Indexed OCR Text
Pages 481-500
٤٨١ ٤٥- كتاب الفرائض ( الجزء الرابع ) شهيدًا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالًا فقال: ((يقضي اللَّه في ذلك)) فنزلت آية الميرات فأرسل رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم إلى عمهما فقال: ((أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك)). هذا حديث صحيح الإسناد(١) ولم يخرجاه. ٨٠٣٦- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني ثنا عبد اللَّه بن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال : إذا توفي الرجل أو المرأة وترك (1) ابنة واحدة كان لها النصف فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك كان لهن الثلثان وإن كان معهن ذكر فلا فريضة لأحد منهم ويبدأ بإحداهن يشركهن بفريضة، فيعطى فريضته فما بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين(٢) ولم يخرجاه . قال الحاكم أقاويل زيد بن ثابت حجة عند كافة الصحابة : ٨٠٣٧- فقد أخبرنا أبو عبد الرحمن بن أبي الوزير التاجر ثنا أبو حاتم الرازي ثنا الأنصاري ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أخذ بركاب زيد بن ثابت فقال له: تنح يا ابن عم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم فقال: إنا هكذا نفعل بکبرائنا وعلمائنا . ٨٠٣٨- حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ محمد بن أيوب أنبأ موسى بن إسماعيل ثنا الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه أن النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم قال: ((الاثنان فما فوقهما جماعة))(٣). (١) لا، بل عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف. (1) نركت . ( مصححه). (٢) لا. عبد الرحمن بن أبي الزناد ليس من رجالهما كما في ((تهذيب الكمال)) و(تهذيب التهذيب)). (٣) في ((فيض القدير)) قال مغلطاي في ((شرح ابن ماجه)): قال ابن حزم: هذا خبر ساقط وكأنه يضعف رواية الربيع بن بدر الملقب عليلة فإنه ذاهب الحديث متروكه ولا يكتب حديثه ولا يتابع عليه كما ذكره ابن معين وأبو حاتم وغيرهما وقال الحاكم: يقلب الأسانيد ويروي عن الثقات المقلوبات وعن الضعفاء الموضوعات . انتهى. فأعجب للحاكم يستدرك عن الشيخين بمن قال فيه هذا. ٤٨٢ ٤٥- كتاب الفرائض ( الجزء الرابع) ٨٠٣٩- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد اللَّه الزاهد الأصبهاني ثنا أسيد بن عاصم ثنا الحسين بن حفص ثنا سفيان عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل قال: أتيت أبا موسى وسلمان بن ربيعة في ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم فقالا: للابنة النصف وللأخت النصف وقالا: ائت ابن مسعود فإنه سيتابعنا فأتيته فأخبرته فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين ولكني أقضي بما قضى به رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه(١). ٨٠٤٠- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد اللَّه بن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: ميراث الأخوة من الأب والأم أنهم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن ولا مع الأب شيئًا . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين(٢) ولم يخرجاه وقد اتفقا على غير حديث مثل هذا مع فتوى زيد بن ثابت رضي اللّه تعالى عنه . ٨٠٤١ - أخبرنا أحمد بن كامل القاضي ثنا عبد الله بن روح المدايني ثنا شبابة سوار ثنا ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: إن الأخوين لايردان الأم عن الثلث قال الله عز وجل: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾ [النساء: ١١]، فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس . هذا حديث صحيح الإسناد(٣) ولم يخرجاه . ٨٠٤٢- حدثنا أبو العابس محمدبن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان يقول : (١) رحمك الله يا أبا عبد اللَّه أتعبت من بعدك لكثرة أوهامك فالحديث رواه البخاري (ج١٢ ص١٧) من ((الفتح)) . قلت : أبو قيس الأودي وهزيل بن شرحبيل ليسا من رجال مسلم كما في ((تهذيب التهذيب)) (أبو الطيب ). (٢) تقدم أنهما لم يخرجا لابن أبي الزناد . (٣) شعبه، قال الإمام مالك: ليس بثقة وقد وثق ولكن الجرح فيه مفسر كما ترى. ٤٨٣ ٤٥- كتاب الفرائض ( الجزء الرابع) الإخوة في كلام العرب أخوان فصاعدًا . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين(١) ولم يخرجاه . ٨٠٤٣- حدثنا أبو عبد اللَّه محمد بن يعقوب الحافظ وأبو يحيى أحمد بن محمد السمرقندي قالا ثنا أبو عبد الله محمد بن نصر الإمام ثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم: ((أفرض أمتي زيد بن ثابت)). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين(٢) ولم يخرجاه . ٨٠٤٤- أخبرني عبد عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: أتي عمر رضي اللّه عنه في امرأة وأبوين فجعل للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي وللأب ما بقي . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ٨٠٤٥- حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا محمد بن أحمد بن النضر ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن سفيان عن أبيه سعيد بن مسروق عن المسيب بن رافع عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان اللَّه تعالى ليراني أفضل أمّا على جد(٣). