Indexed OCR Text
Pages 341-360
٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٩٠ ٦٩٠- في الحائض تَنَاول الشيء من المسجد ٧٤٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عُبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال لي رسول الله وَل: (ناوليني الخُمْرَةُ(١) من المسجد)). فقلتُ: ((إني حائض))، فقال: ((إن حيضتك ليست في يدك)). ٧٤٨٣- حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: سئل ابن عمر عن الحائض تناول (الرجل)(٢) الطهور أو الشيء من المسجد؟ فقال: ((إن حیضتها ليست في يدها)). ٧٤٨٤ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: ((لا بأس أن تضع الحائض في المسجد الشيء، وتأخذه منه، ولا تَدْخله)). ٧٤٨٥- حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري أنه كان لا يرى بأساً أن تضع الحائض في المسجد ما شاءت وتأخذه منه. ٧٤٨٦- حدثنا ابن عُلَيَّة عن هشام الدَّستوائي عن قَتَّادة قال: ((الحائض تأخذ من المسجد، ولا تضع فيه)). ٧٤٨٧- حدثنا يَعْلى بن عُبيد عن عثمان بن حكيم عن جدته الرَّباب أنّ عثمان بن حَنيف قال: ((يا جارية ناوليني الخُمْرَة». قالت: لست أُصلي قال: «إنّ حیضتك ليست في يدك)). ٧٤٨٨- حدثنا ابن نُمير عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، أنه (١) الخُمرة، هي السجادة. انظر ((شرح النووي على مسلم)) (٢٠٩/٣). (٢) سقطت من (ط س). ٣٤١ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٩٠ - ٦٩١ كان يقول لجاريته: ((ناوليني الخُمْرَة من المسجد)». فتقول: ((إني حائض)). فيقول: ((إنّ حيضتك ليست في يدك)). ٧٤٨٩- حدثنا ابن عُلَيَّة عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال: «تأخذ الحائض من المسجد، وتضع فیه». ٧٤٩٠- حدثنا يَعْلى بن عُبيد عن عبدالملك عن عطاء، في الحائض تناول من المسجد الشيء؟ قال: ((نعم إلا المصحف)). ٧٤٩١ - حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن(١)،/ أنه كان لا ٣٦٠/٢ يرى بأساً أن تأخذ الحائض الشيء من المسجد، وتضعه فيه. ٦٩١- في الرجل على غير وضوء، والحائض يمسَّان المصحف ٧٤٩٢- حدثنا أبو بكر قال: ثنا جرير عن مُغيرة قال: ((كان أبو وائل يرسل(٢) خادمه وهي حائض إلى أبي رَزِين، فتأتيه بالمصحف من عنده، فَتُمسك بعلاقته. ٧٤٩٣- حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: ((لا بأس (أن)(٣) يتناول الرجل المصحف إذا كان في وعائه أو في علاقته)). ٧٤٩٤ - حدثنا عبدالسلام بن حرب عن أبي خالد الدَّالاني عن القاسم -يعني: الأعرج - قال: ((رأيتُ سعيد بن جُبير قرأ في المصحف، ثم ناول (١) في (م): ((ابن أبي عدي عن الحسن عن أشعث عن الحسن)) وهو خطأ. (٢) في (ط س): ((يرشه)) وهو خطأ. (٣) سقطت من (م). ٣٤٢ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٩١ - ٦٩٢ غلاماً له مجوسیاً بعلاقته)). ٧٤٩٥- حدثنا وكيع عن أيمن بن نابل قال: سمعتُ عطاء يقول: ((لا بأس أن تأخذ الحائض بعلاقة المصحف)». ٧٤٩٦- حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد، أنه لم يكن يرى بأساً أن يحول الرجل المصحف وهو غیر طاهر)). ٧٤٩٧ - حدثنا وكيع عن علي (١) بن صالح عن غالب أبي الهُذَيل قال: ((أمرني أبو رَزِين أن أفتح المصحف على غير وضوء، فسالتُ إبراهيم؟ فکرهە)». ٧٥٩٨- حدثنا ابن نُمير قال: نا عبيدالله ابن عمر عن (نافع)(٢) عن ابن عمر، أنه كان لا يَمسّ المصحف إلا وهو طاهر. ٧٥٩٩- حدثنا محمد ابن أبي عديّ عن أشعث عن الحسن، أنه كان لا یری (به)(٣) بأساً. ٧٥٠٠- حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر قال: ((سألت عامراً عن مسّ المصحف على غير وضوء؟ فقال: ((لا بأس به)). وكرهه محمد بن علي، وعبدالرحمن بن الأسود، والقاسم، وسالم، وطاوس)). ٦٩٢ - من قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة ٧٥٠١ - حدثنا أبو بكر قال: أنا أبو أسامة قال: نا عبيدالله بن عمر عن (١) في (ط س) و (م): ((يعلى بن صالح)). - (٢) سقطت من (م). (٣) سقطت من (م) و(ظ). ٣٤٣ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٩٢ نافع / عن ابن عمر قال: قال عمر: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة)). ٣٦١/٢ ٧٥٠٢- حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع قال: قال عمر: ((ما بين المشرق والمغرب قِبلة؛ ما استُقْبلَتْ القبلة)). ٧٥٠٣ - حدثنا وكيع قال: نا مالك بن مِغْول عن عبدالله بن بُرَيدة عن ابن عمر قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة». ٧٥٠٦٤ - حدثنا وكيع قال: نا المسعودي عن القاسم بن عبدالرحمن عن ابن عمر قال: ((إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك؛ فما بينهما قبلة لأهل المشرق))(١). ٧٥٠٥- حدثنا وكيع قال: نا إسرائيل عن عبدالأعلى بن عامر الثعلبي(٢) عن أبي عبدالرحمن السُّلَمي عن علي: قال: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة)). ٧٥٠٦- حدثنا وكيع قال: نا إسرائيل عن عبدالأعلى عن سعيد بن جُبير (عن ابن عباس)(٣) قال: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة)). (١) كذا في الأصول الخطية (ظ) و(أ) و(م) وهامش (طأ). وفي (ط س) و (ط أ) غيرها: ((لأهل الشمال))، وظاهر النص يدل على صواب هذا التعديل. ولكن المثبت عبارة ((المصنف))، ولعله الصواب؛ فإن للمتقدمين اصطلاحاً في الغرب والشرق يخالف اصطلاح المتأخرين، فيندر أن يذكر الشمال والجنوب عند المتقدمين. وفي الحديث: ((لا يزال أهل الغرب ظاهرين)) أي: الشام. وفي الحديث الآخر: ((وأشار بيده إلى المشرق)»، أي العراق. والمقام يضيق عن التفصيل. (٢) في (ط س): ((عبدالأعلى عن عامر الشعبي)) وهو خطأ. (٣) سقطت من (م). ٣٤٤ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٩٢-٦٩٣ ٧٥٠٧۔ (حدثنا و کیع قال: نا سفيان عن حكيم بن جبير عن إبراهيم، وسفيان عن عبدالأعلى عن سعيد بن جُبير قالا: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة)))(١). ٧٥٠٨- حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن خالد الحَذَّاء عن رجل قد سماه عن سعيد بن جُبير قال: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة)). ٧٥٠٩- حدثنا وكيع قال: نا العُمَري عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة)). ٧٥١٠- حدثنا المُعَلّى بن منصور قال: نا عبد الأعلى بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسيّ عن المَقُبُريّ عن أبي هريرة عن النبي وَّ قال: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة)). ٦٩٣- في تَخليق(٢) المساجد ٧٥١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا (أبو)(٣) معاوية عن عاصم عن العباس ابن عبدالرحمن الهاشمي قال: ((أول ما خُلّقت المساجد، أن رسول الله وَله رأى في المسجد نُخَامة، فَحَكّها، ثم أمر بخَلُوق، فَلُطخ مكانها. قال: فَخَلَّق (١) هذا الموضع المحصور بين قوسين وقع فيه خلط وسقط وتكرار في (م) و(ط س) و(ط أ)، وواضح أنه سبق نظر. والمثبت من الأصول الخطية: (ظ) و(أ)، وهو الصواب إن شاء الله. (٢) أي، تطييبها بالخلوق، وهو نوع من الطيب ((القاموس)) (ص ١١٣٧). (٣) سقط من (م). ٣٤٥ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٩٣ الناس / المساجد)). ٣٦٢/٢ ٧٥١٢- حدثنا أبو أسامة عن المُجالِد عن الشعبي، أن النبي ◌َّ- رأى في قبلة المسجد نُخامة، فقام إليها، فَحَكّها بيده، ثم دعا بخَلُوق، فقال عامر (١): ((هو سُنَّة)). ٧٥١٣- حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن أبي نَجيح، أن ابن الزبير لمّا بَنى الكعبة طلا حيطانها بالمسك. ٧٥١٤- حدثنا وكيع قال: ثنا هشام بن عُروة عن أبيه قال: ((أمر النبي وَ ◌ّ ببناء المساجد في الدور، وأمر أن تُطَهّر وتُطَيِّب. يعني: القبائل(٢). ٧٥١٥- حدثنا وكيع قال: نا العُمَريّ عن نافع عن ابن عمر، أن عمر ابن الخطاب كان يُجَمِّر المسجد في كل جمعة. ٧٥١٦ - حدثنا مروان بن معاوية عن سليمان قال: ((رأيتُ إبراهيم يَرى المسجد یُخَلَّق، فلا یعیب ذلك)). ٧٥١٧- حدثنا وكيع قال: نا هشام عن أبيه عن عائشة، أن النبي وَيقل حَكَّ بُزَاقاً في قبلة المسجد. ٧٥١٨- حدثنا وكيع قال: نا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كَثِير قال: («نُبِّئْتُ أن أبا الدرداء رأى بُزاقاً في عرض جدار المسجد؛ فَحَكَّه)). (١) هو الشعبي. (٢) أي: مساجد القبائل، وهي الدور، وانظر: ((القاموس)) ص ٥٠٣. ٣٤٦ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٩٤ ٦٩٤ - من كره أن يبزق تجاه المسجد ٧٥١٩- حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عَجْلان عن عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سَرْح عن أبي سعيد قال: ((دخل رسول الله وَ# المسجد وبيده عرجون(١) - وكان يحبّ العراجين- فرأى نُخَامة في القبلة، فَحَكّها، ثم أقبلَ على الناس، فقال: ((أيّها الناس، إن أحدكم إذا قام يُصلي، استقبله الله- عزّ وجلّ- وعن يمينه مَلَك؛ أفيحبُ أحدكم أن يستقبله الرجل، فيبزق في وجهه؟ فلا يبزق أحدكم في القبلة، ولا عن يمينه ،وليبزق تحت رجله اليسرى، أو عن يساره، فإن عجلت به بادرة (٢) فليتفُل هكذا)). يعني: / في ثوبه. ٣٦٣/٢ ٧٥٢٠- حدثنا ابن عُلَيَّة عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة، أن رسول الله وسلم رأى نُخامة في قبلة المسجد، فأقبل على الناس بوجهه، فقال: ((ما بال أحدكم يقوم مُستقبل ربه (٣)، فَيَتَنَخَّع (أمامه. أيحب أحدكم أن يُستقبل)(٤) في وجهه؟ إذا تنخع(٥) أحدكم؛ فَليتنخْع عن يساره، أو تحت قدمه، فان لم يجد؛ فليقل(٦) هكذا في ثوبه)). ثم أرانا إسماعيل(٧) أنه یبزق في ثوبه، ثم يدلكه. (١) هو العود الأصفر الذي فيه شماريخ العذق ((النهاية)) (٢٠٣/٣). (٢) في (م): ((نادرة)). ولعل المثبت هو الصواب. والحديث في ((أبي داود)) (٤٨٠). بدون هذه اللفظة وفي مسلم من طرق مختصراً (٥٤٨). (٣) في (ظ): «مستقبله ربه)). (٤) سقط من(ط س). (٥) في (ط س): ((في وجهه حدثنا إذا تنخع)) !!. (٦) في (ط س): ((فليتفل)). (٧) هو ابن عُلَية شيخ المصنف. ٣٤٧ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٩٤ ٧٥٢١- حدثنا حفص عن حُميد عن أنس، أن رسول الله وَلقوله أبصر نخامة في المسجد، فمسحها، ثم قال: ((إذا بَزَق أحدكم؛ فلا يبزق في القبلة، ولا عن يمينه، ولكن لیبزق عن يساره، أو تحت قدمه، أو ليصنع أو ليقل هكذا). ثم(١) بزق في طرف ثوبه، ثم رَدّه عليه. ٧٥٢٢- حدثنا ابن عُيينَةٍ(٢) عن الزُّهريّ عن حُميد بن عبدالرحمن عن أبي سعيد، أن النبي وَلّ رأى نُخامة في قبلة المسجد، فَحَكها بعصاه، وقال: ((إذا بَزَق أحدكم؛ فلا يبزق بين يديه، ولا عن يمينه، وليبزق عن یساره)). ٧٥٢٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن طارق (ابن)(٣) عبدالله المُحاربي قال: قال لي رسول الله وَّ: ((إذا صليتَ؛ فلا تبزق بين يديك، ولا عن يمينك، ولكن ابزق عن يسارك، أو تحت قدمك)). ٧٥٢٤- حدثنا وكيع قال: نا الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: ((إن العبد المسلم إذا توضأ، فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي؛ أقبل اللهُ عليه بوجهه، حتى يكون هو الذي ينصرف أو يُحدث حَدث سُوء؛ فلا يبزق بين يديه، ولا عن يمينه؛ (فإن عن يمينه)(٤) كاتب الحسنات، ولكن يبزق عن (١) في (ط س): ((أو ليضع أو ليتفل هكذا حدثنا ثم)). (٢) في (ط أ) ونسخة عند (ط س): ((ابن علية)). ولعل المثبت أصوب ؛ لأن ابن عيينه أشهر بالزهري من ابن علية، والله أعلم. (٣) سقطت من (ط س). (٤) سقطت من (ظ) و (م) . ٣٤٨ ٠ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٩٤ يساره(١) أو خلف ظهره)). ٣٦٤/٢ ٧٥٢٥- حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة / رَفعه: بنحوه. ٧٥٢٦- حدثنا علي بن مُسْهر عن الشَّيْباني عن عدي بن ثابت عن زِرّ عن حذيفة قال: ((من صلّى، فبزق تجاه القبلة؛ جاءت بزقته يوم القيامة في و جهه)). ٧٥٢٧- حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن سُوَقَةَ(٢) عن نافع عن ابن عمر قال: ((إذا بَزَق في القبلة؛ جاءت أحمى ما تكون(٣) يوم القيامة حتى تقع بين عينيه)). ٧٥٢٨- حدثنا ابن فُضَيل عن مُغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره أن يبزق الرجل بين يديه في الصلاة، أو عن يمينه، وقال: ((لتبزق عن يسارك (٤)، أو تحت قدمك)). ٧٥٢٩- حدثنا أزهر عن ابن عون قال: «كان محمد يكره أن يبزق الرجل تجاه القبلة، وعن یمینه)). ٧٥٣٠ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن ، أنه كره أن يبزق تجاه القبلة. قال: وكان ابن سيرين يكره القبلتين(٥) جميعاً. (١) في (ظ): ((شماله)). (٢) هو محمد. (٣) في (ط س): ((أحمر ما يكون)). (٤) في (ظ): ((عن شمالك)). (٥) في (ط س): ((يكره إلى القبلتين)). ٣٤٩ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٩٤ -٦٩٥ ٧٥٣١- حدثنا ابن نُمير قال: ثنا عبيدالله(١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي ◌َّة، أنه رأى نخامة في قبلة المسجد، فَحَتّها (و)(٢) قال: ((إذا قام أحدكم في صلاة)). فلا يتنخم قِبَل وجهه؛ فإن الله قِبَل وجه أحدكم إذا كان في الصلاة)). ٧٥٣٢- حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي وَله: بنحوه. ٦٩٥ - من قال: البُصاق(٣) في المسجد خطيئة ٧٥٣٣- حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا هشام عن قَتَادة عن أنس قال: قال رسول الله وَاليه: ((التَّفْل (٤) في المسجد خطيئة، وكفارته أن تُواريه)». ٧٥٣٤- حدثنا زيد بن حُبَاب عن حسين بن واقد عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله وَله: ((البصاق في المسجد خطيئة، ودفنه حسنة)). ٧٥٣٥- حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن عبيد(6)، أن أبا ٣٦٥/٢ عُبيدة أتى منزله/ وقد بَزَق في المسجد وسها أن يدفنها حتى أتى منزله، فذكر، فجاء بمصباح حتى واراها. (١) في (ط س) و (ظ): ((عبدالله))، وهو خطأ. (٢) سقطت من (ظ). (٣) فى (ظ): ((البزاق)). (٤) في (ط س): ((البصاق .. )). (٥) لعله ابن نسطاس. ٣٥٠ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٩٥ ٧٥٣٦- حدثنا أبو أسامة عن عبدالرحمن بن يزيد عن محكول، أن ابن عمر تَنَخَّع أو بزق(١) في المسجد، فنسي أن يواريها حتى أتى منزله، فذكر بعد إنصرافه، فرجع بسراج، فالتمسها في المسجد حتى واراها، ثم قال: ((من بصق في المسجد فهي خطيئة، وتوبته أن يواريها)). ٧٥٣٧- حدثنا محمد بن فُضَيل وعَبْدَة عن عبدالملك عن أبي الأزهر عن مجاهد قال: ((البُزاق في المسجد خطيئة، وكفارته أن یواریه)). ٧٥٣٨- حدثنا غُندر عن شعبة عن منصور عن مجاهد قال: ((البُزاق في المسجد خطيئة)). قال: فذكرتُ ذلك للنخعي؟ فقال: ((كان يقال: «کفارته دفنه)). ٧٥٣٩- حدثنا يزيد بن هارون عن العَوَّام عن ابن أبي الهُذيل قال: ((البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها(٢) دفنها)). ٧٥٤٠- حدثنا وكيع قال: ثنا سيف بن سليمان المكّي قال: سمعت مجاهداً يقول: بَزّق أبو عبيدة بن الجراح في المسجد ليلاً فلم يدر أين موضعه، فخرج، فجاء بالمصباح، فطلبه حتى واراه)). ٧٥٤١ - حدثنا وكيع قال: نا مِسْعَر عن يزيد بن ملقط(٣) عن أبي هريرة قال: «إن المسجد لينزوي من المُخاط، أو النخامة كما تنزوي الجلدة من (٤) النار)). (١) في (ظ): ((بسق)). (٢) في (ط س): ((وكفارته)). (٣) في (ط س) و (ط أ): ((يزيد بن منقذ)) وفي (م): (سعيد بن منقذ)) وفي (ظ): ((يزيد ابن ملقد)». وكلها خطأ، والتصحيح من ((الجرح والتعديل)) (٢٨٧/٩)، ولم أقف على من ضبط («ملقط)» ولعلها بكسر أوله. (٤) في (ط س: ((في النار)). ٣٥١ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٩٥-٦٩٦ ٧٥٤٢- حدثنا ابن عُيينَة عن أبي الوَسمي عن رجل يقال: له زياد -رجل من بنى فَزَارة- أنه سمع أبا هريرة يقول: ((إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي البضعة (١) أو الجلدة من النار)). ٧٥٤٣- حدثنا وكيع قال: ثنا أبي عن ليث قال: ما رأيت طاوساً بَزّق في المسجد قطّ، ولا مسّ الحصى، ولا اتّكأ فيه)). ٧٥٤٤- حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن الرُّكَين عن أبيه عن ٣٦٦/٢ أسماء ابن الحَكّم قال: «سألت عن كل شيء حتى التّفْلة في / المسجد، فقيل: کفارتها دفنها)). ٠ ٦٩٦ - من قال: احفر لبزقتك ٧٥٤٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن نُمير قال: ثنا محمد بن إسحاق عن عبدالله بن محمد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد قال: سمعت النبي وَ له يقول: ((إذا تَنَخْم أحدكم في المسجد، فليغيّبها(٢) لا تُصب جلدة مؤمن أو ثوبه؛ فتؤذيه)). ٧٥٤٦- حدثنا وكيع قال: نا أبو مودود عن عبدالرحمن بن أبي حَدْرَد الأسلمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَّر: ((إذا بزق أحدكم في مسجدي - أو قال في المسجد- فليحفر؛ فليمْعِن(٣)، أو ليبزق في ثوب حتی یخرجه)). (١) في (ط س): ((المضغة)). (٢) فى (ط س): ((فليغطيها)). (٣) أي، فليبالغ في الحفر ((القاموس)) (ص١٥٩٣). ٣٥٢ . ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٩٧ ٦٩٧ - الرجل يأخذ القَملة (١) في الصلاة ٧٥٤٧- حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن نُمير عن الأوزاعي عن حَسّان(٢) بن عَطّة قال: ((كان مُعاذ بن جَبَل يأخذ البرغوث في الصلاة ، فیفرکه بیده حتی یقتله، ثم یبزق علیه)). ٧٥٤٨- حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن أبي بكر بن أبي مريم عن عبدالرحمن بن الأسود قال: ((كان عمر بن الخطاب يقتل القَملة في الصلاة، حتی یظهر دمها علی یده)). ٧٥٤٩- حدثنا عَبْدَة عن عبدالرحمن بن زياد بن أنعم (٣) عن مسلم ابن يسار(٤) عن سعيد بن المُسيّب، في الرجل يأخذ القَملة في صلاته، قال: «یخدرها ويطرحها)). ٧٥٥٠- (حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن منصور عن إبراهيم، في