Indexed OCR Text
Pages 21-40
٢ - كتاب الصلاة
باب: ١١
١١- من رخص للمؤذن أن يتكلم في أذانه
٢٢٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن محمد بن طلحة عن أبي
صخرة جامع بن شَدَّاد عن موسى بن عبدالله بن يزيد: أن سليمان بن
صُرد -وكانت له صحبة- كان يؤذن في العسكر، وكان يأمر غلامه
بالحاجة: في أذانه.
٢٢١٠- حدثنا ابن عُلَيَّة قال: سألتُ يونس عن الكلام في الأذان
والإقامة؟ فقال: حدثني عبيدالله بن (غَلاب)(١) عن الحسن: أنه لم يكن
یری بذلك بأساً.
٢٢١١ - حدثنا هُشيم عن يونس عن الحسن، وحجاج عن عطاء: أنهما
كانا لا يريان بأساً أنْ يتكلم المؤذن في أذانه.
٢٢١٢- حدثنا عَبّاد(٢) عن سعيد بن أبي عروبة قال: كان قتادة لا يرى
بذلك بأساً، وربما فعله فتكلم في أذانه.
٢٢١٣- حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء: أنه کان لا یری
بأساً أن يتكلم المؤذن في أذانه، ولا بين الأذان والإقامة.
٢٢١٤ - حدثنا زيد بن حُبَاب عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة: أن
أباه کان یتكلم في أذانه.
(١) في (ط س): ((ابن علان))، وهو خطأ. والضبط من التوضيح لابن ناصر الدين ٤٤٥/٦.
(٢) في (ج) و(ك): ((عباد بن سعيد بن أبي عروبة)). وفي (م): ((عبادة بن سعيد)) وكلاهما
خطأ. والتصحيح من (ط س) و (ط أ) عن نسخة عنده وكتب الرجال.
٢١
٢ - كتاب الصلاة
باب: ١٢- ١٣
١٢- من كره الكلام في الأذان
٢٢١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن مغيرة عن إبراهيم، وعن أبي
عامر المزني عن ابن سيرين: أنهما كرها أن يتكلم حتى يفرغ.
٢٢١٦ - حدثنا الثقفيُ عن أيوب عن محمد: أنه كان يكره الكلام في
الأذان.
٢٢١٧ - حدثنا وكيع عن إسماعيل الأزرق عن الشعبي: أنه كره
الكلام في الأذان.
٢٢١٨ - حدثنا عَبّاد بن العَوَّام عن سعيد عن أبي مَعْشر عن إبراهيم:
أنه کره أن یتکلم المؤذن في أذانه حتی یفرغ./
٢١٢/١
١٣- المؤذن يتكلم في الإقامة أم لا؟
٢٢١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن مَعْقِل عن عثمان بن أبي رَوّاد
عن الزهري قال: سمعته يقول: ((إذا تكلم في إقامته(١) فإنه يعيد)).
٢٢٢٠ - حدثنا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن أبي مَعْشر (٢) عن
إبراهيم: أنه كره أن يتكلم في أذانه وإقامته حتى يَفْرَغ.
٢٢٢١ - حدثنا عَبْدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: ((لا بأس
به)).
٢٢٢٢ - حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال: ((لا بأس أن يتكلم
الرجل في إقامته)).
(١) في (ط س): ((إقامة)).
(٢) في (م): ((عن سعيد بن أبي معشر)) وهو خطأ.
٢٢
٢ - كتاب الصلاة
باب: ١٤ -١٥
١٤ - في الرجل يؤذن على راحلته وعلى دابته
٢٢٢٣- حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن نُسير(١) قال:
((رأيت ابن عمر يؤذن على بعيره)).
٢٢٢٤ - حدثنا وكيع عن محمد بن علي السُّلَمي قال: ((رأيت
ربْعيَّ ابن حِراش(٣) يؤذن على برْذَون(٣)).
٢٢٢٥ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن: أنه كان لا
يرى بأساً أن يؤذن الرجل، ويقيم على راحلته، ثم ينزل، فيصلي.
٢٢٢٦ - حدثنا عَبْدة عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه
کان یؤذن على البعير، وينزل، فیقیم.
٢٢٢٧ - حدثنا حماد بن خالد الخياط عن العُمَري عن عبدالرحمن
ابن المُجبّر(٤) قال: ((رأيت سالماً يقوم على غَرْز(٥) الرّحْل، فيؤذن)).
