Indexed OCR Text
Pages 261-280
و قال: سمعت رسول الله عليه يقول: ((إذا اختلف البَيّعان فالقول ما قال البائع، والمبتاع بالخيار)). ٤٤٤٥ - قال [عبدالله بن أحمد]: قرأت على أبي: حدثنا وكيع و عن المسعودي عن القاسم عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله عليه: و ((إذا اختلف البَيّعان، وليس بينهما بَيّنة، فالقولُ ما يقول صاحب السّلْعة، أو يَتَرَادَّان)). ٤٤٤٦ - قال [عبدالله بن أحمد]: قرأتُ على أبي: حدثنا ابن مهديّ قال حدثنا سفيان عن معن عن القاسم عن عبدالله عن النبي # قال: ((إذا اختلف البَيّعان، والسّلعة كما هي، فالقولَ ما قال البائع، أو و ٠٠٠ يترادان)). ٤٤٤٧ - قال [عبدالله بن أحمد]: قرأت على أبي: حدثنا عمر 11 الشافعي: هذا حديث منقطع، لا أعلم أحدًا يصله عن ابن مسعود، وقد جاء من غير وجه) (٤٤٤٥) إسناده ضعيف، لانقطاعه. القاسم: هو ابن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود، وروايته عن جده مرسلة، كما ذكرنا في ٣٨٨٩. ولكن سنذكر فيما يأتي أنه رواه عن أبيه عن جده. والحديث مختصر ما قبله. (٤٤٤٦) إسناده ضعيف، لانقطاعه، كالذي قبله. معن: هو ابن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود، أخو القاسم، وهو ثقة، وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما. وترجمه البخاري في الكبير ٣٩٠/١/٤. والحديث في معنى ما قبله. (٤٤٤٧) إسناده ضعيف، لانقطاعه، كالذي قبله. وهذا الحديث في معنى ما قبله أيضاً، وهو مختصر، وهو الذي رواه أبو داود ٣: ٣٠٥ وابن ماجة ٢: ٩ مطولا، من طريق ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن ابن مسعود، وأشرنا إليه في الإسناد الثالث في ٤٤٤٣. ولفظ ابن ماجة: ((أن عبد الله بن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقاً = ( ٢٦١ ) ابن سعد أبو داود حدثنا سفيان عن معن عن القاسم قال: اختلف عبدالله والأشعث، فقال ذا: بعشرة، وقال ذا: بعشرين، قال: اجعل بيني وبينك رجلاً، قال: أنت بيني وبين نفسك، قال: أَقضي بما قَضَى به رسول الله عميل: ((إذا اختلف البَيِّعان ولم تكن بيّنة، فالقول قولُ البائع، أو يَتَرَادَانِ البيعَ)) . ﴿ آخر مسند عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ﴾ = من رقيق الإمارة، فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود: بعتك بعشرين ألفاً، وقال الأشعث بن قيس: إنما اشتريت منك بعشرة آلاف، فقال عبدالله: إن شئتَ حدثتك بحدیث سمعته من رسول الله ﴾؟، فقال: هاته، قال: فإني سمعت من رسول الله ﴾ «يقول: إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع»، فإني أرى أن أرد البيع، فرد). وهذا إسناد حسن متصل. ورواه أبو داود أيضًا بنحوه مطولا من طريق أبي العميس عتبة بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبدالرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال: ((اشترى الأشعث رقيقاً من رقيق الخمس من عبدالله بعشرين ألفًا، فأرسل إليه عبدالله في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبدالله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبدالله: فإني سمعت رسول الله # يقول: ((إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان)). هذا إسناد حسن. عبدالرحمن بن قيس بن محمد: ترجم في التهذيب ولم یذ کر من حاله شيئا، وقال في التقريب: ((مجهول الحال)، ولكن في التهذيب أنه ذكره ابن أبى حاتم، ولم ينقل أنه ذكر فيه جرحاً، فهو مستور، يُقبل حديثه، ويرجّح هذا أن الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري، وأنه تقوّى برواية نحو هذه القصة من طريق ابن أبي ليلي عن القاسم عن أبيه عن جده، عند أبي داود وابن ماجة كما ذكرنا آنفاً. أبوه قيس بن محمد بن الأشعس: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير ١٥٢/١/٤. أبوه محمد ابن الأشعث بن قيس الكندي: تابعي ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير ٢٢/١/١. ومن هذه الطريق - طريق أبي عميس عن عبدالرحمن بن قيس - رواه البيهقى أيضاً ٣٣٢:٥ وقال: «هذا إسناد حسن موصول، وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل، إذا جمع بينها صار الحديث قويًا)). وانظر المنتقى ٢٩٥٢ - ٢٩٥٦. ( ٢٦٢ ) ٢ - مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه(١)﴾ ٤٤٤٨ _ / [قال عبدالله بن أحمد]: حدثني أبي من كتابه: ٢ (١) هو عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، من بني عدي بن کعب ابن لؤي. أسلم بمكة قديماً مع أبيه عمر بن الخطاب، ولم يكن بلغ يومئذ، وهاجر مع أبيه إلى المدينة. وقال ابن عمر: عرضت على رسول الله ﴾ يوم بدر وأنا ابن ١٣ سنة فردني، وعرضت عليه يوم أحد وأنا ابن ١٤ سنة فردني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن ١٥ سنة فقبلني. فيكون قد ولد قبل الهجرة بنحو إحدى عشرة سنة، لأن غزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة، وكان عبدالله رجلاً صالحاً، كما قال فيه رسول الله عَ، (انظر الحديث ٤٤٩٤). وقال جابر بن عبدالله: ((ما منّا من أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها، غير عبد الله بن عمر)). وكان من أشد الناس اتباعًاً لسنة رسول الله وهديه. وكان لا يخاف في الله لومة لائم، قال خالد بن سمير: ((خطب و الحجاج الفاسق على المنبر، فقال: إن ابن الزبير حرّف كتاب الله!