Indexed OCR Text
Pages 361-380
٤٦٨٥ - حدثنا يحيى عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر عن النبي ﴾ قال: ((إذا كنتم ثلاثةً فلا ينتجي اثنان دون صاحبهما))، قال قلنا: فإن كانوا أربعاً؟، قال: ((فلا يضرّ)). ٤٦٨٦ - حدثنا يحيى عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر: ء أن النبي # كان لا يَدَع أن يستلم الحجرَ والركن اليماني في كل طوافٍ. ٤٦٨٧ - حدثنا یحیی عن سفيان حدثني ابن دینار سمعت ابن عمر عن النبي # قال: ((إذا أحدكم قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما)). = صفرة، وهو ثقة، وثقه يحيى القطان وابن معين وغيرهما، وتكلم فيه بعضهم لرأيه في الإرجاء، ومَن ضعفه لغير ذلك فقد أخطأ، قال يحيى القطان: ((عبدالعزيز ثقة في الحديث، ليس ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه)) وقال أبو حاتم: ((صدوق ثقة في الحدیث متعبد»، و کان ابن جريج یوقره ویعظمه. والحدیث قد مضى نحو معناه ٤٥٠٩ من رواية أيوب عن نافع، وذكرنا هناك أن أبا داود رواه وزاد فيه ((فدعا بزعفران فلطخه به)) وقد قال أبو داود بعد ذلك ١: ١٧٩: ((وذكر يحيى بن سليم عن عبيدالله عن نافع الخلوق)). وهذا إشارة إلى رواية مثل التي هنا، تابع فيها عبيدالله بن عمر ابن أبي روّاد، عن نافع في ذكر الخلوق. وقوله ((وخلق مكانها)) بتشديد اللام أى طلاه بالخلوق، بفتح الخاء، وهو ضرب من الطيب، وقيل هو الزعفران. (٤٦٨٥) إسناده صحيح، أبو صالح: هو السمان، واسمه ذكوان . وهذا الحديث هو الذي أُشرنا في ٤٤٥٠ إلى أنه رواه أبو داود، فقد رواه ١ : ٤١٤ من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح. ورواية أبي داود توضح أن الذي سأل («فإن كانوا أربعاً؟)) هو أبو صالح، فإن فيه: ((قال أبو صالح: فقلت لابن عمر: فأربعة؟، قال: لا يضرك)). وانظر ٠٤٦٦٤،٤٥٦٤ ٤٦٨٦) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ٢: ١١٤ عن مسدد عن يحيى، بهذا الإسناد، وزاد في آخره: ((وكان عبدالله بن عمر يفعله)). قال المنذري: ((وأخرجه النسائي، وفي إسناده عبدالعزيز بن أبي روّاد، وفيه مقال)). وقد بينا في ٤٦٨٤ أنه ثقه. وانظر ٤٤٦٢ ، ٤٤٦٣، ٤٦٧٢. (٤٦٨٧) إسناده صحيح، قال المنذري في الترغيب والترهيب ٣: ٢٨٤: ((رواه مالك والبخاري = ( ٣٦١ ) ١٩ ٤٦٨٨ _ / حدثنا يحيى عن سفيان حدثني عبدالله بن أبي لَبيد ٢ عن أبي سلمة عن ابن عمر عن النبي # قال: ((لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنها العشاء، إنما يدعونها العتمة لإعتامهم بالإبل لحلابها)) . ٤٦٨٩ - حدثنا یحیی عن حسین حدثنا عمرو بن شعيب حدثني سليمان مولى ميمونة قال: أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط، والقوم يصلون ٩ في المسجد، قلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس، أو القوم؟، قال: إني سمعت رسول الله ◌ّه قال: ((لا تصلوا صلاةً في يومٍ مرتين)). ٤٦٩٠ - حدثنا يحيى عن مالك حدثنا نافع عن ابن عمر عن و النبي # قال: ((من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منها حرمها في الآخرة، و ٠٠٥ لم يسقها». ومسلم وأبو داود والترمذي)). باء به أحدهما: أي التزمه ورجع به، وأصل البواء: اللزوم، قاله ابن الأثير. (٤٦٨٨) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٥٧٢. وسفيان هنا: هو الثوري، وهناك: هو ابن عيينة. (٤٦٨٩) إسناده صحيح، حسين: هو ابن ذكوان المعلم. سليمان مولى ميمونة: هو سليمان بن يسار. والحديث رواه أبو داود ١: ٢٢٦ من طريق يزيد بن زريع عن حسين المعلم. قال المنذري ٥٤٧: ((وأخرجه النسائي، وفي إسناده عمرو بن شعيب، وقد تقدم الكلام عليه. وهو محمول على صلاة الاختيار، دون ما له سبب، كالرجل يصلي ثم يدرك جماعة فيصلي معهم، وقد كان صلى، ليدرك فضيلة الجماعة، جمعاً بين الأحاديث)). وتعليل المنذري بعمرو بن شعيب لا قيمة له، وقد سبق الكلام عليه مفصلا ١١٨، ١٤٧ ، ١٨٣. (٤٦٩٠) إسناده صحيح، وهو في الموطأ ٣: ٥٦ - ٥٧. ورواه الجماعة إلا الترمذي، كما في المنتقى ٤٦٩٩. ( ٣٦٢ ) ٤٦٩١ - حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع، قال: لا أعلمه إلا عن عبدالله: أن العباس استأذن رسول الله ◌ّ في أن يبيت بمكة أيام منّى من أجل السّقاية، فرخِّص له. ٤٦٩٢ - حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن ء رسول الله * نهى عن الشِّغار، قال: قلت لنافع: ما الشغار؟