١٥- في الرجل یؤذن وهو جالس
٢٢٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن علي بن المبارك الهُنّائي عن
الحسن العَبْدي قال: ((رأيت أبا زيد -صاحب رسول الله وَ له وكانت رجله
أصیبت في سبیل الله- يؤذن وهو قاعد)).
(١) في (ط س) و (م): ((بشر)) وهو خطأ.
(٢) في (م): ((خراش)) وهو خطأ.
(٣) البرذون: الدابة. ((القاموس)) (١٥٢٢).
(٤) في (م): ((ابن المحبر)) والضبط من ((الإكمال)) (١٧١/٧).
(٥) الغرز: هو ركاب الإبل. ((المصباح)) (٤٤٥).
٢٣
٢ - كتاب الصلاة
باب: ١٥-١٦
٢٢٢٩ - (حدثنا حفص عن [حجاج عن](١) أبي إسحاق قال: «كانوا
يكرهون أن يؤذن الرجل [وهو](٢) قاعد))(٣).
٢٢٣٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جُريج عن عطاء (: أنه كره أن
يؤذن وهو قاعد؛ إلا من عذر.
٢٢٣١ - حدثنا عمر بن هاورن عن ابن جريج عن عطاء)(٤) قال: قلت
له: يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال: ((لا، إلا من علة، قلت: فمن نعاس أو
کسل؟ قال: لا))/.
٢١٣/١
١٦- من كره أن يؤذن المؤذن قبل الفجر
٢٢٣٢- حدثنا وكيع عن جعفر بن بُرقان عن شَدَّاد -مولى عياض بن
عامر - عن بلال أن النبي ◌ّ قال: ((لا تؤذن حتى ترى الفجر هكذا»، ومدَّ
یدیه.
٢٢٣٣- حدثنا أبو خالد (عن حجاج)(٥) عن طلحة عن سويد عن بلال
قال: کان لا يؤذن حتی ینشق الفجر.
٢٢٣٤ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء عن أبي
محذورة: أنه أذن لرسول الله وَ ل8، ولأبي بكر، وعمر، فكان لا يؤذن حتى
يطلع الفجر.
(١) سقطت من (ك).
(٢) سقطت من (م).
(٣) ما بين القوسين سقط من (ط س) و (ط أ)
(٤) ما بين القوسين سقط من (ج) و (ط أ).
(٥) سقطت من (ط أ).
٢٤
٢ - كتاب الصلاة
باب: ١٦
٢٢٣٥- حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن الأسود عن
عائشة قالت: ((ما كانوا يؤذنون حتى ينفجر الفجر)).
٢٢٣٦ - حدثنا شَرِيك عن علي بن علي عن إبراهيم قال: شَيَّعْنا(١)
علقمة إلى مكة، فخرجنا بليل، فسمع مؤذناً يؤذن فقال: أما هذا فقد
خالف سنة أصحاب محمد وَّلته، لو كان نائماً (كان)(٢) خيراً له، فإذا طلع
الفجر أذَّن.
٢٢٣٧- حدثنا ابن مهدي عن سليمان عن الحسن بن عمرو عن فُضَّيل
ابن عمرو عن إبراهيم: أنه كره أن يُؤَذِّن قبل الفجر.
٢٢٣٨ - (حدثنا ابن نمير [عن عبيدالله] (٣) قال: قلت لنافع: إنهم كانوا
ينادون قبل الفجر)))(٤) قال: ((ما كان النداء إلا مع الفجر)).
٢٢٣٩ - حدثنا هُشَيم عن منصور عن الحسن قال: ((شَكّوا في طلوع
الفجر في عهد ابن عباس، فأمر مؤذنه، فأقام الصلاة)).
٢٢٤٠ - حدثنا الفضل بن دُكَين عن شَرِيك عن ابن سالم عن عامر
قال: ((لا يُؤَذَّن(٥) للصلاة حتى يدخل وقتها)).
(١) الضبط من (ك).
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) سقط من (ط س) و (ج) و (ط أ).
(٤) ما بين القوسين سقط من (م).
(٥) في (ك): ((لا تؤذن)).
٢٥.
٠
٢ - كتاب الصلاة
باب: ١٧-١٨
١٧ - من كان يقول: إذا أذن المؤذن استقبل القبلة
٢٢٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن
ومحمد قالا: ((إذا أذن المؤذن استقبل القبلة.
