Indexed OCR Text

Pages 481-500

# في
شهاب عن سالم بن عبدالله أن عبدالله بن عمر قال: تمتّع النبي
حجة الوَدَاعِ بالعَمْرة إلى الحج، وأُهْدَى، فساق معه الهَدْيَ من ذي الحليفة،
٢ وبدأ رسول الله ◌َ فأهَلّ بالعمرة، ثم/ أهل بالحجِ، وتمتّع الناس مع
١٤٠
رسول الله بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدَى فساق الهدي،
ومنهم من لم يهد، فلما قدم رسول الله عليه [مكة]، قال للناس: ((من كان
منكم أهدى فإنه لا يَحِلّ من شيءٍ حَرَّمَ منه حتى يَقْضِيَ حَجَّهِ، ومن لم
يكن منكم أهدى فليَطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر، وليحلل، ثم
لَيَهلَّ بالحج، وليهد، فمن لم يجدّ هَدياً فلْيَصَمْ ثلاثةَ أيامٍ في الحج وسبعةً إذا
رَجَع إلى أهله))، وطاف رسول الله * حين قدم مكة، استلم الركن أولَ
شيء، ثم خَبَّ ثلاثة أطواف من السَّبْع، ومشى أربعةَ أَطواف، ثم ركع حين
قَضَى طوافَه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم، فانصرف، فأتى الصَّفَا،
فطاف بالصفا والمروة، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قَضَى حَجِّه
ونحر هديه يومَ النّحر، وأفاض، فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم
منه، وفَعَل مثلَ ما فعل رسولُ الله ◌ََّ مَنْ أهدى وساقَ الهَدْي من الناس.
٦٢٤٨ - حدثنا حجاج حدثنا لیث حدثني عقيل عن ابن شهاب
ونسبه للبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي. وهو كذلك في المنتقي ٢٣٨٧، ونسبه
لأحمد والشيخين. وانظر ٦٠٦٨، ٦٢٤٠. قوله ((فكان من الناس من أهدى))، في ح
((فإن)) بدل ((فكان))، وصححناه من ك م، وهو الثابت أيضاً في روايتي مسلم وأبي داود.
زیادة [مکة] لم تذ کر في ح وزدناها من ك م، وهي ثابتة أيضاً في مسلم وأبي داود.
(٦٢٤٨) إسناده صحيح، وهو من مسند عائشة، وإنما ذكر هنا تبعاً لرواية الزهري، فإن السياق
يدل على أنه کان یسوق حدیث سالم عن ابن عمر بلفظه، ثم يتبعه بحديث عروة عن
عائشة، يقول: ((بمثل الذي أخبرني سالم)) إلخ، فلا يسوق لفظ عروة عن عائشة . =
( ٤٨١ )

عن عُرْوَةَ بن الزُّبَير: أن عائشةَ أخبرتْه عن رسول اللهعَّ في تمتعه بالعمرة
إلى الحج، وتمتع الناس معه، بمثل الذي أخبرني سالم بن عبدالله عن
عبدالله عن رسول الله عَ﴾ .
٦٢٤٩ - حدثنا حَجَّاج حدثنا ليث حدثنا عقيل عن ابن شهاب
عن سالم بن عبدالله عن عبدالله بن عمر: أن رسول الله ◌َة قام يخطب،
و ورة
فقال: ((ألا وإن الفتنةَ ههنا، من حيث يطلع قرن الشيطان))، يعني المشرق.
٦٢٥٠ - حدثنا حَجَّاج حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب
عن سالم بن عبدالله عن عبدالله بن عمر: أن رسول الله # كان ينفَل بعضٍ
من يبعث من السَّرايا لأنفسهم خاصّةً، سوَى قسم عامة الجيش، والخمس
٥
في ذلك واجب لله تعالى.
٦٢٥١ - حدثنا حجاج وأبو النّضر قالا حدثنا لیث حدثني نافع
عن عبدالله: أن رسول اللّه ◌َ حَرَّقَ نَخْلَ بني النّضير وقَطَّع، وهي البويرة،
فأنزل الله تعالى ﴿ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها﴾ إلى آخر الآية.
٦٢٥٢ - حدثنا حجاج حدثنا لیث حدثني عقيل عن ابن شهاب
=
وكذلك صنع مسلم ١ : ٣٥١ فرواه عن عبدالملك بن شعيب، بنحو ما هنا. ومثله صنع
المجد بن تيمية في المنتقى ٢٣٨٨، فلم يذكر لفظه، ونسبه لأحمد والشيخين.
(٦٢٤٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ٥٩٠٥، ومختصر ٦٩٠١ بنحو معناه.
(٦٢٥٠) إسناده صحيح، ورواه البخاري ومسلم أيضاً، كما في المنتقى ٤٣١٩، وكذلك في
جامع الأصول ١١٧٩ . وانظر ما مضى ٥٩١٩.
(٦٢٥١) إسناده صحيح، وهو مكرر ٦٠٥٤، وسبق شرحه مفصلا هناك.
(٦٢٥٢) إسناده صحيح، وقد مضى نحو معناه مراراً مطولا ومختصرا، منها ٥٦٤٠، ٦١٠١. وقد
أشرنا في شرح ٤٩٣٣ إلى أن مسلماً رواه ١ : ١٢٩ من طريق سالم عن أبيه، فهذه هي =
( ٤٨٢ )

أنه قال: أخبرني سالم بن عبدالله أنه سمع عبدالله بن عمر يقول: سمعت
رسول الله ** يقول: ((لا تمنعوا))، يعني نساءكم، ((المساجد إذا استأذَنَّكُم
إليها))، قال بلال بن عبدالله: والله لَنَمنَعَهنّ، فأقبل عليه عبدالله حين قال
ذلك فَسبِه.
٦٢٥٣ - حدثنا حَجَّاج حدثنا ليث حدثني عقيل بن خالد عن
و
ابن شهاب أن سالم بن عبدالله بن عمر أخبره: أن عبدالله بن عمر كان
يمشي بين يدي الجنازة، وأن رسول الله ګے کان يمشي بين يديها، وأبو بكر
وعمر وعثمان.
٦٢٥٤ - حدثنا حجاج قال: قرأت علی ابن جريج: حدثني زیاد
م
ابن سعد أن ابن شهاب قال حدثني سالم عن عبدالله بن عمر: أنه كان
يمشي بين يدي الجنازة، وقد كان رسول الله ﴾ وأبو بكر وعمر وعثمان
يمشون أمامها.
٦٢٥٥ - حدثنا مبشر بن إسماعيل حدثنا الأوزاعي عن الزُّهْريّ
=
رواية سالم، لكنها عند مسلم بأطول مما هنا.
(٦٢٥٣) إسناده صحيح، وهو مطول ٦٠٤٢. وقد فصلنا الكلام في وصله وإرساله، ورجحنا
الرواية الموصولة، في ٤٥٣٩، وكذلك في الاستدراكين ١٢٩٦، ١٥٣٩ ((وهذه رواية
عقيل عن الزهري موصولة أيضاً، توكيدًا إلى توكيد، ورفعًا لكل شبهة في صحة وصله،
إلی ما ذكرنا من قبل من الروايات.
(٦٢٥٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله بمعناه، ومكرر ٤٩٤٠ بهذا الإسناد، ولكنه لم يسق
لفظه هناك، وأحال على الذي قبله ٤٩٣٩، وساق لفظه هنا.
(٦٢٥٥) إسناده صحيح، مبشر بن إسماعيل الكلبي الحلبي: ثقة من شيوخ أحمد، وثقه أحمد
وابن معين وغيرهما، وقال ابن سعد في الطبقات ١٧٣/٢/٧: (( كان ثقة مأمونً».
والحديث مكرر ٥١٧٨، ومطول ٥٢١٤، ٥٢٤٠. وانظر ٥٧٥٧.
( ٤٨٣ )