، قال: يزوج الرجل ابنته ويتزوَّج ابنته، ويزوِّج الرجل أخته ويتزوّج أخته، بغير صداقٍ. ٤٦٩٣ - حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبدالملك بن أبي سليمان ء. سمعت سعيد بن جبير قال: سئلت عن المتلاعنين: أيفرِّق بينهما : في إمارة ابن الزُّبَير ، فما دَريتَ ما أقول، فقمت من مكاني إلى منزل ابن عمر، (٤٦٩١) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ٢: ١٤٥ من طريق ابن نمير وأبي أسامة عن عبيد الله، مرفوعًا لم يذكر فيه شك عبيدالله في رفعه، وسيأتي ٤٧٣١ عن ابن نمير، ليس فيه هذا الشك. قال المنذري ١٨٧٨: ((وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة)). (٤٦٩٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٥٢٦. وقد دل هذا على أن تفسير الشغار من قول نافع، كما قال الحافظ، وكما أشرنا إليه هناك. (٤٦٩٣) إسناده صحيح، عبدالملك بن أبي سليمان: هو العرزمي. والحديث رواه مسلم ١: ٤٣٦ من طريق ابن نمير ومن طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن عبدالملك، بهذا الإسناد. ونقله ابن كثير في التفسير ٦: ٦٤ عن هذا الموضع، وقال: ((رواه النسائي في التفسير من حديث عبدالملك بن أبي سليمان، به. وأخرجاه في الصحيحين من حديث سعيد ابن جبير عن ابن عباس». هكذا قال، وهو في صحيح مسلم كما ذكرنا من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر، ورواه البخاري في مواضع مختصراً من غير وجه من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر. وأنا أظن أن هذا سهو من الحافظ ابن كثير. ((في إمارة ابن الزبير»: في مسلم ((في إمرة مصعب))، وهو مصعب بن الزبير، ولكن كتب في طبعة بولاق ((في إمرأة مصعب))! وهو خطأ مطبعي واضح، ثبت على الصواب في طبعة الأستانة من صحيح مسلم ٤ : ٢٠٦ . وانظر ٤٤٧٧، ٤٥٢٧، ٤٦٠٣، ٤٦٠٤. ( ٣٦٣ ) فقلت: أبا عبدالرحمن، المتلاعنين أيفرق بينهما؟، فقال: سبحان الله !! ، إن و أوّل من سأل عن ذلك فلان بن فلان، قال: يا رسول الله، أرأيتَ الرجل يَرَى امرأته على فاحشةٍ، فإن تكلمَ تكلمَ بأمر عظيم، وإن سكتَ سكتَ على مثل ذلك؟، فسكتَ فلم يجبه، فلما كان بعد أتاه، فقال: الذي ـو سألتك عنه قد ابتليت به؟، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ حتى بلغ ﴿أَنّ غَضَبَ الله عَلَيْها إنْ كانَ مِنَ الصّادِقِينَ﴾ فبدأ بالرجل، فوعَظَه وذكَّره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: والذي بعثك بالحق ما كَذبتك، ثم ثنّى بالمرأة، و فوعظها وذكّرها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، قال: فبدأ بالرجل، فشهد أربعَ شهاداتٍ بالله إنه لمن الصادقین، والخامسة أُنَّ لعنة الله علیه إن کان من الكاذبين، ثم ثنّی بالمرأة، فشهدت أربعَ شهاداتٍ بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أنّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرِّق بينهما. ٤٦٩٤ - حدثنا يحيى، يعني ابن سعيد، حدثنا هشام بن عروة أخبرني أبي أخبرني ابن عمر عن النبي ◌ُّه قال: ((إذا طلع حاجب الشمس فأخِّروا الصلاةَ حتى تبرز، فإِذا غاب حاجب الشمس فأخْروا الصلاةَ حتى تغیب)) . ٤٦٩٥ - حدثنا يحيى حدثنا هشام بن عروة أخبرني أبي أخبرني ابن عمر قال: قال رسول الله عليه: ((لاتَحرَّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا بے غروبها، فإِنها تطلع بين قرني شيطان)). (٤٦٩٤) إسناده صحيح، وهو مختصر ٤٦١٢. وقد أشرنا إلى هذا هناك وانظر الحديث التالي. (٤٦٩٥) إسناده صحيح، وهو كالذي قبله مختصر ٤٦١٢. ( ٣٦٤ ) ٤٦٩٦ - حدثنا يحيى عن عبيدالله حدثني نافع عن عبدالله بن ء عمر عن النبي # قال: ((لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم)). ٤٦٩٧ - حدثنا يحيى عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن النبي ◌َّ ﴿يَوْمَ يَقُومُ النّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ قال: ((يقوم في رَشْحِه إلى أنصافأذنیه». ٤٦٩٨ - حدثنا يحيى عن سفيان حدثني عبدالله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله على: ((إن اليهود إذا سلَّموا فإنما تقول: السّام عليك، فقل: عليك)). ٤٦٩٩ - حدثنا يحيى عن مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن النبي ګ، نحوه مثله. ٤٧٠٠ - حدثنا يحيى/عن شعبة حدثني سماك بن حرب عن وُ ہ ٢٠ ٢ (٤٦٩٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٦١٥ بهذا الإسناد. (٤٦٩٧) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٦١٣ بهذا الإسناد. (٤٦٩٨) إسناده صحيح، وهو مختصر ٤٥٦٣. سفيان هنا: هو الثوري وهناك: هو ابن عيينة. (٤٦٩٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. (٤٧٠٠) إسناده صحيح، ورواه مسلم ١: ٨٠ بنحوه من طرق عن سماك بن حرب. ورواه الترمذي ٦:١- ٨ وابن ماجة ١: ٦٠ مقتصرين فيه على المرفوع فقط. قال الترمذي: ((هذا الحديث أصح شيء فى الباب وأحسن)). وابن عامر هذا: هو عبدالله بن عامر بن كريز، وكان واليا على البصرة، كما سيأتي ٥٤١٩، وهو ابن خال عثمان، وهو صاحب نهر ابن عامر، وكان جوادًا شجاعاً، ولاه عثمان البصرة بعد أبي موسى الأشعري، وافتتح في إمارته خراسان كلها وسجستان وكرمان، وقَدِم الحجاز بأموال عظيمة، ففرقها في قريش والأنصار. وله ترجمة في التهذيب ٥: ٢٧٢ - ٢٧٤، وقد مضى شيء من ترجمته ١٤١٠ . الغلول، بضم الغين: الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة، وكل من خان في شيء خفية فقد غل. وقلت في شرحي على الترمذي ١: ٦ = ( ٣٦٥ ) و