٢٢٤٢- حدثنا غُندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال -في
المؤذن -: ((يضم رجليه، ويستقبل القبلة)).
٢٢٤٣ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم
قال: ((يستقبل(١) المؤذن بأول أذانه، والشهادة، والإقامة: القبلة)).
٢٢٤٤ - حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن الحسن ومحمد: أنه
كان/ يعجبهما إذا أذن المؤذن أن يستقبل القبلة.
٢١٤/١
٢٢٤٥ - حدثنا مالك بن إسماعيل قال: نا زهير قال: نا أبو (مطر)(٢)
الجُعفيُّ قال: ((أذنتُ مراراً فقال لي سويد: إذا أذنت فاستقبل القبلة؛ فإنه
من السنة)).
١٨ - من قال: يَتَرَسّل في الأذان ويَحْدُرُ (في)(٣) الإقامة
٢٢٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مرحوم بن عبدالعزيز عن أبيه عن
أبي الزبير -مؤذن بيت المقدس- قال: جاءنا عمر بن الخطاب فقال: ((إذا
أذنت فترسل، وإذا أقمت (فاحذم)) (٤).
(١) في (ط س): ((قال يستقبل القبلة المؤذن)»؟.
(٢) في (ط س): ((أبو طاهر)) وهو خطأ.
(٣) غير موجودة في (ج) و (طأ).
(٤) في (ج) و (م): ((فأحرم))، وفي (ط س) و (ط أ): ((فأحدر)) واحذم: الحذم: الإسراع.
((النهاية)) (٣٥٧/١). والترسل: التمهل. (المختار: ٢٤٢).
٢٦
٢ - كتاب الصلاة
باب: ١٨ -١٩
٢٢٤٧ - حدثنا شَرِيك عن عثمان عن أبي جعفر: أنَّ ابن عمر كان
يُرَتّل (١) الأذان، ويَحْدُر في الإقامة.
٢٢٤٨ - حدثنا أبو أسامة وعبدالوهاب بن عطاء عن هشام عن الحسن
ومحمد قال: ((كان يعجبهما إذا أخذ المؤذن في الإقامة أن يمضي ولا
یترسل)).
٢٢٤٩ - حدثنا وكيع عن مِسْعر عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر:
أنه كان يحذف(٢) الإقامة.
٢٢٥٠ - حدثنا مالك قال: نا حفص (٣) الأحمر عن مغيرة عن إبراهيم
قال: ((يُرَتّل (في) (٤) الأذان، ويُتبع الإقامة بعضها ببعض)).
١٩- من كان يقول في أذانه حيَّ على خير العمل
٢٢٥١- حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه
ومسلم بن أبي مريم: أن عليَّ بن حسين كان يؤذن، فإذا بلغ حيَّ على
الفلاح قال: حيَّ على خير العمل، ويقول: ((هو الأذان الأول)).
٢٢٥٢- حدثنا أبو خالد(٥) عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر: أنه
كان يقول في أذانه: ((الصلاة خير من النوم، وربما قال: حيَّ على
(١) في (ج) و (ط س): ((يرسل)).
(٢) يحذف: أي يسرع. ((المصباح)) (٢١٨).
(٣) كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: ((جعفر الأحمر)).
(٤) سقطت من (ط س).
(٥) في (م): ((أبو خلاد)) خطأ.
٢٧
٢ - كتاب الصلاة
باب: ١٩ - ٢٠
خير العمل)).
٢٢٥٣ - (حدثنا أبو أسامة قال: نا عبيدالله عن نافع قال: كان ابن عمر
(ربما)(١) زاد في أذانه: حيَّ على خير العمل)(٢)./
٢١٥/١
٢٠- في الرجل يؤذن ويقيم غيره
٢٢٥٤ - حدثنا حفص عن الشيباني عن عبدالعزيز بن رُفيع قال: ((رأيت
أبا محذورة جاء وقد أذن إنسان، فأذن هو، وأقام)).
٢٢٥٥- حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن شيخ من أهل المدينة
عن بعض مؤذني (٣) النبي يسار قال: ((كان ابن أم مكتوم يؤذن، ويقيم بلال،
وربما أذن بلال، وأقام ابن أم مكتوم)).
