Indexed OCR Text

Pages 221-240

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦١١
٦٨٢٠ - حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا ابن عون عن الشعبي قال: قلتُ أيّ
ساعة أحبّ إليك أن أوتر؟ قال: ((إذا ثوّب(١) المؤذنون)).
٦٨٢١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال:
((سألت عبيدة (٢) عن الرجل يستيقظ عند الإقامة؟ قال: (يوتر)).
٦٨٢٢ - حدثنا ابن فُضَيل عن بَيّان عن وَبْرة قال: ((جاء ابن عمر (٣) مع
الفجر، فأوتر)).
٦٨٢٣- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا مُطَرِّف عن أبي إسحاق عن بعض
أصحاب علي قال: قال علي: ((مِنْ كل الليل قد أوتر رسول الله وَ﴾؟
من أوله وأوسطه وآخره (٤)، ولكن ثبت الوتر لرسول الله وَ ليه من آخر
اللیل)».
٦٨٢٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كُليب عن (أبيه)(٥) عن
ابن عباس، («أنه كان يوتر إذا بقي من الليل مثل ما ذهب منه إلى صلاة
المغرب)).
(١) كا في (م)، ولعله الصواب. وفي (ط س) و(طأ) و(ظ) و(أ): ((إذا بعث)). ولم
يتبين لي معناه. أما التثويب فهو: أن يقول: الصلاة خير من النوم ((القاموس))
(ص٨١) ويدل لصواب هذا الاختيار ما أخرجه عبدالرزاق (٤٦٣٠) بسنده عن
علي، أنه خرج حين ثوب ابن النباح (مؤذنه) فقال: (( ... نعم ساعة الوتر هذه)).
والله أعلم .
(٢) في (ط س): ((أبا عُبيدة)) وهو خطأ.
(٣) في (أ) : ((حدثنا ابن عمر)).
(٤) في (ظ) و (م): ((من أوله وآخره وأوسطه)).
(٥) سقطت من (ظ) و(م). وهي ثابته في (ط س) و (ط أ) و (أ).
٢٢١

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦١١- ٦١٢
٦٨٢٥- حدثنا وكيع عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المُنتشر عن
أبيه عن عمرو بن شرحبيل قال: سئل عبدالله عن الوتر بعد الأذان؟ فقال:
(نعم، وبعد الإقامة)).
٦٨٢٦ - حدثنا وكيع عن إسماعيل(١) عن حكيم بن جابر، أن أبا ميسرة
كان يؤم قومه، فأبطأ عليهم، فقال: ((أني كنت أُوتر)).
٦٨٢٧ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدَّسْتوائي عن حماد عن
إبراهيم عن أبي عبدالله الجَدَلي عن أبي مسعود قال: ((من كل الليل قد أوتر
رسول الله وَلقة/؛ من أوله ووسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السَّحَر)).
٢٨٧/٢
٦١٢ - من كان يحب أن يوتر قبل أن يصبح
٦٨٢٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن يحيى بن
أبي كثير عن أبي نَضْرة عن أبي سعيد عن النبي ◌ِّيّ، أنه قال: ((أوتروا (قبل
أن تصبحوا)).
٦٨٢٩ - حدثنا هُشَيم عن ابن عون عن إبراهيم قال: «كانوا يحبون أن
یوتروا )(٢) من آخر الليل)).
٦٨٣٠ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((الوتر بليلٍ،
والسُّحور بلیل».
٦٨٣١- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا مُغيرة عن إبراهيم قال: ((الوتر من
أول اللیل حسن، وأفضله آخره)).
(١) في (ط س): ((وكيع عن إسرائيل)) وهو خطأ.
(٢) سقط من (م).
٢٢٢

