Indexed OCR Text

Pages 201-220

٤ - كتاب الزكاة
باب: ١٠
٩٩٩٦ - حدثنا عليُّ بن مُسْهر عن الأجلح عن الشعبيِّ قال: كتب
رسول الله وَ﴿ إلى اليمن: ((إذا كَثُرت الإبل ففي (كل)(١) خمسين حِقّة،
وفي كل أربعين بنتُ لبون)).
٩٩٩٧- حدثنا عَبْدة بن سليمان عن عبيدالله(٢) عن نافع قال: وُجد في
وصيّة عمر: ((ما زاد على عشرين ومائة (ففي كل أربعين بنت لبون)(٣)، وفي
كل خمسین حِقَّة)).
٩٩٩٨ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((إذا كثرت
الإبل ففي کل خمسين حقة)).
٩٩٩٩- حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد قال: بلغنا أن سالماً
كان يقول: ((عندنا كتاب عمر في صدقة الإبل والغنم حين قدم علينا كتاب
عمر بن عبدالعزيز، فكان في الكتاب الذي كتب عمر بن عبدالعزيز حين(٤)
بعثهم يُصدِّقون: ((فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة، وفي
کل أربعین بنت لبون)).
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (س): ((عبدالله)) وعبيدالله وعبدالله أخوان، كلاهما يروي عن نافع. وذكر
المزي في «تهذيبه عبدة بن سليمان في الرواة عن عبيدالله، ولم يذكره في الرواة
عن عبدالله. فلعل ذلك مما يرجح أن الصحيح: ((عبيدالله)) والله أعلم.
(٣) سقط من (أ).
(٤) في (أ) و(س): ((حتى)).
٢٠١

٤ - كتاب الزكاة
باب: ١١- ١٢
١١- من قال: إذا زادت على عشرين ومائة
استقبل بها (الفريضة)(١)
١٠٠٠٠ - حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم
ابن ضَمْرة عن علي قال: ((إذا زادت على عشرين ومائة يستقبل بها
الفريضة.))
١٠٠٠١ - حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم:
مثله.
١٢- ما یکرہ للمُصدِّق من الإبل
١٠٠٠٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن مُجالد
عن قيس بن أبي حازم عن الصُّنابح الأحمَسيِّ(٢) قال: أبصر النبيُّ وَ لّ ناقة
١٢٥/٣ حَسَنة في إبل الصدقة، فقال: ((ما هذه؟! قال صاحب الصدقة: / إني
ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل. قال: فقال: فنعم إذاً.
١٠٠٠٣- حدثنا هُشيم عن هلال بن خبّاب(٣) عن مَيْسرة أبي صالح(٤)
قال: حدثنا سويد بن غَفَلة قال: أتانا مُصدِّق النبيِّ ◌َّلتر، فأتيته، فجلست إليه،
فسمعته يقول: ((إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن، ولا نجمع بين
(١) سقطت من (ظ).
(٢) في (ط س) و(س): ((الصنابحي عن الأعمش))، وفي (م): ((الصنابحي الأعمش))
وكلاهما خطأ. والصنابح الأحمسيُّ: صحابيّ.
(٣) في (ط س): ((هلال بن حبَّاب)) والصواب المثبت.
(٤) في (ط س) و(س): ((ميسرة بن أبي صالح)) وهو خطأ. وهو الكنديُّ. انظر
((الجرح)) (٨/ ٢٥٢)، والتقريب.
٢٠٢

٤ - كتاب الزكاة
باب: ١٢
مُتفرق، ولا نفرق بين مجتمع)) قال: وأتاه رجل بناقة گوْماء(١)، فأبى أن
يأخذها.
١٠٠٠٤- حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبيَّ بَله بحث
مُصدِّقاً، فقال: ((لا تأخذ من حَرَزات(٢) أنفس الناس شيئاً، وخُذِ الشارف(٣)
و ذات العیب».
١٠٠٠٥- حدثنا حفص عن إسماعيل عن قيس قال: أبصر النبيُّ وَله
ناقة حسنة في إبل الصدقة، فقال: ((ما (أمر)(٤) هذه الناقة؟» فقال صاحب
الصدقة: ((يا رسول الله عرفتُ حاجتك إلى الظهر، فارتجعتها ببعيرين من
الصدقة)».
١٠٠٠٦ - حدثنا أبو خالد(٥) عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى
عن القاسم: أن عمر مَرَّت به غنم الصدقة، فرأى فيها شاة ذات ضرع،
فقال: ما هذه؟ فقالوا: من غنم الصدقة، فقال: ما أعطى هذه أهلها وهم
طائعون! لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حَرَزات الناس، نَكُبُوا(٦) عن الطعام)).
(١) في (ط س) و(س): ((كرماء))! وناقة كوماء: ضخمة السنام. ((المصباح المنير))
(٥٤٥).
(٢) الحرزات: الحرائز من الإبل: التي لا تباع لنفاستها. ((القاموس)) (٦٥٣).
(٣) الشارف: هي المُسِنّة الهرمة. ((القاموس)) (١٠٦٤).
(٤) سقطت من (ط س).
(٥) زاد في (ط س): ((الأحمر)).
(٦) في (ط س) و(س): ((يكبوا))، وفي (أ) غير منقطة، وفي (م): (بكيوا)) !! والصواب
المثبت. ونكّبوا عن الطعام: أي: تَنَحْوا عن ذات اللبن التي يكون فيها طعام
لأهلها. انظر ((الأموال)) لأبي عبيد (ص ٤٩٥) برقم (١٠٨٦).
٢٠٣