عن سالم عن أبيه قال: صليت مع رسول الله عليه صلاة العشاء بمنّ
ر کعتین، ومع أبي بکر ر کیتین، ومع عمر ر کعتین، ومع عثمان ر کعتین،
صدراً من خلافته، ثم أتمّها بعد عثمان.
٦٢٥٦ - حدثنا هرون حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن
شهاب أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عمر عن أبيه قال: صلى
رسول الله #ه بمنّى ركعتين، فذكره.
٦٢٥٧ - حدثنا جرير عن صَدَقَة بن يسار: سمعت ابن عمر
يقول: وَقَّتَ رسول الله ﴿ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة،
١٤١
قال: ولأهل نجد قَرْنَاً، ولأهل اليمن يَلَمْلَمَ، قيل له: فالعراق؟، قال: لا ٣
عراق يومئذٍ.
٦٢٥٨ - حدثنا جرير عن منصور عن حبيب عن طاوس قال: قال
(٦٢٥٦) إسناده صحيح، وهو مکرر ما قبله.
(٦٢٥٧) إسناده صحيح، جرير: هو ابن الحميد الضبي الرازي، سبق توثيقه ١٥٥٧، ونزيد هنا أنه
ترجمه البخاري في الكبير ٢١٤/٢/١. والحديث مكرر ٤٥٨٤، ومطول ٥٤٩٢، من
هذا الوجه، رواية صدقة عن ابن عمر، وقد مضى نحو معناه مرارًاً من أوجه أخر، مطولا
ومختصراً، منها ٥١١١، ٦١٤٠، ٦١٩٢.
(٦٢٥٨) إسناده صحيح، منصور: هو ابن المعتمر. حبيب: هو ابن أبي ثابت، وهو قد سمع من
ابن عمر، ولكنه لم يسمع منه هذا الحديث فرواه عنه بواسطة طاوس. والحديث قد
مضى مراراً بمعناه، وأن صلاة الليل مثنى مثنى، وأن الوتر ركعة قبل الفجر، منها
٦١٧٦، ومضى أيضاً سؤال رجل لابن عمر عن الوتر: أسنة هو؟، ٤٨٣٤، وسؤاله
عنه: أواجب هو؟، ٥٢١٦. وروى مسلم ١: ٢٠٨ حديث ((صلاة الليل مثنى مثنى))
من رواية عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عمر، وكذلك رواه البيهقي ٣: ٢٢ من
طريق عمرو بن دينار عن طاوس. ولكن لم أجد هذا السياق الذي هنا، من رواية حبيب =
( ٤٨٤ )

رجل لابن عمر: إن أبا هريرة يزعم أن الوتر ليس بحتم؟، قال: سأل رجل
رسول الله على عن صلاة الليل؟، فقال: ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت
الصبح فأوتر بواحدة)).
ء.
٦٢٥٩ - حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال:
م
خرجت مع ابن عمر من منزله، فمررنا بفتيانٍ من قريش قد نَصَبوا طَيرًا وهم
يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كلّ خاطئةٍ من نَبْلهم، فلما رأوا ابن عمر
تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟!، لعن الله من فعل هذا!، إن
رسول الله عليه قال: ((لعن الله من اتّخذ شيئاً فيه الرُّوحُ غَرَضً)).
ء
ء
٦٢٦٠ - حدثنا هشيم أخبرنا منصور وابن عونٍ عن ابن سيرين
عن ابن عمر قال: كان تطوُّع النبي # ركعتين قبل الظهر، وركعتين
بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، قال: وأخبرتني حفصة:
أنه كان يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر.
٦٢٦١ - حدثنا معتمر عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: أن
بن أبي ثابت عن طاوس، إلا في هذا الموضع. وانظر ٦١٩٠. الحتم، بفتح الحاء
وسكون التاء: اللازم الواجب الذي لا بد من فعله.
(٦٢٥٩) إسناده صحيح، أبو بشر: هو جعفر بن أبي وحشية، سبق توثيقه ٩٥٨، ونزيد هنا أنه
ترجمه البخاري في الكبير ١٨٦/٢/١. والحديث مكرر ٥٥٨٧ بهذا الإسناد، وقد
مضى مرارًا من أوجه أخر، آخرها ٥٨٠١.
(٦٢٦٠) إسناده صحيح، وهو مختصر ٤٦٦٠، ومطول ٥٩٧٨.
(٦٢٦١) إسناده صحيح، معتمر: هو ابن سليمان بن طرخان التيمي: سبق توثيقه ١٦٢٥ ، ونزید
هنا أنه من شيوخ أحمد الكبار، قال أبو داود: ((سمعت أحمد يقول: ما كان أحفظ
معتمر بن سليمان، قلما كنا نسأله عن شيء إلا عنده فيه شيء»، وترجمه البخاري في
الكبير ٤٩/٢/٤. والحديث مختصر ٦١٢٨.
( ٤٨٥ )