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦١٢-٦١٣
٦٨٣٢ - حدثنا هُشَيم (عن يونس)(١) عن الحسن، ومُغيرة عن إبراهيم،
وعبدالملك عن عطاء قالوا (٢): ((الوتر بالليل)).
٦٨٣٣ - حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا يونس عن الحسن قال: قال عمر بن
الخطاب: ((لأن أُوتر بليل أحبّ إليّ من أن أحيي ليلتي، ثم أوتر بعد ما
(٣)
يصبح))(٣).
٦٨٣٤ - حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن أبي حَبيب قال: قلتُ
لإبراهيم أيّ ساعة؟ قال: [قال](٤) علي: ((نِعمَ ساعة الوتر هذه)) قال(٥):
(بغَلسٍ قبل الفجر)).
٦١٣ - ما فيه إذا صلى الفجر ولم يوتر
٦٨٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن أبي هارون عن أبي
سعيد الخدري قال: ((نادى منادي رسول الله وَل : أن لا وتر بعد(٦) طلوع
الفجر)).
٦٨٣٦ - حدثنا مُعْتَمر عن أبي هارون عن أبي سعيد عن النبي ◌َّ:
بنحوه.
(١) سقطت من (م).
(٢) في (ط س): ((قال)) وهو خطأ.
(٣) كذا في الأصول، وأشار في (ط أ) إلى أن في نسخة (ع) عنده - وهي (م) عندنا
-: ((أصبح)) وليس الأمر كما ذكر، ولعله سهو منه، والله أعلم.
(٤) زدناها لاستقامة الكلام، وواضح أنها سقطت. وأثر علي الذي أشار إليه إبراهيم
أخرجه عبدالرزاق (٤٦٣٠، ٤٦٣١).
(٥) القائل: إبراهيم.
(٦) في (م): ((أن لا وتر إلا بعد طلوع الفجر)) وهو خطأ.
٢٢٣

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦١٣ -٦١٤
٦٨٣٧ - حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا يونس ومنصور عن الحسن قال: ((إذا
صليتَ الغداة وطلعت الشمس فقد ذهَب الوتر)).
٦٨٣٨ - حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا مُغيرة عن إبراهيم، وعبدالملك عن
عطاء، أنهما قالا: ((إذا صليتَ/ الغداة وطلعت الشمس؛ فلا وتر))(١).
٢٨٨/٢
٦٨٣٩ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُطَرِّف عن الشعبي قال: ((من
صلى الغَدَاة ولم يوتر؛ فلا وتر عليه)).
٦٨٤٠ - حدثنا مُعْتَمر عن بُرْد عن مكحول قال: ((من أصبح ولم
یوتر؛ فلا وتر علیه».
٦٨٤١ - حدثنا يزيد بن هارون عن عبدالملك عن سعيد بن جبير
قال: ((إذا طلع الفجر، فلا توتر، كيف تجعل(٢) صلاة الليل في صلاة
النهار؟!)).
٦١٤ - في مس (٣) اللحية في الصلاة
٦٨٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام بن حرب عن يزيد بن
عبدالرحمن عن الحَكّم قال: ((ربما قال النبي ◌َّ: بيده هكذا - ومسح(٤)
لحيته (بيده)(٥) - في الصلاة)).
(١) في (ط س) و (ط أ): ((إذا صليت الغداة فقد ذهب الوتر)). والمثبت من (ظ) و(م)
و (أ).
(٢) في (ط س) و (ط أ): ((فلا وتر، كيف يجعل ... )). والمثبت من (ظ) و (م)
و (أ).
(٣) في (م): ((من مس اللحية .. )).
(٤) في (م) و(ظ): ((مس)).
(٥) سقطت من (ظ) و(أ).
٢٢٤

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦١٤
٦٨٤٣ - حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: كان يقال: «ليمسّ
الرجل لحيته مرة في الصلاة أو ليدع)).
٦٨٤٤ - حدثنا أبو بحر (١) البكراوي عن يونس قال: «رأيتُ سعيد بن
جُبیر یمس لحيته وهو يصلي)).
٦٨٤٥ - حدثنا مَعْن بن عيسى (٢) عن مختار بن سعد قال:
((رأيتُ القاسم بن محمد يوماً وهو يصلي قَبَّضَ على لحيته وهو
يصلي)).
٦٨٤٦ - حدثنا أزهر عن ابن عون قال: قلت له: رأيتَ محمد بن
سيرين يمسّ لحيته وهو في الصلاة؟ قال: ((ما (أكثر)(٣) ما رأيته يمسّ لحيته
في الصلاة)».
٦٨٤٧ - حدثنا هُشیم عن حُصین عن عبدالملك بن عمرو بن حویرث،
أن رسول الله و التي كان ربما مس لحيته وهو يصلي.
٦٨٤٨ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن مَعْمَر عن رجل قال: ((رأى سعيد بن
المُسيّب رجلاً وهو يعبث بلحيته في الصلاة فقال: ((لو خشع قلب هذا؛
لخشعت جوار حه»/.
٢٨٩/٢
(١) في (م): ((أبو بكر البكراوي)) وهو خطأ.
(٢) في (م): ((معن عن عيسى)) وهو خطأ، وكذا في (ظ) !.
(٣) سقطت من (أ).
٢٢٥