٤ - كتاب الزكاة
باب: ١٢-١٣
١٠٠٠٧ - حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبدالله بن
صَيْفِيٌّ عن أبي مَعْبد عن ابن عباس عن معاذ: أن النبيَّ ◌َّ قال: ((إِيَّاك
و کرائم أموالهم» حین بعثه إلیالیمن.
١٣ - في صدقة البقر ما هي؟
١٠٠٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام عن خُصَيف عن أبي
عُبيدة عن عبدالله عن النبيِّ وَّر قال: ((في ثلاثين من البقر تبيع(١) أو تبيعة،
وفي أربعين مُسِنَّةٍ)).
١٢٦/٣
١٠٠٠٩ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن / مسروق
قال: لما بعث رسول الله وَدليل معاذاً إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين
من البقر تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسِنّة، ومن كل حالم ديناراً أو
عدله معافر(٢).
١٠٠١٠ - حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن الأجلح عن الشعبيِّ قال: كتب
رسول الله وَّلوه إلى اليمن أن يؤخذ من ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي
کل أربعين مُسِنّة)).
١٠٠١١- حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم وأبي وائل قالا(٣):
بعث النبيُّ ◌َّ معاذاً إلى اليمن، وأمره أن يأخذ من (البقر من كل ثلاثين
(١) تبيع: هو ولد البقرة في السنة الأولى. والأنثى: تبيعة. ((المصباح المنير)) (٧٢).
(٢) في (ط س): ((معافري))، وفي (س): ((معافير)) وقوله: (معافر)) هو: نوع من الثياب.
«القاموس)» (٥٦٨).
(٣) في (ط س): ((قال)).
٢٠٤
-
1
İ
1

٤ - كتاب الزكاة
باب: ١٣
تبيعاً أو تبيعة، ومن أربعين مُسِنَّةٍ، ومن كل حالم ديناراً أو عدله من)(١)
المعافر.
١٠٠١٢ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن
عاصم بن ضَمْرة عن عليٌّ قال (٢): ((إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة
حوليٌّ، فإذا بلغت أربعين ففيها مُسِنّة ثنية فصاعداً).
١٠٠١٣- حدثنا ابن نُمير عن عبيدالله بن عمر عن نافع قال: بلغني أن
معاذاً قال: ((في ثلاثين تبيع، وفي أربعين بقرة (بقرة)(٣).
١٠٠١٤ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: ((في
ثلاثين من البقر تبيع، أو تبيعة - جذع (أو جذعة)(٤) وفي أربعين مُسِنّة)).
١٠٠١٥ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن شَهْر قال: ((في سائمة البقر
في كل ثلاثين تبيع، وفي أربعين مسنة)).
١٠٠١٦ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم، وعن إسماعيل بن (٥)
أبي خالد عن الشعبيٌّ قال(٢): ((في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي
أربعين مُسِنّة)).
(١) ما بين القوسين سقط من (أ).
(٢) في (ط س): ((قال: (البقر).
(٣) من (أ).
(٤) سقطت من (ط س) و(س).
(٥) في (ط س) و(م): ((إسماعيل عن أبي خالد)) وهو خطأ.
(٦) كذا في جميع النسخ، والصواب: ((قالا)).
٢٠٥

