Indexed OCR Text

Pages 241-260

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٦٠ - ١٦١
عن رجل من الأنصار (عن أبي هريرة) (١) قال: ((ماءآن لا يجزئان من غسل
الجنابة: ماء البحر، وماء الحمام».
١٤٠٥ - حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس
عن أبي العالية: أنه ركب البحر، فنفد ماؤهم (٢)، فتوضأ بنبيذ، وكره أن
یتوضأ من ماء البحر. /
١/ ١٣١
١٦١ - من قال: ليس على من نام ساجداً أو قاعداً وضوء
١٤٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام بن حرب عن يزيد
الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أنَّ النبي {# قال: «ليس
على من نام ساجداً وضوء، حتى يضطجع، فإذا اضطجع استرخت
مفاصله)).
١٤٠٧ - حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس قال: ((كان
أصحاب رسول الله 8# يخفقون برؤوسهم، ينتظرون العشاء (٣) ، ثم يقومون
فیصلون، ولا یتوضؤون)).
١٤٠٨ - حدثنا وكيع عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس
قال: ((من نام وهو جالس؛ فلا وضوء عليه، وإن اضطجع؛ فعليه الوضوء)).
١٤٠٩ - حدثنا شَريك عن منصور عن إبراهيم قال: ((كان النبي *
ینام في ركوعه وسجوده، ثم يصلي، ولا يتوضأ».
(١) سقطت من (م).
(٢) في (ط س): ((ماؤه )).
(٣) في (ط س) و(ط أ): ((صلاة العشاء)) ولم ترد في الأصول الخطية.
٢٤١

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٦١
١٤١٠ - حدثنا هُشيم عن مغيرة عن إبراهيم: أن النبي # نام في
المسجد، حتى نفخ، ثم قام فصلى، ولم يتوضأ. و(قال)(١): ((النبي # تنام عيناه
ولا ینام قلبه)».
١٤١١ - حدثنا حفص عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه
كان لا يرى على من نام قاعداً وضوءً.
١٤١٢ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم (٢)، ومحمد
ابن زياد الألهاني قالا: ((كان أبو أمامة ينام وهو جالس حتى يمتلئ نوماً، ثم
يقوم، فیصلي، ولا يتوضأ».
١٤١٣ - حدثنا زيد بن الحباب قال: أخبرني مالك بن أنس قال:
أخبرني زيد بن أسلم: أن عمر بن الخطاب قال: ((من وضع جنبه؛ فليتوضأ)).
١٤١٤ - حدثنا وكيع عن ابن عون، وابن إدريس عن هشام عن (٣)
ابن سيرين قال: سألت عَبيدة عنه؟ فقال: ((هو أعلم بنفسه)).
١٤١٥ - حدثنا هُشیم قال: حدثنا عبدالملك عن عطاء أنه قال: ((من
نام ساجداً، أو قائماً، أو جالساً، فلا وضوء عليه، فإن نام مضطجعاً؛ فعليه
الوضوء)).
١٤١٦ - حدثنا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم: مثله.
١٤١٧ - (حدثنا ابن عُليَّة عن أيوب عن عكرمة: أنه كان لا یری بأساً.
(١) في (ط س): ((كان)).
(٢) في (ج): ((شرحبيل بن سلم)) وهو خطأ. وصححها في هامش (ك).
(٣) في (م): ((عن هشام وابن سيرين )) وهو خطأ.
٢٤٢

١ - كتاب الطهارة
باب : ١٦١
بالنوم في القعود، ويكرهه في الاضطجاع) (١).
١٤١٨ - حدثنا ابن إدريس عن هشام قال: ((رأيت ابن سيرين يخفق
برأسه (٢)، ثم يقوم، فيصلي)).
١٤١٩ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن
عائشة قالت: ((كان النبي # ينام/، حتى ينفخ، ثم يقوم، فيصلي، ١/ ١٣٢
ولا يتوضأ)).
١٤٢٠ - حدثنا وكيع عن شعبة قال: ذاكرته الحكم وحماداً فقالا:
«ليس عليه وضوء (٣)، حتی یضع جنبه)).
١٤٢١ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم قال: ((إذا نام
الرجل قائماً، أو قاعداً؛ لم يجب عليه الوضوء، فإذا وضع جنبه؛ وجب عليه
الوضوء )).
١٤٢٢ - حدثنا ابن إدريس عن يزيد عن مِقسم عن ابن عباس قال:
((وجب الوضوء على كل نائم، إلا من خفق برأسه خفقة، أو خَفقتين)).
١٤٢٣ - حدثنا عَبّاد بن العَوّام عن سعيد بن يزيد عن أبي نَضرة عن
ابن عباس قال: ((زرت خالتي ميمونة، فوافقت ليلة النبي ﴿، فقام من الليل،
يصلي، ثم نام، فلقد سمعت صفيره قال: ثم جاء بلال يُؤْذِنه بالصلاة،
فخرج إلى الصلاة، ولم يتوضأ، ولم يمس ماء )).
(١) سقط ما بين القوسين من (ط س).
(٢) في (م): ((يخفق رأسه)).
(٣) في (ط س): ((ليس عليه الوضوء)).
٢٤٣

