Indexed OCR Text

Pages 101-120

١ - كتاب الطهارة
باب:٦٦-٦٧
٥٩٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن عطاء، (أن ابن الزبير رأى
رجلاً یغسل ذكره، فقال: ((ألا يغسل استه! )).
٥٩٥ - حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن، في رجل بال ونسي أن
یغسل ذکره قال: «أجزا ذلك عنه )».
٥٩٦ - حدثنا وكيع عن مِسْعر عن عبيدالله بن القبطية عن ابن الزبير،
أنه رأى رجلاً يغسل عنه أثر الغائط؛ فقال: ((ما كنا نفعله))) (١).
٥٩٧ - حدثنا أبو أسامة عن عبدالله بن يحيى التوأم عن ابن أبي مُلَيْكة
عن أمه عن عائشة قالت: (انطلق النبي 8# يبول، فاتّبعه عمر بماء، فقال: ((ما
هذا يا عمر؟)) فقال: ماء تَوَضَّأُ به، فقال: ((ما أُمرتُ كلما بُلتُ أن أتوضأ،
ولو فعلتُ؛ لكانت سُنَّة )).
٦٧ - من كان يحب أن يغسل ذكره ویغسل أثر البول
٥٩٨ _ (حدثنا هُشيم بن بَشير عن غَيلان بن عبدالله مولى بني مُخزوم
قال: ((رأيتُ ابن عمر يغسل أثر البول))) (٢).
٥٩٩ - حدثنا حفص بن غياث عن عاصم قال: ((رأيتُ أنساً يغسل أثر
البول، ورأيتُ ابن سيرين يغسل أثر البول، ورأيت نَضْر بن أنس يغسل أثر
البول )).
٦٠٠ - حدثنا وكيع عن كَهْمَس عن ابن (٣) بريدة قال ابن عباس: ((أحمد
(١) ما بين القوسين وقع فيه سقط وخلط في السند والمتن في (م).
(٢) ما بين القوسين سقط من (ط أ).
(٣) في (ط س): ((بن أبي بريدة)) وهو خطأ.
١٠١

١ - كتاب الطهارة
باب:٦٧ -٦٨
إليكم غسل الإحليل )).
٦٠١ - حدثنا وكيع عن عمران بن حُدير (١) عن رجل من بني سعد قال:
((رأيت أبا هريرة بال، فغسل ما هُنالِك)).
٦٠٢ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: ((بال، ثم أخذ ماءً
فأدخل يده في ثيابه، فمسح ذكره )».
٦٠٣ - حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مُرّة عن إبراهيم عن
الأسود، أنه بال، ثم أدخل يده في سراويله، فغسل ذكره.
٦٠٤ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله قال: ((كان
إبراهيم إذا بال؛ أدخل يده تحت إزاره، فمسح ذكره. فذكرتُ ذلك لطلحة؛
فأعجبه ذلك )».
٦٠٥ - حدثنا وكيع عن العلاء ٢) قال: ((رأيتُ/ إبراهيم بال، فغسل
ذکره )».
٥٤/١
٦٨ - الرجل يتوضأ فَيُخَضْخِضُ (٣) رجليه في الماء
٦٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: أنا وكيع عن إبراهيم بن (٤) عمر عن سليمان
الأحول عن طاوس: في رجل توضأ، فخضخض رجليه في الماء، فقال: ((هذا
(١) في (ط س): ((بن جرير)) وهو خطأ.
(٢) في (ط س) و(م): ((ابن العلاء)). والعلاء يحتمل ثلاثة: العلاء بن زهير أو العلاء
بن عبدالكريم أو العلاء بن قيس؛ فقد ذكرهم ابن أبي حاتم وجعل من تلاميذهم
و کیع.
(٣) الخضخضة: تحريك الماء (المختار: ١٧٩).
(٤) في (ط س) و(م): ((إبراهيم عن عمر)).
١٠٢