٤ - كتاب الزكاة
باب: ١٣
١٠٠١٧- حدثنا عبدالأعلى عن داود عن عكرمة بن خالد قال:
(اُستعملتُ على صدقات عكّ، فلقيت أشياخاً ممن صَدَّق على عهد رسول
الله وَله، فاختلفوا عليَّ فمنهم من قال: اجعلها مثل صدقة الإبل، ومنهم من
١٢٧/٣ قال: في ثلاثين/ بقرة تبيع (أو تبيعة)(١)) ومنهم من قال، في أربعين بقرة:
مسنة(٢).
١٠٠١٨ - (حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال: ((في ثلاثين تبيع
أو تبيعة - جذع أو جذعة- وفي أربعين مُسنّة)(٣)).
١٠٠١٩- حدثنا زيد بن حُبَاب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن
الحارث عن مكحول قال: ((إذا بلغت ثلاثين ففيها تَبيع أو تَبيعة، فإذا بلغت
أربعين ففيها مُسِنّة)).
١٠٠٢٠ - حدثنا أبو بكر حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن ابن
طاوس عن أبيه أنه قال: ((في ثلاثين من البقر (تبيع) (٤) -جذع أو جذعة-
وفي كلِّ أربعين بقرة بقرة)).
١٠٠٢١ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن صالح بن دينار أن
عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عثمان بن محمد بن أبي سُويد: ((أنْ تأخذ من
كل ثلاثين بقرة تبيعاً(٥)، ومن كل أربعين بقرة بقرة))، ولم يزد على ذلك.
(١) سقطت من (ظ).
(٢) في (ط س) و (م): ((تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة، وفي أربعين مسنة)).
(٣) سقط ما بين القوسين من (م).
(٤) سقط ما بين القوسين من (م).
(٥) في (ط س): ((بقرة)) وهي ساقطة في (م) والأثر بكامله سقط من (س).
٢٠٦

٤ - كتاب الزكاة
باب: ١٣
١٠٠٢٢- حدثنا غُنْدر عن شعبة قال: سألت الحَكَم وحماداً؟ فقالا:
((في ثلاثين جذع أو جذعة، (وفي أربعين)(١) مُسِنَّة)).
١٠٠٢٣ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: أخبرني عمرو قال:
((كان عثمان بن الزبير (بن)(٢) أبي عوف وغيره يأخذون من كل خمسين
بقرة بقرة)).
١٠٠٢٤ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن سليمان بن موسى
قال: ((إذا بلغت البقر ثلاثين ففيها تَبيع(٣) - جذع أو جذعة- حتى تبلغ
أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة)).
١٠٠٢٥- حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن محمد بن
يحيى بن حُبّان(٤) أن نُعيم بن سلامة أخبره -وهو الذي كان خاتم عمر بن
عبدالعزيز في يده -: أن عمر بن عبدالعزيز دعا بصحيفة زعموا أن رسول
اللّه وَل كتب بها إلى معاذ، فقال نعيم: فقُرئت، وأنا حاضر، فإذا فيها: ((من
(١) سقطت من (ظ) و(م).
(٢) في (ط س) و(س): ((عثمان بن الزبير عن أبي عوف)) ولم أجد أحداً يحمل هذا
الاسم، والذي أرجحه أن العبارة فى الأصل هكذا: ((كان عثمان وابن الزبير وابن
عوف وغيرهم يأخذون ... )) والعلم عند الله. ثم إني راجعت مصنف عبدالرزاق،
فإذا به يخرج الأثر برقم (٦٨٤٦) وفيه: ((عمرو بن دينار قال: كان عمال ابن الزبير
وابن عوف وعماله يأخذون ... )) الخ. وعلق عليه الأعظمي فقال: ((والذي تحصل
من هذا هو: «كان عمال ابن الزبير -ابن عوف وغيره- وابن عوف هذا عندي هو
مصعب بن عبدالرحمن بن عوف، فإنه قتل مع ابن الزبير)» أ.هـ.
(٣) في (ط س): ((تبيع أو جذع ... )).
(٤) في (ط س) و(س): ((حيان)) وهو خطأ. وانظر ترجمته في ((التقريب)) رقم
(٦٣٨١).
٢٠٧