رسول الله ي كان يعرّض راحلته ويصلي إليها.
و
٦٢٦٢ - حدثنا محمد بن عبدالرحمن الطُّفاوي حدثنا أيوب عن
و
نافع عن ابن عمر عن النبي قال: ((المصوّرون يعذّبون يوم القيامة، فيقال
لهم: أحيوا ما خَلَقْتمْ)).
٦٢٦٣ - حدثنا محمد بن عبدالرحمن الطُّفَاوي حدثنا أيوب عن
زيد بن أُسْلَم عن ابن عمر قال: دخلت على النبي # وعلي إزار يتقعقع،
فقال: ((من هذا؟))، قلت: عبدالله بن عمر، قال: ((إن كنتَ عبد الله فارفع
إزارك)»، فرفعت إلى نصف الساقين، فلم تزل إزرته حتى مات.
٦٢٦٤ - حدثنا إسحق بن يوسف حدثنا الأعمش عن أبي صالح
(٦٢٦٢) إسناده صحيح، ومضی مراراً بأسانید صحاح، آخرها ٦٠٨٤، من رواية حماد بن زيد
عن أيوب. وهذا الإسناد عال عن ذاك، لأن أحمد رواه هنا بواسطة واحدة إلى أيوب،
وهناك بواسطتین. ومضى نحو معناه بإسناد آخر ضعيف ٦٢٤١ .
(٦٢٦٣) إسناده صحيح، وهو في الترغيب والترهيب ٣: ٩٨، وقال: ((رواه أحمد، ورواته ثقات)).
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٥: ١٢٣، وذكر الرواية الأخرى التي فيها قول أبي
بكر ((إنه يسترخي إزاري)) إلخ، وستأتي ٦٣٤٠، وقال: ((رواه كله أحمد والطبراني
بإسنادين، وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح)). وانظر ٥٧١٣، ٦٢٠٣،
٦٢٠٤، ٦٢٢٠. قوله ((يتقعقع))، أي يصوّت عند التحريك، وذلك من جدّته،
و((القعقعة)): حكاية أصوات السلاح والجلود اليابسة والبكرة والحليّ ونحوها. قوله
((إزرته)): هو بكسر الهمزة، قال ابن الأثير: ((الإزرة بالكسر: الحال والهيئة، مثل الركبة
والجلسة)). وقوله ((إن كنت عبدالله فارفع إزارك)): الراجح عندي أنه يريد العبودية لله
والخضوع له، لا يريد به الاسم العلم لابن عمر. لأن رفع الإزار وتقصيره من الخشوع
والتواضع، وإسباله أمارة الكبرياء والخيلاء، فكأنه قال له: إن كنت عبدًا تخشع لله وتتواضع
فارفع إزارك.
(٦٢٦٤) إسناده صحيح، إسحق بن يوسف: هو الأزرق، سبق توثيقه ٩٤٣، ونزيد هنا أنه وثقه
ابن معين والعجلي وغيرهما، و «قيل لأحمد: إسحق الأزرق ثقة؟، فقال: إي والله =
( ٤٨٦ )

عن ابن عمر قال: قال رسول الله ته: «إذا کنتم ثلاثةً فلا یتناجین اثنان دون
صاحبهما)).
٦٢٦٥ - حدثنا محمد بن عبدالرحمن حدثنا أيوب عن نافع عن
ابن عمر: أن رسول الله ◌َيَ أبصر نخامةً في قبلة المسجد، فحتّها بيده، ثم
أقبل على الناس فتغيّظَ عليهم، ثم قال: ((إن الله تعالى تلقَاء وجه أحدكم في
صلاته، فلا يتنخَّمَنَّ أُحدُ کم قِبَلَ وجهه في صلاته)).
٦٢٦٦ - حدثنا محمد بن عبدالرحمن الطُّفاوي حدثنا أيوب عن
نافع: أن ابن عمر خرج حاجاً، فأحرم، فوضع رأسه في برد شديد، فَأَلْقَيْتُ
عليه برنسً، فانْتَبَه، فقال: ما أَلقيتَ عليّ؟، فقلت: برنسًاً، قال: تلقيه عليّ
وقد حدثتك أن رسول الله عليه نهانا عن لبسه!؟.
٠٠٩
٦٢٦٧ - حدثنا معتمر عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن
النبي قال: ((من أتَى الجمعةَ فَليغتسل)).
٦٢٦٨ - حدثنا ابن نُمَير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمرٍ
قال: إنّ حيل بيني وبين البيت فَعلنا كما فَعَلْنا مع رسول الله ﴾ حين حالت
كفَّار قريش بينه وبين البيت، فحلَقَ ورَجَع، وإني أشهد كم أني قد أُوجبت
٩
ثقة))، وقال الخطيب في تاريخ بغداد ٦: ٣١٩: ((كان من الثقات المأمونين، وأحد
عباد الله الصالحين))، وذكر أنه سمع من الأعمش، وترجمه البخاري في الكبير !
٤٠٦/١/١ وصرح بسماعه من الأعمش، وذكر أنه مات سنة ١٩٤. أبو صالح: هو
ذكوان السمّان. والحديث مختصر ٦٠٨٥. وانظر ٦٢٢٥ .
:
(٦٢٦٥) إسناده صحيح، وهو مکرر ٥٤٠٨، ومطول ٥٧٤٥.
(٦٢٦٦) إسناده صحيح، وهو مطول ٤٨٥٦، ٥١٩٨. وانظر ٦٠٠٣.
(٦٢٦٧) إسناده صحيح، معتمر: هو ابن سليمان. عبيدالله؛ هو ابن عمر بن حفص بن عاصم.
والحديث مكرر ٦٠٢٠.
(٦٢٦٨) إسناده صحيح، وهو مختصر ٥١٦٥، ٥٣٢٢. وانظر ٦٠٦٧، ٦٢٢٧.
( ٤٨٧ )
٠%

عمرةً، فذَكَر الحديث.
٦٢٦٩ - حدثنا ابن نمير حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن
رسول الله # قال: ((رحم الله المحلّقين))، قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؟، قال:
((رحم الله المحلّقين))، فقال في الرابعة: ((والمقصرين)).
٦٢٧٠ - حدثنا ابن نُمَير حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن
رسول الله﴾ قال: ((إذا کانوا ثلاثةً فلا یتناجی اثنان دون واحدٍ».
٦٢٧١ - حدثنا ابن نمير حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر
و.
قال: اتخذ رسول الله# خاتماً من ورق، فکان في يده، ثم کان في يد أبي
بکر من بعده، ثم کان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، نقشه (محمد
رسول الله).
٦٢٧٢ - حدثنا ابن نمير حدثنا حَجَّاج عن عطاء وابن أبي مليكة
وعن نافع عن ابن عمر: أن النبيه حين/ دخل مكة استلم الحجر الأسود .
١٤٢
٢
والركن اليمانيّ، ولم يستلم غيرهما من الأركان.
٦٢٧٣ - حدثنا ابن نُمَير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن
(٦٢٦٩) إسناده صحيح، وهو مختصر ٦٢٣٤ .
(٦٢٧٠) إسناده صحيح، وهو مکرر ٦٢٦٤ .
(٦٢٧١) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٧٣٤ بهذا الإسناد، ومطول ٥٦٨٥. وانظر ٦١٠٧.
(٦٢٧٢) إسناده صحيح، حجاج هو ابن أرطاة. عطاء: هو ابن أبي رباح. ابن أبي مليكة: هو
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. نافع: هو مولى ابن عمر، فحجاج بن أرطاة روى هذا
الحديث عن الثلاثة التابعين: عطاء، وابن أبي مليكة، ونافع، ثلاثتهم رروہ ع ابن عمر.
فقوله: ((وعن نافع)) لا يراد به شيء أكثر من العطف على الاثنين قبله، فقد يهم من لا
يعلم فيظن أنه إشارة إلى طريق آخر من الإسناد. والإسناد واحد عن هؤلاء الثلاثة.
والحديث مطول ٦٠١٧ . وانظر ٦٢٤٧، ٦٢٤٨ .
(٦٢٧٣) إسناده صحيح، وهو مکرر ٥٧٨٤.
( ٤٨٨ )