١ - كتاب الطهارة
باب: ٦٨ -٦٩
غير طائل )).
٦٠٧ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر قال: سألت عطاء وعامراً
وسالماً عن الرجل يتوضأُ، يخضخض رجليه في الماء؟ (قالوا: ((يجزئه))) (١).
٦٠٨ _ (حدثنا هُشيم عن أبي حُرّة عن الحسن قال: ((إذا خضخض
رجليه في الماء؛ فقد أجزأه من الوضوء))) (٢).
٦٩ - في الرجل يَتَبَلَّغ بالوضوء إبطه
٦٠٩ - حدثنا وكيع عن العُمَريّ (٣) عن نافع عن ابن عمر: أنه کان ربما
بلغ بالوضوء إبطه في الصيف.
٦١٠ - حدثنا وكيع عن عقبة بن أبي صالح عن إبراهيم، أنه كرهه.
٦١١ - حدثنا ابن فُضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زُرعة قال:
(«دخلتُ مع أبي هريرة دار مروان، فدعا بوَضوء، فتوضأ، فلما غسل ذراعيه
جاوز المرفقين، فلما غسل رجليه جاوز الكعبين إلى الساقين. فقلت: ما هذا؟
قال: ((هذا مبلغ الحِلية)).
٦١٢ - حدثنا علي بن مُسْهر (٤) عن يحيى بن أيوب البَجَلي عن أبي
زُرعة قال: دخلتُ على أبي هريرة، فتوضأ إلی منکبیه وإلی رکیتیه. فقلت له:
ألا تكتفي بما فرض الله علیك من هذا؟ قال: ((بلی، ولكني سمعت رسول
الله # يقول: ((مَبلغ الحِلية مَبلغ الوضوء ))؛ فأحببتُ أن يزيدني في حِلْيتي)».
(١) سقطت من (ج).
(٢) ما بين القوسين سقط من (ج). و(ط أ) وجعله في الهامش !.
(٣) في (ط س): ((عن العمر )) وهو خطأ.
(٤) في (ط س) و(ك): ((بن مسعر)) وهو خطأ.
١٠٣

١ - كتاب الطهارة
باب: ٧٠
٧٠ - في الرجل يتوضأ، فيطأ على العَذِرَة
٦١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن الأعمش عن يحيى
ابن وثّاب قال: سئل ابن عباس عن رجل خرج إلى الصلاة، فوطأ على
عَذِرَة؟ قال: ((إن كانت رطبة؛ غسل ما أصابه وإن كانت يابسة؛ لم تضره )).
٦١٤ - حدثنا هُشيم عن مُغيرة عن / إبراهيم أنه قال في الرجل يطأُ على
١/ ٥٥
العَذِرَة وهو طاهر قال: ((إن كان رطباً؛ غَسَل ما أصابه، وإن كان يابساً؛ فلا
شيء علیه)).
٦١٥ - حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جُريج عن عطاء قال: ((إن
كان رطباً غَسَله، وإن كان يابساً فلا يضره )).
٦١٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن الثّيْميّ عن الحسن قال في الرجل يطأُ
على العَذِرَة الرطبة قال: ((يغسله ولا يتوضأ )).
٦١٧ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر - فيمن وطىء
على حيفة أو حِيْضة (١) أو عذرة يابسة -: ((فلا بأس)).
٦١٨ - حدثنا وكيع عن محمد بن طلحة عن زُبَيْد عن سعيد بن جُبير
قال: ((لا بأس بطين يخالطه البول)).
٦١٩ - حدثنا عَبيدة بن حُميد عن سنان (٢) بن حبيب عن أبي مَعشر عن
إبراهيم في الرجل يطأ على العذرة، وهو يريد المسجد قال: قال إبراهيم: ((لا
يعيد الوضوء)).
(١) الخرقة التي تستثفر بها المرأة في حيضتها (القاموس: ٨٢٦).
(٢) في (ط س): ((حنان بن حبيب)) وفي (ط أ) ((يسار بن حبيب)) وكلاهما خطأ.
١٠٤

١ - كتاب الطهارة
باب : ٧١
٧١ - الرجل يطأ الموضع القذر، يطأ بعده ما هو أنظف
٦٢٠ - حدثنا عبدالله بن إدريس عن محمد بن عُمارة عن محمد بن
إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف قالت (١): ((كنتُ أطيل
ذيلي، فأمُرُّ بالمكان القذر (٢) والمكان الطيّب، فدخلتُ على أم سلمة،
فسألتها؟ فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله 8# يقول: ((يُطهره ما بعده)).
٦٢١ - حدثنا شَريك عن عبدالله بن عيسى عن موسى بن عبدالله بن
يزيد عن إمرأة من بني عبدالأشهل: أنها سألت النبي 18: أن بيني وبين المسجد
طريقاً قذراً؟ قال: ((فَبَعْدَها طريق (٣) أنظف منها؟)) قالت: نعم. قال: ((هذه
بهذه ».
٦٢٢ - حَدثنا هُشيم قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عَمَّن حَدّثه عن عائشة:
أنها سُئلت عن الرجل يمر بالمكان القذر، وهو على طهاره؟ فقالت: ((إنه قد
يمر بالمكان النظيف؛ فيُطهر بعضه بعضاً)).
٦٢٣ - حدثنا حماد بن خالد عن أبي ذئب قال: ((بلغني عن سعيد بن
الُسيّب وابن عباس، أنهما كانا يقولان: ((الأرض تُطهّر بعضها بعضاً)).
٦٢٤ - حدثنا شَريك وهُشيم وابن إدريس عن الأعمش عن أبي وائل
عن عبدالله قال: ((كنا لا نتوضأ من مَوطیء)).
(١) في (م): ((بن عبدالرحمن بن عوف)). وفي (ط س): ((بن عون قال كنت )) وكلاهما
خطأ.
(٢) في (ط س): ((العذر)).
(٣) في (ط س): ((طريقاً)). وفي (ج): ((فبعد هذا الطريق أنظف منها)).
١٠٥