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٦١ - ١٦٢
١٤٢٤ - إسحاق بن منصور عن منصور بن أبي (١) الأسود عن
الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال: ((كان النبي 8# ينام، وهو
ساجد، فما یعرف نومه إلا بنفخه، ثم يقوم فيمضي في صلاته )).
١٤٢٥ - حدثنا يحيى بن سعيد بن طارق - بَيّاع النوی- قال: حدثتني
منيعة ابنة وقاص عن أبيها أن أبا موسى كان ينام بينهن حتى يغط فننبهه
فيقول: ((هل (٢) سمعتموني أحدثت؟)) فنقول: لا، فيقوم، فيصلي.
١٦٢ - من كان يقول: إذا نام فليتوضأ
١٤٢٦ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا هُشيم، وابن عُلَيَّة عن الجُريري عن
خالد بن غلاق العيشي (٣) عن أبي هريرة قال: ((من استحق نوماً، فقد وجب
عليه الوضوء )) زاد ابن عُلَيّة: قال: الجريري: فسألنا عن استحقاق النوم،
فقالوا: ((إذا وضع جنبه)).
١٤٢٧ - حدثنا عبدالله بن إدريس عن ليث عن طاوس: أنه سئل عن
١٣٣/١ الرجل ينام/ وهو جالس قال: ((إنما هو وكاء، فإذا ضيعته))، أي يقول:
يتوضأ.
١٤٢٨ - حدثنا وكيع عن عمر بن الوليد الشَّنّ عن عكرمة قال:
((إنما هو وكاء، فإذا نام توضأ).
١٤٢٩ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن (قال: كان يرى
(١) في (ط س): ((منصور بن الأسود)) وفي (م): ((إسحاق بن منصور بن أبي الأسود
)) وكلاهما خطأ.
(٢) في (ط س) و(طأ): ((قد سمعتموني )).
(٣) في (ط س): ((بن علاق العبسي)) وكذلك في (م) و(ج) و(ك) وهو تصحيف.
٢٤٤

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٦٢ - ١٦٣
على من نام جالساً وضوء.
١٤٣٠ - حدثنا حفص عن أشعث، وعمرو عن الحسن) (١) أنه كان
يقول: ((من دخله النومُ فليتوضأ))(٢).
١٤٣١ - حدثنا وكيع عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيّب
والحسن قالا: ((إذا خالط النومُ قلبه قائماً أو جالساً؛ توضأ)).
١٤٣٢ - حدثنا زيد بن الحباب قال: أخبرني مالك بن أنس قال:
أخبرني زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: ((من وضع جنبه فليتوضأ».
١٤٣٣ - حدثنا عفان قال: حدثنا أبان العطار عن هشام بن عروة عن
أبيه قال: ((إذا استثقل نوماً وهو قاعد؛ توضأ)).
١٦٣- في الوضوء من الكلام الخبيث والغيبة
١٤٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم الثَّيْمي عن الحارث بن سويد قال: قال عبدالله: ((لأن أتوضأ من
كلمة خبيثة؛ أحبُّ إليَّ من أن أتوضأ من طعام طيب)).
١٤٣٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن
ذكوان أبي (٣) صالح عن عائشة قالت: ((يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب،
ولا يتوضأ من الكلمة الخبيثة يقولها لأخيه!)).
(١) سقط ما بين القوسين من (ج).
(٢) في (ط س): ((عن ذكوان عن صالح)) وهو خطأ. وفي (م): (ذكوان بن صالح))
وهو خطأ.
(٣) سقط هذا الأثر من (ج).
٢٤٥