٤ - كتاب الزكاة
باب: ١٣-١٤
كل ثلاثين تبيع جذع أو جذعة، ومن كل أربعين بقرة (بقرة)(١) مُسِنّة)) قال
نُعيم: فقلتُ: تبيع الجذع(٢)؟ فقال عمر: ((بل تبيع جذع»/ .
١٢٨/٣
١٤ - من قال: إذا كانت البقر (دون)(٣) ثلاثين
فليس فيها شيء
١٠٠٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا زيد بن حُبَاب عن معاوية بن صالح
عن العلاء بن الحارث عن مكحول قال: ((ليس فيما دون الثلاثين من البقر
شيءٌ).
١٠٠٢٧ - حدثنا محمد بن بكر قال: ثنا ابن جُرَيج عن سليمان بن
موسی قال: ((ليس فيما دون الثلاثين بقرة شيء)).
١٠٠٢٨ - حدثنا عبدالرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن
ضمْرة عن عليٌّ قال: ((ليس فيها شيء))(٤).
١٠٠٢٩ - حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن
عمرو بن مُرَّة عن أبي البَخْتري(٥) عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: ((ليس فيما
دون الثلاثين من البقر شيء)).
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (ط س): ((تبيع أو جذع))، وفي (أ): ((تبع الجذع)).
(٣) سقطت من (ظ) و(أ).
(٤) زاد في (ط س): ((ليس (فيما دون الثلاثين من البقر)شيء)) ولم ترد في بقية النسخ.
(٥) في (ط س): ((البحتري)) وهو خطأ. وأبو البختري اسمه: سعيد بن فيروز.
((التقريب)) (٢٣٨).
٢٠٨

٤ - كتاب الزكاة
باب: ١٥
١٥- في الزيادة في الفريضة
١٠٠٣٠ - حدثنا ابن نُمير عن ابن أبي ليلى عن الحَكَم قال: بعث النبي
وَ لّ معاذاً، فأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كل
أربعين مُسِنَّة)) فسألوه عن فضل ما بينهما؟ فأبى أن يأخذه حتى سأل النبيَّ
وَالخير؟ فقال: ((لا تأخذ شيئاً)).
١٠٠٣١ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاوس عن معاذ قال: ((ليس
في الأوقاص(١)، شيء)).
١٠٠٣٢- حدثنا عبدالأعلى عن داود عن الشعبيِّ قال: ((ليس في
الاشناق(٣) شيء)).
١٠٠٣٣ - حدثنا عبدالرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبيِّ عن عليّ
قال: ((في أربعين مُسِنْة، وفي ثلاثين تبيع، وليس في النّيِّف شيء)).
١٠٠٣٤ - حدثنا غُنْدر عن شعبة قال: سألت الحَكَم وحماداً قلت: إن
كانت خمسين بقرة؟ فقال الحَكَم: ((فیها مُسِنّة)). وقال/ حماد: بحساب ذلك.
١٢٩/٣
١٠٠٣٥- حدثنا ابن مبارك عن حجّاج عن حماد عن إبراهيم قال:
((صاحب البقر بما فوق الفريضة)).
١٠٠٣٦ - حدثنا زيد بن حُبَاب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن
الحارث عن مكحول قال: ((ما زاد فبالحساب)).
(١) الأوقاص: جمع وَقَص، - بفتح القاف وسكونها ــ وهو: ما بين الفريضتين من
نُصُب الزكاة، مما لا شيء فيه. «المصباح المنير» (٦٦٨).
(٢) في (ط س): ((الاستناف)) والأشناق: جمع، مفرده شَنَق: وهو ما بين الفريضتين.
وقيل: إنه خاص بالإبل. ((المصباح المنير)) (٣٢٣، ٦٦٨).
٢٠٩

٤ - كتاب الزكاة
باب: ١٥-١٩
١٠٠٣٧ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: أخبرني أبو بكر بن
عبدالله عن ابن شهاب قال: ((ليس في الفضول شيء إلا أن يكون تأليف)).
١٦- في التبيع ما هو؟
١٠٠٣٨ - حدثنا جَرير عن مُغيرة عن الشعبيِّ قال: ((التبيع الذي قد
استوى قرناه وأذناه، والمُسِنُّ: الثنيُّ فصاعداً».
١٧- في السائمة كم هي؟
١٠٠٣٩ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن خالد (الحذّاء)(١) قال: قلت لأبي قِلابة:
كم السائمة؟ قال: ((مائة)).
١٨- من قال: ليس في شيء من السوائم صدقة
١٠٠٤٠ - حدثنا جرير بن عبدالحميد عن مُغيرة عن إبراهيم قال:
((ليس في شيء من السوائم صدقة، إلا إناث الإبل، البقر والغنم)).
١٩- في البقر العوامل من قال: ليس فيها صدقة
١٠٠٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن أبي
إسحاق عن عاصم بن ضَمْرة عن عليّ قال: ((ليس في البقر العوامل
صدقة)).
١٠٠٤٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس عن معاذ: أنه
كان لا يأخذ من البقر العوامل صدقة.
(١) سقط من (ظ) و(م) و(أ).
٢١٠