١ - كتاب الطهارة
باب:٧١-٧٢
١/ ٥٦
٦٢٥ - (حدثنا حفص بن غياث عن هشام/ عن أبيه قال: ((الأرض
٠
تطهر بعضها بعضاً) ) (١).
٦٢٦ - حدثنا فُضيل بن عياض عن منصور عن أبي جعفر قال:
((الأرض يطهر بعضها بعضاً)).
٦٢٧ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبدالرحمن بن الأسود
عن علقمة والأسود: أنهما كانا لا يتوضآن مما وَطئًا.
٦٢٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سَلّمة عن أبي جعفر (٢): محمد بن
عبدالرحمن بن يزيد عن علقمة قال: ((لا وضوء من مُوطأ)).
٦٢٩ - حدثنا المطلب بن زياد عن محمد بن المهاجر عن أبي جعفر قال:
((زكاة الأرض يُبسها)).
٧٢ - من قال: إذا كانت جافة؛ فهو زكاتها
٦٣٠ - حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن الحارث بن عُمير عن أيوب عن
أبي قلابة قال: ((إذا جَفّت الأرض؛ فقد زَكَت)).
٦٣١ - (حدثنا عبدالله بن نُمير عن إسماعيل الأزرق عن ابن الحنفية
قال: ((إذا جَفّت الأرض؛ فقد زَكَت (٣)))) (٤).
٦٣٢ - حدثنا مرحوم بن عبدالعزيز (٥) عن أبيه قال: رأيت الحسن
(١) تقدم هذا الأثر على الذي قبله في (م) و(ط أ) و(ك).
(٢) في (م): ((عن سلمه بن أبي جعفر)) وهو خطأ.
(٣) في (ج) و(م): ((فقد ذكت)). والمثبت من (ك) و(ط س) و(ط أ).
(٤) ما بين القوسين سقط من (ط أ).
(٥) في (م): ((حزم بن عبدالعزيز)) وهو خطأ.
١٠٦

١ - كتاب الطهارة
باب: ٧٢-٧٣
جالساً على أثر بول جاف. فقلت له؟ فقال: ((إنه جاف )).
٧٣ - في اللبن يُشرب، من قال: يتوضأ
٦٣٣ - حدثنا ابن عيينة عن عبدالله بن أبي بكر عن الزُّهريّ عن عبيدالله
ابن عبدالله يذكره عن النبي # (قال: تمضمضوا من اللبن؛ فإنّ له دَسَماً».
٦٣٤ - [حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن الزهري عن عبيدالله
ابن عبدالله عن ابن عباس عن النبي®: بمثله) (١)] (٢).
٦٣٥ - حدثنا خالد بن مَخْلد عن موسى بن يعقوب الزَّمْعي (٣) قال:
أنبأني أبو عبيدة (٤) بن عبدالله بن زَمْعة عن أبيه عن أم سَلَمة زوج النبي #
قالت: قال رسول الله :﴿: ((إذا شربتم اللبن، فَمَضْمِضُوا منه؛ فإنّ له
دسماً)»(٥).
٦٣٦ - حدثنا ابن عُيينة وإسماعيل بن عُلَيَّة عن أيوب عن محمد بن
سيرين، أن أنس بن مالك والحارث الهَمْداني (٦): كانا يُمَضْمِضان من اللبن
ثلاثاً.
٦٣٧ - حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخَطْمي عن محمد بن كعب
(١) ما بين القوسين سقط من (ج).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ط أ).
(٣) في (ط س) و(ط أ): ((الحضرمي)) وهو خطأ وضبب عليها في (ك) وصوبها في
الهامش.
(٤) في (ط س) و(ط أ) و(ك): ((بن أبي عبيدة)) وفي (م): ((بن عبيدة)) وهما خطأ.
(٥) الحديث في سنن ابن ماجه (٤٩٩).
(٦) في (ج): ((الحارث الحمداني)) وهو خطأ.
١٠٧

