Indexed OCR Text

Pages 121-140

١ - كتاب الطهارة
باب: ٨٣
سَفينة صاحب رسول الله # قال: ((كان رسول الله # يغتسل بالصاع،
ويتطهر بالمُدّ )).
٧١٢ - حدثنا ابن عُيينة عن الزُّهري عن عروة عن عائشة قالت: ((كان
رسول الله # يغتسل من الفَرَق، وهو القدح».
٧١٣ - حدثنا ابن فُضيل عن يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد
عن جابر عن النبي ﴿ قال: ((يُجزىء من الوضوء المُدّ، ومن الجنابة الصاع)).
فقال رجل: ما يكفينا يا جابر فقال: ((قد كفى من هو خير منك، وأكثر
شعراً)).
٧١٤ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن: أن رجلاً حَدّثهم قال:
((دخلتُ على عائشة، فقالت: يا أم المؤمنين، ما كان يقضي عن رسول الله لا﴿.
غُسله؟ فقال: فدعت بإناء حَزَرْته (١) صاعاً من صاعكم هذا)).
٧١٥ - حدثنا وكيع عن مِسْعر عن ابن جبر (٢) عن أنس قال: ((يَتوضأ
بالمد، ويغتسل(٣) بالصاع إلى خمسة أمداد )).
٧١٦ - حدثنا عَبْدة بن سليمان عن ابن أبي خالد عن جابر بن زيد قال:
(«سئل جابر عن غسل الجنابة؟ فقال: صاع. فقال: ما أرى يكفيني؟ فقال
جابر: بلی )».
٧١٧ - حدثنا ابن عُيينة/ عن عبيدالله بن أبي يزيد سمع ابن عباس ١/ ٦٥
(١) في (ط س): ((حرزته)).
(٢) في (ج) و(ط س): ((ابن جبير)) وهو خطأ.
(٣) في (ط س) و(ط أ): ((نتوضأ بالمد ونغتسل)).
١٢١

١ - كتاب الطهارة
باب: ٨٣-٨٤
يقول: ((يُجزىء الصاع للجنب)) فقال عبيدالله: ((لا أدري قبل الوضوء أو
بعدە)).
٧١٨ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن الحجاج عن أبي جعفر (١)
قال: ((كان رسول الله # يتوضأ مُدّ من ماء، ويغتسل بصاع)).
٧١٩ - حدثنا عبدالرحيم عن حجاج عن إبراهيم بن مهاجر عن صَفيّة
ابنة شيبة (٢) عن عائشة: بمثله.
٧٢٠ - حدثنا وكيع عن مِسْعر عن عطية قال: ((رأيتُ ابن عمر توضأ من
کوز، وأفضل فیه». قلت: یکون مُدّاً؟ قال: وأفضل)).
٧٢١ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: ((كانوا يرون
مُدّاً للوضوء، وللغسل صاعاً ».
٧٢٢ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم قال:
(يقال يكفي الرجل لغسله رُبع الفَرَق )).
٨٤ - من كان يكره الإسراف في الوضوء
٧٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضيل عن حُصين عن هلال بن
يساف قال: ((كان يقال في الوضوء إسراف، ولو كنتَ على شاطيء نهر)).
٧٢٤ - حدثنا قَطَن بن عبدالله أبو مُري عن أبي غالب قال: ((رأيت أبا
أُمامة توضأ بكوز من ماء )).
٧٢٥ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن بن صالح عن سماك قال:
(١) في (ج): ((حجاج بن أبي جعفر )) وهو خطأ.
(٢) في (م): ((عن صفية ابنته عن عائشة)) وهو خطأ.
١٢٢

١ - كتاب الطهارة
باب: ٨٤
((رأيتُ جابر بن سَمُرة، وأُتِي (١) بكوز من ماء، فتوضأ ومسح على خفيه، ثم
صلى العصر وأنا أنظر )).
٧٢٦ - حدثنا أبو أسامة عن خالد بن دينار قال: ((رأيتُ سالماً يتوضأ
وضوءاً خفيفاً».
٧٢٧ - حدثنا أبو أسامة عن مسِعْر قال: ((رأيتُ عمرو بن مُرة توضأ، فما
سال (الماء) (٢))). يعني: من قلته (٣).
٧٢٨ - حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عُمارة عن الأسود
قال: ((كان له قَعْب يتوضأ به )). زاد أبو معاوية: قَدْرَ رِيّ الرجل.
٧٢٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن العَوّام (٤) عن أبي الهذيل، أنه رأى
جاراً له يتوضأ، فقال: ((اقصد في الوضوء)).
٧٣٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن العَوّام عن إبراهيم التَّيْمي قال:
((أول/ ما يبدأ الوسواس: من الوضوء)).
٦٦/١
٧٣١ - حدثنا يزيد قال: أنا العَوّام عَمّن أخبره عن أبي الدرداء قال:
«اقصد في الوضوء، ولو کنت علی شاطيء نهر )).
٧٣٢ - (حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: ((إني
لأتوضأ بكوز الحُبّ (٥) مرتين)) يعني: بنصف الكوز) (٦).
(١) في (ط س): ((فأُتي)).
(٢) زيادة من (ط أ).
(٣)
في (ط س): ((قلة)).
(٤) في (ط س) و(ط أ): ((أبي العوام)) وهو خطأ.
(٥) الجرة أو الضخمة منها (القاموس: ٩١).
(٦) ما بين القوسين سقط من (ج) و(ط أ).
١٢٣