٤ - كتاب الزكاة
باب: ١٩
١٠٠٤٣- حدثنا هُشيم عن مُغيرة عن إبراهيم ومجاهد قالا: ((ليس في
البقر العوامل صدقة)).
١٠٠٤٤ - حدثنا عَبَّاد بن عَوَّام عن حجّاج عن الحَكَم: أن عمر بن/ ١٣٠/٣
عبدالعزيز قال: ((ليس في البقر العوامل صدقة)).
١٠٠٤٥- حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عن عبدالله بن
مسلم عن سعيد بن جُبير قال: ((ليس على جمل ظعينةٌ(١)، ولا على ثور
عاملٍ صدقة)).
١٠٠٤٦ - حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن ليث عن طاوس قال: ((ليس في
عوامل البقر شيء إلا ما كان سائماً، وذلك في الإبل)).
١٠٠٤٧ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن شهر قال: «ليس في البقر
العوامل صدقة)).
١٠٠٤٨ - حدثنا عبدالرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبيِّ قال:
((ليس في البقر العوامل صدقة)).
١٠٠٤٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن جُوَيْبر عن الضَحّاك قال: «ليس
على البقر العوامل، ولا على الإبل التي يُستقى عليها(٢)، - النواضح-(٣)
ويُغْزى عليها في سبيل الله صدقة)).
(١) في (ط س): ((طعينة)) وهو خطأ. والظعينة أصله اسم للهودج الذي على ظهر
الجمل. ((المصباح المنير» (٣٨٥).
(٢) في (ط س): (( ... الإبل النواضح التي يستقى عليها)).
(٣) النواضح: جمع ناضح، يطلق على البعير الذي يحمل عليه الماء، ويستعمل في
سقي الزرع وغيره. ((المصباح المنير)) (٦٠٩).
٢١١

!
٤ - كتاب الزكاة
باب: ١٩ - ٢٠
١٠٠٥٠ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: أخبرني زياد أن أبا
الزبير أخبره عن جابر قال: ((لا صدقة في المُثيرة))(١).
١٠٠٥١- حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: قلت لعطاء:
الحمولة، والمُثيرة فيها صدقة؟ قال: ((لا)). وقال عمرو بن دينار: سمعنا
ذلك.
٢٠- في صدقة الغنم متى تجب فيها؟ وكم فيها؟
١٠٠٥٢ - حدثنا عَبَّاد بن عَوَّام عن سفيان بن حُسين عن الزهريِّ عن
سالم عن ابن عمر قال: قال: كتب رسول الله وَّل كتاب الصدقة، فقرنه
بسيفه - أو قال: بوصيته- ولم يخرجه إلى عُماله حتى قُبض. عمل به أبو
بكر حتى هلك، وعمل به عمر. في صدقة الغنم: في كل أربعين شاة شاة
إلى عشرين ومائة، فإن زادت فشاتان إلى مائتين، فإن زادت فثلاث إلى
ثلاثمائة، فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة، ليس فيها شيء حتى تبلغ المائة،
ولا يُفرَّق/ بين مجتمع، ولا يجمع (٢) بين مفترق، وما كان من خليطين،
فإنهما يتراجعان بالسويّة)).
١٣١/٣
١٠٠٥٣- حدثنا أبو بكر عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم
ابن ضَمْرة عن علي قال: «في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإن
زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة،
فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة)).
(١) المثيرة: المقصود؛ الدابة التي تستعمل لإثارة الأرض، وحرثها للزراعة.
(٢) في (ط س): ((ولا يجتمع)).
٢١٢
!
i

٤ - كتاب الزكاة "
باب: ٢٠
١٠٠٥٤ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((في كل أربعين شاة
شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت (واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإن
زادت شاة)(١) ففيها ثلاث شياه (إلى ثلاثمائة، في كل مائة شاة شاة)).
١٠٠٥٥- حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: ((إلی
أربعمائة)(٢) فإن زادت واحدة فإلى خمسمائة، ثم على هذا الحساب)).
١٠٠٥٦ - حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: ((في
أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا جاوزت العشرين ومائة، فشاتان
حتى تبلغ المائتين، وإذا جاوزت المائتين فثلاث شياه حتى تبلغ الثلاثمائة)).
١٠٠٥٧ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن (محمد بن)(٣) سالم عن
عامر عن علي -في صدقة الغنم - قال: إذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى
عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها (شاتان إلى مائتين، فإذا زادت
واحدة ففيها)(٤) ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة وكثرت
ففي كل مائة شاة شاة)) وقال عبدالله: مثل قول عليّ حتى تبلغ ثلاثمائة، ثم
قال عبدالله: ((فإذا زادت واحدة على ثلاثمائة ففيها أربع إلى أربعمائة، ثم
على هذا الحساب)) قال محمد: أخبرنا عامر عن علي وعبدالله قالا: ((لا
يُجمع(٥) بين مفترق، ولا يُفرَّق بین مجتمع)).
(١) سقطت من (م).
(٢) ما بين القوسين سقط من (أ).
(٣) سقطت من (ظ) و(م) و(أ) وهي ثابتة في (س) و(ط س).
(٤) سقطت من (م) و(أ).
(٥) في (ط س): ((لا يجتمع)).
٢١٣