رسول الله عنه قال: ((إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة ربه كان له الأجر
و
٦٢٧٤ - حدثنا ابن نمير حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن
ء
و
مرتین)).
رسول الله # قال: ((من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، إلاَّ أن
یتوب)).
٦٢٧٥ - حدثنا ابن نمير حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر
قال: كنا نشتري الطعام من الر کبان جزافاً، فنهانا رسول الله=# أن نبيعه حتى
ننقله من مكانه.
٦٢٧٦ - حدثنا ابن نمير ومحمد بن عبيد قالا حدثنا عبيدالله عن
و
ورے
نافع عن ابن عمر أن رسول الله عية قال: ((لا يخطب أحدكم على خطبة
و
أخیه، ولا یبیع علی بیع أخیه، إلا بإذنه)).
٦٢٧٧ - حدثنا ابن نُمَير ومحمد بن عُبَيد قالا حدثنا عُبيدالله عن
نافع عن ابن عمر أن رسول الله# قال: ((من حمل علينا السلاح فليس
منّا)).
٦٢٧٨ - حدثنا ابن نُمَيرٍ حدثنا عُبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن
رسول الله عنه قال: ((السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحبَّ أَو كَره، إلاَّ
(٦٢٧٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٧٢٩ بهذا الإسناد، ومطول ٦٠٤٦. وانظر ٦١٨٠.
(٦٢٧٥) إسناده صحيح، وقد مضى مرارًاً من رواية عبيدالله عن نافع، منها ٤٦٣٩، ومن طرق
أخرى، منها ٤٥١٧، ٤٩٨٨، ٥٩٢٤، ٦١٩١.
(٦٢٧٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٦٠٨٨، ومطول ٦١٣٥.
(٦٢٧٧) إسناده صحيح، وهو مكرر ٥١٤٩.
(٦٢٧٨) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٦٦٨.
( ٤٨٩ )

أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)).
٦٢٧٩ - حدثنا ابن نُمَير ومحمد بن عُبَيد قالا حدثنا عبيد الله عن
نافع عن ابن عمر عن رسول الله * قال: ((من أعتق شركاً له في مملوك
فعليه عتقه كلِّه، إنْ كان له مال يبلغ ثمنه قوم [عليه] قيمة عدلٍ، فإن لم
٩
یکن له مال عتقَ منه ما عتَقَ)) .
٦٢٨٠ - حدثنا ابن نمير وحمّاد بن أسامة قالا حدثنا عبيد الله عن
نافع عن ابن عمر عن النبي ** قال: ((من كفّر أخاه فقد باء بها أحدهما)).
٦٢٨١ - حدثنا ابن نمير حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن
النبي * قال: ((إذا جمع الله الأوَّلِين والآخرين يومَ القيامة، رفع لكل غادر
٥٫٥٠
لواء يوم القيامة، فقيل: هذه غدرة فلان بن فلان)).
-٠٠
٦٢٨٢ - حدثنا ابن نُمير حدثنا عُبيدالله عن نافع عن ابن عمر
قال: نَهى رسول الله # أن تتَلَقَّى السَّلَعُ حتى تَدخل الأسواق.
٦٢٨٣ - حدثنا ابن نمير حدثنا عبيدالله عن نافع، [قال عبدالله
(٦٢٧٩) إسناده صحيح، وهو مخصر ٥٩٢٠، ومطول ٦٠٣٨. ((محمد بن عبيد)»، في ح
((محمد بن عبيد الله))، وهو خطأ ظاهر، وثبت على الصواب في ك م. زيادة كلمة
[عليه] زدناها من ك م، ولم تذكر في ح، وإثباتها هو الصحيح.
(٦٢٨٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ٥٩٣٣، ومختصر ٥٨٢٤.
(٦٢٨١) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٨٣٩، ومطول ٦٠٥٣. وانظر ٦٠٩٣.
(٦٢٨٢) إسناده صحيح، وهو مکرر ٥٦٥٢.
(٦٢٨٣) إسناده صحيح، على ما في ظاهره من إرسال. ويظهر لي أن الإمام أحمد لم يسمع من
شيخه ابن نمیر بعد نافع قوله ((عن ابن عمر»، والحدیث حدیث ابن عمر معروف،
ولذلك ما قال عبدالله بن أحمد: (( کذا قال أبي))، یو کد أن أباه لم یذ کر بعد نافع (عن =
(٤٩٠ )

