Indexed OCR Text
Pages 241-260
٤ - كتاب الزكاة باب: ٤١-٤٢ ١٠٢٠٢- حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: قال لي عبدالكريم -في الحرث -: ((إذا أعطيت زكاته أول مَرَّة، فحال عليه الحول عندك فلا تزكه، حَسْبُك الأولى)». ٤٢- ما قالوا: في مال اليتيم زكاة، ومن كان يزكيه ١٠٢٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن أبي اليقظان عن ابن أبي ليلى أن علياً زَكَّى أموال بني أبي رافع -أيتام في حِجْره- وقال: ((ترون كنتُ ألي(١) مالاً لا أُزْكّيه!)). ١٠٢٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: ((كُنَّا أيتاماً في حِجْر عائشة، فكانت تُركّي أموالنا، وتُبْضعها(٢) في البحر))(٣). ١٠٢٠٥ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: ((في مال اليتيم زكاة)). ١٠٢٠٦ - حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن ليث عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يزكي مال اليتيم. ١٠٢٠٧ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق/ عن الزهريِّ قال: ١٤٩/٣ قال عمر: ((ابتغوا لليتامى في أموالهم، لا تستغرقها الزكاة)). (١) ألي: يعني: يتولى ذلك المال بالحفظ. (٢) في (ط س): ((وتبضعينها))، وفي (س): ((وتضعها)). (٣) في (ظ): ((التبحر)) وفي (أ) غير منقطة. والمثبت من (ط س) و (م) و (س). ٢٤١ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٤٢ ١٠٢٠٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى وحَنْظلة وحُميد عن القاسم: أن عائشة كانت تُبُضع(١) أموالهم في البحر (٢)، وتُزَكِّيها. ١٠٢٠٩ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن عمرو بن دينار عن مكحول قال: قال عمر: ((ابتغوا بأموال اليتامى، لا تستغرقها الصدقة)). ١٠٢١٠ - حدثنا وكيع عن حسن(٣) عن أبي فروة(٤) عن الشعبيِّ قال: ((في مال اليتيم زكاة)). ١٠٢١١ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين قال: ((في مال اليتيم له حَقٌّ، وعليه حَقٌّ، ولا أقول إلا ما قال الله تعالى)). ١٠٢١٢ - حدثنا يحيى بن يمان عن الحسن بن يزيد عن طاوس قال: ((زَكٌ مال اليتيم، وإلا فهو دين في عنقك)). ١٠٢١٣ - حدثنا وكيع عن موسى بن عُبيدة عن عبدالله بن دينار قال: ◌ُدُعي(٥) ابن عمر إلى مال يتيم فقال: ((إن شئتم وليته على أن أُزَكّيه حولاً إلى حول)). ١٠٢١٤ - حدثنا ابن نُمير عن مالك بن مِغْول عن عطاء: أنه رأى في مال الیتیم زكاة. (١) في (م) و(س): ((تضع)). (٢) كذا في (ط س) و(م). وفي (ظ): ((التجر)) وفي (أ) غير منقطة. ورواه الشافعي في الأم ١٣٣/٧ وفيه: ((البحر)). (٣) في (ط س) و (س): ((حسين)) وهو خطأ. والمقصود به: الحسن بن صالح بن حيّ. (٤) في (ط س) و(س): ((ابن أبي فروة)) وهو خطأ. (٥) في (ط س): ((دعا)). ٢٤٢ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٤٣ ٤٣- من قال: ليس في مال اليتيم زكاة حتى يبلغ ١٠٢١٥- حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن ابن مسعود أنه كان يقول: «أحصِ ما يجب في مال اليتيم من الزكاة، فإذا بلغ وأونس منه رشداً، فأعلمه(١)، فإن شاء زكاه، وإن شاء تركه)). ١٠٢١٦ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: ((ليس في مال الیتیم زكاة))(٢). ١٠٢١٧ - حدثنا وكيع عن الأعمش(٣) عن إبراهيم: مثله. ١٠٢١٨ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: «ليس في مال الیتیم زکاة، حتی یَحْتلم)). ١٥٠/٣ ١٠٢١٩ - حدثنا وكيع/ عن سفيان عن يونس عن الحسن: أنه کان عنده مال