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦١٥-٦١٦
٦١٥ - في الرجل بينُّ في صلاته أو يَزْفر(١)
٦٨٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أبي جعفر عن
سعيد الزبيدي قال: ((سمعتُ إبراهيم يقول: ((من أنَّ في صلاته؛ فقد فسدتْ
علیه صلاته)).
٦٨٥٠ - حدثنا عبدالسلام عن مُغيرة عن إبراهيم، أنه كره التأوّه في
الصلاة.
٦٨٥١ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن سالم عن الشعبي، أنه كان
يكره الزفير في الصلاة، وقال: ((يُشَبَّه بالكلام(٢)).
٦١٦ - من قال: يوتر وإن أصبح، وعليه قضاؤه
٦٨٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن ابن عون عن الشعبي
قال: ((لا تدع وترك ولو تَنَصَّف النهار)).
٦٨٥٣ - حدثنا علي بن مُسْهِر عن ليث عن الشعبي وعطاء والحسن
وطاوس ومجاهد قالوا: ((لا تدع الوتر وإن طلعت الشمس)).
٦٨٥٤ - حدثنا أبو بكر عن ليث عن عطاء وطاوس، أنهما قالا: ((من
لم يوتر حتى تطلع الشمس؛ فلیوتر)).
(١) الأنين، هو التأوه ((القاموس)) (ص١٥١٨). والزفير: إخراج النفس بعد مدّة
((القاموس)) (ص٥١٢). يعني: من البكاء ونحوه.
(٢) في (ط س): (( يشبه في الكلام)).
٢٢٦

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦١٦
٦٨٥٥ - حدثنا وكيع عن مِسْعَر عن وَبْرة قال: سألتُ ابن عمر عن
رجل أصبحَ ولم يوتر؟ قال: ((أرأيتَ لو نِمتَ عن الفجر حتى تطلع
الشمس، ألیس کنت تصلي؟))؛ کأنه يقول: یوتر.
٦٨٥٦ - حدثنا وكيع عن عبّاد بن منصور قال: سمعت سعيد بن جُبير
وسئل عن رجل نام عن الوتر حتى أصبح؟ فقال: ((يوتر من القابلة
وترین))(١).
٦٨٥٧ - حدثنا حماد بن خالد عن مالك عن عبدالرحمن بن القاسم
قال: ((أوتر أبي وقد طلع الفجر)).
٦٨٥٨ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: قلت
له: ((الرجل (ينام)(٢)، فيصبح، فيوتر(٣) بعدما يصبح بركعة؟ قال: ((لا أعلم
به بأساً».
٢ /٢٩٠
٦٨٥٩ - حدثنا غُنْدر عن / شعبة قال: سألتُ حماداً عن رجل لم يوتر
حتى طلعت الشمس؟ فقال: ((أحبّ إليّ أن يوتر)). وسألتُ الحَكَم؟ فقال:
((إن شاء لم يوتر)).
٦٨٦٠ - حدثنا عبدالله بن إدريس عن خالد بن أبي كريمة عن معاوية
ابن قُرّة قال: ((جاء رجل إلى النبي وَّهِ، فقال: يا رسول الله ، إني أصبحتُ
ولم أوتر؟ فقال: ((إنما الوتر بالليل)) ثم قال: يا رسول الله، إني أصبحتُ
(١) في (م) و (ظ): ((وتران)) وهو خطأ. والقابلة، يعني الليلة المقبلة.
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) في (ط س): ((فيصبح یوتر)).
٢٢٧