١ - كتاب الطهارة
باب : ٧٣
١/ ٥٧ عن عبدالله بن يزيد قال: ((كان يشرب اللبن، فيُمَضْمِض)) /.
٦٣٨ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من هُذَيل -
أراه: قد ذكر أن له صحبة - قال: ((يُمضمض من اللبن، ولا يمضمض من
التمر)).
٦٣٩ - حدثنا هُشيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((من أكل لحماً أو
شرب(١) لبناً؛ فلْيُمَضمض إن شاء )).
٦٤٠ - حدثنا عَبْدة عن عاصم عن الحسن: أنه كان يأمر بالمضمضة من
اللبن.
٦٤١ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن هشام بن حسان: أن أبا موسى وأنساً
والحارث الهمداني كانوا مضمضون من اللبن.
٦٤٢ - حدثنا عبدالله بن نُمير قال: أخبرنا عثمان بن حَكيم عن عَبّاد
ابن عبدالله بن الزبير عن أبي سعيد قال: ((لا وضوء إلا من اللبن؛ لأنه يخرج
من بین فَرٹ ودم)).
٦٤٣ - حدثنا ابن نُمير قال: حدثنا عثمان بن حكيم عن عبدالرحمن
الأعرج قال: سمعت أبا هريرة يقول: ((لا وضوء إلا من اللبن)).
٦٤٤ - حدثنا وكيع عن ابن عون قال: سألت القاسم عن المضمضة أو
الوضوء من اللبن؟ فقال: ((لا أعلم به بأساً».
٦٤٥ - حدثنا الفضل بن دُکَین قال: حدثنا يزيد الشيباني قال: سمعتُ
(١) في (م): ((من أكل لحماً وشرب لبناً)).
١٠٨

١ - كتاب الطهارة
باب: ٧٤
عبدالملك بن مَيْسرة عن ابن واثلة: أن حذيفة (١) دعا بلبن، فشرب وشربتُ،
ثم دعا بماء، فتمضمضَ وتمضمضتُ.
٧٤ - من کان لا يتوضأ منه ولا يُمضمض
٦٤٦ - حدثنا ابن أبي شيبة قال: أخبرنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن ابن
سيرين قال: أُنبئت (٢) أن ابن عباس شرب لبناً، فذكروا له الوضوء
والمضمضة قال: ((لا أُباليه باله، اسمح؛ يُسمح لك».
٦٤٧ - حدثنا وكيع عن قُرة بن خالد عن يزيد عن أخيه مُطَرِّف بن
الشّخِير قال: ((شربتُ لبناً محضاً بعد ما توضأتُ، فسألتُ ابن عباس؟ فقال:
«ما أُباليه (باله) (٣)، اسمح؛ يُسمح لك )).
٦٤٨ - حدثنا وكيع عن مالك بن مِغول عن طلحة قال: سألت أبا
عبدالرحمن عن الوضوء من اللبن؟ قال: ((من شراب سائغ للشاربين؟!)).
٦٤٩ - حدثنا وكيع عن مِسْعر قال: قلت لجَبِّلَة: أسمعتَ ابن عمر يقول:
(إني لآكل اللحم/، وأشرب اللبن، وأُصلي، ولا أتوضأ؟)) قال: ((نعم)». ١/ ٨
٦٥٠ - حدثنا محمد بن فُضَيل عن عطاء بن السائب قال: كان أبو
عبدالرحمن في المسجد، فأتاه مُدْرك بن عُمارة بلبن، فشربه، فقال مُدرك: ((هذا
ماء؛ فَمَضْمِضْ)) قال: ((من أي شيء؟! من السائغ الطيب!؟)).
(١) في (م): ((أن ابن حذيفه)) وهو خطأ. وضبب عليها في (ك).
(٢) في (ط س): ((أنبت)).
(٣) غير موجودة في (ج) و(ط أ).
١٠٩

١ - كتاب الطهارة
باب : ٧٥
٧٥ - من کان یتوضأ في (١) الأدم (٢) والخشب
٦٥١ - حدثنا وكيع عن أبي العُميس عن (عبدالله بن) (٣) عبدالله بن
جبر (٤) بن عَتيك قال: ((أتانا ابن عمر في ديارنا (6) فأتيناه بِوَضوء في نحاس،
فكرهه وقال: «ائتوني بحجر أو خشب )).
٦٥٢ - حدثنا وكيع عن أم غراب عن بُنانة (٦) : أن عثمان كان يتوضأ
في گُوز أو تور من بِرَام (٧).
٦٥٣ - حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر: أنه کان
(١) في (ط س): ((من الأدم)).
(٢) الأُدُم: بفتحتين وبضمتين أيضاً: جمع أديم، وهو الجلد المدبوغ
(المصباح: ٩).
(٣) سقط من (ط س). وفي (م): ((عبدالله بن عبدالله عن جبير بن عَتيك)) وهو خطأ.
(٤) في رواية أبي العُميس سماه: جبر. وأما مالك فسماه: جابر قال الحافظ (التهذيب
١٦٩/٥): ((ورجحوا رواية مالك)) اهـ وفي (ج) و(ط أ) و(ط س): ((جابر)) وفي
(م): ((جبير)). والمثبت من (ك).
(٥) في (ط س): ((دارنا)).
(٦) في (ط س): ((بيانة)). وفي (ج) و(م) غير منقطة. والمثبت من (ك) و(ط أ). وأثبت
المزي في تهذيبه ٢٢٥/٣٥: ((نباتة)). ولم أقف لها على ذكر.
(٧) التَّوْر: سبق تعريفه (٣٩٩) والكوز هو من الأواني ما كان بعروة، والكوب بلا
عروة (اللسان ٤٠٢/٥ - ٤٠٣)، والبرام: جمع بُرمة، وهي القدر مطلقاً، وفي
الأصل: المتخذة من الحجر، والمعروف في الحجاز واليمن (النهاية ١٢١/١).
١١٠