ابن أحمد]: كذا قال أبي: كان النساء والرجال يتوضؤون على عهد
=
ابن عمر»، مع أنه أثبت الحديث ورواه في مسند ابن عمر، فلو كانت هذه الرواية
مرسلة غير متصلة عند أحمد لم يذكرها في مسند ابن عمر. وقد سبق أن روى نحوه
أحمد ٥٧٩٩ عن محمد بن عبيد عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: ((أن الرجال
والنساء كان يتوضؤون على عهد رسول الله ﴾ من الإناء الواحد جميعاً». وكذلك رواه
الحاكم في المستدرك ١ : ١٥٢ من طريق محمد بن عبيد وأبى خالد كلاهما عن
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: ((كنا نتوضأ رجالا ونساء ونغسل أيدينا في إناء
واحد، على عهد رسول الله (٤)) وقال الحاكم: ((حديث صحيح على شرط الشيخين،
ولم يخرجاه بهذا اللفظ)). ووافقه الذهبي. ورواه الدراقطني ص ٢٠ من طريق أبي خالد
الأحمر عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: «كنا على عهد رسول الله ي يتوضأ الرجل
والمرأة من إناء واحد)). قال الدارقطني: ((تابعه أيوب ومالك وابن جريج وغيرهم)). ورواية
أيوب عن نافع عن ابن عمر مضت بنحوه ٤٤٨١. ورواية مالك عن نافع عن ابن عمر
مضت ٥٩٢٨. وأشرنا في شرح ٤٤٨١ إلى رواية أبي داود إياه ١ : ٣٠ من طريق أيوب
عن نافع، ونزيد هنا أنه رواه البخاري ١: ٢٥٩، والنسائي ١: ٢٣، ٦٤، وابن ماجة ١ :
٧٨، ثلاثتهم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر. وقد رواه أبو داود أيضاً ١: ٣٠ من
طريق يحيى القطان عن عبيدالله قال: ((حدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال: (( كنا نتوضأ
نحن والنساء على عهد رسول الله ية من إناء واحد، ندلي فيه أيدينا)). وهذه الرواية هي
أقرب الروايات لفظًا إلى رواية المسند في هذا الموضع. وهي تؤيد أن الحديث بهذا السياق
حديث ابن عمر، وأن عبيدالله حين رواه ذكر ابن عمر في روايته. ولذلك استظهرنا أن
يكون الإمام أحمد لم يسمع من شيخه ابن نمير اسم ((ابن عمر» بعد نافع. قوله
((يشرعون فيه جميعاً)): من ((الإشراع))، أي يدخلون أيديهم، يقال ((أشرع يده في المطهرة
إشراءً))، إذا أدخلها فيها، ومنه حديث الوضوء ((حتى أشرع في العضد)) أي أدخل الماء
إليه كما في لسان العرب. وهذا الحديث وما في معناه يريد أن يستمسك به السخفاء في
عصرنا، ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يريدون أن يستدلوا به على جواز
كشف المرأة ذراعيها وغير ذلك أمام الرجال، وأن ينكروا ما أمر الله به ورسوله من حجاب =
( ٤٩١ )

رسول الله ي من إناء واحد، ويشرعون فيه جميعاً.
=
المرأة وتصونها عن أن تختلط بالرجال غير المحارم!، حتى لقد سمعت أنا مثل هذا اللغو
. من رجل ابتلي المسلمون وابتلي الأزهر بأن رسم من ((العلماء)) !، يريد المسكين أن يكون
((مجدداً)، وأن يرضى عنه المتفرجون والنساء وعبيد النساء. ولقد كذبوا وكذب هذا
(العالم) المسکین!، فما في حديث ابن عمر على اختلاف رواياته شيء يدل على ما
يريدون من سقط القول. وإنما يريد ابن عمر الرد على من ادعى كراهية الوضوء أو
الغسل بفضل المرأة، ويستدل بذلك على أن النهي عن ذلك منسوخ، فأراد أن يبين أن
وضوء الرجل والمرأة من الإناء الواحد معاً، أو غسلهما معاً، ليس فيه شيء، وأنهم كانوا
يفعلونه على عهد رسول الله، لا يرون به بأساً. وأقرب لفظ إلى هذا رواية الدارقطني
(يتوضأ الرجل والمرأة من إناء واحد)). فهو حين يقول (( كنا نتوضأ رجالا ونساء))، أو (( كنا
نتوضأ نحن والنساء»، أو ما إلى ذلك من العبارات - لا يريد اختلاط النساء بالرجال في
مجموعة واحدة أو مجموعات، يرى فيها الرجال من النساء الأذرع والأعضاد، والصدور
والأعناق، مما لا بد من كشفه حين الوضوء، وإنما يريد التوزيع، أي كل رجل مع أهله
وفي بيته وبين محارمه. وهذا بديهي معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك ترجم البخاري
في الصحيح ١: ٢٥٨ على روايته هذا الحديث: ((باب وضوء الرجل مع امرأته)). فحديث
ابن عمر في هذا كحديث عائشة: ((كنت أغتسل أنا ورسول الله ﴾ من إناء واحد،
تختلف فيه أيدينا، من الجنابة))، رواه أحمد والشيخان، كما في المنتقى رقم ١٨. ولو
عقل هؤلاء الجاهلون الأجرياء، وهذا (العالم)) الجاهل المجدد!، لفكروا: أين كان في
المدينة على عهد رسول الله * ميضأة عامة يجتمع فيها الرجال والنساء، على النحو
الذي فهموا بعقولهم النيرة الذكية !! ، فالمعروف أنهم كانوا يستقون من الآبار التي كانت
في المدينة، رجالا ونساء، والعهد بالصحابة رضي الله عنهم، وبمن بعدهم من التابعين
وتابعيهم المؤمنين المتصونين، إلى عصرنا هذا، أن يتحرز الرجال فلا يظهروا على شيء من
عورات النساء التي أمر الله بسترها، وأن يتحرز النساء فلا يظهرن ما أمر الله بستره. وقد
رأينا هذا في المدينة وأهلها، صانها الله عن دخول الفجور الذي ابتلي به أكثر بلاد
المسلمين.
٦٠٠٠
( ٤٩٢ )

٦٢٨٤ - حدثنا ابن نُمَير حدثنا عُبيد الله، وحمّاد يعني أبا أسامة،
ور
قال: أخبرني عبيدالله، عن نافع عن ابن عمر عن النبي #: أنه كان إذا
خرج خرج من طريق الشجرة، ويدخل من طريق المعرّس، قال ابن نمير:
و
وإذا دخل مكةَ دخل من ثنية العَلَيَا، ويَخْرج من ثَنِيَّة السُّفْلَى.
٦٢٨٥ - حدثنا ابن نمير حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر :.
أن رسول الله ﴾ كان يصلي، يعني يقرأ، السجدة في غير صلاة، فيسجد،
ونسجد معه، حتی ربما لم يجد أحدنا مکانًا يسجد فیه.
٦٢٨٦ - حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن
و
و
(٦٢٨٤) إسناده صحيح، وهو مطول ٤٦٢٥ ، ٥٢٣١.
(٦٢٨٥) إسناده صحيح، وهو مطول ٤٦٦٩، وذاك من رواية يحيى القطان عن عبيدالله، ولفظه:
((يقرأ علينا السورة، فيقرأ السجدة، فيسجد ونسجد معه)) إلخ، ولم يذكر أنه في غير
صلاة. وهكذا رواه البخاري ٢: ٤٥٩، ٤٦٢، بإسنادين من طريق يحيى، و٢: ٤٥٩
من طريق علي بن مسهر، كلاهما عن عبيد الله، ولم يذكر فيه أنه في غير صلاة.
وكذلك رواه مسلم ١ : ١٦١ من طريق يحيى عن عبيدالله، دون هذه الزيادة، ثم رواه من
طريق محمد ابن بشر عن عبيدالله، وزاد في آخره: ((في غير صلاة)). فهذا يدل على أن
هذه الزيادة ثابتة من رواية ابن نمير هنا ومحمد بن بشر عند مسلم، كلاهما عن
عبيد الله. واللفظ الذي هنا هو الثابت في ح ك. وفي م ((كان يصلي، يعني يقرأ السجدة،
فيسجد)) إلخ، فلم يذكر فيها ((في غير صلاة))، وبها مشها نسخة أخرى: (( كان يقرأ تنزيل
السجدة في غير صلاة، فيسجد)) إلخ. وأرى أن ما في ح ك هو الصواب. لاتفاقهما عليه،
ولموافقته في المعنى رواية مسلم من طريق محمد بن بشر.
(٦٢٨٦) إسناده صحيح، وهو مطول ٤٦١٤، ٤٦٨١، ٥٧٣٤، ٥٨٤٠. وهذا اللفظ هنا
مطابق لروايتي البخاري ١: ٤٧٣، ومسلم ١: ١٤٢، كلاهما من طريق ابن نمير، بهذا
الإسناد. وقوله في آخر الحديث: ((فمن ثم اتخذها الأمراء))، قال الحافظ في الفتح: ((أي
فمن تلك الجهة اتخذ الأمراء الحربة، يخرج بها بين أيديهم في العيد ونحوه. وهذه =
( ٤٩٣ )