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦١٦-٦١٧
ولم أوتر؟ فقال: ((إنما الوتر بالليل)). ثم قال: إني أصبحتُ ولم أوتر؟ قال:
في الثالثة أو الرابعة: ((فأوتر)).
٦٨٦١ - حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا يونس عن الحسن، ومُغيرة عن
إبراهيم، وعبدالملك عن عطاء، أنهم قالوا: ((إن لم تفعل وطلع الفجر،
فأوتر ما لم تصلِّ الغداة(١)).
٦٨٦٢- حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن الأقمر (٢) عن أبي الضحى
عن مسروق قال: ((يوتر وإن أدركته صلاة الصبح)).
٦٨٦٣ - حدثنا وكيع عن نُعيم بن حكيم عن أبي مريم قال: ((جاء رجل
إلى علي، فقال: إني نِمتُ ونَسيت الوتر حتى طلعت الشمس؟ فقال: ((إذا
استيقظتَ، وذكرتَ؛ فصلِ)).
٦١٧ - من كان يوتر بركعة
٦٨٦٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيينَة عن الزُّهري عن سالم
عن أبيه قال: قال رسول الله وَاليه: ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيتَ
الصبح؛ فأوتر بر کعة)).
٦٨٦٥ - حدثنا شَبَابة بن سَوّار قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزُّهري
عن عُروة عن عائشة، أن النبي ◌ّل* كان يوتر بركعة، وكان يتكلم بين
الركعتين والركعة.
(١) أي صلاة الفجر .
(٢) في (ظ) و (م): ((علي بن الأحمر)) وهو خطأ. والمثبت من (ط س) و (ط أ).
٢٢٨

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦١٧
٦٨٦٦ - حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا خالد عن عبدالله بن شقيق عن ابن
عمر، أن النبي وَالر قال: ((صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر واحدة، وسجدتان
قبل صلاة الصبح)).
٢٩١/٢
٦٨٦٧ - حدثنا هُشَيم / قال: أخبرنا محمد بن سعيد وابن عون
وغيرهما عن نافع عن ابن عمر، أن رجلاً سأل النبي وَ لّ عن صلاة الليل؟
قال: ((مثنى مثنى، فإذا أحسستَ الصبح أو خشيت الصبح(١)؛ فصلٌ(٢)
رکعة توتر لك صلاتك)».
٦٨٦٨ - حدثنا هُشَيم قال: أنا منصور عن بكر بن عبدالله المزني، أن
ابن عمر صلّى ركعتين، ثم سَلّم، ثم قال: ((أدخلوا إليّ ناقتي فلانة)). ثم قام،
فأوتر بركعة.
٦٨٦٩ - حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا أبو بشر عن ابن شقيق عن ابن عمر
قال: «صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر واحدة)).
٦٨٧٠ - حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا خُصين عن مصعب بن سعد عن
أبيه، أنه كان يوتر بركعة، فقيل له؟ قال: ((إنما أستقصر بها))(٣).
٦٨٧١ - حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا الحجاج عن عطاء، أن معاوية
أوتر بركعة، فأنكر ذلك عليه، فسئل ابن عباس؟ فقال: ((أصاب
السُّنَّة)).
(١) في (م): ((فإذا خشيت الصبح أو أحسست الصبح .. )).
(٢) في (ط س) و (ط أ) : ((فصلّ لك ركعة)).
(٣) في (ط س) و (ط أ): ((استقصرتها)).
٢٢٩

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦١٧
٦٨٧٢ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون عن ابن سيرين قال:
(سَمَر ابن مسعود وحذيفة عند الوليد بن عقبة، ثم خرجا فتقاوما(١)، فلما
أصبحا؛ رکع کل واحد منهما ركعة)).
٦٨٧٣ - حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم قال: سألتُ عطاء، أوتر
برکعة؟ فقال: ((نعم إن شئت)).
٦٨٧٤ - حدثنا عبدالأعلى عن داود عن الشعبي قال: ((كان آل
سعد وآل عبدالله بن عمر يسلمون في ركعتي (٢) الوتر، ويوترون
بر کعة)).
٦٨٧٥ - حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال: ((كان الحسن يسلم في
رکعتي الوتر)).
٦٨٧٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن سعيد ونافع قالا:
((رأينا معاذًا(٣) القاري يسلم في ركعتي الوتر)).
٦٨٧٧ - حدثنا ابن إدريس عن ليث، أن أبا بكر أوتر بركعة.
(١) في (ط س): ((فتناوما)). ولعل المثبت هو الصواب؛ لأنه سيأتي في ((الرد على أبي
حنيفة)) (٢٤٨/١٤) بهذا اللفظ، وتقدم الخبر (الأثر: ٦ باب: ٦٠٥) مختصراً ولم
يذكر هذه اللفظة. وأخرجه عبدالرزاق (٤٦٥٨) بلفظ ((فقاما)) وأشار محققه إلى
أنه في نسخة: ((فتقاوما)). وأخرجه ابن نصر - كذلك- ولكن مختصراً، كما في لفظ
المصنف الأول.
(٢) في (ط س): ((يسلمون في كل ركعة)) وهو خطأ.
(٣) في (ط س): ((رأينا معاذ)) وهو خطأ.
٢٣٠

