Indexed OCR Text
Pages 141-160
١ - كتاب الطهارة باب: ٩٦ ٨٣١ - حدثنا حفص ووكيع عن مِسْعر عن جَبَلة عن ابن (١) عمر قال: ((إني لأغتسل من الجنابة، ثم أتكوى (٢) بالمرأة قبل أن تغتسل)). ٨٣٢ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن عبدالله بن شداد عن ابن عباس قال: ((ذاك عيش قريش في الشتاء)). ٨٣٣ - حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن حجاج بن أبي عثمان قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو كثير قال: قلت لأبي هريرة: ((الرجل يغتسل من الجنابة، ثم یضطجع مع أهله؟ )) قال: ((لا بأس)). ٨٣٤ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبدالرحمن بن الأسود قال: «كان الأسود يُجنب، فیغتسل، ثم يأتي أهله، فيضاجعها؛ يستدفىء بها قبل أن تغتسل)). ٨٣٥ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((كان علقمة يغتسل، ثم يستدفىء بالمرأة (٣) وهي جنب)). ٨٣٦ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال عن علقمة، أنه كان يستدفىء بامرأته، ثم يقوم فيتوضأ وضوءه للصلاة. ٨٣٧ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن = (الوسيط: ٧٢٩). (١) في (م): ((عن أبي عمر)). وهو خطأ. (٢) أي: استدفىء .. (٣) في (ط س): ((يستندفيء المرأة)). ١٤١ ١ - كتاب الطهارة باب: ٩٦ - ٩٧ علي، أنه کان يغتسل من الجنابة، ثم مجيء، فيستدفىء بامرأته قبل أن تغتسل، ثم يصلي ولا يمس ماء. ٨٣٨ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: ((إذا اغتسل الجنب، ثم أراد أن يباشر امرأته؛ فعل إن شاء)). ٨٣٩ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيِّب قال: (یُباشرها ولیس علیه وضوء)). ٨٤٠ - حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن قال: ((لا بأس أن يستدفىء بامرأته بعد الغسل». ٨٤١ - حدثنا وکیع عن مِسْعر عن حماد، أنه كان يكرهه حتى يَجفّ. ٨٤٢ - حدثنا شَريك عن حُريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة/ ١/ ٧٦ قالت: ((كان النبي # يغتسل من الجنابة، ثم يستدفىء بي قبل أن أغتسل)) (١). ٩٧- في المرأة ثُجنب ثم تحیض ٨٤٣ - حدثنا أبو بكر: قال حدثنا أبو الأحوص عن مُغیرة عن إبراهيم، في المرأة تجنب، ثم تحيض قال: ((تغتسل)). ٨٤٤ - حدثنا أبو الأحوص عن العلاء عن عطاء قال: ((الحيض أشد من الجنابة )). ٨٤٥ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن، أنه قال في الرجل يصيب (١) في (م): ((أغسل)). ١٤٢ ١ - كتاب الطهارة باب: ٩٧ امرأته، ثم تحيض قبل أن تغتسل قال: ((كان أنس يجب لها أن تغتسل)). ٨٤٦ - (حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريّ، في رجل وقع بامرأته، فحاضت قبل أن تغسل قال: ((تغتسل)). ٨٤٧ - حدثنا حَرَمي بن عمارة عن شعبة قال: سألت الحكم وحماداً عن المرأة تُجْنب (١)، ثم تحيض؟ قالا: ((تغتسل)))(٢). ٨٤٨ - (حدثنا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة قال: ((تغتسل))) (٣). ٨٤٩ - حدثنا أبو بكر بن عَيَّاش عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((تغتسل، ثم تمکث حائضاً ». ٨٥٠ - حدثنا حفص بن غياث عن العلاء عن عطاء قال: ((ليس عليها الغسل)). قال: وقال حماد عن إبراهيم: ((عليها الغسل)). ٨٥١ - حدثنا يزيد (٤) عن حَبيب عن عمرو بن هَرِم (٥) قال: سئل جابر ابن زيد عن المرأة تجنب، ثم تحيض قبل أن تغتسل؟ قال: ((وإن حاضت؛ فإنه حق عليها أن تغتسل)). ٨٥٢ - حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عبدالعزيز بن عامر قال: ((إن شاءت اغتسلت، وإن شاءت لم تغتسل )). (١) في (ط س): ((تجتنب)). (٢) ما بين القوسين سقط من (ج). وجعلهما في (ط أ) بالهامش !. (٣) ما بين القوسين سقط من (م). (٤) في (ج) و(ط أ): ((زيد)) وهو خطأ. (٥) في (م): ((حزم)). وهو خطأ. ١٤٣ ١ - كتاب الطهارة باب: ٩٧ - ٩٨ ٨٥٣ - حدثنا محمد بن مبشر (١) عن ابن جريج عن عطاء قال: ((تغتسل من الجنابة، فإذا طهرت اغتسلت من الحيض)). ٩٨ - في الرجل يرى أنه احتلم ولم يَرَ بَللاً (٢) ٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((إذا احتلم ولم يرَ بللاً؛ فلا غُسل عليه، وإذا رأى بللاً ولم يرَ أنه احتلم/ ؛ فعلیه الغسل)). ١/ ٧٧ ٨٥٥ - حدثنا هُشيم عن أبي حمزة قال: ((بينا أنا أسير على راحلتي وأنا بين النائم واليقظان، إذ وجدت شهوة؛ فأنكرتُ نفسي، فخرج مني ما بَلّ إزاري (٣) وما هناك، فسألت ابن عباس؟ فقال: ((اغسل ذكرك وما أصاب منك )) ولم يأمرني بالغُسل. ٨٥٦ - حدثنا هُشيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا استيقظ وقد رأى أنه جامع، فلم يرَ بللاً؛ فلا غُسل عليه )). ٨٥٧ - حدثنا أبو بكر عن مُغيرة عن إبراهيم: مثله. ٨٥٨ - حدثنا أبو بكر عن أبي حيان (٤) عن الشعبي: مثل ذلك. ٨٥٩ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أنا سعيد بن أبي عَروبة عن علي (١) كذا في جميع الأصول! إلا (ك): ((محمد بن ملس)). ولعلها تحرفت من: محمد بن بشر. (٢) في (ج) و(ك): ((ولا يرى بللاً)). (٣) في جميع الأصول: ((نادى)) وفي (ك): وهو خطأ. والتصحيح من (ط أ). ولكنه قال: ((ماء بلّ إزاري))، وفي (ك): ((ما بَلّ بادي )). (٤) في (ط أ): ((ابن حبان)) وهو خطأ. ١٤٤ ١ - كتاب الطهارة باب: ٩٨ ابن ثابت عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن رجل استيقظ من منامه، فرأى بلّة: قال: «لو وجدتُ ذلك؛ لاغتسلت منه)). ٨٦٠ - حدثنا جَرير عن منصور عن إبراهيم: في الرجل يجد البلل بعد النوم قال: ((یغتسل )). ٨٦١ - حدثنا جَرير عن منصور عن مجاهد قال: ((لا يغتسل حتى يستيقن أنه قد أجنب)). ٨٦٢ - حدثنا هُشيم عن حجاج عن سعيد بن جُبير وعطاء قالا: ((إذا رأی بللاً؛ فليغتسل )). ٨٦٣ - حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحماداً عن الرجل يستيقظ فيجد البلّة قال الحكم: ((لا يغتسل)). وقال حماد: ((إن كان يرى أنه قد احتلم؛ اغتسل)). ٨٦٤ - حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: ((يغتسل)). ٨٦٥ - حدثنا مُعتمر بن سليمان عن معمر عن قتادة قال: ((لا يغتسل حتی یستیقن )). ٨٦٦ - حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن معاوية بن إسحاق عن سعيد بن جُبير قال: ((إنما الغسل من الشهوة والفتّرة (١))). ٨٦٧ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن حماد، في الرجل يصبح، فيرى على ذكره البّة قال: ((إن كان يرى أنه احتلم؛ اغتسل، وإن لم يكن يرى أنه لم (١) قوله: الفترة: الإنكسار والضعف، والسكون بعد الحدة، واللين بعد الشدة (القاموس: ٥٨٣، والمختار: ٤٨٩). ١٤٥ ١ - كتاب الطهارة باب: ٩٨ - ٩٩ يحتلم؛ لم يغتسل)). وقال قتادة: ((إن كان ماء دافقاً؛ اغتسل)) فقلت لقتادة: کیف یعلم؟ قال: ((بِشَمّه))(١) وقال الحکم: ((لا يغتسل)). ٨٦٨ - حدثنا حماد بن خالد عن العُمَرِيِّ عن عبيدالله بن عمر بن القاسم عن عائشة عن النبي 8 قال: ((إذا استيقظ أحدكم، فرأى بللاً، ولم يَرَ (٢) أنه احتلم؛/ فليغتسل. وإذا رأى أنه احتلم، ولم يرَ بللاً؛ فلا غسل علیه)). ٧٨/١ ٩٩- في المرأة كيف تؤمر أن تغتسل ؟ ٨٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية ابنة شيبة عن عائشة قالت: دخلتْ أسماء ابنة شَكَل (٣) على رسول الله * فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسل إحدانا إذا طَهَرت من المحيض (٤)؟ قال: ((تأخذ سيدرتها وماءها، فَتَوضًا وتغسل رأسها، وتَذْلِكه حتى تُبْلِغ الماء أصول شعرها، ثم تُفيض الماء على جسدها، ثم تأخذ فِرْصَتَها(٥)، فَتَطَهَّر بها)) فقالت: يا رسول الله، كيف أتطهر بها؟ قال: ((تطهري بها!)) قالت عائشة: ((فعرفتُ الذي يُكنّي عنه، فقلت لها: تتبعي آثار الدم)». ٨٧٠ - حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي # قال لها في . (١) في (ك) و(ط أ): ((يشمه)) وكلاهما صحيح. (٢) في (ط س): ((ولم يرى )) وهو خطأ. (٣) في (ط س): ((سكك)) وهو خطأ. قال الحافظ ابن حجر: ((ويقال إنها بنت يزيد بن السَّکن نسبت جدها وصُحَّف اسمه )). (٤) في (م): ((من الحيض)). (٥) قوله: الفِرْصَة: قطعة من قطن أو خرقة تستعملها المرأة في مسح دم الحيض (المصباح: ٤٦٨). ١٤٦ ١ - كتاب الطهارة باب: ٩٩ - ١٠٠ الحيض: ((أنقضي شعرك، واغتسلي)). ٨٧١ - حدثنا وكيع قال: حدثني مِسْعَر عن أبي بكر بن عمارة بن رُوَيْبَة عن امرأة عن أم سلمة قالت: ((إن كانت إحدانا إذا اغتسلت من الجنابة؛ لتُنْقِي ضفیرتها)». ٨٧٢ - حدثنا مُعتمِر بن سلیمان عن أبيه عن محمد بن سیرین، أنه سئل عن المرأة الثقيلة أو العظيمة لا تنال يدها عند الغُسل من الجنابة أو الحيض، فقال: ((إنا لنرجوا من رحمة الله ما هو أعظم من ذا)). ٨٧٣ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن دينار قال قلت للحسن: الجارية العَجَمية لا تحسن تغتسل؟ قال: ((مُرْها فلتسمح قُبُلَها بخرقة، ولتغسله بالماء داخلاً وخارجا، وتوضأ وضوءها للصلاة، ثم تغتسل». ١٠٠- في الرجل یجامع أهله، ثم یرید أن یعید، ما يؤمر به ؟ ٨٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﴿: ((إذا جامع أحدكم أهله من الليل، ثم أراد أن يعود؛ فليتوضأ بينهما وضوءاً)). ٨٧٥ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن التَّيْمّي عن أبي عثمان/ عن سلمان (١) بن ٧٩/١ ربيعة قال: قال لي عمر: ((يا سلمان، إن أتيتَ أهلك، ثم أردتَ أن تعود کیف تصنع؟ قال: قلت كيف أصنع؟ قال: توضأ بينهما وضوءاً)). ٨٧٦ - حدثنا عَبْدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع، أن ابن (١) في (ط س): ((بن سلمان)). وفي (م): ((سليمان)) وكلاهما خطأ. ١٤٧ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٠٠ عمر کان إذا أتی أهله، ثم أراد أن يعود؛ غسل وجهه وذراعيه. ٨٧٧ - حدثنا وكيع عن مِسْعر (١) عن مُحارب قال: سمعت ابن عمر يقول: ((إذا أردتَ أن تعود؛ تَوضّاً )). ٨٧٨ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن، أنه كان لا يرى بأساً أن يُجامع الرجل امرأته، ثم يعود قبل أن يتوضأ. قال: وكان ابن سيرين يقول: «لا أعلم بذلك بأساً)) قال: «إنما قيل ذلك؛ لأنه أحری أن يعود )). ٨٧٩ - [حدثنا وكيع عن (عمر بن الوليد) (٢) الشَّنِّي (٣) قال: سمعت عكرمة يقول: ((إذا أردتَ أن تعود؛ تَوَضّأ )). ٨٨٠ - حدثنا وكيع عن عُريف بن درهم عن إبراهيم قال: ((توضأ)). ٨٨١ - حدثنا ابن فضيل عن عبدالملك عن عطاء قال: ((إذا أراد أن يعود؛ تَوَضَّأ )». ٨٨٢ - (حدثنا ابن فُضيل] (٤) عن حُصين عن المحارب عن ابن عمر (6) قال: ((إذا أراد أن يعود؛ توضأ))) (٦). (١) في (ط أ): ((مسعر عن وكيع .. )). وهو خطأ. (٢) سقطت من (ط س). (٣) في (ط س): ((عن الشعبي)) وهو خطأ. (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (م). (٥) في (م): ((عن أبي عمر)) وهو خطأ. (٦) ما بين القوسين سقط من (ج) و(ط أ). ١٤٨ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٠١ ١٠١- في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ٨٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة (١) قالت: ((جاءت أم سُليم إلى النبي ﴾، فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال: ((إذا رأتْ الماء؛ فَلْتغتسل)) فقلت لها: فضحتِ النساء!، وهل تحتلم المرأة؟ فقال النبي 8%: ((ثَرِبَت يمينك فَبِمَ (٢) يُشبهها ولدها إذاً؟ )). ٨٨٤ - حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس: أن أم سُليم سألت رسول الله 8# عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله ﴿: ((إذا رأت ذلك، فأنزلت؛ فعليها الغُسل)). فقالت أم سَلَمة: يا رسول الله، أيكون هذا؟ قال: ((نعم؛ ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق أو علا؛ أشبهه الولد)). ٨٨٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المُسيِّب عن خولة بنت حكيم: أنها سألت النبي ګ عن المرأة تری في/ منامها ما یری الرجل؟ فقال: ((إنه ليس عليها غسل حتى تُنزل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى يُنزل)). ١/ ٨٠ ٨٨٦ - حدثنا محمد (بن) (٣) بشر العَبْدي قال: حدثنا عبدالله بن عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ((جاءت امرأة يقال لها بُسرة إلى (١) في (ط س): ((عن سلمة)). وفي (م): ((عن زينب بن أم سلمة)). (٢) في (ط س) و(م): ((فيما)). (٣) سقطت من (ط س). وفي (م): ((محمد بن بشير)) وهو خطأ. ١٤٩ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٠١ النبي # فقالت: يا رسول الله، إحدانا ترى أنها مع زوجها في المنام؟ فقال: «إذا وَجَدتٍ بللاً؛ فاغتسلي يا بُسرة)). ٨٨٧ - حدثنا جرير بن عبدالحميد عن عبدالعزيز بن رُفيع عن عطاء وأبي سَلَمة بن عبدالرحمن ومجاهد قالوا: ((إنّ أم سُلَيم قالت: يا رسول الله، المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أيجب عليها الغسل؟ قال: ((هل تجد شهوة؟)) قالت: لَعَلّه، قال: ((هل تجد بَللاً؟)) قالت: لَعَلّه، قال: ((فَلْتغتسل)). فَلَقِيَتْها نِسوة، فقلنَ لها: فضحتينا (١) عند رسول الله *! ، فقالت: والله ما كنت لأنتهي حتى أعلم في حلٍ أنا أو في حرام ». ٨٨٨ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: ((إذا تَنَوّمت المرأة، فرأت ما يرى الرجل؛ فلتغتسل)). ٨٨٩ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن بن صالح عن عبدالعزيز ابن رُفيع قال: سألت عنه سالماً ومجاهداً وعطاء قالوا: ((تغتسل (٢) إذا رأت ما یری الرجل». ٨٩٠ - حدثنا جرير عن مغيرة قال: ((كان إبراهيم يُنكر احتلام النساء)). ٨٩١ - حدثنا يحيى بن يَمَان عن سفيان عن جابر عن عامر قال: ((إذا رأت المرأة ما يرى الرجل؛ فلتغتسل». ٨٩٢ - حدثنا أبو معاوية عن مُعَرِّف عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم (١) في (ط س): ((فضحتنا)) وكلاهما صواب. (٢) في (ط س): ((فلتغتسل)). ١٥٠ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٠١ - ١٠٢ قال: ((ليس عليها غسل))، وقال ذرّ (١): ((تغتسل)). ٨٩٣ - حدثنا حفص عن أبي سَبْرة عن أبي الضُّحى قال: سئل علي عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أتغتسل؟ قال: ((نعم إذا رأت البلّة)». ٨٩٤ - حدثنا عُبيد الله (٣) قال: أنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: ((إذا رأت المرأة ما يرى الرجل، ثم أنزلت؛ فلتغتسل)). ٨٩٥ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: ((إذا رأت الماء؛ فلتغتسل)). ٨٩٦ - حدثنا عُبيد الله(٢) قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن معاوية ابن قُرة قال: ((إذا رأت/ المرأة ما يرى الرجل؛ فلتغتسل)). ١/ ٨١ ١٠٢- في الرجل يُدخل يده في الإناء وهو جنب ٨٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان ضِرار عن مُحارب عن ابن عمر قال: ((من اغترف من ماء وهو جنب، فما بقي منه؛ نجس، ولا تدخل الملائكة بيتاً فيه بول)). ٨٩٨ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن: في الجنب يُدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، أو الرجل يقوم من منامه فيدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، قال: ((إن شاء توضأ، وإن شاء أهراقه)). (١) في (ط س): ((زر)). وفي (م): ((بد)) !. (٢) في (ط أ): ((عبدالله)). وهو خطأ، وانظر (٣٨٠). ١٥١ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٠٢ - ١٠٣ ٨٩٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الجُرَيْريّ عَمَّن سمع سعيد بن الُسيّب يقول: ((لا بأس بأن يغمس الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها)). ٩٠٠ - حدثنا يحيى بن سعيد عن الجَعْد عن عائشة ابنة سعد قالت: ((كان سعد يأمر جاريته فتناوله الطهور من الجرة، فتغمس يدها فيها، فيقال: إنها حائض، فيقول: ((إن حيضتها ليست في يدها )). ٩٠١ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: ((كان أصحاب رسول الله * يدخلون أيديهم في الإناء وهم جنب، والنساء وهُنّ خُيَّض؛ لا يرون بذلك بأساً) يعني: قبل أن يغسلوها. ١٠٣ - في الرجل يُجْنِب في الثوب، فيطلبه، فلا (١) يجده ٩٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((إذا أجنب الرجل في ثوبه، فرأى فيه أثراً؛ فليغسله، وإن لم یَرَ فیه أثراً؛ فلینضحه)). ٩٠٣ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال: قال رجل من الحي لأبي مَيْسرة: إني أُجنب في ثوبي، فأنظر فلا أرى شيئاً؟ قال: ((إذا اغتسلت؛ فَتَلَفّف به وأنت رطب؛ فإنّ ذلك يُجزیك )). ٩٠٤ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريّ/ عن طلحة بن عبدالله بن عوف عن أبي هريرة أنه كان يقول في الجنابة في الثوب: ((إن رأيتَ أثره؛ فاغسله، وإن علمتَ أنْ قد أصابه ثم خَفِيّ عليك؛ فاغسل الثوب، وإن شککْت فلم تدر أصاب الثوب أم لا؛ فانضحه)). ١/ ٨٢ (١) في (ط س) و(طأ): ((فلم يجده)). ١٥٢ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٠٣ ٩٠٥ - حدثنا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: «إن خَفِيَ عليه مكانه، وعلم أنه قد أصابه؛ غسل الثوب کله)). ٩٠٦ - حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن زُبَيْد بن الصَّلْت، أن عمر بن الخطاب غسل ما رأى، ونضح ما لم يَرَ، وأعاد بعد ما أضحى مُتمكناً. ٩٠٧ - حدثنا وكيع عن السَّرِيّ (١) بن يحيى عن عبدالكريم بن رُشيد عن أنس، في رجل أجنب في ثوبه، فلم يَرَ أثره؟ قال: ((یغسله کله)). ٩٠٨ - حدثنا غُنْدَر عن شعبة عن قتادة عن سعيد (٢) بن المُسيِّب - في الجَنَابة في الثوب - قال: ((إِن رأيته؛ فاغسله، وإن ضللتَ (٣)؛ فانضح)). ٩٠٩ - حدثنا عبدالوهاب عن أيوب بن (٤) محمد: في الرجل تصيب ثوبه الجنابة، ثم تخفى عليه؟ قال: ((اغسله أجمع )). ٩١٠ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم، في الرجل يحتلم في الثوب، فلا يدري أين موضعه؟ قال: ((ينضح الثوب بالماء)). ٩١١ - حدثنا جَرير عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال: ((لا يزيده (١) في (م) و(ط أ): ((وكيع عن الحسن بن يحيى)) وفي (ط س): ((عن السري عن الحسن بن يحيى عن عبدالكريم)) وكلاهما خطأ. (٢) في (م): ((معبد)) وهو خطأ. (٣) في (ك) و(ط أ): ((وإن ضلت)) !. (٤) كذا في جميع الأصول. وفي (طأ) غيّرها إلى: ((عن))، وهو الصواب، ولكنه لم يعتمد على أصل. وأیوب، هو السخیتاني ومحمد، هو ابن سیرین. ١٥٣ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٠٣ النضح إلا شراً)). ٩١٢ - حدثنا محبوب القواريري عن مالك بن حبيب عن سالم قال: سأله رجل فقال: إني احتلمت في ثوبي؟ قال: ((اغسله)) قال: خفي عليّ؟. قال: ((انضحه بالماء)) (١). ٩١٣ - حدثنا أبو الأحوص عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((لا تنضحه بالماء)». ٩١٤ - حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا سعید بن عُبید بن السَّبَّاق عن أبيه عن سهل بن حُنَيْف قال: قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: ((إنما يكفيك كفِّ من ماء تنضح به ٹوبك حیث تری أنه أصاب ». ٩١٥ - حدثنا شَريك عن سالم قال: قلت لسعيد بن جُبير: إني أحتلم في ثوبي؟ قال: ((إن وجدته؛ فاغسله، وإلا، فَخلٌ طريقه )). قال: قلت أطرحه، وألبس ثوباً غيره ؟ قال: ((إنك لكثير الملاحِف )). ٩١٦ - حدثنا ابن أبي غَنِيّة (٢) عن أبيه عن الحكم، في الجنابة قال/: ((إن رأيته، فاغسله، وإن لم تَرَه، فدعه ولا تنضحه بالماء؛ فإن النضح لا يزيده إلا قَذَراً)). ١/ ٨٣ ٩١٧ - حدثنا مروان بن معاوية عن هلال بن ميمون قال: سألت عطاء (١) في (م): ((قال رشه بالماء)). (٢) في (م): ((ابن أبي عيينة)). وفي (ط س) و(ط أ) و(ج): ((ابن عليَّة)). وكلاهما خطأ. والتصحيح من (ك). وابن أبي غنية، هو يحيى بن عبدالملك . ١٥٤ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٠٤ - ١٠٥ ابن يزيد الليثي عن الجنابة تكون في الثوب؟ قال: ((تنضحه بالماء)). ١٠٤ - من قال: اغسل من ثوبك موضع أثره ٩١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة بن سليمان عن عمرو بن ميمون قال: سألت سليمان بن يسار عن الثوب يصيبه المني، أيغسله أو يغسل (الثوب) (١) كله؟ قال سليمان: قالت عائشة: ((كان النبي 8* يصيب ثوبه، فيغسله من ثوبه، ثم يخرج في ثوبه إلى الصلاة، وأنا أرى أثر الغسل فيه)). ٩١٩ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم، أن ابن مسعود کان یغسل أثر الاحتلام من ثوبه. ٩٢٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: ((اغسل المنيّ من ثوبك )). ٩٢١ - حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن زُبَيْد (٢): أن ابن عمر غسل ما رأى. ١٠٥- من قال: يجزئك أن تفرکه من ثوبك ٩٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ((لقد رأيتُني أجده في ثوب رسول الله ﴿؛ فأحُّه عنه )). تعني: المني. (١) سقطت من (ط س). (٢) في (ج): ((عن أبيه وعن زبيد أن ابن عمر)). وفي (م) و(ط س): ((عن زيد أن ابن عمر )) وفي (ط أ): ((أبيه وعن زيد)). وما أثبتناه - وهو الصواب - من (ك). ١٥٥ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٠٥ ٩٢٣ - حدثنا هُشيم عن حُصين عن مصعب بن سعد عن سعد: أنه كان يفرك الجنابة من ثوبه. ٩٢٤ - حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مصعب بن سعد عن سعد: أنه كان يفرك الجنابة من ثوبه (١). ٩٢٥ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن هَمّام قال: نزل بعائشة ضيف، فأمرت له بملحفة صفراء، فاحتلم فيها، فاستحیی أن يرسل بها وفيها أثر الاحتلام؛ فغمسها في الماء، ثم أرسل بها، فقالت عائشة: ((لِمَ أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصبعه، ربما فركته من ثوب رسول الله باصبعي». ٩٢٦ - حدثنا ابن فُضيل عن يزيد عن مجاهد قال: ((بينما نحن عند ١/ ٨٤ عبدالله بن عمر / بعدما صلى؛ إذ جعل يدلك ثوبه، فقال: ((إني طلبت هذا البارحة فلم أجده )) قال مجاهد: ((ما أراه إلا مَنِيّاً)). ٩٢٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق(٢). قال: قلت للشعبي: أصبحتُ وفي ثوبي لُمعة جنابة؟ قال: ((اعركه ثم انفضه (٣))). قال: قلت: أغسله؟ قال: ((يزيده نَتَناً (٤))) قال أبو مالك: «فظننت أنه لو كان رطباً؛ أمره بغسله )). ٩٢٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حَبيب عن سعيد بن جُبير عن ابن (١) کُرِّر هذا السند في (م). (٢) في (ط س): ((عن سعيد بن طارق )) وهو خطأ. (٣) في (ط س): ((ثم قال انفضه)). (٤) في (ط س): ((يزيده ثبتاً)). ١٥٦ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٠٥ عباس، في المني قال: ((امسحه بإذخرة )). ٩٢٩ - حدثنا هُشيم قال: أنا حجاج وابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس: في الجنابة تصيب الثوب قال: ((إنما هو كالنُّخامة أو النُّخاعة، أمِطه عنك بخرقة أو بإذخرة )). ٩٣٠ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبدالأعلى عن ابن الحنفية قال: «إن کان یابساً؛ فَهُتَّه». ٩٣١ - حدثنا عبيدالله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد: في الجنابة تصيب الثوب. قال: ((يغسلها، أو يمسحها بإذخرة)). ٩٣٢ - حدثنا عبدالأعلى عن داود عن العباس بن عبدالرحمن عن جُبير(١) بن تُفير الحضرمي، أنه أرسل إلى عائشة، فسألها عن المِرْفَقَة (٢) يجامِع عليها الرجل، أَيقرأُ عليها المصحف؟ قالت (٣): ((وما يمنعك من ذلك؟ إن رأيته؛ فاغسله، وإن شئت فاحْكُكه (٤)، وإن رَابَكَ فَرُشَّه)». ٩٣٣ - حدثنا حسين بن علي عن (٥) جعفر بن بُرقان عن خالد بن أبي عَزّة قال: سأل رجل عمر بن الخطاب، فقال: إني احتلمت على طِنْفِسة (٦) (١) في (ج) و(ك): ((عبدالرحمن بن جبير)) وهو خطأ. (٢) المِرِفَقَة: ما يرتفق عليه من متكأ أو مخدة أو وسادة (الوسيط ٣٦٢/١، والقاموس: ١١٤٥، والنهاية ٢٤٦/٢). (٣) في الأصول: ((قال)). والتصحيح من (ط أ). (٤) في (ج): «فاحلہ )، وفي (ط س): ((فحککه )). (٥) في (م) ((علي بن جعفر)) وهو خطأ. (٦) قوله: الطُنْفِسة، بالضم والكسر: البساط الذي له خُمل رقيق، وجمعه: طنافس (النهاية ٣/ ١٤٠). ١٥٧ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٠٦ فقال: ((إن كان رطباً؛ فاغسله، وإن كان يابساً؛ فاحككه، وإن خفى عليك؛ فارششه )». ١٠٦- من قال: إذا التقى الختانان؛ فقد وجب الغسل ٩٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن علي بن زيد ابن جُدْعان عن سعيد بن المسيِّب عن عائشة قالت: قال رسول الله 18: ((إذا جلس بين الشُّعَب الأربع، ثم أَلزق الختان (بالختان) (١)؛ فقد وجب الغسل)). ٩٣٥ - حدثنا وكيع عن عبدالله (٢) بن أبي زياد عن عطاء عن عائشة قالت: ((إذا جاوز الختانُ الختانَ؛ فقد وجب الغسل؛ فقد كان ذلك يكون مني ومن النبي څ﴾، فنغتسل )). ١/ ٨٥ ٩٣٦ - حدثنا الفَضْل بن/ دُكَين عن هشام الدَّسْتَوائي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي 8# أنه قال: ((إذا جلس بين شُعَبها الأربع، ثم جَهَدَها؛ فقد وجب الغسل)). ٩٣٧ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة - قال يونس: فلا أعلمه إلا قد رفعه - قال: ((إذا جلس بين فروجها الأربع، ثم اجتهد (٣)؛ وجب الغسل أنزل أو لم يُنزل )). (١) سقطت من (م). (٢) كذا في جميع الأصول! والذي في كتب الرجال: عبيدالله بن أبي زياد، يروي عن عطاء وعنه و کیع. (٣) في (ج): «أجهد )). ١٥٨ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٠٦ ٩٣٨ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن عاصم عن زِرّ عن علي قال: ((إذا التقى الختانان؛ فقد وجب الغسل )). ٩٣٩ - حدثنا وكيع عن حنظلة الجُمَحي (١) عن سالم عن ابن عمر قال: قال عمر: ((إذا استخلط الرجل أهله؛ فقد وجب الغسل )). ٩٤٠ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن داود (عن الشعبي) (٢) عن مسروق قال: قالت عائشة: ((إذا التقى الختانان؛ فقد وجب الغسل)). ٩٤١ - حدثنا ابن عُلَيَّة (٣) (عن أيوب) (٤) عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه وعن نافع قالا: قالت عائشة: ((إذا خالف (٥) الختان الختان؛ فقد وجب الغسل)). ٩٤٢ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن حَبيب بن شهاب عن أبيه قال: قال أبو هريرة: ((إذا غابت الُدوّرة؛ فقد وجب الغسل)). ٩٤٣ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال: ((أما أنا، فإذا بلغتُ ذلك منها؛ اغتسلت)). ٩٤٤ - حدثنا وكيع عن مِسْعَر عن مَعْبد بن خالد عن علي، وعن غالب أبي الهُذيل عن إبراهيم عن علي قال: ((إذا جاوز الختانُ الختانَ؛ فقد وجب (١) في (ط س): ((الجمعي)). وفي (م): ((الجمهي)) وكلاهما خطأ. (٢) سقطت من (ط س). (٣) في (ط س): ((أبو علية )) وهو خطأ. (٤) سقطت من (ط س). (٥) في (ط س) و(ط أ): ((خالط)). ١٥٩ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٠٦ الغسل)). ٩٤٥ - حدثنا ابن إدريس (١) عن الشيباني عن بُكَيْر (٢) بن الأخنس عن سعيد بن الُسيّب قال: قال عمر: ((لا أُوتي برجل فعله - يعني: جامع، ثم لم يُنزل، ولم يغتسل - إلا نَهَكْتُه عقوبة )). ٩٤٦ - حدثنا حفص عن حجاج عن أبي جعفر قال: ((اجتمع المهاجرون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي: أن ما أوجب الحدين: الجلد (٣) والرجم؛ أوجب الغسل )). ٩٤٧ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن عكرمة قال: سمعته (٤) يقول: ((يوجب القتل والرجم، ولا يوجب إناءً من ماء!)). ٩٤٨ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن الشعبي قال: قال شُريح: ((أيوجب(٥) أربعة آلاف، ولا يوجب إناءً من ماء؟!)) يعني: في الذي يُخالط، ثم لا يُنزل./ ٩٤٩ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن الشعبي قال: قال شُريح: ((يوجب أربعة آلاف، ولا يوجب إناءً من ماء؟ )) يعني: الذي يخالط، ثم لا يُنزل. ٨٦/١ (١) في (ج): ((إبراهيم عن الشيباني)). وهو خطأ. (٢) في (م): ((بكر )) وهو خطأ. (٣) في (ط س): ((الحد والرجم)). (٤) (ط س) و(ج) و(م): ((قال سمعت)). والتصحيح من (ط أ) و(ك). (٥) في (ط س): ((یوجب )). ١٦٠