Indexed OCR Text

Pages 61-80

١ - كتاب الطهارة
باب: ٣٥ - ٣٦
٣٣٨ - (حدثنا وكيع قال: حدثني يحيى بن مسلم أبو الضحاك الهَمْداني
عن أمه عن مولاها: عوف بن مالك الجابري (١) عن علي: أنه سئل عن سؤر
الهر؟ فقال: ((لا بأس به))) (٢).
٣٣٩ - حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة وعلي بن المبارك عن
إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن امرأة عبدالله بن أبي قتادة عن أبي
قتادة قال: قال رسول الله #: ((الهر من الطوافين عليكم، أو من الطوافات)).
٣٤٠ - حدثنا وكيع عن مالك بن مِغْول عن أبي إسحاق قال: وَلَغ هر
في لبن لآل علقمة، فأرادوا أن يُهريقوه، فقال علقمة: ((إنه ليتفاحش في
صدري أن أُمُریقه)).
٣٦ - من قال: لا يجزيء ويُغسل منه الإناء
٣٤١ - حدثنا ابن عُلَيّة عن ليث عن عطاء عن أبي هريرة، أنه قال في
السِّنَّور إذا ولغ في الإناء قال: ((یغسل سبع مرات)).
٣٤٢ - حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد - في الإناء يلغ
فيها الهر - قال: ((يغسل مرة)).
٣٤٣ - حدثنا مُعتمر (٣) عن يونس عن الحسن أنه سئل عن الإناء يَلغَ
فيه السنور؟ قال: ((يُغسل (مرة)(٤) )).
(١) في (ط أ): «الخبائري )) وهو خطأ.
(٢) ما بين القوسين سقط من (م).
(٣) في (ج) و(ط أ) ((معمر عن يونس)) وهو خطأ، وانظر: مصنف عبدالرزاق (٣٤٥).
(٤) سقطت من (ط س).
٦١

١ - كتاب الطهارة
باب: ٣٦ - ٣٧
٣٤٤ - حدثنا وكيع عن الحسن بن علي قال: سمعت عطاء يقول في
الهر يَلَغ في الإناء: ((یغسله سبع مرات)).
٣٤٥ - حدثنا وكيع عن عيسى بن المُسَيِّب عن أبي زُرعة عن أبي هريرة
قال: قال رسول الله ﴿: ((الهر سبع)).
٣٤٦ - حدثنا وكيع عن ابن أبي عروبة عن / قتادة عن سعيد بن
١/ ٣٢
المسيب قال: ((يُغسل مرتين)).
٣٤٧ - حدثنا غُنْدر عن هشام عن قتادة (عن سعيد بن المسيّب) (١)
قال: ((يغسل مرتين أو ثلاثاً)).
٣٧ - في الوضوء بفَضْل المرأة
٣٤٨ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن حَبيب بن شهاب (٢) عن أبيه، أنه سأل أبا
هريرة عن سؤر طهور المرأة يُتطهر منه؟ قال: ((إن كنا لننقر حول قصعتنا
نغتسل منها کلانا )».
٣٤٩ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا
يرى بسؤر المرأة بأساً إلا أن تكون حائضاً أو جنباً.
٣٥٠ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن أبي يزيد المديني قال: سئل ابن
عباس عن سؤر المرأة؟ فقال: ((هي ألطف بناناً(٣)، وأطيب ريحاً!)).
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (ط أ): ((حبيب بن الشهيد))، والصواب ما أثبتناه؛ فإنه الذي يروي عن والده.
وحبيب بن شهاب، هو ابن مدلج العنبري: يروي عن أبيه، وأبوه عن أبي هريرة،
وهما ثقتان (الجرح ١٠٣/٣، ٣٦١/٤).
(٣) في (طأ): ((أنظف ثياباً)) وجزم بصوابه !.
٦٢

١ - كتاب الطهارة
باب: ٣٧ - ٣٨
٣٥١ - حدثنا حفص بن غياث عن عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر قال: ((لا بأس بفضل المرأة، ما لم تكن حائضاً أو جنباً)).
٣٥٢ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((لا بأس بفضل
وضوء المرأة )).
٣٥٣ - حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن بُرقان عن عكرمة قال: ((لا
بأس بفَضْل وضوء المرأة )).
٣٥٤ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن عبدالملك عن عطاء: أنه سئل
عن فضل الحائض يُتوضأ منه؟ قال: ((نعم)).
٣٥٥ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال:
(اغتسل بعض أزواج النبي 8# في جَفنة (١)، فجاء رسول الله / ليغتسل منها،
أو ليتوضأ، فقالت: يا رسول الله، إني كنت جنباً؟ فقال النبي 8#: ((إن الماء لا
يُجنب (٢)).
٣٨ - من كره أن يتوضأ بفَضْل وَضوءها
٣٥٦ - حدثنا إسماعيل بن عُلَيّة عن سليمان التّيْمي قال: حدثنا أبو
حاجب عن رجل من بني غِفار - من أصحاب النبي 8# - قال: ((نهى رسول
الله # أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة)).
٣٥٧ - حدثنا وكيع/ عن عمران بن حُدَيْر عن سَوَادة بن عاصم قال: ٣٣/١
(١) الجنفة: القصعة، جمعها: جفان وجفنات (المختار: ١٠٦).
(٢) الضبط من سنن أبي داود (٦٨) والترمذي (٦٥). وفي (ك) بالفتح. وحكى الشيخ
أحمد شاكر جواز الوجهين.
٦٣