١ - كتاب الطهارة
باب: ٨٤
٧٣٣ - حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: ((كانوا
يقولون: كثرة الوضوء من الشيطان)).
٧٣٤ - حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: ((كانوا
يكرهون أن يلطموا وجوههم بالماء لطماً، وكانوا يمسحونها قليلاً قليلاً».
٧٣٥ - حدثنا هُشيم عن مُغيرة عن أبي مَعشر عن إبراهيم قال: ((إذا
التقى الماءان؛ فَقَدْ تَمَّ (١) الوضوء)).
٧٣٦ - حدثنا وكيع عن شَريك عن خالد بن زيد قال: ((رأيتُ ابن عمر
یتوضأ، فکان یَسُنّ الماء على وجهه سناً».
٧٣٧ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم
عن علقمة قال: قال عبدالله: ((الماء على إثر الماء يُجزىء. وليس بعد الثلاث شيء)).
٧٣٨ - حدثنا وكيع عن سَوَداة بن (٢) أبي الأسود عن الحسن: أنه توضأ
بکوز.
٧٣٩ - (حدثنا الفَضْل بن ذُكَين عن محمد بن أبي حفص عن السُّدَي
عن البَهِيّ عن عائشة، أن النبي (8# توضأ بكوز)(٣).
٧٤٠ - حدثنا وكيع قال: حدثنا شَريك عن عبدالله بن عيسى عن ابن
جَبْر (٤) عن أنس: أن النبي 8# توضأ برطلين من ماء.
(١) في (ط س): ((إذا التقى الماء فقد تم الوضوء)).
(٢) في (ط س) و(م): (عن) وهو خطأ.
(٣) ما بين القوسين سقط من (م).
(٤) في جميع الأصول إلا (ك): ((ابن جبير))، والصحيح المثبت من (ك)، وتقدم
(الحديث الخامس، باب: ٨٣، من كتاب الطهارة)، وأخرجه أبو داود (٩٥) = =
١٢٤

١ - كتاب الطهارة
باب : ٨٥
٨٥ - في المضمضة والاستنشاق في الغُسل
٧٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن سيرين قال:
(سَنّ رسول الله # الاستنشاق في (١) الجنابة ثلاثاً)).
٧٤٢ - حدثنا محمد بن فُضَيل عن العلاء بن المسيّب عن فُضيل بن
عمرو قال: قال عمر: ((إذا اغتسلتَ من الجنابة؛ فتمضمض ثلاثاً؛ فإنه أبلغ)».
٧٤٣ - حدثنا أبو عامر العَقَدي عن الزبير بن (٢) عبدالله بن رُهَيْمة قال:
حدثتني جدتي: أن عثمان كان إذا اغتسل من الجنابة (تمضمض واستنشق
ثلاثاً) (٣).
٧٤٤ - (حدثنا عبيد الله (٤) عن أبان العَطّار عن قتادة عن حسان بن بلال
قال: ((الاستنشاق/ من البول مرة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثاً)).
١/ ٦٧
٧٤٥ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال: نا عطاء بن السائب قال:
حدثني أبو سَلَمة بن عبدالرحمن قال: حدثتني عائشة: ((أن رسول الله # كان
والترمذي (٦٠٩) كذلك.
(١) في (ط س): ((من الجنابة)).
(٢) في (ط س): ((عن))، وهو خطأ. والزبير بن عبدالله بن رُهيمة، هو الزبير بن
عبدالله بن أبي خالد الأموي: مقبول. ورُهيمة هي جدته، وهي خادم عثمان
رضي الله عنه، يذكرونها في ترجمة الزبير، ولم أقف على من أفردها أو عَدّلها أو
جرحها إلا ابن حبان حيث ذكرها في ثقاته ٢٤٥/٤.
(٣) في (م) و(طأ): (( .. من الجنابة يشوص فاه بإصبعه ثلاث مرات)).
(٤) في (ط س): ((عبدالله))، وهو خطأ.
١٢٥