، فقال له ابن عمر: كذبت، كذبت، كذبت، ما يستطيع ذلك ولا أنت معه)). مات عبدالله بن عمر سنة ٧٤ على أصح الأقوال. رحمه الله ورضي عنه. أُصح الأسانید عن ابن عمر: مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه، سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه، معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، يحيى بن سعيد القطان عن عُبیدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. (٤٤٤٨) إسناده صحيح، هشيم: سبق توثيقه ١٥٤، ونزيد هنا أن البخاري ترجمه في الكبير ٢٤٢/٢/٤ وروى عن ابن المبارك قال: ((مَن غَيّر الدهر حفظَه فلم يغير حفظ هشيم)). عبيدالله: هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أحد الفقهاء السبعة، إمام ثقة ثبت، مأمون، ليس أحد أثبت منه في حديث نافع، قال عمرو بن علي الفلآس: ((ذكرت لیحیی بن سعيد قول ابن مهدي أن مالكاً أثبت في نافع من عبيدالله؟، فغضب، وقال: قال أبو حاتم عن أحمد: عبيد الله أثبتهم وأحفظهم وأكثرهم رواية)». نافع: هو مولى عبدالله بن عمر، وأصابه في بعض مغازيه، وهو إمام كبير من أيمة التابعين، ثقة حجة، = ( ٢٦٣ ) حدثنا هُشَيْم بن بشير عن عبيدالله، وأبو معاوية أخبرنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: أن رسولَ الله ◌َيَ جَعَل يوم خيبر للفرسِ سَهْمين وللرجل سهماً، وقال أبو معاوية: أسهم للرجل ولفرسه ثلاثةَ أُسهم، سهمًا له وسهمين لفرسه. ٤٤٤٩ - حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن زياد بن جبير قال: رأيتُ رجلاً جاءَ ابن عمر فسأله، فقال: إنه نَذَر أن يصوم كلّ يوم أربعاء، فَأَنَّى ذلك على يوم أضحى أو فطر؟، فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهانا رسول الله * عن صوم يوم النحر. قال مالك: ((كنت إذا سمعت من نافع يحدث عن ابن عمر لا أبالي أن لا أسمعه من غيره))، وقال إسماعيل بن أمية: (( كنا نريد نافعاً مولى ابن عمر على اللحن فيأباه))، وترجمه البخاري في الكبير ٨٤/٢/٤ - ٠٨٥ والحديث رواه أبو داود ٣: ٢٧ عن أحمد بن حنبل عن أبي معاوية، قال المنذري: ((وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة)). (٤٤٤٩) إسناده صحيح، يونس: هو ابن عبيد. زياد بن جبير بن حية: تابعي ثقة، وثقه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم، وترجمه البخاري في الكبير ٣١٧/١/٢. والحديث رواه البخاري ٤: ٢٠٩ - ٢١٠ ومسلم ١: ٣١٤، كلاهما من طريق زياد بن جبير. وقد تكلف الشراح هنا، كعادتهم في تشقيق الألفاظ، وتوجيه الاحتمالات، فزعموا أن ابن عمر توقف عن الفتيا لتعارض الأدلة (انظر مثلا: الفتح ٤: ٢١٠ وشرح النووي على مسلم ٨: ٦)!، وما كان هذا مقصد ابن عمر فيما نرى، وإنما أراد أن يعلم السائل الحكم ووجه الفتيا فيه، ويبلغه الأدلة التي يستند إليها في الفتيا. فأعلمه أن الوفاء بالنذر واجب، وأن صوم يوم العيد حرام، ليفهم السائل أن الصوم الذي نهى الله عنه وحرمه إذا فعله المرء كان صوماً باطلاً، لأنه عبادة فعلها العبد على الوجه الذي نهي عنه، متجاوزاً في فعله حدود الله، وأن إيجابه على نفسه نذرًا معينًا لا يرفع التحريم الذي جاء به الرسول، فيسقطُ عنه هذا النذر، فكأنه نذر أن يصوم كل أربعاء في الحدود التي أذنه الله فيها، لأنه لم يقصد إلى أن ينذر صوم هذا اليوم المحرم صومه بعينه. وأما إذا نذر ذلك، كان نذره باطلا، وكان آئماً، إذ نذر المعصية. وهذا واضح بیِّن. ( ٢٦٤ ) ٤٤٥٠ - حدثنا هشیم عن یحیی بن سعید عن محمد بن یحیی ابن حبان عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَ: ((إذا كنتم ثلاثةً فلا يتناج اثنان دون واحد». ٤٤٥١ - حدثنا هشيم أنبأنا يحيى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عنه قال: ((من أعتق نصيباً له في مملوكِ كلّف أن يتمّ عتقه بقيمة ٥٠ عَدْلٍ)). ٤٤٥٢ - حدثنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي و (٤٤٥٠) إسناده صحيح، ولكنه منقطع لأنه في ٤٨٧١ رواه محمد بن يحيى عن رجل عن أبيه. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري. محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ الأنصاري: تابعي ثقة، وثقه ابن معین وأبو حاتم والنسائي وغيرهم، وسيأتي ١١٨٣٦ توثيق ابن إسحق إياه، وترجمه البخاري في الكبير ٢٦٥/١/١ - ٢٦٦. والحديث رواه أبو داود ٤ : ٤١٤ من طريق أبي صالح عن ابن عمر، وسيأتي من رواية أبي صالح ٤٦٨٥، وقال المنذري: ((وأخرجه البخاري ومسلم من حديث نافع عن ابن عمر بنحوه)). وسيأتي بنحوه من حديث عبدالله بن دينار عن ابن عمر ٤٥٦٤، ومن حديث نافع عن ابن عمر ٤٦٦٤. وقد مضى معناه من حديث ابن مسعود مراراً، آخرها ٤٤٣٦ . (٤٤٥١) إسناده صحيح، وقد مضى بمعناه مطولا في أحاديث عقب مسند ((عمر) ٣٩٧ من طريق مالك عن نافع. وقد رواه أصحاب الكتب الستة وغيرهم. انظر المنتقى ٣٣٨٠ - ٣٣٨٦. (٤٤٥٢) إسناده صحيح، وقد مضى أثناء مسند ابن عباس معناه من حديث ابن عمر ٢٥٣٤ من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير. وأشرنا إلى هذا هناك. والحديث رواه الترمذي ٢: ١٠١ وأبو داود ٢: ١٣٦ - ١٣٧ كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحق السبيعي عن سعيد بن جبير. ورواه الترمذي أيضاً من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحق عن عبدالله بن مالك عن ابن عمر. وقال الترمذي: ((قال محمد بن بشار قال يحيى [يعني ابن سعيد القطان]: والصواب حديث سفيان)). ثم قال الترمذي أيضاً: ((حديث ابن عمر رواية سفيان أصح من رواية إسماعيل بن أبي خالد . = ( ٢٦٥ ) ور إسحق عن سعيد بن جبير قال: كنا مع ابن عمر حيث أفاض من عرفاتٍ إلى جمع، فصلى بنا المغرب، ومضى، ثم قال: الصلاة، فصلى ركعتين، ثم قال: هكذا فعل رسول الله 4 في هذا المكان كما فعلت. ٤٤٥٣ - حدثنا هشيم عن يَعلَى بن عطاء عن الوليد بن = وحديث سفيان حديث حسن صحيح. قال: وروى إسرائيل هذا الحديث عن أبي إسحق عن عبدالله وخالد ابني مالك عن ابن عمر. وحديث سعيد بن جبير عن ابن عمر وهو حديث حسن صحيح أيضاً، رواه سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير. وأما أبو إسحق فإِنما روى عن عبدالله وخالد ابني مالك عن ابن عمر)). وهكذا قال الترمذي، وهو يريد أن يعلل رواية إسماعيل بن أبي خالد بأن صحة رواية أبي إسحق عن عبد الله وخالد عن ابن عمر، وأن أبا إسحق لم يروه عن سعيد بن جبير، وإن کان هو في ذاته ثابتاً عن سعيد بن جبير عن ابن عمر من غير رواية أبي إسحق !! ، وهذا أعجب ما رأيت من التحكم في التعليل، فهو ينفي أن يكون أبو إسحق سمعه من سعيد، دون أن يذكر دليلا على هذا النفي ولا شبهة، إلا أن أبا إسحق رواه عن عبدالله وخالد، وماذا في هذا؟، لا ندري. والبرهان على بطلان هذا التعليل أن أبا داود رواه أيضاً من طريق شريك عن أبي إسحق ((عن سعيد بن جبير وعبدالله بن مالك قالا: صلينا مع ابن عمر»، إلخ. فجمع أبو إسحق بينهما، وكان في هذا الإسناد متابعة شريك لإسماعيل بن أبي خالد في رواية أبي إسحق إياه عن سعيد بن جبير. وهذا التعليل إنما قلد فيه الترمذي شيخ شيخه يحيى ابن سعيد القطان. والظاهر أن الأيمة لم يرضوا هذا التعليل، فلذلك أخرج مسلم الحديث ١ : ٣٦٥ من طريق ابن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد، بالإسناد الذي هنا، كما أخرجه من رواية شعبة عن الحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير. والحديث رواه البخاري أيضاً من طرق متعددة. ورواية أبي إسحق عن عبدالله بن مالك ستأتى ٤٦٧٦. (٤٤٥٣) إسناده صحيح، يعلى بن عطاء العامري الطائفي: سبق توثيقه ٧٥٤ وقد ترجمه البخاري فى الكبير ٤١٥/٢/٤. الوليد بن عبدالرحمن الجرشي الحمصي: تابعي ثقة، وثقه ابن = ( ٢٦٦ ) عبدالرحمن الجرشيّ عن ابن عمر: أنه مَرَّ بأبي هريرة وهو يحدّث عن ور النبي أنه قال: ((من تبع جنازةً فصلى عليها فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان، القيراط أعظم من أَحَدٍ))، فقال له ابن عمر: أبا هرّ، انظر ما تَحَدّث عن رسول الله # !! ، فقام إليه أبو هريرة، حتى انطلق به إلى عائشة، فقال وو لها: يا أم المؤمنين، أنشدك بالله، أسمعت رسول الله #/ يقول: ((من تبع جنازةً فصلى عليها فله قيراط، فإِن شهد دفنها فله قيراطان))؟، فقالت: اللهم نعم، فقال أبو هريرة: إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله # غرس الوَديّ ولا صفق بالأسواق، إني إنما كنت أطلب من رسول الله * كلمةً يعلّمنيها، وأَكْلَة يطعمنيها، فقال له ابن عمر: أنت يا أبا هريرة كنتَ أَلْزَمَنَا لرسول اللّهَ وأعلَمنَا بحديثه. ٣ ٢ ٤٤٥٤ - حدثنا هشيم أخبرنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن = معين وأبو حاتم وغيرهما، وقال أبو زرعة الدمشقي: ((قدیم جيد الحدیث)، وترجمه البخاري في الكبير ١٤٧/٢/٤ - ١٤٨. ((الجرشي)) بضم الجيم وفتح الراء، نسبة إلى (بني جرش) بطن من حِمير، ووقع في الأصلين هنا ((القرشي))، وهو خطأ، انظر التهذيب والتقريب، وانظر الأنساب في الورقة ١٢٧ واللباب ١: ٢٢١. والحديث رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة. انظر المنتقى ١٨٣٢، ١٨٣٣ والترغيب والترهيب ٤: ١٧١ - ١٧٢. وروى مسلم قصة نحو هذه بين أبي هريرة وابن عمر من روایة عامر بن سعد بن أبي وقاص ١: ٢٥٩ - ٢٦٠. الودي، بفتح الواو وكسر الدال وتشديد الياء: صغار النخل، الواحدة ((ودية)). الصفق: المرة من التصفيق، والمراد هنا التبايع، لأن المتبايعين يضع أحدهما يده في يده الآخير. يريد أبو هريرة أنه لم يشغله عن حفظ سنة رسول الله زرع ولا تجارة. (٤٤٥٤) إسناده صحيح، وهو مختصر من حديث سيأتي ٤٤٨٢. رواه مالك في الموطأ ٣٠٣:١ عن ابن عمر. ورواه أصحاب الكتب الستة أيضاً، كما في المنتقى ٢٤٣٢. ( ٢٦٧ ) النبي ◌ّ قال: ((إذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفِّين، وليقطعهما أسفلَ من الکعبین)). ٤٤٥٥ - حدثنا هشيم أخبرنا يحيى بن سعيد وعبيدالله بن عمر ھ وابنٍ عَون وغير واحدٍ عن نافع عن ابن عمر: أن رجلاً سأل النبي ◌َّهُ: مِن أينٍ يحرم؟