١ - كتاب الطهارة
باب: ٣٨
((انتهيتُ إلى الحَكَم الغِفاري وهو بالمربد (١)، وهو ينهاهم عن فضل طهور
المرأة، فقلت: ألا حبذا صفرة ذراعيها، ألا حبذا كذا! فأخذ شيئاً فرماه به،
وقال: «لك ولأصحابك )).
٣٥٨ - حدثنا وكيع عن المسعودي عن المهاجر أبي الحسن عن كلثوم
بن عامر، أن جُويرية بنت الحارث توضأتْ، فأردتُ أن أتوضأً بفضل
وَضوئها، فنهتني.
٣٥٩ - حدثنا عَبْدة بن سليمان عن سعيد (٢) عن قتادة عن سعيد بن
الُسيّب والحسن: أنهما كانا يكرهان فَضل طَهورها.
٣٦٠ - حدثنا حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن قال: «ُهي أن
يتوضأ الرجل بفضل وَضوء المرأة ».
٣٦١ - حدثنا وكيع عن خالد بن دينار عن أبي العالية قال: كنت عند
رجل من أصحاب النبي ﴿، فأردتُ أن أتوضأ من ماء عنده، فقال: ((لا توضأ
به؛ فإنه فَضْل امرأة ».
٣٦٢ - حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن غنيم بن قيس قال: ((إذا خَلت
المرأة بالوضوء دونك؛ فلا توضأ بفضلها )).
(١) المربد: اسم لمواضع عديدة أشهرها مربد البصرة، فيه سوق عظيمة للإبل، ثم صار
محلة عظيمة سكنها الناس، وبه كانت مفاخرات الشعراء ومجالس الخطباء، وهو
بائن عن البصرة بثلاثة أميال. وهو الآن خراب! (معجم البلدان ٩٨/٥).
(٢) في (ط س) و(ط أ): ((عن شعبة)).
٦٤

١ - كتاب الطهارة
باب:٣٩ - ٤٠
٣٩ - في فَضْل شراب الحائض
٣٦٣ - حدثنا مُعتمر بن سليمان عن عمران بن حُدَيْر، أن امرأة يزيد
ابن الشّخير شربت وهي حائض، فتوضا به یزید.
٣٦٤ - حدثنا معتمر بن سليمان عن سَلْم بن أبي الذّيَّال (١) عن الحسن
قال: سألته عن الرجل يتوضأ بفضل شراب الحائض؟ فلم يَرَ به بأساً.
٣٦٥ - حدثنا محمد بن فضيل عن عبدالملك عن عطاء: أنه سئل عن
الحائض تشرب من الماء أيتوضأ به؟ فقال: ((نعم، لا بأس به )).
٣٦٦ - حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة، قال: قال
عمر: ((ليس حيضتها في فيها )).
٣٦٧ - حدثنا هُشيم قال: حدثنا مُغيرة عن إبراهيم: أنه كان لا يرى
بأساً بفضل وضوء الحائض، ويكره سؤرها من الشراب.
٣٦٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال/: ((لا بأس ١/ ٣٤
بسؤر الحائض والجنب والمشرك)).
٣٦٩ - حدثنا عَبْدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد
ابن الُسيّب والحسن: أنهما لم يريا بفضل شرابها بأساً. يعني المرأة.
٤٠ - في الرجل والمرأة يغتسلان بماء واحد
٣٧٠ - حدثنا سفيان بن عُيينة عن عمرو عن جابر بن زيد (٢) عن ابن
عباس عن ميمونة قالت: ((كنت أغتسل أنا والنبي 8# من إناء واحد)).
(١) في (ط س): ((مسلم بن أبي الذبال)). وفي (م) ((سلم بن أبي الدبال)). وفي (ك):
((مسلم بن أبي الذيال )) وكلها خطأ. والصحيح ما أثبتناه.
(٢) في (م): ((يزيد)). وهو خطأ.
٦٥