١ - كتاب الطهارة
باب:٨٥-٨٦
إذا اغتسل من الجنابة مَضْمَضَ واستنشق ثلاثاً) (١).
٧٤٦ - حدثنا مُعتمر بن سليمان عن سالم عن قتادة قال: كان يقول:
((تمضمض من الجنابة ثلاثاً، ومن الغائط مرتين، ومن البول مرة)).
٧٤٧ - حدثنا عبيدالله (٢) عن شيبان عن منصور عن أبي مَعشر عن
إبراهيم قال: ((كانوا يستحبون أن يستنشقوا في (٣) الجنابة ثلاثاً)).
٨٦ - في الوضوء بعد الغُسل من الجنابة
٧٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن
غُنيم بن قَيس عن ابن عمر: سئل عن الوضوء بعد الغُسل؟ فقال: ((وأيّ
وضوء أعم من الغُسل؟!)).
٧٤٩ - حدثنا شَريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت:
((كان رسول الله ﴿ لا يتوضأ بعد الغُسل من الجنابة)).
٧٥٠ - حدثنا أبو الأحوص سَلام(٤) عن أبي إسحاق قال: قال رجل
من الحي لابن عمر: إني أتوضأ بعد الغسل؟ قال: ((لقد تَعَمّقتَ!)).
٧٥١ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: جاء رجل إلى علقمة،
فقال له: إن بنت أخيك توضّأتْ بعد الغُسل، فقال: ((أما إنها لو كانت عندنا
لم تفعل ذلك؛ وأيُّ وضوء أَعّم من الغسل؟)).
(١) ما بين القوسين سقط من (ج) وجعله في (ط أ) في الهامش !.
(٢) في (ط أ): ((عبدالله )) وهو خطأ.
(٣) في (ط س) و(ط أ): ((من )).
(٤) في (ط س): ((عن سلام)). وهو خطأ.
١٢٦

١ - كتاب الطهارة
باب: ٨٦
٧٥٢ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال:
((أيُّ وضوء أَعّم من الغسل)).
٧٥٣ - حدثنا يحيى بن سعيد عن المُهَلَّب بن أبي حَبيبة، سئل جابر بن
زيد: عن رجل اغتسل من الجنابة، فتوضأ وضوءه للصلاة، فخرج من
مغتسله، أيتوضأ؟ قال: (((لا) (١)؛ يجزئه أن یغسل قدميه )).
٧٥٤ - حدثنا وكيع عن معاذ بن العلاء عن سعيد بن جُبير قال: سألته
عن الوضوء بعد الغسل من الجنابة؟ فكرهه.
٧۵۵ ۔ حدثنا وکیع عن جعفر بن برقان عن عكرمة، في الرجل یغتسل
من الجنابة وتحضره الصلاة أيتوضأ؟ قال: لا.
٧٥٦ - حدثنا عبّاد بن العوام عن / حجاج عن طلحة عن إبراهيم عن ١/ ٦٨
حذيفة قال: ((ما يكفي أحدكم أن يغسل من لّدُن قَرْنه إلى قدمه حتى
یتوضأ!)).
٧٥٧ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((كان يقال الطُّهر (٢) قبل
الغسل)).
٧٥٨ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن أبي إسحاق عن عبدالرحمن بن
يزيد (٣) قال: قال رجل لعبد الله: إن فلانة توضّأُ (٤) بعد الغسل؟ قال: ((لو
کانت عندي لم تفعل ذلك».
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (ط س) و(طأ) و(م): ((الطهور)).
(٣) في (م): ((زيد))، وهو خطأ.
(٤) في (ط س) و(ج) و(م): ((توضأت)).
١٢٧

١ - كتاب الطهارة
باب:٨٦-٨٧
٧٥٩ - حدثنا مُعتمر بن سليمان عن أبيه عن عطاء بن السائب عن أبي
البَخْتريّ: أن علياً كان يتوضأ بعد الغسل.
٨٧ - في الرجل یغسل رجليه إذا اغتسل
٧٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم عن كُريب
عن ابن عباس عن ميمونة: أن النبي # اغتسل ثم تَنَحّی (١)؛ فغسل قدميه.
٧٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن سعيد عن قتادة عن مسلم
بن يسار عن حُمران: أن عثمان كان إذا اغتسل من الجنابة فخرج من
مغتسله، غسل بطون قدميه. قال: وقال مسلم: ((ما أَبالي (أن) (٢) أخرج من
مغتسلي إلى مُصَلاّي (٣))).
٧٦٢ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن خالد عن ابن سيرين قال مسلم بن يَسار (٤):
«ما أُبالي أن أغتسل من الجنابة في مكان نظيف، ثم أخرج إلى مسجدي )).
٧٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مُغيرة عن إبراهيم
قال: ((إذا كان المكان الذي يُغتسل فيه من الجنابة يَستنقع فيه الماء؛ فليغسل (٥)
قدميه إذا فرغ. وإن كان نظيفاً، فلا يغسلهما إن شاء)).
(١) كذا في (ج) و(ك) و(م) وهو الصواب. وفي (ط س) ((اغتسل من الجنابة، فخرج
من مغسله وتنحى ... ))، ولعله سبق نظر للآتي. وفي (ط أ) و(م) كالمثبت إلا أنه
سقط منه كلمة: ((اغتسل ثم )).
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) في (ط س): ((مصلائي)).
(٤) في (ط س): ((قال مسلم بن يسار قال)).
(٥) في (ط س): ((فليغتسل)).
١٢٨