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٢٠-٢١
١٣٢/٣
١٠٠٥٨ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزهريِّ قال: ((إذا بلغت
أربعين ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا/ زادت واحدة ففيها شاتان
إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت
ففي كل مائة شاة شاة، وسقطت الأربعون)).
٢١- من قال: إذا كانت الغنم أقلَّ من أربعين
فليس فيها شيء
١٠٠٥٩- حدثنا (حفص)(١) عن ليث عن نافع عن ابن عمر: أن عمر
كان إذا بعث المُصدِّق بعث معه بكتاب: ((ليس في أقل من أربعين شاة
شیء)).
١٠٠٦٠ - حدثنا عبدالرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن
ضَمْرة عن علي قال: ((إن لم يكن ذلك إلا تسع وثلاثون شاة فليس فيها
صدقة)).
١٠٠٦١- حدثنا عليُّ بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبدالكريم (٢) عن
عمرو بن شُعَيب عن أبيه (٣) عن جدِّه عن النبيِّ وَ لّ قال: ((ليس في أقل من
أربعین(٤) شيء)».
(١) سقط من (ط س).
(٢) في (م): ((عبدالرحيم)) وهو خطأ. وعبدالكريم هو: ابن مالك الجزري. انظر الرواة
عن عمرو بن شعيب في ((تهذيب الكمال)) ترجمة عمرو بن شعيب.
(٣) في (ط س): ((أبيه عبدالله)) وهو خطأ. فأبوه شعيب. وهذا السند مشهور.
(٤) في (ط س): ((أربعين شاة)).
٢١٤

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٢١-٢٢
١٠٠٦٢- حدثنا يعلى بن عُبيد عن يحيى بن سعيد قال: كان الكتاب(١)
الذي كتب عمر بن عبدالعزيز حين بعثهم يُصدِّقون: ((لا صدقة في الغنم
حتی تبلغ أربعین)».
١٠٠٦٣- حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزهريِّ قال: ((ليس فيما
دون أربعین من الشاء صدقة)).
٢٢- في الغنم إذا زادت على ثلاثمائة شاة
هل فيها شيء؟
١٠٠٦٤ - حدثنا وكيع عن فِطْر عن الشعبيِّ قال: ((ليس فيما زاد على
ثلاثمائة شيء حتى تبلغ أربعمائة».
١٠٠٦٥۔ (حدثنا أبو معاوية عن حمزة عن الحگم قال: «لیس فیما زاد
على ثلاثمائة شيء حتى تبلغ أربعمائة)))(٣) يعني: الغنم.
١٠٠٦٦ - حدثنا عَبَّاد بن عَوَّام عن سفيان بن(٣) حسين عن الزهريِّ عن
سالم عن أبيه قال: ((كتب النبيُّ بَله كتاب الصدقة، فقرنه بسيفه -أو قال:
بوصیته- فلم يخرجه إلى عُمّاله حتی قُبض. عمل(٤) به أبو بكر حتى هلك،
(١) زاد في (ط س): ((في)) قبل ((الكتاب)).
(٢) ما بين القوسين سقط من (أ).
(٣) في (ط س): ((سفيان عن حسين)) وهو خطأ. فسفيان بن حسين هو: الواسطي. ثقة،
مشهور بالرواية عن الزهري، لکن في روايته عنه ضعف.
(٤) في (ط س): ((ثم عمل به)) وهي غير موجودة في باقي النسخ. وقد مرَّ الحديث غير
مَرَّة، فلم یذکر فیه (ثم))
٢١٥