٢٢٥٦- حدثنا محمد بن أبي عَدِيّ عن أشعث عن الحسن قال: ((لا
بأس أن يؤذن الرجل، ويقيم غيره)).
٢٢٥٧- حدثنا (أبو) (١) أسامة عن الفَزاري عن الأوزاعي عن الزهري
قال: قال النبي ◌ُّ: ((إنما يقيم من أذن)).
٢٢٥٨- حدثنا يعلى قال: نا الإفريقي عن زياد بن نُعيم الحضرمي عن
زياد بن الحارث الصُّدَائي قال: كنت مع النبي ◌َّ في سفر، فأمرني،
فأذنت، فأراد بلال أن يقيم فقال النبي وَلّ: ((إن أخا صُدَاء أذن، ومن أذن
فهو یقیم)) فأقمت.
(١) سقطت من (ط س).
(٢) ما بين القوسين سقط من (ط أ).
(٣) في (ط س) و (ط أ): ((عن بعض بني مؤذني)) ولم ترد في بقية النسخ.
٢٨
٢ - كتاب الصلاة
باب: ٢١-٢٢
٢١- من كان إذا أذن قعد وما جاء فيه
٢٢٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضَيل عن حَنْظلة عن خالد قال:
((كان ابن عمر إذا أذن جلس حتى تَمَسَّ مِقْعدته الأرض)».
٢٢٦٠ - حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن عمرو بن مُرَّة عن ابن
أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد وَّله: ((أن بلالاً أذن مثنى، وأقام مثنى،
وقعد قعدة)).
٢٢٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا الفضل بن دُكين عن منصور بن(١) أبي
الأسود عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((يقعد المؤذن في المغرب فيما بين
الأذان والإقامة)).
٢٢- في أذان الأعمى
٢٢٦٢ - حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه: أن ابن أُمّ مكتوم كان
يؤذن وهو أعمى.
٢٢٦٣ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه: أن ابن أُمّ مكتوم كان
يؤذن (للنبي {قلقة)(٢) وهو أعمى.
٢١٦/١
٢٢٦٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل (الأحدب)(٣) عن قبيصة/
ابن بُرْمة قال: سمعت ابن مسعود يقول: «ما أحبُّ أن يكون مؤذنوکم
عميانكم)) قال: وحسبته (قال)(٤): ((ولا قراؤكم)).
(١) في (م): ((منصور عن أبي الأسود)) وهو خطأ.
(٢) سقطت من (م).
(٣) سقطت من (ج) و (ك) و (ط أ).
(٤) سقطت من (ج).
٢٩
٢ - كتاب الصلاة
باب: ٢٢-٢٣
٢٢٦٥ - حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن عُقبة عن ابن عباس: أنه
کره إقامة الأعمى.
٢٢٦٦ - حدثنا عبدالوهاب بن عطاء عن ابن أبي عَرُوبة عن مالك بن
دينار (عن أبي عروبة)(١) : أن ابن الزبير كان يكره أن يؤذن المؤذن وهو
أعمى.
٢٢٦٧ - حدثنا محمد بن بشر قال: نا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر
قال: «كان للنبي ﴾ مؤذنان: بلال، وابن أم مكتوم)).
٢٢٦٨ - حدثنا يونس (بن محمد عن)(٢) ابن أبي عَرُوبة(٣) عن منصور
قال: «کان مؤذن إبراهیم أعمى)».
٢٣- في المسافرين يؤذنون (أو) (٤) تُجْزئهم الإقامة
٢٢٦٩- حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالعزيز بن محمد الدَّرَاوردي عن ابن
أخي الزهري عن عمِّه عن محمد بن جبير: أن النبي وَ لّ لم (يكن)(٥) يؤذن
في شيء من الصلاة في السفر إلا بإقامة إلا في صلاة الصبح، فإنه كان
يؤذن ويقيم.
(١) سقطت من (ط س) و (ط أ) وفي (ج) و (ك): ((عن مالك بن دينار عن ابن أبي عروبة)).
والتصحيح من (م) و ((كنى الدولابي)) (٣١/٢).
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) في (م): ((عن أبي عروبة)) وهو خطأ.
(٤) في (م): ((وتجزيهم)).
(٥) سقطت من (م).
٣٠
٢ - كتاب الصلاة
باب: ٢٣
٢٢٧٠ - (حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب (عن نافع)(١) أن ابن عمر كان
يقيم في السفر إلا في صلاة الفجر، فإنه كان يؤذن ويقيم)(٢).