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٦٣
١٤٣٦ - حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن أيوب عن محمد قال: (أُبئتُ
أن شيخاً من الأنصار كان يمر بمجلس لهم فيقول: ((أعيدوا الوضوء؛ فإن
بعض ما تقولون أشر (١) من الحدث)).
١٤٣٧ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن هشام عن محمد قلت لعَبيدة: ((ممَّ يعاد
الوضوء؟ قال: ((من الحَدَث، وأذى المسلم)).
١٤٣٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن الحارث
قال: كنت آخذ بيد إبراهيم فذكرتُ رجلاً فاغتبته قال: فقال لي: ((ارجع،
فتوضأ، کانوا یعدون هذا/ هجراً».
١٣٤/١
١٤٣٩ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن موسى بن أبي الفرات قال:
سأل رجلان عطاء فقالا (٢): ((مر بنا رجل، فقلنا: المخنث)) قال: ((قلتما له
قبل أن تصليا؟ (٣) أو بعد ما صليتما؟)) فقالا: قبل أن نصلي، فقال: ((توضاً،
وعودا لصلاتكما؛ فإنكما لم تكن لكما صلاة)».
١٤٤٠ - حدثنا شَريك عن أبي إسحاق: أنا أبا صالح انتشد شعراً
فيها هجاءً، فدعا بماء، فتمضمض.
١٤٤١ - حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن بُرقان قال: سألت
الزهري في شيء من الكلام وضوء: شعر، أو غيره؟ قال: ((لا)).
١٤٤٢ - حدثنا الفضل عن أبي خَلْدة عن أبي العالية قال: ((ليس في
(١) في (ج): ((شر)).
(٢) في (ط س): ((فقال)).
(٣) في (ط س): ((قبل أن صليتما)).
٢٤٦

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٦٣ - ١٦٤
الكلام، والسباب، والصَّخّب وضوء)).
١٦٤ - في المسح على الجبائر
١٤٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشام عن يونس عن الحسن: أنه
كان يقوم في الكسر إذا جبر على طهارة: ((يمسح بعد ذلك عليه )).
١٤٤٤ - حدثنا هُشَيم عن عبدالملك عن عطاء، أنه كان يقول في
الكسر إذا جبر: ((يمسح على الجبائر)).
١٤٤٥ - حدثنا عيسى بن يونس عن التيمي قال: سألت طاوساً عن
الجرح يكون بوجه الرجل، أو ببعض جسده عليه الدواء، والخرقة؟ قال: ((إن
خشي مسح على الخرقة، وإن لم يخش نَزَع الخِرْقة)).
١٤٤٦ - حدثنا أبو معاوية عن عاصم وداود عن أبي العالية: أنه
اشتکی رجله فعصبها، وتوضأ، ومسح عليها، وقال: ((إنها مريضة)).
١٤٤٧ - حدثنا معاذ عن عمران بن حُدَير قال: ((كان بي جُرح من
الطاعون، فسألت أبا مِجْلَز فقال: ((امسح علیه)).
١٤٤٨ - حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مُرَّة عن يوسف بن
ماهِك عن عُبید بن عُمیر: في الرجل یکون به الجرح قال: ((یغتسل، ويغسل
ما حوله)).
١٤٤٩ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن (١) عبدالأعلى عن
سُوید بن غَفَلَة قال: ((يمسح ما حوله)).
(١) في (ج): ((إبراهيم عن عبدالأعلى)) وهو خطأ.
٢٤٧

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٦٤ -١٦٥
١٤٥٠ - حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي والحسن، أنهما كانا
یقولان: ((يمسح على الجبائر)).
١٤٥١ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن شعبة عن سلمة بن كُهيل قال:
((أصابني/ مَحْمِل (١) ههنا، ووضع شعبة أصبعه في أصل حاجبه، فعصبتُ
عليه (٢) مُصَاباً فسألت سعيد بن جُبير: أمسحُ عليه؟ فقال: ((نعم)).
١٣٥/١
١٤٥٢ - حدثنا محمد بن فُضَّيل عن الأعمش عن عمرو بن مُرَّة عن
يوسف بن مَاهِك قال: ((نزل بنا ضيف فاحتلم (٣) وبه جُرْحٍ، فأتينا عُبيد بن
عُمير، فذكرنا ذلك له؟ فقال: ((يغسل ما حوله، ولا يُمِسَّه الماء )).
١٤٥٣ - حدثنا ابن أبي غَنِّة (٤) عن أبيه عن الحكم قال: ((إذا كان في
اليد، أو الرجل جُرْح، فخشي عليه صاحبه إن أصابه الماء؛ مَسَح على الخِرْقة
إذا توضأ)».
١٤٥٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن أبي الشعثاء عن
إبراهیم قال: ((يمسح عليه؛ فإن الله یعذر بالعذر )).
١٤٥٥ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن عن ليث عن مجاهد
قال: ((يمسح الرجل إذا خشي على نفسه)).
(١) كذا في جميع النسخ وأثبته في (ط أ) دُمَّل. والَحْمِل: شِقَّنَ على البعير تُحمل فيهما
العديلان (القاموس: ١٢٧٦) والمعنى: أن المحمل ضرب رأسه.
(٢) في (م) و(ك): ((فعصبت عليها )).
(٣) في (ج): ((فاحتمل )).
(٤) في (ط س): ((ابن عيينة)) وهو خطأ.
٢٤٨