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٢٢-٢٣
١٣٣/٣ ثم عمل به عمر/ قال: في الغنم في ثلاثمائة (شاة)(١) ثلاث شياه، فإن
زادت ففي كُلِّ مائة شاة شاة، وليس فيها شيء حتى تبلغ مائة)).
١٠٠٦٧ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزهريِّ قال: ((إذا زادت
على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة
شاة (شاة)(٢)، وسقطت(٣) الأربعون)).
١٠٠٦٨ - حدثنا حاتم بن وَزْدان عن يونس عن الحسن قال: ((إذا
زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة(٤) شاة».
٢٣- في الرجل تكون له الغنم في المصر يحتلبها
١٠٠٦٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن رجل عن
مجاهد: في الرجل تكون له أربعون شاة في المِصْر يحتلبها؟ قال: ((ليس
علیه صدقة)).
١٠٠٧٠ - حدثنا هُشيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((ليس في غنم
الربائب(*) صدقة)).
(١) سقطت من (ظ) و(م).
(٢) سقطت من (م).
(٣) في (ط س) و(م): ((وسقط)).
(٤) سقطت من (ظ) و(م).
(٥) الربائب هي: الشاة التي تربى في البيت للبنها. ويقال لها: الرُّبَى: ((المصباح المنير))
(٢١٤).
٢١٦

*١٠
٤ - كتاب الزكاة
باب: ٢٤
٢٤ - السَّخْلة(١) تُحسب على صاحب الغنم؟
١٠٠٧١ - حدثنا هُشيم عن مُغيرة عن إبراهيم، وعن يونس عن الحسن
قالا: ((يعتد بالسّخْلة (٢)، ولا تُؤخذ في الصدقة)).
١٠٠٧٢ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: قلت له:
((أيُعتدُّ بالصغار أولاد الشاء(٣)؟ قال: نعم)).
١٠٠٧٣- حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزهريِّ قال: «يُعتدُّ بالصغير
حین(٤) ما تنتجه أمُّه)).
١٠٠٧٤ - حدثنا ابن عُيَيْنة عن بشر بن عاصم بن سفيان عن أبيه: أن
عمر استعمل أباه على الطائف ومخاليفها(٥)، وكان يُصدِّق، فاعتدَّ عليهم
بالغِذاء(٦)، فقال له الناس: إن كنت معتداً بالغذاء، فخذ منه! فأمسكَ
عنهم (٧) حتى لقي عمر، فأخبره بالذي قالوا: فقال: ((اعتدَّ عليهم بالغِذاء،
وإن جاء بها الراعي يحملها على يده، وأخبرهم/ أنك تدع لهم (الرُّبَّى و)(٨)
١٣٤/٣
(١) تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد. والجمع: سِخَال.
وسَخْل. ((المصباح المنير)) (٢٦٩).
(٢) في (ط س) و(س): ((لا يعتد)) وهو خطأ.
(٣) في (ط س) و(م): ((الشاة)).
(٤) في (ط س): ((حتى ما تنتجه أمه))، وفي (س) و(م): ((حتى تنتجه أمه)) والصواب
المثبت.
(٥) في (ط س): ((ومجاهداً)!، وفي (س) و(م): («مخالفها)).
(٦) جمع غذيّ يطلق على السِخَال. ((المصباح المنير)) (٤٤٤).
(٧) في (ط س): ((منهم)).
(٨) سقطت من (ط س).
٢١٧
؛

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٢٤-٢٥
الماخض (١) والأكيلة(٢)، وفحل الغنم. وخذ العَنَاق (٣) الجذعة، والثنية،
فذلك عدل بين خيار المال والغذاء)).
١٠٠٧٥ - حدثنا أبو أسامة عن النَّاس بن قَهْم قال: حدثنا الحسن بن
مسلم: بعث رسول الله وَ﴿ سفيان بن عبدالله على الصدقة، فقال: ((خُذ ما
بين الغَذِيَّة والهَرِمة)) يعني بالغذية: السَّخْلة.
٢٥- في المُصدِّق ما يصنع بالغنم؟
١٠٠٧٦ - حدثنا ابن عُيَيْنة عن إبراهيم بن مَيْسرة عن رجل من ثقيف
قال: سألت أبا هريرة: في أي المال صدقة؟ فقال: ((في الثلث الأوسط، فإذا
أتاك المُصدِّق، فأخرج له الجذعة والثنية)).
١٠٠٧٧ - حدثنا عبدالرزاق عن مَعْمَر عن سماك عن ابن شهاب (أو
شهاب)(٤) بن مالك عن سعيد الأعرج قال: خرجتُ أريد الجهاد، فلقيت
عمر بمكة، فقال: بإذن(٥) (صاحبك، [خرجتَ](٦) - يعني: يعلى بن أُميّة-
(١) في (ط س): ((الشاة الماخض) والماخض هي: الحامل التي دنا وضعها.
(«القاموس)) (٨٤٢).
(٢) الأكيلة. ويقال: الأكولة -بالفتح - الشاة تُسمَّن، وتعزل لتذبح. وليست بسائمة.
((المصباح المنير" (١٨).
(٣) العَنَاق: الأنثى من ولد المَعْز قبل استكمالها الحول. ((المصباح المنير)) (٤٣٢).
(٤) سقطت من (ط س) و(س).
(٥) في (ط س) و(م): ((بادر)) والمثبت من (أ) و(ظ) و(س).
(٦) سقط من (ط س).
٢١٨