لبني أخ له أيتام فلا يُزَكِّيه. ١٠٢٢٠ - حدثنا حفص عن حجاج عن الحَكَم عن شُريح (في مال اليتيم قال: ((أوشكَ إذا أخذت منه الذَوْد والذَوْدين لا يبقى منه شيء)))(٤). ١٠٢٢١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: ((ليس في مال الیتیم زکاة)). (١) في (ط س): ((فادفعه إليه)). (٢) في (ط س) و(م): (( ... زكاة حتى يحتلم)). (٣) في (ط س) و(م): ((وكيع عن سفيان عن الأعمش)). (٤) ما بين القوسين سقط من (ط س) و(س) وفيهما كلام آخر من متن سيأتي - أثر الشعبي الذي يرويه عنه سعيد بن دينار -. ٢٤٣ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٤٣-٤٤ ١٠٢٢٢ - حدثنا وكيع عن سعيد بن دينار قال: سألت (الشعبيَّ)(١) عن مال اليتيم فيه زکاة؟ قال: (نعم، ولو کان عندي ما زکیته)). ١٠٢٢٣ - حدثنا يحيى بن يمان عن الحسن بن يزيد قال: سمعت مجاهداً يقول: ((أحصه، فإذا علمت فزَكِه)). ١٠٢٢٤ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: ((يؤخذ من النخل والماشية، فأما (٢) المال فحتى يحتلم)) يعني: مال اليتيم. ١٠٢٢٥ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن عاصم أن أبا وائل كان يقول(٣): ((كان في حَجْري يتيم له ثمانية آلاف، فلم أُزكّها حتى لما بلغ دفعتها(٤) إلیه)). ١٠٢٢٦ - حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو عن(٥) عبدالرحمن بن السائب قال: «کان عند ابن عمر مال یتیم، فاستسلف ماله، حتی لا یؤدي زکاته)». ٤٤- ما قالوا: في زكاة الخيل ١٠٢٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن خثيم بن عراك قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله وَله: ((لا صدقة على المسلم في عبده، ولا فرسه)). (١) سقطت من (ط س). (٢) في (ط س): ((وأما)). (٣) في (ظ): ((أن أبا وائل قال: كان)). (٤) في (ط س): ((رفعتها إليه)). (٥) في (ط س) و (س): ((عمرو بن عبدالرحمن)) وهو خطأ، وفي (م): ((عمرو بن عبدالرحمن عن السائب)) وهو خطأ. ٤ ٢٤ ٠ ٤ - كتاب الزكاة باب : ٤٤ ١٠٢٢٨ - حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن عبدالله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عِرَاك بن مالك(١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: ((إنه ليس على المسلم في فرسه، ولا عبده صدقة)). ١٠٢٢٩ - (حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن عبدالله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَالر: ((ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة)))(٢). ١٠٢٣٠ - حدثنا وكيع عن أسامة عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلير: ((ليس على المسلم في عبده، ولا/ ١٥١/٣ فرسه، ولا وليدته صدقة)). ١٠٢٣١- حدثنا ابن عُيَيْنة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي(٣) قال: قال رسول الله وَ ال ◌َ: ((قد تجاوزتُ لكم عن صدقة الخيل، والرقيق)). ١٠٢٣٢ - حدثنا ابن مبارك عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليّ قال: قال رسول الله وَلَهُ: ((أما الخيل والرقيق فقد عفوتُ عن صدقاتها)). ١٠٢٣٣ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن ابن (أبي)(٤) خالد عن شُبيل(٥) بن عوف -قال: وقد كان أدرك الجاهلية- قال: أمر عمر بن (١) في (ظ) و(م): ((عراك عن مالك)) وهو خطأ. وهو الغفاري. (٢) ما بين القوسين سقط من (ط س) و(س). (٣) في (ظ): ((عن علي رفعه)). (٤) سقطت من (ط س). (٥) في (م): ((سبيل)). ٢٤٥ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٤٤ الخطاب الناس بالصدقة، فقال الناس: يا أمير المؤمنين: خيل لنا، ورقيق أفرض علينا عشرة عشرة؟ فقال: ((أما أنا فلا أفرض ذلك عليكم)). ١٠٢٣٤ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَیج قال: أخبرني عبدالله بن أبي حسين أن ابن شهاب أخبره أن عثمان كان يُصدّق الخيل، وأن السائب ابن أخت نمر أخبره: أنه كان يأتي عمر بصدقة الخيل. ١٠٢٣٥ - حدثنا ابن عُيَيْنة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: ((ليس على الفرس(١) الغازي في سبيل الله صدقة)). ١٠٢٣٦ - حدثنا ابن عُيَيْنة عن عبدالله بن دينار قال: سئل ابن المُسيّب أفي(٢) البراذين صدقة؟ قال: ((أو في الخيل صدقة؟!)). ١٠٢٣٧ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد(٣) عن عبدالله بن دينار قال: سألتُ سعيد بن المُسيّب عن صدقة البراذين؟ فقال لي: «أو في الخيل صدقة أو في الخيل صدقة؟!)). ١٠٢٣٨ - حدثنا أبو أسامة (عن أسامة)(٤) عن نافع أن عمر بن عبدالعزيز قال: ((ليس في الخيل صدقة)). ١٠٢٣٩ - حدثنا الثقفيُّ عن بُرْد عن مكحول قال: ((ليس في الخيل، ولا الرقيق صدقة)). (١) في (ط س): ((ليس في الفرس ... )). (٢) في (ط س): ((في البداذين)) والبراذين جمعٌ مفرده: برذون، وهو: الدابة. (القاموس)» (١٥٢٢). (٣) في (ط س): ((عبدالرحيم بن سليمان عن يحيى بن سليمان عن يحيى بن سعيد)) وهو خطأ. والمقصود بيحيى بن سعيد هو الأنصاري. (٤) سقطت من (ط س). ٢٤٦ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٤٤ ١٠٢٤٠ - حدثنا وكيع عن مالك عن عطاء قال: ((ليس في الخيل السائمة صدقة)). ١٠٢٤١ - حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن الأجلح قال: سألتُ الشعبيَّ عن صدقة الخيل، والرقيق؟ / فقال: ((ليس فيها (١) زكاة)). ١٥٢/٣ ١٠٢٤٢ - حدثنا هُشيم عن مُغيرة عن إبراهيم: أنه كان لا يرى في الرقيق إذا كانوا للتجارة صدقة، إلا الفطر. ولكن يقوّمهم فيؤدي عنهم الزكاة. ١٠٢٤٣ - حدثنا هُشيم عن يونس عن الحسن: أنه كان يقول مثل ذلك. ١٠٢٤٤ - حدثنا وكيع عن ابن مبارك عن الحسن قال: ((ليس في الخيل، والبراذين(٢)، والحمير صدقة)). ١٠٢٤٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جُرَيج عن عطاء في العبد للتجارة قال: ((ليس عليه زكاة (إلا)(٣) الفطر)). ١٠٢٤٦ - حدثنا عبدالرحيم عن ابن سالم عن الشعبيِّ قال: ((ليس على البهيمة، ولا على المملوك زكاة إلا أن تكون للتجارة)). ١٠٢٤٧- حدثنا غُنْدر عن شعبة عن الحَكّم قال: «ليس في الخيل صدقة)) قال حماد: ((فيها)). (١) في (ط س): ((فيهما)). (٢) البراذين: يطلق على غير العربي من الخيل والبغال، من الفصيلة الخيلية، غليظ الأعضاء، قويُّ الأرجل، عظيم الحوافر، مفرده: برذون. ((المعجم الوجيز)) (٤٤). (٣) سقطت من (ظ) و(م). ٢٤٧ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٤٥-٤٦ ٤٥- في الحمير زكاة أم لا؟ ١٠٢٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: سألتُ عن الحمير فيها زكاة أم لا؟ قال: ((أما أنا فأشبّهُها بالبقر، ولا نعلم فيها شيئاً)). ١٠٢٤٩ - حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن قال: ((ليس في الحمير صدقة)). ٤٦- في الحُليّ(١) ١٠٢٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن حَجَّاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه: أن امرأتين أتتا النبيَّ ◌َّ، وفي أيديهما أَسْورة من الذهب، فقال لهما رسول الله وَله: ((أتحبان أن يُسوّركما ربكما بأسورة من نار؟!)) قالتا: لا. قال: ((فأديا حق هذا الذي في أيديكما)). ١٠٢٥١ - حدثنا عبدالرحيم ووكيع عن مساور الورَّاق عن شُعَيب قال: كتب عمر إلى أبي موسى: ((أن مُرْ(٢) من قِبَلك من نساء المسلمين أن يُصَدِّقن(٣) حليهن، ولا يَجْعلن الهَديّة (و)(٤) الزيادة (٥) تعارضاً بينهن/)). ١٠٢٥٢- حدثنا عَبْدة عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: يُزكّي مَرَّة. ١٥٣/٣ (١) في (ط س) لم يجعلها عنواناً وجعلها بجانب الأثر. (٢) في (ط س): ((اؤمر)). (٣) يصدِّقن: يخرجن الصدقة منه. (٤) سقطت من (ظ). (٥) في (ظ): ((الزيارة)). ٢٤٨ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٤٦ ١٠٢٥٣- حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبدالله بن شَدَّاد: أنه كان يرى في الحُليِّ زكاة. ١٠٢٥٤ - (حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: ((في الحليِ زكاة)))(١). ١٠٢٥٥ - حدثنا شَريك عن سالم عن سعيد (قال: «في الحُليِّ زکاة)). : ١٠٢٥٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد)(٢) بن جُبير قال: ((في حُليِّ الذهب والفضة زكاة)) قال: وهو قول سفيان. ١٠٢٥٧ - حدثنا وكيع عن جَرير بن حازم عن عمرو بن شعيب عن عبدالله بن عمرو (٣): أنه کان یأمر نساده أن يُزگّین حُلیُهن. ١٠٢٥٨ - حدثنا وكيع عن مالك عن عطاء قال: ((في الحليِّ زکاة». ١٠٢٥٩- حدثنا ابن مهديِّ عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: ((في الحليِّ زكاة)). ١٠٢٦٠ - حدثنا ابن مهديٌّ عن حبيب عن عمرو بن ھَرِم قال: سُئل جابر بن زيد هل في الحليِّ زكاة؟ قال: ((نعم إذا كان عشرين مِثْقالاً أو مائتي درهم». (١) ما بين القوسين سقط من (م). (٢) ما بين القوسين سقط من (ط س) و(م). (٣) في (ط س) و(س): ((عبدالله بن عمر)). ٢٤٩ ٤ - كتاب الزكاة باب : ٤٦-٤٧ ١٠٢٦١ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء والزهريِ ومكحول قالوا: ((في الحلي زكاة) وقالوا: ((مضت(١) السُّنة أن في حُليٍّ الذهب والفضة زكاة)). ١٠٢٦٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي جعفر الفرَّاء عن عبدالله بن شداد قال: ((في الحُليِّ زكاة، حتى في الخاتم)). ١٠٢٦٣ - حدثنا عبيدالله بن موسى عن جعفر بن ميمون قال: ((کان عندنا طوق قد زكيناه، حتى أُراه قد أتى على ثمنه(٢)). ١٠٢٦٤ - حدثنا ابن أبي عَديِّ عن حسين عن عطاء قال: ((إذا بلغ الحُليُّ ما تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة)). ٤٧- من قال: ليس في الحليِّ زكاة ١٠٢٦٥ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يرى في الحُليِّ زكاة. ١٠٢٦٦ - حدثنا عليُّ بن مُسْهر عن الشيبانيٌ عن عبدالله بن ذكوان وعمرو ابن مرة عن القاسم قال: ((كان مالنا عند عائشة، فكانت/ تُزكيه إلا الحُليّ)». ١٥٤/٣ ١٠٢٦٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: أنها كانت لا تُزْكِیه. ١٠٢٦٨ - حدثنا وكيع عن دَلْهم بن صالح عن عطاء عن عائشة قال: ((كان لبنات أخيها حُليٌّ، فلم تكن تُزُكِیه)). (١) في (ط س): ((إذا مضت))! (٢) ثمنه: يحتمل أنه بضم الثاء: ((ثُمنه)) ويحتمل أنه بفتحها ((ثَمنه)) والله أعلم. ٢٥٠ ٤ - كتاب الزكاة باب : ٤٧ ١٠٢٦٩ - حدثنا عَبْدة بن سليمان عن عبدالملك عن أبي الزبير عن جابر قال: ((لا زكاة في الخُليِ)) قلت: إنه (يكون)(١) فيه ألف دينار(٢)؟ قال: ((یُعار، ويُلبس)). ١٠٢٧٠ - حدثنا عَبْدة بن سليمان عن هشام (بن عروة)(٣) عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء: أنها كانت لا تُزكّ الحُليَّ. ١٠٢٧١ - حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء: أنها كانت تُحلّي بناتها(٤) الذهب، ولا تُزُكِیه. ١٠٢٧٢- حدثنا عَبْدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد قال: سألتُ عَمْرة عن زكاة الحُليِّ؟ فقالت: ((ما رأيت أحداً يُزكِّيه)). ١٠٢٧٣ - حدثنا وكيع عن زياد بن أبي مسلم عن الحسن(٥) قال: ((لا نعلم أحداً من الخلفاء قال: في الحُليِّ زكاة)). ١٠٢٧٤ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ((ليس في الحُليِّ زكاة. يُعار ويُلبس)). ١٠٢٧٥ - حدثنا عَبْدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن وخلاس(٦) قالا: (١) سقطت من (ط س). (٢) في (م): ((في ألف دينار)) والمثبت هو الصواب. (٣) سقطت من (ظ) و(م). (٤) في (ط س) و(م) و(س): ((ثيابها)) وهو خطأ. انظر (سنن البيهقي)) (١٣٨/٤). (٥) في (ظ): ((الحسين)) وهو خطأ. والحسن هو: ابن أبي الحسن البصري -الفقيه المشهور. (٦) في (ط س) و(س): ((طاوس)) وقد تكلم في سماع قتادة من خلاس -وهو ابن عمرو الهجري- وكذلك من طاوس فنفوه. انظر ((جامع التحصيل)) (٢٥٥). ٢٥١ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٤٧-٤٨ ((لا زكاة في الحُليّ). ١٠٢٧٦ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن أبي حَصِين، وأبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الشعبيِّ قال: ((زكاة الحُليِّ عاريتُه)). ١٠٢٧٧ - حدثنا و کیع عن إسماعيل بن عبدالملك قال: سمعت أبا جعفر يقول: ((ليس في الحُليِّ زكاة [ثم قرأ: ﴿َتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا﴾))(١)](٢) [فاطر: ١٢]. ١٠٢٧٨ - حدثنا وكيع عن حسين(٣) عن جعفر عن أبيه قال: ((ليس في الحُليِّ زکاة)). ١٠٢٧٩ - حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المُسيّب قال: ((زكاة الحُليِّ: يُعار، ويُلبس)). ١٠٢٨٠ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن عبدالله بن أبي بكر عن عَمْرة قالت: «كنا أيتاماً في حَجْر عائشة، وكان لنا حُليٌّ، فكانت لا تُزکیە»/. ١٥٥/٣ ٤٨- من قال: تُدفع(٤) الزكاة إلى السلطان ١٠٢٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بِشْر بن المُفَضَّل عن سُهيل عن أبيه قال: سألتُ سعيداً وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد، فقلت: إنَّ لي (١) ورد في جميع النسخ: ((تستخرجوا منه .... )) وهو خطأ وراجعت القراءات فلم اجدها فيها. وفي القرآن قوله تعالى: ﴿وتستخرجوا منه حلية تلبسونها﴾ [النحل: ١٤]. (٢) ما بين المعقوفتين سقط من (م). (٣) كذا في النسخ، ولعله: ((الحسن)) وهو: ابن صالح بن حي. (٤) في (ظ) و(أ): ((ترفع)). ٢٥٢ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٤٨ مالاً(١)، وأنا أريد أن أعطي زكاته، ولا أجد له موضعاً، وهؤلاء يصنعون فيها ما ترون؟ فقال: كلهم أمرني(٢) أن أدفعها إليهم. ١٠٢٨٢ - حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن نافع قال: قال ابن عمر: ((ادفعوا زكاة أموالكم إلى من ولاّه الله أمركم، فمن بَرَّ فلنفسه، ومن أثم فعليها)). ١٠٢٨٣- حدثنا معاذ بن معاذ عن حاتم بن أبي صغيرة قال: حدثني رباح بن عُبيدة عن قَزَعة قال: قلت لابن عمر: إن لي مالاً، فإلى من أدفع زكاته؟ قال: ((ادفعها إلى هؤلاء القوم)) - يعني: الأمراء - قلت: ((إذاً يتخذون بها ثياباً وطيباً؟!)) قال: ((وإن اتخذوا ثياباً وطيباً، ولكن في مالك حَقٌّ سوى الزكاة يا قَزَعة)). ١٠٢٨٤ - حدثنا وكيع عن حاجب بن عمر عن الحَكَم بن الأعرج قال: سألتُ ابن عمر؟ فقال: ((ادفعها إليهم، وإن أكلوا بها لحوم الكلاب))، فلما عادوا إليه. قال: ((أدفعها إليهم)). ١٠٢٨٥ - (حدثنا وكيع عن مُثَنَّى بن سعيد عن أبي التَّح عن نُعيم بن مجالد(٣) قال: سألتُ ابن عمر عنها؟ فقال: ((ادفعها إليهم) (٤) وإن أكلوا بها البسارجات(٥)). (١) في (ظ) و(م): ((أدرك لي مالي)). (٢) في (ط س): ((أمروني)). (٣) في جميع النسخ: ((نعيم بن مخالد)) إلا (أ) فهي غير منقطة والصحيح: ((نعيم بن مجالد)) ويقال له: ((مجالد بن نعيم)) وانظر ((التاريخ الكبير)) للبخاري (٩/٢/٤). (٤) ما بين القوسين سقط من (ط س). (٥) في (ط س): ((البسار))، وفي (م): ((البنارجات)) ولم أهتد إلى شرحها. ٢٥٣ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٤٨ ١٠٢٨٦ - حدثنا وكيع عن يونس بن الحارث عن داود بن أبي عاصم عن المُغيرة بن شعبة: أنه كان يبعث بصدقته إلى الأمراء. ١٠٢٨٧- حدثنا غُنْدر عن هشام الدَّسْتوائي عن يحيى بن أبي كثير: أن حذيفة وسعيد بن عمر(١) كانوا يرون أن تُدفع الزكاة إلى السلطان. ١٥٦/٣ ١٠٢٨٨ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال: ((كانت الصدقة تدفع إلى النبيِّ نَّ﴿ ومن أمر به، وإلى أبي بكر ومن أمر به، وإلى عمر ومن أمر به، وإلى عثمان ومن أمر به، فلما قتل عثمان اختلفوا فمنهم / من رأى أن يدفعها إليهم، ومنهم من رأى أن يقسمها هو. قال محمد: فليتق الله من اختار أن يقسمها هو))، ولا يكون يعيب عليهم شيئاً يأتي مثل الذي يعيب عليهم)). ١٠٢٨٩ - حدثنا عَبْدة عن حارثة بن أبي الرجال قال: ((سألتُ عَمْرة عن الزكاة؟ فقالت: قالت عائشة: ((ادفعوها إلى أولي الأمر منكم)). ١٠٢٩٠ - حدثنا أبو أسامة عن عبدالله بن حبيب قال: سألت أبا جعفر عن الزكاة، أدفعها إلى الولاة؟ قال: (ادفعها إليهم)). ١٠٢٩١ - حدثنا عَبْدة عن عائشة عن الحسن قال: ((أربع إلى السلطان: الصلاة، والزكاة، والحدود، والقضاء)). ١٠٢٩٢ - (حدثنا وكيع عن ابن عون عن الحسن قال: ((ضمن أو ضمن هؤلاء القوم أربعاً: الصلاة، والزكاة، والحدود)(٢)، والحُكْم)). (١) كذا في (ظ) و(م) و(س) و(1): ((وسعيد بن عمر)) ولم أجد في كتب التراجم من يسمى ((سعيد بن عمر)) أو يحتمله. فالصواب: ((وسعيداً وابن عمر)) والله أعلم. (٢) سقط ما بين القوسين من (م). ٢٥٤ -----: ٤ - كتاب الزكاة باب: ٤٨ ١٠٢٩٣- حدثنا عبدالوهاب عن خالد عن أبي قلابة: أنه سُئل عن الزكاة؟ قال: ((ادفها إلى السلطان)). فقيل: إنهم يفعلون فيها، ويفعلون - مرتين - قال: ((فتستطيعون أن تضعوها مواضعها؟)) قالوا: لا. قال: «فادفعوها إلیهم». ١٠٢٩٤ - حدثنا غندر عن شعبة عن عمران بن مسلم عن خيثمة عن ابن عمر قال: ((أعطوها الأمراء ما صَلَّوا)) قال: وقال خيثمة: ((ما صَلَّوا الصلاة لوقتها)». ١٠٢٩٥ - حدثنا ابن مهديٌ عن حماد بن سلمة عن كلثوم بن جبر عن مسلم بن يسار أنه قال: ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَأَتُواْ الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣] قال: ((هذه الفريضة إلى السلطان)). ١٠٢٩٦- حدثنا مُعْتمر عن مَعْمَر (١) عن الزهريِّ: أنه كان يرى أن تُدفع الزكاة إلى السلطان. ١٠٢٩٧ - حدثنا كثير بن هشام قال: ثنا هشام عن يحيى عن عبدالرحمن بن البيلمانيٌ قال: قال أبو بكر الصديق - فيما يوصي به عمر- ((من أَدَّى الزكاة إلى غير ولاتها، لم تقبل منه زكاته وصدقته، ولو تصدق بالدنيا جمیعاً». ١٠٢٩٨ - حدثنا عبيدالله عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء قالا (٢): ((أدّ زكاة مالك إلى السلطان)». (١) في (ط س): ((حدثنا معمر عن معمد)) وهو خطأ. (٢) في (ظ) و(م) و(س) و(أ): ((قال أدّ ... )) وهو خطأ. ٢٥٥ ! ٤ - كتاب الزكاة باب: ٤٨-٤٩ ١٥٧/٣ ١٠٢٩٩- حدثنا أسود بن عامر قال:/ حدثنا شَرِيك عن حكيم بن دَيْلم عن (أبي صالح عن)(١) أبي هريرة وابن عمر قالا: ((ادفع زكاة مالك إلى السلطان)). ٤٩- من رَخْص في أن لا تُدفع الزكاة إلى السلطان ١٠٣٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن النعمان عن مكحول قال: سأله رجل عن الزكاة؟ فقال: ((ادفعها إلى الإمام)). وقال: ((الإمام: القرآنُ)). وكان يُخفي ذلك. ١٠٣٠١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الهيثم عن إبراهيم والحسن قالا: ((ضعها مواضعها وأخفها)). ١٠٣٠٢ - حدثنا وكيع عن سفيان(٢) عن عتبة الكنديِّ عن طاوس قال: ((ضعها في الفقراء)). ١٠٣٠٣- حدثنا يعلى بن عُبيد عن حَسَّان بن أبي يحيى قال: سأل رجل سعيد بن جُبير عن الصدقة؟ قال: ((هي إلى ولاة الأمر)). قال: فإنَّ الحجاج يبني بها القصور، ويضعها في غير مواضعها؟! قال: ((ضعها حيث أُمرت به)). ١٠٣٠٤ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ((إن دفعها إليهم أجزأ عنه، وإن قسمها أجزا عنه)). (١) سقط من (س). (٢) في (أ): ((سفيان عن أبي الهيثم عن عتبة ... )) ولعله سبق نظره لما قبله. ٢٥٦ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٤٩-٥٠ ١٠٣٠٥- حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن (١) خيثمة قال: سألتُ ابن عمر عن الزكاة؟ فقال: ((أدفعها إليهم)). ثم سألته بعدُ؟ فقال: ((لا تدفعها إليهم، فإنهم قد أضاعوا الصلاة)). ١٠٣٠٦ - حدثنا أبو أسامة عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: جاء رجل بزكاة ماله إلى عليٌّ، فقال له عليٌّ: تأخذ من عطائنا شيئاً؟ قال: لا. (قال: ((لا) (٢) نجمع عليك: أن لا نعطيك، ونأخذ منك)). فأمره أن يقسمها. ٥٠- المال يستفاد متى تجب فيه الزكاة ١٠٣٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن عليٌّ قال: وحدثنا شَرِيك عن أبي إسحاق عن عاصم عن عليٌّ قال: «ليس/ (في)(٣) مال زكاة حتى يحول عليه الحول)). ١٥٨/٣ ١٠٣٠٨- حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن عليّ قال: ((ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول)). ١٠٣٠٩ - حدثنا عليّ بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: «من أصاب مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول)). ١٠٣١٠ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن الأعمش عن رجل عن جابر عن أبي بكر(٤) قال: «ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول)). (١) في (ط س): ((جابر بن خيثمة)). (٢) سقطت من (ط س) و(م) و(س). (٣) سقطت من (ط س). (٤) في (ط س) و(م) و(س): ((أبي بكرة)). ٢٥٧ ۔ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٥٠-٥١ ١٠٣١١- حدثنا محمد بن أبي عديّ عن حُميد قال: كتب عمر بن عبدالعزيز: ((أيما رجل أفاد مالاً، فلا زكاة عليه حتى يعود عليه الحول)). ١٠٣١٢- حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سالم قال: ((ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول)). ١٠٣١٣- حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ((ليس في مال زکاة حتی یحول علیه الحول». ١٠٣١٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور أو غيره عن (١) إبراهيم قال(٢): ((لا زكاة فيه حتى يعود عليه الحول)). ١٠٣١٥ - حدثنا أبو أسامة