مصعب بن سعد: أن ناسًا دخلوا على ابن عامر في مرضه، فجعلوا يثنون عليه، فقال ابن عمر: أما إني لستَ بأَغَشْهم لك، سمعت رسول الله عمَّه يقول: ((إن الله تبارك وتعالى لا يقبل صدقةً من غلولٍ، ولا صلاةً بغير و و طهور)). ٤٧٠١ - حدثنا یحیی عن سفيان حدثنا عبدالله بن دينار قال: سمعت عبدالله بن عمر: أن رسول الله ت أمّر أسامة على قومٍ، فَطعن الناس في إمارته، فقال: ((إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه، وايم الله إن كان لَخَليقًا للإمارة، وإن كان لَمِنْ أُحبّ الناس إليّ، وإن ابنَه هذا لأَحَبُّ الناسِ إليَّ بعدَه)). ٤٧٠٢ - حدثنا یحیی عن سفيان حدثني ابن دينار سمعتٍ ابنٍ عمر قال: قال رسول الله : ((أَسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وعصية عصت الله ورسوله)). ((خشي ابن عمر أن يكون ابن عامر أصاب في ولايته شيئاً من المظالم التي لا يخلو منها = الولاة، وأن يكون ما في يده من الأموال دخله شيء مما يدخل على الولاة من المال من غیر حله. ولعل ابن عمر أراد بترك الدعاء له وبهذا التعلیل أن يؤدبه، ویبین له ما یخشی عليه من الفتنة ويحمله على الخروج مما في ماله من الحرام، ليلقى الله نقياً طاهرًا». 1: (٤٧٠١) إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التاريخ ٤: ٢٥٥ من رواية الإمام أحمد عن سليمان عن إسماعيل عن ابن دينار، ثم قال: ((وأخرجاه في الصحيحين عن قتيبة عن إسماعيل، وهو ابن جعفر بن أبي كثير المدني، عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر، فذكره. ورواه البخاري من حديث موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه)». (٤٧٠٢) إسناده صحيح، ورواه البخاري ٦: ٣٩٦ من طريق صالح عن نافع عن ابن عمر. ورواه مسلم ٢: ٢٦٧ من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبدالله بن دينار، ومن طرق أخرى عن نافع، وعن أبي سلمة، كلهم عن ابن عمر. أسلم وغفار وعصية: قبائل، فأسلم: هو ابن أقصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة، كما في البخاري ٦: ٣٩٢ وفي = (٣٦٦ ) ٤٧٠٣ - حدثنا یحیی عن سفيان حدثني عبدالله بن دينار سمعت ابن عمر قال: كانت قريش تحلف بآبائها، فقال رسول الله عليه: ((من كان حالفا فلیحلف بالله، لا تحلفوا بآبائكم)). ٤٧٠٤ - حدثنا يحيى عن إسمعيل عن أبي حنْظَلة: سألتُ ابن عمر عن الصلاة في السفر؟، قال: الصلاة في السفر ركعتان، قلنا: إنَّا ٩ آمنون؟، قال سنة النبي ﴾﴾ . ٤٧٠٥ - حدثنا يحيى عن عبيدالله حدثني نافع عن عبدالله بن ٩ جمهرة الأنساب لابن حزم ٢٢٨ أنه: أسلم بن أقصى بن عامر بن قمعة بن إلياس بن = مضر. غفار، بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء: هو ابن مليل، بالتصغير، بن ضمرة ابن بكر بن عبد مناة بن كنانة، كما في الفتح ٦: ٣٩٥ وجمهرة الأنساب ١٧٥ . عصية، بضم العين وفتح الصاد وتشديد الياء: هو ابن خفاف بن امرئ القيس بن بهثة ابن سليم. وإنما قال # ذلك لأنهم عاهدوا فغدروا، كما في الفتح ٦: ٣٩٦. وقال: ((ووقع في هذا الحديث من استعمال جناس الاشتقاق ما يلذ على السمع لسهولته وانسجامه، وهو من الاتفاقات اللطيفة». (٤٧٠٣) إسناده صحيح، ورواه مسلم ٢: ١٤ من طرق عن إسماعيل بن جعفر عن عبدالله بن دینار. وانظر ٤٦٦٧ . (٤٧٠٤) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن أبي خالد. أبو حنظلة: ترجمه الحافظ في التعجيل ٤٧٩ - ٤٨٠ وأنه معروف، وأنه يقال له ((الحذاء))، وقال: ((ولا أعرف فيه جرحاً، بل ذكره ابن خلفون في الثقات))، وترجمه البخاري في الكنى رقم ٢٠٨ قال: ((أبو حنظلة، عن ابن عمر والشعبي، روى عنه ابن أبي خالد)). وهذا كاف في توثيقه، كعادة البخاري. والحديث رواه الدولابي في الكنى ١: ١٦٠ عن عبدالله بن هاشم الطوسي عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي حنظلة، نحوه سواء. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي نعيم عن مالك بن مغول عن أبي حنظلة بنحوه، كما ذكره ابن كثير في التفسير ٢: ٥٥٨. وقد مضى في مسند عمر ١٧٤ أنه سأل رسول الله # عن ذلك؟، فقال: ((صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)). (٤٧٠٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٥٥ في مسند عمر بهذا الإسناد، وهناك الجزم بأنه عن ابن = ( ٣٦٧ ) عمر [قال عبدالله بن أحمد]: قال أبي: وقال يحيى بن سعيد مرةً: عن عمر: أنه قال: يا رسول الله، نذرت في الجاهلية أن أعتكفَ ليلةً في المسجد؟