الرجل يجد القَملة في الصلاة، قال: ((يدفنها)))(٥). ٧٥٥١- حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: ((إنْ قَتَلها في الصلاة؛ فلا شيء)». (١) في (ط س) شدد اللام هنا وفي جميع المواضع الآتية، وهذا خطأ؛ فالقُمَّل: صغار الذر أو غيرها. وأما قمل الرأس، فبالتخفيف والظاهر أن عنوان المؤلف يريدها." ((القاموس)) (ص١٣٥٧). (٢) في (م): ((حسين بن عطية)) وهو خطأ. (٣) في (ط س): ((عبدالرحمن بن زياد بن الغم)) وهو خطأ. (٤) في (ظ): ((سلم بن يسار)): وفي (م): ((سالم بن يسار)). والمثبت من (ط س) و(ط أ) ولعله الصواب. (٥) ما بين القوسين سقط من (م). ٣٥٣ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٩٧ ٣٦٧/٢ ٧٥٥٢- حدثنا وكيع قال/: حدثنا ثور الشامي عن راشد بن سعد عن مالك بن يَخَامِرِ - قال ثور، مَرَّة: راشد بن سعد أو غيره- قال: ((رأيتُ معاذ ابن جبل يقتل القَمل والبراغيث في الصلاة)). ٧٥٥٣- (حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة قال: قلتُ لإبراهيم: آخذ القَملة وأنا في الصلاة؟)(١) قال: ((ادفنها في الحصى؛ إنما جُعلت الأرض كِفاتاً أحياءً وأمواتاً». ٧٥٥٤- حدثنا يزيد بن هارون عن جُوَيْبر عن الضحاك، في الرجل يقتل القَملة في الصلاة، قال: ((لا بأس به))(٢). ٧٥٥٥- حدثنا وكيع قال: ثنا إسرائيل (عن مجاهد في الرجل يجد القملة في الصلاة قال: [((لا بأس أن يحوّلها)). ٧٥٥٦ - حدثنا وكيع قال:](٣) ثنا إسرائيل)(٤) عن جابر عن عامر، في الرجل يجد القَملة في الصلاة قال: ((يدعها)). ٧٥٥٧- حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن صَدَقة عن أبي تَوْبة(٥) عن أنس، أنه كان يقتل القَمل في الصلاة. (١) ما بين القوسين سقط من (م). (٢) فى (ط س): ((لا بأس أن يحفر لها)). (٣) سقط من (ط س). (٤) ما بين القوسين سقط من (م). (٥) في (ط س) و (طأ): ((صدقه بن أبي توبة)) وفي (ظ): ((صدقة أبي توبة)) وكلاهما خطأ. ٣٥٤ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٩٨ ٦٩٨ - الرجل يجد القَملة في المسجد ٧٥٥٨- حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن رجل من الأنصار قال: قال رسول الله وَ *: ((إذا وجد أحدكم القَملة في المسجد؛ فَلْيَصُرّها في ثوبه حتی یُخرجها». ٧٥٥٩- حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس، في الرجل يجد القَملة (وهو)(١) في المسجد؟ قال: ((يدفنها في الحصباء)) قال: ورأيتُ أبا ظَبیان يفعل ذلك. ٧٥٦٠- حدثنا مروان بن معاوية عن مسلم المُلائي(٢) عن زاذان عن الربيع بن خثيم، أن عبدالله دَفَن قملة في المسجد، ثم قرأ: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتاً * أَحْيَاءً وَأَمْواتاً﴾ [المرسلات: ٢٥]. ٧٥٦١ - حدثنا عَبّاد بن عَوّام عن الشَّيْباني(٣) عن المُسيّب بن رافع عن رجل قال: رأيتُ أبا أمامة (يَتَفلّى(٤) في المسجد ويدفنه فيه. ٧٥٦٢- حدثنا وكيع قال: نا أبان بن عبدالله البَجَلي عن أبي مسلم الثعلبي قال: ((رأيتُ أبا أمامة)(٥) يتفلّى في مسجده وهو يدفن القمل في (١) سقطت من (ط س) و(م). (٢) في (أ): ((سلم)) وهو خطأ؛ فإنه مسلم بن كيسان الأعور الملائي. ترجمته في «تهذيب الكمال»، و«الأنساب)» (٤٢٣/٥). (٣) تكرر ((الشَّيْباني)) مرتين في (ظ). (٤) أي: يقتل القمل الذي في جسده. (٥) سقط ما بين القوسين من (ط س). ٣٥٥ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٩٨ ٣٦٨/٢ الحصى/ (١). ٧٥٦٣- حدثنا وكيع قال: ثنا أبو خَلْدة قال: «رأيتُ أبا العالية يدفن القَمل في المسجد وقرأ ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتاً﴾ [المرسلات: ٢٥]. ٧٥٦٤- حدثنا وكيع قال: نا ابن أبي عروبة عن قَتَادة عن ابن المُسيّب قال: ((ادفنها في المسجد، قد يُدفن(٢) ما هو شرّ منها؛ النخامة؟!)). ٧٥٦٥- حدثنا سفيان(٣) عن الحسن بن علي(٤) قال: «رأيتُ ابن مُغَفّل(٥) يتفَلّى (٦) في المسجد)). وكانت جدتي أمّ ولد للحسن بن علي، فکان يعزل عنها. ٧٥٦٦- حدثنا أبو معاوية عن ليث عن الحسن بن مسلم عن عبيد بن عُمير قال: ((أخذتُ عن ابن عمر دابة وهو يصلي (في المسجد)(٧)، فألقيتها في ناحية المسجد، فلم يعبْ ذلك عليّ)). (١) في (طأ) و هامش (ط س): ((الحصباء)). والمثبت من الأصول الخطية ، ولكن في بعضها كتبت الألف ممدودة، فلعلها التبست على بعضهم . (٢) في (م): ((فیدفن)). (٣) كذا في جميع الأصول! فيحتمل ابن عيينة، ولكن المصنف عادة يذكره بـ (ابن عيينة))؛ لذا فيحتمل أن يكون هذا هو الثوري، وشيخ المصنف بينهما قد سقط؛ لأن المصنف لم يدرك سفيان الثوري، والله أعلم. (٤) في (ظ): ((الحسن أبي علي)). ولكنه كتبها في الموضع الثاني: ((الحسن بن علي))، كسائر النسخ. ولم يتبين لي من هذا الرجل. (٥) في (م): ((ابن معقل)). وليحرر الصواب؛ فلم يظهر لي. (٦) في (ط س): ((يتفل)). والصواب المثبت. والفلي، أن يُخرج القملة من شعر رأسه، فيقتلها. (٧) سقطت من (م). ٣٥٦ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٩٨ - ٦٩٩ ٧٥٦٧- حدثنا أبو الأحوص عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا أخذت القَملة وأنت في المسجد؛ فادفنها في الحصباء)). ٧٥٦٨- حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن يوسف بن ماهِك قال: ((رأيتُ ابن عُمير أخذ من ثوب ابن عمر (١) قملة، فدفنها في المسجد)). ٧٥٦٩- حدثنا قَطَن بن عبدالله(٢) عن أبي غالب قال: «رأيتُ أبا أُمامة يأخذ القَمل، ويلقيه في المسجد، فقلت: يا أبا أُمامة تأخذ القَمل وتُلقيه في المسجد؟ قال: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتاً﴾ [المرسلات: ٢٥])). ٦٩٩ - من كان يكره الصلاة بين السّواري ٧٥٧٠- حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان عن يحيى بن هانيء بن عروة المُرادي عن عبدالحميد بن محمود قال: ((صلينا خلف أمير من الأمراء، فاضطرب الناس حتى صلينا بين ساريتين، فلما صلينا قال: أنس بن مالك: ((كنا نتقي هذا على عهد رسول الله (وَ لاقت)). ٧٥٧١- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا خالد عمّن حَدّثه عن أنس قال: ((نُهينا أن نصلي بين الأساطين(٣). ٧٥٧٢- حدثنا وكيع/ قال: نا سفيان عن أبي إسحاق عن معدي ٣٦٩/٢ كَرِب(٤) عن ابن سعد قال: ((لا تصفّوا بين الأساطين، ولا تأتموا بقوم (١) في (ط س) : ((من ثوبه)). (٢) له ترجمة في ((الجرح)) (١٣٧/٧). و ((الإكمال)) (٩٥/٧). (٣) جمع أسطوانة، وهي عمود المسجد أو ساريته. (٤) أورده في ((الجرح)) (٣٩٨/٨)، وقال: ((الهمداني، الكوفي ... )) وابن سعد، لعله عامر، والله أعلم. ٣٥٧ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٩٩ - ٧٠٠ يَمْتَرون ويَلْغون)). ٧٥٧٣- حدثنا فُضَيل بن عياض عن حُصين بن هِلال عن حُذيفة، أنه کره الصلاة بین الأساطين. ٧٥٧٤- حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء(١) عن معاوية ابن قُرّة عن أبيه قال: «رآني عمر وأنا أُصلي بين أسطوانتين، فأخذ بقفائي، . فأدناني إلی سترة فقال: «صل إلیھا)). ٧٥٧٥- حدثنا شَريك عن إبراهيم بن مُهاجر عن إبراهيم، أنه کره الصلاة بين الأساطين وقال: ((أتموا الصفوف)). ٧٥٧٦- حدثنا وكيع قال: نا حسن(٢) بن صالح عن إبراهيم (بن مهاجر عن إبراهيم)(٣) قال: ((لا تصلّوا بين الأساطين)). ٧٠٠ - من رخص فيه ٧٥٧٧- حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن، أنه کان لا یری بأساً بالصف بين السواري. ٧٥٧٨- حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد قال: ((لا أعلم بالصلاة بين السواري بأساً)). ٥٥٧٩- حدثنا يحيى بن سعيد عن وقاء قال: ((كان سعيد بن جُبير یؤُمُّنا بین ساریتین)». (١) في (ط س) و(أ): ((أيوب عن أبي العلاء)). وهو خطأ. (٢) في (ط أ): ((حسين بن صالح))، وهو خطأ. (٣) سقطت من (ط س). ٣٥٨ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٧٠٠-٧٠١ ٥٥٨٠- حدثنا محمد بن فُضَيل عن يزيد بن أبي زياد قال: ((رأيتُ إبراهیم التَّيمي يؤم قومه بین أسطوانتين)). ٥٥٨١- (حدثنا وكيع حدثنا موسى بن نافع(١) قال: ((رأيت سعيد بن جُبير يَؤُمُّنا بين الساريتين)))(٢). ٥٥٨٢- حدثنا وكيع ثنا سفيان عن بشر بن طُعْمة الثوري قال: ((رأيتُ الربيع بن خثَيم (٣) صلّى في مرضه بين ساريتين يعتمد على إحداهما)). ٥٥٨٣- حدثنا وكيع ثنا سفيان وإسرائيل عن إبراهيم بن عبدالأعلى قال: ((كان سُويد بن غَفَلة يَؤُمُّنا بين أُسطوانتين)). ٥٥٨٤- حدثنا حفص عن الأعمش قال: ((كان يحيى بن وَثّاب یَؤُمُّنا بين أُسطوانتين)). ٥٥٨٥ - حدثنا وكيع عن ربيعة بن عثمان التّيْمي قال: نا إدريس الصنعاني عن رجل يقال له: همدان -وكان بريد أهل اليمن إلى عمر - قال: قال عمر: «المصلون أحق/ بالسواري من المتحدثین إليها». ٣٧٠/٢ ٧٠١ - في الصلاة في مسجد النبي وَل ٧٥٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا هُشَيم بن بشير(٤) قال: ثنا سفيان عن محمد بن طلحة بن رُكَانة المُطَّلبي(٥) عن جُبير بن مُطْعم قال: قال رسول (١) في (ظ): ((موسى بن ماتع)) وهو خطأ. (٢) ما بين القوسين سقط من (ط س). (٣) في (ط س) و (م): ((الربيع بن خيثم)) وقد تكررت كثيراً ولن نشير إليها بعد ذلك . (٤) في (ط س) و (م) و (ظ): ((هشيم بن بشر)) وهو خطأ. (٥) الضبط من ((المغني)»: ١١٢. وهو محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة. ٣٥٩ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٧٠١ الله ◌َله: ((إن صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)). ٧٥٨٧- حدثنا أبو أسامة قال: ثنا عبدالله(١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَلـ: ((صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام)). ٧٥٨٨- حدثنا غُندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم، أنه سمع أبا سَلَمة يحدث الأَغَرّ، أنه سمع أبا هريرة يحدث أن رسول الله وَ له قال: ((صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا الكعبة)). ٧٥٨٩- حدثنا عبيدالله بن موسى (٢) أنا موسى بن عُبيدة عن داود ابن مُدْرِك عن عُروة عن عائشة قالت: قال النبي ◌ِّ: ((صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام)). ٧٥٩٠- حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حُميد بن صخر عن المَقْبُري عن أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله وَاللهيقول: ((من جاء مسجدي (هذا)(٣)، لم يأتِهِ إلا لخير يعلمه أو يتعلمه؛ فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. ومن جاءه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره)). (١) كذا في النسخ. والذي في ترجمة أبي أسامة من ((تهذيب الكمال)) (٢١٧/٧)، أنه يروي عن أخيه: عبيدالله، والله أعلم. (٢) في (م): ((عبدالله بن موسى)) وهو خطأ. (٣) سقطت من (ط س). ٣٦٠