١ - كتاب الطهارة
باب : ٤٠
٣٧١ - حدثنا ابن عُيينة عن الزُّهري عن عُروة عن عائشة قالت: ((كان
النبي # يغتسل من الفَرق (١) - وهو القدح - وكنت أغتسل أنا وهو من إناء
واحد )).
٣٧٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن
عائشة قالت: ((كُنت أغتسل أنا ورسول الله ﴿ من إناء واحد، ونحن جُنُبان)).
٣٧٣ - حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن النعمان بن خَرَّبوذ قال:
سمعت أم صُبَيَّة الجُهَنِيّة (٢) تقول: ((ربما اختلفت يدي ويد رسول الله ﴾ في
الوضوء من إناء واحد ».
٣٧٤ - حدثنا ابن عُليَّة عن هشام الدَّسْتوائي عن يحيى بن أبي كثير
قال: حدثنا أبو سَلَمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة: ((أنها كانت
ورسول الله # یغتسلان من إناء واحد )).
٣٧٥ - حدثنا هُشيم قال: أخبرنا مُغيرة عن إبراهيم عن عائشة قالت:
(كنت أغتسل أنا والنبي # من إناء واحد نضع أيدينا معاً)).
٣٧٦ - حدثنا حماد عن خالد عن محمد بن صالح عن حُميد (بن
نافع)(٣) عن أم سعد امرأة زيد بن ثابت (٤) قالت: ((كنت أغتسل وزيد من
إناء واحد (من الجنابة)).
(١) الفَرَق: مكيال يقال إنه يسع ستة عشر رطلاً (المصباح: ٤٧١).
(٣) سقطت من (ج) و(طأ) و(ك) وفي (م): ((بن قانع)).
(٢)
هي خولة بنت قيس: صحابية.
(٤) مختلف فيها، فقيل: هي امرأة زيد، وقيل: ابنته، واختلف في صحبتها. وانظر
«تهذيب الكمال)) ٣٦٣/٣٥ - ٣٦٤.
٦٦

١ - كتاب الطهارة
باب: ٤٠
٣٧٧ - حدثنا حفص بن غياث عن ابن جُريج عن نافع عن ابن عمر
قال: ((لا بأس أن يُدْليا(١) الجنبان من إناء واحد)))(٢).
٣٧٨ - حدثنا وكيع عن مِسْعَر عن قيس بن مسلم عن أم الحجاج
الجَدَلية(٣) قالت: ((رُبما نازعتُ عبدالله الوضوء)).
٣٧٩ - حدثنا إسماعیل ابن عُلیّة عن حبیب بن شهاب عن أبيه، أنه سأل
أبا هريرة، (فقال)(٤): ((إن كنا/ لننقر حول (٥) قصعتنا نغتسل منها كلانا)).
٣٥/١
٣٨٠ - حدثنا أسباط بن محمد عن الشيباني عن عكرمة قال: ((تغتسل
المرأة بسؤر زوجها، وینتهزان من إناء واحد)).
٣٨١ - حدثنا عبيدالله(٦) قال: أنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث
عن علي قال: ((كان رسول الله ﴿ يغتسل هو وأهله من إناء واحد )).
٣٨٢ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عمار
قال: ((إذا اغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد؛ بدأ الرجل)).
٣٨٣ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عطاء بن السائب عن
(١) كذا!، وهي لغة: ((أكلوني البراغيث)). والأصح: ((أن يدلي)).
(٢) سقط ما بين القوسين من (م).
(٣) لعلها امرأة أبي عبدالله الجدلي، والله أعلم.
(٤) زيادة من (ط أ).
(٥) في (ط أ): ((لنتبعثر حول)) !.
(٦) في جميع الأصول: (عبدالله) وهو خطأ. والتصحيح من ((سنن ابن ماجه)) (٣٧٥)،
فليس من عادة المصنف أن يطلق عبدالله؛ إذ يحتمل كثيرين، بل عادته أن يطلق
عبيدالله - وهذا كثير - ويريد به ابن موسى وهو من تلاميذ إسرائيل، وعادة
المصنف في الرواية عنه بهذا الإسناد كثيرة.
٦٧