، فقال: ((وَفّ بنَذْرك)) . ٤٧٠٦ - حدثنا يحيى عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن و النبي على قال: ((إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة ربه له الأجر مرتين)). ـو ٤٧٠٧ - حدثنا يحيى، يعني ابن سعيد، عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن النبي # قال: ((الذين يصنعون هذه الصُّور يعذَّبون، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم». ٤٧٠٨ - حدثنا يحيى عن عبيدالله أخبرني نافع عن ابن عمر: أن النبي ◌َّ نَهى عن التَّلَقِّي. و ٤٧٠٩ - حدثنا يحيى عن عبيدالله قال حدثني نافع عن ابنٍ عمر ٩ عن النبي #: ((إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى یفرغ)). ٤٧١٠ - حدثنا یحیی عن عبيدالله حدثني نافع عن ابن عمر عن و عمر عن عمر. وكان ابن عمر تارة يرويه مرسلاً، كما مضى في ٤٥٧٧، ٤٩٢٢، فيكون مرسل صحابي. ولكن الظاهر عندي أنه من مسند ابن عمر، كما يدل عليه سياق ٤٩٢٢، وإنما قوله ((عن عمر)) يريد عن قصة عمر في هذه الحادثة. (٤٧٠٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٦٧٣. (٤٧٠٧) إسناده صحيح، وهو مکرر ٤٤٧٥ . (٤٧٠٨) إسناده صحيح، وهو مختصر ٤٥٣١. (٤٧٠٩) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ٣: ٤٠٣ عن أحمد بن حنبل بهذا الإسناد. قال المنذري: ((وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي)). (٤٧١٠) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ١: ٥٤٠ عن أحمد بن حنبل بهذا الإسناد. قال المنذري ١٣٨٨: ((وأخرجه البخاري ومسلم)). وانظر ٤٥٧١. ( ٣٦٨ ) النبي ◌َّ قال: ((اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتّرًا)). ٤٧١١ - حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن خاله الحرث عن حمزة بن عبدالله بن عمر عن أبيه قال: كانت تحتي امرأةً كان عمر يكرهها، فقال: طلّقُها، فأبيت، فأتَى عمر رسولَ الله ◌َ، فقال: ((أَطعّ أباك)). ٤٧١٢ - حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي (٤٧١١) إسناده صحيح، الحرث خال ابن أبي ذئب: هو الحرث بن عبدالرحمن القرشي، سبق توثيقه ١٦٤٠. حمزة بن عبدالله بن عمر: تابعي ثقة، وثقه ابن سعد والعجلي وغيرهما، وذكره ابن المديني عن يحيى بن سعيد في فقهاء أهل المدينة، وهو شقيق سالم، وترجمه البخاري في الكبير ٤٥/١/٢. والحديث رواه أبو داود ٤: ٤٩٩، والترمذي ٢١٧:٢، وابن ماجة ١: ٣٢٩، كلهم من طريق ابن أبي ذئب بهذا الإسناد، قال الترمذي: ((حديث حسن صحيح، إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب)) وفي روايتهم: ((كانت تحتي امرأة أحبها)) إلخ، وستأتي هذه الزيادة في الروايات الآتية لهذا الحديث ٥٠١١، ٥١٤٤، ٦٤٧٠. والحديث نسبه المنذري أيضاً للنسائي، ولم أجده فيه، فلعله في السنن الكبرى، خصوصاً وأن المنتقى ٣٧٠٢ نص على أنه لم يروه النسائي. وليتأمل هذا الحديث أهل عصرنا، وخاصة المتفرجين منهم، عبيد الخواجات، وعبيد النساء، حين يرون الطلاق عملاً فظيعًاً، يشنعون به أقبح التشنيع، ويريدون أن يكون الزواج مؤيداً، مهما تعتوره من عقبات ومنغصات. ويرون أن فيه ظلمًا للمرأة، وهم ظلموها حين أخرجوها إلى الطرقات، والتصرف بالمعاملات، والعمل في المتاجر والمصانع، وحين أطلقوا لشهوتها العنان، بالخمور والمراقص، والاختلاط والخلوات. فهذا عبدالله بن عمر يحب امرأته، وأبوه يكرهها ويأمره بطلاقها، فيأبى، فيأمره رسول الله بطاعة أبيه، مقدمًاً طاعة أبيه الواجبة، على حبه وعلى زوجه، والنساء غيرها كثير. وفي ذلك عبرة لمن اعتبر. (٤٧١٢) إسناده صحيح، وهو في الموطأ ٢: ٧٧. ورواه الشيخان أيضاً، كما في المنتقى ٣٥٨٠. ( ٣٦٩ ) ◌ّ: ((إذا نودي أحدكم إلى وليمة فليأتها)). و و ٤٧١٣ - حدثنا يحيى عن عبيدالله أخبرني نافع عن ابن عمر: أن عمر رأى حَلّة سيراء، أو حرير، تباع، فقال للنبي ثة: لو اشتريت هذه و تلبسها يومَ الجمعة أو للوفود؟، قال: ((إنما يلبس هذه من لا خلاق له))، و. قال: فأُهديَ لرسول الله عَّ منها حلَل، فبعث إلى عمر منها بحلة، قال: سمعت منك تقول ما قلتَ وبعثتَ إليّ بها؟، قال: ((إنما بعثت بها إليك و لتبيعها أو تَكْسوها». ٤٧١٤- حدثنا يحيى عن عبدالملك حدثنا سعيد بن جبير أن ابن (٤٧١٣) إسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ ٣: ١٠٦ عن نافع بنحوه. ورواه أبو داود ٤: ٨٢ من طريق مالك. وقال المنذري: ((وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي)). الحلة، بضم الحاء: قال ابن الأثير: ((واحدة الحلل، وهي برود اليمن ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد))، أي تكون إزاراً ورداء، السيراء: سبق تفسيرها ٦٩٨، والنقل عن ابن الأثير أنها على الوصف أو على الإضافة، ونزيد هنا قول النووي في شرح مسلم ١٤ : ٣٧ - ٣٨: ((وضبطوا الحلة هنا بالتنوين، على أن سيراء صفة، وبغير تنوين، على الإضافة، وهما وجهان مشهوران. والمحققون ومتقنو اللغة العربية يختارون الإضافة)). أقول: والإضافة هنا في رواية المسند هذه متعينة، لقوله ((أو حرير)) إذ لو كان على الوصف لكان ((أو حريرًا)). الخلاق، بفتح الخاء وتخفيف اللام: الحظ والنصيب. یرید ((لا خلاق له في الآخرة»، كما في رواية مالك وغيره، والاقتصار والحذف في مثل هذا جائز. (٤٧١٤) إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير ١ : ٢٨٩ عن تفسير الطبري من طريق ابن إدريس عن عبدالملك، هو ابن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير، بنحوه، وقال: ((رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن عبدالملك بن أبي سليمان، به. وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة من غير ذكر الآية)). يريد حديث ابن عمر الماضي ٤٦٢٠. والحديث في صحيح مسلم ١ : ١٩٥ من طريق يحيى بن سعيد بالإسناد والسياق اللذين هنا. ورواية الطبري التي ذكرها ابن كثير = ( ٣٧٠ ) ٢١_ ٢ عمر قال: كان رسول الله ﴾ يصلي على راحلته مقبلاً من مكة إلى المدينة حيث توجهت به، وفيه نزلت هذه الآية ﴿فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله ﴾. ٤٧١٥ - حدثنا يحيى عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن و النبي # قال: ((من أكل من هذه الشجرة فلا يأتينَّ المساجد)). و ٤٧١٦ - حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبيدالله أخبرني نافع عن عبدالله بن عمر قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافًا بأعلى السوق، فنهاهم مج وو رسول الله ## أن يبيعوه حتى ينقلوه. و ٤٧١٧ - حدثنا یحیی عن عبيدالله حدثني نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله ◌َّ إذا قَفَل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة، إِذا أَوْفَى على ثَنِيّة أو فَدْفَد، كبّر ثلاثاً، ويقول: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده)) . ٤٧١٨ - حدثنا يحيى عن عبيدالله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي ◌َّ قال: ((المؤمن يأكل في معَى واحدٍ، والكافر يأكل فى سبعة أمْعَاءٍ)). = لفظها: ((عن ابن عمر: أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته، ويذكر أن رسول الله # كان يفعل ذلك، ويتأول هذه الآية ﴿ فأينما تولوا فثم وجه الله))). وعندي أن هذا اللفظ أقرب للصواب من لفظ المسند ومسلم، فإن هذه الآية لم تنزل في ذلك، بل هي في معنى أعم، وإنما تصلح شاهدًا ودليلاً فيه، كما يتبين ذلك من فقه تفسيرها في سياقها. (٤٧١٥) إسناده صحيح، وهو مختصر ٤٦١٩. (٤٧١٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٦٣٩ بهذا الإسناد. (٤٧١٧) إسناده صحيح، وهو مکرر ٤٦٣٦. (٤٧١٨) إسناده صحيح، ورواه الترمذي ٣: ٨٧ عن محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد بهذا = ( ٣٧١ ) ٤٧١٩ - حدثنا يحيى عن عبيدالله حدثني نافع عن عبدالله بن عمر عن النبي : ((الحمّى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء)). ٤٧٢٠ - حدثنا يحيى عن عبيدالله حدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي ◌ّ: أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. ٤٧٢١ - حدثنا يحيى عن عبيدالله حدثني نافع عن عبدالله بن عمر قال: واصَلَ رسول الله ﴾ في رمضان، فواصل الناس، فقالوا: نهيتنا عن ٠ الوصال وأنت تواصل؟، قال: ((إني لستَ كأحدٍ منكم، إني أَطْعَم وأَسْقَى)). = الإسناد. ونسبه شارحه أيضًاً إلى الشيخين وابن ماجة. المعى، بكسر الميم وفتح العين والألف المقصورة: واحد الأمعاء، وهي المصارين. قال ابن الأثير: ((هذا مثل ضربه للمؤمن وزهده في الدنيا، والكافر وحرصه عليها. وليس معناه كثرة الأكل دون الاتساع في الدنيا، ولهذا قيل: الرغب شؤم، [الرغب: بضم الراء وتسكين الغين]، لأنه يحمل صاحبه على اقتحام النار. وقيل: هو تحضيض للمؤمن وتخامي ما يجره الشبع من القسوة وطاعة الشهوة. ووصف الكافر بكثرة الأكل إغلاظ على المؤمن، وتأكيد لما رسم له)). وكل هذا صحيح يفهم من الحديث، والظاهر أنه مراد كله. (٤٧١٩) إسناده صحيح، ورواه البخاري ١٠: ١٤٧ من طريق ابن وهب عن مالك عن نافع. قال الحافظ في الفتح: ((وكذلك رواه مسلم، وأخرجه النسائي من طريق عبدالرحمن بن القاسم عن مالك. قال الدارقطني في الموطآت: لم يروه من أصحاب مالك في الموطأ إلا ابن وهب وابن القاسم، وتابعهما الشافعي وسعيد بن عفير وسعيد بن داود، ولم يأت به ابن معن ولا القعنبي ولا أبو مصعب ولا ابن بکیر، انتھی. وکذا قال ابن عبدالبر في التقصي)). ورواه ابن ماجة ٢: ١٨٢ من طريق ابن نمير عن عبيدالله بن عمر عن نافع. وقد مضى نحو معناه من حديث ابن عباس ٢٦٤٩ . (٤٧٢٠) إسناده صحيح، ورواه الشيخان أيضًا، كما في المنتقى ٤٥٦٦. وقد مضى نحو معناه من حديث علي بن أبي طالب ٥٩٢، ٨١٢، ١٢٠٣. (٤٧٢١) إسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ ١: ٢٨٠ عن نافع بنحوه. ورواه أبو داود ٢: ٢٧٩ من طريق مالك. قال المنذري: ((وأخرجه البخاري ومسلم)). الوصال، بكسر الواو: هو أن = ( ٣٧٢ ) ٤٧٢٢ - حدثنا يحيى عن عبيدالله حدثني نافع عن ابن عمر عن ٥ النبي * قال: ((لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلاّ أن يأذن له)) . ٤٧٢٣ - حدثنا يحيى عن عبيدالله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي ◌َّ قال: ((إن أمامكم حوضًاً ما بين جَربَاء وأَذرح)» . = لا يفطر يومين أو أياماً، يصل صوم الليل بالنهار. قال الخطابي في المعالم ٢: ١٠٧ - ١٠٨: ((الوصال من