١ - كتاب الطهارة
باب:٧٥-٧٧
يتوضأ في أدم، أو (في) (١) قدح خشب.
٧٦ - في الوضوء باللبن
٦٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا وكيع قال: حدثنا شَريك عن مرزوق
أبي بُكَير عن سعيد بن جُبير قال: سأل رجل ابن عباس قال: إنّا نْتَجِع
الكلا(٢)، ولا نجد الماء، فنتوضأ باللبن؟ قال: ((لا، علیکم بالتيمم ).
٦٥٥ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عَمّن سمع الحسن يقول: ((لا
يُتَوضأ بتَبيذ ولا لبن )».
٧٧ - في الخنفساء والذباب يقع في الإناء
٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبيه عن
إبراهیم في الذباب يقع في الإناء، فیموت قال: ((لا بأس به ».
٦٥٧ - حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن مُغيرة عن إبراهيم: أنه لم يَرَ بأساً
بالعقرب والخنفساء وكل نفس ليست بسائلة(٣).
٦٥٨ - حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن وعطاء: أنهما لم يريا بأساً
بالخنفساء والعقرب والصّرَّار (٤)./
١/ ٥٩
(١) سقطت من (ج) و(ط أ).
(٢) انتجع الكلأ: طلبه في موضعه (القاموس: ٩٨٩) الكلأ: العشب رطبه ويابسه
(القاموس: ٦٤).
(٣) هنا في (م) أدخل حديثاً من الباب الذي يليه.
(٤) في (م): ((الضراب))، وهو خطأ.
١١١

١ - كتاب الطهارة
باب:٧٨ - ٧٩
٧٨ - في البئر تقع فيها الدجاجة أو الفأرة
٦٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع نا عبدالله بن سَبْرة عن الشعبي:
في دجاجة ماتت في بئر، قال: (( تُعاد منها الصلاة، وتغسل الثياب)).
٦٦٠ - حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن أبي هاشم عن سعيد بن جُبير
قال: ((أَقْرأ (١) علي آية بغسل الثياب)).
٦٦١ - حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: ((إذا استيقنتَ أنك
توضأت وهي في البئر؛ فالثقة في غسل الثياب، وإعادة الصلاة)).
٧٩ - في الجنب یرید أن یأکل او ینام
٦٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن الزُّهريّ عن أبي سَلَمة عن
عائشة: أن النبي # كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة.
٦٦٣ - حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزُّهري عن أبي سَلَمة عن
عائشة: أن رسول الله # كان إذا أراد أن ينام، توضأ وإذا أراد أن يأكل؛
غسل يديه. تعني: وهو جنب.
٦٦٤ - حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سالم بن (٢) أبي الجعد قال: قال
علي: ((إذا أجنب الرجل، فأراد أن يَطعم أو ينام؛ توضأ وضوءه للصلاة)).
٦٦٥ - حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أنه
کان إذا أراد أن یأکل أو ينام وهو جنب؛ غسل وجهه ويديه ومسح برأسه.
(١) كذا في (ك). وفي (ج) مثلها ولكن بدون نقط. وفي (ط س) و(ط أ): ((أقرّ علي أنه
تغسل ... )). وفي (م): ((أقرأ علي أنه يغسل ... )). ولعل المثبت هو الصواب.
(٢) في (ط س): ((عن أبي الجعد)) وهو خطأ.
١١٢

١ - كتاب الطهارة
باب: ٧٩
٦٦٦ - حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: ((إذا أراد
أحدكم أن يَرْقد وهو جنب؛ فليتوضأ؛ فإنه لا يدري لعله يُصاب في منامه ».
٦٦٧ - حدثنا ابن مبارك وابن نُمير عن زكريا عن علي بن الأقمر عن
أبي الضُّحى سئل: أيأكل الجُنُّب؟ قال: ((نعم، ويمشي في الأسواق)).
٦٦٨ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن
شداد بن أوس قال: ((إذا أجنب أحدكم من الليل، ثم أراد أن ينام؛ فليتوضأ؛
فإنه نصف الجنابة (١)).
٦٦٩ - حدثنا معاذ بن معاذ عن حبيب بن شهيد عن محمد بن سيرين
قال: ((إذا أراد/ الجنب أن يأكل أو ينام؛ فليتوضأ وضوءه للصلاة)).
٦٠/١
٦٧٠ - حدثنا وكيع عن هشام الدَّسْتوائي وابن أبي عروبة عن قتادة عن
سعيد بن الْمُسَيِّب قال: ((إذا أراد الجنب أن يأكل؛ غسل يديه، ومَضْمض فاه)).
٦٧١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن زُبيد عن مجاهد، في الجنب یأکل قال:
(یغسل يديه ویأکل )).
٦٧٢ - حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيّب قال: ((إن
شاء: الجنب نام قبل أن يتوضأ )».
٦٧٣ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزُّهري قال: ((الجنب
إذا أراد أن يأكل؛ غسل يديه )).
٦٧٤ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((يشرب الجُنُّب قبل أن
يتوضأ)).
(١) في (ط أ): ((فإنه يصف)) وقال في الهامش: ((ولعل الصواب: يخف)) اهـ.
١١٣

