Indexed OCR Text
Pages 221-240
٤ - كتاب الزكاة باب: ٢٦-٢٧ ١٠٠٩٠ - حدثنا وكيع عن موسى بن عُبيدة قال: سمعت سليمان بن يسار قال: ((لا يجزئ في الصدقة ذات عوار))/. ١٣٦/٣ ١٠٠٩١ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن ميمون قال: ((لا يؤخذ في الصدقة العجفاء(١)، ولا العوراء، ولا الجرباء(٢)، ولا العرجاء التي لا تتبع الغنم)). ٢٧- في الطعام كم تجب فيه الصدقة؟ ١٠٠٩٢- حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرو ابن يحيى بن(٣) عُمارة أن أباه يحيى بن عُمارة أخبره: أن أبا سعيد (كان)(٤) يقول: قال رسول الله وَ الر: ((ليس فيما دون خمسة أوسق(٥) صدقة)). ١٠٠٩٣- حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حَبّان عن يحيى بن عُمارة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله وَ له: ((ليس في أقل من خمسة أوسق -حبٌّ ولا تمرّ - صدقة)). ١٠٠٩٤ - حدثنا و کیع عن سفيان عن عمرو بن یحیی عن أبيه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله وَالخيل: ((ليس فيما (٦) دون خمسة أوساق صدقة)). (١) العجفاء: أصل العَجَف ذهاب السِمَن. والمعنى هنا: الضعف الظاهر. ((القاموس)) (١٠٧٩)، ((المصباح المنير)) (٣٩٤). (٢) الجرباء: الناقة التي أصيبت بالجرب وهو مرض يصيب الإبل، وتكون معه بثور، وربما حصل معه هُزَال. ((المصباح)) (٩٥). (٣) في (ط س) و(ظ) و(م): ((يحيى عن عمارة)) وهو خطأ. والتصحيح من (س). (٤) سقطت من (ظ). (٥) أوسق: جمع وَسْق. ومقداره: ستون صاعاً بصاع النبي وَلّ. ((المصباح)) (٦٦٠). (٦) في (ط س) و(س): ((فما)). ٢٢١ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٢٧-٢٨ ١٠٠٩٥ - حدثنا أبو خالد عن أشعث عن أيوب عن أبي قلابة، وعن أبي الزبير عن جابر قال: ((ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة)). ١٠٠٩٦ - حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه قال: قال رسول الله وَقليو)(١): ((إذا بلغ الطعام خمسة أوسق ففيه الصدقة)). ١٠٠٩٧ - حدثنا عبدالرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبيِّ قال: ((ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة)). ١٠٠٩٨ - حدثنا هُشيم عن مُغيرة عن إبراهيم، وعن يونس عن الحسن قالا(٢): ((لا تجب الصدقة حتى تبلغ ثلاثمائة صاع)). ١٠٠٩٩ - حدثنا عليُّ بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبدالكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عن النبيِّ وَّر قال: ((ليس في أقل من خمسة أوسق شيء»/ . ١٣٧/٣ ٢٨- في الوسق، كم هو؟ ١٠١٠٠- حدثنا شَرِيك عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مُرَّة عن أبي البَخْتري عن أبي سعيد قال: ((الوَسْق ستون صاعاً». ١٠١٠١- (حدثنا هُشيم عن يونس(٣) عن الحسن، ومُغيرة عن إبراهيم قالا(٤): ((الوسق ستون صاعاً))(٥). (١) ما بين القوسين سقط من (م). (٢) في (ط س) و(م) و(س): ((قال)). (٣) في (ط س) و(م): ((هشيم عن مغيرة)). (٤) في (ط س) و(م): ((قال)). (٥) في (ط س) جعل هذا الأثر الرابع في الباب. ٢٢٢ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٢٨ ١٠١٠٢ - (حدثنا وكيع عن شَرِيك عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال: ((الوَسْق ستون صاعاً». ١٠١٠٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي قلابة قال: ((الوَسْق ستون صاعاً))(١). ١٠١٠٤ - حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن ومحمد قالا: ((الوَسْق ستون صاعاً)). ١٠١٠٥- حدثنا (أبو)(٢) خالد الأحمر عن أشعث عن أيوب عن أبي قِلابة، وعن أبي الزبير عن جابر(٣) قالا(٤): ((الوَسْق