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ٨٠٤٦- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة - حرسها الله تعالى - (إبراهيم بن)(*) إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق أنبأ ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن (١) تقدم أن ابن أبي الزناد ليس على شرطهما . (٢) أقول: الحديث معل بالإرسال، وقد ألحقته بـ ((أحاديث معلة))، وأبو بكر محمد بن خلاد الباهلي ليس من رجالهما، ومن عجيب أمر الحاكم أنه أعل الحديث بالإرسال في ((معرفة علوم الحديث)) النوع السابع والعشرون (ص١١٤) ثم هنا يقول: على شرط الشيخين، وأما قوله عليه السلام: (( وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح)) فهو في ((الصحيحين)). قلت: أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي لم يخرج له البخاري كما في (تهذيب التهذيب)). ( أبو الطيب ). (٣) لا، لأن في ((جامع التحصيل)) المسيب بن رافع قال الإمام أحمد: لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيئًا . (*) ما بين القوسين زائد، وصوابه: ((ثنا إسحاق بن إبراهيم))، وهو الدبري. ٤٨٤ ٤٥- كتاب الفرائض ( الجزء الرابع) أبيه عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى عند الموت فقال: الكلالة ما قلت قال ابن عباس: وما قلت؟ من لا ولد له . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه(١) ، وهو في الأصل مسند فإن في خطبته وما راجعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم في شيء ما راجعته فيه . ٨٠٤٧- أخبرنا أبو النضر الفقيه ثنا أحمد بن نجدة ثنا يحيى بن عبد الحميد ثنا يحيى بن آدم ثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن رجلاً قال: يا رسول اللَّه ما الكلالة قال: ((أما سمعت الآية التي نزلت في الصيف: ﴿يستفتونك قل اللَّه يفتيكم في الكلالة﴾ [ النساء: ١٧٦]، والكلالة من لم يترك ولدًا ولا والدًا)). هذا حديث صحيح(٢) الإسناد على شرط مسلم(٥) ولم يخرجاه . ٨٠٤٨- حدثنا عبد الله بن إسحاق الخراساني العدل ببغداد ثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان ثنا أبو داود الحفري ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قضى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم بالدين قبل الوصية وأنتم تقرءونها: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ [النساء: ١١]، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات والإخود من الأم والإخوة من الأب والأم أقرب من الإخوة من الأب . هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق والحارث بن عبد اللّه على الطريق لذلك لم يخرجه الشيخان(٣) وقد صحت هذه الفتوى عن زيد بن ثابت . ٨٠٤٩- كما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت قال: ميراث الإخوة من الأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب كميراث الإخوة من الأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وإناثهم كإناثهم وإذا اجتمع الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأب وكان في (١) وهو في الأصل مسند فإن في خطبته وما راجعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم في شيء ما راجعته فيه، المسند، أخرجه مسلم (ج٣ ص١٢٣٦). (٢) لا. يحيى بن عبد الحميد هو الحماني قال الإمام أحمد: كان يكذب جهارًا. (٥) ( قلت ) : الحماني ضعيف. (الذهبي). (٣) لأنه كذبه الشعبي وغيره . ٤٨٥ ٤٥- كتاب الفرائض ( الجزء الرابع ) بني الأم ذكر فلا ميراث معه لأحد من الإخوة من الأب . ٨٠٥٠- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا يزيد بن هارون ثنا أبو أمية بن يعلي الثقفي عن أبي الزناد عن عمرو بن وهب عن أبيه عن زيد بن ثابت في المشتركة قال : هبوا أن أباهم كان حمارًا ما زادهم الأب إلا قربًا وأشرك بينهم في الثلث . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه(١). وشرحه بالحديث الذي : ٨٠٥١- حدثناه الحسين بن الحسن بن أيوب ثنا أبو حاتم الرازي ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى أنبأ أبي عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عمر وعلي وعبد الله وزيد رضي اللَّه عنهم في أم وزوج وإخوة لأب وأم وإخوة لأم: أن الإخوة من الأب والأم شركاء للإخوة من الأم في ثلثهم وذلك أنهم قالوا: هم بنو أم كلهم ولم يزدهم الأب إلا قربًا فهم شركاء في الثلث(٢). ٨٠٥٢- أخبرنا أبو يحيى أحمد بن محمد السمرقندي ثنا أبو عبد الله محمد بن نصر الإمام ثنا يحيى بن يحيى ومحمود بن آدم قالا ثنا سفيان بن عيينة ثنا مصعب بن عبدالله عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شيء لا تجدونه في كتاب الله تعالي ولا في قضاء رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم وتجدونه في الناس كلهم للابنة النصف وللأخت النصف . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ٨٠٥٣- أخبرنا أبو يحيى السمرقندي ثنا محمد بن نصر ثنا بن يحيى ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد أنه قال : كان ابن الزبير يقول في ابنة وأخت المال للابنة فقلت: إن معاذًا قضى فينا باليمن للابنة النصف وللأخت النصف قال : فأنت رسولي إلى الوليد بن عتبة وكان قاضيه على الكوفة فمره فليأخذ بذلك . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . (١) عمرو بن عثمان القرشي مترجم في ((الجرح والتعديل)) وقال: سمع أباه وعبد الرحمن بن حصین، سمع منه يحيى بن حسان وقال أبو حاتم : هو مضطرب الحديث، وأبوه وهب بن عثمان مستور، ولا ندري أسمع من زيد بن ثابت أم لا؟