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٦٤ - ١٦٥
١٤٥٦ - حدثنا معتمر عن (١) عمران عن أبي مِجْلز أنه قال: (يمسح
علیه)).
١٤٥٧ - حدثنا شَبَابة قال: حدثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن
عمر قال: ((من كان به جُرح معصوبٌ، فخشي عليه العَنَت (٣)؛ فليمسح ما
حوله ولا يغسله )).
١٤٥٨ - حدثنا عَبْدة عن ابن أبجر عن الشعبي قال: ((يمسح على العِرْق)).
١٦٥- في مس الإبط أو نتفه، فيه وضوء ؟ (٣)
١٤٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيّة عن عبيدالله بن العيزار
عن طَلْق بن حَبيب قال: رأى عمر بن الخطاب رجلاً حكَّ إبطه، أو مَسَّه
فقال له: ((قم فاغسل يدك، أو تطهر)) (٤).
١٤٦٠ - (حدثنا ابن عُلَيَّة عن ليث عن مجاهد قال: قال عمر: ((من
نَقّى أنفه أو مسَّ إبطه؛ توضأ )) (٥).
١٤٦١ - (حدثنا(٦) [خلف (٧) ] بن خليفة عن ليث عن مجاهد عن
(١) في (ط س) و(ج): ((ابن عمران )) وهو خطأ.
(٢) العنت: أي المشقة والفساد والهلاك ويطلق على غيرها (النهاية ٣٠٦/٣).
(٣) مرت هذه الآثار كلها في باب ٦٣ عدا السند الأخير مع متنه.
(٤) في (م): ((وتطهر )).
(٥) سقط ما بين القوسين من (م).
(٦) وقع في (ط س) و(م) قبل هذا السند خلط، حيث ذكر سند ومتن هذا الأثر بعده
ولکنه عن شيخه ابن عُليّة، ولعله سبق نظر.
(٧) في جميع النسخ: ((خالد)) وهو خطأ. ولعله من النساخ.
٢٤٩

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٦٥ - ١٦٦
ابن عباس قال: ((ليس في نتف الإبط وضوء))) (١).
١٣٦/١
١٤٦٢ - حدثنا ابن إدريس عن هشام/ عن الحسن: أنه سئل عن
رجل يمس أنفه، وينتف إبطه؟ فلم يرَ به بأساً إلا أن يُدميه.
١٤٦٣ - حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: ((هؤلاء
يقولون من مس إبطه أعاد الوضوء، وأنا [ لا] (٢) أقول ذلك، ولا أدري ما
هذا؟)) (٣).
١٤٦٤ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن عبدالله بن
عمرو: أنه كان يغتسل من نتف الإبط.
١٤٦٥ - حدثنا أبو خالد - وليس بالأحمر - عن هشام عن يحيى بن
أبي كثير (٤) عن عون بن عبدالله بن عتبة والزهري قالا: ((إذا مس الرجل
إبطه؛ أعاد الوضوء)).
١٦٦ - إذا سال الدم أو قَطْر أو برز ففيه الوضوء
١٤٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم أنا المغيرة عن إبراهيم قال:
«إذا سال الدم؛ نقض الوضوء)).
١٤٦٧ - حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن: أنه كان لا يرى الوضوء
من الدم إلا ما كان سائلاً.
(١) سقط من بين القوسين من (م).
(٢) سقطت من جميع الأصول، وقد سبق هذا الأثر في باب (٦٣) على الصواب،
والمعنی یؤيده.
(٣) في (م): ((ما هذا الوضوء)).
(٤) في (م): ((يحيى بن أبي بكير )) وهو خطأ.
٢٥٠