ستون صاعاً)). ١٠١٠٦ - حدثنا عبدالرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبيِّ قال: ((الوَسْق ستون صاعاً)). ١٠١٠٧ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ((الوَسْق ستون صاعاً)). ١٠١٠٨ - حدثنا رَوّاد بن الجرَّاح عن الأوزاعيِّ عن الزهريِّ قال: ((الوَسْق ستون صاعاً)). ١٠١٠٩ - حدثنا (بعض)(٢) أصحابنا عن ابن المبارك عن يعقوب عن عطاء، (و)(٢) عن (قتادة عن)(٢) سعيد بن المُسيّب قال(٥): ((الوَسْق ستون صاعاً)). (١) ما بين القوسين سقط من (م). (٢) سقطت من (ط س). (٣) في (ط س) و(م) و(ظ): ((خالد)) وهو خطأ. والتصحيح من (أ) و(س) وانظر ((صحيح مسلم)) (٩٨٠). (٤) في (ط س) و(م): ((قال)) وهو خطأ. (٥) كذا في جميع النسخ، والصواب: ((قالا)). ٢٢٣ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٢٩ ٢٩- من قال: ليس الزكاة إلا في: الحنطة والشعير والتمر والزبيب ١٠١١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبدالكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عن النبيِّ بَّه قال: ((العُشْر في التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير)). ١٠١١١ - حدثنا وكيع عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة: أن معاذاً لما قدم اليمن، لم يأخذ الزكاة إلا من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. ١٠١١٢ - حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعريّ: أنه لم يأخذها إلا من الحِنْطة والشعير/ والتمر والزبيب. ١٣٨/٣ ١٠١١٣ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليّ قال: ((الصدقة من(١) أربع؛ من البُرِّ فإن لم يكن بُرٌّ فتمر، فإن لم یکن تمر فزبیب، فإن لم یکن زبیب فشعیر)). ١٠١١٤ - حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى قال: سأل عبدالحميد موسى بن طلحة عنها؟ فقال(٢): ((إنما الصدقة في الحنطة، والتمر، والزبيب). (١) في (ط س) و(م): ((عن أربع)). (٢) في (ط س): ((سألت عبدالحميد وموسى بن طلحة عنها؟ فقالا))، وفي (ظ) و(م): ((سألت عبدالحميد موسى بن طلحة عنها؟ فقال)) والتصحيح من (س) وأما ما في (ط س) فأظنه تصرف من صاحب النسخة، ليستقيم المعنى، لما رأى: ((سألت))!، وفي (أ) على الصواب. ٢٢٤ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٢٩-٣٠ ١٠١١٥ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: قال لي عطاء: ((لا صدقة إلا في نخل، أو عنب، أو حبّ» وقال لي ذلك عمرو بن دينار. ١٠١١٦- حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ((الزكاة في البُرِّ، والشعير، والتمر، والزبيب)). ٣٠- في كل شيء أخرجت الأرض زكاة ١٠١١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعَمَّر بن سليمان الرَّقيّ(١) عن خُصَيف عن مجاهد قال: ((فيما أخرجت الأرض فيما قلَّ منه أو كثر العُشْرِ، أو نصف العُشْر)). ١٠١١٨ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن حماد قال: ((في كل شيءٍ أخرجت الأرض العشر، أو نصف العشر)). ١٠١١٩ - حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: ((في كل شيء أخرجت الأرض زكاة حتى في عَشْر دستجات(٢) (دستجة)(٣) (٤) بقل(٤). ١٠١٢٠ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزهريِّ: أنه كان لا يُوقّت في الثمرة(٥) شيئاً. وقال: ((العُشْر ونصف العُشْر)). (١) في (ط س) و(س) و(م): ((معتمر بن سليمان ... )) وهو خطأ. (٢) دستجات: مفردها دسْتَجة وهي: الحزمة، مُعَرب. ((القاموس)) (٢٤١). (٣) سقطت من (ط س). (٤) بَقل: ما نبت في بَزْره لا في أروقة ثابتة. ((القاموس)) (١٢٥٠). (٥) في (ط س): ((الثمر)). ٢٢٥ :: ٤ - كتاب الزكاة باب: ٣٠-٣١ ١٠١٢١ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن رجل عن مجاهد: مثله. ١٠١٢٢- حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر قال: كتب بذلك عمر بن عبدالعزيز إلى أهل اليمن. ١٠١٢٣- حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ((في ١٣٩/٣ كل شيء أخرجت الأرض زكاة))/. ٣١- في الخُضَر من قال: ليس فيها زكاة ١٠١٢٤ - حدثنا أبو معاوية عن ليث (عن مجاهد عن عمر(١) قال: ((ليس في الخضروات زكاة)). ١٠١٢٥ - حدثنا وكيع عن قيس عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضَمْرة عن عليّ)(٢) قال: ((ليس في الخُضَر شيء)). ١٠١٢٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد عن الشعبيِّ قال: ((ليس في البقول -الخيار والقِنَّاء- ونحوه صدقة)). ١٠١٢٧ - حدثنا حفص عن الأجلح عن عامر قال: ((ليس في غّة الصيف صدقة)). ١٠١٢٨- حدثنا حاتم بن وَرْدان عن بُرْد عن مكحول قال: ((ليس في الخضر زکاة، إلا أن یصیر مالاً، فیکون فيه زكاة)). ١٠١٢٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مُغيرة قال: سمعت مجاهداً (١) في (ط س): ((مجاهد عن ابن عمر)). (٢) ما بين القوسين سقط من (م). ٢٢٦ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٣١ - وإبراهيم جالسٌ - يقول(١): ((ليس في البقول، ولا في التفّاح، ولا في الخُضر زکاة)». ١٠١٣٠ - حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحَكَم قال: ((ليس في الخضرات(٢) صدقة)). ١٠١٣١- حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حُصين عن مُطَرِّف قال: سألت الحَكَم عن الفصافص(٣)، والأقطان، والسماسم؟ فقال: ((ليس فيها شيء)) قال الحَكَم: فيما حفظنا عن أصحابنا أنهم كانوا يقولون: ((وليس في شيء من هذا شيء إلا في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب)). ١٠١٣٢- حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عطاء الخراساني قال: ((ليس في الفاكهة عشور -الجوز، واللوز والبقول كلها- والخضر، ولكن ما بيع منه فيبلغ مائتي درهم فصاعداً ففيه الزكاة)). ١٠١٣٣- حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: قال عطاء: ((ليس في البقول، والقَصَب، والخِرْبز(٤)، والقِنَّاء، والكُرْسف، والفواكه، والأُتُرّجّ، والتفاح/ والتين، والرُّمَّان، والفرسك(٥) والفاكهة -يعد كلها(٦) - صدقة)). ١٤٠/٣ (١) في (ط س): ((وإبراهيم جالسان يقولان)). (٢) في (ط س): ((الخضراوات)). (٣) الفصافص: جمع فِصْفصة بكسر الفاءين: الرُّطَبة قبل أن تجفَّ، فإذا جفَّت زال عنها اسم الفِصْفِصة، وسميت القتّ. ((المصباح المنير)) (٤٧٤). (٤) الخِرْبز: البطيخ، عربي صحيح، أو أصله فارسي. ((القاموس)) (٦٥٦). (٥) في (م): ((النرسك))، وفي (ط س): ((المرسك)) والصواب المثبت. وهو: الخوخ ((النهاية)) (٤٢٩/٣). (٦) في (ط س): ((كلها مما فيه صدقة)). ٢٢٧ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٣١- ٣٣ ١٠١٣٤ - حدثنا عبدالصمد عن حماد بن سلمة عن عليٍّ بن الحَكَم عن أبي العلاء بن الشَّخْير قال: ((ليس في الأعلاف، ولا في البقول صدقة)). ٣٢- في الزيتون فيه الزكاة أم لا؟ ١٠١٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن مَعْمَر عن الزهريِّ في الزيتون قال: ((هو مکال؛ فیه العُشْر)). ١٠١٣٦ - حدثنا ابن مهدي عن عمران القطَّان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: ((في الزيتون العُشْرِ)). ١٠١٣٧ - حدثنا زيد بن حُبَاب عن رجاء بن أبي سلمة قال: سألتُ يزيد (بن يزيد)(١) بن جابر عن الزيتون؟ فقال: ((عَشَّره عمر بن الخطاب بالشام)). ١٠١٣٨- حدثنا زيد بن حُبَاب عن رجاء عن عطاء الخُرَاساني قال: ((فيه العُشْر)). ٣٣- في العسل(٢) ١٠١٣٩- حدثنا وكيع عن سعيد بن عبدالعزيز عن سليمان بن موسى عن أبي سَيَّرة(٣) قال: قلت يا رسول الله: إن لي نحلاً؟ قال: ((أدِّين(٤) العُشْر)) قلت: ((يا رسول الله احمها لي)). قال: فحماها لي. (١) سقطت من (ط س)، وفي (س): ((يزيد بن زيد ... )) والصواب المثبت. (٢) زاد في (ط س): ((هل فيه زكاة أم لا)). (٣) زاد في (ط س): ((المتعي)) واسمه عميرة بن الأعزل، وقيل: عمر، وقيل: عمير، وقيل: الحارث بن سلم. ((التقریب)». (٤) في (م): ((ادني العشر))، وفي (ط س): ((أمنه العُشْر)) وما أثبتناه الأصح. ٢٢٨ : : ٤ - كتاب الزكاة باب: ٣٣-٣٤ ١٠١٤٠ - حدثنا عَبَّاد بن عَوَّام عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شُعَيب أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب أن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون مَنْ كان قبلنا؟! قال: فكتب إليه: ((إن أعطوك ما كانوا يعطون رسول الله وَّة، فاحَمٍ لهم، وإلا فلا تحمها لهم)) قال: وزعم عمرو بن شعيب أنهم كانوا يعطون من كل عُشْر قِرَب قِرْبة. ١٠١٤١ - حدثنا ابن المبارك عن عطاء الخراساني عن عمر (١) قال: ((في العسل عُشْر)). ١٤١/٣ ١٠١٤٢ - حدثنا صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبدالرحمن عن/ مُنير بن عبدالله عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب أنه قدم على قومه، فقال لهم: ((في العسل زكاة، فإنه لا خير في مال لا يُزكَّى)) قال: قالوا: إلى (٢) كم ترى؟ قلت: العُشر، فأخذ منهم العُشر، فقدم به على عمر، وأخبره بما فيه. قال: فأخذه عمر، وجعله في صدقات المسلمين. ١٠١٤٣ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهريِّ قال: ((في العسل العُشر)). ٣٤- من قال: ليس في العسل زكاة ١٠١٤٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مَيْسرة عن طاوس أن معاذاً لما أتى اليمن أُتي بالعسل، وأوقاص الغنم، فقال: ((لم أؤمر فيها بشيء)). (١) في (ظ) و(أ): ((عمرو)). (٢) في (ط س): ((قالوا فكم ترى)). ٢٢٩ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٣٤-٣٥ ١٠١٤٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبيدالله عن نافع قال: بعثني عمر ابن عبدالعزيز على اليمن، فأردت أن آخذ من العسل العُشر قال مُغيرة ابن حكيم الصنعانيُّ: «ليس فيه شيء فكتبتُ إلى عمر بن عبدالعزيز، فقال: «صدق. وهو عدل رضی)). ١٠١٤٦ - حدثنا أبو أسامة عن عبيدالله بن عمر عن نافع قال: سألني عمر بن عبدالعزيز عن صدقة العسل؟ فقلت: أخبرني المُغيرة بن حكيم أنه ليس فيه صدقة فقال عمر: «عدل مُصدَّق)). ٣٥- من قال: ليس في العنبر(١) زكاة ١٠١٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو عن أُذينة سمع ابن عباس قال: «ليس العنبر بركاز، وإنما هو شيءٍ دَسَره(٢) البحر، ليس فيه شيء». ١٠١٤٨ - حدثنا وكيع عن سفيان الثوريِّ عن عمرو عن أذينة عن ابن ١٣٠/٣ عباس قال/: ((ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دَسَره البحر)). ١٠١٤٩ - حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي الزبير عن جابر قال: ((ليس في العنبر زكاة، إنما هو غنيمة لمن أخذه)). ١٠١٥٠ - حدثنا ابن عُيَيْنة عن مَعْمَر أن عروة بن محمد كتب إلى عمر ابن عبدالعزيز في عنبرة فيها (٣) سبعمائة رِطْل؟ فقال: ((فيها الخُمس)). (١) العنبر: روث ذابة بحرية. وقيل: يوجد ذلك الروث في بطنها. أو نبع عين في البحر یکون جماجم أكبرها وزن ألف مثقال. (هامش ط س) وانظر القاموس: ٥٧٢. (٢) دسره: أي: دفعه. ((القاموس)) (٥٠١). (٣) في (ط س): ((فيما)) وهو خطأ. ٢٣٠ : ٤ - كتاب الزكاة باب: ٣٥-٣٦ ١٠١٥١- حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث: أن عمر بن عبدالعزيز خَمَّس العنبر. ١٠١٥٢- حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال: كان يقول في العنبر الخمس. وكذلك کان یقول في اللؤلؤ. ١٠١٥٣ - حدثنا ابن عُيَيْنة عن ابن طاوس عن أبيه قال: سأل(١) إبراهيمُ ابنُ سعد ابنَ عباس(٢) عن العنبر؟ فقال: ((إن كان فيه شيء ففيه الخُمس)). ١٠١٥٤- حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن ابن طاوس عن أبيه: أن ابن عباس سُئل عن العنبر؟ فقال: ((إن كان فيه شيء ففيه الخُمس)). ١٠١٥٥- حدثنا وكيع قال: كان سفيان يقول: ((ليس في العنبر، ولا في العسل، ولا في الأوقاص زكاة)). ٣٦- في اللؤلؤ والزُمُرُّد ١٠١٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن خُصّيف عن عكرمة قال: «لیس في حجر اللؤلؤ، ولا حجر الزمرد، زکاة، إلا أن یکونا لتجارة، فإن كانا لتجارة ففيهما(٣) زكاة)). ١٠١٥٧ - حدثنا شَرِيك عن سالم عن سعيد بن جُبير قال: «ليس في الخرز واللؤلؤ زكاة، إلا أن يكونا لتجارة)). ١٠١٥٨ - حدثنا شَرِيك عن خُصَيف عن عكرمة: مثله. (١) في (ط س) و(ش): ((سألت)) وهو خطأ. (٢) في (ط س): ((إبراهيم بن سعد بن عياش)) وهو خطأ. (٣) في (ظ) و(م): «فيها)). ٢٣١ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٣٦ ١٠١٥٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جُبير قال: ((ليس في الخرز زكاة إلا لتجارة)). ١٠١٦٠ - حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء والزهريِّ ومكحول قالوا: ((ليس في الجوهر شيء، إلا أن يكون لتجارة)). ١٠١٦١ - حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحَكَم: أنه كان لا يرى/ في الحُليِّ زكاة إلا في الذهب والفضة، ولا يراه في الجوهر، واللؤلؤ، وهذا النحو. ٠٠ ١٤٣/٣ ١٠١٦٢ - حدثنا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم قال: ((كل شيء أُريد به التجارة ففيه الزكاة، وإن كان لَبنٌ أو طينٌ)). قال: وكان الخَكَم یری ذلك. ١٠١٦٣ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد قال: «ليس في الجوهر زكاة إلا أن يُشترى لتجارة». ١٠١٦٤ - حدثنا محمد بن بكر (١) عن ابن جُرَيج قال: قال لي عطاء: ((لا صدقة في اللؤلؤ، ولا زبرجد، ولا ياقوت، ولا فصوص، ولا عَرَض ولا شيءٍ لا یدار، وإن کان شيئاً من ذلك يُدار ففیه الصدقة، في ثمنہ حین یباع». ١٠١٦٥ - حدثنا جعفر بن عون عن أسامة قال: سألت القاسم عن اللؤلؤ (و)(٢) هل فيه زكاة أم لا؟ فقال: ((ما كان منه يلبس كالحُليِّ ليس لتجارة فلا زكاة فيه، وما كان من ذلك للتجارة ففيه الزكاة)). (١) في (ط س): ((محمد بن بكير)) وهو خطأ. والمقصود به: محمد بن بكر البُرساني. (٢) سقطت من (ط س). ٢٣٢ : ٤ - كتاب الزكاة باب: ٣٦-٣٧ ١٠١٦٦ - حدثنا أزهر عن ابن عون عن أبي المَلِيح: في حديث ذكره، کأنه یری فيه الزكاة. يعني: اللؤلؤ. ٣٧- ما قالوا: فيما يسقى سيحاً (١) وبالدوالي ١٠١٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليّ بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبدالكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّ عن النبيِّ وَّ قال: ((ما سُقي سَيْحاً ففيه العُشْرِ، وما سُقِي بالغَرْب(٢) ففيه نصف العشر)). ١٠١٦٨ - حدثنا عليّ بن مُسْهِر عن الأجلح عن الشعبيِّ عن أبيه(٣) قال: كتب رسول الله وَل﴿ إلى اليمن: ((يؤخذ مما سقت السماء، وسقي بالغيل (٤) / (من)(٥) الحنطة والشعير والتمر والزبيب العُشر، وما سُقي ١٤٤/٣ بالسواني(٦) نصف العُشْر)). ١٠١٦٩ - حدثنا جرير عن منصور عن الحَكَم قال: كتب رسول الله وَّ إلى معاذ باليمن: ((أنَّ فيما سقت السماء أو سُقي غيلاً العُشْر، وفيما سقي بالغَرْب والدالية نصف العُشْر)). ١٠١٧٠ - حدثنا وكيع عن همّام عن قتادة عن صالح أبي الخليل قال: ((سَنّ رسول الله وَله فيما سقت السماء، أو العين السائحة وماء الغَيْل، أو (١) السيح: الماء الجاري الظاهر. (القاموس)) (٢٨٨). والدوالي: مفردها؛ دالية. ويأتي شرحه. (٢) الغرب: الدلو العظيمة يستقى بها على السانية. ((المصباح المنير)) (٤٤٤). (٣) كذا في النسخ، ولم أقف له على ترجمة، ولم يذكره المزي ولا غيره في شيوخ الشعبي. والله أعلم. (٤) الغيل: الماء الجاري على وجه الأرض. ((القاموس)) (١٣٤٤). (٥) سقطت من (ط س). (٦) السواني: جمع سانية، والمقصود به البعير وغيره يُسقى عليه الماء. ((المصباح المنير)) (٢٩٢). ٢٣٣ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٣٧ كان بَعْلاً(١) العُشر كاملاً، وما سُقي بالرِّشَاءِ(٢) فنصف العُشْرِ)). ١٠١٧١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضَمْرة عن عليٌّ قال: ((فيما سقت السماء أو كان سَيْحاً(٣) العُشْر(٤)، وما سُقي بالدالية فنصف العُشْر)). ١٠١٧٢ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن (أبي)(٥) عَروبة عن قتادة قال: ((سَنَّ رسول الله -8﴿ فيما سقت السماء، أو سُقى الغيل وكان بعلاً العشر كاملاً، وما سُقي بالرشاء فنصف العشر)). قال: وقال قتادة: وكان يقال: ((فیما یکال من الثمرة(٦) العشر، ونصف العشر)). ١٠١٧٣ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: أخبرني موسى بن عُقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: ((صدقة الثمار والزرع، وما كان من نخل، أو زرع من حِنْطة، أو شعير، أو سُلْت(٧) مما كان بَعْلاً، أو يُسقى بنهر أو يُسقى بالعين، أو عَثَرياً(٨) يُسقى بالمطر ففيه العُشْر من كل عشرة (١) بعلاً: أي: يشرب النخل والزرع ونحوه بعروقه، ويستغني عن السَّقي. ((المصباح المنير)) (٥٥). (٢) في (ط س): بالرشاء (الحبل). والمقصود بالرشاء: الحبل، كما فسره هنا. (٣) في (ظ) و(أ) و(م): («فيحاً». (٤) في (ط س): ((فيحاً فيها العشر)). (٥) سقطت من (ط س). (٦) في (ظ): ((التمرة))، وفي (م) و(س): ((التمر)) وما أثبته أصحُّ، لأنه يشمل التمر وغيره. (٧) السُلْت: ضرب من الشعير، ليس له قشر، ويكون في الغَوْر والحجاز. ((المصباح المنير)) (٢٨٤). (٨) في (ط س): ((وعثرياً وما يُسقى)) وهو خطأ. والعثري: هو الذي يسقى بماء المطر. ((المصباح)) (٣٩٣). ٢٣٤ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٣٧ واحد، وما كان منه يُسقى بالنّضْح ففيه نصف العشر، وفي كلِّ عشرين واحد. وكتب النبيُّ ◌َّة: إلى أهل اليمن، إلى الحارث بن عبد كُلال، ومن معه من أهل اليمن -من مَعَافر(١) وهَمْدان- أنَّ على / المؤمنين من صدقة ١٤٥/٣ أموالهم عُشُور ما سقت العين، وسقت السماء العُشُر، وعلى ما يُسقى بالغَرْب نصف العُشر. ١٠١٧٤ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: قلت لعطاء: فيما يُسقى بالكظائم(٢) من نخل أو عنب أو حَبِّ؟ قال: العُشْر. ١٠١٧٥ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: (أخبرني أبو الزبير عن جابر أنه سمعه يقول: فيها العُشْر. ١٠١٧٦ - [حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُريج قال)(٣): قلت لعطاء: فكم فيما كان بعلاً من نخل أو عثري(٤) من حَبِّ أو حَرْث؟ قال: العُشْر قال:](٥) قلت: فيما يُسقى غيلاً من نخل(٦) من نخل أو عنب أو حبُّ؟ قال: العشر. قال: قلت: فيما يُسقى بالدلو، وبالمناضح؟ قال: ((نصف العشر)). ١٠١٧٧ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: أخبرني أبو الزبير قال: أخبرني جابر بن عبدالله أنه قال: نصف العُشْر. (١) مَعَافر: بطن من قحطان. ((لب اللباب)) (٢٦٤/٢) (٣٧٧٣). (٢) الكظائم: جمع الكِظامة: فم الوادي. والمعنى تسقى بغير كلفة، بل بما ينزل إليها من الوادي. ((القاموس)) (١٤٩٠). (٣) ما بين القوسين سقط من (م). (٤) في (ظ): ((نخل وعثري)). (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ط س). (٦) في (ظ) و(أ): ((بالنحل من نخل)). ٢٣٥ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٣٧-٣٨ ١٠١٧٨ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزهريِّ: أنه كان لا يُوقّت في الثمرة شيئاً، ويقول: العُشْر، ونصف العُشْر. ١٠١٧٩ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن رجل عن مجاهد: مثله. ١٠١٨٠ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر قال: كتب بذلك عمر بن عبدالعزيز إلى أهل اليمن. ١٠١٨١ - حدثنا عبدالوهاب بن (١) عطاء عن يونس عن الحسن قال: ((في البُرِّ، والشعير، والتمر، والعنب إذا كان خمسة أوساق -وذلك ثلاثمائة صاع- ففيه نصف العشر إذا كان يُسقى، وما سقت السماء والعين ففيه العشر)). ١٠١٨٢ - حدثنا شَبَابة بن سَوَّار عن ليث بن سعد (٢) عن نافع: أن عبدالله كان يفتي في صدقة الزرع، والثمار، وما كان فيها (٣) يشرب بالنهر أو العين أو عَثَريّ(٤) أو بَعْل فإنَّ صدقة العُشُور من كل عَشَرة واحد، وما كان منها ١٤٦/٣ (يسقى)(٥) بالأنضاح، فإن صدقته نصف العشور في كل عشرين واحد/. ٣٨- ما قالوا: فيما يُسقى سيحاً ويُسقى بالدلو، كيف يُصدَّق؟ ١٠١٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن ابن جُرَيج عن (١) في (ط س): ((عبدالوهاب عن عطاء)) وهو خطأ. (٢) في (ط س) و(س): ((ليث عن سعد)) خطأ. (٣) في (ط س): ((فيهما)). (٤) في (أ) و(ظ): ((أو عثرين)). (٥) سقطت من (ط س). ٢٣٦ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٣٨ عطاء: في الزرع يكون على السَيْح(١) الزمان، ثم يُسقى بالبئر -يعني: بالدلو (٢)، وبالدالية(٣)-؟ قال: ((يُصدِّق على أكثر ذلك أن يُسقى به)). ١٠١٨٤ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: قلت لعطاء: إنما يكون على العين عامة الزمان، ثم يحتاج إلى البئر في القطعة (٤) يُسقى بها، ثم القطعة، ثم يصير إلى العين، كيف صدقته؟ قال: العُشرين قال(٥): (يكون ذلك على أكثر ذلك أن يُسقى به إن كان يُسقى بالعين أكثر مما يُسقى بالدلو ففيه العُشْر، وإن كان يُسقى بالدلو أكثر مما يُسقى بالعين (٦) ففيه نصف العُشْر. قلت: هو بمنزلة ذلك أيضاً المال يكون بَعْلاً أو عَثَريَّاً عامة الزمان، ثم يحتاج إلى البئر؟ قال: نعم. قال أبو الزبير: وسمعت ابن عمير (٧) يقول هذا القول. ثم سألتُ سالم بن عبدالله؟ فقال مثل قول عبيد(٨). (١) في (ط س): ((سیح الزمان)). (٢) في (ظ) و(م): ((يعني زيد))! (٣) الدالية: المَنْجنون، والناعورة، وشيء يتخذ من خوص، يُشَدُّ في رأس جذع طويل. ((القاموس)) (١٦٥٦). (٤) في (ط س): ((القطع))، وفي (م): ((العطفة)). (٥) في (ط س): ((العشر وقد يكون))، وفي (س): ((العشر قال يكون)). (٦) في (ظ) و(م) و(س): ((بالنحل)). (٧) في (ط س) و(م): ((ابن عمر)) والصواب المثبت. والمقصود به عبيد بن عمير الليثي المكي، أتى باسمه صريحاً في آخره. (٨) في (ط س): ((عبد الله)) وهو خطأ. انظر التعليق السابق. ٢٣٧ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٣٩-٤٠ ٣٩- ما قالوا: في الرجل يخرج (زكاة)(١) أرضه وقد أنفق في البذر والبقر ١٠١٨٥ - حدثنا عبدالوهاب الثقفيُّ عن حبيب المُعلِّم قال: كان عطاء يقول: في الزرع إذا أعطى صاحبه أجر الحصّادين، والذين يدورون هل عليه فيما أعطاهم صدقة؟ قال: ((لا، إنما الصدقة فيما حَصَل في يديك))(٢). ١٠١٨٦ - حدثنا وكيع عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هَرِم عن جابر بن زيد عن ابن عمر وابن عباس في الرجل ينفق على ثمرته؟ فقال أحدهما: ((يزكيها)). وقال الآخر: ((يرفع النفقة، ويُزَكّي ما بقي)). ١٠١٨٧ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبدالملك/ عن عطاء قال: ((ارفع البَذْر والنفقة، وزَكٌ ما بقي)). ١٤٧/٣ ٤٠- ما قالوا: في تعجيل الزكاة ١٠١٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص(٣) عن حَجَّاج عن الحَكَم: أن رسول الله وَلهي بعث ساعياً على الصدقة، فأتى العباس يستسلفه(٤)، فقال له العباس: إني أسلفتُ صدقة مالي (إلى)(٥) سنتين، فأتى النبي ◌َّلـ (فأخبره)(٥) فقال: ((صَدَق عمّ)). (١) سقطت من (ظ) و(أ). (٢) في (ط س): ((يدك)). (٣) زاد في (ط س): ((ابن غياث)). (٤) في (ط س): ((يتسلفه)). (٥) سقطت من (ط س). ٢٣٨ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٤٠ ١٠١٨٩ - حدثنا يحيى بن سعيد عن يوسف بن عَبْدة عن عطاء قال: ((لا بأس أن يُعجِّلها)). ١٠١٩٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جُبير قال: «لا بأس بتعجيل الزكاة)). ١٠١٩١ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم أو عن حماد عن إبراهيم قال: ((لا بأس أن تُعَجِّل زكاة مالك، وتحتسب(١) بها فيما يُستقبَل)). ١٠١٩٢ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: ((لا بأس بتعجيل الزكاة إذا أخرجها جميعاً». ١٠١٩٣ - حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن حفص بن سليمان قال: سألتُ الحسن عن رجل أخرج زكاة ثلاث سنين(٢) ضربة؟ قال: يجزئه. ١٠١٩٤ - حدثنا محمد بن زيد (٣) عن جُوَيْبر عن الضَّحَّاك قال: ((لا بأس أن يُعجِّلها قبل مَحِلِها». ١٠١٩٥ - حدثنا حميد بن عبدالرحمن عن الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى عن الحَكَم قال: ((لا بأس أن يُعَجِّلها)). ١٠١٩٦ - حدثنا عمر بن يونس عن الزهريِّ: أنه كان لا يرى بأساً أن يُعجِّل الرجل زكاته قبل الحِلِّ. (١) في (ظ): ((ويحتسب)). (٢) ضربة: بمعنى دفعة واحدة. (٣) كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: محمد بن يزيد. وهو: الكلاعي الواسطي. ٢٣٩ ٤ - كتاب الزكاة باب: ٤٠-٤١ ١٠١٩٧ - حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين قال: ((ما أدري ما هذا؟)) -في تعجيل الزكاة قبل الحلِّ(١) بشهر أو شهرين-)). ٤١- ما قالوا: في زكاة الرجل يخرج الطعام من أرضه، فیُزکِیه ١٠١٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن المبارك عن مَعْمَر عن ابن طاوس عن/ أبيه: أنه كان يخرج له الطعام من أرضه، فيزكيه، ثم يمكث عنده السنتین والثلاث فلا یزکیه، وهو یرید أن يبيعه. ١٤٨/٣ ١٠١٩٩ - حدثنا ابن مبارك عن ابن لهيعة قال: حدثني عبدالله بن أبي جعفر: أن عمر بن عبدالعزيز كتب: ((إذا أخذ من الزرع العُشْر فليس فيه زکاة (و)(٢) إن مکث عشر سنین)). ١٠٢٠٠ - حدثنا عبدالسلام عن يونس عن الحسن قال: ((إذا أخرج صدقة الزرع، والتمر، وكل شيء أنبتت الأرض، فليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول)». ١٠٢٠١ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: قلت لعطاء طعام أُمسكه أريد أكله، فيحول عليه الحول؟ قال: ((ليس عليك فيه صدقة -لعَمْري إنّا لنفعل ذلك، نبتاع الطعام، وما نزكيه- فإن كنت تريد بيعه، فزكه إذا بعته)). (١) في (أ): ((الحول)). (٢) سقطت من (ط س). ٢٤٠