١ - كتاب الطهارة
باب: ٤٠ - ٤٢
الشعبي قال: ((يغتسل الرجل وامرأة من إناء واحد )).
٣٨٤ - حدثنا محمد بن الحسن الأسَدي قال: حدثنا شَريك عن عبدالله
ابن محمد بن عَقيل عن جابر بن عبدالله قال: ((كان رسول الله ® وأزواجه
یغتسلون من إناء واحد )».
٣٨٥ - حدثنا هُشيم قال: أنا عبدالملك عن عطاء عن عائشة قالت:
(«كنتُ أغتسل أنا والنبي ﴿ من إناء واحد، ولكنه (كان) (١) يبدأ )).
٤١ - من کره ذلك
٣٨٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن التَّيْميّ عن أبي سَهْلة عن أبي هريرة،
أنه نهى أن يغتسل المرأة والرجل من إناء واحد.
٤٢ - في الوضوء في المسجد
٣٨٧ - حدثنا سفيان بن عُبينة عن عبيدالله بن أبي يزيد عن ابن عباس
قال: ((لا أُحِلّها لمغتسل يغتسل في المسجد، وهي لشارب ومتوضىء: حِلّ وبِلّ)).
٣٨٨ - حدثنا عيسى بن يونس عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن مَوْهَب
عن صالح بن مسلم الليثي قال: ((رأيت ابن جبير بن مُطْعِم في المسجد،
فَحَص (٢) عن الحصى، ثم توضأ وضوءه كله في المسجد )).
٣٨٩ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطية قال: ((رأيتُ ابن
١/ ٣٦ عمر / توضأ في المسجد بعدما بال)). يعني: خارج المسجد.
(١) سقطت من (ط أ).
(٢) فَحَص عن الحصى: أي حتى يلين ما تحته ويثبت؛ بتحريكه يميناً وشمالاً
(القاموس: ٧٩٣، والوسيط ١٧٨/١).
٦٨

١ - كتاب الطهارة
باب : ٤٢
٣٩٠ - (حدثنا حفص عن حجاج عن حماد قال: سألت إبراهيم فلم
يَرَ به بأساً) (١).
٣٩١ - حدثنا حفص عن حجاج قال: سألت عطاء؟ فقال: ((إنا لنتوضأ
في أعظمها حرمة: مسجد الحرام)).
٣٩٢ - حدثنا مُعتمر بن سليمان عن أبيه قال: ((كان أبو مِجْلَز عامة ما
يحدثنا عن القرآن، فربما حضرت الصلاة، فتوضأ في المسجد. قيل له: وضوء
يُتَجَوّزُ فيه؟ قال: ((نعم )).
٣٩٣ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عطاء قال: ((لا بأس
بالوضوء في المسجد ما لم يغسل الرجل فرجه )».
٣٩٤ - حدثنا عيسى بن يونس (٢) عن ابن أبي رَوَّاد قال: ((رأيت عطاء
وطاوساً يتوضآن في المسجد الحرام)) ..
٣٩٥ - حدثنا وكيع (عن خالد بن دينار) (٣) عن أبي العالية قال: قال
رجل من أصحاب النبي8#: ((حفظت لك أن النبي ﴾ توضأ في المسجد)).
٣٩٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن ابن سيرين: أنه كره
أن يقعد في المسجد یتوضأ ».
(١) ما بين القوسين سقط من (ط أ).
(٢) وقع في (م) لَبْس وتكرار. حيث قال عند هذا السند ((حدثنا عيسى بن يونس عن
الأوزاعي عن عطاء قال لا بأس بالوضوء في المسجد عن ابن أبي رواد .. )).
(٣) سقط ما بين القوسين من (ج).
٦٩

١ - كتاب الطهارة
باب : ٤٣
٤٣ - في الوضوء في النحاس
٣٩٧ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن شعيب بن الحبحاب (١) عن الحسن قال:
((رأيتُ عثمان يُصبّ عليه من إبريق)).
٣٩٨ - حدثنا وكيع عن عثمان الشيباني عن الأزرق بن قيس قال:
((رأيت أنساً توضأ في طَسْت)).
٣٩٩ - حدثنا وكيع عن جرير بن حازم قال: ((رأيت ابن سیرین یتوضأ
في توْر (٢)).
٤٠٠ - حدثنا يحيى بن سُليم عن ابن جُريج قال: (((سألتُ) (٣) عطاء
عن الوضوء في النحاس؟ فقال: ((لا بأس به )). قلت: فإن الناس يكرهونه؟
قال: ((یکرهون ریحە )).
٤٠١ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن عبدالملك بن سَلْع (٤) عن
عبد خير قال: ((كنا مع علي يوماً صلاة الغداة، فلما انصرف دعا الغلام
بالطسْت، فتوضأ ثم أدخل أُصبعيه في أُذنيه ثم قال: ((هكذا رأيت رسول الله
# یتوضأ».
٤٠٢ - حدثنا أحمد بن عبدالله عن عبدالعزيز بن أبي سَلَمة قال: أخبرنا
عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبدالله بن زيد صاحب رسول الله و# قال/:
((أتانا رسول الله ﴿، فأخرجنا له ماءً في تَوْر من صُفْر، فتوضأ به )).
٣٧/١
(١) في (ط س): ((بن الحجاب)). وهو خطأ.
(٢) الثَّوْر: إناء من صُفْر أو حجارة يُتوضأ منه (النهاية ١٩٨/١).
(٣) سقطت من (ط س).
(٤) في (ط أ): ((عبدالمطلب بن سلع)) وهو خطأ.
٧٠