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٦٦ - ١٦٧
١٤٦٨ - حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن مجاهد: أنه سئل
عن الرجل يخرج من يده الدم ولا يجاوز الدم مكانه قال: ((يتوضأ)) (١).
١٤٦٩ - حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور: أنه سأل (٣) إبراهيم
عن ذلك؟ فقال: ((لا یتوضأ حتى يخرج)).
١٤٧٠ - حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: ((إذا برز الدم من
الأنف فظهر؛ ففيه الوضوء)).
١٤٧١ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبدالعزيز بن عبيدالله قال:
سمعت الشعبي يقول: ((الوضوء واجب من كل دم قاطر)) قال: وسمعت
الحکم یقول: «من کل دم سائل )).
١٤٧٢ - حدثنا قال أبو بكر: سمعت ابن إدريس يقول: سمعت مالك
ابن أنس يقول: ((ليس الوضوء إلا من السبيلين الغائط، والبول)).
١٦٧ - من كان يرخص فيه ولا يرى فيه وضوءً
١٤٧٣ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن
سعيد بن المسيب: أنه أدخل أصابعه في أنفه، فخرج دم، فمسحه، فصلى (ولم
يتوضأ) (٣).
١٤٧٤ - حدثنا شَريك/ عن عمران بن مسلم عن مجاهد عن أبي ١/ ١٣٧
(١) في (ط س): ((قال لا يتوضأ))!
(٢) في (ط س): ((سئل )).
(٣) سقطت من (م).
٢٥١

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٦٧
هريرة: أنه لم يكن يرى (بالقطرة) (١) والقطرتين من الدم في الصلاة بأساً (٢).
١٤٧٥ - (حدثنا ابن عُلَيَّة عن خالد عن أبي قلابة: أنه كان لا يرى
بأساً بالشُّقَاق (٣) يخرج منه الدم.
١٤٧٦ - حدثنا عبدالأعلى عن بُرد عن مكحول: أنه كان لا يرى بأساً
بالدم إذا خرج من أنف الرجل إن استطاع أن یفتله بأصبعه، إلا أن يسيل، أو
يقطر) (٤).
١٤٧٧ - حدثنا عبدالوهاب عن التَّيْمي عن بكر قال: رأيت ابن عمر
عَصَّر بثرة في وجهه، فخرج شيء من دم، فحكه بين أصبعيه، ثم صلى، ولم
يتوضأ)).
١٤٧٨ - حدثنا عبيدالله بن موسى عن حنظلة عن طاوس: أنه كان لا
یری في الدم السائل وضوء؛ یغسل عنه الدم، ثم حَسْبُه.
١٤٧٩ - حدثنا ابن فُضيل عن العلاء قال: سألت سعيد بن جبير
فقلت: ((إني أتوضأ، فآخذ الدلو، فأستسقي به، فيخدشني الحبل، أو يصيبني
الخدش، فيخرج منه الدم؟)) قال: ((اغسله، ولا تتوضأ)).
١٤٨٠ - حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة عن غيلان بن جامع عن
ميمون بن مهران قال: أنبأنا من رأى أبا هريرة يُدخل أصابعه في أنفه،
(١) سقطت من (ط س).
(٢) أثبت في (ط س) هنا سنداً مع متن مكحول الآتي فحذفناه لأنه خطأ.
(٣) الشقاق: تشقق الجلد من داء أو برد (المعجم الوجيز: ٣٤٧).
(٤) سقط ما بين القوسين من (م).
٢٥٢

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٦٧ - ١٦٨
فيخرج عليها (١) الدم، فيحَثُّه، ثم يقوم فيصلي(٢).
١٤٨١ - حدثنا وکیع قال: حدثنا عبيدالله بن حبيب بن أبي ثابت عن
أبي الزبير عن جابر: أنه أدخل أصبعه في أنفه، فخرج عليها دم، فمسحه
بالأرض، أو بالتراب، ثم صلی.
١٤٨٢ - حدثنا حَرَميُّ بن عِمارة عن أبي خَلْدة قال: ((رأيت أبا سَوّار
العدوي عصر بثرة، ثم صلَّى، ولم يتوضأ )).
١٦٨- في الدُّمَّل والحِيْن (٣) وأشباهه ما يصنع صاحبه ؟
١٤٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه أنه
كان يقول/ لبنيه: ((لا توضؤوا من الدُّمل(٤) إلا مَرَّة)).
١٣٨/١
١٤٨٤ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن سيف قال: كان بمجاهد قُرحة
تمصل (٥)، فكان لا یتوضأ، ویصیب ثوبه، فلا یغسله.
١٤٨٥ - حدثنا جَرير عن القعقاع قال: قلت لإبراهيم: ((رجل به
دماميل كثيرة، فلا تزال تسيل؟)) قال: ((يغسل مكانها، ويتوضأ، ويبادر
فيصلي)).
(١) في جميع النسخ: ((عليهما)) والتصحيح من (طأ).
(٢) أتى بعد هذا في (ط س) بالأثر السابق عن عبيدالله بن موسى ولكنه زاد: ((وكيع
عن عبيدالله بن موسى ... )) وهو خطأ وتكرار لا داعي له.
(٣) الحِين، بالكسر: خُرّاج كالدُّمَّل، وما يعتري في الجسد فيقيح ويَرِمْ (القاموس:
١٥٣٣، النهاية ٣٣٥/١).
(٤) في (م): ((تمتصل)) وقوله: ((قرحة تحصل))، أي تسيل (انظر ((المختار)): ٦٢٦).
(٥) في (م): ((أتوضأ من الدمل)).
٢٥٣