عمر: أن رسول الله # كان إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة، فتوضع بين
يديه، فيصلي إليها، والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم
٥ ٥٠
أنَّخذها الأمراء.
٦٢٨٧ - حدثنا ابن نمير حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر
0
قال: رأيت رسول الله # يصلي سبحته حيث توجهت به ناقته.
٦٢٨٨ - حدثنا ابن نمير حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر
قال: أدرك رسول الله﴾ عمر بن الخطاب وهو في رَكْبٍ،وهو یحلف بأبيه،
فقال النبي: ((ألا إن الله ينها كم أن تحلفوا بآبائكم، فليحلف حالف بالله
أو ليسكت)).
٦٢٨٩ - حدثنا ابن نمير حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر
عن النبي/ # قال: ((لا تسافر المرأةُ ثلاثاً إلا مع ذي محرم)).
١٤٣
٦٢٩٠ _ [قال عبدالله بن أحمد]: سمعت أبي يقول: قال يحيى
٢
الجملة الأخيرة فصلها على بن مسهر من حديث ابن عمر، فيجعلها من كلام نافع،
=
كما أخرجه ابن ماجة، وأوضحته في كتاب المدرَج)). وحديث ابن ماجة رواه ١ :
٢٠٣ عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن عبيد الله، وفي آخره: «قال نافع: فمن
ثم اتخذها الأمراء».
(٦٢٨٧) إسناده صحيح، وهو مختصر ٦١٥٥. وانظر ٦٢٢٤ .
(٦٢٨٨) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٦٦٧. وانظر ٦٠٧٣، قوله ((فليحلف))، في نسخة بهامش
م ((فيحلف))، دون لام الأمر، مع ثبوتها في قوله ((أو ليسكت)).
(٦٢٨٩) إسناده صحيح، وقد مضى مرتين عن يحيى القطان عن عبيدالله مرفوعاً، بهذا الإسناد
٤٦١٥، ٤٦٩٦.
(٦٢٩٠) هذا شبه تعليل لرواية عبيدالله بن عمر الحديث السابق عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً،
فقد حكى أحمد عن شيخه يحيى بن سعيد القطان أنه لم ينكر على عبيدالله بن عمر =
( ٤٩٤ )

ھ
ابن سعيد: ما أنكرت على عبيدالله بن عمر إلا حديثاً واحداً، حديث نافع
بے
عن ابن عمر عن النبي﴾: ((لا تسافر امرأةٌ سفراً ثلاثاً إلا مع ذي محرم)).
قال أبي: وحدثناه عبدالرزاق عن العمري عن نافع عن ابن عمر، ولم يرفعه.
٦٢٩١ - حدثنا ابن نمير حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر
قال: نهى رسول الله ﴾ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية.
٦٢٩٢ - حدثنا ابن نمير أخبرنا عبيدالله عن نافع قال: أخبرني ابن
=
إلا هذا الحديث الواحد، أنكر عليه روايته إياه عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. ثم عقب
أحمد بروايته إياه عن عبدالرزاق عن العمري عن نافع عن ابن عمر موقوفاً ((ولم يرفعه)).
والعمري هو ((عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم) أخو عبيد الله. وهو ثقة في حفظه
شيء، كما قلنا في ٢٢٦، ٥٦٥٥، وأخوه عبيدالله أحفظ منه وأثبت، فلا تُعَلّ رواية
الثقة الثبت الحافظ برواية من هو أقل منه درجة، نعم: بل لا تُعَلّ رواية الثقة الحديثَ
مرفوعاً ولو رواه من هو أحفظ منه موقوفاً، لأن الرفع زيادة ثقة، يجب قبولها، إلا إن ثبت
بدلائل أخر ضعفها. ولذلك لم يعبأ الحفاظ الكبار من أئمة الحديث بهذا التعليل، فرواه
البخاري ٢: ٤٦٨ ومسلم ١: ٣٧٩ من طريق يحيى القطان عن عبيدالله مرفوعاً، ورواه
مسلم ١ : ٣٧٩ - ٣٨٠ من طريق ابن نمير عن عبيدالله مرفوعاً، وهما الشيخان اللذان
رواه أحمد في المسند عنهما. ورواه البخاري ومسلم أيضاً من طريق أبي أسامة عن
عبيد الله مرفوعاً، ثم ذكر البخاري أنه تابعهما عبدالله بن المبارك، فرواه عبد الله مرفوعاً
كذلك. ولم ينفرد برفعه عبيد الله كما ظن يحيى القطان، فقد رواه مسلم ١: ٣٨٠ من
طريق الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً، كرواية عبيد الله. فلم تقم لهذا
التعليل قائمة. وقد أشار الحافظ في الفتح ٢: ٤٦٨ إلى أن الدارقطني نقل هذا التعليل
عن القطان، وأجاب عنه بنحو مما قلنا، ولكنه لم يذكر هذا الحديث في مقدمة الفتح في
الأحاديث التي انتقدها الدارقطني أو غيره على البخاري، (انظر المقدمة ص ٣٥٣)،
وذلك۔ فهما اُری۔ لأنه لم يره نقدا یذ کر.
(٦٢٩١) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٧٢٠، مطول ٥٧٨٦، ٥٧٨٧.
(٦٢٩٢) إسناده صحيح، وهو مطول ٥٢٠٣، ٥٢٠٤.
( ٤٩٥ )