، قال: ((مَهَلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة، ومَهَلُّ أهل الشأم من الجحفة، ومهَلُّ أهل اليمنِ مَن يَلَمْلَم، ومَهَلُّ أهل نجدٍ من قرنٍ))، وقال ابن عمر: وقاس الناس ذات عرقٍ بقرنٍ. ٤٤٥٦ - حدثنا هشيم أخبرنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن النبي * قال: ((إذا لم يَجد الْمُحْرِمِ النعلين فَلْيَلْبَسِ الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين)). ٤٤٥٧ - حدثنا هشيم أخبرنا حميد عن بكر بن عبدالله عن ابن (٤٤٥٥) إسناده صحيح، ورواه الشيخان وغيرهما، كما فى المنتقى ٢٣٤٤، ورواه مالك ١ : ٣٠٦ - ٣٠٧، إلا أن قول ابن عمر ((وقاس الناس)) إلخ زيادة عند أحمد فقط، كما في المنتقى. وانظر ما مضى في مسند ابن عباس ٢١٢٨، ٢٢٤٠، ٢٢٧٢، ٣٠٦٦. (٤٤٥٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٤٥٤ بإسناده. (٤٤٥٧) إسناده صحيح، حميد: هو ابن أبي حميد الطويل. بكر بن عبدالله: هو المزني. والحديث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر ١: ٣٠٧، ورواه الشيخان أيضاً، كما في المنتقى ٢٤٠٥. ورواه أبو داود ٢: ٩٨، ونسبه المنذري أيضاً للترمذي والنسائي وابن ماجة. ((الرغباء)) بفتح الراء مع المد، ويروى ((الرغبى)) بضم الراء مع القصر: قال ابن الأثير: ((والرغبى إليك والعمل، وفي رواية: والرغباء إليك، بالمد، وهما من الرغبة، كالنعمى والنعماء من النعمة)). وقال القاضي عياض في مشارق الأنوار (١: ٢٩٥ طبعة فاس سنة ١٣٢٨): ((رويناه بفتح الراء وضمها، فمن فتح مد، وهي رواية أكثر شيوخنا، ومن ضم قصر، وكذا كان عند بعضهم. ووقع عند ابن عَتّاب وابن عيسى من شيوخنا معاً. قال ابن السّكّيت هما لغتان، كالنعمى والنعماء. وقال بعضهم رغبى، بالفتح والقصر، مثل = (٢٦٨ ) عمر قال: كانت تلبية رسول الله عَ: ((لَبِّيْكَ اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لكَ والملكَ، لا شريك لك»، وزاد فيها ابن عمر: و لبيك لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرَّغْبَاء إليك والعمل. و ء ٤٤٥٨ - حدثنا هشيم أنبأنا يحيى بن سعيد عن عبدالله بن أبي سَلَمة عن ابن عمر قال: غَدَونا مع رسول الله ◌َّه إلى عرفات، منَّا الْمكبّر، ومنّا المُلَّى. ـبى. شكوى، وحكى الوجوه الثلاثة أبو علي القالي. ومعناه هنا: الطلب والمسئلة)). (٤٤٥٨) إسناده صحيح، عبدالله بن أبي سلمة: هو الماجشون. وظاهر الإسناد الاتصال، لأن عبدالله بن أبي سلمة سمع من ابن عمر وروى عنه كثيرا. ولكن هذا الحديث بعينه رواه مسلم ١: ٣٦٣ عن أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى، كلاهما عن عبدالله بن نمير، ورواه عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي عن أبيه، كلاهما، يعني ابن نمير، ويحيى بن سعيد الأموي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبدالله بن أبي سلمة عن عبدالله بن عبدالله بن عمر عن أبيه، وكذلك رواه أبو داود ٢: ٩٩ - ١٠٠ عن أحمد ابن حنبل عن عبدالله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن عبدالله بن أبي سلمة عن عبدالله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وكذلك رواه مسلم من طريق عمر بن حسين عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبدالله بن عمر عن أبيه. وكذلك سيأتي ٤٧٣٣ يرويه أحمد عن ابن نمير، كرواية مسلم وأبي داود. فزادوا كلهم في الإسناد ((عبدالله ابن عبدالله بن عمر))، فإما أن يكون حذفه في هذا الإسناد سهواً من الناسخين، وإما أن یکون هشیم، شیخ أحمد، حین رواه عن یحیی بن سعید سمعه منه مرسلا، بحذف ((عبدالله بن عبدالله) من الإسناد، أو يكون هو الذي أرسله. والحديث صحيح بكل حال. عبد الله بن عبدالله بن عمر: تابعي ثقة، وكان وصيّ أبيه عبدالله بن عمر، وكان أكبر ولده، وثقه و کیع وأبو زرعة وابن سعد وغيرهم. ( ٢٦٩ ) ءُر ٤٤٥٩ - حدثنا هشيم أخبرنا يونس أخبرني زياد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر بمنّ، فمر برجل وهو ينحر بدنةً وهي باركة، فقال: ابعثها، قيامًا مقيدةً، سنة محمد عّ. ٤٤٦٠ - حدثنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد حدثنا أبو ء. إسحق عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حيث أفاض من عرفاتٍ، ثم أتى جمعًا فصلى المغرب والعشاء، فلما فرغ قال: فعل رسول الله ﴾ في هذا المكان مثل ما فعلت، قال هشيم مرةً: فصلى بنا المغرب، ثم قال: الصلاةَ، وصلى ركعتين، ثم قال: هكذا فعل بنا رسول الله في هذا المكان. ٤٤٦١ - حدثنا هشيم أخبرنا يحيى بن سعيد وعبيدالله بن عمر و ء وابن عون عن نافع عن ابن عمر: أن النبي ◌َُّ سئل: ما يَقْتِلِ المَحْرِم؟