خصائص ما أبيح لرسول الله ، وهو محظور على أمته. ويشبه أن يكون المعنى في ذلك ما يتخوف على الصائم من الضعف وسقوط القوة، فيعجزوا عن الصيام المفروض، وعن سائر الطاعات، أو يملوها إذا نالتهم المشقة، فيكون سبباً لترك الفضيلة. وقوله: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى: يحتمل معنيين. أحدهما: أني أعان على الصيام وأقوى عليه، فيكون ذلك بمنزلة الطعام والشراب لكم. ويحتمل أن يكون قد يؤتى على الحقيقة بطعام وشراب يطعمهما، فيكون ذلك خصيصاً، كرامة لا يشركه فيها أحد من أصحابه)). وأنا أرى أن الوجه الأول هو المتعين أو الراجح. وانظر ما مضى في مسند علي ١١٩٤ . (٤٧٢٢) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ٢: ١٨٩ من طريق ابن نمير عن عبيدلله عن نافع، بنحوه. قال المنذري: ((وأخرجه مسلم وابن ماجة)). وهو في صحيح مسلم ١: ٣٩٩ من طريق يحيى عن عبيد الله. والنهي عن البيع على بيع أخيه قد مضى أثناء الحديث ٤٥٣١ من طريق مالك عن نافع. والنهي عن الخطبة على خطبة أخيه رواه مالك في الموطأ ٢ : ٦١ - ٦٢ عن نافع. (٤٧٢٣) إسناده صحيح، ورواه البخاري ١: ٤٠٩ ومسلم ٢: ٢٠٩ من طريق يحيى عن عبيدالله. ورواه مسلم وأبو داود ٤: ٣٨٠ من طريق أيوب عن نافع. ورواه مسلم من طرق أخرى عن نافع، وفي رواية له: ((قال عبيدالله فسألته؟، فقال: قريتين بالشأم، بينهما مسيرة ثلاث ليال)». جرباء، بفتح الجيم وسكون الراء: قال ياقوت: موضع من أعمال عَمّان بالبلقاء من أرض الشام قرب جبال السراة من ناحية الحجاز)). أذرح، بفتح الهمزة وسكون الذال وضم الراء: قال ياقوت: ((اسم بلد في أطراف الشام من أعمال السراة ثم من نواحي = ( ٣٧٣ ) ء ٤٧٢٤ - حدثنا يحيى عن عبيدالله حدثني نافع عن عبدالله بن عمر قال: لَعن رسول الله عَّه الواصلةَ، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة. ٤٧٢٥ - حدثنا يحيى عن عبيدالله حدثني نافع عن عبدالله بن عمر قال: دخل النبي ◌ّ مكةَ من الثَّيَّة العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. و ٤٧٢٦ - حدثنا ابن نُمَير عن مالك، يعني ابنَ مِغْوَلٍ، عن محمد و ابن سوقةَ عن نافع عن ابن عمر: إن كنا لَنَعدُّ لرسول الله ◌َيَّة في المجلس و يقول: ((رب اغفر لي وتب عليّ، إنك أنت التّوَّاب الغَفَور))، مائةَ مرةٍ. و ٤٧٢٧ - حدثنا ابن نمير حدثنا فَضَيل، يعني ابن غزوان، عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله # أتَى فاطمة فوجد على بابها ستّراً، البلقاء وعمّان، مجاورة لأرض الحجاز)). ثم ذكر ما يدل على أن بينها وبين جرباء ميل = واحد وأقل. وفي القاموس مادة (جرب): ((وغلط من قال بينهما ثلاثة أيام، وإنما الوهم من رواة الحديث من إسقاط زيادة ذكرها الدارقطني، وهي: ما بين ناحيتي حوضي كما بین المدینة وجرباء وأُذرح». (٤٧٢٤) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ٤: ١٢٦ عن أحمد بن حنبل ومسدد عن يحيى، بهذا الإسناد. قال المنذري: ((وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة)). وقد مضى هذا المعنى من حديث ابن مسعود مرارًا. آخرها ٤٤٣٤. (٤٧٢٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٦٢٥. (٤٧٢٦) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ١: ٥٥٩ - ٥٦٠ من طريق مالك بن مغول، قال المنذري ١٤٦٠: ((وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب)). في ح ((إنّا كنّا))، والتصحيح من ك. (٤٧٢٧) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ٤: ١٢٠ - ١٢١ من طريق ابن نمير عن فضيل، ومن طريق ابن فضيل عن أبيه. قال شارحه: ((سكت عنه المنذري)). وهذا يدل على أنه ليس = ( ٣٧٤ ) فلم يدخل عليها، وقلّما كان يدخل إلا بدأ بها، قال: فجاء عليٌّ فرآها مُهْتَمَّةٌ، فقال: ما لَك؟، فقالت: جاء إليّ رسول الله ◌َّ فلم يدخل عليّ، فأتاه عليٍّ فقال: يا رسول الله، إن فاطمة اشتدَّ عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها؟، فقال: ((وما أنا والدنيا، وما أنا والرَّقْم))، قال: فذهب إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله عليه، فقالت: فقل لرسول الله عليه: فما تأمرني به؟، م فقال: (قل لها ترسل به إلى بني فلان)). ھ ٤٧٢٨ - حدثنا ابن نمير حدثنا فضیل، يعني ابن غزوان، حدثني أبو دِهقَانة قال: كنت جالساً عند عبدالله بن عمر فقال: أتَى رسول الله عز﴾ و ٥, ضيف، فقال لبلال: ((ائتنا بطعام))، فذهب بلال فأبدل صاعين من تمرٍ و بصاعٍ من تمر جيّد، وكان تمرهم دوناً، فأعجبَ النبيِّ # التمر، فقال النبي : ((من أين هذا التمر؟))