عمر: أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله عليه صامه
والمسلمون قبل أن يفترض رمضان، فلما افترض رمضان قال رسول الله عمي:
((إن عاشوراء يوم من أيام الله تعالى، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه)).
٦٢٩٣ - حدثنا ابن نمير حدثنا عبيدالله أخبرني نافع عن ابن عمر
أخبره: أن رسول اللّه ◌َ* قَطَع في مِجَنٌّ قیمته ثلاثة دراهم.
ـه
٦٢٩٤ - حدثنا ابن نمير حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر:
أن رسول الله ◌َّ نَهى عن القَزَع.
٦٢٩٥ - حدثنا ابن نمير أخبرنا الأعمش من مجاهد قال: سأل
عروة بن الزُّبَير ابنَ عمر: في أيّ شهر اعتمر رسول اللهعَّ؟، قال: في
رجب، فسمعتنا عائشةَ، فسألها ابن الزبير، وأخبرها بقول ابن عمر؟،
فقالت: يرحم الله أبا عبدالرحمن، ما اعتمر رسول اللهعَ عمرةً إلاَّ قد
شهدها، وما اعتمر عمرةً قطُّ إلا في ذي الحجّة.
٦٢٩٦ - حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن مجاهد قال: قال
a
عبدالله بن عمر: قال رسول الله عنه: ((ائذنوا للنساء في المساجد بالليل))،
فقال ابن لعبدالله بن عمر: والله لَنَمْنَعَهُنَّ، يَتَّخذْنَهِ دَغَلاً لحوائجهنّ !! ،
فقال: فَعَل الله بك وفَعَل، أقول قال رسول الله ﴾ وَتقول لا نَدَعْهُنَّ؟ !.
٦٢٩٧ - حدثنا ابن نمير حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر:
(٦٢٩٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ٥٥٤٣.
(٦٢٩٤) إسناده صحيح، وهو مختصر ٦٢١٢ .
(٦٢٩٥) إسناده صحيح، وهو مختصر ٦١٢٦. وانظر ٦٢٤٢ .
(٦٢٩٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٦١٠١ بنحوه، ومطول ٦٢٥٢. وقد مر تفسير الدغل
٥٠٢١.
(٦٢٩٧) إسناده صحيح، وهو مكرر ٥٥١٨.
( ٤٩٦ )

أن رسول الله ي قَسَم للفرس سهمين، وللرجل سهماً.
٦٢٩٨ - حدثنا ابن نُمَيَر ومحمد بن عُبَيد قالا: حدثنا عُبيد الله
و
عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله # قال: ((إن مَثَلَ المنافق مثل الشاة
العائرة بين الغنمين - تعير إلى هذه مرةً، وإلى هذه مرةً، لا تدري أيَّهما
تتبع).
٦٢٩٩ - حدثنا ابن نمير حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر:
أن رسول الله ﴾ واصل في رمضان، فرآه الناس، [فنهاهم]، فقيل له: إنك
و
تواصل؟، فقال: ((إني لستَ مثلَكم، إني أُطْعَم وَأُسْقَى)).
و.
٦٣٠٠ - حدثنا ابن نمير ومحمد بن عبيد قالا حدثنا عبيدالله عن
نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله عنه: ((اجعلوا آخر صلاتكم بالليل
وترا».
٦٣٠١ - حدثنا ابن نمير حدثنا حنظلة سمعت عِكْرِمةَ بن خالد
(٦٢٩٨) إسناده صحيح، وهو مكرر ٥٧٩٠. ((العائرة)) سبق تفسيرها ٤٨٧٢.
(٦٢٩٩) إسناده صحيح، وهو مختصر ٤٧٢١، ومكرر ٦١٢٥ بنحوه. زيادة [فنهاهم] ثابتة في
ك م. ولم تذكر في ح، وإثباتها هو الصواب.
(٦٣٠٠) إسناده صحيح، وهو مختصر ٦٠٠٨. وانظر ٦١٩٠، ٦٢٥٨.
(٦٣٠١) إسناده صحيح، حنظلة: هو ابن أبي سفيان بن عبدالرحمن الجمحي المكي. عكرمة:
هو ابن خالد بن العاص المخزومي. والحديث رواه مسلم ١ : ٢٠ من طريق ابن نمير،
بهذا الإسناد. ورواه البخاري ١ : ٤٦ - ٧٤ عن عبيدالله بن موسى عن حنظلة بن أبي
سفيان، مقتصراً على المرفوع فقط، لم يذكر فيه السؤال الذي في أوله. وأشار الحافظ في
الفتح إلى رواية مسلم الموافقة لهذه الرواية. وقد مضى معناه مطولا بسياق آخر بإسناد آخر
ضعيف ٥٦٧٢، وأشرنا إلى هذا هناك. ومضى المرفوع منه من رواية عاصم عن أبيه عن
ابن عمر. وانظر ٤٧٩٨. قوله ((شهادة أن لا إله إلا الله» هكذا ثبت في ك م هنا،=
( ٤٩٧ )

/ ٥%
يحدِّث طاوسً قال: إن رجلاً قال لعبدالله بن عمر: ألاتغزو؟، قال: إني
٩
سمعت رسول الله ## يقول: ((إن الإسلام بني على خمس، شهادة أن لا إله
إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاءِ الزكاة، وصيامٍ رمضان، وحَجِّ البيت)).
٦٣٠٢ - حدثنا ابن نمير حدثنا حنظلة عن سالم بن عبدالله بن
عمر عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله عَليه يشير بيده يؤمُّ العراق: ((ها، إن
الفتنة ههنا، ها، إن الفتنة ههنا، ثلاث مرات، من حيث يطلع قرن
الشيطان)) .
٦٣٠٣ - حدثنا ابن نمير حدثنا حنظلة سمعت سالمًا يقول:
سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله عنه يقول: ((إذا استأذنكم نساؤكم
و
إلى المساجد فائذنوا لهنّ)).
٦٣٠٤ - حدثنا محمد بن بكر أخبرنا حنظلة قال حدثنا سالم عن
ابن عمر عن النبي قال: ((إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فائذنوا لهنّ).
=
بحذف الشهادة الثانية ((وأن محمداً رسول الله))، وهو الموافق لرواية مسلم إياه من هذا
الوجه. وهي مرادة يقيناً بالبداهة، وبدلالة الروايات الأخر. وزيدت في هذا الموضع في ح
وأرى أنها زيادة من الطابع أو الناسخ، لمخالفتها الثابت في الأصلين المخطوطين وصحيح
مسلم، وقد تحدث النووي عن ذلك في شرحه لصحيح مسلم ١: ١٧٧ - ١٧٩،
فقال: ((وأما اقتصاره في الرواية الرابعة على إحدى الشهادتين، فهو إما تقصير من الراوي
في حذف الشهادة الأخرى التي أثبتها غيره من الحفاظ، وإما أن يكون وقعت الرواية من
أصلها هكذا، ويكون الحذف للاكتفاء بأحد القرينين ودلالته على الآخر المحذوف».
فائدة: وقع في نسخة النووي المطبوعة ((بأحد القرينتين)) !! ، وهو خطأ وتصحيف من
الناسخ والطابع، وما ((القرينتان)) هنا؟!، والسياق واضح الدلالة على خطأ المطبوع.
(٦٣٠٢) إسناده صحيح، وهو مطول ٦٢٤٩.
(٦٣٠٣) إسناده صحيح، وهو مختصر ٦٢٩٦.
(٦٣٠٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.
( ٤٩٨ )