، قال: ((يقتل العقرب، والفويسقَةَ، والحدَّةَ، والغراب، والكلب العقور)). ٤٤٦٢ - حدثنا هشيم أخبرنا عطاء بن السائب عن عبدالله بن (٤٤٥٩) إسناده صحيح، ورواه الشيخان أيضًاً، كما في المنتقى ٢٧٣٧ . (٤٤٦٠) إسناده صحيح، وهو مکرر ٤٤٥٢ . (٤٤٦١) إسناده صحيح، ورواه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة بمعناه، كما في المنتقى ٢٤٩٤، وكذلك رواه مالك في الموطأ ١: ٣٢٧. وانظر عون المعبود ٢: ١٠٧ - ١٠٨. الفويسقة: هي الفأرة، وأصل الفسوق الخروج عن الاستقامة والجور، وسَمّى الفأرة (فويسقة)) تصغير فاسقة، لخروجها من جحرها على الناس وإفسادها. قاله ابن الأثير. (٤٤٦٢) إسناده حسن، لأن هشيما سمع من عطاء بن السائب بعد اختلاطه. عبدالله بن عبيد ابن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر: تابعي ثقة، وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما، وقال داود العطار: ((كان من أفصح أهل مكة))، وفي التهذيب عن البخاري في الأوسط أنه ((لم يسمع من أبيه))، وهذا الإسناد يدل على غلط من قال ذلك، فقد حضر أباه = ( ٢٧٠ ) و ــ عبيد بن عمير أنه سمع أباه يقول لابن عمر: ما لي لا أراك تستلم إلاّ ور هذين الركنين، الحجر الأسودَ والركن اليماني؟، فقال ابن عمر: إن أَفْعَلْ فقد سمعت رسول الله* يقول: ((إن استلامهما يَحَطُّ الخطايا))، قال: و و وسمعته يقول: ((من طاف أسبوعاً يحصيه وصلى ركعتين كان كعدل رقبةٍ))، قال: وسمعته يقول: ((ما رفَع رجل قدماً ولا وضعَها إلا كتبت له عشر حسنات، وحطّ عنه عشر سيئاتٍ، ورفَع له عشر درجاتٍ)). و ٤٤٦٣ - حدثنا هشيم أخبرنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله ** يستلم الحَجَر الأسود، فلا أُدَعَ استلامه في شدةٍ ولا رخاء. ٤٤٦٤ - حدثنا هشيم أخبرنا غير واحدٍ وابن عون عن نافع عن و و ابن عمر قال: دخل رسول الله له البيت ومعه الفضل بن عباس وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال، فأمر بلالاً فأجَافَ عليهم الباب، فمكث فيه ما شاء الله، ثم خرج، فقال ابن عمر: فكان أول من لقيت منهم بلالاً، فقلت: أين صلى رسول الله عليه؟، قال: ههنا، بين الأسطوانتين. وسمعه حين سأل عبدالله بن عمر، وسيأتي تصريحه بالسماع. والحديث في الترغيب والترهيب ٢: ١٢٠ ونسبه لأحمد، وللترمذي بنحوه، وللحاكم وقال: ((صحيح الإسناد»، ولابن خزيمة في صحيحه بنحوه، ولابن حبان في صحيحه مختصراً، وقال: ((كلهم رووه عن عطاء بن السائب عن عبدالله)). وهو في مجمع الزوائد ٣: ٢٤١ وقال: ((رواه أحمد، وفيه عطاء بن السائب، وقد اختلط)). وقال أيضاً: ((روى ابن ماجة بعضه)). وسيأتي مختصراً ٤٥٨٥. (٤٤٦٣) إسناده صحيح، عبيدالله: هو ابن عمر بن حفص بن عاصم. وقد رواه مسلم ١ : ٣٦٠ بنحوه من طریق یحیی عن عبيدالله عن نافع. (٤٤٦٤) إسناده صحيح، ورواه الشيخان أيضاً بنحوه. انظر المنتقى ٧٨١، ٧٨٢. أجاف الباب: أي رده. ( ٢٧١ ) ٤٤٦٥ - حدثنا مُعْتَمِر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله يه نَهى عن القرع والمزَفَّت أن ينتبذ فيهما. ٤٤٦٦ - حدثنا معتمِر عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله عنه: ((إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل)). ٩ ٤٤٦٧ - حدثنا معتمر عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه: ((من حمل علينا السلاح فليس منّا)). م ٤٤٦٨ - حدثنا مُعْتَمِر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن و رسول الله عليه كان يعرّض على راحلته ويصلّي إليها. ٤ ٤٤٦٩ _ / حدثنا معتمر سمعت بردًاً عن الزُّهْريّ عن سالم عن ٢ (٤٤٦٥) إسناده صحيح، معتمر: هو ابن سليمان. والحديث رواه مسلم ٢ : ١٢٨ من طريق عبيدالله وآخرين، سماهم، عن نافع، ورواه مطولا من طريق مالك عن نافع. ورواه بمعناه أيضًا النسائي وأبو داود والترمذي من طرق. انظر المنتقى ٤٧٤٥، ٤٧٤٧، ٤٧٤٨. وقد مضى بعض معناه من حديث ابن عمار وابن عباس ٣٥١٨،٣٢٥٧. (٤٤٦٦) إسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ ١: ١٢٥ عن نافع. ورواه أصحاب الكتب الستة، كما في المنتقى ٣٠٠. وقد مضى في قصة من حديث ابن عمر وابن عباس ٣٠٥٩ . (٤٤٦٧) إسناده صحيح، ورواه أيضًا مالك والشيخان والنسائي وابن ماجة كما في الجامع الصغير ٠٨٦٤٧ (٤٤٦٨) إسناده صحيح، ورواه مسلم ١ : ١٤٢ عن أحمد بن حنبل هذا الإسناد. ورواه البخاري ٤٧٨:١ - ٤٧٩ عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن معتمر، به. ((يعرض على راحلته))، بتشديد الراء، أي يجعلها عرضًاً، وكلمة ((على)) مقحمة ثابتة في الأصلين هنا، ولكنها غير مذكورة في الصحيحين. (٤٤٦٩) إسناده صحيح، برد: هو ابن سنان الشأمي، وهو ثقة، وثقه ابن معين ودحيم والنسائي وغيرهم، وقال أحمد: ((صالح الحديث))، وقال يزيد بن زريع: ((ما رأيت شاميًا أوثق من = ( ٢٧٢ ) ابن عمر قال: قال رسول اللّهعَ: ((لا يبيتُ أحدٌ ثلاث ليالٍ إلاّ ووصيته و مكتوبة))، قال: فما بتُّ من ليلة بعد إلا ووصيتي موضوعة. ٤٤٧٠ - حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع قال: رأيت ابن عمر يصلي على دابته التطوُّعَ حيث توجّهت به، فذكرت له ذلك؟