١ - كتاب الطهارة
باب: ٨٧
٧٦٤ - حدثنا ابن عُيينة عن يحيى بن سعيد قال: سأل رجل سعيد بن
الُسيِّب: أرأيتَ إذا اغتسلتُ أيكفيني الغُسل من الجنابة من الوضوء؟ قال:
«نعم، ولكن اغسل قدمیك )).
٧٦٥ - حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد قال: ((إذا خرجتَ؛ فاغسل
قدمیك )).
٧٦٦ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون قال: قلت للحسن أو مجاهد: كيف
تصنع برجليك في الغسل من الجنابة؟ قال: ((أما أنا فأقول هكذا)) فوصف
ابن عون أنه يصب الماء/ على ظهور (١) قدميه.
١/ ٦٩
٧٦٧ - حدثنا هُشيم قال: أنا العَوَّام عن إبراهيم التيمي، أنه كان يقول في
الجنب إذا فرغ: («فلیغسل قدميه إذا خرج من مُغتسله )).
٧٦٨ - حدثنا زيد بن الحباب عن معاذ بن العلاء قال: سألنا سعيد بن
جُبير؟ فقال: ((إن كان في مكانه شيء؛ غسل رجليه، وإلا فلا )).
٧٦٩ - حدثنا عبيدالله عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: ((إذا
توضأت في مغتسل یُبال فيه؛ فاغسل رجليك إذا خرجت )).
٧٧٠ - حدثنا يعقوب (٢) بن إبراهيم عن مُطَرِّف عن أبي جعفر
الأشجعي قال: سألتُ ابن عمر عن الغسل من الجنابة، فقال: ((أفِضْ عليك،
ثم تَنَحّ، فاغسل رجليك )).
٧٧١ - حدثنا عبدالأعلى بن عبدالأعلى عن المُسْتَمِر بن الرَّيَّان عن أبي
(١) في (ط س): ((ظهر)).
(٢) في (م) و(ط س): ((يعقوب عن إبراهيم)) وهو خطأ.
١٢٩

١ - كتاب الطهارة
باب: ٨٧-٨٨
الجوزاء قال: ((إذا اغتسل الرجل في المُغتسل وكان نظيفاً؛ لم يغسل رجليه.
وإن لم يكن نظيفاً؛ غَسَل رجليه)).
٨٨ - في الرجل يُفَرِّق غُسله من الجنابة
٧٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن
إبراهیم قال: «لا بأس أن یفرق غسله من الجنابة».
٧٧٣ - حدثنا هُشيم عن أبي حُرَّة عن الحسن، أنه كان لا يرى بأساً أن
یغسل الجنب رأسه قبل جسده، أو جسده قبل رأسه.
٧٧٤ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبدالرحمن بن حَرْملة: أن رجلاً من
أهله اغتسل من الجنابة، ونسي أن يغسل رأسه. قال: فأمرني أن أسأل سعيد
ابن الُسيّب عن ذلك، فسألته؟ فقال: ((فليرجع، فليغسل رأسه، قال: فذهبت
فسکبت علیه من الوضوء حتی غسل رأسه)».
٧٧٥ - حدثنا عبدالرحيم عن إسماعيل عن الزُّهري قال: ((كان أبو
سَلَمة بن عبدالرحمن يَسْتَسِرّ (١) على أهله؛ فيكره أن يعلموا به، وكان يغسل
جسده إلى حلقه ویکره أن يغسل رأسه؛ فيعلموا به، فيأتي أهله، فيقول: إني
لأجد في رأسي، فيدعو بالخِطْمي(٢) فيغسله )).
(١) في (ط س) و(ك): ((يستتر)) وكلاهما محتمل. والترجيح من (طأ) .. وقوله:
يستسر، أي يتخذ سرية، قال في ((المختار)): ٢٩٤: ((السّريَّة: الأمة التي بوأتها بيتاً،
وهي فعلية منسوبة إلى السر، وهو الإخفاء؛ لأن الإنسان كثيراً ما يسرها ويسترها
عن حر ته) اهـ.
(٢) بالفتح والكسر: نبات له منافع عديدة، ذكر بعضها صاحب ((القاموس)): ١٤٢٦.
١٣٠

