Indexed OCR Text
Pages 81-100
٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٠٣ ٦٠٣٠ - حدثنا عَبيدة بن حميد عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عَنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله ويلي: ((من صلى في يوم ثنتي عشرة سجدة تطوعاً؛ بُنى(١) له بيت في الجنة)). ٦٠٣١ - (حدثنا وكيع عن مُعَرِّف بن واصل(٢) عن عبدالملك بن ميسرة عن عائشة قالت: ((من صلى أول النهار ثنتي عشرة ركعة؛ بُني له بيت في الجنة)))(٣). ٦٠٣٢ - حدثنا محمد بن سليمان الأصبهاني عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلفيه: ((من صلى في يوم اثنتي عشرة ركعة؛ بُنى له بيت في الجنة: ركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين - أظنه (قال:)(٤) - قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، - وأظنه قال: ـ ورکعتین بعد العشاء)). ٦٠٣٣ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أنا محمد بن عبدالله الشُّعَيْئي(٥) عن أبيه عن عَنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة عن النبي ◌َّ قال: ((من صلى أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعدها؛ حرّمه الله على النار)). (١) في (م) و (ط أ): ((بنى الله)). (٢) في (ط س): ((مصرف بن واصل)) وهو خطأ. (٣) سقط ما بين القوسين من (م). (٤) سقط من (ط س) و (ط أ). (٥) في (ط س) و (ط أ) و (م): ((الشعبي)) وهو خطأ. ٨١ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٠٣-٥٠٤ ٢٠٤/٢ ٦٠٣٤ - حدثنا يزيد بن/ هارون قال: أنا المسعودي عن القاسم قال: «لما حُضِر معاذ قال: ليس أحد يصلي أربع ركعات تطوعاً بعد صلاة مكتوبة؛ فلحقه (١) يومئذ ذنب - إلا الشرك بالله - حتى تغرب الشمس)). ٥٠٤- في الركعتين قبل العصر ٦٠٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي الزَّعْراء، أن أبا الأحوص كان لا يركع الركعتين قبل العصر. ٦٠٣٦ - حدثنا أزهر عن ابن عون قال: ((كان الحسن يؤذن المؤذن العصر فلا يصلي حتى يصلي العصر)). ٦٠٣٧ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن إسماعيل قال: صليتُ مع قيس الظهر، ثم جلس فلم يصلي شيئاً حتى صلى العصر)). ٦٠٣٨- حدثنا محمد بن بشر قال: حدثني إسماعيل عن عامر، أنه سئل عن الركعتين قبل العصر؟ فقال: ((إن كنت تعلم أنك تصليهما(٢) قبل أن يُقيم(٣)؛ فصلِ)). ٦٠٣٩- حدثنا يحيى بن أبي بُكير قال: حدثنا أبي عن أبي بِشر عن سعيد بن جُبير، أنه كان (لا)(٤) يصلي قبل العصر. (١) في (م) و (ظ): ((فیلحقه)). (٢) فى (ط س) و(ط أ): ((تصليها)). (٣) في (ط س): ((تقيم)) وهو خطأ ظاهر. (٤) سقطت من (ط أ). ٨٢ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٠٥ -٥٠٦ ٥٠٥- الرجل تفوته الصلاة في مسجد قومه ٦٠٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن حفص بن سليمان عن معاوية بن قُرّة قال: ((كان حذيفة إذا فاتته الصلاة في مسجد قومه؛ يعلق(١) نعليه، ويتبع المساجد حتى يصليها في جماعة)). ٦٠٤١ - حدثنا محمد بن فُضَّيل عن الحسن بن عبيدالله عن إبراهيم عن الأسود، أنه كان إذا فاتته الصلاة في مسجد قومه، ذهب إلى مسجد غيره. ٦٠٤٢- حدثنا وكيع عن سفيان عن الربيع بن أبي راشد قال: ((جاءنا سعيد بن جُبير ونحن في آخر الصلاة، فسمع مؤذناً، فأتاه))/. ٢٠٥/٢ ٥٠٦- من قال: يصلي في مسجده ٦٠٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال: ((إذا فاتتك