٢٢٧١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن
الحويرث قال: أتيتُ النبيَّ نَّهِ ومعي ابن عم لي فقال: ((إذا سافرتما، فأذّنا،
وأقیما، ولیؤمكما أکبر كما».
٢٢٧٢ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن ابن سيرين قال: ((كانوا
يؤمرون في السفر أن يؤذّنوا، ويقيموا، وأن يؤمهم أقرؤهم)).
٢٢٧٣ - حدثنا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين قال: ((تجزئه الإقامة إلا
في الفجر، فإنهم كانوا يقولون: يؤذن ويقيم)).
٢٢٧٤- حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة قال: قال عروة:
((إذا كنت في سفر، فأذن، وأقم، وإن شئت فأقم، ولا تؤذن)».
٢٢٧٥- حدثنا حماد بن خالد عن أفلح عن القاسم قال: «تجزئه
الإقامة)).
٢٢٧٦- حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن
إبراهيم قال: ((إذا كنت في بيتك أو في سفرك أجزأتك الإقامة، وإن شئت
أذَّنت غيرَ أن لا تدع أن تُثَنِيّ(٣) الإقامة)).
٢٢٧٧ - حدثنا أبو أسامة عن عبدالملك عن عطاء: سُئل/ عن ٢١٧/١
(١) سقطت من (ط س).
(٢) ما بين القوسين سقط من (م).
(٣) في (م): ((أن لا تثني)»!
٣١
٢ - كتاب الصلاة
باب: ٢٣ -٢٤
المسافرين يؤذنون، ويقيمون؟ قال: «تجزئهم الإقامة، إلا أن يكونوا
متفرقین، فیرید أن يجمعهم، (فیؤذن)(١) ویقیم.
٢٢٧٨ - حدثنا أبو أسامة عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قال:
((أقمت مع مكحول بدابق خمس عشرة(٢) فلم يكن يزيد على الإقامة ولا
يؤذن)».
٢٢٧٩ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون بن مهران قال: «إذا
اجتمع القوم في السفر، وكان منزلهم جميعاً تجزئهم الإقامة)).
٢٢٨٠ - حدثنا محمد بن عُبيد عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن
أبيه قال: ((كنا مع أبي موسى بعين التمر(٣)، في دار البريد، فأذن وأقام فقلنا
له: لو (٤) خرجت إلى البرية! فقال: ذلك وذا سواء)).
٢٤- في المسافر ينسى فيصلي بغير أذان ولا إقامة
٢٢٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا شَريك عن منصور عن إبراهيم في
رجل نسي الإقامة في السفر قال: ((یجزئه)).
٢٢٨٢- حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن: في مسافر نسي،
فصلى بغير أذان ولا إقامة؟ قال: ((يجزئه)) وكان يقول في المقيم مثل
ذلك.
(١) في (م): ((ليؤذن)).
(٢) في (ط س): ((خمس عشرة يوماً)).
(٣) عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار، غربي الكوفة ((معجم البلدان)) (١٧٦/٤).
(٤) في (ط س) و (م): ((كيف خرجت ... ))!
٣٢
كتاب الصلاة
باب: ٢٤ -٢٥
٢٢٨٣ - حدثنا ابن فُضَيل عن منصور عن إبراهيم قال: ((إذا نسي
الإقامة في السفر أجزأه)).
٢٢٨٤- حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن خالد الحَذَّاء عن عطاء قال:
((إذا كنت في سفر فلم تؤذن، ولم تقم، فأعد الصلاة)).
٢٢٨٥ - حدثنا ابن فُضَيل (عن ليث)(١) عن مجاهد قال: ((إذا نسي
الإقامة في السفر أعاد».
٢٢٨٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية، وعن ابن جُریج
عن عطاء: في رجل نسي الإقامة قال: ((یعید).
٢٢٨٧- حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن جريج عن عطاء قال: ((لا
صلاة إلا بإقامة))(٢).
٢٥- في الرجل يكون وحده فيؤذن أو يقيم؟
٢٢٨٨- حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضَمْرة
قال: قال علي/: ((أيما رجل خرج إلى أرض فيء، فحضرت الصلاة،
فليتخيَّ أطيب البقاع، وأنظفها، فإن كل بُقْعة تحب أن يذكر الله فيها، (فإن
شاء)(٣) أذن وأقام، (وإن شاء)(٣) أقام إقامة واحدة، وصلى)).
