطاء عن العمرة في غير أشهر الحج، فيها هدي واجب؟ قال: ليس
فيها هدي واجب، وقد كانوا يهدون، وقد أهدى النبيُّ بَ له حين صَدَّه
المشركون فهل كان أحرم بالعمرة؟ قال: نعم. وصالحهم أن يأتيهم في
العام المقبل، وقد رأيت معاوية ينحر جزوراً في العمرة في غير أشهر
الحج)».
(١) إلى هنا انتهى الموضع غير الواضح في (أ) وسنعود للمقابلة عليها.
٦١٧

٧ - كتاب الحج
باب: ٤٤١-٤٤٢
٤٤١- في المُحصر يهدي قبل أن يحلق
١٥٦٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي
٥٤/٢/٤ کثیر عن مجاهد: أن النبيّ ◌ُآلټ لما أُحصر، فنحر الهدي حلق رأسه(١)./
٤٤٢- في قتل الذئب للمحرم
١٥٦٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن حَرْملة عن
سعيد بن المُسيَّب عن النبيِّ وَل﴿ قال: ((يقتل المحرم الذئب)).
١٥٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن حَرْملة عن
سعيد بن المُسيَّب: أن النبيَّ ◌َِّ قال: ((يقتل المحرم الذئب)).
١٥٦٩٩ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن وبرة عن ابن
عمر قال: ((يقتل المحرم الذئب)).
١٥٧٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن
سعيد عن وبرة عن ابن عمر قال: ((يقتل المحرم الذئب)))(٢).
١٥٧٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد
ابن جُبير قال: ((اطرد الذئب عن رحلك، وأنت محرم)).
١٥٧٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم عن عبدالرحمن بن حَرْملة عن
سعيد بن المُسيَّب قال: ((يقتل المحرم الذئب)).
١٥٧٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: ابن المبارك عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ عن
قبيصة بن ذؤيب قال: ((يقتل الذئب في الحرم)).
(١) في (ط س): ((فنحر الهدي وحلق رأسه)).
(٢) ما بين القوسين سقط من (ط س).
٦١٨

٧ - كتاب الحج
باب: ٤٤٢-٤٤٤
١٥٧٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل عن
الحسن وعطاء في المحرم يقتل الذئب والأسد، قالا: ((اقتله، فإنه عدو)).
١٥٧٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسيُّ عن ابن أبي ذئب
عن الزُّهريِّ عن عمر قال: ((يقتل المحرم الذئب والحية)).
١٥٧٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن ابن جُرَيج عن عطاء
قال: «اقتل الذئب وکلَّ عدو لم يذكر في الكتاب)).
٤٤٣- في الأعجميِّ يَحُجُّ ولا يسمي شيئاً
١٥٧٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إبراهيم بن نافع: أن امرأة
أعجمية قدمتْ، فقضت المناسك كلها، غير أنها لم تُهلَّ بشيء، فقال عطاء:
/ لايجزئها، وقال طاوس: يجزئها، قال رسول الله وَله: (يسّروا، ولا ٥٥/٢/٤
تعسّروا).
١٥٧٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن أبي عدي عن حُميد عن
بكر أن رجلاً أعجمياً حَجَّ فلم يُسَمِّ حجاً ولا عمرة، وقال ((أنا مع الناس))
فقال: ((إني لأرجو أن يكون قد دخل في أحسن ما عملوا)).
٤٤٤- في البقر تُقَلَّد أم لا؟
١٥٧٠٩- حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي مَعْشر عن نافع: أن كعباً
أهدى (بقرة مُقَلَّدة.
١٥٧١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشَيم عن أبي بشر عن سعيد)(١) بن
جُبير قال: ((البقر تُقَلَّد ولا تُشْعَر)).
(١) ما بين القوسين سقط من (ج).
٦١٩

٧ - كتاب الحج
باب: ٤٤٤-٤٤٦
١٥٧١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن العُمَريِّ عن نافع عن ابن
عمر: أنه كان يُقَلِّد البقرة ويُشْعرها في أسنمتها، فإن لم يكن لها سنام
فموضعه.
٤٤٥- من قال: لا عمرة إلا عمرة ابتدأتها من أهلك
١٥٧١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالسلام عن خُصَيف عن عطاء
وطاوس ومجاهد أنهم قالوا: ((لا عمرة إلا عمرة ابتدأتها من أهلك، ولا
عمرة بعد الصَدَر)) وقال سعيد بن جُبير: ((إن رجع إلى ميقات أرضه
٥٦/٢/٤ متمتع(١) رجوت أن تكون عمرة(٢)»./
٤٤٦- في لحوم الأضاحي، من کان یتزودها
١٥٧١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عليُّ بن مُسْهر عن عبدالملك عن
عطاء عن جابر بن عبدالله قال: ((كنا نبلغ المدينة بلحوم الأضاحي)).
١٥٧١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مُسْهِر عن ابن جُرَيج عن جابر
قال: كنا لا نأكل من البُدْن إلا أيام منى، فرخَّص لنا رسول الله وَله فقال:
((كلوا وتزودوا)) فأكلنا، وتزودنا، قال: قلنا لعطاء: أتراه خَصَّ(٣) هدى المتعة
وحده؟ قال: لا، ولکن لا أراه إلا الهدي کله.
١٥٧١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن نافع: أن
ابن عمر کان لا یأکل فوق ثلاث.
(١) كذا بالرفع، وهو جائز، ويكون فاعلاً مرفوعاً
(٢) في (ط س): ((وجب أن تكون عمرة)).
(٣) فى (ط س): ((رخص)).
٦٢٠