١ - كتاب الطهارة
باب: ٤٣ -٤٤
٤٠٣ - حدثنا يحيى بن سُليم عن ابن جُريج قال: قال معاوية: ((ُهيت
أن أتوضأ في النحاس)) .
٤٠٤ - حدثنا عبدالله بن نُمير عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: أنه
کان لا یشرب في (١) قدح من صُفْر، ولا یتوضأ فیه.
٤٠٥ - حدثنا وكيع عن أبيه عن مسلم أبي فروة (٣) قال: ((رأيتُ
عبدالرحمن بن أبي ليلى يتوضأ في طسْت في المسجد )).
٤٠٦ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن
عمر: کان یکرہ الصُّفْر، وکان لا یتوضأُ فیه.
٤٤ - من تمضمض واستنشق من كفٍ واحدة
٤٠٧ - حدثنا عبّاد بن العَوّام عن جميل بن زيد قال: ((رأيتُ (ابن) (٣)
عمر تمضمض واستنشق من كفٍ واحدة )».
٤٠٨ - حدثنا شَريك عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي قال:
((توضأ، فَمَضْمَضَ ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً من كفٍ واحدة. وقال: ((هكذا
وضوء نبیکم 2)».
٤٠٩ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن
عطاء بن يسار عن ابن عباس: أن النبي # توضأ، فغرف غَرْفة تمضمض منها
واستنشق.
(١) في (ط س): ((من قدح)).
(٢) في (ط أ): ((عن مسلم عن أبي فروة )) وهو خطأ.
(٣) سقطت من (ط س).
٧١

١ - كتاب الطهارة
باب: ٤٤ - ٤٥
٤١٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن راشد بن مَعْبد (١) قال: ((رأيتُ أنس
بن مالك يُمَضْمِض ويستنشق من كفٍ واحدة)).
٤١١ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: ((كان
یُمَضْمِض ويستنشق بماء واحد كل مرة )».
٤١٢ - حُدّثت عن هُشيم عن العَوّام عن إبراهيم التّيْمي: أنه كان
يُمَضْمِض ويستنشق من كفٍ واحدة.
٤١٣ - (حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن ميمون: أنه کان یُمَضْمِض
ويستنشق من كفٍ واحدة) (٢).
٤١٤ - حدثنا الثَّقَفي عن خالد عن محمد: أنه كان يأخذ للمضمضة (٣)
والاستنشاق من الماء مرة.
٤٥ - في إنسان يخرج من دُبُره الدُّود
٤١٥ - حدثنا حفص بن غياث عن ابن جُريج عن عطاء قال: ((يتوضأ
١/ ٣٨ إذا خرجتْ/ من دُبره الدودة)).
٤١٦ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((ليس عليه
وضوء )).
(١) في (ط أ): ((راشد بن سعد)) وهو محتمل؛ إذ كلاهما يروي عن أنس، ولكن
الأرجح ما أثبتناه؛ لأن ابن أبي حاتم نص على أنه الذي يروي عنه يزيد، كما أن
بحشلا أخرج له أحاديث في ((تاريخ واسط)) ص ٥٨، ٢٣٣ - ٢٣٤ عن أنس،
والله أعلم.
(٢) سقط ما بين القوسين من (ط س) ومن (م).
(٣) في (ط س): ((المضمضة)).
٧٢