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦١٧-٦١٨
٦٨٧٨ - حدثنا هُشَيم قال: حدثنا منصور عن ابن سيرين قال: قالت
نائلة ابنة فَرَافِصة الكلبية: ((إن تقتلوه أو تدعوه/ فقد كان يحيى الليل بركعة
يجمع فيها القرآن)). تعني يوتر بها (١)؛ تعني: عثمان.
٢/ ٢٩٢
٦١٨- من کان یوتر بثلاث أو أکثر
٦٨٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فُضَيل عن الأعمش عن
عمارة بن عُمير عن يحيى بن الجزّار عن عائشة قالت(٢): ((كان رسول الله
وَل* يوتر بتسع، فلما أَسنّ وبَدَن؛ أوتر بسبع)).
٦٨٨٠ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمر بن مُرّة عن يحيى بن
الجزّار عن أم سَلَمة قالت: ((كان رسول الله وَل* يوتر بثلاث عشرة، فلما كبر
وضعف؛ أوتر بسبع)).
٦٨٨١ - حدثنا هُشَيم عن أبي بشر(٣) عن سعيد بن جُبير. قال: هُشَيم:
وأخبرنا منصور عن الحسن قالا: ((كان رسول الله وَل يوتر بتسع ركعات،
فلما أَسنَّ وَبدَن؛ أوتر بسبع وركعتين وهو جالس)).
٦٨٨٢ - (حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن
عبدالرحمن بن يزيد قال: قال عبدالله: ((الوتر ثلاث ركعات كصلاة
المغرب)))(٤).
(١) في (ط س): ((تعني يوترها)).
(٢) في (ط س): ((قال)) وهو خطأ.
(٣) في (ط س): ((عن أبن أبي بشر)) وفي (م): ((ابن بشر)) وكلاهما خطأ.
(٤) ما بين القوسين سقط من (ط س) و (ط أ).
٢٣١

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦١٨
٦٨٨٣ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: ذكرتُ لسعيد
ابن جُبير قول عبدالله: ((الوتر بسبع، أو بخمس، ولا أقل من ثلاث)»، فقال
سعيد: قال ابن عباس: ((إني لأكره أن تكون(١) ثلاث بَتْر، ولكن سبعاً أو
خمساً) (٢) .
٦٨٨٤ - حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج (٣) عن إسماعيل بن محمد بن
سعد(٤) عن ابن السَّبَّاق، أن عمر دفن أبا بكر ليلاً، ثم دخل المسجد، فأوتر
بثلاث.
٦٨٨٥ - حدثنا يعلى بن عُبيد عن عثمان بن حكيم عن إسماعيل بن
زید قال: «کان زید بن ثابت یوتر بخمس رکعات لا ینصرف فیها».
٦٨٨٦ - حدثنا هُشَيم عن حُميد عن أنس، أنه كان يوتر بثلاث
ركعات.
٦٨٨٧ - (حدثنا هُشيم قال: أخبرنا عبدالرحمن بن إسحاق عن
عبدالملك بن عُمير قال: ((كان ابن مسعود يوتر بثلاث)(٥).
٦٨٨٨ - حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا عبدالملك بن أبي سليمان عن أبي
عبدالرحيم عن زاذان أبي عمر، أن علياً كان يفعل ذلك.
٦٨٨٩ - حدثنا ابن مهدي عن سليمان بن حيان عن أبي غالب قال:
«كان/ أبو أمامة یوتر بثلاث ركعات)).
٢٩٣/٢
(١) في (ط س): ((أن يكون)).
(٢) كذا في الأصول، والصواب بالرفع؛ لأن تشديد ((لكن)) غير مستقيم.
(٣) في (ط س): ((ابن جرير)) وهو خطأ.
(٤) في (ط س): ((محمد بن سعيد)) وهو خطأ.
(٥) ما بين القوسين سقط من (ط س) و (ط أ).
٢٣٢
٠٠٠