٢١٨/١
٢٢٨٩- حدثنا مُعْتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن سلمان
(١) سقط من (ط س).
(٢) في (ط س): ((إلا بالإقامة)).
(٣) سقطتا من (م).
٣٣
٢ - كتاب الصلاة
باب: ٢٥
قال: ((لا يكون رجل بأرض قِي(١) فيتوضأ، فإن لم يجد (ماءً)( ٢) يتيمم،
ثم ينادي بالصلاة، ثم يقيمها ، إلا أمَّ من جنود الله ما لا يُرى طرفاه)).
٢٢٩٠ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أبي هارون الغَنَوي قال: حدثنا أبو
عثمان قال: قال سلمان: ((ما كان من رجل في أرض قِي، فأذن وأقام، إلا
صلى خلفه من خلق الله ما لا يُرى طرفاه)).
٢٢٩١- حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن: أنه كان يقول في
الرجل يصلي وحده: ((يؤذن، ويقيم)) وقال ابن سيرين عن رجل -كان يُفَقَّه-
((يقيم)(٣) ولا يؤذن إلا في صلاة الصبح، فإنه يؤذن فيها ويقيم)).
٢٢٩٢- حدثنا معتمر عن ابن عون عن إبراهيم قال: «كانوا يرون إذا
صلى(٤) في المصر وحده، فإنه تجزئه الإقامة، إلا في الفجر، فإنه يؤذن
ویقیم» قال: وكان ابن سیرین یقول مثل ذلك.
٢٢٩٣- حدثنا عبيدالله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عطاء: أن
رجلاً قال له: إذا كنتُ وحدي أؤذن وأقیم؟ قال: ((نعم)).
٢٢٩٤- حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال:
سألته إذا كنت وحدي عليَّ أذان؟ قال: ((نعم أذن وأقم)).
٢٢٩٥- حدثنا أبو أسامة عن هشام قال: «كان أبي يؤذن لنفسه،
ویقیم)).
(١) في (ط س): (في) وفي (م): ((قيء)) وكلاهما خطأ، وهي عند عبدالرزاق (١٩٥٥) ((قيْ))
والقيُّ: الأرض القفر الخالية. ((النهاية)) (١٣٦/٤).
(٢) في (ط س): ((لم يجد الماء)).
(٣) سقطت من (م) وقوله: يُفْقَّه أي: يوصف بالفقه.
(٤) في (ك): ((كان في ... )).
٣٤
٢ - كتاب الصلاة
باب: ٢٦ -٢٧
٢٦- في الرجل يصلي في بيته يؤذن ويقيم أم لا؟
٢٢٩٦- حدثنا وكيع عن أبي عاصم الثقفي قال: نا عطاء قال:
((دخلت مع علي بن الحسين على جابر بن عبدالله قال: فحضرت الصلاة
فأذن، وأقام».
٢٢٩٩٧- حدثنا أزهر السَّمَّان عن ابن عون قال: ((كان محمد يصلي
في بیته بإقامة الناس)).
٢٣٩٨ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر (١) عن ميمون قال: ((إذا صلى
الرجل في بيته كفته الإقامة)).
٢٣٩٩ - حدثنا / ابن فُضَيل عن عبدالملك عن عطاء: في الرجل يصلي ٢١٩/١
في بيته على غير إقامة قال: ((إن أقام فهو (أفضل)(٢)، فإن لم يفعل أجزأه)).
٢٣٠٠- حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: ((بلغنا أن
رجالاً(٣) من أصحاب النبي ولو كان أحدهم إذا صلى في داره أذن
بالأولى، والإقامة في كل صلاة)).
٢٧- مَنْ كان يقول: يجزئه أن يصلي بغير أذان ولا إقامة
٢٣٠٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم عن الأسود وعلقمة قالا: «أتينا عبدالله في داره فقال: أصلى هؤلاء
خلفكم؟ قلنا: لا، قال: فقوموا، فصلوا، فلم يأمر بأذان ولا إقامة)).
(١) في (ط س): ((جعفر بن ميمون)) خطأ.
(٢) في (ط س): ((فهو يفعل)).
(٣) في (ك): ((رجلاً)).