، فأخبره أنه أبدل صاعاً بصاعين، فقال و رسول الله﴾: ((ردَّ علينا تمرنا)). في شيء من الكتب الستة غير أبي داود. الرقم بفتح الراء وسكون القاف: النقش والوشي، والأصل فيه الكتابة، قاله ابن الأثير. (٤٧٢٨) إسناده صحيح، أبو دهقانة: ترجمه البخاري في الكنى ٢٤٥ قال: ((عن ابن عمر، روى عنه فضيل بن غزوان)»، وهذا كاف في توثيقه، إلى أنه تابعي، وذكره الدولابي في الكنى والأسماء ١: ١٧٠ قال: ((سمعت العباس بن محمد يقول: سمعت يحيى بن معین یقول: أبو الدهقانة: یروي عن ابن عمر، وقد روی فضيل بن غزوان عن أبي الدهقانة)). وهذا مما يستدرك على الحافظ في التعجيل، فإنه لم يترجمه فيه، وليس له ترجمة في التهذيب، ولم أجده في شيء مما لدي من مراجع الرجال غير ما ذكرت. ((الدهقانة)) بضم الدال وكسرها، كما يفهم من كلام القاموس في مادة ((دهقن)). وفي ح ((دهمانة)) بالميم بدل القاف، وهو تصحيف، صحح من ك ومما ذكرت من المراجع. والحديث في مجمع الزوائد ٤: ١١٢ وقال: ((رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير، ورجال أحمد ثقات)). وإنما أمر رسول الله بلالاً برد التمر ونقض الصفقة، لما فيها من الربا، ربا الفضل. ( ٣٧٥ ) ٤٧٢٩ - حدثنا ابن نمير أخبرنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن و ٢٢ رسول الله #/ قال: ((من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، إلا ٢ أن یتوب». ءِ ٤٧٣٠ - حدثنا ابن نمير حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله في قال: ((إذا دعي أحدكم إلى وليمة عَرْسٍ فليجِب)). ٤٧٣١ - حدثنا ابن نمير حدثنا عبيدالله عن نافع ابن عمر قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله - # أن يبيت بمكة ليالي منّى من أجل سقايته، فأذنَ له. ٤٧٣٢ - حدثنا ابن نمير حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله عَه عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من زرع أو ثمر، فكان يعطي أزواجه كل عام مائة وسقٍ وثمانين وسقاً من تمر، وعشرين وسقاً من ٩ (٤٧٢٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٦٩٠. (٤٧٣٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٧١٢. (٤٧٣١) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٦٩١. (٤٧٣٢) إسناده صحيح، ورواه مسلم ١: ٤٥٦ بنحوه من حديث علي بن مسهر عن عبيدالله، ثم رواه من طريق ابن نمير عن عبيد الله، ثم رواه بزيادة من طريق أسامة بن زيد الليثي عن نافع. وكذلك رواه أبو داود ٣: ١١٨ - ١١٩ من طريق أسامة. ورواه البخاري ٥: ١٠ - ١١ بنحوه مختصراً من طريق أنس بن عياض عن عبيدالله. ولذلك أرى أن المنذري قصر إذ نسب حديث أبي داود لمسلم فقط. الوسق، بفتح الواو وسكون السين: قال ابن الأثير: «ستون صاعًا. وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلاً عند أهل العراق، على اختلافهم في مقدار الصاع والمد. والأصل في الوسق: الحمل)). في ح «فاختلفوا فمنهم)) و («منهم))، وقد يمكن توجيهه من العربية، ولكن ضمير المؤنث أفصح وأعلم، فأثبتنا ما في ك، وهو المطابق للروايات الأخر. وقد مضى أول هذا الحدیث ٤٦٦٣. ( ٣٧٦ ) شعير، فلما قام عمر بن الخطاب قَسَمٍ خيبر،ٍ فَخَيّر أزواج النبي ◌َه أن يَقْطِعَ لهنَّ من الأرض، أو يَضْمَنَ لهنَّ الوسوقَ كلّ عامٍ، فاختلفن، فمنهنّ من اختار أن يقطعَ لها الأرض، ومنهن من اختار الوسوق، وكانت حفصة وعائشة ممن اختار الوسوق. ٤٧٣٣ - حدثنا ابن نمير حدثنا يحيى عن عبدالله بن أبي سَلَمة عن عبدالله بن عبدالله بن عمر عن أبيه قال: غَدَونا مع رسول الله عَئه من منّى إلى عرفات، منّا المُلِّّي، ومنّا المكبِّر. ٤٧٣٤ - حدثنا ابن نمير حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله﴾ خاتماً من ورق، فکان في يده، ثم کان في يد أبي بکر من بعده، ثم کان في ید عمر، ثم کان في ید عثمان، نقشه: (محمد رسول الله). ٤٧٣٥ - حدثنا ابن نمير حدثناعبيدالله بن عمر عن نافع عن ابنٍ عمر أن رسول الله ﴾ قال: ((لا يقيم الرجل الرجل من مقعده [ثم] يقعد فيه، ولكن تفسّحوا وتوسّعوا)). ٤٧٣٦ - حدثنا ابن نمير حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن مے رسول الله﴾﴾ قال: «من اشترى طعاماً فلا یبعه حتى يستوفيه)). (٤٧٣٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٤٥٨، وهو موصول. وقد أشرنا إلى هذا هناك. (٤٧٣٤) إسناده صحيح، وهو مختصر من حديث أبي داود ٤: ١٤٢ الذي أشرنا إليه في ٤٦٧٧، فكلاهما مختصر منه. (٤٧٣٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٦٥٩. زيادة [ثم] من ك. (٤٧٣٦) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ٣: ٣٩٩ من طريق مالك عن نافع. قال المنذري: ((وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة». وانظر ٤٧١٦ . ( ٣٧٧ ) ٤٧٣٧ - حدثنا ابن نمير أخبرنا حَجَّاج عن وبرة عن ابن عمر ٠٠٠ قال: أمَر رسول الله على بقتل الفأرة، والغراب، والذئب، قال: قيل لابن عمر: الحَيّة والعقرب؟