، فقال: رأيت أبا القاسم يفعله. ٤٤٧١ - حدثنا مُعْتَمر حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن ٩ نبي الله عَّ نَهى أن تحلَبَ مواشي الناس إلاّ بإذنهم. ٤٤٧٢ - حدثنا إسحق بن يوسف الأزرق عن عبيدالله، يعني ابن و عمر، عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يجمع بين الصلاتين، المغرب والعشاء، إذا غاب الشفق، قال: وكان رسول الله عليه يجمع بينهما إذا جدّ السّير. ٤٤٧٣ - حدثنا عثمان بن عثمان، يعني الغطفاني، أخبرنا عمر = برد))، وترجمه البخاري في الكبير ١٣٤/٢/١. سالم: هو ابن عبدالله بن عمر، وهو إمام ثقة معروف حجة، قال مالك: ((لم يكن أحد في زمان سالم بن عبدالله أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه)). والحديث رواه الجماعة بمعناه. انظر المنتقى ٣٢٧١ . (٤٤٧٠) إسناده صحيح، ورواه الشيخان وغيرهما بنحوه. انظر المنتقى ٨٣٣، ٨٣٤. (٤٤٧١) إسناده صحيح، ورواه الشيخان مطولا، كما في المنتقى ٤٦٦٤. وسيأتي المطول ٤٥٠۵. (٤٤٧٢) إسناده صحيح، ورواه الشيخان وغيرهما بمعناه. انظر المنتقى ١٥٣٤، ١٥٣٥. (٤٤٧٣) إسناده صحيح، عثمان بن عثمان الغطفاني: ثقة، قال أحمد: ((رجل صالح خيّر من الثقات))، ووثقه ابن معين، وقال البخاري: ((مضطرب الحديث))، أقول: وأحمد أعرف بشيوخه وأُکثر حریًا لهم ولحديثهم. عمر بن نافع: هو مولی ابن عمر وابن مولاه، وهو = ( ٢٧٣ ) ٠٠ ابن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: نَهى رسول الله ئه عن القَزَع، والقزع: أن يَحْلَق الصبىُّ فيترَك بعض شعره. ٤٤٧٤ - حدثنا إسحق بن يوسف عن سفيان عن ابن عَجلان و عن القعقاع بن حكيم قال: كتب عبدالعزيز بن مروان إلى ابن عمر، أن ارفع إليّ حاجتك، قال: فكتب إليه ابن عمر: إن رسول الله عَّه كان يقول: ((إن اليد العليا خير من اليد السُّفْلِى، وابدأ بمن تعول)»، ولست أسألك شيئاً، ولا أَرْدُ رِزْقًا رَزَقَنِيه الله منك. ٤٤٧٥ - حدثنا عبدالعزيز بن عبدالصمد أخبرنا أيوب عن نافع ثقة، قال أحمد: ((هو من أوثق ولد نافع))، وقال ابن عيينة: «قال لي زیاد بن سعد، حین = أتينا عمر: هذا أحفظ ولد نافع، وحديثه عن نافع صحيح)). والحديث رواه مسلم ٢ : ١٦٥ عن محمد بن المثنى عن عثمان الغطفاني بهذا الإسناد، ورواه بأسانيد أخر كلها عن نافع عن ابن عمر. وتفسير القزع من كلام نافع، تدل عليه روايات مسلم، وفيه رواية واحدة عنده أنه من کلام عبيدالله بن عمر، إذ رواه عن عمر بن نافع. وسيأتي تفسير القزع فى ٤٩٧٣، ٥٣٥٦،٥١٧٥. (٤٤٧٤) إسناده صحيح، سفيان: هو الثوري. ابن عجلان: هو محمد بن عجلان. والمرفوع من هذا الحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير ١٠٠٢٧ ونسبه لأحمد والطبراني، ونقل شارحه المناوي عن الهيثمي: ((رجاله رجلا الصحيح)). وقد أطلت البحث عنه في مجمع الزوائد فلم أجده. وقد روى البخاري ٣: ٢٣٥ من طريق أيوب ومالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: ((اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة)). ورواه مسلم أيضاً ١: ٢٨٢ من طريق مالك عن نافع. ورواه أيضاً أبو داود والنسائي، كما في الترغيب والترهيب ٢: ١٠. وانظر ما مضى في مسند ابن مسعود ٤٢٦١. (٤٤٧٥) إسناده صحيح، ورواه الشيخان أيضاً، كما في المنتقى ٧٣٣. وانظر ما مضى في مسند ابن مسعود ٤٠٥٠. ( ٢٧٤ ) عن ابن عمر أن رسول الله عليه قال: ((المصوّرون يعذبون يوم القيامة، ويقال: أحيوا ما خلقتم). ٤٤٧٦ - حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير: أن ابن عمر كان يصلي على راحلته تطوّعًا، فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض. ٤٤٧٧ - حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجلٌ قذَف امرأتَه؟، فقال: فرّق رسول الله * بين أخوي بني العجلان، وقال: ((الله يعلم أن أحد كما كاذب، فهل منكما تائب؟)، فأبيًا، فردَّدَهما ثلاث مراتٍ، فأبيا، ففرَّق بينهما. ٤٤٧٨ - حدثنا إسماعيل حدثنا أیوب عن نافع قال: نادی ابن ٩ عمر بالصلاة بضجنان، ثم نادى أن صَلوا في رحالكم، ثم حدَّث عن رسول الله ٤: أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة، ثم ينادي أن: ((صلُّوا في رحالكم»، في الليلة الباردة، وفي الليلة المطيرة، في السفر. (٤٤٧٦) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة. وهذا موقوف على ابن عمر من عمله، ولكنه هو روى أن النبي # كان يوتر على راحلته، كما في المنعقى ٨٣٣، وكما سيأتي ٤٥١٩. وانظر ٤٤٧٠. (٤٤٧٧) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ٢: ٢٤٥ عن أحمد بن حنبل بهذا الإسناد. قال المنذري: ((وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه)). وقد مضی مختصراً من حديث ابن عمر ٣٩٨. وانظر ما مضى ٢١٣١، ٤٠٠١، ٤٢٨١ وما يأتي ٤٥٢٧، ٤٦٩٣، ٠.٤٩٤٥ (٤٤٧٨) إسناده صحيح، ورواه الشيخان، كما في المنتقى ١٤٠٧ . ضجنان، بفتح الضاد المعجمة وسكون الجيم: موضع أو جبل بين مكة والمدينة. ( ٢٧٥ ) ٤٤٧٩ ۔۔ حدثنا إسماعيل حدثنا أیوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي ◌ُ أنه قال: ((من اتَّخَذَ)، أو قال: ((اقتَنَى، كلباً ليس بضَارٍ ولا كلب ماشيةٍ نقص من أجره كلَّ يوم قيراطان))، فقيل له: إن أبا هريرة يقول: وكلب حرث؟