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٢٥
قال: قلتُ: لا. قال: ((فارجع إلى صاحبك، فإذا(١) أوقف)(٢) الرجل عليكم
غنمه، فاصدعوها صدعین، ثم اختاروا من النصف الآخر)).
١٠٠٧٨ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: سمعتُ أبي وغيره
يذكرون، أن عمر بن عبدالعزيز كتب: «أن تُقسم الغنم أثلاثاً، ثم يختار
سيدها ثلثاً(٣)، ويأخذ المُصدِّق من الثلث الأوسط)).
١٠٠٧٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبيدالله عن القاسم قال: ((تُقسم
الغنم أثلاث)».
١٠٠٨٠ - حدثنا عَبَّاد بن عَوَّام عن سفيان بن حسين عن الزهريِّ قال:
((إذا جاء المُصدِّق قُسمت الغنم أثلاثاً؛ ثلث خيار، وثلث شرار، وثلث
أوساط، ويأخذ المُصدِّق من الوسط)).
١٣٥/٣
١٠٠٨١ - حدثنا / وكيع عن سفيان عن الأعمش عن الحَكَم قال: ((كان
المُصدِّق يَصْدع الغنم صدعين، فيختار صاحب الغنم خير الصَدْعين)).
١٠٠٨٢ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن
الشعبيِّ قال: ((يقسم الغنم قسمين، فيختار صاحب الغنم خير القسمين،
ويختار المُصدّق من القسم الآخر)).
١٠٠٨٣ - حدثنا عبدالرحيم عن عُبيدة عن إبراهيم قال: ((يجمع الشاء،
فيأخذ صاحب الغنم الثلث من خياره، ويأخذ صاحب الصدقة من الثلثين
حَقَّه)).
(١) في (ط س): ((فإذا أخرجت أوقف ... )).
(٢) سقط ما بين القوسين من (م).
(٣) في (ط س): ((ثلاثا)).
٢١٩

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٢٥-٢٦
١٠٠٨٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن عطاء قال: ((تفرق
فرقتین)).
١٠٠٨٥ - حدثنا عَبَّاد بن عَوَّام عن ليث عن عطاء: نحوه.
٢٦- ما لا يجوز في الصدقة، ولا يأخذ المُصدِّق
١٠٠٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن عَوَّام عن سفيان بن
حسين عن الزهريِّ عن سالم عن ابن عمر قال: كتب رسول الله وَلهو كتاب
الصدقة، فقرنه بسيفه - أو قال: بوصيته- فلم يخرجه إلى عُمَّاله حتى
قُبض(١). عمل به أبو بكر حتى هلك، ثم عمل به عمر: ((لا يؤخذ في
الصدقة هَرمة، ولا ذات عَوار)).
١٠٠٨٧ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضَمْرة
عن عليٌّ قال: ((لا يأخذ المصدِّق هَرِمة، ولا ذاتَ عَوار، ولا تيساً إلا أن
يشاء المُصدِّق)).
١٠٠٨٨ - حدثنا عبدالسلام بن حرب عن خُصيف عن أبي عبيدة عن
عبدالله قال: ((ليس للمصدق هَرِمة، ولا ذات عَوار، ولا جدَاء(٢)).
١٠٠٨٩٠ - (حدثنا عبدالسلام عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال:
((ليس للمُصدِّق هرمة، ولا ذات عوار، ولا جَدَاء إلا أن يشاء المُصدِّق)))(٣).
(١) في (ط س): ((قبض ثم عمل)) وقد أشرت من قبل إلى أن ((ثم)) غير موجودة في
جميع النسخ.
(٢) جداء: هو الذكر من أولاد المَعْز. والأنثى عَناق. ((المصباح المنير» (٩٣).
(٣) سقط من (م).
٢٢٠