٣٥
٢ - كتاب الصلاة
باب: ٢٧
٢٣٠٢ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة بن خالد عن عبدالله بن
واقد عن ابن عمر: أنه كان لا يقيم بأرض تقام فيها الصلاة.
٢٣٠٣ - حدثنا يحيى بن سعيد عن سلمة أبي(١) بشر عن عكرمة قال:
((إذا صليت في منزلك أجزاك مؤذن الحيِ)).
٢٣٠٤ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: ((إذا كنت في
مِصْرك أجزأك إقامتهم)).
٢٣٠٥ - حدثنا أبو أسامة (٢) عن أبي الضحى(٣) عن الشعبي قال:
(تجزئه إقامة المِصْر)).
٢٣٠٦ - حدثنا وكيع عن دَلْهَم بن(٤) صالح عن عون بن عبدالله: أن
النبي 9َّ كان في سفر، فسمع إقامة مؤذن، فصلى بأصحابه.
٢٣٠٧- حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حجاج عن
عبدالرحمن بن الأسود: أن أباه صلى في بيته من عذر بإقامة الناس.
٢٣٠٨ - حدثنا عبيدالله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد
قال: ((إذا سمعت الإقامة وأنت في بيتك كفتك إن شئت)).
٢٣٠٩ - حدثنا عبيدالله عن(٥) المنذر بن ثعلبة قال: سألت أبا
(١) في (ط س) و(م): ((سلمة بن بشر)) وهو خطأ، وهو: ابن حجاج أبو بشر، انظر ((الجرح))
(٤/ ١٥٨).
(٢) في (ط س): ((أبو سلمة)) وكذا في (م).
(٣) في (ط س): ((الضحاك)) وفي (م) و (ط أ): ((أبي الضحاك)) وكلاهما خطأ.
(٤) في (م): ((دلهم عن صالح)) وهو خطأ.
(٥) في (م): ((عبيدالله بن المنذر بن ثعلبة)) وهو خطأ.
٣٦
٢ - كتاب الصلاة
باب: ٢٧-٢٨
مجلز(١) فقلت: أنا في قرية تقام فيها الصلاة في جماعة، فإن صليت
وحدي؛ أؤذن وأقيم؟ قال: ((إن شئت كفاك أذان العامة، وإن شئت فأذن،
وأقم»/.
٢٢٠/١
٢٨- في (الرجل)(٢) يجيء المسجد وقد صلوا
أیؤذن ویقیم؟
٢٣١٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عُلَيَّة عن الجعد أبي عثمان (٣) عن
أنس: أنه دخل المسجد وقد صلوا، فأمر رجلاً، فأذن وأقام.
٢٣١١- حدثنا مُعْتمر عن ليث عن طاوس وعطاء ومجاهد قالوا: ((إذا
دخلت مسجداً، وقد أقيمت فيه الصلاة، أو لم تقم، فأقم ثم صل)).
٢٣١٢ - حدثنا وكيع عن جعفر بن بُرْقان عن الزهري قال: ((يؤذن
ویقیم)).
٢٣١٣ - حدثنا (أبو) (٤) داود عن محمد بن سليم(٥) عن قتادة عن سعيد
ابن المُسيّب: في القوم ينتهون إلى المسجد، وقد صُلي فيه، قال: ((يؤذنون،
ويقيمون)) وقال قتادة: ((لا يأتيك من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً
رسول الله إلا خیرٌ)).
(١) في (ط س) و (م): ((أبا مخلد)) وهو خطأ.
(٢) سقطت من (ج).
(٣) في (م): ((الجعد عن أبي عثمان)) وهو خطأ.
(٤) سقطت من (ط س).
(٥) في (ك) تحتمل غير ذلك.
٣٧
٢ - كتاب الصلاة
باب: ٢٩
٢٩- من قال: لا تؤذن(١) فيه، ولا تقيم (١)
تکفیك(١) إقامتهم
٢٣١٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن مَعْمر عن يزيد عن
ابن أبي ليلى: أنه سأله(٢) رجل قال: دخلت المسجد وقد صلى أهله،
أؤذن؟ قال: «قد كُفیت ذلك)).
٢٣١٥- حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن: في رجل ينتهي إلى
المسجد، وقد صُلِّ فیه قال: ((لا يؤذن ولا یقیم)).
٢٣١٦ - حدثنا جرير [عن](٣) عبدالله بن يزيد قال: ((دخلت مع إبراهيم
مسجد محارب فأمني، ولم يؤذن، ولم يقم».