١ - كتاب الطهارة
باب : ٧٩
٦٧٥ - حدثنا ابن عُلَيَّة وغُنْدر ووكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم
عن الأسود عن عائشة قالت: ((كان رسول الله #: إذا كان جنباً، فأراد أن
یأکل أو ینام؛ يتوضأ )».
٦٧٦ - حدثنا رَوْح بن عُبَادة عن محمد بن عبدالرحمن العَدَني (١) قال:
سمعت محمد بن علي يقول في الجنب إذا أراد أن ينام، أو يأكل، أو يشرب:
((توضأ وضوءه للصلاة )).
٦٧٧ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع وأبي قلابة قالا: ((استفتى
عمرُ رسول الله# أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: ((يَتوضأ وينام)). قال
أيوب: أظن في حديث أبي قلابة: غَسْل الفرج.
٦٧٨ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن هشام الدَّسْتوائي قال: نا يحيى بن أبي كثير
قال: نا أبو سَلَمة، أنه سأل عائشة: أكان النبي # يرقد وهو جنب؟ قالت:
(نعم، ويتوضأ وضوءه للصلاة)).
٦٧٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن
سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه قال: ((إذا أراد الجنب أن يأكل، أو
(یشرب)(٢)، أو ينام (٣)؛ توضأ)).
٦٨٠ - (حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عَديّ عن إبراهيم قال:
(١) في (ك) و(ج): ((العذري))، وضبيا عليها، والمثبت من (م) وهامش (ج)
و(ط س). وفي (ط أ): ((العدوي)). وتقدم عند المصنف نحوه (باب: ٣٥، الأثر:
٨، من كتاب الطهارة). وفیه الكلام عنه مفصلاً.
(٢) سقطت من (م) و(ط أ) و(ك).
(٣) في (ج) قدم النوم على الشرب.
١١٤

١ - كتاب الطهارة
باب:٧٩ -٨٠
((إذا أراد الجُنب أن يأكل، أو ينام؛ توضأ))) (١).
٦٨١ - حدثنا عَثّام (٢) بن علي عن هشام (٣) عن أبيه عن عائشة: في
الرجل تصيبه جنابة من الليل، فيريد أن ينام قالت: ((یتوضأ أو يتيمم)).
٦٨٢ - حدثنا مُعتمر بن سليمان عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر: أن عمر (٤) سأل النبي #:/ تصيبني الجنابة، فأرقد؟ قال: ((إذا أردتَ أن ١/ ٦١
ترقد؛ فتوضأً)).
٦٨٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سَلَمة عن عطاء الخراساني
عن يحيى بن يَعْمَر عن عمار عن النبي #: أنه رخص للجنب إذا أراد أن
ينام، أو يأكل، أو يشرب؛ أن يتوضأ وضوءه للصلاة.
٨٠ - في الغُسل من قال: لا بأس أن يؤخره (٥)
٦٨٤ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: نا ابن عُلَيَّة عن بُرذ بن سنان
عن عُبادة بن نُسَيّ (٦) عن غُضَيْف بن الحارث قال: ((أتيتُ عائشة، فقلت:
أرأيتٍ رسول الله# في أول الليل كان يغتسل من الجنابة، أم في آخره؟
فقالت: ((ربما اغتسل في أول الليل، وربما اغتسل في آخره)).
٦٨٥ - حدثنا الفَضْل بن دُكَين قال: نا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم
(١) ما بين القوسين سقط من (ط أ).
(٢) في (ط س) ((غنّام)) وفي (م): ((هشيم)) وكلاهما خطأ.
(٣) في (م): ((هشيم)) وهو خطأ.
(٤) في (م): ((أن ابن عمر)) وهو خطأ.
(٥) في (ط س) و(ط أ): ((يؤخره)). وفي (ج) بدون نقط.
(٦) في (م): ((أنس )) وهو خطأ.
١١٥