عن حارثة بن محمد عن عَمْرة بنت عبدالرحمن عن عائشة قالت: ((ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)). ١٠٣١٦ - حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: «لیس فيه زکاة حتى يحول عليه الحول)). ١٠٣١٧- حدثنا يحيى بن يعلى التيميُّ عن منصور عن يعلى بن نعمان عن نافع عن ابن عمر قال: ((ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول -من حین یستفیده-)». ٥١- من قال: یز کیه إذا استفاده ١٠٣١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر(٣) عن بُرد عن مكحول ١٥٩/٣ قال: ((إذا كان/ للرجل شهر یُزكّي فيه، فأصاب مالاً، فأَنفقه، فليس عليه (١) في (ط س) و(م): ((أو غيره وإبراهيم ... )) وهو خطأ. (٢) في (ط س): ((قالا لا زكاة ... )) وهو خطأ. وإنما هو واحد ((إبراهيم)). (٣) في (ط س): ((معمر)) وهو خطأ. ٢٥٨ : ٤ - كتاب الزكاة باب: ٥١ -٥٢ زکاة ما أنفق، ولکن ما وافى الشهر الذي يُزَکَّ فیه ماله زَكّاه(١)، فإن كان لیس له شھر یُزکِی فیه، فاستفاد مالاً، فلیزکه حین یستفیده». ١٠٣١٩- حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس: في الرجل يستفيد مالاً؟ قال: ((یز کیه حین یستفیده). ١٠٣٢٠- حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزهريِّ أنه كان يقول: ((إذا استفاد الرجل مالاً، فأراد أن ينفقه قبل مجيء شهر زكاته، فلیزكه، ثم لینفقه، وإن كان لا یرید أن ينفق، فلیزکه مع ماله». ٥٢- في المكاتب من قال: ليس عليه زكاة ١٠٣٢١ - حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال: ((ليس في (مال)(٢) الْمَكاتب زكاة)». ١٠٣٢٢ - حدثنا عَبَّاد بن عَوَّام عن حَجَّاج عن الحَكَم أنَّ عمر بن عبدالعزيز قال: ((ليس في مال المُكَاتب زكاة)). ١٠٣٢٣- حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن صُبيح أبي الجهم -مولى بني عبس (٣) - قال: سألتُ سعيد بن جُبير وابن المُسيّب عن رجل مكاتب له مال أعلى ماله زكاة؟ قالا:لا. (١) في (ط س): ((زكاة)). (٢) سقطت من (ظ) و(م). (٣) في (س): ((مولى عيسى بن عيسى)) وهو خطأ. وانظر ((التاريخ الكبير)) للبخاري (٣١٨/٢/٢). ٢٥٩ ! ! ! ٤ - كتاب الزكاة باب: ٥٢-٥٣ ١٠٣٢٤ - حدثنا عبدالرحيم عن عمرو بن ميمون عن أبيه (١) ميمون بن مهران عن جدّه عن مسروق قال: ((ليس في مال المُكَاتب زكاة)). ١٠٣٢٥ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن أبي الزبير عن جابر قال: ((ليس في مال المُكَاتب، ولا العبد زكاة حتى يعتقا)). ١٠٣٢٦ - حدثنا وكيع عن العُمري عن نافع عن ابن عمر قال: ((ليس في مال المُكَاتب ولا العبد زكاة))(٢). ١٠٣٢٧ - حدثنا وكيع عن عبدالعزيز بن عبدالله عن أبي صَخْر عن ١٦٠/٣ كَيْسان أبي(٣) سعيد المقبري قال: ((أتيت عمر بزكاة مالي مائتي/ درهم، وأنا مُكَاتب، فقال: هل عَتَقْت؟ قلت: نعم. قال: ((اذهب فاقسمها)). ١٠٣٢٨- حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن سليمان بن موسى: مثل قول جابر. ٥٣- في مال العبد من قال: ليس فيه زكاة ١٠٣٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير عن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ((ليس في مال العبد زكاة)). ١٠٣٣٠ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحَكَم عن عبدالله بن نافع عن أبيه عن عمر قال: ((ليس في مال العبد زكاة). (١) في (ط س) و(س): ((عن أبيه عن ميمون بن مهران)) وهو خطأ. (٢) زاد في (ط س) بعد هذا: ((حتى يعتقا)). (٣) في (ط س): ((كيسان بن أبي سعيد)) وهو خطأ. ٢٦٠