١ - كتاب الطهارة
باب: ٤٥ - ٤٦
٤١٧ - حدثنا حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن قال: ((إذا خرج
من دُبر الإنسان الدود أو الدودة؛ فعليه الوضوء)).
٤١٨ - حدثنا وكيع عن أبي خَلْدة عن أبي العالية قال: ((ما خرج من
النصف الأعلى؛ فليس عليه فيه وضوء، وما خرج من النصف الأسفل؛
فعليه الوضوء)).
٤١٩ - (حدثنا أبو قتيبة عن شعبة عن حماد قال: ((يتوضأ))) (١).
٤٢٠ - حدثنا غندر (٢) عن شعبة عن منصور عن موسی بن عبدالله بن یزید
قال: ((سألت إبراهيم، قلت: يخرج من دبري الدود، أتوضأ منه؟)) قال: (لا)).
٤٦ - في الرجل يتوضأ. يبدأ برجليه قبل يديه ؟
٤٢١ - حدثنا مُعتمر بن سليمان عن عوف عن عبدالله بن عمرو (٣) بن
هند قال: قال علي: ((ما أُبالي إذا أتممت وضوئي بأيّ أعضائي بدأت)).
٤٢٢ - حدثنا حفص عن إسماعيل بن أبي (٤) خالد عن زياد قال: قال
علي: ((ما أبالي لو بدأت بالشمال قبل اليمين، إذا توضأت)).
٤٢٣ - حدثنا حفص عن ابن جُريج عن سليمان بن موسى (٥) عن
مجاهد قال: قال عبدالله: ((لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء)).
(١) سقط ما بين القوسين من (ج).
(٢) في (ج): ((أبو قتيبة)) وهو خطأ.
(٣) في (ط س): ((عن عوف بن عبدالله بن عمر بن هند)) وهو خطأ.
(٤) في (م): ((إسماعيل أبي خالد)) وفي (ط س): ((إسماعيل بن خالد )) والصحيح ما
أثبتناه.
(٥) في (م): ((سليمان بن أبي موسى )) وهو خطأ.
٧٣

١ - كتاب الطهارة
باب : ٤٧
٤٧ - في تحريك الخاتم في الوضوء
٤٢٤ - حدثنا زيد بن الحباب عن محمد بن يزيد عن مُجَمِّع بن عَتَّاب
عن أبيه قال: ((وَضَّأْت علياً، فحرّك خاتمه )).
٤٢٥ - حدثنا وكيع عن محمد بن يزيد عن رجل عن أبيه عن علي: مثله.
٤٢٦ - حدثنا زيد الحُباب عن ابن لَهيعة عن عبدالله بن هُبيرة عن أبي
تميم الجَيْشَاني (١): أن عبدالله بن عمرو (٢) كان إذا توضأ؛ حَرّك خاتمه. وأن
أبا تميم كان يفعله. (وأن ابن هُبيرة كان يفعله) (٣).
٤٢٧ - حدثنا هُشيم عن خالد عن ابن سيرين: أنه كان إذا توضأُ حَرّك
خاتمه.
٤٢٨ - حدثنا حسين بن علي ووكيع عن جعفر بن بُرقان عن حبيب
ابن أبي مرزوق عن میمون: أنه کان یُحرك خاتمه إذا توضأً/ .
١/ ٣٩
٤٢٩ - حدثنا مَعْن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال: «رأيتُ سالماً
توضأ، وخاتمه في یده ولا يحر كه».
٤٣٠ - حدثنا محمد بن يزيد (٤) عن نافع بن عمر (٥): أن عمرو بن دينار
كان يحرك خاتمه في الوضوء.
(١) في (ط س): ((الحبشاني)).
(٢) في (م): ((عمر)).
(٣) سقط من (م).
(٤) في (م): ((بريدة)).
(٥) في (ط س) و(م) و(ط أ): ((نافع عن ابن عمر)) وفي (ج) غير واضحة. وفي (ك)
على الصواب.
٧٤

١ - كتاب الطهارة
باب: ٤٧-٤٨
٤٣١ - حدثنا الفضل بن دُكين عن مِسْعَر قال: سمعت حماداً يقول في
الخاتم: ((أزله)).
٤٣٢ - حدثنا زيد بن حُباب عن إسماعيل بن إسحاق - مولى لعمر -:
أن عمر بن عبدالعزيز كان إذا توضأ، حرّك خاتمه.
٤٣٣ - حدثنا حنظلة بن ثَهلان (١) عن أبيه قال: ((رأيت الحسن توضأ،
فحرّك خاتمه )).
٤٣٤ - حدثنا عُبيد الصيدلاني عن هشام بن عُروة عن أبيه: أنه كان
يحرك خاتمه إذا توضأ.
٤٨ - في القَلْس (٢) في الوضوء
٤٣٥ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي والحاكم قالا: ((في
القَلْس وضوء)».
٤٣٦ - حدثنا هُشيم قال: أخبرنا مُغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن
القَلْس؟ فقال: ((ذلك الدَّسْع (٣)؛ إذا ظهر ففيه الوضوء).
(١) في (ط أ): ((حنظلة بن تهلان)) بالمثناة الفوقية. وهو خطأ.
(٢) القلس: بالتحريك أو السكون: ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء،
فإن غلب فهو قيء (القاموس: ٧٣١).
(٣) الدسْع، كالمنع: الدفع والقيء والملء (القاموس: ٩٢٣) وقال في ((اللسان))
٨٤/٨: ((دسع الرجل، يدسع دسعاً: قاء )) اهـ.
٧٥