، وأبو أمية بن يعلى الثقفي هو إسماعيل بن يعلى بصري ترجمه الذهبي في ((الميزان)) وهو متروك . (٢) الشعبي عن عمر مرسل وكذا عن عبد الله بن مسعود، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف. ٤٨٦ ٤٥- كتاب الفرائض ( الجزء الرابع) ٨٠٥٤- أخبرنا عمرو بن عثمان بن أحمد الدقاق ببغداد ثنا أحمد بن حيان بن ملاعب(*) ثنا علي بن عاصم ثنا عبد اللّه بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((الحقوا المال بالفرائض فما بقي فلأولى رجل ذكر)). هذا حديث صحيح الإسناد(١) فإن علي بن عاصم صدوق ولم يخرجاه . وقد أرسله(٢) سفيان بن عيينة وابن جريج ومعمر بن راشد عن عبد الله بن عبد الله بن طاوس ، أما حديث الثوري . ٨٠٥٥- فحدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد بن هارون أنبأ سفيان الثوري . وأما حديث ابن عيينة : ٨٠٥٦- فأخبرناه أبو يحيى السمرقندي ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنبأ سفيان ابن عيينة . وأما حديث ابن جريج ٨٠٥٧- فأخبرناه أبو يحيى ثنا محمد بن نصر أنبأ عبد الرزاق عن ابن جريج وأما حديث معمر : ٨٠٥٨- فأخبرناه أبو العباس السياري أنبأ أبو الموجه أنبأ عبدان أنبأ عبد اللَّه أنبأ معمر كلهم عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم: ((ألحقوا المال بالفرائض فما أبقت الفرائض فهو لأولى رجل ذكر)). ٨٠٥٩- أخبرنا أبو بكر بن إسحاق وعلي بن حمشاذ العدل قالا ثنا بشربن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان . وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان . (*) صوابه: ((أحمد بن ملاعب بن حيان)). (١) عجبًا للمؤلف على تجلده في السوق الطرق لهذا الحديث مع أن الحديث متفق عليه كما في ((تحفة الأشراف)) وهو أول حديث في ترجمة عبد اللَّه بن طاوس عن أبيه أخرجه البخاري (٦١/٢) ومسلم (١٢٣٣/٣) عن ابن عباس والحديث الذي بعد هذا منقطع كما سيأتي التنبيه عليه فما صفا للمؤلف شيء من هذه الصفحة، وأمثالها كثير. ٤٨٧ ٤٥- كتاب الفرائض ( الجزء الرابع) وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو مسلم ثنا القعنبي ثنا سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي اللَّه عنه بعد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم فقالت : إن لي حقًّا إن ابن ابن أو ابن ابنة لي مات قال: ما علمت لك في كتاب اللَّه حقًّا ولا سمعت من رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم فيه شيئًا وسأسأل الناس فسألهم فشهد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم أعطاها السدس قال من سمع ذلك معك فشهد محمد بن مسلمة فأعطاها أبو بكر السدس . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين(١) ولم يخرجاه . ٨٠٦٠- أخبرنا أبو يحيى السمرقندي ثنا محمد بن نصر الإمام ثنا إسحاق أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أبي سلمة قال جاء ابن عباس رضي الله عنهما رجل فقال: رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه فقال: لابنته النصف وليس لأخته شيء قال الرجل: فإن عمر رضي الله عنه قضى بغير ذلك جعل للابنة النصف وللأخت النصف قال ابن عباس : أنتم أعلم أم اللَّه فلم أدر ماوجه هذا حتى لقيت ابن طاوس فذكرت له حديث الزهري فقال أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول قال اللَّه عز وجل: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾ [النساء: ١٧٦]، قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن کان له ولد . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ٨٠٦١- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا علي بن الحسن الهلالي أنبأ أبو معمر ثنا وهيب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن معقل بن يسار قال قال عمر: مَنْ عنده في الجد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قلت: عندي قال: ما عندك؟ قلت : أعطاه السدس قال: مع من؟ قلت : لا أدري قال: لا دريت . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ٨٠٦٢- أخبرنا أبو عبد اللَّه ثنا علي بن الحسن ثنا أبو معمر ثنا وهيب عن أيوب عن (١) لا هو منقطع في ((تهذيب التهذيب)) في ترجمة قبيصة وأرسل عن أبي بكر وقال أبو عبد الرحمن النسائي (ج٤ ص٧٤) حديث (٦٣٤٢): الزهري لم يسمعه من قبيصة ، وقال ابن حجر في ((التلخيص)) (ج٣ ص١٧٩، ١٨٠): وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل، فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق ولا يمكن شهوده للقصة قاله ابن عبد البر بمعناه. اهـ . ٤٨٨ ٤٥- كتاب الفرائض (الجزء الرابع) عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي اللَّه عنه جعله أَبًّا يعني : الجد . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين(١) ولم يخرجاه . ٨٠٦٣- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه لما استشارهم في ميراث الجد والإخوة قال زيد: وكان رأيي أن الإخوة أولى بالميراث من الجد وكان عمر رضي اللَّه عنه يرى يومئذ أن الجد أولى بميراث ابن أبيه من إخوته قال زيد فحاورت أنا عمر فضربت لعمر في ذلك مثلً وضرب علي بن أبي طالب وعبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهم لعمر مثلًا(1) يومئذ السيل يضربانه ويصرفانه على نحو تصریف زید . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين(٢) ولم يخرجاه. ٨٠٦٤- حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ الحسن بن علي بن زياد ثنا إسماعيل بن أبي أويس ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال ثنا عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم حدثه أن عمر رضي الله عنه حين طعن قال: إني رأيت في الجد رأيًا فإن رأيتم أن تتبعوه فقال عثمان إن نتبع رأيك فهو رشد وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين(٣) ولم يخرجاه . ٨٠٦٥- حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبو كامل الجحدري ئنا الفضل(٤) بن سليمان ثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال إن من قضاء رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم للجدتين من الميراث السدس بينهما بالسوية . (١) عكرمة لم يخرج له مسلم إلا مقرونًا كما في ((تهذيب التهذيب)) عن ابن منده وذكره الحافظ في ((مقدمة الفتح))، وقال الذهبي في ((الميزان)): وأما مسلم فتجنبه وروى له قليلًا مقرونًا بغيره. اهـ. (1) لم يذكر مثلاهما في هذا الحديث ولكن مثل زيد الشجر ومثل علي وغيره بالسيل ١٢ . (مصححه). (٢) تقدم أنهما لم يخرجا لعبد الرحمن بن أبي الزناد . (٣) إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة من رجال البخاري فقط. وإسماعيل بن أبي أويس تقدم الكلام فيه وأنه يقبل في ((الصحيح)) ويتوقف في حديثه خارج ((الصحيح)) فعلى هذا ليس على شرطهما . (٤) صوابه: الفضيل بن سليمان وهو النميري وذكر في ((تهذيب الكمال)) موسى بن عقبة من شيوخه. ٤٨٩ ٤٥- كتاب الفرائض ( الجزء الرابع) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين(١) ولم يخرجاه . ٨٠٦٦- أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا علي بن عبد اللَّه المديني ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن ابن إسحاق قال ثنا محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب عن عبيد الله بن عبد اللَّه عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: أول من أعال الفرائض عمر رضي الله عنه وايم اللَّه لوقدم من قدم اللَّه وأخر من أخر اللَّه ما عالت فريضة فقيل له وأيها قدم اللَّه وأيها أخر؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم اللَّه عز وجل، وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر اللَّه عز وجل كالزوج والزوجة والأم والذي أُخر كالأخوات والبنات فإذا اجتمع من قدم اللَّه عز وجل ومن أخر بدئ بمن قدم فأعطي حقه كاملاً فإن بقي شيء كان لمن أخر وإن لم يبق شيء فلا شيء له . هذا حديث صحيح على شرط مسلم(٢) ولم يخرجاه . ٨٠٦٧ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج ثنا بقية بن الوليد حدثني أبو سلمة الحمصي سليمان بن سليم عن عمر بن روبة عن عبد العزيز(٣) بن عبد الله البصري(٥) عن واثلة بن الأسقع رضي اللَّه عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم قال: ((تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها والولد الذي لاعنت عليه)). هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ٨٠٦٨- أخبرنا أبو عبد اللَّه إسحاق بن يعقوب الحافظ وأبو يحيى السمرقندي قالا ثنا محمد بن نصر الإمام ثنا يحيى بن يحيى أنبأ عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال في ميراث ابن الملاعنة: ميراثه كله لأمه. هذا حديث رواته كلهم ثقات وهو مرسل وله شاهد . ٨٠٦٩- أخبرنا أبو يحيى وحده ثنا محمد بن نصر ثنا عبد الأعلى بن حماد ثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن رجل من أهل الشام أن رسول الله (١) لا إسحاق بن يحيى ليس من رجالهما كما في ((تهذيب التهذيب)) ثم إنه لم يدرك عبادة بن الصامت كما في ((تهذيب التهذيب)). (*) صوابه: ((النصري)). (٣) صوابه عبد الواحد كما فى ((تهذيب التهذيب)). (٢) لا . ٤٩٠ ٤٥- كتاب الفرائض ( الجزء الرابع) صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم قال في ولد الملاعنة ((عصبته أمه)). ٨٠٧٠- وأنبأ أبو يحيى ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن إسحاق ثنا يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم بن طهمان عن سماك(١) عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اختصم إلى علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه في ولد الملاعنة فأعطى ميراثه أمه وجعلها عصبته . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ومحمد بن إسحاق هذا هو الصغاني بلا شك فيه . ٨٠٧١- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب عودًا على بدء ثنا الربيع بن سليمان ثنا الشافعي أنبأ محمد بن الحسن(٢) عن أبي يوسف عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب))(1) . هذا حديث صحيح الإسناد(*) ولم يخرجاه . ٨٠٧٢- وقد حدثنا عبد الرحمن بن حمدان ثنا أبو حاتم الرازي ثنا محمد بن مهران ثنا محمد بن مسلم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما عن النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم قال: ((الولاء لحمة من النسب لا تباع ولا توهب)). ٨٠٧٣- حدثنا أبو بكر بن إسحاق وعبد الله بن محمد بن موسى العدل قالا ثنا محمد ابن أيوب أنبأ عمرو بن حصين العقيلي ثنا معتمر بن سليمان ثنا سالم بن أبي الذيال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم: «لا مساعاة(2) في الإسلام من ساعي في الجاهلية فقد ألحقه بعصبته ومن ادعى ولدًا من غير رشده لم يرث ولم يورث)). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين( ** ) ولم يخرجاه . وشاهده ما ٨٠٧٤- أخبرنا أبو عبد اللَّه الصفار ثنا محمد بن إسماعيل السلمي ثنا محمد بن بكار بن (١) في رواية سماك عن عكرمه اضطراب. (٢) محمد بن الحسن وأبو يوسف صاحبا أبي حنيفة لا يرتقي حديثهما إلى الحسن فضلاً عن الصحة. (٥) ( قلت ): بالدبوس. (الذهبي). (1) لا يباع ولا يوهب. (مصححه). (2) المساعاة: الزنا يجعلها بعض الناس في الإمام دون الحرائر ١٢ (مجمع)). (مصححه). (٥٥) ( قلت ): لعله موضوع فإن ابن الحصين تركوه. (الذهبي). ٤٩١ ٤٥- كتاب الفرائض ( الجزء الرابع) بلال ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم قال: ((من ادعى ولدًا من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث وهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا))(٥). ٨٠٧٥- حدثنا أبو بكر بن إسحاق وعلي بن حمشاذ قالا ثنا بشر بن موسي ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا أبو إسحاق عن الحارث(١) عن علي رضي الله عنه أن رسول اللّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم قال: ((إن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات)). ٨٠٧٦- حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا موسي بن الحسن بن عباد ثنا زكريا ابن عدي ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي اللَّه عنهما قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت : يا رسول اللَّه هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدًا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً فقال: ((يقضي اللَّه في ذلك)) قال فنزلت آية الميراث فأرسل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم إلى عمهما فقال: ((أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك)). هذا حديث صحيح الإسناد(١) ولم يخرجاه. ٨٠٧٧- حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الإمام أنباً محمد بن غالب ثنا ز کریا ابن يحيى ثنا عبد اللَّه بن جعفر ثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم على حمار فلقيه رجل فقال: يا رسول اللَّه رجل ترك عمته وخالته لا وارث له غيرهما قال: فرفع رأسه إلى السماء فقال: ((اللهم رجل ترك عمته وخالته لا وارث له غيرهما)) ثم قال: ((أين السائل؟)) قال ها أنا ذا: ((لا ميراث لهما)). هذا حديث صحيح الإسناد فإن عبد الله بن جعفر المديني وإن شهد عليه ابنه علي بسوء الحفظ فليس ممن يترك حديثه(٥٥). وله شاهد کما ٨٠٧٨- حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ محمد بن أحمد بن هارون العودي ثنا سليمان(٢) (٥) ( قلت ): وثقه أحمد وقال النسائي ليس بقوي. (الذهبي). (١) لا، : عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف وهو مخالف لما في ((الصحيحين)) من حديث جابر نفسه. (٥٥) ( قلت): ولا احتج به أحدٌ. (الذهبي). (٢) قال الحاكم رافضي غير ثقة كما في ((الميزان)). ٤٩٢ ٤٥- كتاب الفرائض (الجزء الرابع) ابن داود الشاذكوني ثنا إسماعيل بن إبراهيم(1) ثنا محمد بن عمرو بن عقلمة عن شريك بن أبي نمر أن الحارث بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن ميراث العمة والخالة فسكت فنزل عليه جبريل عليه السلام فقال: ((حدثني جبريل أن لا ميراث لهما)). ٨٠٧٩- أخبرنا أبو بكر (١) بن أبي دارم الحافظ بالكوفة ثنا أحمد بن موسى بن إسحاق التميمي ثنا أبو نعيم ضرار بن صرد عن عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه أن النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم ركب إلى قباء وعلى الحمار أكاف فقال: ((استخير اللَّه تعالى في ميراث العمة والخالة)) فأوحى الله تعالی إلیه أن لا میراث لهما . فقد صح حديث عبد الله بن جعفر بهذه الشواهد(*) ولم يخرجاه . ٨٠٨٠- أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد حدثني سعيد بن عفير حدثني علوان بن داود عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال : دخلت على أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه في مرضه الذي مات فيه أعوده فسمعته يقول: وددت أني سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ميراث العمة والخالة فإن في نفسي منها حاجة( ** ). ٨٠٨١- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: لا ترث العمة أخت الأب للأب والأم ولا الخالة ولا من هو أبعد نسبًا من المتوفى. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين(١) ولم يخرجاه . ٨٠٨٢- حدثنا أبو العباس ثنا الحسن بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا الحسن بن صالح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال : هيهات هيهات أين ابن مسعود إنما كان المهاجرون يتوارثون دون الأعراب فنزلت ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ [ الأحزاب: ٦] . (1) هو في ((التلخيص)) ابن علية ١٢ (مصححه). (٥) (قلت ): الأول فيه الشاذكوني وهو مرسل والثاني فيه ضرار وهو هالك. (الذهبي). (٥٥) ( قلت ): سمعه سعيد بن عفير من علوان وعلوان ضعيف. (الذهبي). (١) تقدم أنهم لم يخرجا لعبد الرحمن بن أبي الزناد .. ٤٩٣ ٤٥- كتاب الفرائض ( الجزء الرابع) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين(١) ولم يخرجاه. ٨٠٨٣- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا الشيخ الشهيد الإمام ابن الإمام أبو زكريا يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي ثنا مسدد ثنا حماد بن زيد عن بديل بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام الكندي رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم: ((أنا مولى من لا مولى له أرث ما له وأفك عانيه والخال وارث من لا وارث له يرث ماله ويفك عانيه)). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين(٥) ولم يخرجاه . ٨٠٨٤- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ عن هبيرة بن يريم عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((دعوا الجارية مع خالتها فإن الخالة أم)). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين(٢) ولم يخرجاه . ٨٠٨٥- أخبرنا أبو عبد الله الشيباني وأبو يحيى السمرقندي قالا ثنا محمد بن نصر الإمام ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ مخلد بن يزيد الجزري عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة رضي الله عنها عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم قال: ((اللَّه ورسوله مولی من لا مولی له والخال وارث من لا وارث له». هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه(٣). ٨٠٨٦- أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا الحسن بن علي بن زياد ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ثنا محمد بن صدقة الفدكي ثنا ابن الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال الزبير ابن العوام رضي اللَّه عنه: فينا نزلت هذه الآية ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض في (١) أقول: الحسن بن صالح بن حي من رجال مسلم كما في ((تهذيب التهذيب))، والبخاري في ((الأدب المفرد )). (٥) ( قلت ): علي قال أحمد: له أشياء منكرات (قلت) لم يخرج له البخاري. (الذهبي). (٢) لم يخرجا لهانئ وهو ابن هانئ ولا لهبيرة بن يريم كما في ((تهذيب التهذيب)) ولقد أكثرت من صحيح على شرط الشيخين وهو ليس على شرطهما . (٣) عمرو بن مسلم ليس من رجال البخاري وهو مختلف فيه والراجح أنه يصلح في الشواهد والمتابعات في غير مسلم كما في ((الميزان))، فاما في مسلم فيقبل . ٤٩٤ ٤٥- كتاب الفرائض (الجزء الرابع) كتاب اللَّهُ ﴾ [الأحزاب: ٦]، قال: كان رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم قد آخى بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فلم نشك أنا نتوارث لو هلك كعب وليس له من يرثه فظننت أني أرثه ولو هلكت كذلك يرثي حتي نزلت هذه الآية: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ [الأحزاب: ٦]. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ٨٠٨٧- أخبرنا محمد بن يعقوب الحافظ ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا مسدد عن شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه أتي في ميراث يهودي وله وارث مسلم فقال سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ((الإسلام يزيد ولا ينقص)). هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ٨٠٨٨- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي اللَّه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته)) . محمد بن عمرو هذا هو اليافعي من أهل مصر صدوق الحديث صحيح(١) فإن الأصل فيه حديث عمرو بن شعيب الذي : ٨٠٨٩- حدثناه أبو العباس أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرني ابن وهب أخبرني الخليل بن مرة عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي اللَّه عنهما عن رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم قال: ((لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم))(٢) . ٨٠٩٠- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب وأبو يحيى أحمد بن محمد السمرقندي قالا ثنا محمد بن نصر الإمام ثنا يحيى بن يحيى أنبأ عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن (١) لا محمد بن عمرو وإن أخرج له مسلم إلا أن ابن عدي يقول: له مناكير وقد ذكر له الذهبي في ((الميزان)) هذا الحديث وفي أخر الكلام قال: رواه عبد الرزاق عن ابن جريج فما رفعه . (٢) اقول الخليل بن مرة الضبعي ضعيف . ٤٩٥ ٤٥- كتاب الفرائض ( الجزء الرابع) محمد عن أبيه أن أم كلثوم بنت علي رضي اللَّه عنهما توفيت هي وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في يوم فلم يدر أبهما مات قبل فلم ترثه ولم يرثها وإن أهل صفين لم يتوارثوا وأن أهل الحرة لم يتوارثوا . هذا حديث إسناده صحيح وفيه فوائد منها أن أم كلثوم ولدت لعمر ابنًا فأما الفائدة الأخري فله شاهد : ٨٠٩١- أخبرنا أبو عبد الله وأبو يحبى قالا ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنبأ خارجة (١) بن مصعب عن ثور عن سليمان بن موسى عن عطاء عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه كان لا يورث الميت من الميت إذا لم يعرف أيهما مات قبل صاحبه . ٨٠٩٢- أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو ثنا محمد بن موسى(٢) بن حاتم ثنا علي بن الحسن بن شقيق أنبأ الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما ﴿والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾ [النساء: ٣٣]، قال : كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب ليرث أحدهما الآخر فنسخ اللَّه ذلك بالأنفال ﴿ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللَّه﴾ [الأنفال: ٧٥]. ٨٠٩٣- أخبرنا أبو يحيى السمرقندي ثنا محمد بن نصر الإمام ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة قال ثنا أبو حسان عن الأسود بن هلال أنه سمع معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه يقول وهو على المنبر ورث مال رجل ترك ابنته وأخته فجعل لابنته النصف ولأخته النصف ورسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم حي بين أظهرهم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين(٣) ولم يخرجاه. ٨٠٩٤- أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد الخياط بقنطرة بردان ثنا أبو قلابة ثنا أبو عاصم أنبأ ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن (١) خارجة بن مصعب ضعيف وقال ابن نمير: ليس بثقة راجع: ((تهذيب التهذيب)) للمزيد من كلام أهل العلم فيه . (٢) محمد بن موسى هو القاشاني ويقال: الباشاني يقول تلميذه أبو العباس بن القاسم السياري أنا أبرأ إلى اللَّه من عهدته. كما في ترجمة محمد بن موسى من ((ميزان الاعتدال)). (٣) أبو حسان ما روى له البخاري إلا تعليقًا كما في ((تهذيب التهذيب)) فعلى هذا فهو على شرط مسلم فحسب . ٤٩٦ ٤٥- كتاب الفرائض ( الجزء الرابع) رجلًا مات فقال النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم: ((التمسوا له وارثًا)) فلم يوجد إلا مولى له هو الذي أعتقه فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم: ((أعطوه إياه)). هذا حديث صحيح(١) على شرط البخاري ولم يخرجاه . إلا أن حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة روياه عن عمرو بن دينار عن عوسجة مولى ابن عباس عن ابن عباس . أما حديث حماد : ٨٠٩٥- فأخبرناه أبو عبد اللَّه الصفار ثنا محمد بن سلمة(*) ثنا يزيد بن هارون أنبأ حماد ابن سلمة وأما حديث ابن عيينة ٨٠٩٦- فحدثناه علي بن حمشاذ العدل أنبأ بشر بن موسى الحميدي ثنا سفيان عن عمرو ابن دينار قال أخبرني عوسجة مولى ابن عباس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول : مات رجل على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم ولم يترك وارثًا ولا قرابة إلا عبدًا أعتقه فأعطاه النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم الميراث . ٨٠٩٧- أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن طهمان عن سماك(٢) عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اختصموا إلى علي رضي الله عنه في ولد الملاعنة فجاء عصبة أبيه يطلبون ميراثه فقال : إن أباه قد كان تبرأ منه فأعطى أمه الميراث وجعلها عصبة ولم يعطهم شيئًا . هذا حديث صحيح الإسناد وإن كان موقوفًا على حكم أمير المؤمنين فإنه غريب من فتاواه وأحكامه . ٨٠٩٨- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية ثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: أتت النبي صلى اللَّه (١) لا، لأنه معل والصحيح عن عمرو عن عوسجة لأن سفيان بن عيينة أثبت الناس في عمرو بن دينار وقد تابعه حماد بن سلمة وحديث عوسجة قال البخاري: لا يصح كما في ((تهذيب التهذيب)) .. (٢) رواية سماك عن عكرمة مضطربة . (*) صوابه: ((مسلمة)). (٣) أقول: قد أخرجه مسلم (ج٢ ص ٨٠٥). ٤٩٧ ٤٥- كتاب الفرائض (الجزء الرابع) عليه وعلى آله وسلم امرأة فقالت : إني تصدقت على أمي بصدقة فماتت فرجعت الصدقة إليَّ فقال رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم: ((وجب أجرك ورجع إليك صدقتك)). رواه سفيان الثوري وغيره عن عبد اللَّه بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه(٣). ٨٠٩٩- أخبرناه المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد اللّه بن موسى ثنا ابن أبي ليلى والثوري عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: أتت امرأة إلى النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم فقالت: إن أمي توفيت وعليها صوم شهرين فقال: ((صومي عنها)) فقالت: إن عليها حجة قال: ((فحجي عنها)) قالت: فإني تصدقت عليها بجارية فقال: ((قد آجرك اللَّه وردها عليك الميراث)). هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ٨١٠٠- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبدالحكم أنبأ ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو الذي أري النداء أنه تصدق على أبويه ثم توفيا فرده رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم إليه ميراثًا . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن كان أبو بكر بن عمرو بن حزم سمعه من . عبد الله بن زيد ولم يخرجاه . ٨١٠١- حدثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان عن محمد وعبد اللَّه ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي بكر بن حزم أن عبد الله ابن زيد بن عبد ربه جاء إلى النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول اللَّه إن حائطي هذا صدقة وهو للَّه ولرسوله فجاء أبواه فقالا: يا رسول اللَّه كان قوام عيشنا فرده رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم عليهما ثم ماتا فورثه ابنهما بعدهما . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين كذلك . وأصح ما روي في طرق هذا الحديث . ٨١٠٢- ما حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا مسدد ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ثنا عبيد الله بن عمر عن بشير بن محمد بن عبد اللَّه بن زيد عن جده عبد اللّه بن زيد أنه تصدق بحائط له فأتى أبواه النبي صلى اللَّه عليه ٤٩٨ ٤٥- كتاب الفرائض ( الجزء الرابع) وعلى آله وسلم فقالا: يا رسول اللَّه إنها كانت قيم وجوهنا ولم يكن لنا شيء غيره فدعا عبد الله فقال: ((إن اللَّه تعالى قد قبل صدقتك وردها على أبويك)). قال بشير فتوارثناها بعد ذلك وهذا الحديث وإن كان إسناده صحيحًا على شرط الشيخين فإني لا أرى بشير بن محمد الأنصاري سمع من جده عبد اللّه بن زيد وإنما ترك الشيخان حديث عبد الله بن زيد في الأذان والرؤيا التي قصها على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم بهذا الإسناد لتقدم موت عبد الله بن زيد، فقد قيل: إنه استشهد بأحد وقيل بعد