٢٣١٧ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة أن
رجلاً جاء إلى المسجد وقد صلوا، فذهب يقيم، فقال (له)(٤) عروة: ((مه!
فإنّا قد أقمنا)).
٢٣١٨- حدثنا وكيع (عن إسرائيل)(٥) عن جابر عن عامر
ومجاهد وعكرمة قالوا: ((إذا دخل المسجد وقد صُلِّي فيه، فلا يؤذن
ولا يُقم)).
(١) في (م) و (ك): كلها بالياء.
(٢) في (ط س): ((سأل)) وكذا في (م).
(٣) في جميع النسخ: ((جرير بن عبدالله بن يزيد عن ... ))، وفي (طأ) على الصواب.
(٤) سقطت من (م).
(٥) سقطت من (ط س).
٣٨
٢ - كتاب الصلاة
باب: ٣٠
٣٠- يؤذن بليل(١) أيعيد الأذان أم لا؟
٢٣١٩- حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن أشعث عن الحسن قال:
أذّن بلال بليل، فأمره النبي ◌َلي أن ينادي: نام العبد (٢)، فرجع، فنادى: نام
العبد(٣) وهو / يقول:
٢٢١/١
ليت بلالاً لم تلده أُمُّه
وابتلّ من نضح دم جبينه
قال: وبلغنا أنه أمره أن يعيد الأذان.
٢٣٢٢٠ - حدثنا وكيع عن ابن أبي رَوَّاد عن نافع: أن مؤذناً لعمر يقال
له: مَسْروح(٤)، أذّن قبل الفجر، فأمره عمر أن يعيد(٥).
٢٣٢١ - حدثنا حسين بن علي عن أبي موسى قال: كان الحسن
إذا ذُكر عنده(٦) هؤلاء الذين يؤذنون بليل، فقال(٧): يقول:
(علوج(٨) فُرَّاغ، لا يصلون (٩) (إلا بإقامة)، لو أدركهم عمر بن الخطاب
لأُو جعهم (ضرباً)(١٠) او لا وجع رؤوسهم)).
(١) في (م): ((بليل العيد))!
(٢) في (ط س): ((إلا إن العبد نام)).
(٣) في (ط س): ((العبد نام)).
(٤) في (ك): ((مشروح)).
(٥) في (م): ((أن يعيد الأذان)).
(٦) في (ط س): ((إذا ذكر عند هؤلاء)).
(٧) في (م): ((يقول)) وسقطت من (ج).
(٨) العلج: الرجل الضخم من كفار العجم. ((المصباح)) (٤٢٥).
(٩) في (ط س): ((لا يصلون الإقامة)).
(١٠) سقطت من (م).
٣٩
٢ - كتاب الصلاة
باب: ٣١-٣٢
٣١- کم یکون، مؤذن واحدٌ أو اثنان؟
٢٣٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن بشر وابن نُمير عن عبيدالله
ابن عمر عن نافع عن ابن عمر: ((أنه كان لرسول الله و # مؤذنان يؤذنان،
زاد فیه ابن نُمیر: ابن أم مکتوم، وبلال».
٢٣٢٣ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن
السائب بن يزيد -ابن أخت نَمِر - قال: ((ما كان لرسول الله وَل و إلا مؤذن
واحد يؤذن إذا قعد على المنبر، ويقيم إذا نزل، ثم أبو بكر كذلك، ثم عمر
كذلك، حتى كان عثمان، وفشا الناس، وكثروا، زاد النداء الثالث عند
الزوال أو الزوراء)»(١).
٣٢- في النساء من قال ليس عليهن أذان ولا إقامة
٢٣٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن هشام عن الحسن
ومحمد بن سيرين قالا: ((ليس على النساء أذان ولا إقامة)).
٢٣٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة عن عبدالملك عن عطاء قال:
((ليس على النساء أذان ولا إقامة)).
٢٣٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن سعيد عن أبي مَعْشر عن
إبراهيم، وعن قتادة عن سعيد بن المُسيّب والحسن قالوا: ((ليس على
النساء أذان ولا إقامة)».
٢٣٢٧- (حدثنا أبو بكر / قال: حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا مُغِيرة عن
٢٢٢/١
(١) في (ج): ((عند الزوال أو الزوال))! وهو خطأ.
٤٠