١ - كتاب الطهارة
باب:٤٨ - ٤٩
٤٣٧ - حدثنا غُندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: ((في القَلْس
وضوء)).
٤٣٨ - حدثنا ابن نمير عن عبدالملك عن عطاء قال: ((إذا وجدتّ من
الطعام على لسانك؛ فأعد الوضوء)).
٤٣٩ - حدثنا مُعتمر عن ليث عن عطاء قال: ((هو حَدَث)).
٤٤٠ - حدثنا حفص عن ليث عن عطاء قال: ((في القَلْس وضوء)).
٤٤١ - حدثنا أبو خالد - وليس بالأحمر (١) - عن سفيان عن جابر عن
القاسم وسالم قالا: ((في القلس وضوء )).
٤٩ - من كان لا يرى في القَلْس وضوء
٤٤٢ - حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس ومجاهد والحسن: لم يروا في
القَلْس وضوء.
٤٤٣ - حدثنا حفص عن ليث قال: قال مجاهد وطاوس: ((لا، حتى
یکون القيء».
٤٤٤ - حدثنا هُشیم عن منصور، ویونس عن الحسن، أنه کان یقول في
القلس: ((إذا/ كان يسيراً؛ فليس بشيء )).
١/ ٤٠
٤٤٥ - حدثنا غُندر عن شعبة عن حماد في القَلْس: ((إذا كان يسيراً؛
فليس فيه وضوء، وإذا كان كثيراً؛ ففيه الوضوء )).
٤٤٦ - حدثنا حفص عن ليث عن عطاء قال: ((ليس في القَلْس وضوء)).
(١) انظر التعريف به في المقدمة، في شيوخ المصنف.
٧٦

١ - كتاب الطهارة
باب: ٥٠
٥٠ - في الرجل يتوضأ أو يغتسل، فينسى اللَّمْعة (١) من جسده
٤٤٧ - حدثنا هُشيم وابن عُلَيَّة ومُعتمر عن إسحاق بن سويد العَدَوي
قال: حدثنا العلاء بن زياد قال: ((اغتسل رسول الله :﴿ من جنابة، فخرج،
فأبصر لُمعة بمنكبه لم يصبها الماء، فأخذ بُجُمّتِهِ (٢)، فَبَلّها به )).
٤٤٨ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن، أن النبي # رأى رجلاً
ترك من قدمه موضع ظفر، فقال له رسول الله څ#: ((آحسنْ وضوءك )». قال
يونس: فكان الحسن (يقول) (٣): ((يغسل ذلك المكان)).
٤٤٩ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطاء عن عبيد
ابن عُمير، أن عمر بن الخطاب رأى رجلاً في رجله لُمعة لم يُصبها الماء حين
تطهر، فقال له عمر: ((بهذا الوضوء تحضر الصلاة؟)) وأمره أن يغسل اللُّمعة
ويعيد الصلاة.
٤٥٠ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن خالد عن (أبي) (٤) قِلابة: أن عمر رأى
رجلاً يصلي قد ترك على ظهر قدمه (٥) مثل الظّفر، فأمره أن يعيد وضوءه
وصلاته.
٤٥١ - حدثنا هُشيم عن العَوَّام عن إبراهيم النخعي قال: ((ما أصابه
الماء من مواضع الطهور؛ فقد طَهُر )).
(١) ضبطها في (ك) بالفتح، والصواب الضم. (انظر القاموس: ٩٨٤).
(٢) الجُمَّة: مجتمع شعر الرأس (المختار: ١١٢).
(٣) سقطت من (ط س).
(٤) سقطت من (ط س).
(٥) في (ط أ): ((قدکیه )).
٧٧