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦١٨
٦٨٩٠ - حدثنا عَبْدَة (بن سليمان)(١) عن عثمان بن حكيم عن
عثمان بن عروة عن أبيه، أنه کان یوتر بخمس لا ینصرف فيها.
٦٨٩١ - حدثنا عَبّاد بن العوام عن العلاء بن المُسيّب عن أبيه عن
عائشة قالت: ((لا يوتر بثلاث بَتْراً؛ صلِّ قبلها ركعتين أو أربعاً)).
٦٨٩٢ - حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن غياث قال: سمعتُ جابر بن
زيد (يقول: ((الوتر ثلاث)).
٦٨٩٣ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش(٢) عن طَلْق بن معاوية عن علقمة
قال: «الوتر ثلاث)).
٦٨٩٤ - حدثنا زيد)(٣) بن حُباب عن أبي الزبير عن مكحول عن عمر
ابن الخطاب، أنه أوتر بثلاث ركعات لم يفصل بينهن بسلام.
٦٨٩٥- حدثنا هُشَيم عن العوّام قال: حدثنا (٤) عن إبراهيم التَّيْمي قال:
(كانوا يكرهون أن يُشبهّوا الوتر بالمغرب».
٦٨٩٦ - حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((كانوا يوترون
بإحدى عشرة ويتسع وبسبع وبخمس، وكان يقال: ((لا وتر بأقل من ثلاث)).
٦٨٩٧ - حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: ((أجمع المسلمون
على أن الوتر ثلاث، لا يسلم إلا في آخرهن)).
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (ظ): ((أبو بكر بن غياث)) وهو خطأ.
(٣) ما بين القوسين سقط من (م).
(٤) كذا في جميع الأصول.
٢٣٣

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦١٨
٦٩٩٨ - حدثنا زيد بن حُبّاب عن إسماعيل بن عبدالملك عن سعيد
ابن جُبير، أنه كان يوتر بثلاث، ويقنت في الوتر قبل الركوع.
٦٩٩٩ - حدثنا وكيع عن هشام بن الغاز عن مكحول، أنه كان يوتر (١)
بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن(٢).
٦٩٠٠ - حدثنا وكيع عن مِسْعَر عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب قال:
((لا يسلم في الركعتين من الوتر)).
٦٩٠١ - حدثنا وكيع عن مِسْعَر عن حماد قال: ((نهاني إبراهيم أن أُسلم
في الركعتين من الوتر)).
٦٩٠٢ - (حدثنا وكيع)(٣) عن زياد بن (أبي)(٤) مسلم قال: سألت أبا
العالية وخلاساً عن الوتر؟ فقالا: ((اصنع(٥) فيه كما تصنع في
المغرب)).
٦٩٠٣ - حثدنا وكيع عن حماد بن سَلَمة عن ثابت عن أنس، أنه أوتر
بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن.
٦٩٠٤ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن أبي إسحاق/ قال: ((كان أصحاب
علي وأصحاب عبدالله لا يسلّمون في ركعتي الوتر)).
٢٩٤/٢
(١) في (م): ((كان لا يوتر)) وهو خطأ.
(٢) في (ط س): ((لا يسلم في ركعتين)) وهو خطأ.
(٣) سقطت من (م).
(٤) سقطت من (ط س).
(٥) في (ط س): ((فقالا لا أصنع ... )) وهو خطأ.
٢٣٤

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦١٨
٦٩٠٥- حدثنا عَبْدَة عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن
هشام(١) عن أبيه عن عائشة قالت: ((كان رسول الله وَلقول لا يسلّم في ركعتي
الوتر)).
٦٩٠٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبدالرحمن مولى
آل طلحة عن أبي سَلّمة، أن النبي ◌َّ كان يوتر بثلاث (من آخر
اللیل)».
٦٩٠٧ - حدثنا وكيع عن مالك بن مِغْوَل عن سالم بن عبدالرحمن عن
زاذان، أن علیاً کان یوتر بثلاث)(٢).
٦٩٠٨ - (حدثنا وكيع عن مسعر وشعبة عن عمر بن مُرّة عن أبي عُبيدة
عن عبدالله، أنه كان يوتر بثلاث)(٣) من آخر الليل قاعداً (٤).
٦٩٠٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين(6) عن الزُّهري
عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب قال: قال لي رسول اللّه وَلين: ((أوتر
بخمس، فإن لم تستطع فبثلاث، وإن لم تستطع؛ فبواحدة(٦)، فإن لم
تستطع؛ فأومیء إيماء)).
٦٩١٠ - حدثنا ابن عُيينَة عن الزُّهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب
نحوه، ولم يرفعه.
(١) في (ط س) و (م) : ((سعيد بن هشام)) وهو خطأ.
(٢) ما بين القوسين سقط من (م).
(٣) ما بين القوسين سقط من (ط س) و (ط أ).
(٤) في (ظ) و(م): ((فاعلاً)).
(٥) في (ظ) و (م): ((سفيان بن حسن)) وهو خطأ.
(٦) في (ط س): ((فبواحد)) !.
٢٣٥