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٦٨ - ١٦٩
١٤٨٦ - حدثنا هُشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي: أنه
سئل عن رجل به الناصور؟ فقال: ((يصلي، وإن سال من قرنه إلى قدمه )).
١٤٨٧ - حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن سعيد عن أبي (١) مَعْشر عن
إبراهيم: في الرجل يصلي، وفي ثوبه الحُبُون قال: ((لا يغسله حتى يبرأ، فإذا
برأ؛ غسل (ثوبه)) (٢).
١٤٨٨ - حدثنا ابن عيينة عن أُمَيِّ (٣) قال: «رأيت طاوساً يصلي،
وکانّ ثوبه نِطْع (٤) من قروح کانت بساقیه».
١٦٩ - الجُنُب يخرج منه الشيء بعد الغسل
١٤٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَريك عن أبي إسحاق عن
الحارث عن علي قال: ((يتوضأ)).
١٤٩٠ - (حدثنا هشيم عن منصور عن حيان الجَوْفي (٥) عن جابر بن
زيد عن ابن عباس قال: ((يتوضأ)) (٦)).
١٤٩١ - (حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ثباتة (٧) عن سعيد بن
(١) في (م) و(ط س): ((سعيد بن أبي معشر)).
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) في (ج) و(ك): ((ابن أبي غنية عن أمي )) وهو خطأ.
(٤) النطع: المتخذ من الأديم - الجلد - (المصباح المنير: ٦١١).
(٥) في (ط س): ((حبان الحوفي)) وفي (ك): ((حيان الحوفي)) وكلاهما خطأ. وانظر
الجرح ٢٤٦/٣.
(٦)
سقط ما بين القوسين من (م).
(٧) في (ك): ((ابن أبي بناتة)) والحرف الأول بدون نقط والتصحيح المثبت. (انظر
الجرح ٢٢٤/٢).
٢٥٤

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٦٩ - ١٧٠
جبير قال: ((يتوضأ)) (١)).
١٤٩٢ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري: في المرأة
والرجل يخرج منهما الشيء بعدما يغتسلان قال: ((يغسلان فرجهما(٢)،
ویتوضآن)».
١٤٩٣ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن أبي عروبة وغيره عن الحسن: في
الرجل يغتسل (من الجنابة، ثم يخرج من ذكره شيء من المني قال: ((إن كان
بال قبل أن يغتسل)(٣)؛ فلا يعيد الغسل، وإن كان لم يبل؛ فليعد الغسل)).
١٤٩٤ - حدثنا ابن عُلية عن شعبة قال: سألت الحكم، وحماداً عن
الرجل يغتسل من الجنابة، فيخرج/ من ذكره الشيء فقالا: ((يغسل ذكره)). ١٣٩/١
١٤٩٥ - حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن
جابر (بن زيد) (٤) (في المرأة) (٥) يخرج منها الشيء من ماء الرجل بعد الغسل
قال: ((عليها الوضوء)).
١٧٠ - الرجل بمسح جلده بالبزاق
١٤٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن هشام عن حماد عن
ربعي بن (٦) حراش قال: قال سلمان: ((إذا حكْ أحدكم جلده، فلا يمسحه
(١) تكرر ما بين القوسين في (ط س).
(٢) كذا، والصواب: فرجيهما.
(٣) سقط ما بين القوسين من (م).
(٤) سقطت من (م).
(٥) سقطت من (ج).
(٦) في (طأ): (( .. خراش)) وهو خطأ.
٢٥٥