١ - كتاب الطهارة
باب: ٥٠
٤٥٢ - حدثنا ابن مبارك عن مَعْمر عن زيد بن أسلم قال: سمعتُ علي
ابن حسين يقول: ((ما أصاب الماء منك وأنت جُنب؛ فقد طَهُر ذلك المكان)).
٤٥٣ - حدثنا مَعْن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال: ((رأيتُ سالم
بن عبدالله توضأ يوماً، فترك في مِرفقه شيئاً يسيراً، فقيل له في ذلك؟ فَغَسل
ذلك المكان )).
٤٥٤ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ليث عن طاوس: في الرجل
١/ ٤١ يغتسل، فيبقى منه/ المكان قال: ((إذاً يُمِسّه الماء أو يغسله)).
٤٥٥ - حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن مُغيرة عن إبراهيم: مثله.
٤٥٦ - حدثنا حَرَمي بن عُمارة عن شعبة عن عمارة بن أبي حفصة
عن أبي مِجْلَز قال: ((يغسل ذلك المكان )).
٤٥٧ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: أن
عمر رأى في قدم رجل مثل موضع الفَلْس لم يصبه الماء، فأمره أن يعيد
الوضوء، ويعيد الصلاة.
٤٥٨ - حدثنا عبدالسلام عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((يغسل
ذلك المكان».
٤٥٩ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا مُسْتلم بن سعيد (١) عن أبي
(١) في (ط س) و(ج) و(م) و(ط أ): ((مسلم بن سعيد)) وهو خطأ. والتصحيح من
(ك) وكتب الرجال. تنبيه: مسلم بن سعيد، كذا ذكره المصنف وابن ماجه والمزي
في ((التحفة)) ١٢١/٥. وليس له ذكر في كتب الرجال، وإنما هو: مستلم بن سعيد
الثقفي الواسطي بن أخت منصور بن زاذان، ولم يذكروا له اسماً آخر! وانظر:
ترجمته في تهذيبي المزي وابن حجر وعند ابن أبي حاتم والذهبي وغيرهم.
٧٨
٠

١ - كتاب الطهارة
باب: ٥٠-٥١
علي الرَّحَبي عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي 8# اغتسل من جنابة، فرأى
لُمعة لم يصبها الماء، فقال بجُمّتِهِ، فَبَلَّها به.
٤٦٠ - حدثنا أسباط عن عبدالملك عن عطاء قال: ((يغسل ذلك المكان).
٥١ - في الوضوء بالماء الآجن (١)
٤٦١ - حدثنا هُشيم قال: أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين: أنه كان
يكره الوضوء بالماء الآجن.
٤٦٢ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا عبّاد بن ميسرة عن الحسن: أنه كان لا
یری بأساً بالوضوء بالماء الآجن.
٤٦٣ - حدثنا محمد بن يزيد (٢) عن داود بن عمرو قال: ((سمعت
القاسم بن مُخَيْمرة یکره أن يتوضأ بالماء الآجن )).
٤٦٤ - حدثنا عُبيد الله بن موسى عن يزيد بن إبراهيم قال: سئل قتادة عن
الماء الذي قد أروح (٣) أن يتوضأ به (٤)؟، قال: ((لا بأس بالماء الطرق، والماء الرنق)).
قال: الطّرْق: الذي: تطرقه الدواب (وتخوضه) (٥). والرَّقْ: الذي قد أروح.
٤٦٥ - حدثنا وكيع عن أبي العُميس عن أبي الربيع قال: كنت مع
عبدالرحمن ابن أبي ليلى، فمرّ بماء تخوض به الدواب وتبول فيه، فقال: لا
بأس بالوضوء منه» /.
١/ ٤٢
(١) الماء الآجن: الماء المتغير الطعم واللون (القاموس: ١٥١٦).
(٢) في م: ((زيد)» وهو خطأ.
(٣) الماء إذا أروح: أي تغيرت رائحته (النهاية ٢/ ٢٧٣).
(٤) في (ط أ): ((أروح أنتوضا به)).
(٥) سقطت من (ج)).
٧٩

١ - كتاب الطهارة
باب: ٥٢-٥٣
٥٢ - من قال: الماء اليسير أحب إليَّ من التيمم
٤٦٦ - حدثنا حفص عن ليث عن طاوس قال: ((الماء اليسير أحب إليّ
من التیمم )).
٤٦٧ - حدثنا خالد بن حيان (١) عن جعفر بن بُرقان عن حبيب بن أبي
مرزوق عن عطاء قال: ((القليل من الماء أحب إليّ من التراب)).
٤٦٨ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: «الوضوء
بالطَّرْق من الماء أحب إليّ من التيمم )).
٤٦٩ - حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث عن جرير بن حازم عن حماد
قال: سئل عن الماء القليل الذي لا يبلغ الطهور؟ فقال: ((الصعيد أحبّ إليّ
منه)).
٤٧٠ - حدثنا ابن مبارك عن ابن لَھیعة قال: سمعت عطاء يقول: ((إذا
توضأت فلم تُعَمِّم (٢) فتيمّم)).
٥٣ - من كان يتوضأ إذا احتجم
٤٧١ - حدثنا ابن تُمير قال: أخبرنا عُبيد الله (٣) عن نافع عن ابن عمر:
أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه.
٤٧٢ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن إبراهيم قال: ((كان
علقمة والأسود لا يغتسلان من الحجامة)).
(١) في (م): ((حبان)). وهو خطأ.
(٢) في (ط س): ((تمم)) وفي (م): ((تتم)).
(٣) في (ط أ): ((عبد الله )) وهو خطأ.
٨٠