، فقال: أنّى لأبي هريرة حرث!؟. ٤٤٨٠ - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع: أن ابن عمر دخل عليه ابنه عبدالله بن عبدالله، وظهره في الدار، فقال: إني لا آمَن أن يكون العامَ بين الناس قتال فتصَدَّ عن البيت، فلو أقمتَ؟، فقال: قد خرج رسول الله عَّة، فحال كفّار قريش بينه وبين البيت، فإن يحلّ بيني وبينه أفعل (٤٤٧٩) إسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ ٣: ١٣٨ عن نافع، دون ذكر أبي هريرة. ورواه مسلم ١: ٤٦٢ من طريق مالك، ورواه أيضاً من طريق سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه، وفي آخره: ((قال عبدالله [يعني ابن عمراً: قال أبو هريرة: أو كلب حرث)). ورواه أيضاً من طريق سالم عن أبيه، وفي آخره: ((قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث)) وروى أيضًاً حديث أبي هريرة من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وفي آخره: ((قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة، فقال: يرحم الله أبا هريرة، كان صاحب زرع)). فهذه الروايات تدل على أن ابن عمر لم يكن ينكر على أبي هريرة روايته، وإنما كان يروي كل منهما ما سمع، بل إن ابن عمر روى عن أبي هريرة الزيادة التي زادها في روايته، ولم يكن هؤلاء الرجال الصادقون المخلصون يكذب بعضهم بعضاً، بل كانت أمارتهم الصدق والأمانة، رضي الله عنهم. ((ليس بضار)): قال ابن الأثير: أي كلباً معودًاً بالصيد، يقال ضرى الكلب وأضراه صاحبه، أي عوده وأغراه به. ويجمع على ضوار)). (٤٤٨٠) إسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ مختصراً ١: ٣٢٩، ٣٣٠ عن نافع. ورواه البخاري ٣:٤ - ٥ من طريق مالك، ورواه بمعناه مطولا من طريق جويرية عن نافع. ورواه مسلم أيضاً كما في الفتح. وهذه الفتنة التي أشير إليها في الحديث هي نزول جيش الحجاج لقتال عبدالله بن الزبير بمكة. والحديث سيأتي نحوه بمعناه ٤٥٩٥. ( ٢٧٦ ) كما فعل رسول الله عَّه، فقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ a حَسَنَةٌ﴾ قال: ((إني قد أوجبت عمرة))، ثم سار حتى إذا كان بالبَيْداء قال: ((ما أُرَى أمرهما إلا واحدًا، أَشْهدَ كم أني قد أوجبت مع عمرتي حجًا))، ثم قدم فطافَ لهما طوافًا واحدًا. ٤٤٨١ - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: و رأيت الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول اللّه عليه جميعاً من إناء واحد. ٤٤٨٢ - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟، أو قال: ما يترك المحرم؟، فقال: ((لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا العِمامة، ولا الخفّين، إلاّ أن لا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليليسهما أسفل من الكعبين، ولا البرنس، ولا شيئاً من الثياب مسّه ورس ولا زعفران) . ٤٤٨٣ - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: أنه قال في عاشوراء: صامه رسول الله عليه وأمر بصومه، فلما فرض رمضان ترك، فكان عبدالله لا يصومه، إلاّ أن يأتي على صومه. (٤٤٨١) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ١: ٣٠ من طريق حماد عن أيوب. وقال المنذري: ((وأخرجه النسائي وابن ماجة. وأخرجه البخاري، وليس فيه: من الإناء الواحد)). (٤٤٨٢) إسناده صحيح، وهو مطول ٤٤٥٦. وقد أشرنا في ٤٤٥٤ إلى أن هذا الحديث رواه الجماعة. البرنس معروف، قال ابن الأثير: ((هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به، من دراعة أو جبة أو ممطر أو غيره». الورس: نبت أصفر يصبغ به. (٤٤٨٣) إسناده صحيح، وهو في المنتقى ٢٢١٦ بنحوه مطولا، ونسبه أيضاً للشيخين. وانظر ٤٣٤٩. قوله: ((إلا أن يأتي على صومه))، يريد إلا أن يوافق يوم عاشوراء يوماً من أيام صومه الذي اعتاده في تطوعه. ( ٢٧٧ ) ٤٤٨٤ - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله : ((البَيِّعان بالخيار حتي يتفرقًا أو يكونَ بَيْعَ خِياَرقال: ٥/٥ و وربما قال نافع: ((أو يقول أحدهما للآخر: اختر)). ٤٤٨٥ - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يحدِّثُ أن رسول الله # كان/ يزوره راكبًا وماشياً، يعني مسجد قباء. ٢ ٤٤٨٦ - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: فَرَض رسول الله # صدقة رمضانَ، على الذكر والأنثى، والحرّ والمملوك، صاعَ تمر، أو صاعَ شعيرٍ، قال: فَعَدَل الناسُ به بعدُ نصفَ صاعٍ بِّ، قالٍ أيوب: وقال نافع: كان ابن عمر يعطي التمر، إلاّ عامًا واحدًا أعْوَزَ التمر فأعطَى الشعير. (٤٤٨٤) إسناده صحيح، وقد مضى ٣٩٣ من طريق مالك عن نافع. ورواه الشيخان أيضاً كما في المنتقى ٢٨٨٠. ورواه الشافعي في الأم ٣: ٣ عن مالك وعن ابن جريج، كلاهما عن نافع، ورواه أيضاً عن سفيان بن عيينة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر. وأفاض القول في شرحه وفي الرد على من خالفه فلم يأخذ به، أعني خيار المجلس. و کذلك رد على مالك بهذا الحديث في كتاب (اختلاف مالك والشافعي) الملحق بكتاب الأم ٧: ٢٠٤، وسيأتي من