الصلاة في مسجدك، فلا تتبع المساجد؛ صلّ في مسجدك». ٦٠٤٤ - حدثنا بن فُضَيل عن الحسن بن عبيدالله عن إبراهيم قال: ((إذا فاتت الرجل الصلاة في مسجد قومه؛ لم يتبع المساجد)). ٦٠٤٥ - حدثنا جرير عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم عن علقمة قال: ((كان تفوته الصلاة في مسجد قومه فيجيء إلى المسجد، فيدخله، فيصلي فيه وهو يسمع الأذان من المسجد فلا يأتيهم)). (١) فى (ط أ): ((تعلق)). ٨٣ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٠٦-٥٠٧ ٦٠٤٦ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن السَّري بن يحيى عن الحسن، في الرجل تفوته الصلاة في مسجد قومه، فيأتي مسجداً آخر، فقال الحسن: ((ما رأينا المهاجرين يفعلون ذلك)). ٥٠٧- من كره أن يصلي بعد الصلاة مثلها ٦٠٤٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: قال عمر: ((لا يصلي بعد الصلاة(١) (مثلها)(٢)). ٦٠٤٨ - حدثنا أبو معاوية وابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن سليمان بن مُسْهر عن خَرَشة قال: ((كان عمر يكره أن يصلي خلف صلاة مثلها)). ٦٠٤٩ - حدثنا ابن إدريس عن حُصين عن إبراهيم والشعبي قالا: قال عبدالله: ((لا يُصَلى على إثر صلاة مثلها)). ٦٠٥٠ - حدثنا هُشَيم قال: أنا حُصين عن أصحاب عبدالله عن عبدالله أنه كان يكره أن يصلي بعد المكتوبة مثلها. ٦٠٥١ - حدثنا سلام أبو الأحوص(٣) عن أبي حمزة عن إبراهيم قال: ((كان عبدالله يكره أن يصلي بعد المكتوبة مثلها)). (١) في (م) و(ظ): ((صلاة)). (٢) سقطت من (ط س). (٣) في (م) و (ظ): ((سالم أبو الأحوص)) وفي (ط س) و (طأ): ((سالم عن أبي الأحوص)»، وكلاهما خطأ. ٨٤ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٠٧-٥٠٨ ٦٠٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((كانوا يكرهون أن يصلوا بعد المكتوبة مثلها))(١). ٦٠٥٣ - (حدثنا هُشيم عن العوام قال: حدثنا المُسيّب بن رافع(٢) قال: ((كانوا يكرهون أن يصلوا بعد المكتوبة مثلها)))(٣). ٦٠٥٤ - حدثنا هُشَيم عن الأعمش عن سليمان بن مُسْهر عن خَرَشة ابن الحُرّ(٤) عن عمر، أنه كره أن يصلي بعد المكتوبة مثلها/ . ٦٠٢/٢ ٥٠٨ - القرب من المسجد أفضل أم البُعد؟ ٦٠٥٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن عبدالرحمن بن مهران عن عبدالرحمن بن سعد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَ له: ((الأبعدُ فالأبعد من المسجد أعظم أجراً». ٦٠٥٦ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الأسود بن العلاء بن جارية(٥) عن أبي سَلَّمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَّ: (مِنْ حين يخرج أحدكم من مسجده إلى بيته(٦)، فرجل تكتب حسنة والأخرى تحط سیئة)). (١) تكرر هذا الأثر في (م) .. (٢) في (م) و (ظ): ((نافع)) وهو خطأ. (٣) ما بين القوسين سقط من (ط س) و (ط أ). (٤) في (ط س): ((خرشة بن أبجر)) وهو خطأ. (٥) في (ط س) و (م): ((حارثة)) وفي (ظ): ((جارثة)) وفي (ج) بغير نقط. في (ط أ) على الصواب. (٦) في (ط س) و (طأ): ((من بيته إلى مسجده)). والمثبت من الأصول الخطية: (ج) و (م) و (ظ) و (أ). ٨٥ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٠٨ ٦٠٥٧- حدثنا وكيع عن موسى بن عُبيدة عن أخيه عن جابر قال: ((كانت منازلنا قاصية؛ فأردنا أن نتقرب من مسجد رسول الله وَ ل﴿، فذكرنا ذلك له، فقال: ((لا تفعلوها، إنتوها كما كنتم؛ ما من مؤمن يتوضأ، فيحسن الوضوء، ثم