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦١٩
٦١٩ - من قال: الوتر سنة
٦٩١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن عبدالحكيم عن
سعيد بن المُسيّب قال: ((سَنّ رسول الله ◌ِ ◌ّهِ الوتر كما سنَّ الفطر
والأضحى)».
٦٩١٢ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضَمْرة
قال: قال عليّ: ((الوتر ليس بحَتّم (١) كالصلاة المكتوبة)).
٦٩١٣- حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد قال: ((الوتر سنة)).
٦٩١٤ - حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن مسلم -مولى
لعبدالقيس(٢) - قال: قال رجل لابن عمر: أرأيتَ الوتر سنة هو؟ قال: فقال:
((ما سنة! أوتر رسول الله وَ اليه وأوتر المسلمون)) (قال: لا(٣)، أسنة هو؟
قال: ((مه! أتعقل؟(٤) أوتر رسول الله (+لتر وأوتر المسلمون)(٥)». /
٦٩١٥- حدثنا أبو خالد الأحمر(٦) عن حجاج عن أبي إسحاق عن
عاصم عن علي قال: قيل له: الوتر فريضة هي؟ فقال: ((قد أوتر النبي وَل
وثبت عليه المسلمون)».
٢٩٥/٢
(١) أي ليس بواجب.
(٢) في (ط س): ((مولى عبد القيس)).
(٣) كذا جاء في الأصول, ولعله سقط من السياق كلمة ((قال)) قبل قوله: ((أسنة هو)) فيستقيم
السياق، والله أعلم.
(٤) في (ط س): ((أتغفل)).
(٥) ما بين القوسين سقط من (م).
(٦) في (ط س): ((أبو خالد الأحمري)) وهو خطأ.
٢٣٦

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦١٩
٦٩١٦ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، أن محمد
ابن يحيى بن حّان(١) (أخبره)(٢) عن ابن مُحَيْريز (٣) القرشي (أنه)(٤) أخبره
عن المُخْدجي - رجل من بني كنانة - أنه أخبره، أن رجلاً من الأنصار-
كان بالشام یُكنى أبا محمد، وكانت له صحبة- كان يقول: ((الوتر واجب».
فذكر المُخْدجي(٥)، أنه راح إلى عُبادة بن الصامت، فذكر ذلك له؟ فقال
عبادة: كذب أبو محمد! سمعتُ رسول الله وَل يقول: ((خمس صلوات
كتبهن الله على العباد، من جاء بهن (و)(٦) لم يضيع من حقهن شيئاً؛ جاء
وله عند الله عهد أن يدخله الله الجنة، ومن أنقصهن من حقهن شيئاً؛ جاء
وليس له عند الله عهد؛ إن شاء عذّبه وإن شاء أدخله الجنة)).
٦٩١٧ - حدثنا محمد بن فُضَيل عن مُطَرِّف عن عامر، أنه سُئل عن
رجل ينسى الوتر؟ قال: ((لا يضره؛ كأنما هو فريضة!)).
٦٩١٩ - حدثنا سَهْل بن يوسف عن عمرو (٧) عن الحسن، أنه كان لا
یری الوتر فريضة.
(١) في (ط س): ((محمد بن يحي بن حيان)) وهو خطأ.
(٢) سقطت من (م).
(٣) في (ط س): ((أن ابن محیریز)).
(٤) سقطت من (ط س).
(٥) هو أبو رفيع. والمخدجي لم أقف على من ضبطها من المتقدمين، ولكن ضبطها
محققا ((تهذيب الكمال)) و((التقريب)) بضم الميم وإسكان الخاء، ثم اختلفا
في الدال.
(٦) سقطت من (ط س).
(٧) في (ط س): ((عن عمر عن الحسن))
٢٣٧