١ - كتاب الطهارة
باب: ٨٩
٨٩ - في الرجل يغسل رأسه بالخطمي، ثم يغسل جسده
٧٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن
الحارث/ ابن الأزمع قال: (قال) (١) عبدالله: ((من غسل رأسه بالخطمي وهو ١/ ٧٠
جنب؛ فقد أبلغ الغسل )).
٧٧٧ - حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن
جابر: مثله (٢).
٧٧٨ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال:
((من غسل رأسه (بغسْل) (٣) وهو جنب؛ فقد أبلغ الغسل)).
٧٧٩ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن
الحارث بن الأزمع قال: سمعتُ عبدالله يقول: ((من غسل رأسه بالخَطمي
وهو جنب؛ فقد أبلغ الغسل )). وقال الحارث: ((ولكن لا يعيد ما سال من
الخَطمي على رأسه أيضا )).
٧٨٠ - حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن ابن
عباس قال: ((يجزئه أن لا يعيد على رأسه الغسل)).
٧٨١ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبدالله: ((إذا
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (ط س) و(م): ((عن الزبير عن خالد)) وفي (ج) و(ط أ): ((ابن الزبير عن جابر
)) وكلاهما خطأ.
(٣) غير موجودة في (م). وفي (ط س): ((غثل)) وهو خطأ. والغِسْل: ما تجعله المرأة في
شعرها عند الامتشاط، وما يُغْسل به الرأس من خَطمي ونحوه (القاموس:
١٣٤٢).
١٣١

١ - كتاب الطهارة
باب: ٨٩ - ٩٠
غسل الجنب رأسه بالخطمي؛ أجزأه ذلك )). قال: قال إبراهيم مثل ذلك، أو
قال: «لا یعید علیه)).
٧٨٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن سالم، (وحفص عن
الأعمش عن سالم) (١) عن سارية - ولم يذكر سفيانُ: سارية - قال: سئل
عبدالله عن الجنب يغسل رأسه بالخَطمي؟ فقال: ((يجزئه إذا غسل أن لا يعيد
على رأسه )».
٧٨٣ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان (٢) عن منصور (٣) بن صفية (٤) عن
سعيد بن جُبير، في الجنب يغسل رأسه بالسدر. قال: ((لا يغسل رأسه)).
٧٨٤ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن سعد (٥) بن إبراهيم عن
أبي سَلَمة، في الجنب يغسل رأسه بالخطمي قال: ((يجزئه )).
٧٨٥ - حدثنا ابن مهدي عن مُحرز بن قَعْتَب عن الضحاك: بنحو منه.
٩٠ - في الجنب يغتسل في البيت الذي یکون فیه
٧٨٦ - حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن طلحة اليامي، أنه كان
١/ ٧١ يغتسل من الجنابة في البيت الذي كان يكون فيه/.
(١) ما بين القوسين سقط من (ج).
(٢) في (ط س): ((حدثنا ابن مهدي عن غياث وحدثنا ابن مهدي عن سفيان)). وهو
خطأ. وغياث لم أقف عليه !.
(٣) في (طأ): ((ابن مهدي عن غياث عن منصور)) وهو خطأ.
(٤) في (ط س) و(م): ((منصور عن صفية)) وهو خطأ.
(٥) في (ط س) و(ط أ) و(م): ((سعيد))، وهو خطأ.
١٣٢

١ - كتاب الطهارة
باب: ٩١ -٩٢
٩١ - في الرجل تصيبه الجنابة ومعه ماء يكفيه (١)
٧٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال:
سألتُ الزُّهري عن الرجل تصيبه الجنابة ومعه ماء يكفيه للوضوء؟ قال:
(يتيمم)). وقال عبدة (٢) بن أبي لُبابة: يتوضأ ويتيمم.
٧٨٨ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: ((إذا
أجنب، ولیس معه من الماء قدر ما يغتسل به. قال: ((یتیمم )).
٩٢ - في الرجل الجنب يغتسل، وينضح (٣) من غسله في إنائه
٧٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن العلاء بن المُسيِّب عن حماد
عن إبراهيم عن ابن عباس، في الرجل يغتسل من الجنابة، فينتضح في إنائه
من غسله، فقال: ((لا بأس به ».
٧٩٠ - حدثنا أزهر عن ابن (٤) عون قال: قلت لمحمد: أغتسل فينتضح في
إنائي من غسلي؟ قال: ((وهل تجد من ذلك بُدّاً؟ )).
٧٩١ - حدثنا أبو الأحوص عن مُغيرة عن إبراهيم: سئل عن الرجل
يغتسل من الجنابة، فيقطر في إنائه من غسله، فقال: ((لا بأس به)).
٧٩٢ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: سئل عن الرجل
يغتسل، فينتضح في إنائه من غسله، قال: ((يقدر أن يمتنع من هذا؟!)).
(١) في (ط س) وحدها: ((يكفيه للوضوء)). ولم ترد هذه الزيادة في الأصول الأخرى.
والظاهر أنه زادها من عنده لفهم المعنى.
(٢) في (ط أ): ((عبد بن أبي لبابة )) وهو خطأ.
(٣) في (ط أ): ((وينتضح )).
(٤) في (ط س) و(م): ((أزهر بن عون )) وهو خطأ.
١٣٣