طريق سفيان بن عيينة عن عبدالله بن دينار ٤٥٦٦. البيعان: هما البائع والمشتري، يقال لكل واحد منهما ((بيع)) بفتح الباء وتشديد الياء المكسورة، و«بائع». قاله ابن الأثير. (٤٤٨٥) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ٢: ١٦٩ من طريق عبيد الله عن نافع. وقال المنذري: (وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث عبدالله بن دينار عن ابن عمر)). ورواه مالك في الموطأ١ : ١٨١ عن نافع. (٤٤٨٦) إسناده صحيح، ورواه الجماعة، كما في المنتقى ٢٠٨٤، إلا أن قوله ((فعدل الناس به بعد نصف صاع من بر)) إلى آخر الحديث، رواه أبو داود ٢: ٢٨ من طريق حماد عن أيوب، وقال المنذري: ((أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي)). وانظر ٣٢٩١. . (٢٧٨) ٥ ٤٤٨٧ - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: سبَّقَ رسول الله عَّهُ بين الخيل، فأرسل ما ضَمّرَ منها من الحَفْياء، أو الحيفاء، إلى ثَنِيَّة الوَدَاعِ، وأَرسل ما لم يضَمّر منها من ثَنِيَّةِ الوَدَاع إلى مسجد مے بني زريق، قال عبدالله: فكنت فارسًاً يومئذٍ، فسبقت الناس، طفّف بي و الفرس مسجد بني زريق. ٤٤٨٨ - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله 48: ((إنما الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتی تروه، ولا ٥٠٠ و تفطروا حتى تروه، فإن غمّ عليكم فاقدروا له))، قال نافع: فكان عبدالله إذا مضىٍ من شعبان تسع وعشرون يبعث من ينظر، فإن رؤي فذاك، وإن لم ير ولم يحلّ دون منظره سَحَاب ولا قتر أصبح مفطراً، وإن حال دون منظره سحاب أو قَتَر أصبح صائماً. (٤٤٨٧) إسناده صحيح، ورواه الجماعة، كما في المنتقى ٤٤٩٠. تضمير الخيل: ((هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن، ثم لا تعلف إلا قوتًا، لتخف. وقيل: تشد عليها سروجها وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها، فيذهب رهلها، ويشتد لحمها)). عن النهاية: الحفياء أو الحيفاء: موضع قرب المدينة، والقولان فيها في معجم البلدان ٣: ٣٠٣، ٣٨١. ثنية الوداع: هي ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة: وفي المنتقى: ((وفي الصحيحين عن موسى بن عقبة: أن بين الحفياء إلي ثنية الوداع ستة أميال أو سبعة. وللبخاري: قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زریق میل». وسيأتي الحدیث مختصراً ٤٥٩٤. (٤٤٨٨) إسناده صحيح، ورواه أيضً مسلم، إلا حكاية نافع عن عمل ابن عمر، فإنها زيادة عند أحمد، كما في المنتقى ٢١٠٤. وانظر ٣٥١٥، ٤٣٠٠. ((فإن غم عليكم)): قال ابن الأثير: (يقال غُمّ علينا الهلال، إذا حال دون رؤيته غيم أو نحوه، من غممت الشيء: إذا غطيته. وفى ((غم) ضمير الهلال، ويجوز أن يكون ((غم) مسنداً إلى الظرف، أي فإن كنتم مغموماً عليكم فأكملوا، وترك ذكر الهلال للاستغناء عنه». فاقدروا له: قال ابن = ( ٢٧٩ ) ٤٤٨٩ - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَّه: ((إن الذي يجرُّ ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة))، قال نافع: فأَنبئت أن أم سلمة قالت: فكيف بنا؟، قال: ((شبرا)، قالت: إذن تبدو أقدامنا؟، قال: ((ذراعاً، لا تَزِدْنَ عليه)). ٤٤٩٠ - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله عَّ نَهى عن المزابنة، والمزابنة: أن يباع ما في رؤوس النخل الأثير: ((أي قَدّروا له عدد الشهر حتى تكملوه ثلاثين يوماً. وقيل: قدروا له منازل القمر، فإنه يدلكم على أن الشهر تسع وعشرون أو ثلاثون، قال ابن سريج: هذا خطاب لمن خصه الله بهذا العلم، وقوله (فأكملوا العدة)) خطاب للعامة التي لم تُعْنَ به، يقال: قدرت الأمر أقدره وأقدره: إذا نظرت فيه ودبّرته)). القتر، بفتحتين: جمع قترة، وهي الغبرة يعلوها سواد کالدخان. (٤٤٨٩) إسناده صحيح، في المرفوع من حديث ابن عمر. ورواه الجماعة، كما في المنتقى ٧٤٤. ورواية نافع عن أم سلمة فيها مبهم، إذ يقول ((أنبئت))، ولكن هذا المبهم عرف، فقد رواه النسائي ٢: ٢٩٩ - ٣٠٠ من طريق أيوب بن موسى عن نافع عن صفية عن أم سلمة، ورواه أيضاً من طريق عبيدالله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة، وكذلك رواه أبو داود ٤: ١١١ من طريق أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية عن أم سلمة، ومن طريق عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة. وهذه أسانيد صحاح متصلة. أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص: سبق توثيقة ٤٦٥، وهو غير أيوب بن أبي تميمة الذي في إسناد أحمد هنا. صفية: هي بنت أبي عبيد الثقفية، امرأة عبدالله بن عمر، وهي تابعية ثقة، بل ذكرها بعضهم في الصحابة، وانظر ٢٩٥٨ . (٤٤٩٠) إسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ ٢: ١٢٨ عن نافع مختصرًا، وكذلك رواه الشافعي في الرسالة ٩٠٦ عن مالك. وستأتي رواية مالك ٤٥٢٨. ورواه البخاري ٤: ٣٢١ ومسلم ١ : ٤٥٠ من طريق مالك أيضاً. وروياه من طرق كثيرة عن ابن عمر. ورواه مسلم أيضاً من طريق إسماعيل، وهو ابن عُليّة، بإسناده ولفظه هنا، ولكنه لم يذكر رواية = (٢٨٠ )