، قال: قد كان يقال ذلك. ءُ ٤٧٣٨ - حدثنا ابن نمير حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: نَهى رسول الله ◌َّ أن تتَلَقَّى السّلَعَ حتى تدخل الأسواقَ. ٤٧٣٩ - حدثنا ابن نمير حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله عَّ رأى في بعض مغازيه امرأةً مقتولةً، فنهى عن قتل النساء والصبيان. ٤٧٤٠ - حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا محمد بن إسحق عن نافع (٤٧٣٧) إسناده صحيح، الحجاج: هو ابن أرطاة. وبرة، بفتح الواو والباء: هو ابن عبدالرحمن المسلي، سبق توثيقه في شرح ١٤١٣، وثقه ابن معين وأبو زرعة وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير ١٨٢/٤ . ((المسلي)) بضم الميم وسكون اللام، نسبة إلى ((بني مسلية))، وهي قبيلة من بني الحرث. والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى ٥: ٢١٠ من طريق يزيد بن هرون عن الحجاج بن أرطاة، وقال: ((الحجاج بن أرطاة لا يحتج به)). ونحن نخالفه في هذا، وقد ذكرنا مرارًاً أنه ثقة، ولكنه يخطئ في بعض حديثه، ونرجح أنه وهم في هذا الحديث، فإن ابن عمر روى جواز قتل العقرب في خمسة أشياء، بأسانيد صحاح ثابتة، مضى منها ٤٤٦١، ٤٥٤٣، وهي في الصحيحين وغيرهما، وقد ذكر منها البيهقي بضع أسانيده ٥: ٢٠٩ - ٢١٠، وروى قتل الحيات فيما مضى ٤٥٥٧. (٤٧٣٨) إسناده صحيح، وهو مختصر ٤٥٣١ ومطول ٤٧٠٨. (٤٧٣٩) إسناده صحيح، ورواه الجماعة إلا النسائي، كما في المنتقى ٤٢٧١. وقد مضى نحو معناه من حديث ابن عباس ٢٣١٦ . (٤٧٤٠) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ٢: ١٠٣ بزيادة في آخره، عن أحمد بن حنبل عن = ( ٣٧٨ ) ٩ عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ◌َّ ينهى النساء في الإحرام عن القَفّاز و والنِّقاب، وما مَسّ الوَرْس والزَّعفران من الثياب. ٤٧٤١ - حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا محمد، يعني ابنٍ إسحق، عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللهعلّة: ((إذا نَعَس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحوَّلْ إلى غيره)). و ٤٧٤٢ - حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيدالله عن أبي بكر بن سالم عن أبيه عن جده أن رسول الله # قال: ((إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار)). ٤٧٤٣ - حدثنا ابن نمير عن حنظلة عن سالم سمعت ابن عمر يعقوب عن أبيه عن ابن إسحق. والنهي عن ما مسه الورس والزعفران من الثياب مضى مرارًا، آخرها ٤٥٣٨، والنهي عن القفازين والنقاب، ثابت من حديث ابن عمر أيضاً من وجه آخر، رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه، كما في المنتقى ٢٤٣٥. في ح ((وما مس الرؤس والزعفران في الثياب))، وصحح من ك. (٤٧٤١) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ١: ٤٣٦ من طريق عبدة، والترمذي ١ : ٣٧٢ من طريق عبدة وأبي خالد الأحمر، كلاهما عن ابن إسحق. قال الترمذي: ((حديث حسن صحیح)). (٤٧٤٢) إسناده صحيح، أبو بكر بن سالم بن عبدالله بن عمر: ثقة، وثقه العجلي، وترجمه البخاري في الكنى رقم ٨٢. والحديث رواه الشافعي في الرسالة ١٠٩٢ بتحقيقنا عن يحيى بن سليم عن عبيد الله، بهذا الإسناد. وهو في مجمع الزوائد ١: ١٤٣ وقال: ((رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح)). وسيأتي أيضاً ٥٧٩٨، ٦٣٠٩. وانظر ٣٨٤٧. (٤٧٤٣) إسناده صحيح، حنظلة: هو ابن سفيان المكي. والحديث رواه البخاري بنحوه مرارًا من طرق عن ابن عمر، منها ٦: ٣٤٩ - ٣٥٣ و١٣: ٨٣ - ٨٧، ٣٢٩. وأشار الحافظ = ( ٣٧٩ ) يقول: إن رسول الله# قال: ((رأيت عند الكعبة رجلاً آدَمَ سبط الرأس، واضعًا يده على رَجَلَيْن، يَسْكُب رأسه))، أو ((يَقْطُر رأسه، فسألت: من هذا؟، فقالوا: عيسى ابن مريم))، أو ((المسيح ابن مريم))، ولا أدري أيّ ذلك قال، ((ورأيت وراءه رجلاً أحمر، جعد الرأس، أعور عين اليمنى، أشبه من رأيت و به ابن قَطَنٍ، فسألت: من هذا؟، فقالوا: المسيح الدجال)). ٤٧٤٤ - حدثنا أبو داود الحَفَريّ عن سفيان عن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر: أن النبي ◌ّ أمر بقتل الكلاب، حتى/ قتلنا كلب امرأةٍ ! ٢٣ ٢ جاءت من البادية. ٤٧٤٥ - حدثنا يَعْلى بن عبيد حدثنا فَضَيل، يعني ابن غزوان، ٠٥٠ ء عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه: ((أيما رجل كفَّر رجلاً فإن كان كما قال، وإلا فقد باءَ بالكفر)). ٤٧٤٦ - حدثنا عتَّاب بن زياد أخبرنا عبدالله، يعني ابن المبارك، أنبأنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر: أن النبي ◌ّ رأى في بعض مغازيه امرأةً مقتولة، فأنكر ذاك، ونهى عن قتل النساء والصبيان. في الفتح ١٣: ٨٥ إلى رواية حنظلة هذه مرارًاً، ولكن خفي علي موضعها. ابن قطن: = هو عبد العزى، رجل جاهلي، كما ذكرنا في شرح حديث ابن عباس ٣١٤٨. وانظر أيضاً ٢٨٥٤، ٣٥٤٦. (٤٧٤٤) إسناده صحيح، سفيان: هو الثوري. إسماعيل: هو ابن أمية الأموي. ورواه مسلم ١ : ٤٦١ بأطول من هذا من طريق بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية. وروى الشيخان وغيرهما الأمر بقتل الكلاب من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر. انظر الفتح ٦ : ٢٥٦. (٤٧٤٥) إسناده صحيح، وهو مکرر ٤٦٨٧ بنحوه. (٤٧٤٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٧٣٩ . ( ٣٨٠ )