١ - كتاب الطهارة
باب: ٨٠-٨١
عن أبي مَعْمَر (١) عن حذيفة قال: ((نومة، قبل الغسل أَوْعَب (٢) لخروجه)).
٦٨٦ - حدثنا وكيع عن مالك بن مِغْول عن طلحة بن مُصَرِّف قال: قال
حذيفة: ((نومة بعد الجنابة أوعب للغَسل)).
٦٨٧ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة
قال: ((كان رسول الله # إذا كانت له حاجة إلى أهله قضاها، ثم نام كهيئته لا
يمس ماءً )).
٦٨٨ - حدثنا شَريك عن إبراهيم عن مجاهد عن ابن عباس قال: ((إذا
جامع الرجل، ثم أراد أن يعود؛ فلا بأس أن يؤخر الغسل )).
٨١ - في الغسل من الجنابة
٦٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا و کیع قال: نا الأعمش عن سالم عن کُریب
عن ابن عباس قال: حدثنا عن خالته ميمونة قالت: ((وضعتُ للنبي *
غُسْلاً، فاغتسل من الجنابة، فأكفأ الإناء بشماله على يمينه، فغسل كفيه، ثم
١/ ٦٢ أفاض على فَرْجه فَغَسَله، ثم دَلَك يده بالأرض، ثم مَضْمض واستنشق
وغسل وجهه وذراعيه/، ثم أفاض على رأسه، ثم أفاضَ على سائر جسده
بالماء، ثم تنحّی فغسل رجليه )). قالت: «فأتيتُه بثوب؛ فَردّه وجعل يقول بالماء
هكذا؛ ینفض بالماء )).
٦٩٠ - حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن النبي 8*
(١) في (ط س) و(ط أ): ((إبراهيم بن أبي معمر)) وهو خطأ.
(٢) أي: أحرى أن يخرج كل ما بقي في الذكر ويستقصيه (النهاية ٢٠٥/٥).
١١٦

١ - كتاب الطهارة
باب : ٨١
اغتسل من الجنابة ، فبدأ فغسل كفيه ثلاثاً، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم
أدخل يده فخَّل بها أصول الشعر؛ حتى يُخيّل إليَّ أنه استبرأ البَشَرة، ثم
صَبّ على رأسه الماء (١) ثلاثاً، ثم أفاض على سائر جسده الماء)).
٦٩١ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عطاء بن السائب قال:
حدثنا أبو سَلَمة بن عبدالرحمن قال: حدثتني عائشة: ((أن رسول الله خ# كان
إذا اغتسل من الجنابة، وُضع له الإناء؛ فيصُبّ على يديه قبل أن يدخلهما في
الإناء، حتى إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء، فصَبّ باليمنى وغسل
فرجه باليسرى، فإذا فرغ صَبّ باليمنى على اليسرى فغسلها (٢)، ثم
تمضمض واستنشق ثلاثاً، ثم يصبّ على رأسه ملء كفيه ثلاث مرات، ثم
یغسل سائر جسده )).
٦٩٢ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن عكرمة بن
خالد قال: ((كان عمر إذا أجنب غسل سِفْلَته، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم
أفرغ عليه (٣))).
٦٩٣ - حدثنا أسباط بن محمد عن الشيباني عن مُحارب بن دِثار عن
ابن عمر، في الغسل من الجنابة قال: ((يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل ما
أصابه، ثم يضرب بيده على الأرض؛ فيدلِكُها بالتراب ثم يفيض عليه الماء )).
٦٩٤ - حدثنا ابن فُضيل عن يزيد بن أبي زياد قال: سألت عبدالرحمن
ابن أبي ليلى عن الغسل من الجنابة؟ فقال: ((تغسل كفيك، ثم تُفرغ بيمينك
(١) في (ط س) و(ط أ): ((الماء على رأسه)).
(٢) في (ط س) و(ك): ((فغسلهما)).
(٣) زاد في (ط س) و(ط أ) بعدها: ((الماء)).
١١٧