يخرج إلى المسجد؛ إلاّ كتب الله له بكل خطوة حسنة، وحط عنه بھا سیئة)). ٦٠٥٨- حدثنا يزيد بن هارون قال: أنا حُميد الطويل عن أنس بن مالك، أن بني سَلِمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم (فيبنوا)(١) قريبا من المسجد، فكره رسول الله وَّل فيه أن تُعرى(٢) المدينة، فقال: ((يا بني سَلِمة، ألا تحتسبون آثاركم؟)) قالوا: بلى، فثَّتوا. ٦٠٥٩ - [حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن، أن بني سَلِمة كانت دورهم قاصية عن المسجد، فهمّوا أن يتحولوا قريباً من المسجد، فيشهدون الصلاة مع النبي وَلي، (فقال: لهم النبي ◌ّلين:)(٣) ((ألا تحتسبون آثاركم يا بني سلمة؟» فثبتوا في ديارهم. ٦٠٦٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن التَّيْمي عن أبي عثمان النّهْدي عن أبيّ بن كعب قال: ((كان رجل بالمدينة ما أعلم أحداً من أهل المدينة ممن يصلي القبلة أبعد مَنزلاً من المسجد منه، فكان يشهد الصلاة مع رسول الله (١) سقطت من (ط س) و (ط أ) و (ج). (٢) في (طأ): ((يعروا)) ومعناه: أي يتركوها خالية، والعراء: الأرض الخالية ((الفتح)) (١٦٥/٢). (٣) سقط من (م). ٨٦ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٠٨-٥٠٩ وَلينة / فقيل له: (لو)(١) ابتعت حماراً تركبه في الرمضاء والظلمة؟ فقال: ٢٠٧/٢ ((والله ما يسرني أن منزلي بلزق(٢) المسجد!))، فَذكر ذلك للنبي وَلّ؟ فقال: یا رسول الله؛ کیما تكتب خطاي وإقبالي وإدباري ورجوعي إلى أهلي»، فقال رسول الله وصله: ((أنطاك(٣) الله ذلك، وأعطاك ما احتسبت أجمع))، أو كما قال رسول الله وَلتر. ٦٠٦١- حدثنا علي بن هاشم قال: سألت ابن أبي ليلى فقلت: ((بنو سَلِمة أرادوا أن يتحولوا قريباً من المسجد؟ فَذَكَر عن أبي الزبير عن جابر](٤) قال: قال رسول الله وَعليه: «فإن بكل خطوة حسنة)). ٥٠٩- في الرجل يقضي صلاته، يتطوع في مكانه؟ ٦٠٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة عن النبي وَِّله قال: ((أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم، أو يتأخر، أو عن يمينه، أو عن شماله)). يعني: السُّبْحة. (١) سقطت من (ط س). (٢) في (م): ((مسجدي يلزق))، وفي (ط س): ((بيتي يلزق))، والمثبت من سائر النسخ إلا (ج) و (أ) فلم ينقطا الباء أو الياء. (٣) في (ط س): ((أبطاك))، وفي (م): ((أنطاك))، وفي (ج) بغير نقط، وفي (ظ) كما هو مثبت وهو الصواب، وقوله: أشطاك، أي: أعطاك، بلغة أهل اليمن ((النهاية)) (٧٦/٥). (٤) ما بين المعقوفتين وقع فيه خلط في ملازم (ط أ) حيث جعل غيره مكانه! ٨٧ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٠٩-٥١٠ ٦٠٦٣- حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن عطاء (عن ابن عباس قال: «یتقدم أو یتأخر)). ٦٠٦٤ - حدثنا مُعتمر بن سليمان عن أبيه عن رجل عن عطاء)(١)، أن ابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد وابن عمر كانوا يقولون: «لا يتطوع حتى يتحوّل من مكانه الذي صلى فيه الفريضة)). ٦٠٦٥ - حدثنا ابن إدريس عن حُصين عن عامر قال: «لا يتطوع حتى يَنْهَد(٢) خطوة أو خطوتين)). ٦٠٦٦- حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام قال: ((كان أبي إذا صلى المکتوبة، نکب(٣) عن مكانه، فسبح)). ٥١٠- من رخص أن يتطوع في مكانه ٦٠٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بحر عن شيخ قال: سئل ابن مسعود عن الرجل يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة؟ قال:/ «لا بأس به». ٢٠٨/٢ ٦٠٦٨- حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، أنه كان يصلي سُبحته مكانه. (١) سقط ما بين القوسين من (ط س). (٢) كذا في (ج) و(أ) وهو الصواب، ومعناه: ينهض ((القاموس)) (ص٤١٣)، وفي (ظ) و (م): ((ينهز))، وفي (ط أ) و (ط س): (ينهض)). (٣) في (ط س): ((مال))، وفي (م): ((ثلث))، وفي (ط أ): ((ملت))، وفي (أ) غير واضحة والمثبت من (ظ) ولعله الصواب. وفي (ج) بدون نقط، وتحتمل الأمرین. ٨٨ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥١٠-٥١١ ٦٠٦٩ - حدثنا مُعْتَمر عن عبيد(الله)(١) بن عمر قال: ((رأيت القاسم وسالماً يصليان الفريضة، ثم يتطوعان في مكانهما)). قال: ((وأنبأني نافع: أن ابن عمر کان لا یری به بأساً». ٦٠٧٠- حدثنا وكيع عن مِسْعر قال: سألت عطاء عن الرجل يتطوع في مکانه؟ فقال: «لا بأس به)). ٦٠٧١ - حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كانا يصليان التطوع في مكانهما الذي يصليان فيه الفريضة. ٦٠٧٢ - حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المُسيِّب قال: ((غير الإمام إن شاء لم يتحول)). ٥١١- من كره للإمام أن يتطوع من مكانه ٦٠٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَريك عن ميسرة بن المنهال(٢) عن عمار بن عبدالله(٣) عن علي قال: ((إذا سلّم الإمام، لم يتطوع حتى يتحول من مكانه، أو يفصل بينهما بكلام». (١) سقط من (م). (٢) كذا في جميع الأصول!، وصوابه: ميسرة عن المنهال. وميسرة، هو ابن حبيب والمنهال، هو ابن عمرو. كما سيأتي في الأثر السابع من هذا الباب. (٣) كذا في جميع الأصول! وهو خطأ فإن عمار بن عبدالله لم أقف عليه، وليس هو ابن يسار الجهني الكوفي؛ فهذا متأخر يروي عن الشعبي وطبقته، وعنه: ابن عيينة وطبقته ((الجرح)) (٣٩٢/٦). والظاهر أنه خطأ من النساخ أو أحد الرواة، صوابه: عباد بن عبدالله، هو الأسدي، وانظر التعليق السابق، وأخرجه عبدالرزاق (٣٩١٧) والبيهقي (١٩١/٢) من طريق عباد به. ٨٩ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥١١ ٦٠٧٤ - (حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن الشعبي عن ابن عمر، أنه كره إذا صلى الإمام أن يتطوع في مكانه)(١) ولم يَر به لغير الإمام بأساً. ٦٠٧٥ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن عبدالله بن عمرو، أنه كره للإمام أن يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة. ٦٠٧٦- حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن ابن أبي ليلى، أنه كان يستحب للإمام إذا صلى أن لا يتطوع في مكانه الذي صلى فيه، أو قال: «کان یکرهه)). ٦٠٧٧ - حدثنا علي بن مُسْهِر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد ابن المُسيّب والحسن، أنهما كانا يعجبهما إذا سلم الإمام أن يتقدم. ٦٠٧٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم، أنه (كان)(٢) يكره للإمام أن يتطوع في مكانه الذي صلى فيه الفريضة. ٦٠٧٩- حدثنا وكيع عن سفيان عن ميسرة عن المنهال بن عمرو عن ٢٠٩/٢ عباد بن عبدالله/ عن علي قال: ((لا يتطوع الإمام في المكان الذي أَمَّ فيه القوم حتی یتحول، أو یفصل بكلام)). ٦٠٨٠ - حدثنا وكيع عن هشام الدَسْتوائي عن قتادة عن سعيد بن المُسيِّب قال: ((الإمام يتحول))(٣). (١) سقط من (م). (٢) سقطت من (ط س). (٣) في (م): ((يتحول أو يفصل بكلام)). ٩٠ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥١١-٥١٢ ٦٠٨١ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: ((إذا صلى الإمام المكتوبة، ثم أراد أن يصلي التطوع؛ تُنحّى من مكانه الذي صلى فيه الفريضة)». ٥١٢- من كان يستحب أن يتقدم(١) ولا يتأخر في الصلاة ٦٠٨٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن خالد عن أبي قلابة قال: ((كانوا يستحبون أن يتقدموا في الصلاة ولا يتأخروا))(٢). ٦٠٨٣ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: قلت لمحمد: الرجل يتقدم إلى الصف في الصلاة؟ قال: ((لا أعلم بأساً أن يتقدم خطوة أو خطوتين)). وقال: في الذي يَصل الصف معترضاً: ((لا أدري ما هو))! ٦٠٨٤ - حدثنا هُشَيم عن عبدالملك عن عطاء، في الرجل يكون معه الشيء، فيضعه، فيصلي ثم يبدو له أن يتقدم؟ قال: ((لا بأس أن يأخذه، ثم یتقدم)). ٦٠٨٥ - حدثنا وكيع عن مِسْعر وسفيان عن سعد بن إبراهيم عن عروة قال: ((كان يقال: تقدموا، تقدموا». ٦٠٨٦ - حدثنا هُشَيم عن إسماعيل بن سالم قال: سألتُ الشعبي عن رجل كان يصلي وبين يديه قوم يصلون، فانصرفوا؟ قال: ((يتقدم إلى الحائط بين يديه)) قال: قلت: أفيقرأ وهو يمشي؟ قال: ((لا، حتى ينتهي إلى المكان الذي يقوم فیه». (١) في (ظ) و(م): ((ألا يتقدم)). (٢) في (م): ((أو يتأخروا ... ٩١ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥١٣ ٥١٣- في الرجل يصلي، فيمر بآية رحمة أو آية عذاب ٦٠٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن ثابت البُنّاني [عن ابن أبي ليلى (عن أبي ليلى)(١)](٢) قال: صليتُ إلى ٢١٠/٢ جنب النبي وَلّ وهو يصلي بالليل تطوعاً فمر بآية، فقال: ((أعوذ بالله من النار، وويل لأهل النار)). ٦٠٨٨- حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي الضُّحى عن مسروق عن عائشة، أنها مرّت بهذه الآية: ﴿فَمَنَّ اللّه عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ﴾ [الطور: ٢٧]، فقالت: ((اللهم مُنّ علينا، وقِنا عذاب السَّمُوم، إنك أنت البَرُّ الرحيم))، فقيل للأعمش: في الصلاة؟ فقال: ((في الصلاة)). ٦٠٨٩ - حدثنا عَبْدة عن هشام بن عروة عن عبدالوهاب عن جده عباد بن حمزة قال: ((دخلت على أسماء وهي تقرأ: ﴿فَمَنَّ اللّه عَلَيْنَا وَوَقَانًا عَذَابَ السَّمُومِ﴾ قال: فوقفتْ عليها، فجعلت تستعيذ وتدعو، قال عباد: فذهبتُ إلى السوق، فقضيتُ حاجتي ثم رجعتُ وهي فيها بعدُ تستعيذ وتدعو !)). ٦٠٩٠ - حدثنا وكيع عن عيسى عن الشعبي قال: قال عبدالله: ((إذا مَرّ أحدكم في الصلاة بذكر النار؛ فليستعذ بالله من النار، وإذا مرّ بذكر الجنة فليسأل الله الجنة)). ٦٠٩١- حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن، أنه كان لا يرى بأساً إذا مر بآية أن يسأل، وأن ابن سیرین کرهه. (١) سقطت من (ط س). (٢) سقطت من (ج). ٩٢ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥١٣-٥١٤ ٦٠٩٢- حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن الأعمش عن سعد بن عبيدة(١) عن المستورد بن الأحنف عن صِلَة(٢) عن حذيفة قال: ((صليت مع النبي وَليو، فكان إذا مر بآية فيها تسبيح؛ سبّح، وإذا مر بسؤال؛ سأل، وإذا مر بتعوذ؛ تعوّد». ٥١٤- في الرجل يصلي، فيمر بالصلاة على النبي وَلآت ٦٠٩٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة قال: قلتُ لإبراهيم: أسمع الرجل وأنا أصلي يقول: ﴿إِنَّ الله وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٦] أأصلي عليه؟ قال: ((نعم إن شئت)). ٦٠٩٤ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: ((إذا قال: الرجل في الصلاة: ﴿إِنَّ الله وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ/ ٢١١/٢ امَنُواْ صَلُواْ عَلَيْهِ)(٣)﴾ [الأحزاب: ٥٦، ٥٧]، فَلْيُصَلّ عليه)). قال: وقال ابن سيرين: ((كانوا إذا قرؤوا القرآن؛ لم يخلطوا به ما ليس منه، ويمضون كما هم)). (١) في الأصول: ((سعيد بن عبيدة)) وهو خطأ، فلا يوجد في كتب الرجال، والصواب ما أثبتناه. وقد أخرجه الستة وغيرهم إلا البخاري من طرق، ومنها: ((طريق مسلم)) (٧٧٣) عن المصنف به مطولاً هكذا. وانظر بقية الطرق في ((تحفة الأشراف)) (٤١/٣) (٣٣٥١). (٢) في (ط س): ((صليت))، وهو خطأ. (٣) سقط من (ج) و (ط أ). ٩٣ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥١٤-٥١٥ ٦٠٩٦٥- حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: قلت له: الرجل يمر بهذه الآية في الصلاة: ﴿إِنَّ الله وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ﴾ أيصلي عليه؟ قال: ((یمر)). ٥١٥- في الحامل ترى الدم أتصلي أم لا؟ ٦٠٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد بن الحارث وعَبدة بن سليمان عن سعيد عن مطر(١) عن عطاء عن عائشة، في الحامل ترى الدم؛ لا يمنعها ذلك من الصلاة. ٦٠٩٧- حدثنا وكيع عن سفيان عن جامع بن أبي راشد عن عطاء، في الحامل ترى الدم قال: ((توضأ وتصلي)). ٦٠٩٨ - حدثنا إسماعيل(٣) عن أيوب قال: «كتبتُ إلى نافع أسأله عن الحامل ترى الدم؟ فكتب إليّ: سألتُ سليمان بن يسار عن المرأة ترى الدم في غير حيض ولا نفاس، فقال: ((تغتسل، وتستثفر(٣) بثوب، وتصلي)). ٦٠٩٩- حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن الشعبي وعطاء، في الحُبلى ترى الدم عَبيطاً(٤): ((تغتسل، وتصلي)). (١) في (ج) و(ط س): ((قطر)) وهو خطأ. (٢) في (ط س): ((اسرائيل)) وهو خطأ. (٣) في (ج) و (م) و (ظ) و(أ) و (ط أ): ((تستذفر)). وهو خطأ، والكلمة مضى شرحها (١٣٥١،١٠٠٥)، ومعناه: أن تشد المرأة فرجها بشيء، وانظر: ((اللسان)) (٤ / ٣٠٦ -٣٠٨) (مادة: ذفر) لمعرفة الخطأ السابق. (٤) أي بَيّن الطراوة. ((القاموس)) (ص٨٧٤). ٩٤ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥١٥ ٦١٠٠ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن، في الحامل ترى الدم؟ قال: ((تصنع كما تصنع المستحاضة)). ٦١٠١ - حدثنا عَبّاد بن العوَّام عن هشام عن الحسن، في الحامل ترى الدم؟ قال: ((إن كانت تراه كما كانت تراه قبل ذلك في أقرائها؛ تركت الصلاة، وإن كان إنما هو في اليوم واليومين؛ لم تدع الصلاة)). ٦١٠٢ - حدثنا ابن فُضيل عن الحسن بن الحَكَم عن الحَكّم عن إبراهيم قال: ((إذا رأته وهي حُبلى؛ فلتوضأ، ولتصلِّ فإنه ليس بشيء)). ٦١٠٣- (حدثنا عبدالله بن نُمير عن شعبة عن الحَكَم، في الحامل ترى الدم؟ قال: ((ليس بشيء)))(١). وقال حماد: ((هي بمنزلة/ المستحاضة)). ٢١٢/٢ ٦١٠٤ - حدثنا ابن مهدي عن حَبيب عن عمرو بن ھَرِم قال: سئل جابر بن زيد عن الحامل ترى الدم، أيمنعها ذلك من الصلاة؟ فقال: ((إنما يمنع من الصلاة والصوم: الحيض وهذا: الفيض))(٢). ٦١٠٥ - حدثنا زيد بن حُباب عن مالك بن أنس قال: سألتُ الزُّهري عن الحامل ترى الدم؟ قال: (((ترى الدم) تكف (٣) عن الصلاة)). ٦١٠٦ - حدثنا حميد بن عبدالرحمن عن مِنْدل عن أبي إسحاق(٤) عن عكرمة والحكم وحماد قالوا: ((لا يجتمع حبل وحيض، فإذا رأت الحامل الدم؛ فَلْتُصَلِّ». (١) سقط من (م). (٢) في (ج) و (طأ): ((الغيض)). وفي (ظ) غير واضحة (٣) سقطت من (م) و (ظ) وفي (ط س) و (طأ): ((ذا الدم يكف)). (٤) في (ط س): ((ابن أبي إسحاق)). ٩٥ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥١٦-٥١٧ ٥١٦- ما فيه إذا رأته وهي تَطْلق ٦١٠٧- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن، أنه كان يقول: ((إذا رأت الدم على الولد؛ أمسكت عن الصلاة)). ٦١٠٨- حدثنا ابن مبارك عن ابن جُرَيج عن عطاء، في المرأة ترى الدم وهي تطلق قال: ((تصنع ما تصنع المستحاضة)). ٦١٠٩ - حدثنا ابن فُضَيل عن الحسن بن الحَكَم عن الحَكَم عن إبراهيم، في المرأة ترى الدم وهي(١) تَمخُض قال: ((هو حيض، لا تصلي)). ٦١١٠ - حدثنا عَبّاد بن العوام عن هَمّام عن الحسن قال: ((إذا رأت الدم على رأس الولد، أمسكت عن الصلاة)). ٥١٧- في إمامة الأعمى، من رخص فيه)(٢) ٦١١١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة قال: أخبرنا مُجالِد عن الشعبي قال: ((خرج رسول الله وَ له إلى بدر، فاستخلف ابن أم مكتوم على المدینة، فکان یؤمهم وهو أعمى)). ٦١١٢- حدثنا وكيع عن يونس عن أبي إسحاق عن الشعبي، أن النبي ﴿4﴾ استخلف ابن أم مكتوم، فکان یؤم الناس وهو أعمى. (١) في (ط س): ((هي)). (٢) سقط ما بين القوسين (م) !!. ٩٦ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥١٧ ٦١١٣- حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريّ، أن أناساً من أصحاب النبي پے کانوا یَؤُمُّون وهم عُمیان، منهم عتبان بن مالك، ومعاذا بن عفراء، وابن أم مكتوم. ٢١٣/٢ ٦١١٤- حدثنا وکیع عن ابن أبي ذئب عن الزُّهري قال: «کان ناس من أهل بدر يَؤمُون في مساجدهم بعدما ذهبت أبصارهم)). ٦١١٥- حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: ((دخلنا على جابر بن عبدالله وهو أعمى، فجاء وقت الصلاة، فقام في نُسَّاجَةٍ (١) مُلتحفاً (٢)، كلما وضعها على منكبيه، رجع طرفاها إليه؛ من صغرها، ورداءه إلى جنبه على المِشْجب(٣)، فصلی بنا)). ٦١١٦- حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي عامر، أن رجلاً سأل الحسن أَؤُمُ قومي وأنا أعمی؟ قال: ((نعم)). ٦١١٧- حدثنا رَوْح بن عُبادة عن ابن جُرَيج عن عطاء، سئل عن الأعمى يؤم؟ قال: فقال: ((إذا كان أفقههم)). ٦١١٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: ((لا بأس أن يؤم الأعمى)». ٦١١٩- حدثنا محمد بن الحسن قال: نا شَريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جُبير قال: ((أمّنا ابن عباس وهو أعمى)). (١) هي السجادة، جمعها: نُسج ((القاموس)) (ص٢١٤). (٢) في (ظ) و (م) و(أ): («متلحفاً به)). (٣) المشجب: خشبات منصوبة يوضع عليها الثياب ((القاموس)) (ص ١٢٧). ٩٧ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥١٧ ٦١٢٠ - حدثنا عَبْدَة عن هشام بن عروة عن ابن لعُمير (١) عن أبيه، أن رجلاً أعمى كان يؤم بني خَطْمة في زمن عمر. ٦١٢١- (حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا شَريك عن مهاجر قال: ((كان البراء يصلي بنا وهو أعمى)))(٢). ٦١٢٢- حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري عن محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك، أنه كان يؤم قومه وهو أعمى. ٦١٢٣- حدثنا خالد بن مَخْلَد قال: حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمود بن الربیع عن عتبان بن مالك، أنه كان يؤم قومه وهو أعمى. ٦١٢٤- حدثنا أبو بکر قال حدثنا و کیع قال: حدثنا هشام عن أبيه قال: ((كان إمام بني خَطْمة أعمى)). ٦١٢٥- حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أبي جعفر قال: «أمّنا جابر بعد ما ذهب بصره)). ٦١٢٦ - (حدثنا محمد بن فُضَيل)(٣) عن يحيى بن سعيد قال: ((سأل(٤) الحَكَم بن عتيبة القاسمَ عن الأعمى يؤم، وتجوز شهادته؟ فقال: ٢١٤/٢ ((ما يمنعه أن يؤم وتجوز شهادته!))/. (١) كذا في (ظ) وفي (أ): ((ابن العمير))، وفي (ج): ((ابن لمعمر))، وفي (م) و (ط س) و (ط أ): ((ابن لعمر))، والله أعلم. ويأتي نحوه بعده بأربعة آثار. وانظر: ((الكنز)) (٢٢٨٨٨) و((المجمع)) ٦٥/٢ (٢) ما بين القوسين سقط من (ج). وفي (م) و (ط أ) و (ظ) قدمه على الذي قبله. (٣) بياض في (ط س). (٤) في (م): ((سألت)) وهو خطأ. ٩٨ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥١٧-٥١٩ ٦١٢٧ - حدثنا ابن مهدي عن عمر بن عطية (١) قال: ((أمّنا المُسيّب وهو أعمى)). ٦١٢٨ - حدثنا الفَضْل بن دُكين عن حسن بن صالح عن شيخ يكنى: أبا (٢) عبدالله، أن ابن أبي أوفى أمّهم وهو أعمى. [أبواب الإمامة في الصلاة] ٥١٨- من كره إمامة الأعمى ٦١٢٩- حدثنا وكيع عن سفيان عن عبدالأعلى عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: ((كيف أؤمهم وهم يُعدّلوني إلى القبلة؟)). ٦١٣٠ - حدثنا الفَضْل بن دُكين عن حسن بن أبي الحسناء عن زياد النُّمَيْري قال: سألت أنساً عن الأعمى يؤم؟ فقال: ((ما أفقركم إلى ذلك)) !. ٦١٣١- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن واصل الأحدب عن قبيصة ابن بُرمة الأسدي قال: ((قال عبدالله ما أحبّ أن يكون مؤذنوكم عميانكم)). قال: أحسبه قال: ((ولا قراؤكم)). ٦١٣٢- حدثنا زيد بن حُباب عن إسرائيل عن مرزوق عن سعيد بن جُبیر، أنه قال: ((الأعمی لا يؤم)). ٥١٩- في إمامة (٣) الأعرابي ٦١٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي إسحاق عن رجل من طي، أن ابن مسعود حجّ فصلى خلف أعرابي. (١) في (ط س) و(ج): ((عمرو بن عطيه)) وهو خطأ. (٢) في (ط س): ((أبو عبدالله)) وهو خطأ نحوي. (٣) في (ط س): ((الإمام)). ٩٩ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٥١٩-٥٢٠ ٦١٣٤ - حدثنا مُعْتمر عن كَهْمَس عن العباس الجُرَيْري، أن أبا مِجْلَز كره إمامة الأعرابي، وأن الحسن لم يرَ بذلك بأساً. ٦١٣٥ - حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث عن دارم قال: سألتُ سالماً أيؤم الأعرابي المهاجر؟ قال: ((وما عليك إذا كان رجلاً صالحاً!)). ٦١٣٦- حدثنا هُشَيم قال: أنا مُغيرة عن إبراهيم، أنه سئل عن إمامة العبد والأعرابي، فقال: ((العبد إذا فَقُه أحبّهما(١) إليّ)). ٦١٣٧- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: ((لا بأس أن يؤم الأعرابي». ٦١٣٨- حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نَجيح عن / مجاهد، أن ٢١٥/٢ ابن مسعود صلّى خلف أعرابي. ٥٢٠- من رخص في إمامة ولد الزنا ٦١٣٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن بُرْد أبي العلاء(٢) عن الزُّهري قال: ((كان أئمة من ذلك العمل)). يعني: (من)(٣) أولاد الزنا. ٦١٤٠- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: ((لا بأس أن یَؤُمَّ ولد الزنا)». (١) في (ط س) و (ط أ): ((أحب)). (٢) في (م): ((برد عن أبي العلى)) وهو خطأ. (٣) سقطت من (طأ) و (ظ) و (ج). والمثبت من (م) و (ط س). ١٠٠