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٧٠ - ١٧١
بیزاقه؛ فإن البزاق ليس بطاهر)).
١٤٩٧ - حدثنا حفص عن الأعمش قال: قيل له: هل كان إبراهيم
يكره البزاق؟ قال: ((إنما كان يكره أن يحك الرجل جلده، ثم يتبعه بريقه؛ فإن
ذلك لیس بطهور ».
١٤٩٨ - حدثنا ابن فُضَيل عن خُصَين عن إبراهيم: أنه (كان) (١) يكره
أن يجعل البزاق على القُرحة تکون به.
١٤٩٩ - حدثنا زاجر (٢) بن الصلت عن الحارث بن مالك قال:
انطلقت إلى منزل الحسن، وجاءه رجل، فسأله فقال: ((يا أبا سعيد الرجل
يحك إما جسده، وإما ذراعيه، ثم يقول بريقه (عليه) (٣)، فيمسحه عليه،
یتوضأ منه؟)) قال: ((لا)).
١٥٠٠ - حدثنا سعيد بن یحیی الحميري قال: حدثنا أبو العلاء قال: كنا
عند قتادة، فتذاكروا عنده قول إبراهيم، وقول الكوفيين في البُزاق يُغسل، قال:
فحك قتادة ساقه، ثم أخذ من ريقه شيئاً، ثم أمرّه عليه؛ ليرينا أنه ليس بشيء.
١٧١- في الرجل يغتسل من الجنابة فيبول
١٥٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عُليَّة عن أبي هارون
الغَنَوي عن أبي مِجْلَز قال: قال ابن عمر: ((إذا اغتسل أحدكم من الجنابة،
فبال قبل أن يفرغ من غسله؛ فليُفرِغ على رأسه الماء )).
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (ط س): ((زاحر)) وهو خطأ.
(٣) سقطت من (ج) و(ط أ) و(ط س).
٢٥٦

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٧١ - ١٧٣
١٥٠٢ - حدثنا ابن مبارك عن أبي هارون عن أبي مِجْلَز عن ابن عمر
قال: ((یعید )) يعني: الغسل.
١٥٠٣ - حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن
سيرين قال: ((لا يعود إلى غُسل مؤتنف (١)))/.
١٤٠/١
١٧٢- الرجل ینتهي إلى البئر أو الغدير وهو جنب
١٥٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن ليث بن أبي سُلَیم
عن عطاء: أنه قال في الجنب ينتهي إلى البئر وليس معه إناء قال: ((يدلي ثوبه
في البئر، ثم یعصره على جسده )).
١٥٠٥ - حدثنا هُشَيم عن أبي الزبير عن جابر: أنه سئل عن الرجل
الجنب ينتهي إلى الغدير قال: (((يغتسل) (٢) في ناحية منه)).
١٥٠٦ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير (٣)
عن جابر قال: ((كنا نستحب أن نأخذ من ماء الغدير ونغتسل (به) (٤) في
ناحية)).
١٧٣- من کان یکره أن یبول في الماء الراكد
١٥٠٧ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى
عن أبي الزبير (٥) عن جابر قال: ((نهى رسول الله # أن يبال في الماء الراكد)).
(١) مؤتنف: آئفَة الشيء: ابتداؤه (النهاية ١ /٧٥).
(٢) في (م): «ینتهي )).
(٣) في (م): ((عن الزبير)) وهو خطأ.
(٤) سقطت من (م).
(٥) في (م): ((عن الزبير)) وهو خطأ.
٢٥٧

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٧٣ - ١٧٤
١٥٠٨ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة (١) قال:
«لا ییل (٢) أحدکم في الماء الدائم ثم يغتسل منه )).
١٥٠٩ - حدثنا ابن عُليَّة عن سلمة بن علقمة (٣) عن ابن سيرين عن
أبي هريرة قال: «لا یبل أحدکم في الماء الدائم، ثم يتطهر منه )).
١٥١٠ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان (٤) عن أبيه عن أبي
هريرة قال: قال النبي #: ((لا يبل أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من
جنابة)).
١٥١١ - حدثنا زيد بن الحباب قال: أنا معاوية بن صالح قال:
أخبرني أبو مريم عن أبي هريرة أن رسول الله 8# قال: ((لا يبل أحدكم في
الماء الراكد، ثم يتوضأ منه )).
١٧٤ - من قال: الماء طهور لا ينجسه شيء
١٥١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن
محمد بن كعب عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع بن خديج عن أبي سعيد
١/ ١٤١ الخدري/ قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة؟ - قال: وهي بئر يلقى
فيه الخِيَض(٥)، ولحم الكلاب، والتَّتَن - فقال رسول الله لفظ/ت: ((إن الماء طهور
لا ینجسه شيء)».
(١) في (م): ((عن محمد بن أبي هريرة)) وهو خطأ.
(٢) في (ط س) وفي (م): ((ولا يبول)).
(٣) في (ط س): ((عن علقمة)) وهو خطأ.
(٤) في (ج) و(م) و(ط س): ((أبي عجلان)) والمثبت من (ك) و(ط أ) هو الصواب.
(٥) جمع حيضة، وهي الخرقة تستعمل للحيضة.
٢٥٨