١٤٤
٦٣٠٥ _ / حدثنا يَعلَى حدثنا إسماعيل عن سالم بن عبدالله عن
٢
(٦٣٠٥) إسناده صحيح، يعلى: هو ابن عبيد الطنافسي. إسماعيل: هو ابن أبي خالد الأحمسي.
سالم بن عبدالله: كذا وقع في الأصول الثلاثة هنا وفي الرواية الماضية لهذا الحديث
٤٦٥٠، فأوهم ذلك أنه ((سالم بن عبدالله بن عمر))، وظنتاه إياه هناك، فلم ننبه عليه،
ثم استدركنا هنا، ووثقنا أنه ((سالم البراد))، وكنيته ((أبو عبد الله). فلعله كان في الأصل
هناك ((حدثني سالم أبو عبد الله) وهنا ((عن سالم أبي عبد الله)، فوهم الناسخون وظنوه
((سالم بن عبدالله) فكتبوه كذلك. ودلنا على صواب ما ذهبنا إليه أن الحديث مضى أيضاً
مختصراً ٤٨٦٧، من رواية إسماعيل بن أبي خالد ((عن سالم البراد)) عن ابن عمر. ولم
نجد رواية هذا الحديث قط من حديث سالم بن عبدالله بن عمر، ولم يذكر في ترجمة
إسماعيل بن أبي خالد أنه يروي عن سالم بن عبد الله بن عمر .. وقد أشار البخاري في
الكبير ١٠٩/٢/٢ - ١١٠ إلى هذا الحديث في ترجمة («سالم البراد)»، كما ذكرنا في
٤٨٦٧. ويؤيد ذلك ويوثقه أن المنذري ذكر هذا الحديث في الترغيب والترهيب ٤:
١٧٢ بروايتي المسند ٤٦٥٠، وهذه الرواية ٦٣٠٥، وهما اللتان ذكر فيهما في
الأصول الثلاثة ((سالم بن عبدالله)) خطأ، وقال: ((رواه أحمد ورواته ثقات)). وكذلك
ذكرهما الهيثمي في الزوائد ٣: ٣٠ منسوبتين للمسند، وقال أيضاً: ((ورجاله ثقات)).
فلو كانت النسخ التي بيدي المنذري والهيثمي فيها ((سالم بن عبدالله))، لقالا، أو لقال
أحدهما: ((رجاله رجال الصحيح))، لأن أحمد روى الحديث ٤٦٥٠ عن يحيى القطان،
وروى هذا الحديث ٦٣٠٥ عن يعلى بن عبيد، وكلاهما من رجال الصحيح، و کذلك
((سالم بن عبدالله بن عمر))، أما ((سالم أبو عبد الله البراد)) فإنه ثقة، كما قلنا في ٤٨٦٧،
ولكنه لم يُروَله شيء في الصحيحين. واصطلاحهم إطلاق ((رجال الصحيح)) على الرواة
فيهما، وهو شيء واضح معروف. وهذا الحديث أشار إليه الحافظ في الفتح ٣: ١٥٦
ونسبه أيضاً للطبراني في الأوسط. ونسبه الهيثمي أيضاً للطبراني في الكبير والأوسط
والبزار. وانظر ٤٤٥٣. قوله: ((مثل قيراطنا هذا))، هكذا الثابت في أصول المسند هنا
بالإِفراد. والذي نقله المنذري وابن حجر والهيثمي عن المسند «مثل قراريطنا هذه)
بالجمع.
( ٤٩٩ )

٠
ابن عمر قال: قال رسول الله *: ((من صلى على جنازة فله قيراط)»، قالوا:
و
يا رسول الله، مثل قيراطنا هذا؟، قال: ((لا، بل مثل أحد، أو أعظم من
أُحد» .
ور
٦٣٠٦ - حدثنا يَعْلَى ومحمد ابنا عبيد قالا حدثنا محمد، يعني
ابن إسحق، قال محمد في حديثه، قال: حدثني نافع عن ابن عمر قال:
رأيت رسول الله ﴾ في يده حصاة، يحكُّ بها نَخَامةً رآها في القبلة، ويقول:
و
((إذا صلى أحدكم فلا يتنخمنَّ تجاهه، فإن العبد إذا صلى فإنما قام يناجي
ربه تعالى))، قال محمد: ((وجاه)) .
ے
٦٣٠٧ - حدثنا يعلَى ومحمد قالا حدثنا محمد، يعني ابن
إسحق، حدثني نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ئي عن بيع الغرر،
وقال: إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع، يبتاع الرجل بالشارف حبل
الحَبَلَة، فنهى رسول الله﴾، قال محمد بن عبيد في حديثه: حبل الحبلة،
(٦٣٠٦) إسناده صحيح، وهو مختصر ٤٩٠٨، ومطول ٥٧٤٥ بنحوه. وانظر ٤٩٢٨، ٦٢٦٥.
«تجاه» و «وجاه)): سبق تفسیرهما في ٥٧٤٥.
(٦٣٠٧) إسناده صحيح، وقد مضى النهي عن بيع حبل الحبلة مرارًا، مطولا ومختصرًا، منها
٤٤٩١، ٤٦٤٠، ٥٣٠٧، ٥٤٦٦، ٥٥١٠، ٥٨٦٢. وبيع حبل الحبلة من الغرر،
ولكن النهي عن بيع الغرر عامة لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة من حديث ابن
عمر، وقد رواه الجماعة إلا البخاري من حديث أبي هريرة، كما في المنتقى ٢٧٨٨،
ومضى معناه في المسند من حديث ابن عباس ٢٧٥٢، ومن حديث ابن مسعود
٣٦٧٦. وقد اعتبره الهيثمي من الزوائد، أعني حديث ابن عمر في النهي عن بيع
الغرر، فذكره فيها ٤: ٨٠، وقال: ((رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات))، ففاته أن
ينسبه إلى المسند، وهو فيه كما ترى. و((الغرر)) بالغين المعجمة المفتوحة وفتح الراء سبق
تفسيره في حديث ابن عباس. الشارف: الناقة المسنة.
(٥٠٠ )