ذلك بيسير واللَّه أعلم(٥). ٨١٠٣- أخبرني أبو بكر بن أبي نصر المزكي بمرو ثنا عبد الله بن روح المدايني ثنا شبابة بن سوار ثنا المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي اللَّه عنه أن النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم قال: ((إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه)). لا أعرف أحدًا رفعه عن أبي الزبير غير المغيرة وقد أوقفه ابن جريج وغيره وقد كتبناه من حديث سفيان الثوري عن أبي الزبير موقوفًا .. ٨١٠٤- حدثنا أبو علي الحافظ أنبأ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي بمصر وعبد الله بن زيدان البجلي بالكوقة قالا ثنا عبد اللَّه بن الكندي ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي اللَّه عنه أن النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم قال: ((إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه)). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين(١) ولم يخرجاه وقد أجده من حديث الثوري عن أبي الزبير موقوفًا فكنت أحكم به . آخر كتاب الفرائض (٥) ( قلت ): فتعين أن حديث أبي بكر بن حزم عنه منقطع. (الذهبي). (١) أما أبو الزبير هو: محمد بن سالم حديثه عند البخاري مقرون بغيره كما في ترجمته من ((تهذيب التهذيب)) فعلى هذا فلا يقال فيه على شرط الشيخين بل على شرط مسلم فحسب على أن أبا الزبير مدلس وقد عنعن . ٤٩٩ ٤٦- كتاب الحدود ( الجزء الرابع) ٤٦- كتاب الحدود ٨١٠٥- أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق ببغداد ثنا عبد الكريم بن الهيثم ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أنبأ عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال سمعت مالك(١) بن محمد بن عبد الرحمن يحدث عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: وجد في قائم سيف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم كتابان : إن أشد الناس عتوًّا رجل ضرب غير ضاربه ورجل قتل غير قاتله ورجل تولى غير أهل نعمته فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله ولا يقبل منه صرف ولا عدل . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه(٢). وشاهده حديث أبي شريح العدوي الذي : ٨١٠٦- حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشیباني ثنا یحیی بن محمد بن یحیی ثنا مسدد ثنا بشر بن المفضل ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم: ((من أعتى الناس على اللَّه تعالى من قتل غير قاتله أو طلب بدم في الجاهلية من أهل الإسلام ومن بصر عينيه في النوم ما لم تبصر)). هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . إلا أن يونس بن يزيد رواه عن الزهري بإسناد آخر . ٨١٠٧- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أنبأ يونس عن الزهري عن مسلم بن يزيد عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه عن رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث. ٨١٠٨- أخبرني أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا أبو كريب - (١) الذي يظهر أنّ زيادة مالك غلط مطبعي أو من النساخ إذ عبيد اللّه بن عبد الرحمن يروي عن محمد بن عبد الرحمن مباشرة كما في ((تهذيب الكمال)). (٢) أقول: عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب مقبول كما في ((التقريب)). ٥٠٠ ٤٦- كتاب الحدود ( الجزء الرابع) ونصر بن علي قالا ثنا أبو أحمد الزهري(٥) ثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي حما الرحمن عن أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وس » قال: ((إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول من أضل اليوم مسلمًا ألبسته التاج فيجيء أحدهم فيقول: لم أزل به حتى عق والده فقال يوشك أن يبره ويجيء أحدهم(1) ويجيء أحدهم فيقول لم أزل به حتى طلق امرأته فيقول يوشك أن يتزوج ويجيء أحدهم فيقول لم أزل به حتى أشرك فيقول : أنت أنت ويجيء أحدهم فيقول لم أزل به حتى قتل فيقول أنت أنت ويلبسه التاج)). هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ٨١٠٩- أخبرنا أبو عبد اللَّه الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أشرف يوم الدار فقال: أنشدكم باللَّه تعالى تعلمون أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم قال: (( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان أو ارتداد بعد إسلام أو قتل نفس بغير حق يقتل به)) فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ولا أرتددت منذ بايعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم ولا قتلت النفس التي حرم اللَّه فبم تقتلوني . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ٠ ٨١١٠- أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان ثنا أبو حاتم الرازي ثنا أبو غسان محمد بن يحيى بن علي بن عبد الحميد الكناني ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم قال: ((لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرامًا)). هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين(١) ولم يخرجاه وإنما يعد في أفراد محمد بن يحيى الذهلي عن محمد بن يحيى الكناني وله إسناد آخر صحيح . (*) صوابه: ((الزبيري)) وهو محمد بن عبد الله بن الزبير. (1) بياض في الأصول وأظن أنه ترك فيقول: لم أزل به حتى عق والدته فيقول يوشك أن ييرها ١٢. ( مصححه ) . (١) قد أخرجه البخاري (١٨٧/١٢) من غير طريق الدراوردي ورواية الدراوردي عن عبيد الله بن عمر منكرة.