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٧٤
١٥١٣ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن عوف (١) الأعرابي قال: حدثنا في مجلس
الأشياخ قبل وقعة (٢) ابن الأشعث شيخٌ فكان يقصُّ علينا قال: بلغني أن
أصحاب رسول الله # كانوا في مسير لهم، فانتهوا إلى غدير في ناحية منه
جيفة، فأمسكوا به، حتى أتاهم رسول الله # فقالوا: يا رسول الله، هذه
الجيفة في ناحيته؟ فقالوا: ((اسقوا واستقوا فإن الماء يحل، ولا يحرم)).
١٥١٤ - حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عكرمة قال: مَرّ رسول الله
* بغدير فقالوا: يا رسول الله إن الكلاب تَلِغ فيه والسباع؟ فقال رسول الله
#: ((للسبع ما أخذ في بطنه، والكلب ما أخذ في بطنه؛ فاشربوا، وتوضؤوا
(قال: ((فشربوا وتوضؤوا) (٣))).
١٥١٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب
أنَّ عمر بن الخطاب مر بحوض مَجنَّة (٤) فقال: ((اسقوني منه)) فقالوا: إنه
ترده السباع، والكلاب، والحمير، فقال: ((لها ما حملت في بطونها، وما بقي
فهو لنا طهور وشراب)).
١٥١٦ - حدثنا هُشَيم قال: أنا خُصَين عن عكرمة أنَّ عمر بن الخطاب
أتى على حوض من الحياض، فأراد أنْ يتوضأ، ويشرب، فقال أهل الحوض:
((إنه تلغ فيه الكلاب والسباع))، فقال عمر: ((إن لها ما ولغت في بطونها)
قال: «فشرب، وتوضأ».
(١) في (ط س): ((ابن عوف)) وهو خطأ.
(٢) في (م): ((وقفة)) وهو خطأ.
(٣) سقط من (م) و(ط س).
(٤) اسم موضع لبئر قرب ((مَرّ الظهران)) (انظر ((معجم البلدان)) ٨٥/٥).
٢٥٩

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٧٤
١٥١٧ - حدثنا ابن عيينة عن منبوذ عن أمه أنها كانت تسافر مع
ميمونة، فتمر بالغدير فيه الجعلان(١) (والبعر)(٢)، فُستقى لها منه، فتتوضأ،
وتشرب.
١٥١٨ - حدثنا ابن عُليَّة عن حبيب بن شهاب عن أبيه: أنه سأل أبا
هريرة عن سؤر الحوض تردها السباع، ويشرب منها الحمار؟ فقال: ((لا
يُحرِّم لماء شَيء)).
١٥١٩ - حدثنا ابن عُلية عن إسرائيل عن الزّبْرِقان قال: حدثنا كعب
١/ ١٤٢ ابن عبدالله قال: كنا مع حذيفة، فانتهينا إلى غدير/ فيه الميتة، وتغتسل فيه
الحائض. فقال: ((الماء لا يُجنب(٣)).
١٥٢٠ - حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال: ((الماء طهور لا
ينجسه (٤) إلا النَجَس )) يعني المشرك.
١٥٢١ - حدثنا أبو الأحوص عن سِمَاك عن عكرمة عن ابن عباس:
أن النبي # قال: ((الماء لا يُجنب (٥))).
١٥٢٢ - حدثنا وكيع عن أبي العُميس عن أبي الربيع عن ابن أبي
لیلی قال: «الماء لا ينجسه شيء)).
١٥٢٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الجُريري عَمّن سمع سعيد بن
(١) الجعلان: جمع جُعل وهو حيوان معروف كالخنفساء (النهاية ١/ ٢٧٧).
(٢) في (م): (والبقر)).
(٣) في (ط س): ((لا يخبث)) ولعله الصواب. وفي (ج) غير منقطة.
(٤) في (م): «لا ينجسه شيء )).
(٥) في (ط س): ((لا يخبث)).
٢٦٠