١ - كتاب الطهارة
باب: ٩٢ - ٩٣
٧٩٣ - حدثنا وكيع عن مَعْمر بن موسى عن أبي جعفر، [و](١) عن
إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر، أنه لم يَرَ بأساً أن ينتضح من غسله في إنائه.
٧٩٤ - حدثنا خالد بن حيان (٢) عن جعفر بن بُرقان قال: قلت للزُّهري:
أغتسل من الجنابة، فينتضح من غسلي في إنائي؟ فقال: ((لا بأس به)).
٧٩٥ - حدثنا حماد بن خالد عن الحسام بن مِصك (٣) عن أبي مَعشر (٤)
عن إبراهيم قال: سأل رجل أبا هريرة - فيه حبشية (٥) - قال: أغتسل،
فیرجع من جسمي في إنائي؟ قال: ((لا بأس به ».
٧٩٦ - أخبرنا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق قال: سألت
١/ ٧٢ الحسن وابن سيرين عن الرجل يغتسل، فينتضح من غسله/ في إنائه؟ فقال
الحسن: ((ومن يملك انتشار الماء؟!)). وقال ابن سيرين: ((إنا لنرجوا من رحمة
ربنا ما هو أوسع من هذا».
٩٣ - في المرأة تغتسل أتنقض شعرها؟
٧٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن (٦)
موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبدالله بن رافع عن أم سلمة قالت:
(١) سقطت الواو من جميع الأصول. والتنبيه من صاحب (ط أ) الأعظمي رحمه الله.
(٢) في (م) و(ك): ((حبان))، وهو خطأ.
(٣) في (ط س): ((الحسان بن مفضل)) وفي (م): ((الحسام بن بيضاء)) وكلاهما خطأ.
(٤) في (م): ((أبي مسعر)) وهو خطأ.
(٥) في (ط س): ((سأل رجل عن أبي هريرة فيه حيثة)) وفي (طأ): ((حدثة)) وفي (م):
((حبة)) والصواب ما أثبتناه، والمقصود: أن السائل فيه أمارات تدل على أنه
حبشي. وهذا الأثر سقط من (ك) فألحق أوله في الهامش وترك باقيه !.
(٦) في (ط س) و(م): ((أيوب عن موسى)) وهو خطأ.
١٣٤

١ - كتاب الطهارة
باب: ٩٣
(«قلتُ يا رسول الله، إني امرأة أشدّ ضَفْر رأسي (١)، أفأنقضه لغسل الجنابة؟
فقال: ((إنما يكفيك من ذلك أن تحثي عليه ثلاث حثيات (٢) من ماء، ثم
تفيضين عليكٍ من الماء، فتطهرين، أو فإذا أنت قد طهرتٍ).
٧٩٨ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن أبي الزُّبير عن عُبيد (٣) بن عُمير
قال: ((بَلَغ عائشة أن عبدالله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن
رؤوسهن، فقالت: ((يا عجباً لابن عمرو هذا، أفلا يأمرهن أن يحلقن
رؤوسهن؟! قد كنت أنا ورسول الله :﴿ نغتسل من إناء واحد، فلا أزيد أن
أُفرغ على رأسي ثلاث إفراغات )).
٧٩٩ -حدثنا غُندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم، أنه كان يقول:
((العروس تنقض شعرها إذا أرادت أن تغتسل)).
٨٠٠ - حدثنا وكيع عن مِسعر عن عثمان بن مَوْهب عن امرأة شَكَت
إلى عائشة الغسل من الجنابة، فقالت: «صُمّي ثلاثاً؛ فما أصاب أصاب، وما
أخطأ أخطأ».
٨٠١ - حدثنا أبو داود عن هشام عن يحيى بن أبي كثير أن امرأة سألت
أم سَلَمة فقالت: ((صُّبّي ثلاثاً)) فقالت: إن شعري كثير؟ فقالت: ((ضعي
بعضه على بعض».
(١) في (ط س): ((أضفر رأسي)). وفي (ط أ): ((أضفر برأسي)). وفي (ج) و(م):
(ظفر)). والمثبت من (ك) وهو الصواب.
(٢) في (ك): ((حفنات)).
(٣) في (ط س): ((عبيدالله)) وهو خطأ.
١٣٥