١ - كتاب الطهارة
باب : ٨١
على شمالك، ثم تغسل فرجك، ثم تغسل يديك، ثم توضأ وضوءك
للصلاة)).
٦٩٥ - حدثنا هُشيم عن العَوَّام عن إبراهيم التَّيْميّ أنه كان يقول في
الجنب: ((يبدأ؛ فيغسل يده اليمنى، ثم يُفرغ بها على يده اليسرى، ويغسل
فرجه وما أصاب منه، ثم يَدْلِك یده بالجدار، ثم يتوضأ )».
٦٩٦ - حدثنا جَرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((كان يقال (١): الطهر
قبل الغسل )).
٦٩٧ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن داود/ عن سعيد بن المسيِّب، في الغسل من
١/ ٦٣
الجنابة: ((إذا غَسّلت يديك، فابدأ بآية (٢) شئت)).
٦٩٨ - حدثنا بن عُلَيَّة عن داود عن الشعبي، أنه كان لا يرى الوضوء في
الغُسل من الجنابة.
٦٩٩ - حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن عاصم بن عمر (٣) قال:
(١) في (م): ((يقول)).
(٢) في (ك) ترك بعدها بياضاً قدر كلمة، والظاهر أن المعنى مستقيم بدونه .
(٣) كذا في جميع الأصول! ولم أقف عليه. والصواب: عاصم بن عمرو، ويقال: ابن
عوف. قال أبو زرعة: ((عاصم لم يسمع من عمر: مرسل)) (المراسيل: ٢٧٨).
والأثر أخرجه عبدالرزاق (٩٨٧، ٩٨٨) بأطول مما هنا، وأحمد ١٤/١ عن شعبة
عن عاصم عن رجل من هؤلاء القوم به. قال الهيثمي في ((المجمع)) ١/ ٢٧٠:
((رجاله ثقات إلا أن فيه مجهولاً. ورواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى في مسنده
عن عاصم عن عمير مولى عمر بنحوه )) ثم قال: ((ورجال أبي يعلى ثقات)) اهـ
قلت: هو في ((المقصد العَليّ)) (١٦٨). وعُمير: مقبول.
١١٨

١ - كتاب الطهارة
باب: ٨٢
((خرج نفر من أهل العراق إلى عمر، فسألوه عن غسل الجنابة، فقال:
((سألتموني عن خصال ما سألني عنها أحد منذ سألتُ رسول الله 8# غيركم.
أما غسل الجنابة، فتوضأ وضوءك للصلاة)).
٨٢ - في الجنب کم یکفیه؟
٧٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن
سليمان بن صُرَد عن جُبير بن مُطْعِم قال: ((تمارَوا في الغسل عند رسول الله
*، فقال بعض القوم: أما أنا فأغسل رأسي كذا وكذا، فقال النبي #: ((أما
أنا فأُفيض على رأسي ثلاثة أَكُفّ )).
٧٠١ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي
سعيد عن أبي هريرة قال: سأله رجل كم أُفيض على رأسي وأنا جُنب؟
قال: ((كان رسول الله # يحثو على رأسه ثلاث حثيات))، فقال الرجل: إن
شعري طويل؟ فقال: ((كان رسول الله #: أكثر منك شعراً وأطيب)) (١).
٧٠٢ - حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن جابر قال: قلتُ يا رسول
الله، إنّا في أرض باردة، فكيف الغُسل من الجنابة؟ فقال: ((أما أنا، فأَحْفن
على رأسي الماء ثلاثاً).
٧٠٣ - حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة: أن النبي 8# اغتسل
من الجنابة، وصَبّ على رأسه الماء ثلاثاً.
٧٠٤ - حدثنا وكيع عن مِسْعر عن بُكير بن الأخنس عن المعْرور بن
سويد قال: قال عمر: ((أما أنا فأُفيض على رأسي ثلاثاً».
(١) في نسخة (م): ((كثر شعراً منك وأطيب)).
١١٩

١ - كتاب الطهارة
باب:٨٢-٨٣
٧٠٥ - حدثنا ابن عُيينة عن عبيدالله بن أبي يزيد (١) سمع ابن عباس
يقول: ((الجنب يغرف على رأسه ثلاثاً)).
٧٠٦ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال: ((يَغرف على رأسه
ثلاثاً».
٧٠٧ - حدثنا/ وكيع عن شَريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي،
١/ ٦٤
أنه كان يغسل رأسه مرتين من الجنابة.
٧٠٨ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن: أن نبي الله ﴾ قال له
أُناس من أهل الطائف: إن أرضنا باردة، فما يجزيء عنا عن الغسل؟ قال:
«أما أنا، فأحفنُ على رأسي ثلاث حفنات )).
٧٠٩ - حدثنا وكيع عن أبي مَكين عن أبي صالح عن أم هانيء قالت:
((إذا اغتسلتَ من الجنابة؛ فاغسل كل عضو منك ثلاثاً)).
٧١٠ - حدثنا وكيع عن فُضيل بن (٢) مرزوق عن عطية عن أبي سعيد:
أن رجلاً سأله؟ (فقال: ((اغسل ثلاثاً))) (٣)، فقال: إن شعري كثير؟ فقال:
(كان رسول الله # أكثر شعراً منك وأطيب)).
٨٣ - في الجنب كم يكفيه لغُسله (٤) من الماء ؟
٧١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن أبي ريحانة عن
(١) في (ط أ): ((عبد الله بن أبي يزيد)) وهو خطأ.
(٢) في جميع الأصول: ((فضيل عن مرزوق)) وهو خطأ؛ والتصحيح من كتب الرجال.
وسنن ابن ماجه (٥٧٦)؛ حيث أخرجه عن المصنف به.
(٣) سقط من (م).
(٤) في (ك) ضبطها بالفتح.
١٢٠