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦١٩-٦٢٠
٦٩١٩- حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء ومحمد بن علي
قالا: ((الأضحی والوتر: سنة)).
٦٩٢٠- حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم
عن علي قال: ((الوتر ليس بحتّم، ولكنه سُنّة أسنّها رسول الله
٦٢٠- من قال: الوتر واجب
٦٩٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن
إسحاق عن يزيد بن أبي حَبيب عن عبدالله بن راشد الزَّوفي(١) (عن عبدالله
ابن مُرَّة الزَّوْفي)(٢) عن خارجة بن حُذافة العَدَوي قال: ((خرج علينا رسول
الله ◌َّه صلاة الغداة، فقال: ((لقد أمدكم الله الليلة بصلاة هي خير لكم
من حُمْرُ النَّعَم)). قال: قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: ((الوتر فيما بين
صلاة العشاء إلى طلوع الفجر)).
٢٩٦/٢
٦٩٢٢- حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده قال: قال رسول الله وعليه: ((إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم،
وهي الوتر)).
٦٩٢٣- حدثنا سفيان بن عيينة عن الزُّهري عن عطاء بن يزيد عن أبي
أیوب قال: ((الوتر حق أو واجب».
(١) في (ط س): ((الرزقي)) وفي (م): ((الزرقي)) وكلاهما خطأ.
(٢) سقطت من (ط س).
٢٣٨

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦٢٠-٦٢١
٦٩٢٤ - حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد قال: ((هو
واجب ولم يُکتب)).
٦٩٢٥ - حدثنا وكيع عن خليل بن مرة عن معاوية بن قُرّة عن أبي
هريرة قال: قال رسول الله وَل ـ: ((من لم يوتر؛ فليس منا)).
٦٩٢٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد قال: أخبرني مُخْبرّ(١)، عن
عبدالله بن عمر قال: ((ما أُحبّ أنني تركتُ الوتر ولا أن (٢) لي حُمْرِ النَّعَم)).
٦٩٢٧ - حدثنا زيد بن حُباب قال: حدثنا أبو المُنيب عن عبدالله بن
بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله وَتليفون: ((الوتر حق فمن لم يوتر؛ فليس
منا)).
٦٩٢٨ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام(٣) عن محمد عن أبي
هريرة قال: قال رسول الله وَله: ((إن الله تعالى وتر يحب الوتر).
٦٢١ - من قال: الوتر على أهل القرآن
٦٩٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة وهشام عن
قتادة عن سعيد بن المُسيِّب قال: ((أوتر رسول الله وَ ل﴾، وليس عليك)) قلت
فمن؟(٤): قال: ((إنما قال رسول الله وَله: ((أوتروا يا أهل القرآن)).
(١) كذا في النسخ ولعله الصواب. وفي (أ): ((مجبر)) ولم أقف عليه.
(٢) في (ط س): ((ولو أن لي ... )).
(٣) في (م): ((هشيم)) وهو خطأ.
(٤) في (م): ((ممن)). وفي (أ): ((لمن)). وفي (ط س) و (ط أ): ((لم)). والمثبت من (ظ)
وهامش (ط أ).
٢٣٩

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦٢١-٦٢٢
٢٩٧/٢
٦٩٣٠- حدثنا و کیع قال: حدثنا أبو سنان سعید بن سنان عن عمرو بن
مُرّة عن أبي عبيدة قال: قال رسول الله وَله: ((أوتروا يا أهل القرآن؛/ فإن
الله وتر يحب الوتر))، فقال أعرابي: ما يقول رسول الله وَليه؟ قال: ((إنها
لیست لك ولا لأصحابك».
٦٩٣١- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا جُوَيْبر عن الضحاك قال: قال رسول
اللهِ وَ له: ((إن الله وتر يحب الوتر؛ فأوتروا يا أهل القرآن)).
٦٩٣٢ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن عمران عن إبراهيم قال:
قال عبدالله: ((إنما الوتر على أهل القرآن)).
٦٩٣٣- حدثنا وكيع قال: حدثنا شَريك عن عمار بن معاوية
الدُّهْني عن سالم بن أبي الجَعْد عن حذيفة قال: ((إنما الوتر على أهل
القرآن)).
٦٩٣٤ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال:
كان يقال: ((إنما الوتر على أهل القرآن)).
٦٩٣٥ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمر بن مُرّة عن أبي عُبيدة
قال: قال رسول الله وَ له: ((إنما الوتر على أهل القرآن)).
٦٢٢- في الوتر ما يقرأ فيه
٦٩٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا عبدالملك(١)
عن زُبيد عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزي عن أبيه، أن رسول الثمن لو كان
يقرأ في وتره بـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾، و﴿قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾،
(١) في (أ): ((بن)). وانظر ما بعده.
٢٤٠