١١ - كتاب الطهارة
باب: ٩٣
٨٠٢ - حدثنا أبو داود عن زَمعة (١) عن سَلَمة بن وَهْرام عن عكرمة عن
ابن عباس، أنه قال: «يُجزىء الممتشطة (٢) ثلاثاً).
٨٠٣ - حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد المَقُبُريّ عن أم سلمة، أنها سألت
النبي #: إني امرأة شديدة (٣) ضَفْر الرأس، فكيف أصنع إذا اغتسلت؟ قال:
((احفني على رأسك ثلاثاً، ثم اغمري على إثر كل حَفنة غَمرة)).
٨٠٤ - حدثنا عيسى/ بن يونس: عن الأوزاعي عن الزُّهري وعطاء،
أنهما قالا: «لا ترخي شعرها ولکن تصبّ ثلاث مرات، ثم تفرکه )».
١/ ٧٣
٨٠٥ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن، في المرأة تغتسل قال:
((يجزيها ثلاث حَفنات، وإن شاءت لم تنقض شعرها)).
٨٠٦ - حدثنا غُندر عن شعبة قال: سألت حماداً عن المرأة، فقال: ((إن
كانت ترى أن الماء أصابه؛ أجزأ عنها، وإن كانت ترى أن الماء لم يصبه؛
فَلْتنقضه )). وقال الحكم: ((تَبُلّ أُصوله وأطرافه ولا تنقضه )).
٨٠٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال:
((الحائض والجنب يصبان الماء على رؤوسهما ولا ينقضان)).
٨٠٨- حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم (عن هَمام) (٤) عن
حذيفة قال: قال لامرأته: ((خَللي رأسك بالماء؛ لا تخلله نارٌ قليلٌ بُقياها(٥) عليه!)).
(١) في (ط أ) و(ك): ((عن ربيعة)) وهو خطأ.
(٢) في (ط س): ((المتمشطة)).
(٣) في (ط س):((شدید )).
(٤) سقطت من (ط أ) و(ك).
(٥) في الأصول الثلاثة: ((يعناها)) والمثبت من (ط أ) و(ك). وهو الموافق لما عند = =
١٣٦

١ - كتاب الطهارة
باب: ٩٣
٨٠٩ - (حدثنا علي بن مُسْهر عن عبيدالله (١) عن عطاء، والزهري
قالا: ((الغسل من الحيض والجنابة واحد))) (٢).
٨١٠ - حدثنا علي بن مُسْهر عن عبيدالله عن نافع: ((أن نساء ابن عمر
وأمهات أولاده گُنّ يغتسلن من الجنابة والحیض؛ فلا ینقضن رؤوسهن،
ولکن یبالغن في بَلّها )).
٨١١- حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن بُرْقان عن عكرمة، أنه سئل
عن امرأة تغتسل من الجنابة والحيض قال: ((تُرخي الذوائب (٣)، وتصب على
رأسها الماء؛ حتى تُبُلّ أُصول الشعر، ولا تنقض لها رأساً) (٤).
٨١٢ - حدثنا أبو خالد (٥) عن حجاج عن فُضيل عن إبراهيم عن
علقمة عن عبدالله قال: ((تخلله بأصابعها )). وقال عطاء: مثله.
عبدالرزاق (١٠٥٣). والأثر أخرجه أبو يوسف في ((الآثار)) (٥٥). وعزاه في
((الكنز)) (٢٧٣٧٦) إلى سعيد بن منصور وابن جرير أيضاً. وقوله: ((قليل بقياها
عليه)) قال الأعظمي في تحقيقه على ((مصنف)) عبدالرزاق. أي قليل بقاء الرأس
على تلك النار، فإنه يفنى سريعاً اهـ. قلت: واللفظ يحتمل معان أخرى.
(١) في (م): ((عبيد الله الفرياني)). وفي هامش (ط أ): ((عبدالله القردواني )) وكلاهما
خطأ.
(٢) ما بين القوسين سقط من (ج) و(ك) و(ط أ) ولكن أثبته في الهامش !.
(٣) الذوائب: جمع ذؤابة، وهي الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلة، فإن كانت ملوية؛
فهي عقيصة (المصباح: ٢١١).
(٤) في (ط س) و(ط أ): ((رأسها)).
(٥) في (ط س) و(ط أ): ((ابن خالد))، وهو خطأ.
١٣٧

١ - كتاب الطهارة
باب: ٩٤
٩٤ - من قال يجزىء الجنب غَمْسة
٨١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن هشام عن الحسن قال:
((الجنب إذا ارتمس في الماء، أجزأه)).
٨١٤ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن داود عن الشعبي قال: ((يجزئه رَمْسة)).
٨١٥ - حدثنا أبو خالد عن الأوزاعيّ عن الزُّهريّ قال: ((يجزئه رَمْسة)).
٨١٦ - حدثنا وكيع عن مهدي بن ميمون عن شعيب (١) عن أبي العالية
١/ ٧٤ قال: ((يجزيء الجنب إذا غاص/ غَوصة ولمس بیدیه)).
٨١٧ - حدثنا أبو معاوية عن مغيرة بن مسلم قال: سألت عكرمة قال
قلت له: الجنب يغمس في الرَّثْق (٢). قال: ((يجزئه من غسل الجنابة؟)) قال:
((نعم)).
٨١٨ - حدثنا وكيع عن شَريك عن مُغيرة عن إبراهيم، في الجنب یرتمس
في الماء؟ قال: ((يجزئه )).
٨١٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن عبدالملك بن أبي سليمان (٣) عن
عطاء قال: ((إن دخل النهر، فارتمس فيه أجزأه)).
(١) في (م): ((شبيب))، وهو خطأ.
(٢) في (م): ((رتق)). وهو خطأ. والرنق: الماء الكدر القليل (النهاية ٢/ ٢٧٠،
والقاموس: ١١٤٦).
(٣) في (طأ): ((عبدالملك بن سليمان)) وهو خطأ.
١٣٨

١ - كتاب الطهارة
باب : ٩٤ - ٩٥
٨٢٠ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن ((سالم وعطاء وعامر
قالوا: ((الجنب إذا ارتمس في الماء رَمسة؛ أجزأه )).
٨٢١ - حدثنا عمرو عن (١) الأصم الخزاعي عن ابن بديل بن ورقاء
قال: سمعت القاسم يقول في الجنب يغتمس في الماء اغتماسه قال: ((إذا
ئدڵَّك؛ فقد أجزأه».
٨٢٢ - حدثنا شَريك عن جابر عن عامر قال: ((يُجزىء الجنب (٢)
رَمْسة)).
٩٥- في الجنب يخرج في حاجته قبل الغُسل
٨٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك وابن نُمير عن زكريا عن
علي بن الأقمر قال: سئل أبو الضُحى: أيأكل الجنب؟ قال: ((نعم، ويمشي في
الأسواق )».
٨٢٤ - حدثنا عَبْدة بن سليمان عن الزّبْرِقان عن أبي رَزِين قال: ((إني
لأكون جنباً، فأتوضأ، ثم أخرج إلى السوق، فأقضي حاجتي )).
٨٢٥ - حدثنا ابن نمير عن عبدالملك عن عطاء - في الرجل تصيبه
الجنابة، ثم يريد الخروج- قال: ((يتوضأ وضوءه للصلاة)).
(١) في (ط س) و(ط أ): ((عمرو بن الأصم)). وعمرو، والأصم: لم أجد لهما ترجمة.
وإن كان: عمرو بن الأصم - كما في المطبوعتين - فكذلك لم أقف له على ترجمة،
ولعله تصحيف أو سقط والله أعلم.
(٢) في (طأ): ((يجزيء للجنب)).
١٣٩

١ - كتاب الطهارة
باب: ٩٥ -٩٦
٨٢٦ - (حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن الحسن في الرجل الجنب
يأتي الحاجة ويأتي السوق قال: ((يغسل فرجه، ويتوضأ وضوءه للصلاة)))(١).
٨٢٧ - حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس:
مثل ذلك.
٨٢٨ - حدثنا محمد بن بشر (٢) العَبْدي قال: حدثنا مِسْعر عن بُكير بن(٣)
الأخنس عن مصعب بن سعد (عن سعد)(٤)؛ أنه ربما أجنب ثم توضأ ثم
خرج/ .
١/ ٧٥
٩٦- في الرجل يستدفىء بامرأته بعد أن يغتسل (٥)
٨٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن نُسَير (٦) عن
إبراهيم الثّيمي، أن عمر كان يستدفىء (٧) بامرأته بعد أن يغتسل.
٨٣٠ - حدثنا وكيع عن حماد بن سَلَمة عن عطاء الخراساني عن أم
الدرداء قالت: «كان أبو الدرداء يغتسل، ثم يجيء وله قَرْقَفَة (٨) يستدفىء بي)).
(١) ما بين القوسين سقط من (م).
(٢) في (م): ((بشير)) وهو خطأ.
(٣) في (م): ((بكير عن الأخنس)). وهو خطأ.
(٤) سقطت من (ج) و(ط أ) و(ك).
(٥) في (ط س): ((تغتسل)) وهو خطأ.
(٦) في (ط س) و(م): ((بشير)) وفي (ك): ((يسير)). وفي (ج) غير منقطة. والمثبت في
من (ط أ). وأخرجه عبدالرزاق (١٠٦٦) وفيه: نسير.
(٧) في (ط س): ((يسدفي)) !.
(٨) وقوله: القرقفة: ارتعاد المبرود. يقال: قرقفت ثناياه: اصطك بعضها ببعض =
١٤٠